MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01CC70C7.4CCDA490" This document is a Single File Web Page, also known as a Web Archive file. If you are seeing this message, your browser or editor doesn't support Web Archive files. Please download a browser that supports Web Archive, such as Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01CC70C7.4CCDA490 Content-Location: file:///C:/709DA952/file0690.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"

يُهْ= ;دَى ولا يُبَاع=

 
 

 

الفِقْهُ المُـبَسَّ = 0;طُ

&#= 1575;لعِبَادَات=

أُعِدَّ من كتاب ( المسائل المنتخبة )

&#= 1604;آية الله العظمى

&#= 1575;لسَّيِّد عَلِيّ السِّيسْتَ= 5;نِيّ دام ظلّه العالي

 

قام بمراجع= 577; الكتاب وتطبيقه على = 603;تاب ( المسائل المنتخبة ) طلبة ( مركز العلوم الإسلاميّة ) :<= o:p>

&#= 1575;لسّيّد محمّد عبد ال= 585;ّحيم الموسويّ<= /p>

&#= 1575;لشّيخ عبد العزيز المنصور

&#= 1575;لشّيخ موسى صقر حيد= 585;

&#= 1575;لشّيخ علي حسين أشكنانيّ

&#= 1575;لشّيخ فارس الفضلي= 17;

&#= 1575;لشّيخ ضيف الله مبارك

 

الشّيخ محمّد أشكنانيّ<= /p>

 

 

الطّبعة الأولى

1426 هـ ـــ 2005 م<= o:p>

 

الطّبعة الثّانية<= /p>

1432 هـ ـــ 2011 م<= o:p>

 

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:23.0pt;font-family:DanaFajr'>من يرغب بالمساهمة ف= 10; طباعة مؤلفا= 78; الشيخ محمد أشكناني ل&= #1604;تّوزيع مجّانًا يرج = 9; الاتصال بمنسّق اللّجنة الإعلاميّة = 00;ــ هاتف رقم

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:23.0pt;font-family:DanaFajr'>( 97299199 ـــ 00965 )

 

 

- 2 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:26.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;font-famil= y:"Traditional Arabic"; font-weight:normal'> 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:26.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;font-famil= y:Andalus; font-weight:normal'>بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَن¡= 6; الرَّحِيمِ=

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:26.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;font-famil= y:Andalus; font-weight:normal'>اللَّهُم= ;َّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَم= 17;َدٍ

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:26.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;font-famil= y:Andalus; font-weight:normal'>اللَّهُم= ;َّ كُنْ لِوَلِيِّك¡= 4; الحُجَّةِ ا= 76;ْنِ الحَسَنِ صَلَوَاتُك¡= 4; عَلَيْهِ وَعَلَى آبَائِهِ فِ= 10; هَذِهِ السَّاعَةِ وَفِي كُلِّ سَاعَةٍ وَلِيًّا وَحَافِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلاً وَعَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعًا وَتُمَتِّع¡= 4;هُ فِيهَا طَوِيلاً<= /p>

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:26.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;font-famil= y:Andalus; font-weight:normal'>بِرَحْمَ= ;تِكَ يَا أَرْحَم= 14; الرَّاحِمِ¡= 0;نَ

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:26.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;font-famil= y:Andalus; font-weight:normal'>اللَّهُم= ;َّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَم= 17;َدٍ

 

- 3 -

 

موقع ديوانيّة ال= 88;ّيخ محمّد أشكنانيّ :

 

www.alashkanani.com

عنوان المراسلة :

محمّد حسين أشكنان= 10;ّ

بيان ـ ص . ب 66691

دولة الكويت 43757

 

Mohammad H. Ashkanani

 

BAYANP= .O.BOX 66691

 

 STATE OF KUWAIT  43757

 

البريد الإلكتروني¡= 7; للمؤلّف :

mohashk14@hotmail.com

البريد الإلكتروني¡= 7; للدّيوان= ;يّة ولجانها :

mail@alashkanani.com

 

 

- 4 -

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَن¡= 6; الرَّحِيمِ=

 

مُـقَـدِّ= مَـةٌ

 

  &= nbsp; الحمد لله ر= 576;ّ العالمين وص= 04;ّى الله على سيّ= 583;نا أبي القاسم محمّد وعلى آله الطّيّب= 10;ن الطّاهرين .

أما بعد :

    فإن&= #1617; الرّسائل العمليّة فيها شيء من الصّعوبة للمكلّفين حيث يجدون صعوبة في فهم المسائل الش= 17;رعيّة ، لذلك قمت بهذه المحـاولـة المتواضعـة في تبسيـط ال= 585;ّسالـة العمليّـة ، وأطلقـت عـل= 09; الكتاب (  ا&= #1604;فِقْهُ المُبَسَّط  ) ، وقد اعتمدت على كتاب ( المسائل المنتخبة ) لآيـ= ;ة الله العظمى السّيّد علي= 17; السّيستاني¡= 7; دام ظلّه = 548; الطّبعة الث= 17;الثة عشرة ، ورجعت أيضا إلى ( منهاج الصّا= 04;حين ) في بع= 590; الموارد ، كم= 575; في صـلاة العيدين حيث لم تذكـر في ( المسائل المنتخبة ) ، وقد قمت في هذا الكتاب بما يلي :

    1ـــ اختيـار المسائـل المهـمّـة وتـرك المسائل الفرعيّة لعدم الحاجـ= 77; الكبيرة إليها ، وترك المسائل المعقّدة التي تحتاج إلى شرح وتوضيح كبير= 10;ن .

 

- 5 -

6 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقد= 17;مـة

 

    2ـــ تبسيط أسلوب المسألة الش= 17;رعيّة بقدر الإمكا= 06; مع الحفاظ عل= 609; روح المسألـ= 77; ، وإذا كانت المسألـة لا تحـتاج إلى تبسيط فإنّي كتبتها كما ه= 610; .

    3ـــ وضَّحت الاحتياطات الوجوبيّة والاحتياطا= 8; الاستحبـاب¡= 0;ّة بأن أكتب ( على الأحـوط وجو= 76;ا ) أو ( على الأحوط استحبابا ) .

    4ـــ وضعت المسأل= 77; الواحدة ضمن عدّة مسائل .

    5ـــ وضـعت عناوي= 06; جانبيّة ، وقسّمت المسألـة إل= 09; أقسام تحت العنوان الج= 75;نبيّ .

    وهذ&= #1575; الكتاب يصلح كمقدّمة لمن يريد أن يَدْ= 585;ُسَ الرّسالة العمليّة ، و= 610;صلح أيضًا للتّد= 85;يس في الدّورات التي تقام لل= 588;ّباب المؤمنين والشّابّات المؤمنات لأ= 06;ّه مكتوب بأسلو= 76; مبسّط يتناسب مع أعمارهم وأذهانهم .

    وأتوجّه بالشّكر الجزيل لطلب= 77; ( مركز العلوم الإسلاميّة ) الّذين قامو= 75; بمراجعة الكتاب وتطبيقه على ( المسائل المنتخبة ) ، والّذين ساهموا بمراجعته وإعطاء الملاحظات المهمّة الت= 10; أصدرت الكتا= 76; بحلّته الجد= 10;دة ، وفّقهم الل= 607; تعالى في طريقهم طريق ذات الشّوكة = 548; وأخذ بأيديه= 05; للوصول إلى درجات الكما= 04; العالية .

    وفـ&= #1610; الختام أسـأ= 04; الله تـعـال= 09; أن يتقـبّـل = 607;ـذا العمـل البس= 00;يـط ،

مقدّمـة . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

 

وإذا كنت قـد وفّق= 578; فيه فهو بتوف= 610;ق من الله عزّ وجلّ ، وإذا كان فيه نقص فهو من قصور أو تقصير منّ= 610; .

  &= nbsp; والـحـمـد = 04;له ربّ العـالـميـ = 6; وصـلّـى الل= 07; عـلى سيّدنا أبي القـاسـ= 05; محـمّـد وعـلى أهـل بيتـه الطّي= 17;بيـن الطّـاهـري = 6; .

 

الشّيخ محمّد أشكنانيّ<= /p>

 

        &= nbsp;      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الاجـتهـ= ;اد  والـت= ;ّقـلـيد

 

م 1 : يجب على ك= 604;ّ مكلّف أن يعم= 604; بالواجبات ا= 04;ّتي أمر الله تعـالى بهـا وأن يبتعـد عـن المحرّم= 75;ت الّتي نـهى الله تعـالى عنها ، ويتحق= 617;ق ذلك بأحد أمو= 585; : الاجتهاد أو التّقليد أو الاحتياط .

  &= nbsp; الاجتهاد : هو استنباط الأحكام الش= 17;رعيّة من أدلّتها ، والأدلّة هي الكتاب الكريم والس= 17;نّة الشّريفة والإجماع والعقل .

  &= nbsp; التّقليد : هو أخذ الأحكام الش= 17;رعيّة من المرجع والالتزام بالعمل بها ، ويكفي في التّقليد الالتزام بالعمل بفتو= 09; المجتهد المعيَّن ، ولا يعتبر في= 607; تَعَلُّم فتاواه أو العمل بها حا= 604; حياته .

  &= nbsp; الاحتياط ا= 04;مطلق : هو العمل الّذي يتيقّن معه ببراءة الذّ= 05;ّة ممّا يريده الله تعالى و= 575;قعًا .

    &= #1575;لاحتياط النّسبيّ : هو الاحتياط بي= 06; فتاوى مجتهدين يعل= 05; إجمالاً بأعلميّة أحدهم .

م 2 : المكلّف مـن الأولاد هـو مـن أكمل خمس عشرة سنة هجريّة قمـر= 10;ّة أو ظـهـرت عليـه عـلام= 00;ات البـلـوغ كظ= 07;ـور الشّـارب واللّحيـة ،

 

- 8 -

الاجتهاد والتّقليد . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9=

 

ومن البنات هي من أكملت تسع سنوات هجريّ= 77; قمريّة ، وتنقص السّن= 77; الهجريّة عن السّنة الميلاديّة بأحد عشر يوم= 611;ا تقريبًا .

م 3 : الاجـته= 5;د واجــب كِفَائيّ بمعـنى أنّـ= 07; إذا قـام بـه العدد الكاف= 10; سقط التّكلي= 01; عن الباقين ، وإذا تركه الجميع استحقّـوا العقـاب جمي= 93;ًـا ، وأمّـا الت= 617;قليد فهو واجب عَيْنِيّ بمعنى أنّه يجب على كل مكلّف أن يقو= 605; به بنفسه إن لم يكن مجتهد= 611;ا أو محتاطًا .

م 4 : المجتهد على نوعين :

1ـــ المجتهد المطلق :

    هو القادر على استنباط الحكم الشّر= 93;يّ في جميع أنوا= 593; الفروع الفقهيّة ، ويلزمه العم= 04; باجتهاده أو بالاحتياط .

2ـــ المجتهد المتجزّئ :

    هو القادر على استنباط الحكم الشّر= 93;يّ في بعض الفرو= 593; الفقهيّة ، ويلزمه العم= 04; باجتهاده في الموارد الّتي يتمكّ= 06; فيها من الاستنباط ، وأمّا في الم= 608;ارد الّتي لا يتمكّن فيها من الاستنبا= 91; فحكمه حكم غي= 585; المجتهد ، فيتخيّر فيه بين التّقلي= 83; والعمل بالاحتياط .

م 5 : المسائل الّتي يمكن أ= 606; يُبْتَلَى بها المكلّف عادةً ــ كبع= 590; مـسـائـل ال= 00;شّـكّ والـسّهـو ف= 10; الصّـلاة ــ= 00; يجـب عليه تَعَلُّـم أحكامـها إل= 75;ّ

10 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاجتهاد والتّقـليـž= 3;

 

إذا = 8;َيَقَّنَ من نفسه عدم الابتلاء به= 75; .

م 6 : عـمل المكلّـف غي= 85; المجتهد بلا تقلـيد ولا احتياط باطل = 576;معنى أنّه لا يجوز الاجتزاء به إلاّ إذا تَي= 614;قَّن من موافقة عمله لفتوى المجتهد الّ= 84;ي يجب عليه تقليده فعلا= 11; .

م 7 : يمكن تحصيل فتـوى مرجع التّقل= 10;د بواحدة من ال= 591;ّرق التّاليـة :

     1ـــ أن يسمع الفتوى منه مباشرةً ، أو يستفتي المرجع ويحص= 04; على جوابه .

     2ـــ أن يخبره بالفتوى عادلان أو شخ= 589; ثقة يثق بنقل= 607; .

     3ـــ أن يرجع إلى الرّسال= 77; العمليّة ال= 17;تي يطمئنّ بصحّ= 78;ها .

م 8 : إذا قلَّـد مجـتهدًا يفتي بحرمـة العـدول ـــ حتّى إلى المجتهد الأعلم ـــ أ= 608; يفتي بجواز تقليـد غـيـ= 85; الأعلم ابتد= 75;ءً يجب عليه تقليد الأعل= 05; في هاتين المسألتين .

م 9 : تقليž= 3; الصّبيّ الم= 05;يِّز صحيح .

م 10 : لا بدّ أن تتوفّر في مرجع التّقل= 10;د الصّفات الت= 17;الية :

      1ـــ البلوغ .<= o:p>

      2ـــ العقل .

      3ـــ الرّجو= 604;ة .

الاجـتها= ;د والتّقليـد . . = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

 

      4ـــ الإيما= 606; : بأن يكون شيعيًّا إماميًّا اث= 06;ي عشريًّا .

 

      5ـــ العدال= 577; : هي الاستقامة العمليّة في جادّة الشّريعة ال= 05;قدّسة النّاشئة غالبًا عن خو= 601;ٍ من الله تعال= 609; راسخٍ في الن= 617;فس ، وذلك بأن يفعـل الواجبات ويترك المحر= 17;مات بسبب الخوف الرّاسخ من الله تعالى ، وينافي العدالة ترك واجب أو فعل حرام من دون عذر .

 

      6ـــ طهارة المولـد : بأن &= #1604;ا يكون متولِّ= 83;ًا من الزّنا .

 

      7ـــ الضّبط : بأن تكون ذاكرته جيدة = 608;لا تقلّ عن المتعارف .

 

      8 ـــ الاجتهاد .

 

      9ـــ الحياة إلاّ في حالة البقاء على تقليد الميّ= 78; .

 

م 11 : تقليž= 3; المجتهد الميّت على قسمين :

1ـــ التّقليد الابتدائيّ :

    هو أن يقلِّد المكلَّف مجتهدًا ميّ= 78;ًا من دون أن يسبق منه تقليده حال حياته .

2ـــ التّقليد البقائيّ :

    هو أن يقلِّد مجتهدًا معيَّنًا شط= 85;ًا من حياته ويبقى على تقليد ذلك المجتهد بعد موته .

12 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاجتهاد والتّقـليـž= 3;

 

م 12 : لا يجوز تقليد الميّ= 78; ابتداءً ولو كان أعلم من المجتهدين الأحياء .

م 13 : يجب البقاء على تقليد المجتهد الميت إن كان أعلم من المجتهدين الأحيـاء ، وإذا كان المجتهد الح= 10;ّ أعلم يجب العدول إليه .

م 14 : إذا عـدل مـن المجـته= 83; الميّـت إلى المجتهد الح= 10;ّ فلا يجوز له العدول إلى المجتهد الم= 10;ّت مرّة أخرى إل= 575;ّ إذا ظهر أنّ العدول عنه ل= 605; يكن في محلّه .<= o:p>

مـثـال :

  إذا عدل إلى المجتهد الحيّ بعد وفاة مقلَّد= 07; الأعلم فمات = 575;لمجتهد الحيّ أيضًا = 548; فقلَّد من يوجب البقاء على تقليد ال= 571;علم فإنّه يجب عليه العود إلى تقليد المجتهد الأوّل .

م 15 : إذا ثبت أنّ أحد المجتهدين أعلم من الباقين يجب على المكلَّ= 01; تقليده .

م 16 : إذا تساوى المجتهدان ف= 10; العلم أو لم يثبت أعلميّ= 77; أحدهما فإن ثبت أن أحدهم= 575; أورع من الآخ= 585; ـــ أي أكثر تثبّتًا واحتياطًا ف= 10; مقام الإفتا= 69; ـــ وجب تقليده ، وإذ= 575; لم تثبت أورع= 610;ّة أحدهما على الآخـر كان المكلّف مخيَّرًا في تطبيق عمله م= 600;ع فـتـوى أيّ منهما ، ولا

الاجـتها= ;د والتّقليـد . . = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

 

يجب عليه الاحتياط إل= 75;ّ في المسائل الّتي تقترن بالعلم الإج= 05;اليّ بحكم إلزامي= 17; ونحوه .

مثال ال= 593;بادات :

  &= nbsp; إذا أفتى أحدهما بوجوب قصر الصّلاة ، وأفتى الآخر بوجوب إتمام = 575;لصّلاة ، فيجب على المكلّف الاحتياط بالجمع بين القصر والتّمام .

مثال المعاملات :

    إذا أفتى أحدهما بصحّة معامل= 77; ، وأفتى الآخ= 585; ببطلانها ، فيجب على المكلَّف الاحتياط بعدم إجراء هذه المعامل= 77; .

    هذا كلّه مع إمكا= 606; الاحتياط ، ومع عدم إمكا= 606; الاحتياط فاللاّزم أن يعمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميّته أقوى من الآخ= 585; ، ومع تساوي الاحتمال يتخيّر في العمل على وف= 602; فتوى من شاء منهما .

م 17 : الأعـلم : &#= 1607;ـو الأقـدر على استنباط الأحكام الشرعية ، وذ= 604;ك بأن يكون أكث= 585; معرفة بالأد= 04;ّة وبتطبيقاته= 5; من غيره .

م 18 : يجب الرّ= 80;وع في تعيين الأ= 593;لم إلى الثّقة م= 606; أهل الخبرة والاسـتنباŸ= 1; المطَّلِـع علـى مسـتويات الدّاخلين ف= 10; دائرة احتما= 04; الأعلميّة ، ولا يجـوز ال= 585;ّجـوع إلى من لا خبرة له بذلك .<= o:p>

14 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاجتهاد والتّقـليـž= 3;

 

م 19 : إذا لم يك= 606; للأعلم فتوى في مسألة معيّنة أو لم يمكن للمقلِّـد معـرفـتها حـين الابتـلاء بـها جـاز ال= 585;ّجـوع إلى الأعـلم الثـّاني ، وإذا لم يكن للثّاني فتو= 09; فيها جاز الر= 617;جوع إلى الأعلم الثّالث ، وهكـذا .

 

م 20 : يثبت الاجتهاد أو الأعلميّة بإحدى الطّر= 02; التّالية :

       1= 600;ــ العلم الوجدانيّ أ= 08; الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائيّة العرفيّة ــ= 00; كالاختبار ـــ : وهذا الط&= #1617;ريق خاصّ بالعلماء .

       2= 600;ــ شـهادة عـادلين أو الواحـد الث= 17;قة من أهل الخبر= 577; بشرط أن لا تعارضها شهـادة عادل= 10;ن آخرين أو واح= 583; ثقة آخر بالخلاف ، وم= 593; التّعارض يؤخذ بقول الأكثر خبرة .

 

م 21 : الاحتياŸ= 1; على قسمين :

1ـــ الا&#= 1581;ـتياط الواجب :

    هـو الّـذي لا يكون مسـبوق= 11;ا ولا ملحوقًا بالفتـوى ، ويعـبّر عـن= 07; بـ ( الأحـوط وجوبًا ) أو ( الأحوط لزوم= 11;ا ) أو ( وجوبـه مبنيّ على ال= 575;حتياط ) ، وفي حكمه ( فيه إشـكال ) أو ( يشـكل كذا ) أو ( هـو مشــك&= #1604; ) أو ( هـو محـلّ إشكال ) أو ( فيه تأمّل ) أو ( المشهور كذا ) .=

الاجـتها= ;د والتّقليـد . . = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

 

2ـــ الا&#= 1581;تياط المستحبّ :

    هـو الّـذي يكون مسبوقًا أو ملحوقًا بال= 01;توى ، ويُعَبَّر عنه أيضًا بـ ( الأحوط استحبابًا ) أو ( الأحوط الأولى ) .

م 22 : لا يجب العمل بالاحتياط المستحبّ ، وأمّا الاحتياط الواجب فلا ب= 583;ّ في موارده من العمل بالاحتياط أ= 08; الرّجوع إلى الأعـلم الث= 17;ـاني ، وإذا كان للأعـلم الث= 17;ـاني فـتـوى في المسألـة تُ= 72;ْخَـذُ وَيُلْتَزَ = 5;ُ بالعمـل بها = 548; وأمّا إذا كا= 606; عنده احتياط وجوبيّ فيها فيجوز الرّج= 08;ع إلى الأعلم الثّـالث ، وهكذا .

بعبارة أخرى :

    يوج&= #1583; فرقان بين الاحتياط الوجوبيّ والاحتياط الاستحبابي¡= 7; ، هما :

    1ـــ يوجد حـكم واحـد في الاحـتـيـاŸ= 1; الوجـوبيّ ، بيـنـما يـوجـد حكما= 06; في الاحتياط الاستحبابي¡= 7; ، والحكم الث= 617;اني أصعب من الحك= 605; الأوّل ، والمكلَّف يستطيع أن يختار أيّ واحد من الحكمين ، ولكنّه إذا عمل بالحكم الأصعب فإنّ= 07; يحصل على ثوا= 576; أكثر .

    2ـــ في الاحتياط الوجوبيّ يمكن الرّجو= 93; إلى الأعلم ا= 604;تّالي ، بينما في الاحتياط الاستحبابي¡= 7; لا يوجد فيه الرّجوع إلى الأعلم التّ= 75;لي .

 

 

 

الـواجـب= ;ات والـمـحـرّ = 5;ـات

 

  &= nbsp; التّك= ;اليف الإلزاميّة الّتي يجب عل= 609; كل مكلَّف أن يُحْرِزَ امتثالها عل= 09; قسمين : الواج&#= 1576;ات والمحرَّما= 8; ؛ لأنّ فيهما عنصر الإلزا= 05; ، وأمّا المستحبّات والمكروهات والمباحات فلا يوجد فيه= 575; عنصر الإلزا= 05; .

م 1 : من أهمّ الواجبات في الشّريعة الإسلاميّة :

     1ــ&= #1600; الصّلاة .

     2ــ&= #1600; الصّيام .

     3ــ&= #1600; الحجّ .

     4ــ&= #1600; الزّكاة .

     5ــ&= #1600; الخمس .

     6ــ&= #1600; الأمر بالمعروف والنّهي عن ا= 604;منكر .

م 2 : من أهمّ المحرّمات ف= 10; الشّريعة الإسلاميّة :

     1ــ&= #1600; اليأس من روح الله تعالى ، أي رحمته وفرجه .

 

- 16 -

الواجبات والمحرّمات . . = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

 

     2ــ&= #1600; الأمن من مكر الله تعالى ، أي عذابه للعاصي وأخذ= 07; إيّاه من حيث لا يحتسب .

 

     3ــ&= #1600; التَّعَرُّ= 6;ُ بعد الهجرة ، والمقصود به الانتقال إل= 09; بلد ينتقص في= 607; الدّين ، أي يضعف فيه إيمان المسل= 05; بالعقائد الحقّة أو لا يستطيع أن يؤدّي فيه ما وجب عليه في ا&#= 1604;شّريعة المقدّسة أو يجتنب ما حرّ= 605; عليه فيها .

    4ـــ معونة الظّالمين والرّكون إل= 10;هم ، وقبول المناصب من قِبَلِهِمْ إلاّ فيما إذ= 575; كان أصل العم= 604; مشروعًا أو كان التّصدّ= 10; له في مصلحة المسلمين .

    5ـــ قتل المسلم ب= 604; كلّ محقون الدّم ، والتّعدّي عليه بجرح أو ضرب أو غير ذلك ، ويلحق بالقتل إسقا= 91; الجنين قبل ولوج الرّوح فيه حتّى العلقة والم= 90;غة فإنّه محرّم أيضًا .

    6ـــ غيبة المؤمن = 548; وهي أن يُذْكَرَ بع= 10;ب في غيبته ممّ= 575; يكون مستورً= 75; عن النّاس سو= 575;ء أكان بقصد الانتقاص من= 07; أم لم يكن .

    7ـــ سبّ المؤمن ولعنه وإهانته وإذ= 04;اله وهجاؤه وإخافته وإذاعة سرّه وتتبّع عثراته والاستخفاف به ولا سيّما إذا كان فقيرًا .

    8 <= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;font-famil= y:DanaFajr; font-weight:normal'>ـــ البه= 8;ـان على المؤمـن = 548; وهـو ذكره بم= 575; يعيبه وليس ا= 604;عيب فيه .

18 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الواج= 76;ات والمحرّمات=

 

    9ـــ النّميمة بي= 06; المؤمنين بم= 75; يوجب الفرقة بينهم .

    10ـــ هجر المسلم أزيد من ثلاث= 577; أيـّام على الأحوط وجوبًا .

    11ـــ قذف المحصَن والمحصَنة ، وهو رميهما بارتكاب الفاحشة ـــ كالزّنا ـــ من دون بيّنة عليه .

    12ـــ الغشّ للمسل= 05; في بيع أو شراء ونحو ذل= 603; من المعاملا= 78; ، سواء كان بإخفاء الرّ= 83;يء في الجيّد ، أو غير المرغوب فيه = 601;ي المرغوب ، أو بإظهار الصّفة الجيّدة وهي مفقودة ، أو بإظهار الشّيء على خلاف جنسه ، ونحو ذلك .

    13ـــ الفحش من القول ، وهو الكلام البذ= 10;ء الّذي يُسْتَقْبَž= 1;ُ ذِكْرُهُ .

    14ـــ الغدر والخيانة حتّى مع غير المسلمين .

    15ـــ الحسد مع إظهار أثره بقول أو فعل ، وأمّا من دون ذلك فلا يحرم وإن كان من الصّفات الذّميمة ، ولا بأس بالغبطة وهي أن يتمنّى الإنسان أن يُرْزَقَ بمثل ما رُزِقَ به الآخر من دون أن يتمنّى زو= 575;له عنه .

    16ـــ الزّنا واللّواط والسّحق وال= 75;ستمناء وجميع الاستمتاعا= 8; الجنسيّة مع غير الزّوج والزّوجة حتّى النّظر واللّمس والاستماع بشهوة .

الواجبات والمحرّمات . . = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

 

    17ـــ القيادة ، وه= 610; السّعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المحر= 17;م من الزّنا واللّواط والسّحق .

    18ـــ الدّياثة ، و= 607;ي أن يرى زوجته وهي تفجر ويسكت عنها ولا يمنعها م= 606;ه .

    19ـــ تشبّه الرّج= 04; بالمرأة وبالعكس على الأحوط وجوب= 11;ا ، والمقصود ب= 607; صيرورة أحدهما بهيئ= 77; الآخر وتزيّيه بزيّه .

    20ـــ لبس الحرير الطّبيعيّ والذّهب للرّجال ، بل الأحوط وجوبًا ترك تزيّن الرّج= 04; بالذّهب ولو من دون لبس .

    21ـــ القول بغير علم أو حجّة .

    22ـــ الكذب حتّى م= 575; لا يتضرّر به الغير ، ومن أشدّه حرمة شهادة الزّو= 85; ، واليمين ال= 594;موس ، والفتوى بغير ما أنزل الله عز وجلّ .<= o:p>

اليمين الغموس : هي الّتي تغمس صاحبها في الإثم ثمّ في النّار ، و&#= 1607;ي اليمين الكا= 84;بة الّتي تُقْت= 14;طَعُ بها الحقوق ، وهي أن يحلف وهو يعلم أنّ= 607; كاذب ليقتطع بها مال أخيه . = ( لسان العرب ج 6 ص 156 ــ= 600; 157 )

    23ـــ خلف الوعد عل= 609; الأحوط وجوبًا ، ويحرم الوعد مع البناء عل= 609; عدم الوفاء ب= 607; حتّى مع الزّوجة على الأحوط وجوبًا .

20 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الواج= 76;ات والمحرّمات=

 

    24ـــ أكل الرّبا ، ويحرم أخذه لآكله ويحرم إعطاؤه وإجراء المعاملة ال= 05;شتملة عليه ، ويحرم تسجيل تلك المعاملة وا= 04;شهادة عليها .

    25ـــ شرب الخمر وسائر أنواع المسكرات والمائعات المحرّمة الأخرى ، كالفقّاع ( البيرة ) والعصير العنبيّ المغليّ قبل ذهاب ثلثيه .

    26ـــ أكل لحم الخنـزير وسائر الحيو= 75;نات المحرّمة اللّحم وما أزهق روحه عل= 609; وجه غير شرعي= 617; .

    27ـــ الكبر والاختيال ، وهو أن يُظْه= 616;رَ الإنسان نفس= 07; أكبر وأرفع م= 606; الآخرين من دون مزيّة تستوجبه .

    28ـــ قطع الرّحم ، وهو ترك الإحسان إلي= 07; بأيّ وجه في مقام يقول العرف فيه ذل= 603; .

    29ـــ= ; عقوق الوالدين ، وهو الإساءة إليهما بأيّ وجه يعدّ تنكّرًُا لجميلهما عل= 09; الولد ، ويحر= 605; مخالفتهما فيما يوجب تأذّيهما النّاشئ من ش= 601;قتهما عليه .

    30ـــ الإسراف والتّبذير ، والإسراف هو صرف المال زيادة على ما ينبغي ، والت= 617;بذير هو صرف المال فيما لا ينبغ= 610; .

    31ـــ البـخـس في المـيـزان والمكـيـال ونحوهمـا بأ= 06; لا يـوفـي تـ= 605;ـام

الواجبات والمحرّمات . . = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

 

الحق= ;ّ فيما إذا كال أو وزن أو عدّ &= #1571;و ذرع ونحو ذلك .<= o:p>

    32ـــ التّصرّف في مال المسلم ومن بحكمه من دون طيب نفسه ورضاه .

    33ـــ الإضـرار بالمسـلـم و= 05;ـن بحكـمـه في نفسه أو ماله أو عرضه .

    34ـــ السّحر ، فعل= 607; وتعليمه وتعلّمه والتّكسّب ب= 07; .

    35ـــ= ; الكهانة ، فعلها والتّكسّب بها والرّجو= 93; إلى الكاهن وتصديقه فيم= 75; يقول .

    36ـــ الرّشوة على القضاء ، إعطاؤها وأخ= 84;ها وإن كان القضاء بالح= 00;قّ ، وأمّـا الرّشـوة عل= 09; استنقـاذ ال= 81;ـقّ من الظّالم فيجوز دفعها = 548; ولكن يحرم عل= 609; الظّالم أخذها .

    37ـــ= ; الغناء ، وفي حكمه قراءة القرآ= 06; والأدعية وا= 04;أذكار بالألحان الغنائية ، وكذا ما سواه= 575; من الكلام غي= 585; اللّهويّ عل= 09; الأحوط وجوبًا .

    38ـــ استعمال الملاهي ، كالدّق على ا= 604;دّفوف والطّبول والنّفخ في المزامير وا= 04;ضّرب على الأوتار على نحو ينبع= 579; منه الموسيق= 09; المناسبة لمجالس اللّهو واللّعب .

    39ـــ الـقـمار سـ= 08;اء أكان بالـلّ= 00;عـب بـالآلات ال= 05;ـعـدّة لــه كالشّـ= 91;رنج

22 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الواج= 76;ات والمحرّمات=

 

والن= ;ّرد والدّوملة أ= 08; بغير ذلك ، ويحرم أخذ ال= 585;ّهن أيضًا ، ويحر= 605; اللّعب بالشّطرنج والنّرد ولو من دون مراهن= 577; ، وكذلك اللّعب بغيرها من آل= 575;ت القمار على الأحوط وجوبًا .

    40ـــ الرّياء والسّمعة في الطّاعات والعبادات .

    41ـــ قتل الإنسان نفسه ، وكذلك إيراد الضّر= 85; البليغ بها كإزالة بعض الأعضاء الر= 17;ئيسة أو تعطيلها كقطع اليد وشلّ الرّجل .

    42ـــ إذلال المؤم= 06; نفسه كأن يلب= 587; ما يظهره في شنعة وقباحة عند النّاس .

    43ـــ كتمان الشّهادة ممّن أُشْهِدَ على أمر ثمّ طُلِبَ منه أداؤها بل وإ= 606; شهد من غير إشهاد إذا ميّز المظلو= 05; من الظّالم فإنّه يحرم عليه حجب شهادته في نصرة المظلو= 05; .

م 3 : ينبغ¡= 0; للمؤمن الاستعداد لطاعة الله تعالى باتّب= 75;ع أوامره واجت= 06;اب نواهيه بتزكية النّفس وتهذ= 10;بها عن الصّفات الذّميمة وتحليتها بمكارم الأخ= 04;اق ، والسّبيل إلى ذلك ما ورد في الكتا= 576; الكريم والس= 17;نّة الشريفة من استذكار الموت وفناء الدّنيا وعقبات الآخ= 85;ة من البرزخ والنّشور والحشر والحساب والعرض على الله تعالى ، وتَذَكُّر ن= 93;يم الجنّة وأهوال النّار وآثا= 85; الأعمال ونتائجها ، ف= 573;نّ ذلك ممّا يعي= 606; على تقوى الل= 607; تعالى وطاعت= 07; .

&nb= sp;

&nb= sp;

الطـّهـا= ;رة

 

م 1 : تجب الطّ= 07;ارة لسببين : الحدث والخب= 79; .

     ال&#= 1581;دث : هو القذارة المعنويّة ا= 04;باطنيّة القلبيّة ــ= 00; غير المادّي= 17;ة ـــ الّتي تحدث في الإنسان بأح= 83; الأسباب الآ= 78;ية ، وهو قسمان : الحدث الأصغ= 85; الّذي يوجب الوضوء ، والحدث الأكبر الّذ= 10; يوجب الغُسل = 548; والقذارة المعنويّة ترتفع بالوضوء أو الغسل أو الت= 617;يمّم .

     الخبث : هـو النّ= 80;اسة الخارجيّة المادّيّة ا= 04;ّتي ترتفع بالتّ= 91;هير بالماء أو بغيره من المطهّرات الآتية .

 

 

 

 

 

 

 

 

- 23 -

 

 

الـوضــو= ;ء

 

أوّلاً : واجبات الوضوء :

     يتركّب الوضوء من أربعة أمور :

الواجب الأوّل : غَسْل الوجه :

    حَدّ&= #1615; الوجه من الأعلى : قصاص شعر الرّأس ، ومن الأسفل : ا&= #1604;ـذّقـن ، ومن الجانبين : ما بين إصبعي اليد من الإبهام والوسطى ، في= 580;ب غسل كلّ ما دخل في هذا الحدّ ، والأ= 581;وط وجوبا أن يكو= 606; الغَسْل من الأعلى إلى الأسفل ، ويكفي في ذلك الصّدق العرفيّ ، فيكفي صبّ ال= 605;اء من الأعلى ثم إجراؤه على كلّ من الجانبين عل= 09; الطّريقة الّتي يقول بها العرف من كونه على شكل خطّ منحنيّ .

الواجب الثّاني : غَسْل اليدي= 06; :

    يكو&= #1606; مـن المِرْفَـق إلى أطـراف الأصابع ، ويجـب أن يكو= 606; الغَسْل مـن الأعلى إلى الأسفل عرفً= 75; .

  &= nbsp; المرفق : هـو مكان اجتماع عظمي الذِّرَاع والعَضُد .

 

- 24 -

أوّلا : واجبات الوضـوء . . . . . . . . . . . . .= . . . . . . . . . . 25

 

الواجب الثّالث : مَسْح مُقَدَّم الرّأس :

    يكف&= #1610; مسمّى المسح = 548; والأحوط اسـتحبابًا أن يمسح منه مقـدار ثلاث أصابع مضموم= 77; عَرْضًا ، ومقدار إصبع واحد طولاً ، والأحوط استحبابًا أ= 06; يكون المسح م= 606; الأعلى إلى الأسفل وبباطن الكف= 17; وبنداوة الكفّ اليمن= 09; .

الواجب الرّابع : مَسْح الرّجلين :

    يجب = مسح ما بين أطراف الأصابع إلى الكعبين ، ويكفي مسمّى المسح عرضًا = 548; ويستحبّ المسح بكلّ الكفّ .

    &= #1575;لكعب : هو المفصل بين السّاق والقدم .

م 1 : يجب غسل مقدار من الأطراف زائدًا على الحدّ الواج= 76; ، وكذلك المس= 581; ، إذا لم يحصل اليقين بتحقّق المأمور به إلاّ بذلك ، ويكون من باب المقدّمة العلميّة أي المقدّمة ال= 17;تي تكون سببًا لتحصيل العل= 05; ( اليقين ) .

م 2 : لا بدّ في المسـح من أن يكون بالبلل الباقي في اليد ، فلـو جَفَّت اليد أخَذَ البلل مـن لحيته ال= 583;ّاخلة في حدّ الوجه على الأحوط استحبابًا ، ويجوز الأخذ من مسترسل ال= 604;ّحية إلاّ ما خرج عن المعتاد ، وإن لم يمكن ذلك أعاد الوضوء ، ولا يكفي الأخذ م= 606; بلل الوجه عل= 609; الأحوط وجوبًا .

26 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ثانيا= : شرائط الوضـوء

 

م 3 : يجـوز النَّكْس في مسح الرّجلي= 06; ، وذلك بأن يمسح من الكـعـب إلى أطـراف الأصـابع ، والأحوط استحبابًا مسح الرّجل اليمنى بالي= 83; اليمنى ، وال= 585;ّجل اليسرى بالي= 83; اليسرى ، ويج= 608;ز مسح كلّ منهم= 575; بكلّ منهما .

ثانيًا : شرائط الوضو= 69; :

     يشترط في صح= 617;ة الوضوء تسعة أمور :

الشّرط الأوّل : النّ&#= 1610;ّـة :

    وذل&= #1603; بأن يكون الد= 617;اعي إلى الوضوء قصد القربة إ= 604;ى الله تعالى ، وتجب استدام= 77; النّـيّة إل= 09; آخر العمل .

م 1 : لو قص= 83; أثناء الوضو= 69; قطعه أو تردّ= 583; في إتمامه ثم= 617; عاد إلى قصده الأوّل قبل فوات الموالاة ول= 05; يطرأ عليه مفسد آخر جاز له إتمام وضوئه من محل= 617; القطع أو التّردّد .

الشّرط الثّاني : طهارة ماء ال= 608;ضوء :

    وذل&= #1603; بأن لا يكون م&#= 1578;نجّسا ، والأحوط وجوبًا اعتب= 75;ر نظافته بمعن= 09; عدم تغيّره بالقذارات العرفيّة ، ك= 575;لميتة الطّاهرة وأبوال الدّوابّ والقيـح .

م 1 : الماœ= 9; المشتبه بالمتنجّس يكون في حكم الماء المتنجّس إذ= 75; كانت الشّبهة محصورة .

ثانيا : شر= 575;ئط الوضـوء  . . . . . . . . . . . . . . . . . .= . . . . 27

 

ضابط الشّبهة المحصورة :

    أن لا تبلغ كثرة الأطراف حدًّا يكون معه احتمال النّجاسة في كلّ طرف موهومًا ( الموهوم في مقابل المظنون ) ، ويقابلها الشّبهة غير المحصورة .

    الو&= #1607;م يكون في مقاب= 604; الظّن ، واحتمال القطع والظّنّ وال= 88;ّكّ والوهم يكون كما يلي :

    احتمال القطع =3D 100 %=

        100 % > احتمال ا= ;لظّنّ > 50 %

    احتمال الشّك =3D 50 %=

    50 %= > احتمال الوهم > صفر %

بعبارة أخرى :

   أطرا= ف الشّبهة المحصورة يك= 08;ن عددها قليلا= 11; ويمكن عدّها وحصرها في مو= 585;د التّكليف ، وإذا كانت ال= 571;طراف كثيرة لا يمك= 606; عدّها وحصره= 75; يطلق عليها الشّبهة غير المحصورة .

مـثـال :

    إذا علمنا علمًا إجماليًّا بنجاسة إناء من ثلاث أوان= 610; فعندنا يقين بنجاسة إناء من الأواني الثلاثة وشكوك بعدد الأطراف ، فكلّ واحد من الأطراف مشت= 76;ه ومشكوك ، وتكون الشّبهة محصورة

28 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ثانيا= : شرائط الوضـوء

 

لأنّ= ;ه يمكن عدّ وحص= 585; الأطراف بثلاثة ، وإذ= 575; كانت الأطرا= 01; كثيرة لا يمك= 606; عدّها وحصره= 75; يطلق عليها الشّبهة غير المحصورة ، مثلا نعلم إج= 605;الاً بنجاسة آنية من كلّ الأواني الموجودة في البلد ، فلا يمكن عدّ وحص= 585; كلّ أواني البلد ، فتكو= 606; الشّبهة غير محصورة .

 

م 2 : إذا انحصر الماء الطّاهر بالماء المشتبه بغي= 85; الطّاهر بالشّبهة المحصورة جا= 86; التّيمّم بع= 83; التّخلّص منهما بالإراقة ، ويشـكل صـحّ= 00;ة التّيمّم قـ= 76;ـل ذلـك مـع الت= 617;ـمكّـن مـن تحصـيل الطّهـارة ا= 04;مائيّة ولو بأن يتوضّأ بأحدهما ويصلّي ثم يطهّر مواضع = 573;صابة الماء الأوّ= 04; بالماء الثّاني ويتوضّأ بال= 05;اء الثّاني ويعيد الصّلاة .

 

م 3 : يبطل الوضوء بالماء المتنجّس ول= 08; كان جهلاً أو غفلةً أو نسيانًا .

 

الشّرط الثّالث : إباحة ماء ال= 608;ضوء :

    وذل&= #1603; بأن لا يكون مغصوبًا .

 

م 1 : الماء المشتبه بالمغصوب يكون في حكم الماء المغصوب إذا كانت الشّبه= 77; محصورة .

 

م 2 : إذا انحص= 85; الماء المبا= 81; بالماء المش= 78;به بغير المباح ولم يمكن التّمييز بينهما وكان= 78; الشّبهة محصورة وجب التّيمّم .

ثانيا : شر= 575;ئط الوضـوء  . . . . . . . . . . . . . . . . . = . . . . . 29

 

م 3 : إذا توضّ= 71; بماء مغصوب نسيانًا أو جهلاً واكتش= 01; بعـد الفراغ ( &= #1575;لانتهاء ) مـن الوضـوء أنّ الماء مغصوب صـحّ وضـوؤه إذا ل= 605; يكن هــو الغ= 575;صب ، وأمـا الغاصب ـــ س= 608;اء كان ناسيًا أ= 605; لم يكن ناسيً= 575; ـــ فـلا يصح= 617; وضـوؤه عـلى الأحوط وجـو= 76;ًا .

 

م 4 : لا يعتبر في صحّ= 577; الوضوء إباح= 77; مكان التّوض= 17;ي ولا الإناء ا= 604;ّذي يتوضّأ منه ، وإذا انحصر مكان الوضوء أو الإناء بالمغصـوب س= 02;ط وجوب الوضوء = 608;وجب التّيمّم ، ولكن لـو خالـف وتوضّ= 71; في المكان المغصوب صحّ وضوؤه ، وإذا توضّأ من الإناء المغصوب أثم وصحّ وضوؤه م= 606; دون فرق بين الاغتراف من= 07; دفعةً أو تدريجًا وال= 89;ّبّ منه والارتماس فيه .

 

    ويـ&= #1580;ـري هـذا الحكـم في أواني الذّهب والفضّة الّتي يحرم ا= 587;ـتـعمالـهـ&= #1575; في الأكل والشّـرب ، ب= 604; ويجري في غيـ= 585; الأكل والشّ= 00;رب ـــ كالطّهارة م= 06; الخبث والحد= 79; ـــ على الأحوط وجوب= 11;ا ، فإنّه لو توضّأ منها صحّ وضوؤه سواء أكان بالاغتراف تدريجًا أو بالصّبّ أو بالارتماس .

 

الشّرط الرّابع : إطلاق ماء ال= 608;ضوء :

م 1 : لا يص= 81;ّ الوضوء بالمـاء المضاف سواء كان متعمّدً= 75; أم لا .

30 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ثانيا= : شرائط الوضـوء

 

م 2 : الماœ= 9; المشتبه بالمضاف يكو= 06; بحكم الماء المضاف إذا كانت الشّبه= 77; محصورة .

 

م 3 : إذا اشتب= 07; الماء المطل= 02; بالماء المضاف بأن ك= 575;ن عنده مـاء مطلق وآخر مضاف ولا يعر= 601; أيّهما المطلق وأيّ= 07;ما المضاف جاز أ= 606; يتوضّأ بهما واحدًا بعـد الآخـر ، وإذ= 575; لم يكن عـنده مـاء مطلق آخ= 600;ر يجب عليـه أن يتوضّـأ بكليهما ولا ينتقل إلى ال= 578;ّيمّم .

 

الشّرط الخامس : طهارة أعضاء الوضوء :

 

م 1 : يعتبž= 5; أن يكون كلّ عضو طاهرًا حين غسله أو مسحه ، ولا تشترط طهارة جميع الأعضا= 69; عند الشّروع في الوضوء ، فإذا كانت ال= 571;عضاء متنجّسة يكف= 10; غسل كلّ عضو أو مسحه بعد تطهيره إذا ل= 605; يكن الماء مع= 578;صمًا ، أو تطهيره بغسلة الوضو= 69; نفسها إذا كان الما= 569; معتصمًا ، ولكن في المـ= 587;ـح يشترط تجفيف العضو قبل المسح عليه ، ويجـوز المس= 00;ح إذا كانـت هن= 600;اك نـداوة قـلـ= 10;ـلـة عـلى المـمـ= 87;ـوح بـشـرط انتق= 75;ل الماء من الماسح إلى الممسوح ، ول= 575; يصحّ الوضوء إذا انتقل الماء من الممسوح إلى الماسح .

 

   الماء المعتصم : هو الماء الّذي لا يتن= 580;ّس بملاقاة الن= 17;جاسة إلاّ إذا تغي= 617;ر أحـد أوصـاف= 07; الثّلاثـة بأوصاف النّ= 80;اسة من اللّون والطّعم

ثانيا : شر= 575;ئط الوضـوء  . . . . . . . . . . . . . . . . . = . . . . . 31

 

والر= ;ّائحة .

 

الشّرط السّادس : أن لا يكون مريض= 611;ا :

    بما يتضرّر معه م= 606; استعمال الماء ، وإذا كان الماء يض= 585;ّه فيجب التيمّ= 05; ولا يصحّ الوضوء .

 

الشّرط السّابع : الت&#= 1617;رتيب :

    وذل&= #1603; بأن يغسل الوجه ثمّ اليد اليمنى ثمّ اليد اليسرى ثمّ يمسـح الرّأ= 87; ثمّ يمسح الر= 617;جـلين .

م 1 : يجـوز مسـح الرّجـ= 04;ين معًـا في نفس الوقت ، ولكن= 617; الأحوط استحبابًا رعايـة التّ= 85;تيـب في مسـحهما بأن يقـدّم الرّجـل اليمنى على الرّجل اليسرى .

م 2 : الأح = 0;وط وجوبًا عدم تقديم الرّج= 04; اليسرى على الرّجل اليمنى .

 

الشّرط الثّامن : الموالاة :

    الموالاة ه= 10; التّتابع ال= 93;رفيّ في الغسل والمسح ، وذل= 603; بأن توجد فتـرة زمنيّ= 77; قصيرة بين أفعال الوضو= 69; بحيث يرى العرف هذه ال= 571;فعال متتابعة .

م 1 : يـكـ = 1;ـي في الحـالات الطّـارئـة ـــ كـنـفـا= 83; المـاء وطــ= 85;وّ الـحــاجــ= 7;

32 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ثانيا= : شرائط الوضـوء

 

والن= ;ّسيان ـــ أن يكون الشّروع في غسل العضو اللاّحق أو مسحه قبل جفا= 601; الأعضاء الس= 17;ابقة عليه ، فــإذ= 575; أخّر غسل العضو اللاّ= 81;ق أو مسحه حتّى &#= 1580;ـفّت جميع الأعضا= 69; السّابقة بـطـل الوضو= 69; .

 

م 2 : لا بأ= 87; بالجفاف بسب= 76; الحرارة أو الهواء أو التّجفيف إذ= 75; كانت الموالاة العرفيّة متحقّقة .

 

الشّرط التّاسع : المباشرة :

    وذل&= #1603; بأن يباشر المكلّف بنفسه جميع أ= 601;عال الوضوء ، فيتوضّأ بنفسه بدون الاستعانة بأحد ـــ في ب&#= 1593;ض أفعال الوضو= 69; أو كلّها ـــ .<= o:p>

 

م 1 : مع الاضطرار يسـتعين الم= 03;لّف بغـيره بأن يشاركه فيما لا يقدر على الاستقلال ب= 07; سواء أكان بع= 590; أفعال الوضو= 69; أم كلّها ، لكن المكلّف ينوي بنفسه .

 

م 2 : إن لم يتمكّن المك= 04;ّف من المباشرة ولو على وجه المشاركة طل= 76; من غيره أن يوضِّأه ، والأحوط وجوبًا أن ينوي كلّ منهما ، ويجب أن يكون المس= 581; بيد نفس المتوضّئ ، وإن لم يمكن أخذ الـمُعِ= 10;نُ الرطوبةَ ال= 17;تي في يد المتوض= 617;ئ ومسح بها .

 

بعض أحكام الوضو= 69; المتعلّقة بالشّكّ واليقين :

 

م 1 : مــن تـي= 00;قّـن أنـّه قــد ت= 600;وضّـأ ثــمّ شـكّ ف= 600;ي الـحـدث بـن= 00;ى عـلـى

ثالثا : نو= 575;قض الوضـوء  . . . . . . . . . . . . . . . . . = . . . . . 33

 

الطّ= ;هارة ، ومن تيقّن أنّه قد أحدث وشكّ في الوضوء بنى على الحدث ، ومن تيقّن الوضوء والحدث وشكّ في المتقدِّ= 05; والمتأخِّر منهما يجب عليه الوضوء .

 

م 2 : من شكّ في الوضـوء بعد = 575;لفراغ ( الانتهاء ) من الصّلاة بنى على صحّة هذه الصّلاة وتو= 90;ّأ للصّلوات ال= 78;ّالية .

 

م 3 : مـن شـكّ في الوضـوء أثناء الصّـ= 04;اة قطعها وتوضّ= 71; وأعاد الصّل= 75;ة .

 

م 4 : إذا عـلم = 593;لمًا إجماليًّا بعـد الفراغ مـن الصـّلا= 77; بطـلان صلاتـه ـــ لنقصان ركن مثلاً ـــ أو بطـلان وضـوئه يجب عليه إعادة الصّـلاة فق= 91; دون الوضوء .

 

ثالثًا : نواقض الوضو= 69; :

    نواقض الوضوء سبعة = 548; وهي :

النّاق= 90; الأوّل والثّاني : البول والغائط :

    سوا&= #1569; أكان خروجهم= 75; من الموضع الأصليّ أم م= 606; غيره مع انسداد الموضع الأصليّ .

م 1 : في حك= 05; البول البلل المشتبه بال= 76;ول قبل الاستبراء .

م 2 : لا يـنـت= 00;قـض الوضـوء بال= 00;ـدّم أو بالـصّـد= 10;ـد الـخـارج مـ= 00;ن أحــد

34 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . رابعا : م&#= 1608;ارد وجوب الوضـو= 69;

 

المخ= ;رجين إذا لم يكن معه بول أو غائط .

م 3 : لا ينتقض الوضوء بالأشياء ال= 79;ّلاثة التّالية :

      أ ـــ المذ= 610; :

   هـو الرّطوبة الخارجة عند إثارة الشّه= 08;ة .

      ب ـــ الود= 610; :

   هو الرّطوبة الخارجة بعد = 575;لبول .

      ج ـــ الوذي :

   هو الرّطوبة الخارجة بعد المنيّ .

النّاق= 90; الثّالث : خروج الرّيح من مخرج الغائط .

النّاق= 90; الرّابع : الن&#= 1617;وم الغالب على السّمع .

النّاق= 90; الخامس : كلّ ما يزيل العق= 604; :

    من جنون أو إغما= 569; أو سُكْر .

النّاق= 90; السّادس : الاستحاضة القليلة والمتوسّطة .

النّاق= 90; السّابع : الجنابة :

    الج&= #1606;ابة تنقض الوضـو= 69; ولكنها توجب الغُسْل دون الوضوء .

رابعًا : موارد وجوب الوضوء :

     يج&#= 1576; الوضوء لثلاثة أمور :

1ـــ الصّلوا= 8; المستحبّة ، والصّلوات الواجبة ما عدا صلاة الم= 610;ّت .

رابعا : مو= 575;رد وجوب الوضـو= 69; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3= 5

 

2ـــ صلاة الاحتياط ، والأجزاء المنسيّة من الصّلاة الواجبة ، ول= 575; يجب الوضوء لسجدتي السّ= 07;و ، ولكنّه أحو= 591; استحبابًا .

3ـــ الطّواف الواجب وإن كان جزءًا لح= 580;ّة أو عمرة مستح= 576;ّة .

 

م 1 : يُحْرَم¡= 5; على غير المتوضّئ أن يمسّ ببدنه ك= 578;ابة القرآن الكريم ، والأحوط وجو= 76;ًا عدم مسّ اسم الجلالة ـــ = 608;هو الله ـــ وال= 589;ّفات المختصّة بـ= 07; تعالى ـــ كا= 604;رّحمن ـــ ، والأحـوط استحبابًا عدم مسّ أسما= 569; الأنبياء والأئمّة وا= 04;صّدّيقة الطّاهرة فا= 91;مة الزّهراء عليهم السّل= 75;م .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أحـكـام الـتّخـلّـ¡= 0;

 

م 1 : يجب على المكلّف في كلّ حال ـــ ومنها حال التّخلّي ــ= 00; أن يستر عورته ع= 606; الشّخص المُمَيِّز إلاّ الزّوج= 77; عن زوجها ، والزّوج عن زوجته .

م 2 : الأحـوط وجـوبًا عدم = 575;سـتقبال القبلـة واستدبارها حال التّبوّ= 04; أو التّغوّط = 548; وكذلك الاستقبال بنفس البول أ= 608; الغائط وإن ل= 605; يكن الشّخص م= 615;سْتَقْبِلا&= #1611; أو مُسْتَدْ= 76;ِرًا .

م 3 : يستحبّ للرّجل الاستبراء ب= 93;د التّبوّل ، ويستحبّ في كيفيّته أن يمسح بإصبعه = 605;ن مخرج الغائط إلى أصل القضيب ـــ أ= 610; مكان التقاء كيس الصّفن بالجسم ـــ ث= 604;اث مرّات ، ويضغ= 591; القضيب بإصب= 93;ين أحدهما من فوقه والآخر من تحته إلى الحشفة ـــ وهي رأس الذّكر ـــ ث= 604;اث مـرّات ، ويض= 594;ط الحشفة ثلاث مرّات .

م 4 : لا يجـب الاسـتنجاء ـــ أي تطهـي= 585; مخـرج البول والغـائط ــ= 00; في نفسـه ، ولكنّه يجب كمقدِّمة لم= 75; يُعْتَبَر فيه طهارة البدن كالصّ= 04;اة .

 

- 36 -

أحكام التّخلّي . . . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

 

م 5 : يعـتبر ف= 10; الاستنجـاء غَسْل مَخْرَج البول بالما= 69; ، ولا يجزي غـيـر الماء = 548; ويكفي غسلـه مـرّة واحـد= 77; سواء كان الغسل با= 604;ماء الكثير أم ال= 602;ليل ، ولكن الأحـوط اسـتحبابًا في الماء القليـل أن يغسل به مرّت= 610;ن والثّلاث أفضل .

م 6 : إذا تعدّى الغائ= 91;ُ المخرجَ تَعَيَّن غَ= 87;ْـلُه بالمـاء ، وإ= 606; لم يَتَعَدّ= 14; المخـرجَ تخ= 10;َّر بين غسله بالماء حتى يَنْقَى أو مسـحه بخرقة أو قرطاس إلى أن تـزول الن= 617;جاسة ، وتكفي قطعة واحدة إذا أد= 617;ت إلى زوال النجاسة ، ولكن الأحوط استحبابًا المسح بثلاث قطع ، وإذا لم تَزُلِ النّ= 80;اسة بثلاث قطع وج= 576; المسح إلى أن تزول .

م 7 : يعتبž= 5; في المسح بالخرقة والقرطاس أن لا يصيب المخ= 585;ج نجاسة أخرى م= 606; الخارج أو الداخل ـــ ك= 575;لدّم ـــ ، ولا يضر تنجّس المخر= 80; بالبول في ال= 606;ّساء .

م 8 : تعتبž= 5; طهارة الممسوح به ، &#= 1601;لا يجزي المسح بالأجسام المتنجِّسة .

م 9 : يحرم الاستنجاء بما هو محترم &#= 1601;ي الشّريعة الإسلاميّة = 03;الخبز مثلاً .

 

 

 

الغُسْـل= ;

 

اسباب الغُسْل ستّ= 77; :

   1= ـــ الجنابة .

   2ـــ الحيض .

   3= ـــ النّفاس .

   4= ـــ الاستحاضة .

   5ـــ الموت .

   6ـــ مسّ المي= 78; .

 

 

 

 

 

 

 

 

- 38 -

 

 

 

1ـــ الـجـنابـة=

 

أوّلاً : أسباب الجنابة :

     تتحقّق الجنابة بأمرين :

1ـــ خروج المنيّ من الرّجل :

  &= nbsp; وفي حكم المنيّ الرّطوبة المشتبِهة بالمنيّ الخارجة بعد خروج المنيّ وقبل الاستبراء بالبول .

    وأم&= #1617;ا الرّطوبة المشكوك كونها منيًّ= 75; فإن كانت جامعةً للصّ= 01;ات الثّلاثة ( الشّهوة وال= 83;ّفق والفتور ) فهي بحكم المنيّ = 548; وإن لم تكن جامعة للصّف= 75;ت الثّلاثة فل= 75; يحكم بكونها منيًّا ، ويكفي في الم= 585;يض مجرّد الشّه= 08;ة .

    وأم&= #1617;ا المرأة فليس لها منيّ بالمعنى المعـروف ، ولكنّ السّا= 74;ـل الخارج منها بما يصـدق مع= 607; الإنزال عند شدّة التّهي= 17;ج الجنسيّ فهو بحكم المنيّ = 548; دون البلل الموضعيّ ال= 17;ذي لا يتجاوز الفرج ويحصل بالإثارة الجنسيّة الخفيفة فإن= 17;ه لا يوجب الغس= 604; ولا الوضوء .

 

- 39 -

40  . . . . . . . . . . . . . . . . . ثانيا : موارد وجوب غسل الجنابة

 

2= 600;ــ الجماع :

    يتح&= #1602;ّق بإدخال الحش= 01;ة في قُبُلِ المرأة أو دُ= 576;ُرِها ولو لم يُنْزِل ، وه= 600;و يؤدّي إلى جنابة الرّج= 04; والمرأة .

 

ثانيًا : موارد وجوب غُسْل الجنابة :

يجب غسل الجنابة لأربعة أمور :

   1ـــ الصّلاة الواجبة ما عدا الصّلاة = 593;لى الميّت .

   2ــ ص&= #1604;اة الاحتياط ، والأجزاء المنسيّة من الصّلاة ، ول= 575; تعتبر الطّه= 75;رة في سجود السّ= 607;و وإن كان أحوط استحبابًا .

   3ـــ ا&= #1604;طّواف الواجب وإن كان جزءًا لح= 580;ّة أو عمرة مستح= 576;ّة .

   4ـــ ا&= #1604;صّوم : على تفصيل يأتي .

 

ثالثًا : ما يَحْرُمُ على الجنب :

  &= nbsp; 1ـــ م&= #1587;ّ لفظ الجلالة = 600;ــ أي لفظ ( الله ) ـــ ، والأحو= 591; وجوبًا عدم مسّ أسمائـه وصفاتـه المختصّـة بـه ـــ كالر= 617;حمن ـــ ، والأحو= 591; استحبابًا عدم مسّ أسما= 569; المعصومين عليهم السّل= 75;م .

  &= nbsp; 2ـــ م&= #1587;ّ كتابة القرآ= 06; الكريم .

    3ـــ الدّخول في المساجد وإن كان لأخذ شيء منها ، ولكن لا يحرم اجتيازها با= 04;دّخول من باب والخروج من ب= 575;ب آخر .

رابعا : كيفيّة غسل الجنابة . . . . . . . . . . . . .= . . . . . . .  41

 

  &= nbsp; 4ـــ ا&= #1604;مكث ( البقاء ) في المساجد .

 

  &= nbsp; 5ـــ ا&= #1604;أحوط وجوبًا عدم وضع شيء في المساجد وإن كان في حال الاجتياز أو من الخارج ، وأمّا المشاهد المشرّفة للمعصومين عـليهم السّ= 04;ام فإنّها تلحق بالمساجد عل= 09; الأحوط وجوب= 11;ا ، والأحوط استحبابا إلحاق الصّح= 06; المطهّر وال= 71;روقة بها إن لم يثبت كونها مسجدًا .

 

  &= nbsp; 6ـــ ا&= #1604;دّخـول في المسـجد الحـرام ومسجد النّب= 10; صلّى الله عليه وآله وإ= 606; كان بنحو الاجتياز .

 

  &= nbsp; 7ــ ق&= #1600;راءة إحـدى العزائم الأ= 85;بـع ، وهي الآيـا= 578; الّتي يجب ال= 587;ّجود لقراءتها ، والأحوط استحبابًا ع= 83;م قراءة شيء من سور العزائم وهي : السّجدة ، وفُصِّلَت = 548; والنّجم ، والعلق .

 

رابعًا : كيفيّة غسل الجنابة :

 

1ـــ الغسل الارتماسيّ :

    وهو على نحوين ، ويصحّ الغسل = 576;كليهما :

 

النّحو الأوّل : الغسل الارت= 05;اسيّ الدَّفْعِي¡= 7; :

  هو تغطية الماء لمجمو= 93; البدن وستره لجميع أجزائ= 07; دَفْعَةً واحدةً ، وهـ= 608; أمر دفعيّ يعتبر الانغماس ال= 78;ّدريجيّ مقدّمة لـه، = 605;ثـل أن يقـف

42  . . . . . . . . . . . . . . . . . .= . .  رابعا : كيفيّة غسل الجنابة

 

على مرتفع ويقفز في الماء  .

    ويكف&= #1610; فيه خروج بعض البدن من الماء ثم رمس= 607; فيه بقصد الغسل .

 

النّحو الثّاني : الغسل الارتماسيّ التَّدْرِيž= 0;ِيّ :

  هو غمž= 7; البدن في الماء تدريج= 11;ا مع التّحفّظ فيه على الوحدة العرفيّة ، فيكون غمس كل= 617; جزء من البدن جزءًا من الغسل لا مقد= 617;مة له كما في الن&#= 1617;حو الأول .

    ويعتبر فيه أن يكون كلّ جزء من البدن خارج الماء قبل رمسه بقص= 583; الغسل .

 

2ـــ الغسل التّر= 78;يبيّ :

  &= nbsp; الأحو= ;ط وجوبًا في كي= 617;فيّته أن يغسل أوّل= 575;ً تمام الرّأس والرّقبة ثم= 17; بقيّة البدن = 548; ولا يجب التّ= 585;تيب بين النّصف الأيمن والن= 17;صف الأيسر من البدن ، فيجو= 586; غسلهما معًا = 548; ولكنّ الأحو= 91; استحبابًا غسل تمام الن= 617;صف الأيمن ثم تمام النّصف الأيسر ، ويج= 576; في غـسل كلّ عضو إدخال شي= 569; مـن العضو ال= 617;ذي يتّصل به مقدمةً لغسل= 07; إذا لم يحصل العل= 605; ( اليقين ) بإتيان الواجب إلاّ بذلك ، فيكون من باب المقدّمة العلميّة أي المقدّمة الّتي تكون سببًا لتحصي= 04; العلم = .

خامسا : شرائط غسل الجنابة . . . . . . . . . . . . .= . . . . . . 43

 

م 1 : الأحوط وجوب= 11;ا عدم الاكتفا= 69; في الغُسل بتحريك البد= 06; تحت الماء بقصد الغسل ، كأن يكون جمي= 593; بدنه تحت الم= 575;ء فيقصد الغسل التّرتيبيّ بتحريك الرّ= 71;س والرّقبة ثم= 17; الجانبين ، وكذلك تحريك بعض الأعضاء وهو في الماء بقصد غُسله .

م 2 : الأحوط وجوب= 11;ا عدم الاكتفا= 69; بأن يقصد الغ= 615;سل أثناء إخراج البدن من الماء ، ومثل= 607; أن يقصد الغُسل أثنا= 69; إخراج بعض الأعضاء من الماء .

 

خامسًا : شرائط غسل الجنابة :

    يعتبر في غس= 604; الجنابة جمي= 93; شرائط الوضوء ، ولك= 606;ّه يختلف عـن الوضوء مـن وجهين :

  &= nbsp; 1ـــ ع&= #1583;م اعتبار الغس= 04; من الأعلى إل= 609; الأسفل .

  &= nbsp; 2ـــ ع&= #1583;م اعتبار الموالاة ، و= 575;لموالاة هي التّتابع العرفيّ في غ= 587;ل الأعضاء ، وذلك بأن توج= 583; فتـرة زمنيّ= 77; قصيرة بين أفعال الغسل بحيث يرى العرف هذه الأفعال متتابعة .

 

بعض أحكام الغُسْل :

م 1 : إذا اغتس= 04; المجنب سقـط عنـه الوضوء = 548; وكذلك يسقط ا= 604;ـوضـوء في بقـيّـة الأغـسـال الواجـبـة أ= 08; الثّابـت استحبابها إلاّ غـسـل=

44  . . . . . . . . . . . . . . . . . .= . . . . . . بعض أحكام الغسل

 

الاس= ;ـتحاضة المتوسّـطـ= 7; فإنّـه يجب م= 600;عـه الوضوء بـعـ= 83; الغسل ، ولكـ= 606; في غـسل الاستحاضة الكثيرة الأحوط استحبابًا أ= 06; يؤتى بالوضو= 69; قبل الغسل .

م 2 : إذا كان على المكلّف أغسـال متعـدّدة كغسـل الجنابة والجمعة وال= 81;يض وغيرها يجوز أن يغتسل غسل= 575;ً واحدًا بقصـ= 83; الجميع ويجز= 10;ه ذلك ، وإجزاء غسل واحد عن أغسال متعدّ= 83;ة يجري في جميع الأغسال الواجبة والمستحبّة ـــ مكانيّة أو زمانيّة أ= 608; لغاية أخرى ـــ ، ولكنّ الأحوط وجوب= 11;ا عدم جريانه ف= 610; الأغسال الم= 00;أمـور بـهـا بـسـب= 76; ارتكاب بعض الأفعال مع اختلاف نوع السّبب ـــ كمسّ الميّت بعد غسله الّ= 584;ي يستحبّ الغس= 04; له ـــ .

    وإذ&= #1575; نوى خصـوص غس= 604; الجنابة أجز= 71; عن غيره ، وكذلك إذا نو= 609; غير غسل الجنابة فإن= 17;ه يجزي عن غيره &#= 1548; ولكنّ الأحو= 91; وجوبًا عدم إجزاء أيّ غس= 604; عن غسل الجمع= 577; من دون قصد غسل الجمعة .

م 3 : إذا أحـد= 79; بالحـدث الأصغـر ــ كالبول والر= 17;يح ـــ أثناء غس= 604; الجنابة له أ= 606; يكمل الغسل ، &#= 1608;الأحوط وجوبًا ضمّ الوضوء إليه = 548; وله العدول م= 606; الغسل التّر= 78;يبيّ إلى الغسل الارتماسيّ وبالعكس على أن يسـتـأنـ= 01; الـغـسـل ال= 78;ّـرتيـبيّ أو الارتمـا= 87;ـيّ مـن جـديـد ، ولا

بعض أحكا = 5; الغسل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= . . . .  45

 

حاجة حينئذٍ إلى ض= 605;ّ الوضوء .

م 4 : إذا شكّ ف= 610; أنّـه اغتسل غسل الجنابة بنى على عـدم الاغتسال ، وإذا كان قد صدر منه الحد= 579; الأصغر قبل الشّكّ في الغسل يجب عليه الغسل والوضوء .

م 5 : إذا شـكّ = 601;ي غسل الجنابة = 576;عد الفراغ ( الان&#= 1578;هاء ) من الصّلاة ل&= #1605; تجب إعادتها إلاّ الصّلا= 77; الّتي لها وقت محدّ= 583; وحدث الشّكّ في الوقت وصد= 585; منه الحـدث الأصغر بعـد الصّلاة فالأحـوط وجوبًا إعاد= 77; الصّلاة ، ولكن قبل إعادة الصّل= 75;ة يجب عليه الغسل والوضوء .

م 6 : يجب الغسل لكل عم= 604; تتوقّف صحّت= 07; أو جوازه على الطّهارة من الحدث الأكب= 85; من غير فرق بين الصّلاة وغيرها حتّى مثل مسّ كتاب= 577; القرآن الكر= 10;م .

 

 

 

 

 

 

 

2ـــ الحـيـض=

 

أوّل= ;اً : تعريف الحيض :=

      الحيض : هو دم تعتاده النّ= 87;اء في كلّ شهر مر&#= 1617;ة في الغالب ، وقد يكون أكث= 585; من ذلك أو أقلّ .

ثانيًا : شرائط الحيض :

م 1 : الغالب ف= 10; دم الحيض أن يكون أسود أو &#= 1571;حمر حارًّا عبيط= 11;ا يخـرج بدفق وحرقة ، وأقل= 617;ه ثلاثة أيـّا= 05; وأكثره عشرة أيـّام .

الدّم العبيط : هو الدّم الطّريّ الطّازج الّذي لا يتخثّر والن= 17;قيّ الّذي لا خلط فيه .

م 2 : يعتبر اس= 78;مرار الدّم ـــ ول= 608; في فضاء الفر= 580; ـــ في الأيـ= 617;ام الثّلاثـة الأولى وفيم= 75; يتوسّطها مـ= 06; اللّيالي حت= 17;ى تجري عليـه أحكام الحيض = 548; ولكن فترات الانقطاع ال= 02;ليلة المتعارفة ل= 75; تُخِلُّ بالاستمرار المعتبر .

م 3 : يعتبر ال= 78;ّوالي في الأيـّام الثّلاثة ال= 17;تي هي أقلّ الحي= 590; ، فلو رأت الد&#= 1617;م يومين وانقط= 93; ثمّ رأت يومً= 575; أو يومين قبـ= 604; انقضاء عـشر= 77;

 

- 46 -

ثالثا : أق= 587;ام الحائض . . . . . . . . . . . . . . . . = . . . . . . . 47

 

أيـّ= ;ام من ابتداء رؤية الدّم فهو ليس بحيض ، ولكنّ الأحوط استحبابًا الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة ف= 10; أيـّام الـد= 17;م ، والجمـع بي= 606; أحكام الحائ= 90; وأحكام الطّ= 75;هرة في أيـّام ال= 606;ّقاء ، وسيأتي بيا= 606; تروك الحائض وأفعال المستحاضة .

م 4 : يعتبر في دم الحيض أن يكون بعد البلوغ وقبل = 587;نّ السّتّين ، والأحوط استحبابًا لغير القرشي= 17;ة الجمع بين تر= 608;ك الحائض وأفعال المستحاضة بين سنّ الخمسين وال= 87;ّتّين إذا كان الدّ= 605; بصفات حيضها .

م 5 : سـنّ اليأس الموج= 76; لسقوط عدّة الطّلاق ـــ بعد انقطاع الدّم وعدم رجاء عوده لك= 576;ر سنّ المرأة ـ= 600;ـ محدّد بالخمسين .

م 6 : الطّهـر بين الحيضتي= 06; لا يكون أقلّ من عشرة أيـّ= 575;م وتسع ليالٍ متوسّطة بينها ، فإذا كان النّقاء بين الدّمين أقلّ من عشرة أيـّام فأحد الدّمين ليس بحيض ، وإنما هو استحاضة ، فلو رأت الدّ= 605; ثلاثة أيـّا= 05; أو أكثر ثم طهرت سبعة أي= 600;ّام ، ورأت الدّم بعده مرّة أخرى لم يعتب= 585; الدّم الثّا= 06;ي حيضًا بل هو استحاضة .

ثالثًا : أقسام الحائ= 90; :

    1ـــ ذات العادة :

        أ ـــ الوقت= 610;ّة والعدديّة .

48 . . . = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثالثا : &= #1571;قسام الحائض

 

        ب ـــ العدد= 610;ّة فقط .

        ج ـــ الوقت= 610;ّة فقط .

    2ـــ غير ذات العادة :

        أ ـــ المبتدئة .

        ب ـــ المضطربة .

        ج ـــ النّا= 587;ية .

القسم الأوّل : ذات العادة :

     توجد ثلاثة أقسام لذات العادة :

1ـــ ذات العادة الوق= 78;يّة والعدديّة :

    هي الّتي تـرى الدّم مرّتي= 06; متماثلتين م= 06; حيث الوقت والعدد ومتو= 75;ليتين أي من غير فصل بينهما بحيض= 77; مخالفة .

    مثا&= #1604; : أن تر= 09; الدّم في شهر &#= 1605;ن أوّله إلى اليوم السّا= 76;ع ، وترى في الش&#= 1617;هر الثّاني مثل الشّهر الأو= 04; .

2ـــ ذات العادة الوق= 78;يّة فقط :

    هي الّتي تـرى الـدّم مـرّ= 78;ـين متماثـلتين من حيث الوقت دون العدد وم= 578;واليتين أي من غير فصل بينهما بحيض= 77; مخالفة .

 =  مثال : أن ترى ال= 583;ّم في الشّهر الأوّل من أو= 617;له إلى اليوم ال= 587;ّابع ، وفي الشّـه= 600;ر الـثّـاني م= 00;ن أوّلـه إلى اليـوم الـس= 17;ـادس أو مـن ثـانـ= 610;ـه إلى

ثالثا : أق= 587;ام الحائض . . . . . . . . . . . . . . . . = . . . . . . . 49

 

اليو= ;م السّابع ، أو ترى الدّم في الشّهر الأو= 17;ل من اليوم الث= 617;ـاني إلى اليـوم السّـادس ، وفي الشّـهر الثّـاني مـ= 06; أوّلـه إلى اليـوم السّ= 75;بع .

 

3ـــ ذات العادة العد= 83;يّة فقط :

    هي الّتي ترى ال= 583;ّم مرّتين متما= 79;لتين من حيث العدد دون الوقت وم= 600;تواليتين أي من غير فصل بينهما بحيض= 77; مخالفة .

     مثا&#= 1604; : أن تر= 09; الدّم في الش= 617;هر الأوّل من أو= 617;له إلى اليوم ال= 587;ّابع ، وفي الشّهر الثّاني من اليوم الحاد= 10; عشر إلى السّ= 575;بع عشر .

 

القسم الثّاني : غير ذات العادة :

     توجد ثلاثة أقسام لغير ذات العادة :

1ـــ المبتدئة :

    هي الّتي ترى ال= 583;ّم لأوّل مرّة .

2ـــ المضطربة أو المتحيِّرة :

    هي الّتي لم تسـتقـرّ له= 75; عادة لا من حيث الوقت ول= 575; من حيث العدد .<= o:p>

3ـــ الن&#= 1617;اسية :

    هي الّتي كانت لها عادة ونسيتها .

50 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . رابعا : أحكام ذات العادة

 

رابعًا : أحكام ذات العادة :

م 1 : ذات العادة الوقتيّة ــ= 00; سواء كانت عدديّة أيضً= 75; أم لا ــ تتحيَّض بمج= 85;ّد رؤيـة الدّم في أيـّام عادتها فتتر= 03; العبادة ، سو= 575;ء كان الدّم بصفة الـحـيـض أم لا ، وكــذا إذا رأت الـد= 617;م قـبـل الـعـادة بيوم أو يومي= 606; أو أزيد كما هو معتاد عند النساء ، ولك= 606; إذا انقطع ال= 583;ّم قبل مضيّ ثلاثـة أيـّ= 75;م فعليها قضـا= 69; الصّـلاة ، وأمّا إذا رأ= 578; الدّم قبل العادة بعدّ= 77; أيـّام أو بع= 583; العادة ولو قليلاً فحكمها حكم غيرها كما في المسألة الت= 17;ـالية .

م 2 : ذات العادة العدديّة فق= 91; تتحيّض بمجر= 17;د رؤية الدّم إذا كان بصفـات الحيـض ، وإذ= 575; لم يكن بصفات &#= 1575;لحيض فلا تتحيّض إلاّ مع اليقين باستمراره إلى ثلاثة أي= 600;ّام ، ومع احتمال الاستمرار و= 93;دم اليقـين بـه فالأحوط وجو= 76;ًا الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة .

     وإذا زاد الـدّم على الثّلاث= 77; ولم يتجاوز العشرة جعلت الزّائـد حي= 90;ًا أيضًا وإن كا= 606; أزيد من عادتها ، وإذ= 575; تجاوز الدّم العشرة ترجع في العدد إلى عدد الأيـّا= 05; في عـادتها .

م 3 : من كانت عادتها أقلّ من عشـرة وزا= 583; الدّم عن عدد أيـّام عادتها واحت= 05;ـلت أنّـه سينقط= 93; في الـيـوم ا= 604;ـعـاشـر أو قـبـلـه فالأحـوط<= /p>

رابعا : أحكام ذات العادة . . . . . . . . . . . . . . . . = . . . . . 51

 

استح= ;بابًا أن تستظهر يو= 605;ًا واحدًا ثمّ تغتسل من الحيض وتعمل عمل المستحاضة ، ويجوز أن تستظهر إلى تمام العشرة = 605;ن أوّل رؤية ال= 583;ّم ، والاستظها= 85; هـو تـرك العبـادة .

م 4 : إذا انقط= 93; دم الحيض قبـل انتهاء أيـّ= 75;م العادة وجب عليها الغسل والصّـلاة ح= 78;ّى إذا ظنّت عود الدّم بعد ذل= 603; ، فإذا عاد وانقطع في اليـوم العـاشـر أو قبلـه فهـو حيـض ، وإذا تجاوز العشـرة فمـ= 75; كان في أيـّا= 605; العادة حيض والباقي استحاضة ، وأ= 605;ّا النّقاء بين الدّمين من حيض واحد فالأحـوط وجـوبًا فيـ= 07; الجـمع بين أحـكام الطّ= 75;هـرة وأحـكام الحـائـض .

م 5 : ذات العـادة الوقتيّة والعدديّة إذا رأت الدّ= 605; قبل العادة وفـيها وبعدهـا دَم= 11;ا مستمرًّا فإ= 06; لم يتجاوز العشرة جعلت المجموع حـي= 90;ًا ، وإن تجـاوز العشرة فما كان في أيـّا= 605; العـادة فهـ= 08; حيض ، وأمّا ما كان قبلها وما بعدها فه= 608; استحاضة .

م 6 : إذا لم تر الدّم في أيـ= 617;ام العادة أصلا= 11; ورأت الدّم قبـل أيـّام العادة ثلاث= 77; أيـّام أو أكثر وانقطع = 610;حكم بكونه حيضا ، وكذلك يحكم بكونه حيضًا إذا رأت الدّ= 605; بعد أيـّام العادة ثلاث= 77; أيـّام أو أكثر ، وإذا رأت الدّم قب= 604; أيـّام العادة وبعدها فكلّ من الدّمين حيض إذا كان النّقاء بينهما عشرة أيـّام أو أكثر .

52 . . . .= . . . . . . . . . . . .  خامسا= : أحكام المبتدئة والمضطربة<= /span>

 

م 7 : إذا شكّت المـرأة في انقـطاع دم الحيـض يجـب عليها الفحص = 548; ولا يجوز لها &#= 1578;رك العبادة بدو= 06; فحص .

م 8 : كيفيّة الفحص تكون بالطّريقة التالية : أن تدخل قطنةً وتصبر قليلا= 11; ثم تخرجها ، فإن كانت نقي= 617;ة فقد انقطع حيضها ، فيجب عليها الاغتسال والعبادة ، وإن لم تكن نقيّة فإنّ حيضها لم ينقطع .

م 9 : إذا اغتسلت من دو= 606; فحص حكم ببطل= 575;ن غسلها إلاّ إذا انكشف أن= 617; الغسل كان بع= 583; النّقاء وقد اغتسلت برجا= 69; أن تكون نـقـ= 610;ـّـة .

 

خامسا : أحكام المبتدئة والمضطربة :

م 1 : المبتدئ= 7; والمضطربة تتحيّضان بمجرّد رؤية الدّم إن كان بصفات الحيض = 548; وإذا رأت الد= 617;م ثلاثة أيـّا= 05; أو أكثر بصفا= 578; الحيض ثمّ استمر بصفات الاستحاضة فإن لم يتجاو= 586; المجموع الع= 88;رة فإنّ المجمـ= 08;ع حـيـض .

م 2 : إذا تجاو= 86; الدّم العشر= 77; ، فهنا يوجد قسمان :

القسم الأوّل : أن يكون الدّم واجـدًا للت= 17;مييز بأن يكون الد= 617;م المستمرّ بعضه بصفة الحيض وبعضه بصفة الاستحاضة :

خامسا : أحكام المبتدئة والمضطربة . . . . . .= . . . . . . . . . .  53

 

    هنا تجعـل الدّم الفاقـد لصفـة الحيض استحاضةً ، وتجعل الدّم الواجد لصفة الحيض حيضًا إذا كان الفاصل بين هذا الحيـض والحيـض الّ= 84;ي قبله عشرة أي= 600;ّام أو أكثر ، وإن كان الـفـاص= 04; أقــلّ مـن عـشـرة أيـّ= 75;م جعلت الدّم الثّـاني استحاضة ، هذ= 575; إذا كان الدّ= 605; الواجد لصفة الحيض ثلاثة أيـّام وأكث= 85; بحيث لا يتجاوز العشرة .

    وأم&= #1617;ـا إذا كان الدّ= 605; الواجـد لصف= 77; الحيض أقلّ م= 606; ثلاثة أيـّا= 05; أو أكثر من عشرة أيـّام فلا بـدّ في تعيين عـدد أيـّام الحي= 90; مـن تكميل العـدد من الـدّم الفاقد لصفة الحيض إذا كا= 606; أقلّ من ثلاثـة ، وتنقيصه من الدّم الواجـد لصف= 77; الحيض إذا كا= 606; أكثر من عشرة &#= 1576;حذف بعض أيـّام الدّم الواج= 83; لصفة الحيض ، ولا يحكم بحيضيّة الز= 17;ائد على العـدد .

 

القسم الثّاني : أن يكون الدّم فاقدًا للتّ= 05;ييز بأن يكون ذا لون واحـد وإ= 606; اختلفـت مرا= 78;بـه ؛ كأن يكون الجميع بصفة الحيض ولكن بعضه أسود وبعضه أحمر ، أو يكون الجميع بصفة الاستحاضة م= 93; اختلاف درجا= 78; الصّفرة :

    هنا المبتدئة تقتدي ببعض قريباتها في العدد ، ويشترط في القريبة أمران :

54 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . سادسا : أحكام النّا= 87;ية للعادة

 

  &= nbsp; 1ـــ أ&= #1606; لا تعلم بمخا= 604;فتها معها في مـقـدار الحـيـض ، فل= 575; تقتدي المبتدئة بم= 06; تكون قريبة م= 606; سنّ اليأس مثلاً .

  &= nbsp; 2ـــ أ&= #1606; لا تعلم بمخا= 604;فة عادة من تريد الاقتداء به= 75; مع عادة من تم&#= 1575;ثلها من باقي قريباتها .

م 3 : إذا لـم يمـكن للمبتدئـة فـي القسـم الثّـاني الاقتـداء ببعض قريبات= 07;ا فهي مخيَّرة في كلّ شهر بالتّحيّض فيما بين الث= 617;لاثة إلى العشرة ، ولكن تختار عددًا تطمئن= 17; بأنّه يناسبها ، وإ= 584;ا لم تطمئن بأن= 617;ه يناسبها فال= 71;حوط استحبابًا اختيار سبعة أيـّام .

م 4 : الأحوط وجـوبًا للمضطربة في القسم الثّا= 06;ي الرّجوع أوّ= 04;اً إلى بعض قريباتها ، وإذا لم يمكن فالرّجوع إل= 09; العدد ، فتكو= 606; مخيَّرة بال= 78;ّحيّـض فـيـما بين الثّـلاثــ= 7; إلـى العشـر= 77; باختيار عدد تطمئنّ بأنّ= 07; يناسبها ، والأحوط استحبابًا اختيار سبعة مع عدم الاطمئنان بذلك .

سادسًا : أحكام النّا= 87;ية للعادة :

م 1 : إذا كانت ذات عادة عدد= 610;ّـة فقـط ونسـيت عـادتها فـإذا رأت ال= 583;ّم ثلاثـة أيـّ= 75;م أو أكثر ولم يتجاوز العشرة كان جميعه حـيضً= 75; ، وإذا تجاوز العشـرة فحكمها حكم المبتدئـة كما في القسم الأوّل والث= 17;اني ، ولكنّها تختلف عنها ف= 610; موردين :

سادسا : أحكام النّاسية للعادة . . . . . . . . . . . . . . . . = . . . 55

 

  &= nbsp; 1ــ إ&= #1584;ا كان العدد ال= 617;ذي يقتضيه أحد الضّوابط ال= 79;ّلاثة المتقدّمـة ـــ مـن الرّ= 580;وع إلى التّميي= 86; أو الرّجوع إلى بعض قريباتها أو اختيار العد= 83; ـــ أقـلّ من المقـدار المتيقَّن م= 06; عادتها فلا ب= 583;ّ أن تجعل القد= 585; المتيقَّن م= 06; عادتها حيضَ= 75; .

  &= nbsp; مثال : إذا كان العد= 583; المفروض سبع= 77; وهي تعلم أنّ عادتها المنسيّة إم= 17;ا ثمانية أو تسعة ، فإنّ القدر المتي= 02;َّن هو الثّماني= 77; ، فتجعل الثّ= 605;ـانية حيضًا .

  &= nbsp; 2ـــ إ&= #1584;ا كان العدد المفـروض أكبر مـن عـادتها فـل= 75; بدّ أن تجعل أكبر عدد تحتمل أنّه كان عادةً له= 575; حـيضًا .

     مثال : إذا كان العد= 583; المفروض ثمانية وهي تعلم أنّ عادتها خمسة أو سـتّـة فإ= 606;ّها تجعل الـسّـ= 78;ّـة حـيضًا .

 

    وأم&= #1617;ا في غير هذين الموردين فل= 75; عبرة بالعدد المنسيّ ، ولكن إذا احتملت العادة أكثـ= 85; مـن العدد ال= 605;فـروض فالأحوط استحبابًا أ= 06; تعمل في الزّ= 575;ئد بالاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة .

م 2 : إذا كانت ذات عادة وقـتيّـة فـقـط ونسـيتها وتجاوز الدّ= 05; عـن العشرة فحكمها حكم المبتدئة وق= 78;ًا وعددًا في ال= 590;ّوابط الثّلاثة المتقـدّمـ= 7; ـــ مـن الـر= 617;جـوع إلى التّميي= 86; أو الرّجـوع إلى بعـض قريباتها<= /p>

56 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . سادسا : أحكام النّاسية للعادة

 

أو اختيار العد= 83; ـــ ، ولكنّه= 575; تختلف عنها ف= 610; موردين :

    1ـــ= إذا علمت أنّ زمانًا ( اسم أنّ ) خاصّ&= #1611;ا ـــ أقلّ من الثّلاثة ــ= 00; ترى فيـه الد= 617;م فعـلاً جـزء= 12; ( خبر أنّ ) مـن عـادتها الوقتيّـة ولكنّها نسي= 78; بدايـة الوق= 78; ونهايتـه فحكمهـا هو و= 580;وب التّمييز بالدّم الواجد للصّ= 01;ات المشتمل على ذلك الزّمان = 548; ومع عدم الاشتمال عل= 09; ذلك الزّمـا= 06; تعـتبر فاقـدة للتّ= 00;مييز فتختـار العدد المشتمل علي= 07; على التّفصي= 04; المتقدّم في المسألة الس= 17;ابقة .

  &= nbsp; 2ـــ إ&= #1584;ا لم تعلم بذلك ولكنّها علم= 78; بانحصار زما= 06; العادة في بع= 590; الشّهر ـــ ك= 575;لنّصـف الأوّل منه مثلاً ـــ فل= 575; تأخذ بالدّم الواجـد للص= 17;فة إذا كان خارج= 611;ا عن هذا الزّم= 575;ن ولا تختار العدد في غير هذا الزّمان = 548; والأحوط استحبابًا لها أن تحتاط في جميع أيـّ= 575;م الدّم مع العلم بالمصادفة م= 93; وقتها إجمال= 75;ً .

م 3 : إذا كانت ذات عـادة عدديّـة ووقتيّـة ونسيتها ففيها ثلاث صور :

الصّور= 77; الأولى : أن تكون ناسيةً للوقت حافظة= 11; للعدد :

    إن لم يتجاوز ال= 583;ّم العشرة فجمي= 93;ه حيض ، وإن تجاوز العشـرة ترج= 93; في العدد إلى عادتها ، وتر= 580;ع في الوقت إلى التّمييز عل= 09; التّفصيـل المتقدّم في المسألة الس= 17;ابقة ، ومع عـدم إمكان الرّج= 08;ع إلى

سادسا : أحكام النّاسية للعادة . . . . . . . . . . . . . . . . = . . . 57

 

التّ= ;مييز تجعل العدد ف= 610; أوّل رؤية ال= 583;ّم إذا أمكن جعل= 607; حيضًا ، وإن لم يمكن جعله حيضًا فتجعل= 07; بعده ( أي بعد أوّل رؤية ال= 583;ّم ) .

    &= #1605;ثال : إذا رأت الدّم المتجاوِز ع= 06; العشرة بعد تمام الحيض السّابق من دون فصـل عشر= 577; أيـّام بينهما فلا تجعل العدد ف= 610; أوّل رؤية ال= 583;ّم بل تجعله بعد= 607; .

الصّور= 77; الثّانية : أن تكون حافظةً للوقت ناسية= 11; للعدد :

    تجع&= #1604; ما تراه من الدّم في وقتها المعت= 75;د حـيضًا سواء كان بصفة الح= 610;ض أم بدونها ، ف&#= 1573;ن لم يتجاوز العشرة فجميعه حيـض = 548; وإن تـجاوز العشرة ترجع في تعيين العدد إلى ال= 578;ّمييز إن أمكن ، وإن &= #1604;م يمكن ذلك ترج= 593; إلى بعض قريباتها ، وإن لم يمكن الرّجوع إلى قريباتها فعليها أن تختار عددًا بين الثّلاث= 77; والعشـرة ، ن= 593;م لا يؤخذ بالض= 617;وابط الثّلاثة في موردين تقدّ= 05; بيانهما في م 1 .

الصّور= 77; الثّالثة : أن تكون ناسيةً للوقت والعد= 83; معًا :

    يظه&= #1585; الحكم ممّا سبق ، ويذكر هنا بعض الفروع للتّ= 08;ضيح :

1ـــ إذا رأت الدّم بصفة الحيض أيـّا= 05;ًا لا تقلّ عن ثلاثة ولا تزيد على عشر= 577; كان جميعه حي= 590;ًا ، وإذا كان أزيد من عشرة ولم تعلم بمصادفته لأ= 10;ـّام عادتها تحيّ= 90;ت به وترجع في تعيين عدده إلى بـعـض قـ= 585;يـبـاتـها إن أمكـن ، وإن لم يمكـن ذلـك تـخـتـ= 75;ر عــددًا بـي= 06;

58 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . سابعا : أحكام الحائ= 90;

 

الثّ= ;لاثة والعشرة على التّفصيل المتقدّم في الصّورة الث= 17;انية .

 

2ـــ إذا رأت الدّم بصفة الحيض أيـّا= 05;ًا لا تقلّ عن ثلاثة ولا تزيد على عشر= 577; وأيـّامًا بصفة الاستحاضة ولم تعلم بمصادفة ما رأته من الدّ= 605; مع أيّام عادتها جعلت ما بصفة الحي= 590; حيضًا وما بص= 601;ة الاستحاضة استحاضةً إل= 75;ّ في موردين تق= 583;ّم بيانهما في م 1 .

 

3ـــ إذا رأت الدّم وتجاو= 86; عشرة أيـّام وعلمت بمصادفته لأ= 10;ـّام عادتها فوظيفتها ال= 85;ّجوع إلى التّميي= 86; بالصّفات إن أمكن ، وإن لم يمكن ذلك ترج= 593; إلى بعض قريباتها ، و= 573;ن لم يمكن الرّ= 580;وع إليهنّ فعليها أن تختار عددًا بين الثّلاث= 77; والعشرة ، ول= 575; يؤخذ العلم بالمصادفة م= 93; الوقت إلاّ ف= 610; موردين تقدّ= 05; بيانهما في م 2 ، وترجع إلى العدد ال= 617;ذي يقتضيه أحد الضّوابط ال= 79;ّلاثة إذا لم يكن أقـلّ من القـدر المتيقَّن مـن عـددها المنسيّ ولا أكثر مـن أكب= 585; عدد تحتمل أن تكون عليه عا= 583;تها ، وهذان الموردان مر= 17; حكمهما في م 1 .

 

سابعًا : أحكام الحائ= 90; :

م 1 : لا تصـحّ مـن الحائـض الصّـلاة الواجبة ولا الصّلاة المستحبّة ، ولا يجب عليه= 575; قضاء ما يفوتها من ال= 589;ّلوات حال الحيض حت= 617;ى صلاة الآيات والصّلاة المنذورة في وقت معيَّن .

سابعا : أحكام الحائ= 90; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

 

م 2 : لا يصحّ م= 606; الحائض الصّ= 08;م ، ولكن يجب عليها قضاء م= 575; فاتها من الص= 617;وم في شهر رمضان ، وعلى الأحو= 591; وجوبًا تقضي الصّوم المنذور في وقت معيَّن .

 

م 3 : لا يصـحّ مـن الحائـض الاعتكاف ، ولا الطّواف الواجب ، وال= 571;حوط وجوبًا عدم ص= 581;ّة الطّواف المستحبّ .

 

م 4 : يحرم على الحائـض كلّ ما يحرم على الجنب ، وقد تقدّم سابقا في صفحة 40 .

 

م 5 : يحرم وطء الحائض في قُبُلِها أي= 00;ّام الدم ، ويجوز وطؤها بعـد انقطاعه وقب= 04; الغُسْل ، والأحوط وجو= 76;ًا أن يكون ذلك بعد غَسْل الفَرْج ، وأ= 605;ّا الوطء في الد= 617;بر فيكره كراهة= 11; شديدةً في الحائض وغيرها مع رضاها ، والأحوط وجو= 76;ًا تركه مع عدم رضاها .

 

م 6 : الأحوط استحبابًا للزّوج أن يُكَفِّر عن وطء زوجته حا= 604; الحيض مع علم= 607; بأنـّها حائ= 90; ، فإذا كان الوطء في الث= 617;لث الأوّل مـن أ= 610;ـّام الـدّم فكفّ= 75;رته دينـار ، وفي الثّلث الثّ= 75;ني نصف دينـار ، وفي الثّلث الثّالث ربع دينـار ، وتجزئ قيمة الذّهب عنه .

الدّين= 75;ر : يساو¡= 0;  6 ,<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;font-famil= y:DanaFajr; font-weight:normal'> 3  جرام مـن الذّهب .

60 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . سابعا : أحكام الحائ= 90;

 

م 7 : لا يصحّ طلاق الحائض = 548; ويأتي التّف= 89;يل في باب الطّل= 575;ق .

 

م 8 : غُسْل الحيض كغسل الجنابة من حيث الكيفيّ= 77; ترتيبًا وارتماسًا ، وهو يغني عن الوضوء ، ولك= 606;ّ الأحوط استحبابًا الوضوء قبله .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ـــ النّفاس=

 

أولاً : تعريف النّفاس :

    النّفـاس هـو الدّم ال= 617;ذي تقذفه الرّح= 05; عند الولادة أو بعدهـا بح= 600;يـث يـسـتنـد خـروج الـدّ= 05; إلى الـولاد= 77; عـرفًـا ، وت= 587;ـمّى المـرأة بـ " = 575;لنُّفَسَاء&= quot; .

ثانيًا : أحكام النّف= 75;س :

م 1 : لا نفاس لمن لم تَرَ الدّم من الولادة أصل= 75;ً أو رأته بعد ف&#= 1575;صـل طويـل بحيـث لا يسـتند إل= 609; الولادة عرف= 11;ـا ، مثل أن ترى الدّم بعد عشرة أيـّام = 605;ن الولادة .

م 2 : لا حـدَّ لأقـلّ النّ= 01;ـاس ، فيمكن أن يكون بمقدار لحظة واحدة ، وأكثره عشرة أيـّام ، والأحوط استحبابًا فيما زاد على العشرة إلى ثمانية عشر يومًا الجمع بين تروك الن= 617;فساء وأعمال المستحاضة .

م 3 : يلاحظ في بداية حساب النّفاس أمو= 85; :

      1ـــ م&= #1576;دأ الحساب النّ= 07;ار ، فإن ولدت في &= #1575;للّيل ورأت الدّم كان

 

- 61 -

62 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثانيا : أحكام النّفاس

 

من النّفاس ولك= 06;ّه خارج عن العشرة .

      2ـــ م&= #1576;دأ الحساب خروج الدّم لا نفس الولادة ، فإ= 606; تأخّر خروج الدّم عن الولادة كان الحساب من خروج الدّم .

      3ـ&#= 1600;ـ مبدأ الحساب الدّ= 05; الخارج بعد الولادة وإن كان الخارج حين الولادة نفاسًا أيضا .

م 4 : النّفساœ= 9; إذا رأت دمًا واحدًا فهي على أقسام :

      1ـــ ا&= #1604;ّتي لا يتجاوز دم نفاسها عشرة = 571;يـّام يكون جميع ال= 583;ّم نفـاسًا .

      2ـــ ا&= #1604;ّتي يتجـاوز دم نفاسـها عشـرة أيـّا= 05; وتكون ذات عادة عدد= 610;ّة وتعلم مقدار عادتها يكون نفاسها بمقدار العا= 83;ة والباقي اسـتحاضة ، وأمّا إذا نسـيت مقدار عادتها فإنّ= 07;ا تجعل أكبر عد= 583; محتمل عادةً لها .

      3ـ&#= 1600; الّتي يتجاوز دم نفاسها عشرة = 571;يـّام ولا تكون ذات عادة عدديّة = 600;ــ أي مبتدئة أو مضطربة ـــ ي= 603;ون نفاسها عشرة أيـّام ، ولا ترجع إلى عاد= 577; قريباتها في الحيض أو الن= 617;فاس ولا إلى عادة نفسها في النفاس .

م 5 : إذا كانت النّفساء ذا= 78; عادة عدديّة وتجاوز دم ال= 606;ّفاس عن عـددها اس= 600;تـحـبّ لـهـا الاستظهار ب= 00;يـوم ، وجـاز لـهـ= 575; الاسـتظهار إلى

ثانيا : أحكام النّفاس . . . . . . . . . . . . .= . . . . . . . . . . 63

 

تمام العشـرة من حين رؤيـة ال= 583;ّم ، والاستظها= 85; هو الاحتياط بترك العبـادة .

م 6 : أحكام الحائض من الواجبات والمحرّمات والمستحبّا= 8; والمكروهات تثبت للنّفس= 75;ء أيضًا ، ولكن جملة من الأفعال الّ= 78;ي كانت محرّمة على الحائض ا= 604;أحوط وجوبًا على النّفساء أن تجتنب عنها ، وهذه الأفعا= 04; هي :

  &= nbsp; 1ـــ ق&= #1585;اءة الآيات الّت= 10; تجب فيها الس= 617;جدة .

  &= nbsp; 2ـــ ا&= #1604;دّخول في المساجد بغير اجتياز .

  &= nbsp; 3ـــ ا&= #1604;مكث ( البقاء ) في المساجد .

  &= nbsp; 4ـــ و&= #1590;ع شيء في المساجد .

  &= nbsp; 5ـــ د&= #1582;ـول المسـجد الحرام ومسـجد النّ= 76;ي صلّى الله عليه وآله ول= 608; على نحو الاجتياز .

 

 

 

 

 

 

 

4 ـــ الاسـتح = 0;اضـة

 

أولاً : تعريف الاستحاضة :

   الاستحاضة هي الدّم الّ= 584;ي تراه المرأة غير دم الحيض والنّفاس والبكارة والقروح والجروح .

م 1 : = الغالب ف¡= 0; دم الاستحاض= 77; أن يكون على خلاف صفات الحيـض ، فيكون أصفر وليس حارًّا ولا يخرج بدف= 602; وحرقة ، ولا حدّ لأقلّه و= 604;ا لأكثره ، ولا حدّ للطّهر المتخلّل بي= 06; أفراده ، ولا يتحقّق قبل البلوغ ، والأحوط وجو= 76;ًا بعد السّتّي= 06; العمل بوظائ= 01; المستحاضة .

 

ثانيًا : أقسام الاستحاضة :

      1ـــ الاستحاضة الكثيرة : هي أن يغم= 587; الدّم القطن= 77; الّتي تحمله= 75; المرأة ويتجاوزها إلى الخرقة ا= 604;ّتي فوق القطنة ويلوّثها .

      2ـــ الاستحاضة المتوسطة : هي أن يغم= 87; الـدّم القطنـة ولا يتجاوزها إل= 09; الخرقة الّت= 10; فوق القطنة .

 

- 64 -

ثالثا : أحكام الاستحاضة . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . . .  65

 

      3ـــ الاستحاضة القليلة : هي أن تتل= 08;ّث القطنة بالد= 17;م ولا يغمسـها .

ثالثا : أحكام الاستحاضة :

م 1 : يجب على المرأة في الاستحاضة الكثيرة ثلاثة أغسال : غسل لصلاة الصبح ، وغسل لصلاتي الظّ= 07;ر والعصر إذا جمعت بينهما = 548; وغسل لصلاتي = 575;لمغرب والعشاء إذا جمعت بينهما = 548; وإذا لم تجمع بينهما يجب عليها الغسل = 604;كلّ صلاة ، والأحوط استحبابًا أ= 06; تتوضّأ قبل ك= 604; غسل ، هذا كلّ&#= 1607; إذا كان صبّ الدّم مستمر= 17;ًا بحيث لا ينقط= 593; بروزه على القطنة .

م 2 : في الاستحاضة الكثيرة إذا كان بروز الد= 617;م على القطنة متقطِّعًا بحيث تتمكّن من الاغتسـا= 04; والإتيـان بصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدّم ع= 604;ى القطنة مـرّ= 77; أخرى فالأحو= 91; وجوبًا الاغتسال عـند بروز ال= 583;ّم ، فلو اغتسلت وصلَّت ثم بـرز الدّم على القطنة قبل الصّلاة الثّانية وج= 76; عليها الاغتسال له= 84;ه الصّلاة ، ول= 608; برز الدّم في أثناء الصّل= 75;ة اغتسلت وأعادت الصّ= 04;اة ، وليس لها الجمع بين ال= 589;ّلاتين بغسل واحد ، ولـو كان الفصل بين البروزين بمقدار تتمك= 17;ن فيه من الإتيـان بصـلاتين أو عدّة صلوات فلها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل .

66 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . .  ثالثا : أحكام الاستحاضة<= /span>

 

م 3 : يجب على المـرأة في الاستحاضة المتوسّطة أ= 06; تتوضّأ لكلّ صلاة ، والأحوط وجو= 76;ًا أن تغتسل كلّ يوم مرّة واحدة ــ قبل الوضوء ـــ تأتي به لكلّ صلاة حدثت الاستحاضة المتوسّطة قبلها .

  &= nbsp; مثال : إذا كانت الاستحاضة ا= 04;متوسّطة قبل أن تصلّي صلاة الفجـر اغتسلت ثمّ توضّأت وصلّ= 78; صلاة الفجر ، ثمّ تتوضّأ فقط لغيرها م= 606; الصّـلـوات الآتية في ذل= 603; اليوم ، وأمّ= 575; إذا كانت الاسـتحاضة المتوسّـطة قبل صلاة الظ= 617;هر اغتسلت ثمّ توضّأت وصلّ= 78; صلاة الظّهر = 548; وتوضّأت فقط لغيرها من ال= 589;ّلوات الآتية ، والقاعدة هي أنـّها تضمّ إلى الوضوء غسلاً واحدً= 75; للصّلاة الّ= 78;ي تحدث الاستحاضة المتوسّطة قبلها .

 

م 4 : إذا كانت الاستحاضة قليلة يجب الوضوء فقط ل= 603;لّ صلاة واجبة أ= 608; مستحبّة .

 

م 5 : الأحوط وجوبًا أن تختبر المستحاضة حالها قبل ال= 589;ّلاة لتعـرف أنـّ= 07;ا من أيّ الأقسام الث= 17;لاثة ، وإذا صلَّت من دون اختبا= 585; بطلت الصّلا= 77; إلاّ إذا طاب= 602; عملها الوظيفة الل= 75;ّزمة لها ، وإذا لم تتمكّن مـن الاختبار تبني على أنـ= 617;ها ليست متوسّط= 77; ولا كثيرة إل= 575;ّ إذا كانت الحالة السّ= 75;بقة إحدى الحالتين فتبني عليها .

ثالثا : أحكام الاستحاضة . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . . .  67

 

م 6 : الأحوط وجوبًا في ال= 575;ستحاضة الكثيرة تبديل القطن= 77; والخرقة أو تطهيرهما لكلّ صلاة إذ= 575; تمكّنت من ذل= 603; ، وأما في غيـر الكثيـرة فـلا يجب الت= 617;بديل أو التّطهير وإن كان ذلك أحوط استحبا= 76;ًا .

م 7 : يجب على المستحاضة أ= 06; تصلّي بعد الاغتسال أو التّوضّؤ من دون فاصـل زمني طويـل ، ويجـب عليها = 571;ن تتحفّظ من خروج الدّم م= 593; الأمن من الض= 617;رر من بعد الغسل إلى نهاية ال= 589;ّلاة .

م 8 : يحرم على المستحاضة م= 87;ّ كتابة القرآ= 06; الكريم قبل طهارتها بالوضوء أو الغسـل ، ويجوز لها مس= 617;ها قبل نهاية ال= 589;ّلاة ، وأمّا بعد الانتهاء من الصّلاة فلا يجوز لها مسّ= 607;ا .

م 9 : يجوز طلا= 02; المستحاضة ولا يجري عليها حكم الحائض والن= 17;فساء .

م 10 : ما يتـرت= 17;ب على الحيـض والنّفـاس م= 06; حرمة الوطء وحرمة دخول المساجد ووض= 93; شيء فيها والمكث فيها وقراءة آيات السّجـ= 83;ة لا يترتّب عل= 609; الاستحاضة .

 

 

 

 

5 ـــ = أحـكام المـيّت وغـسـلـه

 

أوّلاً : أحكام الميّ= 78; :

م 1 : الأحوط و= 80;وبًا توجيه المؤم= 06; ومن بحكمه ــ= 600; كأطفال المؤ= 05;نين ومجانينهم ـــ حال احتضاره إلى القبلة بأن ي= 615;وضَعَ على قفاه وَت= 615;مَدَّ رجلاه نحو القبلة بحيث لو جلس كان وجهه تجاهها = 548; والأحوط استحبابًا للمحتضر نفس= 07; أن يفعل ذلك إن أمكنه ، وإ&#= 1606; كان المحتضر قاصرًا اعْت= 15;بِرَ إذن الوليّ على الأحوط وجوبًا ، وإن لم يكن المحتضر قاص= 85;ًا لم يُعْتَبَ= 85;ْ إذن الوليّ إ= 606; علم رضا المحتضر نفس= 00;ه بذلك ، ولا فرق في الميّ= 578; بين الرّجل والمرأة والكبير وال= 89;ّغير ، ويستحبّ الإسراع في تجهيزه إذا ل= 605; يُشْتَبَهْ = 71;مر موته ، وإذا اشْتُبِـهَ أمـر موتـه يجب التّأخي= 85; حتى يتيقّن م= 606; موتـه .

 

م 2 : يجـب تغسيل الميت = 608;ما يتعلّق بتجه= 10;زه من الواجبات = 593;لى وليّه مباشر= 77;ً أو تسبيبًا بأن يستأجر شخصًا أو يأذ= 606; لغيره ، ومع فقـد الوليّ يجب على سائر المكلفين وجوبًا كفائ= 10;ًّا ، ويختصّ وجـ= 608;ب

 

- 68 -

أوّلا : أحكام الميّت=   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69

 

التّ= ;غسـيل بالميّـت المسـلم ومـ= 06; بحكمه ـــ كأطفال المسلمين ومجانينهم ـــ ، ويُسْت= 614;ثْنَى من ذلك صنفان :<= o:p>

  &= nbsp; 1ـــ م&= #1606; قُتِلَ رَجْ= 05;ًا أو قَصَاصًا بأمر الإمام عليه السلام أو نائبه فإن= 617;ه يغتسل ، والأ= 581;وط وجوبًا أن يكون غسله كغ= 587;ل الميّت ، ثمّ يُحَنَّطُ ويُكَفَّنُ ثم يُقْتَلُ فيُصَلَّى عليه ويُدْفَنُ بلا تغسيل .

  &= nbsp; 2ـــ م&= #1606; قُتِلَ في الجـهاد مع الإمام عليه السّلام أو نائبه الخاص= 17; وهو المعيَّن مِ= 06;ْ قِبَلِ الإمام عليه السلام ، أو في الدّفاع ع= 606; الإسلام بشر= 91; أن لا يكون حيًّا حين يدركه المسلمون ، فإن أدركوه وبه رَمَقٌ وجب تغسيله .

م 3 : إذا أوصى الميّت بتغسيله وتكفينه وال= 89;ّلاة عليه ودفنه إلى شخصٍ مُع= 614;يَّنٍ فهـو أولى مـ= 606; غـيره ، ومـع عدم الوصيّة فالزّوج أول= 09; بزوجتـه ، وف= 610; غير الزّوجة يكون الأولى بميراث المي= 17;ت من أقربائه ـ= 600;ـ حسب طبقات الإرث ـــ أو= 604;ى من غيره ، والذّكور في كل طبقة أولى من الإناث ، ولا تثبت الولاية للقاصر ولا للغائب الّذ= 10; لا يمكن إعلا= 605;ه ولا لمن لا يمكنه التّص= 83;ّي لتجهيز المي= 17;ت مباشرةً أو تسبيبًا ، وإذا لم يكن للميّت وارث غير الإمام عليه السّلا= 05; فالأحوط استحبابًا الاستئذان م= 06; الحاكم الشّ= 85;عيّ في تجهيزه ، ومـع عـدم إمكان الوصـ= 08;ل إلى الحـاكم الشّـرعيّ يُسْتَأذَن¡= 5; مـن بـعـض=

70 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثانيا : شرائط المغسِّل<= /p>

 

عدول المؤمنين .

م 4 : يجب تغسي= 04; السِّقْط وتحنيطه وتكفينه إذا تمّت له أربع= 577; أشهر ، والأح= 608;ط وجوبًا ذلك إذا كان مستو= 610; الخلقة وإن ل= 605; تتم له أربعة أشهر ، ولا تجب الصّلاة عليه ولا تستحبّ ، وإذ= 575; لم تتم لـه أربعة أشهر ولم يكن مستو= 610; الخلقة فالأ= 81;ـوط وجوبًا أن يُ= 604;َفَّ في خرقة وَيُ= 583;ْفَنَ .

م 5 : يحرم الن= 17;ظر إلى عـورة الميّت ومسّها ، ولك= 606;ّ الغسل لا يَبْطُـلُ بذلك .

م 6 : يُعْتَب¡= 4;رُ في غسل الميّ= 578; إزالة عين ال= 606;ّجاسة عن بدنه ، ولكن لا تُعْ= 578;َبَرُ إزالتها عن جميع جسده قب= 604; الشّروع في الغسل ، بل تك&#= 1601;ي إزالتها عن ك= 604;ّ عضو قبل الشّ= 585;وع في هذا العضو .<= o:p>

م 7 : يستحبّ أ= 06; يُوضَعَ الم= 10;ّت مستقبل القبلة حال الغسل كالمحتضر بأ= 06; يُوضَعَ على قفاه وَتُمَ= 83;َّ رجلاه نحو القبلة .

 

ثانيًا : شرائط الـمُغَـسّ¡= 6;ل :

م 1 : يُعْتَب¡= 4;رُ في من يباشر غسل الميّت أ= 606; يكون عاقلاً مسلمًا بل الأحوط وجوب= 11;ا أن يكون مؤمن= 611;ا ، ولا يُعْتَ= 576;َرُ أن يكون بالغ= 611;ا ، فيكفي تغسي= 604; الصّبيّ المُمَيِّز إذا أتى به على الوجه ال= 589;ّحيح .

ثانيا : شرائط المغسِّل  . . . . . . . . . . . . . . . . . = . . . . .  71

 

م 2 : يُعْ= 8;َبَرُ في المغسِّل = 571;ن يكون مماثلا= 11; للميّت في ال= 584;ّكورة والأنوثة إل= 75;ّ في الموارد التّالية :

  &= nbsp; 1ـــ الزّوج والزّوجة : فيجوز لك = 4;ّ منهما تغسيل الآخر اختيا= 85;ًا ، سواء أكان مجرّدًا أم م= 606; وراء الثّيا= 76; ، وسواء وُجِ= 583;َ المماثل أم ل= 575; .

  &= nbsp; 2ـــ الطّفل غير الـمُمَيِّž= 6; : والأحـوŸ= 1; اسـتحبابًا أن لا يزيـد عـمره عـلى ثلاث سنين ، فيجوز للذّك= 85; والأنثى تغسيله سواء كان ذكرًا أم أنثى .

  &= nbsp; 3ـــ الـمَحْرَم : وهو كلّ م= 606; يَحْرُمُ نكاحـه مؤبّ= 83;ًا بنسب أو رضـا= 593; أو مصاهرة ، فيجـوز لـه أ= 606; يغسّـل مَحْرَمَـه¡= 5; غير المماثل فيما إذا لم يوجد المماث= 04; ، ويستحبّ أن يكون التّغس= 10;ل حينئذٍ من وراء الثّوب = 548; وإن وُجِدَ المماثل فالأحوط وجو= 76;ًا أن لا يتصدّى المَحْرَم غير المماثل للتّغسيل .

م 3 : إذا غَسَّل المسـلمُ غيـرُ الاثن= 10; عشريّ من يوافقه في المذهب لم يجـب عـلى الاثـني عـش= 85;يّ إعادة تغسيل= 07; إلاّ أن يكون وليّه ، وإذا غَسَّـلَه الاثنا عشري= 17; وجب أن يغسّل= 607; على وفق مذهبنا في غي= 585; موارد التّق= 10;ّة .

م 4 : إذا لم يو= 580;د مسلم اثنا عشـريّ مماث= 04; للميّت أو أح= 583; محـارمه يجـ= 08;ز أن يغسّـلـه المسـلـم المماثـل غـ= 10;ـر الاثني عشري= 17; ، وإن

72 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . .  ثالثا : كيفيّة تغسي= 04; الميّت

 

لم يوجد المسـل= 05; غير الاثني ع= 588;ريّ يجوز أن يغسّله الكافر الكت= 75;بيّ المماثل ، ولكن يغتسل أوَّلاً ثم يغسّل الميّ= 78; ، وإن لم يوجد المماثل الكتـابيّ سقط وجوب الغسل ودُفِ= 06;َ بلا غسـل .

 

ثالثًا : كيفيّة تغسي= 04; الميّت :

م 1 : يجب تغسي= 04; الميّت على التّرتيب الآتي :

       1ـــ ب&= #1575;لماء المخلوط بالسِّدر .

       2ـــ ب&= #1575;لماء المخلوط بالكافور .

       3ـــ ب&= #1575;لماء القُرَاح وه= 08; الماء العاد= 10; الخالص .

 

م 2 : يجب أن يكون الغسل ترتيبيًّا بأن يغسل الر= 617;أس والرّقبة ثم= 17; الجانب الأيمن ثمّ الجانب الأيسـر ، ول= 575; يكفي الارتماسيّ مع التّمكّن من التّرتيب= 10;ّ على الأحوط وجوبًا .

 

م 3 : إذا كان الميّت مُحْ= 85;ِمًا لا يُجْعَلُ الكافور في ماء غسله إلا= 617; الحـاجّ إذا = 605;ـات بعد الفراغ م= 606; المناسك الّ= 78;ي يَحِلُّ له الطِّيب بعـ= 83;ها .

 

م 4 : لا بدّ في السِّـدر والكافور من أن يكونـا بمقدار يصدق معه عُرْفًا أنّ الماء مخلـوط بهما = 548; ويُعْتَبَر¡= 5; أن لا يكونا من حيث الكثر= 577; بحدّ يخرج مع= 607; الماء من الإطلاق إلى الإضافة .

ثالثا : كيفيّة تغسي= 04; الميّت=   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

 

م 5 : إذا لم يـوجد السِّ= 83;ر أو الكافور أ= 608; كلاهما فالأحوط وجو= 76;ًا أن يُغْسَّل= 14; بالماء القُ= 85;اح بدلاً عن المفقود قاص= 83;ًا به البدليّة مع مراعاة ال= 578;ّرتيب بنيّته ، ويُ= 590;َاف إلى ذلك تيمّ= 605; واحد أيضًا .

 

م 6 : إذا لم يوجد الماء القُراح فإن = 608;ُجِدَ ماء السّدر أ= 608; الكافور فالأحوط وجو= 76;ًا أن يغسّل به بدلاً عن الماء القُر= 75;ح ويضمّ إليه التّيمّم ، وإن لم يوجد ماء السّدر أ= 608; الكافور يكتفي بالتّ= 10;ـمّم .

 

م 7 : إ&= #1584;ا كان عنده من الماء مـا يك= 601;ي لغسل واحد فق= 591; ، فإن لم يوجد &= #1575;لسّدر والكافور غسّـل بالما= 69; القُراح وضُ= 05;َّ إليه تيمّم واحد على الأحـوط وجو= 76;ًا ، وإن وُجِدَ السّدر مع الكافور أو بدونه يغسّل الميّت بماء السّدر ويُض= 14;مُّ إليه تيمّم واحد على الأحوط وجوب= 11;ا ، وإن وُجِدَ الكافور فقط غسّل بماء الكافور وضُ= 05;َّ إليه تيمّم واحد أيضًا ع= 604;ى الأحوط وجوب= 11;ا .

 

م 8 : إذا لم يوجد الماء أصلاً يُيَمَّمُ الميّت مرّة واحدة بدلاً عن الغسل ، والأحوط استحبابًا أ= 06; يُيَمَّمَ ثلاث مرّات ويقصد فيها البدليّة عن الأغسال الث= 17;لاثة على التّرتي= 76; .

 

م 9 : إذا كان الميّت جريح= 11;ا أو محروقًا أ= 608; مصابًا بالجدريّ يج= 76; أن يُـيَـمَّـ = 5;َ إذا خِـيـفَ = 605;ـن تـناثـر لحـ= 05;ـه إذا غـسّـل ، ويُعْتَبَـž= 5;ُ أن يكـون

74 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  رابعا : تكفين الميّ= 78;

 

التّ= ;يمّم بيد الحيّ ، والأحـوط اسـتحبابًا مـع التّمكّ= 06; الجمـع بينه وبين التّيم= 17;م بيـد الميّـ= 78; .

م 10 : تغسيل الميّت من وراء الثّوب أفضل من تغسيله مجرّ= 83;ًا مستور العور= 77; حتّى في الزّوج والزّوجة وا= 04;ـمَحْرَم .

م 11 : يُعْتَب¡= 4;رُ في غسل الميّ= 578; طهارة الماء وإباحته وإباحة السّ= 83;ر والكافور .

م 12 : يُعْتَب¡= 4;رُ قصد القربة ف= 610; التّغسـيل ، ولا يجوز أخذ الأجرة عليه عـلى الأحـو= 91; وجـوبًا ، ولكن يجـوز أخـذ الأجرة على المقدّم= 75;ت كبذل الماء ونحوه ممّا ل= 575; يجب بذله مجـانًا .

م 13 : إذا تنجّـس بـدن الميّت ـــ أ= 579;نـاء الغسل أو بعد= 607; ـــ بنجاسة خ= 575;رجيّة أو بنجاسة من الميّت لا تج= 576; إعادة الغسـ= 04; ، بل يجب تطـهير موضـ= 93; النّجاسـة إذا أمكن بلا مشقّة ولا هت= 603; قبل وضعه في القبر ، والأ= 581;وط وجوبًا تطهي= 85; موضع النّجا= 87;ة بعد وضعه في القبر .

 

رابعًا : تكفين الميّ= 78; :

م 1 : يجـب تكفين الميّ= 00;ت المسـلم بثلاث قطع : مِ&= #1574;ْزَر وقَمِيص وإِ= 86;َار :

رابعا : تكفين الميّ= 78; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75

 

   1ــ= ;ـ المئزر : ا= لأحـوط وجوبًا أن يكون من السّ= 585;ّة إلى الرّكبة = 548; والأفضل أن يكون من الصّ= 583;ر إلى القدم .

   2ــ القميص : ا= لأحوط وجوبًا أن يكون من المنكبين إل= 09; منتصف السّا= 02;ين ، والأفضل أن يكـون إلى القدمين .

   3ــ= ;ـ الإزار : ا= لواجـب أن يغطّي جمي= 593; البدن ، والأ= 581;وط وجوبًا من حي= 579; الطّول أن يمكن شدّ طرفيه ، ومـن حيـث العـرض أن يقع أحد جانبيه على الآخر .

    ويكفي حصـول السّت= 85; بالمجموع ، ولكنّ الأحو= 91; استحبابًا ف= 10; كلّ قطعة أن تكون لوحدها = 587;اترةً لما تحتها .

    وإذا لم تتيسّر القطع الثّل= 75;ث اقتصر في تكفين الميّ= 78; بما يتمكّن منها .

م 2 : إذا لم يك= 606; للميّت تركة بمقدار الكف= 06; لا يُدْفَنُ عاريًا ، بل ع&#= 1604;ى المسـلمين بـذل كفنـه عـلى الأحوط وجوبًا ، ويجوز احتسابه من الزّكاة .

م 3 : يُخْرَج¡= 5; المقدار الواجب من الكفن والزّ= 75;ئد عليه من المستحبّات المتعارفة والسّدر والكافور والماء وقيم= 77; الأرض الّتي = 610;ُدْفَنُ فيها وأجرة حمل الميّت و= 571;جرة حفر القبر وغيرها من ال= 600;واجـبـات مـن أصـل الـ= 578;ّـركـة وإن كـان الم= 600;يّـت مـديـونًـا أو كانــت لـ= 600;ـه

76 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . .  خامسا : شروط الكفن

 

وصيّ= ;ة ، وأمّا الزّ= 575;ئد على القدر الـواجب وما يلحقه فلا يج= 608;ز إخراجه من أص= 604; التّركة بل ي= 615;خْرَجُ من الثّـلث إذا أوصى الم= 610;ّت بذلك أو أوصى بالثّـلث بدون تعيين مصرف خاصّ ، كما يجوز إخراجه من حص= 589; الورثة الكبار برضاهم ، وأم= 617;ا إخراجه من حـ= 589;ـص القاصرين فـ= 04;ا يجوز إلاّ مع إذن الوليّ إذا وُجِدَت= 18; مصلحة تبرّر له ذلك .

 

م 4 : كفن الزّ= 08;جة على زوجها وإ= 606; كانت غنيّة ، وكذلك كفن ال= 606;ّاشزة والزّوجة بالزّواج المنقطع ، ويسقط عن الز= 617;وج إذا تبرّع متبرّع أو أوصت به من مالها أو تقارن موتها مع موته أو كان البذل حرجيًّا على الزّوج ، ولو توقّف على الاستقراض ولم يكن فيه حرج وجب ذلك .

 

م 5 : تجوز كتابة القرآ= 06; الكريم أو بعـض الأدعية كدعاء الجوش= 06; الكبير أو ال= 589;ّغير على الكفن بشرط أن لا تتنجّس بالن= 17;جاسات ، ويجوز أن يُ&#= 1603;ْتَبَ على قطعة من القماش وَيُ= 08;ضَعَ على رأس الميّت أو صـ= 583;ره .

 

خامسًا : شـروط الكفن :

  &= nbsp; 1ـــ ا&= #1604;إباحة : وذلك بأن لا يكون الكفن م= 594;صوبًا .

خامسا : شروط الكفن . . . . . = . . . . . . . . . . . . . . . . .  77

 

 =    2ـــ الطّـهار= ;ة : وذلك بأن لا يكون الكفن م= 578;نجِّسا ولا من نجـس العـين .

  &= nbsp; 3ـــ أ&= #1606; لا يكون الكف= 606; من الحرير الخالص ، ولا بأس بالمخلو= 91; بشرط أن يكون حريره أقلّ م= 606; خليطه .

  &= nbsp; 4ـــ ا&= #1604;أحوط وجوبًا أن لا يكون الكفن مُذَهَّبا ، ولا من أجزاء ما لا يُؤْكَ= 604;ُ لحمه ، ولا من جلد الميتة وإن كان طاهر= 611;ا .

م 1 : يجوز أن يكون الكفن مصنوعًا من وبر أو شعر مأ&#= 1603;ول اللّحم ، ويجوز أن يكو= 606; من جلد مأكول اللّحم مع صد= 602; الثّوب عليه عرفًا .

م 2 : كلّ الشّ= 85;وط ـــ غير الإب= 575;حة ـــ تختصّ بحال الاختيار وتسقط في حال الضّرورة ، فلو انحصر الكفن في المغصوب دُف= 16;نَ عاريًا ، ولو انحصر في واح= 583; من غير المغصوب كُف= 17;ِنَ به ، وإذا تعدَّد قُدّ= 16;مَ المتنجّس عل= 09; النّجس إن دا= 585; الأمر بينهم= 75; ، وقُدِّمَ ال= 81;رير على النّجس و= 575;لمتنجّس إن دار الأمر بينها ، ويُق= 614;دَّمُ غير هـذه الـ= 579;ّـلاثـة على الثّلاث= 00;ة ، ويُخَـيَّ= 00;ر بـين المذهّ= 14;ـب وأجزاء ما لا يؤكل لحمه إن دار الأمر بينهما ، ولك= 606;ّ الأحوط استحبابًا الجمع بينهم= 75; .

م 3 : الشّهـي = 0;ـد لا يُكَفَّـ= 06;ُ بـل يُـدْفَ= 00;نُ بثيـابـه إل= 75;ّ إذا كان بدنـ= 607; عـاريًـا<= /p>

78 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  سادسا : الحنوط

 

فيجب تكفينه .

 

م 4 : يستحبّ وضع جريدتين خضراوين من النّخل مع الميّت ، فإن لم يوجد من النّخل فمن السّدر أو ال= 585;ّمّان ، وإن لم يوجد فمن الخِلاَ= 01; ـــ الصّفصـاف ـــ ، ويسـتح= 576;ّ فيهما جعل إحداهما مـن الجـانب الأيمن مـن ع= 606;د التّرقوة ملصقة بالبد= 06; ، والأخرى من الجانب الأي= 87;ر من عند التّر= 602;وة بين القميص والإزار .

 

سـادسً= 75; : الحَـنُـوط :<= o:p>

معنى ال= 578;ّحنيط :

    الت&= #1617;حنيط هـو إمساس مواضع السّج= 08;د السّبعة بالكافور المسحوق الباقية رائحته .

 

م 1 : يجب تحني= 91; الميّت المسلم ، ويستحبّ أن يكون وزن الحنـوط سـبعة مثاقي= 04; صيرفيّـة ــ= 00; المثقال الص= 17;يرفيّ يساوي 8 ,<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;font-famil= y:DanaFajr; font-weight:normal'> 4 جرام ـــ أي 6 ,<= span style=3D'font-size:17.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;font-family:DanaFajr; font-weight:normal'> 33 جرام ، ويستح= 576;ّ خلطه بقليل م= 606; التّربة الحسينيّة ، ولكن لا يمسح به أطراف أصابع القدم لأن ذلك مناف= 613; لاحترامها ، ويسقط وجوب التّحنيط عن= 83; عدم التّمكّ= 06; من الكافور المباح ، وال= 571;حوط وجوبًا اعتبار طهار= 77; الكافور وإن لم يُؤَدِّ الكافور الم= 78;نجّس إلى تنجّـس ب= 600;دن المـيّـت .

سابعا : الصّلاة على الميّت . . . . . . . . . . . . . . . . = . . . . . 79

 

م 2 : الأحـوط اسـتحبابًا أن يكون الإمساس بالكفّ وأن يبتدئ من الجبهة ، ولا ترتيب بين سائر الأعضا= 69; ، ويجوز أن يباشر التّح= 06;يط الصّبيّ سوا= 69; كان مميِّزً= 75; أم غير مميِّز .

م 3 : يسـقط ال= 78;ّحـنيط إذا مات في إح&#= 1585;ام العمرة أو الحجّ إلاّ إذا كان موته بعد الفراغ م= 606; المناسك الت= 10; يَحِلُّ له الطّيب بعده= 75; .

 

سابعًا : الصّلاة على الميّت :

م 1 : تجب الصّ= 04;اة على كلّ مسلم ميّت وإن كان فاسقًا ، وتج= 576; على وليّه مب= 575;شرةً أو تسبيبًا ، ويسقط عنه مع قيام غيره بهـا بإذنه ، ومع فقدان الوليّ يجب على سائر المكلّفين وجوبًا كفـائيًّا .

م 2 : لا تجب ال= 589;ّلاة على الميّت الطّفل المس= 04;م إلاّ إذا عقل الصّلاة ، وم= 593; الشّكّ في ذل= 603; فالمقياس هو = 576;لوغه ستّ سنين ، والأحوط وجو= 76;ًا عدم الإتيان بالصّلاة عل= 09; من لم يعقل الصّلاة إلا= 17; بنيّة رجاء المطلو= 76;يّة .

م 3 : تصحّ الص= 17;لاة على الميّت م= 606; الصّبيّ المميِّز ، ويجزي عن البالغين .

م 4 : يجب تقدي= 05; الصّـلاة عل= 09; الدّفن ، وإذ= 575; دُفِنَ قبل الصّلاة علي= 07; لـعـذر أو عصيانًا فلا يجـوز أن ينب= 588; قبره للصّلا= 77; عليه ، ولم

80 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . سابعا : الصّلاة على الميّت

 

تثبت مشروعيّة ال= 89;ّلاة عليه وهو في قبره ، فالأحوط وجو= 76;ًا الإتيان بال= 89;ّلاة على الميّت و= 607;و في القبر برج= 575;ء المطلوبيّة .

م 5 : كيفي= ;ّة الصّلاة على الميّت :

      يج&#= 1576; في الصّلاة على الميّت خمس تكبيرات والدّعاء للميّت بعد إحدى التّكب= 10;رات الأربع الأُوَل ، وأ= 605;ّا الثّلاثة الباقية فيتخيّر فيه= 75; بين الصّلاة على النّبيّ صلّى الله عليه وآله والشّهادتي = 6; والدّعـاء للمؤمـنين والتّمجيد لله تعالى ، ولكنّ الأحو= 91; استحبابًا أ= 06; يكبِّـر أوّلاً ويقـول : " أَش&= #1618;هَـدُ أَنْ لاَ إِ= 04;َهَ إِلاّ اللهُ وأَ<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;font-famil= y:DanaFajr; font-weight:normal'>نَّ مُحَ = 5;َّدًا رسـولُ الله= 16; " ، ثمّ يكبِّـر ثان= 10;ًـا ويقول : " اللّ&#= 1614;هُمَّ صَلِّ عَلَى = 605;ُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمّ= 14;ـدٍ " ، ثمّ يكبِّ= 585; ثالثًا ويـق= 00;ول : " اللَّهُمّ= 614; اغْفِرْ لِل= 18;مُؤْمِنِين&#= 1614; وَالمُؤْمِ = 6;َاتِ " ، ثمّ يكبِّ= 585; رابعًا ويقو= 04; : " اللَّهُمّ= 614; اغْفِرْ لِه= 14;ذَا المَيّتِ " ، وإذا كان الم= 610;ّت طفلاً لمؤمن = 610;قول بعد التّكبي= 85;ة الرّابعة : " اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ ل= 71;َِب&= #1614;وَيْهِ وَلَنَا سَل= 14;فًا وفَرَطًا وَ= 71;َج&= #1618;رًا " ، ثمّ يكبِّ= 585; خامسًا ، وتنتهي الصّ= 04;اة بذلك .

    لنا سَلَفًا : السَّلَف هو المتقدِّم إلى الجنّة لأجلنا .

    لنا فَرَطًا : الف&#= 1614;رَط هو الّذي يتق= 583;ّم أفراد القافلة فيه= 10;ّئ لهم الدّلاء والماء وكل م= 575; يحتاجون إلي= 07; ، والفَرَط الفرس السّر= 10;عة الّتي تـتـف= 00;رّط الـخـيـل أي تتقدّمـها ، وهـو ( فَعَـل )= بمعنى ( فاعِل ) مـثـل=

سابعا : الصّلاة على الميّت . . . . . . . . . . . . . . . . = . . . . . 81

 

( تَب= 14;ع ) بمعنى ( تابِع= ) ، وفي الحديث ا= 604;شّريف : " أنا فَرَطُكُمْ على الحوض " ، وقيل للطّفل الميّت : " الل&#= 1617;هم اجعله لنا فَ= 585;َطًا " ، أي أجرًا يتقدّمنا .

    وال&= #1571;فضل أن يقول بعد التّكبيرة الأولى : (أَش&= #1618;هَـدُ أَنْ لاَ إِ= 04;َهَ إِلاَّ الله= 15; وَحْدَهُ لا= 14; شَرِيكَ لَه= 15; وَأَشْهَدُ أَن&= #1617;َ مُحَمَّدًا = 93;َبْدُهُ وَرَسُولُه¡= 5; ، أَرْسَلَهُ بِالحَقِّ ب= 14;شِيرًا وَنَذِيرًا = 76;َيْنَ يَدَيِ الس¡= 7;َاعَةِ ) .

    ويق&= #1608;ل بعد التّكبي= 85;ة الثّانية : (ال&= #1604;َّهُمَّ صَلِّ عَلَى = 605;ُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمّ= 14;ـدٍ ، وَارْحَمْ = 605;ُحَمَّدًا وَآلَ مُحَم= 17;َدٍ كَأَفْضَلِ م¡= 4;ا صَلَّيْتَ و= 14;بَارَكْتَ وَتَرَحَّم¡= 8;تَ عَلَى إِبْر= 14;اهِيمَ وَآلِ إِبْر= 14;اهِيمَ ، إِنَّكَ حَ= 605;ِيدٌ مَجِيدٌ ، وَ= 589;َلِّ عَلَى جَمِي= 93;ِ الأَنْبِيَاء= ;ِ وَالمُرْسَ = 4;ِينَ وَالشُّهَد¡= 4;اءِ وَالصِّدِّ¡= 0;قِينَ وَجَمِيعِ ع= 16;بَادِ اللهِ الصَّ= 75;لِحِينَ ) .

    ويق&= #1608;ل بعد التّكبي= 85;ة الثّالثة : ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِل= 05;ُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِ = 6;َاتِ وَالمُسْلِ = 5;ِينَ وَالمُسْلِ = 5;َاتِ الأَحْيَاءِ  = 5;ِنْهُمْ وَالأَمْوَ= ;اتِ ، تَابِعِ اللَّهُمَّ = 76;َيْنَنَا وَبَيْنَـه¡= 5;مْ بِالخَيْـر¡= 4;اتِ ، إِنَّكَ مُ= 580;ِيبُ الدَّعَوَا= 8;ِ ، إِنَّكَ عَ= 604;َى كُلِّ شَيْء= 13; قَدِيرٌ ) .

    ويق&= #1608;ل بعد التّكبي= 85;ة الرّابعة : ( اللَّهُمَّ = 73;ِنَّ هَذَا المُس= 14;جَّى قُدَّامَنَ= 5; عَبْدُكَ وَ= 75;بْنُ عَبْدِكَ وَ= 75;بْنُ أَمَتِكَ ، = 06;َزَلَ بِكَ وَأَن&= #1618;تَ خَيْرُ مَنْ= 86;ُولٍ بِهِ ، اللَّ= 607;ُمَّ إِنَّـا لاَ = 606;َعْلَـمُ مِنْـهُ إِل= 75;َّ خَيْرًا وَأَن&= #1618;تَ أَعْلَمُ ب¡= 6;ـهِ مِـنَّـا ، ا= 604;لَّهُـمَّ إِنْ كَانَ=

82 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . سابعا : الصّلاة على الميّت

 

مُحْ= ;سِنًا فَزِدْ في إِ= 581;ْسَانِهِ ، وَإِنْ كَا= 606;َ مُسِيئًا فَ= 78;َجَاوَزْ عَنْ سَيِّئ= 14;اتِهِ وَاغْفِرْ ل= 14;هُ ، اللَّهُمّ= 14; اجْعَلْهُ ع= 16;نْدَكَ في أَعْلَى عِ = 4;ِّيِّينَ ، وَاخْلُفْ = 593;َلَى أَهْلِهِ ف¡= 0; الغَابِرِي = 6;َ ، وَارْحَمْ= 07;ُ بِرَحْمَتِ = 3;َ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِ¡= 0;نَ ) .

    ثمّ يكبّر خامسً= 75; ، وتنتهي الصّ= 04;اة .

    ولا بدّ من رعاية تذكير الضّم= 75;ئر وتأنيثها حس= 76; اختلاف جنس الميّت ، وتختصّ هذه ا= 604;كيفيّة بما إذا كان الميّت مؤمن= 11;ا بالغًا ، وفي الصّلاة على أطفال المؤمنين يقول بعد الت= 617;كبيرة الرّابعة : (ال&= #1604;َّهُمَّ اجْعَلْهُ ل= 71;َِب&= #1614;وَيْهِ وَلَنَا سَل= 14;فًا وفَرَطًا وَ= 71;َج&= #1618;رًا ) .

م 6 : يعتبر في الصّلاة على الميّت أمور :

      1ـــ أن تكون بعد الغسل والتّ= 81;نيط والتّكفين ، وإذا لم تكن بـعـد هـذه الثّـلاثـة بطلـت الصّـ= 04;اة وتجب إعادته= 75; ، وإذا تعذّر غسـل الميّت أو التّيمّم بدلاً عن الغسل ، أو ال&#= 1578;ّحنيط والتّكفين ل= 05; تسـقط الصّل= 75;ة .

      2ـــ ا&= #1604;نّيّـة بأن يقصد بها القربة ، مع تعيين الميّ= 78; على نحو يرفع الإبهام .

      3ـــ ا&= #1604;قيام مع القدرة عليه .

      4ـــ أ&= #1606; يكون رأس الم= 610;ّت على يمين المصلِّي .

      5ـــ و&= #1590;ع الميّت على قفاه .

ثامنا : دف= 606; الميّت . . . . . . . . . . . . . . . . = . . . . . . . . . 83

 

      6ـــ و&= #1590;ع الميّت أمام المصلِّي .

      7ـــ ا&= #1587;تقبال المصلِّي للقبلة إذا أمكنه ذلك .

      8 ـــ عدم وجـوž= 3; سـاتر أو جـدار بين المصـلِّي والميّت ، ول= 575; يضرّ وجود نع= 588; أو ميّت آخر .

      9ـــ ا&= #1604;موالاة بين التّكبي= 85;ات والأذكار بأ= 06; لا يفصل بينه= 575; بمقدار تنمح= 10; به صورة الصّ= 604;اة .

  &= nbsp;   10ـــ عدم وجود مسافة كبيرة بين المصلِّ= 10; والميّت إلا= 17; مع اتّصال ال= 589;ّفوف أو مع تعدّد الجنائز حين الصّلاة عليها دفعةً واحـدةً .

      11ـــ ع&= #1583;م كون المصلِّ= 10; أو الميّت أعلى من الآخ= 585; علوًّا كبيـ= 85;ًا .

      12ـــ أن يكون الميّت مستو= 85; العورة إذا تعذّر الكفن .

 

ثامنًا : دفن الميّت :

م 1 : يجب دفن الميّت المسلم ومن بحكمه ـــ كأطفال المسلمين وم= 80;انينهم ـــ ، ويجب على وليّه مباشرةً أو تسبيبًا ، وم= 593; فقدان الولي= 17; يجب على باقي المكلّفين وجوبًا كفائ= 10;ًّا .

 

م 2 : كيفي= ;ّة الدّفن :

      يُوارَى ال= 05;يّت في حفيرة في الأرض ، فلا يجزي البناء عليه ولا

84 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثامنا : دفن الميّت=

 

وضعه في بناء أو تا&#= 1576;وت مع القدرة عل= 609; المواراة في الأرض ، ويكف= 610; مجرّد المواراة في الأرض مع الأمن على جسده من الحي= 608;انات المفترسة وم= 06; إيذاء رائحت= 07; للنّاس ، ويج= 576; وضع الميّت ف= 610; قبره على طرف= 607; الأيمن موجِّها وجه= 07; إلى القبلـة .

 

م 3 : يجب دفن الجـزء الّذ= 10; ينفصل مـن الميّت ، وإن كان شَعْرًا أو سِنًّا أو ظفـرًا على الأحوط وجوب= 11;ا ، وإن عثر عليها قبل دفنه يجب جعلها في كفن= 607; .

 

م 4 : من مات في السّفينة ول= 05; يمكن دفنه في البرّ يُغَس= 17;َلُ وَيُحَنَّط¡= 5; وَيُكَفَّن¡= 5; وَيُصَلَّى عليه ثم يُوضَعُ في خابية ( جرّة كبيرة ) ونحوه&#= 1575; وَيُشَـدُّ رأسُـهـا بإحكام ، أو يُشَـدُّ بر= 80;ـلـه ثـقـلٌ مـن حجر أو حديد ث&#= 1605;ّ يُلْقَى في ا= 604;بحر ، والأحوط استحبابًا اختيار الوج= 07; الأوّل مع الإمكان ، ويُفْعَلُ نفس الشّيء بالميّت الّ= 84;ي يُخَافُ علي= 07; من أن يخرجه العدوّ من قبره ويحرقه أو يُمَثِّل به .

 

م 5 : لا يجوز دفن الميّت ف= 610; موضع يستلزم هتك حرمته ، ك&#= 1575;لبالوعة والمواضع القذرة .

 

م 6 : لا يجوز دفن الميّت ا= 604;مسلم في مقابر الك= 601;ّار ، ولا دفن الكافر في مقابر المسلمين .

تاسعا : صل= 575;ة ليلة الدّفن . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85

 

م 7 : لا يجوز دفـن الميّت = 601;ي الأرض المغصـوبة ، = 571;و الموقوفة لجهة خاصّة كالمدارس والحسينيّا= 8; ، وإذا دُفِن= 614; في إحداهما و= 580;ب إخراجه منها ودفنه في مكا= 606; يجوز دفنه في= 607; .

 

م 8 : إذا دُفِ= 06;َ الميّـت بـل= 75; غُـسْل أو حَ= 606;ُـوط أو كُفِّنَ م= 593; التّمكّن منها وجب إخراجه مع القدرة لإجراء الواجب عليه ودفنه ثانيً= 75; بشرط أن لا يستلزم ذلك ه= 614;تْكًا لحرمته ، وإذ= 575; استلزم هتك حرمته فالأحوط وجو= 76;ًا عدم إخراجه م= 606; قبره .

 

م 9 : لا يجوز نبش قبر المسلم إلاّ في موارد خاص= 617;ة ، ومن هذه الموارد الخاصّة ما ل= 608; أوصى بنقله إلى المشاهد المشرّفة فَ= 83;ُفِنَ عصيانًا أو جهلاً أو نسيانًا في مكان آخر ، فإنّه يجب ال= 606;ّبش والنّقـل ما لم يَفْسُـد= 18; بدنه ولم يوج= 616;ب النّقل فساد بدنه ، والأحوط وجـوبًا عـد= 05; صحّـة وصيّة من أوصى بنبش قبره ونقله بعد مدّة إلى الأماكن المشرّفة .

 

تاسعًا : صلاة ليلة ال= 583;ّفن :

      وهي صلاة الوحشة ، وقـد رُ= 608;ِيَ عن النّبيّ ص= 604;ّى الله عليه وآله أنّه قا= 604; : " لا يأتي على الميّت أشدّ من أوّل ليلة ، فارحموا مو= 578;اكم بالصّدقة ، فإن لـم تجدو= 575; فَلْيُصَلّ¡= 6; أحدكم ركـعتين له ، يقرأ

86 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . .  تاسعا : صلاة ليلة الدفن

 

في الأولى بعد الحمد آية الكرسيّ ، وف= 610; الثّانية بع= 83; الحمد سورة القدر عشر مر= 617;ات ، فيقول بعد السّلام : " ال&#= 1604;َّهُمَّ صَلِّ عَلَى = 605;ُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمّ= 14;ـدٍ وَابْعَثْ ث= 14;وَابَهَا إِلَى قَبْر= 16; فُلاَنٍ " ، و= 614;يُسَمِّي الميّت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ـــ = مـسّ المـيّـت

 

م 1 : يجـب الغسـل على م= 606; مسّ الميّت بعد برد جسده وقبل نهاية غسـله سـواء كان المسّ مع الرّطوبة أم بدونها ، وسواء كان الماسّ أو ال= 605;مسوس ممـا تَحُلُّهُ الحياة أم لا كالسّنّ وال= 92;ّفر دون الشّعر ، وسواء كان الميّت مسلم= 11;ا أم كافرًا .

   ويجب= الغسل إذا مسّ من يجب تغسيله ، والأحوط وجو= 76;ًا الغسل إذا مس= 617; من لا يجب تغسيله كالمقتول في = 575;لمعركة ـــ في جهاد أو دفاع عن الإسلام ـــ = 548; أو المقتول بقصاص أو رجم بعد الاغتسـ= 75;ل .

 

م 2 : يجـوز لم= 06; عليـه غـسل مـسّ الميّـ= 78; دخـول المساجد والمشاهد المشـرّفة والمكـث فيهـا وقراء= 77; آيـات العـزائم ، ولكن لا يجوز له مسّ كتابة القرآن الكر= 10;م ونحوها ممّا لا يجوز للمحدث ، ولا يصحّ له كلّ عمل مشروط بالطهارة كالصّلاة إل= 75; بالغسل ، والأحوط استحبابًا ض= 05;ّ الوضوء إليه إذا كان محدث= 611;ا بالأصغر .

 

- 87 -

88 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   مسّ الميّت

 

م 3 : الأحـوط اسـتحبابًا الغسل بمسّ القطعة المفصولة من الميّت أو الحيّ سواء كانت مشتملة= 11; على عظم ولحم &#= 1605;عًا أم لا .

م 4 : إذا يُمِّمَ الم= 10;ّـت بـدلاً عـن تغسـيله لعذ= 85; فمسّه يوجب الغسل .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الأغـسـا= ;ل المـستحـبّ= 7;

 

م 1 : الأغسال المستحبّة الثّابتة ال= 17;تي تجزي عن الوضوء هي :

      1ـــ غ&= #1600;سل الجمعة : وهو من المستحبّ= 75;ت المؤكَّدة ، ووقته من طلو= 593; الفجر إلى الغروب ، والأفضل الإتيان به قبل الزّوال = 548; والأحوط استحبابًا أ= 06; يؤتى به فيما بين الزّوال إلى الغروب م= 606; دون قصد الأداء والقضاء ، وي= 580;وز قضاؤه إلى غروب يوم الس= 617;بت ، ويجوز تقديمه يوم الخميس برجا= 69; المطلوبيّة إذا خيف عدم الحصول على الماء يوم الجمعة ، وتس= 578;حبّ إعادته إذا وجد الماء في يوم الجمعة .

      2ـ <= /span>غسل ليلـ= 7; 1 ، 17 ، 19 ، 21 ، 23 ، 24 من شهر رمضان المبارك .

      3ــ غـسـل يـوم العيـدين الفطـر والأضـحى : ووقتـه مـن طلـوع الفجر إلى الغروب ، والأفضل الإتيان به قبل صلاة العيد .

      4ـ&#= 1600; غسل يوم 8 ، 9 من ذي الحجّة ، والأفضل في &#= 1575;ليوم التّاسع الإتيان به عند الزوال .

 

- 89 -

90 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأغسال المستحبّة<= /span>

 

      5ـــ غ&= #1587;ل الإحرام .

      6ـــ غ&= #1587;ل دخول الحرم المكّيّ .

      7ـــ غ= سل دخول مكّة .

      8 ـــ غسل زيار= 7; الكعبة المش= 85;ّفة .

      9ـــ غ&= #1587;ل دخول الكعبة المشرّفة .

     10ـــ غ&= #1587;ل النّحر والذ= 17;بح .

     11ـــ غ&= #1587;ل الحلق .

     12ـــ غ&= #1587;ل دخول حرم المدينة المنوّرة .

     13ـــ غ&= #1587;ل دخول المدين= 77; المنوّرة .

     14ـــ غ&= #1587;ل دخول مسجد ال= 606;ّبيّ صلّى الله عليه وآله .

     15ـــ غ&= #1587;ل وداع قبر الن= 617;بيّ صلّى الله عليه وآله .

     16ـــ غ&= #1587;ل المباهلة مع الخصم .

     17ـــ غ&= #1587;ل الاستخارة .

     18ـــ غ&= #1587;ل الاستسقاء .

     19ـــ غ&= #1587;ل مسّ الميت بع= 583; تغسيله .

م 2 : من الأغس= 75;ل التي يؤتى بهـا بنيّة ر= 580;اء المطلوبيّة والّتي لا تجزي عن الوضوء :

  &= nbsp; 1ـــ ا&= #1604;غسل في ليالي الإفراد وكل= 17; ليالي العشر= 77; الأخيرة من شهر

الأغسال المستحبّة . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9= 1

 

رمضا= ;ن المبارك .

  &= nbsp; 2ـــ غ&= #1587;ل في الليلة 23 مـن شهر رمضا= 606; قريبًا من الفجـر .

  &= nbsp; 3ـــ غ&= #1587;ل 24 من ذي الحجّة= .

  &= nbsp; 4ـــ غ&= #1587;ل يوم النيروز ( أوّل أيـّام الرّبيع ) .

  &= nbsp; 5ـــ غ&= #1587;ل يوم 15 من شعبان= .

  &= nbsp; 6ـــ غ&= #1587;ل 1 ، 15 ، ويوم المبعث 27 ، وآخر رجب .

  &= nbsp; 7ـــ ا&= #1604;غسل لزيارة أحد المعصومين عليهم السّل= 75;م من قريب أو بعيد .

  &= nbsp; 8ـــ غ&= #1587;ل يوم 25 من ذي القعدة ، وهو يوم دحو الأر= 590; .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أحـكام الجـبيرة<= /p>

 

معنى ال= 580;بيرة :

   &= #1575;لجبيرة : هي ما يُو&= #1590;َعُ على العضو من الألواح أو الخرق ونحوه= 75; إذا حدث فيه ك&#= 1614;سْرٌ أو جُرْحٌ أو قَرْحٌ .

  &= #1575;لجُرْح : جمعه جُرُوح ، وهو &#= 1575;لشّقّ في البدن وال= 617;ذي تحدثه الآلة = 575;لحادّة ، وجَرْح العضو هو قطع اتّصال اللّ= 81;م فيه من غير تقيّح ، فإذا تقيّح فهو القَرْح .

  &= #1575;لقَرْح : جمعه = 02;ُرُوح ، وهي الدّما= 605;ل والبثور إذا صارت فاسدة ب= 581;يث يخرج منها ال= 580;ِرَاحَة .

م 1 : للجبيرة صورتان :

      1ـــ أ&= #1606; تكون في مواض= 593; الغَسْل كالوجه واليدين .

      2ـــ أ&= #1606; تكون في مواض= 593; المسح كالرّ= 71;س والقدمين .

 &n= bsp; وعلى الصورتين إن لم يوجد في غس&#= 1604; الموضع أو مسحه ضرر أو حرج يجب غسل م&#= 1608;اضع الغسل ومسح م= 608;اضع المسح .

 

- 92 -

أحكام الجبيرة . . . . . . . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . .  = 93

 

م 2 : إذا كان يوجـد في الغسل أو المسح ضرر أو حرج ففيه أرب= 593; صور :

 

الصّور= 77; الأولى :

  &= nbsp; أن يكون الكَسْ= 00;ر أو الجُرْح أ= 608; القَـرْح في موضـع الغسـ= 04; ولا توجد علي= 607; جبيرة بأن كا= 606; مكشوفًا ، ففيها أمران :

  &= nbsp; 1ـــ ي&= #1580;ب غسل مـا حول الجُرْح وال= 02;َرْح ، والأحوط استحبابًا م= 93; ذلك أن يضع خرقةً على الموضع ويمس= 81; عليها ويمسح = 593;لى نفس الموضع أيضًا إذا تم= 603;ّن من ذلك .

  &= nbsp; 2ـــ ا&= #1604;كسر المكشوف مـن غير أن تكون فيه جِرَاحَ= 77; يجب فيه التّ= 610;مّم .

 

الصّور= 77; الثّانية :

  &= nbsp; أن يكون الكَسْ= 85; أو الجُرْح أ= 608; القَرْح في موضع الغسل وتوجد عـليه جـبيرة ، في هذه الصّورة يغسـل ما حول= 607; ، والأحوط وجوبًا أن يمسح على الجبيرة ، ول= 575; يجزي غسل الجبيرة عن مسحها .

 

الصّور= 77; الثّالثة :

  &= nbsp; أن يكون الكَسْ= 85; أو الجُرْح أ= 608; القَرْح في موضع المسح وتوجـد عليـ= 07; جبيـرة ، في هذه الصّورة يجب المسح عل= 609; الجبيرة .

94 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .&nb= sp; أحكام الجبيرة

 

الصّور= 77; الرّابعة :

  &= nbsp; أن يكون الكَسْ= 85; أو الجُرْح أ= 608; القَرْح في موضع المسح ولم تكن عليه جبيرة ، في هذه الصّورة يجب التّيمّ= 05; .

م 3 : يُعْتَب¡= 4;رُ في الجبيرة أمران :

الأمر الأوّل : طهارة ظاهر الجبيرة :

    إذا كانت الجبيرة متن= 80;ّسـة لا يصحّ المس= 581; عليها ، وأمامه الطّ= 85;ق التّالية :

  أ ـــ &= #1573;ن أمكن تطهيره= 75; أو تبديلها يجب ذلك .

  ب ـــ إن لم يمك= 06; تطهيرها أو تبديلها يجب وضع خرقة طاهرة عليها بحيث تُعَدّ= 15; جزءًا منها فيغسل أطرافها ويمسح عليها .

  ج ـــ إن لم يمك= 06; وضع خـرقـة طاهـرة عليه= 75; اكتفى بغسل أطرافها إذا لم تزد الجبيرة على الجرح عن المقدار المتعـارف .

  د ـــ لو زادت الجبيرة على الجرح عـن ال= 605;قـدار المتعارف فإ= 06; أمكن رَفْعُ= 07;ا رَفَعَها وغَسَلَ الموضع السّ= 04;يم تحتها ثم يضع عليها الجبيرة الط= 17;اهرة أو يطهّرها ويمسح عليها = 548; وإن لم يمكن ذلك لأنّه يؤ= 583;ّي إلى ضرر على الجرح مسح عل= 609; الجبيرة ، وإ= 606; كان يؤدّي إل= 609; ضرر بالموضع الصحيـح يجب التّيمّم إن لم تكن الجبيـرة في مواضع التّي= 05;ّم .

أحكام الجبيرة . . . . . . . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . .  = 95

 

  و ـــ إن كانت الجبيرة في مواضع التّي= 05;ّم فالأحوط وجو= 76;ًا الجمع بين الوضوء والت= 17;يمّم .

الأمر الثّاني : إباحة الجبيرة :

  &= nbsp; لا يجـوز المسـ= 81; عـلى الجبـيرة إذ= 75; كانت مغصوبة = 548; والحرمة هنا حرمة تكليفي= 17;ة بمعنى أنّه يحصل على إثم للتّصرّف في ملك غيره ، والأحـوط وج= 00;وبًـا وجـود حرمة و= 590;عيّة أيضًا بمعنى أنّ الـوضوء باطل .

م 4 : إذا لم يتمكّن من غـسل العضو أ= 608; المسح عليه لأمر آخر غير الجبيرة كنجاسة العض= 08; مع عدم إمكان إزالة النّج= 75;سة أو الضّـرر م= 606; استعمال المـاء أو لصوق شيء ـــ كالقير ـــ بالعضو ولم يتمكّن من إزالته يجب التّيمّم ول= 75; يجري عليه حك= 605; الجبيرة .

م 5 : إذا كان اللاّصق بالعضـو دواءً فإنّه يجري عليه حك= 605; الجـبيرة ، وإذا كان غـي= 585; الدّواء وكا= 06; في موضع التّ= 610;مّم وجب الجمع بي= 606; الوضوء والت= 17;يمّم .

م 6 : يجـب أن ل= 575; تزيد الجبير= 77; على المقدار المتعارف ، وإذا زادت عـ= 606; المقـدار المتعـارف يجـب رفـع ال= 586;ّائد وغسل الموضع السّليم تحت= 07; إذا كان ممّا يغسل ، ومسحه إذا كان ممّا يمسح ، وإن لم يتمكّن مــن رفـع الـزّا= 74;ـد أو كان فـيـه حـرج أو ضـرر عـلـى المـو= 90;ـع الـسّـلـيـ = 5;

96 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .&nb= sp; أحكام الجبيرة

 

يسـق= ;ط الوضوء ويجب التّيمّم إذ= 75; لم تكن الجبي= 585;ة في مواضع الت= 617;يمّم ، وإذا كانت في مواضع الت= 617;يمّم فالأحوط وجو= 76;ًا الجمع بين الوضوء والت= 17;يمّم ، ولو كان رفعه وغسل الموضع السّ= 04;يم أو مسحه يستلزم ضررً= 75; على نفس الموضع المصاب لم يسقط الوضوء فيمسح على الجبيرة .

 

م 7 : إذا كانت الجبيرة مستوعِبة للعضو كتمام = 575;لوجه أو إحدى اليدين أو ال= 602;دمين جـرى عليهـا حكم الجبيرة غير المستوع= 16;بة ، ومع استيعا= 576; الجـبيرة لك= 04;ّ الأعضاء أو معظمها فالأحوط وجـوبًا الج= 05;ع بين الوضوء م= 593; المسح على ال= 580;بيرة وبين التّيـ= 05;ّم .

 

م 8 : إذا كانت الجبيرة في الكفّ مستوعبة لها ومسح المتوض= 17;ِئ عليها بدلاً = 593;ن غسل العضو فالواجب أن يمسح رأسه وقدميه بهذه الرّطوبة لا برطوبة خارج= 10;ّة ، والأحوط استحبابًا إذا لم تكن مستوعبة للك= 01;ّ أن يمسح بغير موضع الجبير= 77; .

 

م 9 : إذا برئ ذ= 608; الجبيرة في س= 593;ة الوقت بعد إتمام الوضو= 69; لا تجب عـليه إعـادة الوضوء ، ولك= 606; إذا برئ أثنا= 569; الوضوء فإنّ= 07; تجب عليه إعا= 583;ة الوضوء أو ال= 585;ّجوع إلى غسل البشرة الّت= 10; مسح على جبيرتها إن ل= 605; تَفُتِ المو= 75;لاة .

أحكام الجبيرة . . . . . . . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . .  = 97

 

م 10 : إذا اعتقـد الضّ= 85;ر من غـسل العض= 608; لجُرْح أو نحوه فمسح عل= 609; الجبيرة ثم تبيّن عدم ال= 590;ّرر فوضوؤه صحيح .

 

م 11 : إذا اعتق= 83; عدم الضّرر م= 606; غسل العضو لج= 615;رْح أو نحوه فغسل ثمّ تبيّن أن= 617;ه كان مُضِرًّ= 75; وكانت وظيفت= 07; الجبيرة فالأحوط وجو= 76;ًا إعادة الوضو= 69; ، وكذلك فإنّ الأحوط وجوب= 11;ا إعادة الوضو= 69; إذا اعتقد ال= 590;ّرر ولكن ترك الجبيرة وتو= 90;ّأ ثمّ تبيّن عد= 605; الضّرر وأنّ وظيفته كانت غسل البشرة .

 

م 12 : إذا اعتق= 83; الضّرر في غس= 604; العضـو لاعتقاد أن فيه قَرْحًا أو جُرْحًا أ= 608; كَسْرًا فعم= 04; بالجبيرة ثم= 17; تبيّن سلامة العضو فوضوؤ= 07; باطـل .

 

م 13 : يجري حكم الجـبيرة في الأغسال ـــ غير غسل المي= 617;ت ـــ كمـا يلي :<= o:p>

  &= nbsp; 1ـــ إ&= #1584;ا كان المـانع عـن الغُسْل = 602;َرْحًا أو جُرْحًا ـ= 600; سواء كان المحـلّ مجبورًا أم مكشوفًا ـــ تخيَّر المك= 04;ّف بين الغُسْل والتّيمّم ، وإذا اختار ا= 604;غُسْل وكان المحلّ مكشوفًا يجو= 86; أن يغسل أطرافه ، وال= 571;حوط استحبابًا أ= 06; يضع خرقة على موضع القَرْ= 81; أو الجُرْح ويمسح عليها .

98 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .&nb= sp; أحكام الجبيرة

 

  &= nbsp; 2ـــ إ&= #1584;ا كان المانع ع= 606; الغسل كَسْر= 11;ا فإذا كان محل= 617; الكسر مجبور= 11;ا يجب عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة ، وإ= 584;ا كان مكشوفًا أو لم يتمكّن من المسح على الجبيرة يجب عليه التّيم= 17;م .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التّيمـّ= ;م  وأحـكامـه=

 

أوّلاً : مواضع صحّة التّيمّم :

    يصح&= #1617; التّيمّم بدلاً عن الغ= 615;سْل أو الوضوء في سبعة مواضع ه= 610; :

الموضع الأوّل :

    عند عدم وجود الم= 575;ء الكافي للغُ= 87;ْل أو الوضوء أو هو موجود ولك= 606;ه فاقد لبعض ال= 588;ّرائط المعتبرة في= 07; ، في هذا الموضع لا يص= 581;ّ التّيمّم إل= 75;ّ بعد الفحص عن الماء إلى حي= 606; حصول اليأس م= 606;ه ، والأحوط وجوبًا الفح= 89; في جميع الاتّج= 75;هات غلوة سهم في الأرض الوعر= 77; وغلوة سهمين = 601;ي الأرض السّه= 04;ة ـــ غلوة الس= 617;هم هي مسافة رمي= 577; السّهم وتساوي 220 مترا تقريبا ـــ ، ويسقط وجوب الفحص عند ضي= 602; الوقت وعند الخوف على نفسه أو ماله أو كان في الفحص حـرج ل= 575; يُتَحَمَّل¡= 5; عادةً .

م 1 : إذا تيمّ= 05; من غير فحص وصلّى في سعة الوقت برجاء المشروعيّة فالأحوط وجو= 76;ًا عدم صحّة تيم= 617;مه وصلاته وإن تبيّن فيما بعد عدم وجود الماء .

 

- 99 -

100 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . أوّلا : مواضع صحّة التّيمّم<= /p>

 

م 2 : إذا انحص= 85; الماء بالمغصوب يج= 76; التّيمّم .

الموضع الثّاني :

    عند عدم إمكان الوصو= 04; إلى الماء لعجز ككبر ال= 587;ّنّ ، أو لتوقّفه على ارتكاب عمل محرّم كالتّصرّف ف= 10; الإناء المغصوب ، أو لخوفه على نفسه أو عرضه أو ماله .

    ولو انحصر الماء المبا= 81; بما في أواني الذّهب والف= 90;ّة ـــ حيث يحرم استعمالها ف= 10; الطّهارة عـ= 06; الحـدث والخبث على الأحـوط وجو= 76;ًا ـــ فإن أمكن إخراج الماء منها بحيث لا يُعَدُّ استعمالاً ف= 10; العـرف ـــ كالاغتراف ـــ وجب الوضوء ، وإن &#= 1593;ُدَّ إخراجه منها = 575;ستعمالاً في العرف ـــ كالارتماس ـــ فالأحوط وجوبًا الجم= 93; بين التّيمّ= 05; والوضوء .

الموضع الثّالث :

    عند خوف الضّرر على نفسه من استعمال الماء كحدوث مرض أو شدّته &#= 1571;و زيادة مدّته = 548; في هذا الموض= 593; يجب عليه الت= 617;يمّم إذا لم يكن تكليفه الطّ= 07;ارة المائيّة مع المسح على الجبيرة .

الموضع الرّابع :

    عند خوف العطش عل= 609; نفسه أو على غيره سواء كا= 606; ذلك الغير إنسانًا أم ح= 610;وانًا .

ثانيا : ما يصحّ التّيمّم به . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101

 

الموضع الخامس :

    عند الحرج والمشقّة ال= 04;ّذين يصعب تحمّله= 05;ا كما إذا أدّى &#= 1591;لب الماء إلى الذّل أو إلى شرائـه بثمن يضرّ بحاله أ= 608; كان الماء شديد البرود= 77; أو كان يحتاج= 607; لتبريد رأسه = 604;شدّة حرارة الجوّ .

 

الموضع السّادس :

    إذا أدّى تحصيل الماء أو اسـتعماله إلى وقـوع ال= 589;ّـلاة أو بعضها خار= 580; الوقت .

 

الموضع السّابع :

    إذا كان مكلَّفً= 75; بواجب أهمّ يتعيّن صرف الماء فيه كإ= 586;الة الخبث عن المسجد فإنّ= 07; يجب التّيمّ= 05; وصرف الماء ف= 610; تطهير المسج= 83; ، وكذلك في إزالـة النّ= 80;اسـة عـن بدنه أو لبـاسه ولم يكن الماء كافيًا للطّ= 07;ارة الحَدَثِيّ¡= 4;ة والخَبَثِي¡= 7;َة معًا فإنّه يجب التّيمّ= 05; ، ويستحبّ أن يصرف الماء ف= 610; إزالة الخبث أوّلا ثم يتي= 605;ّم بعد ذلك .

 

ثانيًا : ما يصحّ التّ= 610;مّم به :

م 1 : يصحّ الت= 17;يمّم بمطلق وجه الأرض من التّراب والرّمل وال= 81;َجَر والمَدَر والجصّ والنُّورَة والآجُر وال= 82;َزَف ، والأحوط استحبابًا ت= 02;ـديم الـتّـراب ع= 00;لـى غـيـره مـع الإمكان ، وي= 600;صـحّ الـتّـيـمّ = 0;م

102 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . .  ثانيا : ما يصحّ التّيمّم به

 

بالغ= ;بار المتجمّع إذ= 75; عُدَّ ترابً= 75; دقيقًا له جر= 605; بنظر العرف وإن كان الأح= 608;ط استحبابًا تقديم غيره عليه ، وإذا تعذّر التّي= 05;ّم بـالأرض وما يلحق بها تَي= 614;مَّمَ بالوَحْل وه= 08; الطّين الّذ= 10; يلصق باليد ، والأحوط وجو= 76;ًا عدم إزالة شي= 569; منه إلاّ ما يتوقّف على إزالته صدق المسح باليد = 548; وإذا تعذّر التّيمّم بالوحل أيضً= 75; تَيَمَّمَ بالشّيء المغبرّ وهو ما يكون الغب= 575;ر كامنًا فيه ، وإذا عجز عـن الشّيء المغ= 76;رّ أيضًا كان فاقدًا للطّ= 07;ور ، وحينئذٍ تسقط الصّلا= 77; عنه في الوقت ويجب عليـه القضاء خارج الوقـت .

التُّرَاب : مـا نَعُمَ من أَدِيمِ الأرض .

الرَّمْل : فتات الصخر .

الـمَدَر : الطّين اليابس .

النُّورَة : حجر الكِ= 04;ْس ، وتضاف إليه بعض الموادّ = 608;تستعمل في إزالة الش= 617;عر .

الآجُر : طابوق يُ= 89;ْنَعُ من الطّين وَ= 610;ُطْبَخُ .

الخَزَف : الفَخَّا= ;ر .

م 2 : إذا كان لديه وَحْلٌ وتمكّن من تجفيفه وجب ذلك ولا تصل النّوبة إلى = 575;لتّيمّم بالطّين ولا = 576;الشّيء المغبرّ ، ويصحّ التّي= 05;ّم بالأرض الـن= 17;ـديّـة وإن كان يسـت= 581;ـبّ أن يتـيـمّـ= 05; بالأرض الـي= 00;ابـسـة مـع

واجبات التّيمّم . . . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . . . . . . 103=

 

التّ= ;مكّن .

 

م 3 : الأحوط وجوبًا اعتبار تعلّ= 02; شيء ممّا يتي= 605;ّم به باليد ، فلا يجزي الت= 617;يمّم على الحجر الأملس الّذ= 10; لا غبار عليه ، كالرّخام .

 

م 4 : لا يصحّ التّيمّم بم= 75; لا يصدق عليه اسم الأرض وإ= 606; كان أصله من الأرض كالنّ= 76;اتات وبعض المعاد= 06; ـــ كالذّهب والفضّة ـــ ورماد غـير الأرض ونحوه= 75; ، وإذا اشـتب= 607; ما يصحّ به ال&#= 1578;ّيـمّم بشيء ممّـا ذ= 615;كِرَ يجب تكرار ال= 578;ّيمّم إلى أن يتيقّ= 606; بالامتثال .

 

ثالثًا : كيفيّة التّ= 10;مّم وشرائطه :

م 1 : واجب= ;ات التّيمّم :

   1ـــ ض&= #1585;ب باطن اليدين على الأرض ، ويكفي وضعهم= 75; عليها ، والأحوط وجو= 76;ًا أن يفعل ذلك دفعةً واحدة= 11; ــ أي في نفس الوقت ــ .

   2ـــ مسـح الجبهة ، وال= 580;بينين على الأحوط وجوبًا ، باليدين من قصاص الشّعر إلى الطّرف الأعلى للأن= 01; وإلى الحاجبين ، والأحوط است= 81;بابًا مسح الحاجبي= 06; .

   3ـــ المسح بباطن اليد اليسرى تمام ظاهر اليد ال= 610;منى من الزّند ــ= 600; هو المفصل بي= 606; الكفّ والذّراع ــ= 00; إلى أطراف الأصا= 76;ع ، والمسح بباطن اليـد اليمنى تمام ظاهر اليـد اليسرى من ال= 586;ّند إلى

104 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شروط التّيمّم<= /p>

 

أطراف ال= 1;صابع ، والأحوط وجوبًا رعاي= 77; التّرتيب بي= 06; مسح اليد اليمنى والي= 83; اليسرى .

    ويكف&= #1610; ضرب اليدين أ= 608; وضعهما على الأرض مرّةً = 608;احدةً سواء كان الت= 617;يمّم بدلاً عن الوضوء أم ال= 594;ُسْل ، والأحوط استحبابًا أ= 06; يضرب بيديه أ= 608; يضعهما على الأرض مرّةً = 579;انيةً بعد الفراغ م= 606; مسح الوجه واليدين ، في= 605;سح ظاهر يده اليمنى بباط= 06; اليسرى ، ثمّ يمسح ظاهر اليسرى بباط= 06; اليمنى .

م 2 : شروط الت= 617;يمّم :

      1ـــ أن يكون المكلّ= 14;ف معذورًا عن الطّهارة المائيّة .

      2ـــ إباحة ما يتيمّم به .<= o:p>

      3ـــ طهارة ما يتيمّم به &#= 1548; والأحوط وجو= 76;ًا اعتبار الطّ= 07;ارة في الشّيء المغبرّ ، والأحوط وجو= 76;ًا أن يكون ما يتيمّم به نظيفًا عُرْ= 01;ًا .

      4ـــ أن لا يكون ما يتيم= 617;م به ممتزجًا بما لا يصحّ التّيمّم به كالتّبن أو الرّماد ، ول= 575; بأس إذا كان ما لا يصحّ التّيمّم به قليلاً مُسْ= 78;َهْلَكًا .

      5ـــ ل&= #1575; تعتبر طهارة أعضاء التّي= 05;ّم إذا لم تكن النّجاسة حا= 74;لة ـــ مانعة ــ= 600; أو متعدّية إلى ما يتيمّ= 605; به .

      6ـــ أ&= #1606; لا يوجد حائل بين الماسح والممسوح ، كالخاتم .

شروط التّيمّم . . . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . . . . . . 105=

 

      7ـ&#= 1600; أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل على الأحوط وجـو= 76;ًا .

      8 ـــ النّـيّة= ; ، وذلك بأن يكو= 606; الدّاعي إلى التّيمّم قص= 83; القربة إلى الله تعالى ، وتجب استدام= 77; النّيّة إلى آخر العمل ، ولو قصد أثنا= 569; التّيمّم قطعه أو تردّ= 583; في إتمامه ثم= 617; عاد إلى قصده الأوّل قبل فوات الموالاة ول= 05; يطرأ عليه مفسد آخر جاز له إتمام تيم= 617;مه من محلّ القط= 593; أو التّردّد = 548; والأحوط وجو= 76;ًا أن تكون النّ= 600;يّة مقارنة للضّ= 85;ب أو الوضع على الأرض .

      9ـــ ا&= #1604;تّرتيب بين الأعضاء = 603;ما مرّ سابقًا .

     10ـــ ا&= #1604;موالاة ، وذلك بأن لا يفصل بين الأفعال ما يخلّ بهيئة التّيمّم عُ= 00;رْفًا .

     11ـــ ا&= #1604;مباشرة بنفسه مع الت= 617;مكّن .

م 3 : = يصحّ الت¡= 7;يمّم قبل دخول وقت &#= 1575;لصّلاة مع عدم رجاء زوال العذر ف= 610; الوقت ، ولكن= 617; الأحوط استح= 76;ابًا أن يكون التّ= 610;مّم بعد دخول الو= 602;ت ، وأمّا مع رجاء زوال العذر في الوقت فلا يص= 581;ّ التّيمّم حـ= 78;ّى بعد دخول الو= 602;ت بل ينتظر إلى حين زوال العذر .

    وإذ&= #1575; تيمّم قبل دخ= 608;ل وقت الصّلاة = 604;أمر واجب أو مستح= 576;ّ ولم ينتقض تي= 605;ّمه حـتّى دخـل و= 602;ـت الصّلاة لم تجب عليـه إعادة التّي= 05;ّم

106 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شروط التّيمّم<= /p>

 

وجاز أن يصلِّي بذ= 604;ك التّيمّم إذ= 75; كان عذره باق= 610;ًا .

م 4 : يصحّ الت= 17;يمّم للصّلاة الّ= 78;ي لها وقت معيَّن مع اليأس من زوا= 604; العذر إلى آخ= 585; الوقت ، ولو صلَّى فلا تج= 576; إعادة الصّل= 75;ة حـتّى مع زوا= 604; العذر في الوقت .

م 5 : إذا تيمّ= 05; لصلاة فصلاّ= 07;ا ثم دخل وقت صلاة أخرى فم= 593; عدم رجاء زوا= 604; العذر يجوز أ= 606; يصلِّيها ول= 75; تجب إعادتها لو ارتفع عذر= 607; بعد ذلك في الوقت ، وأمّ= 575; مع رجاء زوال العذر فالأحوط وجـوبًا الت= 17;أخير .

م 6 : لو وجد الماء أثناء الصّلاة أكم= 04; صلاته وصحّت = 548; ولكنّ الأحو= 91; استحبابًا أ= 06; يعيد الصّلا= 77; مع الطّهارة المائيّة إذ= 75; لم يتمّ الرّ= 603;عة الثّانية .

م 7 : إذا تيمّ= 05; المـحدث بالحـدث الأكبر لعـذ= 85; ، ثمّ أحدث با&#= 1604;حدث الأصغر لم ينتقض تيمّم= 07; ، فيتوضّأ إن أمكن ، وإن لم يمكن الوضوء = 610;تيمّم بدلاً عن الوضـوء ، والأحوط استحبابًا أ= 06; يجمع بين الت= 617;يمّم بدلاً عن الغ= 587;ل وبين الوضوء مع التّمكّن = 548; وإذا لم يتمك= 617;ن من الوضوء يأتي بالتّي= 05;ّم بقصد ما في الذّمّة .

 

 

 

 

دائـ&#= 1605; الـحـدث

 

م 1 : من استمر= 17; به البول أو الغائط أو ال= 606;ّوم ونحو ذلك يكو= 606; حكمه على حسب الصّور الثّ= 04;اثة التّالية :

الصّور= 77; الأولى : وجود فترة يمكن الإتيان بال= 89;ّلاة فيها متطهِّ= 85;ًا ولو مع الاقتصار عل= 09; واجباتها :

    في هذه الصّورة يجب أن يؤخِّ= 585; الصّلاة إلى هذه الفترة ح= 600;تّى لو كانت في آخر الوقت ، وإن أخَّر الصلاة عن هذ= 607; الفترة أثم ب= 575;لتّأخير ولكن صلاته ص= 581;يحة .

الصّـو= 85;ة الثّانيـة : عـدم وجود فترة أصلاً أ= 608; وجود فترة يسيرة لا تكف= 610; الطّهارة وبعض الصّلا= 77; :

    في هذه الصّورة يتوضّأ ويصل= 17;ِي ولا يعتني بم= 575; يخرج منه بعد الوضوء وقبـ= 04; الصـّلاة أو في أثنائها ، وتصحّ منـه الصّلوات الأخـرى الواجبة والمستحبّة بنفس الوضوء = 548; والأحوط استحبابًا أ= 06; يتطهَّر لكل= 17; صلاة وأن يبادر ( يسرع ) إ= ;ليها بعد الطّهار= 77; مباشـرةً .

 

- 107 -

108 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دائم الحدث

 

الصّور= 77; الثّالثة : وجود فترة تكفي الطّها= 85;ة وبعض الصّلا= 77; :

    في هذه الصّـور= 77; الأحوط وجوب= 11;ا تحصيل الطّه= 75;رة والإتيان بالصّلاة في الـفـتـرة ، ولا يـجب تجديـد الطّ= 07;ارة إذا فاجأه الحـدث أثنا= 69; الصّلاة أو بعدها ، والأحوط استحبابًا ـ= 00;ـ ولا سيّما للمبطون ـــ = 571;ن يجدّد الطّه= 75;رة كلّما فاجأه الحدث أثناء صلاته ويكملها إلا= 17; أن يكون التّ= 603;رار كثيرًا موجِ= 76;ًا للحرج أو لفوات الموا= 04;اة المعتبرة في الصّلاة ، والأحوط است= 81;بابًا تجديد الطّه= 75;رة لصلاة أخرى إذا أحـدث بع= 583; الصّلاة .

م 2 : يجب على المسلوس والمبطون ال= 78;ّحفّظ من تَعَدِّي النّجاسة إل= 09; البـدن أو ال= 604;ّبـاس مـع القـدرة عليه بوضع كي= 587; مثلا ، ولا يج&#= 1576; تبديله لكل صلاة ، والأحـوط وجوبًا تطهي= 85; ما تنجّس من البدن لكل صلاة مع التّ= 605;كّن من التّطهير .

م 3 : إذا احتم= 04; ـــ ولم يتيقّن ــ حصول فترة تكفي الصّلا= 77; متطهِّرًا فلا يجب تأخيرها إلى تلك الفترة المحتمَلة ، ولكن لـو صلّ= 614;ى وتبيّن له بع= 583; ذلك وجود الفترة يجب ع= 604;يه إعادة الصّل= 75;ة على الأحوط وجوبًا ، ونف= 587; الحكم يجري إذا اعتقد عد= 605; وجود الفتـر= 77; ثم تبيّن وجودهـا ، ول= 575; يضرّ بصحّة الصّلاة وجو= 83; الفترة أو برؤه من مرضه خارج الوقت .

 

 

 

الـنّجـا= ;سـات وأحـكامـها=

 

أوّلاً : &= #1571;قسام النّجاسات :

     ال&#= 1606;ّجاسات عشرة أقسام ، وهي :

القسم الأوّل والثّاني : البـول والغـائط :

    مـن الإنسان ومن كلّ حيوان له نَفْسٌ سائل= 77; ولا يَحِلُّ أكل لحمه بالأصـ= 04; أو بالعارض كالجَلاَّل = 48; وموطوء الإنسان من البهائم .

الجلاّ= 04; : هو الحيوان الذ= 10; اعتاد أكل عذرة الإنسان فقط بحيث نما لحم= 607; منها .

ذو النَّفْس ال= 87;ّائلة : هـو الحيوان الّ= 84;ي يشخب من عروق= 607; الدّم بقوّة ودفق عند ذبح= 607; ، في مقابل ال&#= 1581;يوان ذي النَّفْس غير السّائل= 77; والّذي يخرج دمه تَرَشُّ= 81;ًا كالسّمك .

م 1 : الحيوان المحلّل الأكل بوله وخرؤه طاهرا= 06; .

م 2 : ما ليست ل= 607; نَفْس سائلة خرؤه طاهر ، والأحوط وجو= 76;ًا الاجتناب عن بوله إذا كان له لحم عُرْف= 611;ا .

 

- 109 -

110 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . .  أوّلا : أقسام النّج&#= 1575;سة

 

م 3 : يستثنى م= 06; الحيوان المحرَّم أكله الطّائ= 85; ، فإنّ بـوله وخرءه طاهرا= 06; ، ولكنّ الأحو= 91; استحبابًا الاجتناب عنهما ولا سيّما بول الخفاش .

القسم الثّالث : الـ&#= 1605;َـنِيّ :

    من الرّجل ومن ذ= 603;ر كلّ حيوان له نَفْس سائلة = 548; والأحوط وجو= 76;ًا نجاسة منيّ ذ= 603;ر الحيوان المأكول الل= 17;حم ، وفي حكم المنيّ الما= 69; الذي ينـزل م= 606; المرأة بشهو= 77; ويؤدّي إلى جنابتها .

    وقد مرّ في باب الجنابة أنّ = 575;لمرأة ليس لها منيّ بالمعنى المعـروف ، ولكنّ السّا= 74;ـل الخارج منها بما يصـدق مع= 607; الإنزال عند = 588;دّة التّهيّج الجنسيّ فهو بحكم المنيّ = 548; دون البلل الموضعيّ الّذي لا يتجاوز الفر= 80; ويحصل بالإثارة الجنسيّة الخفيفة فإنّه لا يوج= 576; الغسل ولا الوضوء .

القسم الرّابع : الـ&#= 1605;ِيتَـة :

    مِي&= #1578;َةُ الإنسان وكل= 17; حيوان له نَف= 618;س سائلة .

م 1 : يستثنى مـن الميتة الشّهيد ومن اغتسل لإجرا= 69; الحدّ عليه أ= 608; القصاص منه .

م 2 : ما لا تَحُلُّهُ الحياة مـن أجـزاء الميتـة كال= 08;بر والصّوف وال= 88;ّعر والظّفر والقرن والعظم ونحو ذلك طاهرٌ .

أوّلا : أق= 587;ام النّجاسة . . . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . .  = 111

 

م 3 : في حكم الميتة القطعة المنفصلة من الحيّ إذا كانت ممّا تَحُلُّها الحياة ، وأم= 617;ا ما ينفصل من الأجزاء الص= 17;غار كالثّالول والبثور والجـلدة التي تنفصل مـن الشّفة أ= 608; من بدن الأَج&= #1618;رَب ونحوه فـهـو = 591;ـاهـر .

الثَّا= 04;ُول : الثّ¡= 5;ؤْلُول على وزن ( عُصْ&= #1601;ُور ) ، الجمع ثَآل&= #1616;يل ، وهو بَثْرٌ &#= 1589;غير صلب مستدير ي= 603;ون كالحبّة يظه= 85; في الجلد كالحمّصة أو أصغر ، والمسمار أصلب منه كالوتد في البدن ، ويطل= 602; الثّؤلول عل= 09; حلمة الثّدي .

البُثُ= 08;ر : جمع ب= 14;ثْرَة ، وهي انتفاخ= 577; ( كيس ) صغيرة في الجلد مملوء= 77; صَدِيدًا وق= 14;يْحًا ، والبثرة الفاسدة هي القرحة .

الجَرَ= 76; : مرض جلديّ يسبّب الحكّ ويؤدّ= 10; لظهور البثو= 85; على الجسد .

م 4 : اللّبن ف= 10; الضّرع والإ= 16;نْفَحَة من الحيوان ا= 604;ميتة طاهران ، ولا ينجس اللّبن بملاقـاة ال= 90;ّـرع النّجـس وإن كان الأحوط استحبابًا الاجتناب عن= 07; خصـوصًا في غير مأكول اللحم ، وأمّ= 575; الإِنْفَحَ= 7; فيجب غسـل ظاهرها لملاقاتها أجزاء الميت= 77; مع الرّطوبة إلاّ إذا ثبت أنّ المتعار= 01; كونها مادّة سائلة أو شبه سائلة لا تقبل الغَ= 587;ْل فهي محكومة بالطّهارة .

112 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . .  أوّلا : أقسا&#= 1605; النّجاسة<= /p>

 

الإِنْ= 01;َحَـة أو المِنْفَحَ= 7; : هي مـادّ= 77; صفراء تُسْتَخْرَž= 0;ُ مـن جوف الرّ= 590;يع من العجول ونحوها ، بها خميرة أو إنزيم تحوّل اللّبن إلى ج= 576;ن ، والجمع أَن&= #1614;افِح وَمَنَافِح .

م 5 : يَطْهُر¡= 5; الميّت المسـلم بتغسيله ، فل= 575; يتنجّس ما يلاقيـه مـع الرّطوبة ، ولكن يجب غُسْـل مسّ الميّت بملاقاته بعـد بـرده وقبـل إتمام تغسيله وإن كانت الملاقاة بغير رطـوبة .

القسم الخامس : الـد&#= 1617;م :

    الد&= #1617;م الخارج من الإنسان ومن كلّ حيوان له نَفْس سائلة .

م 1 : = يُسْتَثْ= ;نَى الدّم المتخلِّف ف= 10; الحيوان الـ= 05;ُذَكَّى بالذّبح أو النّحر فإنّ= 00;ه محكوم بالطّ= 07;ـارة بشـرط أن يكو= 606; الحـيوان مأكـول اللّ= 81;م على الأحوط وجوبًا .

م 2 : الدّم المتكوِّن ف= 10; صفار البيض طاهر .

القسم السّادس والسّابع : الكلب والخنـزير البَرِّيَّ = 0;ان :

    وجميع أجزائهما نج= 87; .

القسم الثّامن : الكافـر :

    الكافر هو م= 606; ليس له دين ، أ&= #1608; له دين غير الإسلام ، أو يدين بالإسلام ول= 03;نّه ينكر أمرًا يعلم أنّه من الدّين بحيث يرجع إنكـار= 07; إلى إنكـار ا= 604;ـرّسـالـة وتكـذيـب ال= 00;نّـبيّ صـلَّى الله = 593;ـلـيـه وآلـه ،

أوّلا : أقسام النّجاسة . . . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . .  = 113

 

كإنك= ;ار بعض الأحكام الأصليّة في = 575;لعقائد كالمعاد ، أو بعض الأحكام الفرعيّة ال= 90;ّروريّة مثل الصّلاة والصّيام والحجّ ، وأم= 617;ا إذا لم يرجـع إنكاره إلى ذلك بل بسبب بعده عن محيط المسلمين وجهله بأحكا= 05; الدّين فلا ي= 615;حْكَمُ بكفره .

الأحكا= 05; الضّروريّة : هي بديهي= 17;ات الدّين ، وهي &#= 1575;لأحكام المعلومة الانتساب إل= 09; الدّين قطعً= 75; .

م 1 : الفرق ال= 90;ّالّة المنتحلة للإسلام على أقسام :

  &= nbsp; أ ـــ الغلاة : إذا انطب= 02; عليهم تعريف الكافر حُكِ= 05;َ بنجاستهم .

  &= nbsp; ب ـــ النّواصب : هـم الّذ= 10;ن يعلنـون عـداوتهم لأهل البيت عليهم السّل= 75;م ، وهؤلاء نجسون .

  &= nbsp; ج ـــ = 5;لخوارج : هم عل= 09; قـسمين : منهم مـن يعلـن بغضـه لأهـل البيت عـليه= 05; السّلام فيندرجـون ف= 10; النّواصب ، ومنهم مـن لا يكـون كـذلـ= 03; وإن كان معـدودًا مـ= 06; الـخـوارج لاتّباعـه فقـههم فـلا = 610;ُحْكَمُ بنجاستهم .

م 2 : الكافر الكتابيّ طاهر ، ولكنّ &#= 1575;لأحوط استحبابًا اجتنابه .

م 3 : المرتدّ يلحقه حكم ال= 591;ّائفة الّتي لحق به= 575; .

م 4 : لا فرق في نجاسة الكاف= 85; والكلب والخنـزير بين الحيّ والميّت ولا بين ما تَحُلُّهُ الحياة مـن أجزائه وما ل= 575; تَحُلُّهُ الحيـاة .

114 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . .  أوّلا : أقسام النّجاسة<= /p>

 

القسم التّاسع : الخمـر :

    المراد به ا= 604;ـمُسْكِرُ الـمُتَّخَž= 4; من العصير العنبيّ ، وأ= 605;ّا غيره من المسكر والكحول المائع بالأصالة ــ= 00; أي السّائل غير الجامد ف= 610; وضعه الطبيع= 10;ّ ـــ فمحكوم بالطّهارة ، = 608;لكنّ الأحوط استحبابًا الاجتناب عن= 07; .

 

م 1 : العصـير العنـبيّ لا = 610;َنْجُـسُ بغليانه بنفسه أو بال= 606;ّار أو بغيرها ، ولكن يَحْرُ= 05;ُ شربه ما لم يذهب ثلثاه ب= 575;لنّار أو بغيرها ، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً إذا ل= 605; يتيقَّن بتحوّله إلى مُسْكِر ، وأ= 605;ّا إذا تيقَّن بمسكريّته فإنه لا يَحِلُّ إلا بتحويله إلى خَلّ .

 

م 2 : عصير الت= 17;مر أو الزّبيب ل= 575; يَنْجُسُ ول= 75; يَحْرُمُ بالغليان ، ويجوز وضع ال= 578;ّمر والزّبيب في المطبوخات كالمرق والم= 81;شيّ .

 

م 3 : الفُقَّ= 5;ع يَحْرُمُ شربه ، والأحوط وجو= 76;ًا أن يتعامل مع= 607; معاملة النّ= 80;س .

الفُقّ= 14;اع : هو شراب يُتَّخ= 14;ذُ من الشّعير غالبًا ولا يظهر إسكاره = 548; وهو ما يسمّى &#= 1575;ليوم بـ " البيرة " .

 

القسم العاشر : عرق الإبـل الجَلاّلَـ= 7; :

    والأحوط وجوبًا نجاس= 77; عرق غيرها من الحيوان الجلاّل .

ثانيا : ما تثبت به الطّهارة والنّجاسة . . . . . .= . . . . . . . . . 115

 

م 1 : عَرَقُ الجُنُبِ من الحرام طاهر = 608;تجوز الصّلاة فيه = 608;إن كان الأحوط ا= 587;تحبابًا الاجـتناب عنه فيما إذا كان التّحري= 05; ثابتًا لسبب الجنابة بعنوانه كال= 86;ّنا واللّواط ووطء الحائض = 548; دون ما إذا كانت حرمته لعنوان آخر كالإفطار في شهر رمضان .

مسألـة عامـّة :

    يَنْ= جُسُ الملاقي للن= 17;جـس مع الرّطوبة الـمُسْرِي¡= 4;ة في أحدهما ، وكذلك الملاقي للمتنجّس الأوّل والم= 78;نجّس الثّاني ، ولكن إذا تعد= 617;دت الوسائط بين المتنجّس وعين النّجاسة فإ= 06;ّ الملاقي لا يكون متنجّ= ;سًا ، ولكنّ الأحوط استحبابًا البناء على النجاسة .

    مثا&= #1604; : إذا لاقـ= 78; اليـَدُ اليمنى البـولَ ، فت= 603;ون اليد اليمنى = 607;ي المتنجّس الأوّل ، فإذ= 575; لاقت اليَدُ اليسرى اليَ= 83;َ اليمنى مع ال= 585;ّطوبة يُحْكَمُ بنجاسة اليد اليسرى ، فتكون اليد اليسرى هي ال= 605;تنجّس الثّاني ، وإذا لاقى الثّوبُ الي= 83;َ اليسرى مع ال= 585;ّطوبة فإنّه يُحْك= 14;مُ بنجاسة الثّوب ، فيكون الثّو= 76; هو المتنجّس ال= 79;ّالث ، وإذا لاقى ش&#= 1610;ءٌ آخـر الثّـو= 76;َ مع الرّطوبة فلا يُحْكَم= 15; بنجاسة هذا الشّيء الآخ= 85; .

ثانيًا : ما تثبت به الطّهارة والنّجاسة :

م 1 : كلّ مـا ش= 600;كّ في نجـاستـه = 605;ـع الـيـقـين ب= 00;طـهـارتـه سـابـقًـا ف= 00;هـو

116 . . . .= . . . . . . . . . . . ثانيا : ما تثبت به الطّهارة والنّجاسة<= /span>

 

محكوم بالطّهارة ، وكذلك إذا لم يعلم حالته السّابقة فإ= 06;ّه يبني على طهارتـه ، وأ= 605;ّا إذا شكّ في طهارته بعد اليقين بنجاسته ساب= 02;ًا فهو محكوم بالنّجـاسة .

م 2 : تثبت الن= 17;جاسة بالطّرق الت= 17;الية :

      1ـــ العلم الوجـدانيّ بمعنى أنّـه لديـه يقين بالنّجاسة وقد رأى النّ= 580;اسة بنفسه .

      2ـ <= /span>الاطمئنان الذي يكون من= 588;ـؤه أمـرًا عقلائيًّا ع= 85;فيًّا لا شخصيًّا .

      3ـ&#= 1600;ـ البيّنـة العـادلة ــ= 00; أي الشّاهدا= 06; العادلان ــ= 00; بشرط أن يكون مورد الشّها= 83;ة نفس سبب النّ= 580;اسة .

      4ـ&#= 1600;ـ إخبار من يكـون الـشّ= 00;يء تـحــت يــد= 07; إذا لــم يـك= 600;ن مُـتَّـهَـ = 5;ًـا بالكذب .

م 3 : لا تثبت النّجاسة بالظّنّ ، وعلى الأحوط وجوبًا لا تثبت النّجا= 87;ة بإخبار العادل الواحد ولا مطلق الثّقة إذا لم يوجب الاطمئنان .

م 4 : تثبـت ال= 91;ّهـارة بمـا تثبـت ب= 600;ه النّجاسـة .

 

 

 

 

المُـطَـ= ;هِّـرات

 

أقسام ا= 604;مُطَهِّـرا&= #1578; :

     المطهّرات اثنا عشر قسم= 611;ا ، وهي :

المطهّ= 16;ر الأوّل : الماء المطل= 02; :

الماء المطلق : هو الّذي يصـحّ إطـلا= 02; الماء عليه م= 606; دون إضافته إلى شيء .

أقسام الماء المطل= 02; :

    1ـــ= الجاري .

    2ـــ= ماء المطر .

    3ـــ= ماء البئر .

    4ـــ= الرّاكـد الكثـير ( الكُـرُّ ومـا زاد ) .

    5ـــ ا = 4;رّاكـد القليـل ( أقل&#= 1617; من الكرّ ) .

الماء المضاف : هو الّذي لا يصحّ إطلا= 602; الماء عليه م= 606; دون إضافته إلى شيء ، كما&#= 1569; العنب وماء الرّمان وما= 69; الورد .

 

- 117 -

118 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أقسام المطهِّرات=

 

م 1 : الما= ;ء المضاف لا يرفـع = 581;َـدَثًا ( النّجاسة المعنويّة ) ولا خَبَثًا ( النّجاسة المادّيّة ) ، ويتنجّس بملاقاة الن= 17;جاسة ـــ حـتّى لو كان كـرًّا أ= 608; أكثر من كرّ ـ&#= 1600;ـ إلاّ إذا كان يجري من الأعلى إلى الأسفل ، أو من الأسفل إل= 609; الأعلى بدفع وقوّة ، فيتن= 580;ّس المقدار الملاقي للن= 17;جس فقط .

    &= #1605;ثال : إذا صبّ ما في الإبريق من ماء الورد عل= 609; يد كافر غير كتابيّ لم يتنجّس ما في الإبريق وإن كان متّصلاً بيد الكافر غير الكتابي= 17; .

م 2 : المـ= ;اء الجاري لا يتنجّ= 87; بملاقاة الن= 17;جس وإن كان المـاء قليل= 75;ً إلاّ إذا تغيّر أحد أو= 589;افه الثّلاثة من اللّون والط= 17;عم والرّائحة ب= 88;رط أن يتنجّـس بأوصـاف الن= 17;جس لا بأوصاف المتنجّـس .

الماء الجاري : هو الّذي يكون له مادّ= 577; طبيعيّة ـــ أي أن ما يمـدّه ويزوّده بالماء يكون طبيعيّا ـــ = 548; وأن يكون جار= 610;ًا حـتّى لو كان الجريـان صـ= 06;ـاعـيّـا ، وأن يكون له صفة الدّوام ولو في بعض المواسم ، ول= 575; يعتبر اتّصا= 04;ه بالمادّة بل يكفي أن تتقاطر الما= 83;ّة وتترشّح عليـه فإنّه يكفي في عاصم= 610;ّته .

الماء المعتصم : هو الماء الّذي لا يتن= 580;ّس بملاقاة الن= 17;جاسة إلاّ إذا تغـ= 600;يّـر أحـد أوصـاف= 00;ه الثّلاثـة م= 00;ن الـلّـون والطّعـم والرّائحـة بأوصـاف

أقسام المطهِّرات . . = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

 

النّ= ;جاسة لا بأوصاف المتنجّس .

م 3 : يَطْهُر¡= 5; الماء المتنجّس ــ= 00; غير المتغيّر بالنّجاسة ف= 93;لاً ـــ باتّصال= 07; بالماء الجاري أو بغير الجاري من المياه المعتصمة كم= 75;ء المطر أو ماء البئر أو الماء البال= 94; كرًّا ؛ بشرط امتزاجه بمقدار مُعْ= 78;َدٍّ به ، هذا إذا لم يكن الماء المتنجّس في إناء ، وأمّا &#= 1573;ذا كان الماء المتنجّس في إناء فالأحو= 91; وجوبًا أنّه يتنجّس بعد انفصال الما= 69; المعتصم عنه لما سيأتي من أنّه يُعْتَ= 76;َرُ في تطهير الإناء غَسْ= 00;لُهُ بالماء ثلاث مرّات وإن كا= 606; الماء معتصم= 11;ا على الأحوط وجوبًا .

م 4 : ماء المطر معتصم لا يتن= 580;ّس بمجرّد ملاقاة النّ= 80;س إذا نزل عليه مباشرةً إلا= 17; إذا تغيّر أح= 583; أوصافه الثّ= 04;اثة من اللّون والطّعم وال= 85;ّائحـة ، وكذا لا يتنجّس إذا نزل أوَّلاً على ما يُعَد= 617;ُ ممرًّا له عُ= 585;ْفًا كورق الشّجر = 548; وأمّا إذا نز= 604; على ما لا يُع&#= 1614;دُّ ممرًّا له عُ= 585;ْفًا فاستقر على النّجس أو تطاير منه ثم= 617; وقع على النّ= 580;ـس فهو محكوم بالنّجاسة .

م 5 : مـاء البئـر لا يتنجّ= 00;س بملاقـاة ال= 06;ّجاسة وإن كان ماء ا&#= 1604;بئر قليلاً إلاّ إذا تغيّر أح= 583; أوصافه الثّ= 04;اثة من اللّون والطّعم والرائحة بأ= 08;صاف النّجاسة ، ويطهر بزوال تغيّره بشرط امتزاجه بما يخرج من الما= 583;ّة على الأحوط وجوبًا أو بنـزح مقدار يزول به التغيّر .

120 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أقسام المطهِّرات=

 

م 6 : الما= ;ء الرّاكد يتنجّس بملاقاة الن= 17;جس والمتنجّس الأوّل والم= 78;نجّس الثّاني وال= 05;تنجّس الثّالث إذا كان الماء أق= 604;ّ من الكرّ ، وأمّا إذا كا= 606; كرًّا أو أكث= 585; فـلا يتنجّـ= 87; بملاقاة الن= 17;جـس أو المتنجّس إلاّ إذا تغيّر أحد أوصافه الثّ= 04;اثة من اللّون والطّعم وال= 85;ّائحة .

م 7 : يـكـفـي = 76;ـلـوغ مـقـدار الـ= 03;ـرّ بـحـسـب الحجم 36 شبرًا مكعّبًا ( من حيث الطّول والعرض والارتفاع ب= 05;قياس الشّبر =3D 3 × 5 ,<= span dir=3DRTL> 3 × 5 ,<= span dir=3DRTL> 3 ) ، وهو يعادل 384 لترًا تقريبًا ، والأحوط استحبابًا ه= 08; ( 43 إلاّ ثُمْن ) ž= 8;بر مكعّب ( 5 ,<= span dir=3DRTL> 3 × 5 ,<= span dir=3DRTL> 3 × 5 ,<= span dir=3DRTL> 3 ) ، وهو يعادل ( 43 إلاّ ثمن ÷ 36 ) × 384 =3D 458 لتž= 5;ًا تقريبًا ، وأ= 605;ّا تقديره بحسب الوزن فلا يخلو عن إشكا= 604; .

م 8 : يُعْتَب¡= 4;رُ في التّطهير بالماء القليل ـــ ف= 610; غير المتنجّ= 87; ببول الرّضي= 93; الّذي سيأتي = 581;كمه فيما بعد ـــ انفصال الغُسَالَة = 76;الإضافة إلى استيلاء الماء على المتنجّس عل= 09; نحو تَنْحَل= 17;ُ فيه القذارة = 593;ُرْفًا ـــ حقيقةً أ= 608; اعتبارًا ــ= 00; ، فإذا كان باط= 606; الشّيء متنج= 17;سًا وكان الماء ينفذ فيه فلا بدّ في تطهير= 607; من إخراج الغ= 615;سَالَة منه بالضّغط عليه أو عصره أو غمزه أو بتدافع الما= 69; أو توالي الص= 617;بّ عليه .

انفصال الغسالة : هو مرور الماء على ال= 588;ّيء المتنجّس وتجاوزه عنه على النّحو المتعارف بحيث لا يبقى مـن الماء في الشّيء المتنجّس إل= 75;ّ

أقسام المطهِّرات . . = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

 

ما ي¡= 5;عَدُّ من توابع المغسول .

م 9 : الغُسَا = 4;َة محكومة بالن= 17;جاسة ، والأحوط وجوبًا نجاس= 77; الغُسَالَة في الغسلة غي= 585; المزيلة لعي= 06; النّجاسة وف= 10; الغسلة الّت= 10; تتعقّبها طهارة المحل= 17; .

م 10 : غُسَالَ= 7; الاستنجاء محكومة بالن= 17;جاسة ، ولكن لا يجب الاجتناب عن ملاقيها إلا= 17; في الصّور ال= 578;ّالية :

  &= nbsp; 1ـــ أ&= #1606; تتميّز فيها عين النّجاس= 77; .

  &= nbsp; 2ـــ أ&= #1606; تـتغـيّر بأحـد أوصـا= 01; النّجاسـة مـن اللّـون أو الطّعم أو الرّائحة .

  &= nbsp; 3ـــ أ&= #1606; تتعدّى النّ= 80;اسة المخرج على نحو لا يصدق معها الاستنجاء .

  &= nbsp; 4 ــ أن تصيبه= 5; نجاسة أخرى م= 606; الدّاخل أو الخارج ، كال= 583;ّم .

الاستنجاء : هو إزالة نجاسة المخرجين من البول والغائط .

م 11 : تختلف كيفيّة التّ= 91;هير باختلاف المتنجّسات وما تنجّست ب= 607; وباختلاف المياه كما ي= 604;ي :

  &= nbsp; 1ـــ ا&= #1604;لّباس أو البدن المتنجّس بالبول يَطْ= 07;ُرُ بغسله في الماء الجار= 10; مرّة واحدة ، وأمّا في غير الجاري كالكرّ والماء القليل فَيَ= 91;ْهُـرُ بغسـلـه مـر= 17;تين ، وَيُعْتَـ= 76;َـرُ في الـغـسـل = 576;ـالمـاء الـقـلـيـل انـفـصـال<= /span>

122 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أقسام المطهِّرات=

 

الغُ= ;سَالَة .

  &= nbsp; 2ـــ ا&= #1604;إناء المتنجّس بالخمر لا بد= 617; في تطهيره من غسله ثلاث مر= 617;ات مـن غـير فـر= 602; بين المـاء القليـل وغيره ، ويست= 581;بّ غسله سبع مرّ= 575;ت .

  &= nbsp; 3ـــ ا&= #1604;متنجّس ببول الصّبي= 17; أو الصّبيّة ـــ ما داما رضيعين لم يت= 594;ذّيا بالطّعـام ــــ يكفي في تطهيره صـبّ الماء عليه م= 585;ّة واحدة وإن كا= 606; الماء قليلا= 11; بمقدار يحيط به ولا حاجة إلى العصر أو الغمز إذا كا= 606; المتنجّس لباسًا ونحو= 07; .

  &= nbsp; 4 ـــ الإناء المتنجّس بولوغ الكلب = 610;ُغْسَلُ ثلاث مرّات ، الأُولَى منها بالتّر= 75;ب وغسلتان بعد= 07;ا بالماء ، وإذ= 575; لَطَعَ الكل= 76;ُ الإناءَ كان ذلك بحكم الولوغ في كيفيّة التّ= 91;هير ، والأحوط وجوبًا في مطلق مباشرت= 07; بغير اللّسا= 06; أو وقوع لعاب= 607; أو شعره أو عرقه في الإناء الغس= 04; بالتّراب مر= 17;ة وبالماء ثلا= 79; مرّات .

ولوغ الكلب : شرب أيّ سائل بطرف لسانه .

لطع الإناء : لحسه .

 =    5 <= /span>ـــ الإنا= ;ء المتنجّس بولوغ الخنـ= 86;ير أو بمـوت الج= 615;ـرَذِ فيه لا بـدّ في تطهيره من غسله سبع مرّ= 575;ت من غير فرق بين الماء القليل وغير= 07; .

أقسام المطهِّرات . . = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

 

الجُرَ= 84; : هو الذّكر الكب= 10;ر من الفئران ، في ذيله سواد &#= 1548; وجمعه جِرْذَان وَجُرْذَان .

  &= nbsp; 6ـــ إ&= #1584;ا تنجّس داخل الإناء ـــ بغير الخمر وولوغ الكلب أو ولوغ الخن= 600;زير وموت الجُـر= 14;ذ ـــ يجـب في تطـهيره بالماء القليل غسله ثـلاث مـرّا= 78; ، والأحوط وجوبًا في تطهيره بالجاري أو الكرّ أو المطر غسله ث= 604;اث مرّات ، ويجر= 610; هذا الحكم أي= 590;ًا إذا تنجّس الإناء بملاقاة المتنجّس حـ= 78;ّى لو كان المتن= 580;ّس متنجّسًا بالخمر أو ولوغ الكلب أ= 608; ولوغ الخنـز= 10;ر أو موت الجُر= 614;ذ .

  &= nbsp; 7ـــ ي&= #1603;في في طهارة المتنجّس ــ= 00; غير ما تقدّم ـــ أن يُغْس= 614;لَ بالماء مـرّ= 77; واحـدة وإن كان المـاء قليـلاً ، والأحوط استحبابًا الغسل مرّتي= 06; ، ولا بدّ في تطـهير اللّ= 76;ـاس ونحـوه مـن انفصال ماء الغُسَالَة عنـد الغسـل بالمـاء القليـل .

م 12 : الماء القليل المت= 17;صل بالكرّ ولـو بوساطة أنبو= 76; ونحوه يجـري عـليه حكم الكرّ ، فلا يتنجّس بملاقاة الن= 17;جاسة إلاّ إذا تغيّر أحد أوصافه الثّ= 04;اثة من اللّون والطّعم وال= 85;ّائحة ، ويقوم مقام الكرّ في تطه= 610;ر المتنجّس ، وأمّا الرّا= 03;د المتّصل بالجاري فلي= 87; له حكم الجار= 610; فإنّه يتنجّ= 87; بملاقاة الن= 17;جس أو المتنجّس .

  &= nbsp; مثال : &= #1575;لحوض المتّصـل بالنّهـر بساقية يتنج= 17;س بملاقاة الن= 17;جس

124 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أقسام المطهِّرات=

 

أو المتنجّس إذ= 75; كان مجموع الحوض أقلّ م= 606; الكرّ .

السّاق= 10;ة : القن= 5;ة الصّغيرة .

م 13 : اللّباس المصبوغ إذا تنجّس يَطْه= 15;رُ بالماء الكثير إذا بقي الماء عل= 609; إطلاقه إلى أ= 606; ينفذ إلى جمي= 593; أجزائه ويست= 08;لي عليها ، ويَط= 618;هُرُ بالماء القل= 10;ل أيضًا إذا بق= 610; الماء على إطلاقه إلى أ= 606; يتمّ عصره أو نحوه ، ولا ينافي في الفرضين الت= 17;غيّر بوصف المتنج= 17;س إذا لم يُؤَدِّ إلى الإضافة بحي= 79; يُخْرِجُ ال= 89;ّبغُ الماءَ من الإطلاق إلى الإضافة ، سواء أكان ال= 578;ّغيّر قبل النّفوذ أو العصر أو بعدهما .

م 14 : مـا يَنْ= 01;َـذُ فـيـه الماء ـــ مع المحافظة عل= 09; وصف الإطلاق فيه ـــ ولا ي&#= 1614;خْرُجُ عن باطنه بالعصـر أو ن= 581;وه كالحِـبّ والـكـوز يـ= 03;ـفـي في طـهـارة أ= 593;ـمـاقـه أن يُغْـسَـ= 00;لَ بالماء الكث= 10;ر بحيث يصل الماء إلى ما وصلـت إلـيـ= 07; النّجاسة ، ولا حاجة إلى أن يُجَفَّف= 14; أَوَّلاً ث = 5;ّ يُوضَعَ في الكرّ أو الجاري ، والأحوط وجو= 76;ًا أنّه لا يمكن تطهيره بالم= 75;ء القـلـيـل .

الحِبّ : الجَرَّ= 7; .

الكوز : إناء يُس= 18;تَعْمَلُ للشّرب .

م 15 : ما لا يَن= 618;فَذُ فيه الماء ــ= 600; مع المحافظة على وصف الإطلاق فـي= 00;ه ـــ كالصّاب= 08;ن والطّين لا يمكن تطهير باطنه إن وصل= 578; النّجاسة<= /p>

أقسام المطهِّرات . . = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

 

إليه لا بالماء الكثير ولا بالقليل وإن جُفِّفَ أَو&= #1617;َلاً .

المطهّ= 16;ر الثّاني : الأرض :

م 1 : الأرض تُ= 91;َهِّر باطن القدم والنّعل بالمشي عليه= 75; أو المسح بها بشرط أن تزول عين النّجاس= 77; بهما ، ولو زالت النّجا= 87;ة قبل المشي أو المسح فالأحوط وجو= 76;ًا عدم كفاية تطهير موضع النّجاسة با= 04;مشي عليها أو المسح بها .

م 2 : يُعْتَب¡= 4;رُ في الأرض الط= 617;هارة والجفاف ، والأحوط وجو= 76;ًا الاقتصار عل= 09; النّجاسة الحادثة من ا= 604;مشي على الأرض ال= 606;ّجسـة أو الوقوف عليها أو نحو= 607; .

م 3 : لا فرق في الأرض بين ال= 578;ّراب والرّمل والحجر ، وتكفي الأرض المفروشة بالآجُر أو الجصّ أو الن= 617;ورة أو الإسمنت ، والأحوط وجو= 76;ًا عدم كفاية الأرض الـمفروشة بالقـير أو الإسفـلت .

التُّرَاب : مـا نَعُمَ من أَدِيمِ الأرض .

الرَّمْل : فتات الصخر .

الآجُر : طابوق يُ= 89;ْنَعُ من الطّين وَ= 610;ُطْبَخُ .

الجِصّ أو الجَصّ : الجِبْس ، وه= 608; مادّة بيضاء = 578;ُسْتَخْرَج&= #1615; من الأرض وَت= 615;سْتَعْمَلُ في بناء البيوت وطلا= 74;ها بعد طبخه وتسخينه ، وَ= 578;ُعْمَلُ منه الجبائر للكسور .

126 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أقسام المطهِّرات=

 

النُّورَة : حَجَر ال= 03;ِلْس ، تُضَافُ إل= 610;ه بعض الموادّ = 608;تُسْتَعْمَ&= #1604;ُ في إزالة الش= 617;عر .

 

المطهّ= 16;ر الثّالث : الشّمس :

م 1 : الشّمسُ = 78;ُطَهِّرُ الأرضَ وما يستقرّ عليه= 75; من البناء ، والأحوط وجو= 76;ًا عدم تطهير ال= 588;ّمس لمـا يتّصل بالأرض من الأبـواب والأخشـاب والأوتـاد والأشـجار ومـا عـلى الأرض من الأوراق وال= 79;ّمار والخضروات والنّباتات .

 

م 2 : تطهِّر الشّمس الحُصُر والبَوَارِ¡= 0; عدا الخيوط ا= 604;ّتي تشتمل عليهـ= 75; .

الحُصُر : جمع حصير = 48; وهو بساط يُص= 618;نَعُ من سعف النّخ= 610;ل .

البَوَارِ= 610; : جمع باري= 77; ، وهي بساط يُ&#= 1589;ْنَعُ من القَصَب .

 

م 3 : يُعْتَب¡= 4;رُ في التّطهير بالشّمس :

      1ـــ ز&= #1608;ال عين النّجاس= 77; .

      2ـــ ا&= #1604;رّطوبة الـمُسْرِي¡= 4;ة في موضع النّ= 580;اسة بأن يصبّ على النّجاسة الجافّة ماء .

      3ـــ ا&= #1604;جفاف المستند إلى الإشـراق عُ= 85;ْفًا وإن شاركها غيرهـا كالر= 17;يـح .

أقسام المطهِّرات . . = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

 

المطهّ= 16;ر الرّابع : الاستحالة :

  &= nbsp; الاستحالة : هي تبدّل شيء إلى شيء آخر مختلف عن= 607; في صورته الن= 617;وعيّة وحقيقته عُر= 18;فًا .

التّوض= 10;ح :

    الت&= #1617;بدّل قد يقع في الأوصاف الش= 17;خصيّة أو الصّنفيّ= 77; مع بقاء الحق= 610;قة النّوعيّة ، = 608;ذلك كتبدّل الحنطة إلى د= 602;يق ، والدّقيق إ= 604;ى خبز ، والقطن &#= 1573;لى خيوط ، والخي= 608;ط إلى ثوب ، فإن&#= 1617; الحقيقة وال= 89;ّورة النّوعيّة ب= 75;قية ، وإنّما حصل التّغيّر في الصّفات .

    وقد يقع التّبدّ= 04; في الصّورة الن= 17;وعيّة ، كما إذا تبد&#= 1617;لت الصّورة بصورة نوعيّ= 77; أخرى مغايرة للأُ= 08;لَى عُرْفًا ، كتغيّر الخش= 76; أو العظم رما= 583;ًا ، وهذا القسم هو المراد بالاستحالة في كلمات الفقهاء .

م 1 : يَطْـهُ = 0;رُ مـا أحـالـت= 00;ه النّـار رمـ= 75;دًا أو دخـانًـا سواء كان نجس= 611;ا كالعذرة ، أم متنجّسًا كا= 04;خشبة المتنجّسة .

م 2 : يَطْهُر¡= 5; ما جعلته الن= 617;ار فحمًا إذا لم يَبْقَ فيه شيء من مُقَـوِّما= 8; حقيقتـه الس= 17;ابقة وخواصّه من النّباتيّة والشّجريّة .

م 3 : الأحـوط وجوبًا عدم طهارة ما أحالته النّ= 75;ر خَزَفًا أو آ= 580;ُـرًا أو جِصًّا أو نـُورَةً .

م 4 : بـخـ= 5;ر الـسّـائـل الـنّـجـس أ= 08; الـسّـائـل المتنـجّـس لا يُـنَـجّ= 16;ـسُ مــا

128 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أقسام المطهِّرات=

 

يلاق= ;يه من البدن وال= 579;ّوب وغيرهما .

 

المطهّ= 16;ر الخامس : الانقلاب :

م 1 : يختصّ تطهير الانقلاب بمورد واحد ، وهو حالة انقلاب الخم= 85; إلى خلّ سواء &#= 1571;كان الانقلاب بإ= 90;افة موادّ خارجي= 17;ة أم بدون إضاف= 577; هذه الموادّ .

م 2 : العصير العنبيّ يَط= 18;هُرُ بالانقلاب إلى خلّ على القول بنجاس= 78;ه بالغليان .

 

المطهّ= 16;ر السّادس : الانتقال :

م 1 : يختصّ تطـهير الانتقـال بما إذا انتق= 600;ل دم الإنسان والحيـوان إلى جوف ما لا دم لـه عُرْف= 611;ا من الحشرات كالبقّ والق= 05;ل والبرغوث فإ= 06;ّه يَطْهُرُ بشرط أن يصير جزءًا من جسم= 607; ، فإذا لم يَصِرْ جزءً= 75; مـن جسمـه أو شكّ في أنّه صار جزءًا من جسمه لم يحكم بطهارته ، مث= 604; الدّم الّذي = 610;مصّـه العلـق مـن ا= 604;إنـسـان حين العلاج فإنّه لا يَط= 618;هُرُ بالانتقال ، والأحوط استحبابًا الاجتناب عم= 17;ا يمصّه البقّ ونحوه حين مصّه .

 

المطهّ= 16;ر السّابع : الإسلام :

م 1 : الإسـلا = 5; مطـهِّر لبد= 06; الكافر من ال= 606;ّجاسة النّاشئة من كفره

أقسام المطهِّرات . . = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

 

لا النّجاسة ال= 93;َرَضِيَّة كالبول والجنابة .

م 2 : لا فرق في &#= 1591;هارة بدن الكافر بين الكافر الأصليّ وغيره ، فلو تاب الـمُرْ= 78;َدّ الفِطْرِيّ أو الـمُرْتَد¡= 7; الـمِلِّيّ فإنه يحكم بطهارته .

المرتد= 17; الفِطريّ : هـو مـن كان أحـد أبويـه مسلم= 11;ا حال انعقاد نطفته ثمّ أظهر الإسلا= 05; بعد بلوغه ثم= 617; خرج عن الإسلام .

المرتد= 17; الملّيّ : هو من كان أبواه كافري= 06; حال انعقاد نطفته ثمّ أظهر الكفر بعد بلوغه فصار كافرًا أصليًّا ثمّ أسلم ثمّ عاد إلى الكفـر .

المطهّ= 16;ر الثّامن : التّبعيّة :

م 1 : تكون الت= 17;بعيّة في عدّة موار= 583; :

      1ـــ إ&= #1584;ا أسلم الكافر يتبعه ولده الصّغير غير المميِّز في الطّهارة بشرط أن يكون &#= 1575;لصّغير تحت كفالة أو رعاية من أسل= 605; وأن لا يكون معه كافر أقر= 576; منه إليه .

      2ـــ إ&= #1584;ا انقلب الخمر خَلاًّ يتبع= 07; في الطّهارة الإناء الّذ= 10; حدث فيه الان= 602;لاب بشرط عدم تنج= 617;س الإناء بنجاسة أخرى .

      3ـــ إ&= #1584;ا غُسِّلَ الم= 10;ّـت تتبعه في الط= 617;هارة يد الغاسل وا= 604;مكان الّذي غُسِّ= 04;َ عليه والثّي= 75;ب الّتي غُسِّ= 04;َ فيها والخرق= 77; الّتي تستر عورته ، والأحوط وجو= 76;ًا عدم طهارة لباس الغاسل وبدنه وآلات التّغسيل .

130 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أقسام المطهِّرات=

 

المطهّ= 16;ر التّاسع : غياب المسلم البالغ أو ال= 600;مُمَيِّز :

م 1 : إذا تنجّ= 87; بدن المسلم البالغ أو المميِّز أو لباسه ونحوهما ممّ= 75; في حيازته ثم= 617; غاب يُحْكَم= 15; بطهارة ذلك المتنجّس إذ= 75; احْـتُمِلَ تطهيره احتم= 00;الاً عـقلائيًّا وإن عـلـم أن= 617;ـه لا يبالي بال= 591;ّهارة والنّجاسة ، ولا يُشْتَر= 14;طُ أن يكون من في حيازته المت= 06;جّس عالـمًا بنجاسته ، ول= 575; يُشْتَرَطُ أن يستعمله فيما هو مشرو= 591; بالطّهارة كالصّلاة .

    وفي حكم الغياب العَمَى وال= 92;ّلمة ، فإذا تنجّس بدن المسلم أ= 608; ثـوبـه ولم ي= 614;رَ تطهيره لعمى أو ظلمة يُحْ= 603;َمُ بطهارته بال= 88;ّرط السّابق .

المطهّ= 16;ر العاشر : زوال عين النّجاس= 77; :

م 1 : تتحقّق الطّهارة بزوال عين ال= 606;ّجاسة في موضعين :

1ـــ بواطن الإنسان :

    بوا&= #1591;ن الإنسان غير المحضة كباط= 06; الأنف والأذ= 06; والعين ونحو ذلك ، فإذا أصاب داخل الفم مثلاً نجاسة خارجي= 17;ة فإنّ الفم يَ= 591;ْهُرُ بزوال عــين النّجاسة ، و= 604;و كانت النّجا= 87;ة داخليّة ـــ كدم اللّثّة ـــ فإنّ الف= 605; لا ينجس بها أصلاً .

    وأم&= #1617;ـا البواطـن المحـضـة للإنسـان والحيوان فـ= 04;ا تتنجّس بملاقاة

أقسام المطهِّرات . . = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

 

النّ= ;جـاسة وإن كانت الن= 617;جاسة خارجيّة .

2ـــ بدن الحيوان :

    إذا أصابت بدن الحيوان نجاسة خارجي= 17;ة أو داخليّة فإنّ بدنه يَ= 591;ْهُرُ بزوال عين ال= 606;ّجاسة .

م 2 : ما لا يظه= 585; مـن الشّـفت= 10;ن والجفـنين حـين الإطبـاق يكون مـن الب= 575;طن .

م 3 : الملاقِ¡= 0; للنّجس في البواطن المحضة للإن= 87;ان أو الحيوان ل= 575; يُحْكَمُ بنجاسته إذا خرج غير ملوّ= 579; بالنّجس .

  مثال : النّ = 8;اة أو الدّودة الخارجة من الإنسان لا ي= 615;حْكَمُ بنجاستها إذ= 75; لـم تـكـن مل= 600;وّثـة بالنّجـس ، ومثلها الإبرة المستعمَلة في التّزريق ( أي التّطعيم ) &= #1573;ذا خرجت من بدن الإنسان غير ملوّثة بالـ= 83;ّم .

م 4 : الملاقِ¡= 0; للنّجس في باطن الفم ونحوه من البواطن غير المحضة لا بد= 617; من تطهيره إذ= 575; كان الـمُلاقِي والـمُلاقَ = 9; خارجيّين ، كالأسنان الصّناعيّة إذا لاقت الط= 617;عام المتنجّس .

المطهّ= 16;ر الحادي عشر : استبراء الحيوان الج= 14;لاَّل :

م 1 : كلّ حيوا= 06; مأكول اللّح= 05; إذا صار جَلا= 617;لاً ـــ أي تَعَو= 617;َدَ على أكل عذرة الإنسان ـــ = 610;ُحْرَمُ أكل لحمه وشر= 576; لبنه ويَنْج= 15;سُ بوله وخرؤه و= 614;عَرَقُـهُ ، ويُحْكَـم= 15; بطهارة الجم= 10;ع بعد الاستبر= 75;ء .

132 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أقسام المطهِّرات=

 

    &= #1575;لاستبراء : هـو أ = 6; يُمْنَـعَ الحيـوان عـ= 06; أكل النّجاس= 77; لمدّة يخرج بعدها عن صدق اسم الجلاّل عليه .

م 2 : الأحوط استحبابًا أ= 06; يكون الاستبراء للدّجاجة ثلاثة
أيـّام ، وللبطّة خمس= 77; ، وللغنم عشر= 577; ، وللبقرة عشرين ، وللب= 593;ير أربعـين يوم= 11;ـا .

 

المطهّ= 16;ر الثّاني عشر : خروج الدّم عند تذكية الحيوان :

م 1 : بخروج الـدّم عند تذكية الحيوان يُح= 18;كَمُ بطهارة مـا يتخلّف مـن ا= 604;ـدّم في جـوفـه ، والأحـوط وج= 08;بًا أن يكون حيوا= 606;ًا مأكـول اللّ= 81;م .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصّــلا= ;ة

 

    الصّل= ـوات الواجبـة في زمـان غيبة الإمام المه= 83;يّ ـــ عجّل الل= 607; تعالى فرجه الشّريف ـــ = 582;مسة أنواع :

  &= nbsp; 1ـــ ا&= #1604;صّلوات اليوميّة ، وتندرج فيها صلاة الجمعة .

    2ـــ= صلاة الآيات .

  &= nbsp; 3ـــ ص&= #1604;اة الطّواف الواجب .

  &= nbsp; 4ـــ ا&= #1604;صلاة الواجبة بالإجارة والنّذر والعهد واليمين ونحوها .

  &= nbsp; 5ـــ ا&= #1604;صلاة على الميّت ، وتضاف إليها الصّلاة الفائتة عن الوالد ، فالأحـوط وجـوبًا قضـاء ولـده الأكبر عـنه على تفصيل يأتي في محلّ= 607; .

 

 

 

 

 

- 133 -

&nb= sp;

 

صـلاة الجـمـعـة<= /span>

 

م 1 : صـلاة الجمعة ركعتان كصلا= 77; الصّبح .

م 2 : تجب ق= 6;ل صلاة الجمعة = 582;طبتان يلقيهما الإمام ، في الخطبة الأولى يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويوصي بتقوى الله ، ويقرأ &#= 1587;ورة قصيرة من القرآن الكريم ، ثمّ يجلس قليلاً = 548; وفي الخطبة الثّانية يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويصلّي على سيّدنا محمد صلّى الله عليه وآله وعلى أئ= 605;ّة المسلمين عل= 10;هم السّلام ، والأحـوط استحبابًا أ= 06; يضمّ إلى ذلك الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات .

م 3 : صلاة الجمعة واجب= 77; وجوبًا تخييريًّا ، فالمكلَّف مُخَيَّرٌ ف= 10; يـوم الجمعة بين صلاة الجمعة مع تو= 601;ّر شروطها وبين صلاة الظّهر = 548; والإتيان بصلاة الجمع= 77; أفضل ، وإذا أتى بصلاة الجمعة بشروطها أجزأت عن صلا= 577; الظّهر .

م 4 : تُعْتَب¡= 4;رُ في صحّة صلاة الجمعة الجماعة ، وأقلّ عدد تنعقد به خمس= 577; أشخاص أحدهم الإمام .

 

- 134 -

صلاة الجمعة . . . . . . . . . . . . . . . . = . . . . . . . . . .  135

 

م 5 : يُشْتَر¡= 4;طُ في صحّة صلاة الجمعة توفّ= 85; الأمور المعتبرة في صلاة الجماع= 77; ، ومنها وجود الإمام الجامع لشرو= 91; الإمامة من العدالة وغيرها ممّا = 610;ُعْتَبَرُ في إمام صلاة الجماعة .

م 6 : يُعْتَب¡= 4;رُ في صحّـة صلا= 577; الجمعة أن لا تكون المساف= 77; بينها وبين ص= 604;اة جمعة أخرى أق= 604;ّ من فرسخ ، ولكن إذا سبق= 578; إحداهما ـــ ولو بتكبيرة الإحرام ـــ = 589;حّت السّابقة دو= 06; اللاّحقة .

الفرسخ : يساوي خمسة ونصف كيلو متر تقريبًا .

م 7 : إذا أقيم= 78; صلاة الجمعة في بلد واجدة للشّرائط فإ= 06; كان من أقامه= 575; هو الإمام عليه السلام أو من يمثّله &#= 1608;جب الحضـور فيه= 75; وجوبا تَعْيِينِي¡= 7;ًا ـــ في مقابل الوجوب التّخييريّ ـــ ، وإن كان غيرهما لم يج= 576; الحضور ويجو= 86; الإتيان بصـلاة الظّ= 07;ر ولو في أول وقتها .

م 8 : = لا يجـب الحضور إلى صلاة الجمعة عـلى الـمرأ= 77; ، ولا على المس= 575;فـر وإن كانت وظي= 601;ته إتمام الصّل= 75;ة ، ولا على المريض والأعمى وال= 88;ّيخ الكبـير ، ول= 575; على من كان بينه وبين الجمعة أكثر من فرسخين ــ= 600; أي 11 كيلو مترً= ا تقريبًا ـــ = 548; ولا على من كان الحضور عليه حرجيًّ= 75; لمطر أو برد شديد أو نحوهما ، فهؤلاء جميع= 11;ا لا يجب عليهم الحضور حـتّ= 09; في فرض وجوبه= 575; تعيينًا .

 

 

 

النّوافل اليومـيّة<= /span>

 

م 1 : النّواف = 4; اليوميّة من المستحبّات = 48; وهي 34 ركعة :

       1ـــ ركعتان قبل صلاة الف= 580;ر ، ومبدأ وقت نافلة الفجر هو مبدأ وقت صلاة اللّيل بعد مضيّ مقدار من الوقت يتمكّ= 06; المكلَّف من الإتيان بصلاة اللّي= 04; ، ويمتدّ وقت نافلة الفجر إلى ما قبيل طلوع الشّمس .

       2= 600;ــ ثمان ركعات قبل صلاة الظ= 617;هر .

       3= 600;ــ ثمان ركعات قبل صلاة العصر .

       4= 600;ــ أربع ركعات بعد صلاة الم= 594;رب .

       5 ـــ ركعت= 5;ن من جلوس بعد صلاة العشاء وتحسبان برك= 93;ة .

       6= 600;ــ ثمان ركعات نافلة اللّي= 04; ، والأحوط استحبابًا الإتيان بها بعد منتصف ال= 604;ّيل ، والأفضل أداؤها قريب= 11;ا من الفجر الص= 617;ادق .

       7= 600;ــ ركعتا الشّف= 93; بعد صلاة الل= 617;يل .

       8 ـــ ركعة الوتر بعد ال= 588;ّفع .

 

- 136 -

النّوافل اليوميّة . . . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . . . . .  <= /span>137

 

م 2 : النّواف = 4; يُؤْتَى بها ركعتين ركعتين إلاّ = 589;ـلاة الوتر فإنّه= 75; ركعـة واحدة = 548; ويُسْتَحَب¡= 7;ُ في النّوافل القنوت ، وَيُؤْتَى بالقنوت في ا= 604;شّفع برجاء المطلوبيّة = 48; ويجوز الاكتفاء في النّوافل بالحمد دون السّورة ، ويجوز الاقتصار في نوافل اللّي= 04; على الشّفع و= 575;لوتر بل على الوتر فقط ، ويجوز الاقتصار في = 606;افلة العصر على أربع ركعات ب= 604; ركعتين فقط ، وإذا أراد أن يأتي ببعض النّوافل في غير هذه المو= 575;رد فالأحوط وجوبًا الإتيان به بقصد القربة المطلقة حـتّى في الاقتصار في نافلة المغر= 76; على ركعتين .

م 3 : = يُسْـتَح= ;َبُّ أن يدعـو في قنـوت صـلاة الـوتر بالدّعـاء التّالي : &= quot; لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله= 15; الحَلِيمُ الكَرِيمُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله= 15; العَلِيُّ ا= 04;عَظِيمُ ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمَاوَ= 5;تِ السَّبْعِ وَرَبِّ الأَرَضِينَ السَّبْعِ وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنّ¡= 4; وَرَبِّ الع= 14;رْشِ العَظِيمِ ، وَالحَمْد= 15; لِلّهِ رَبّ= 16; العَالَمِي = 6;َ ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِ¡= 0;نَ " .

    ويُ&= #1587;ْـتَحَبُّ أن يـدعـو لأربعـين مؤمنًـا ، وأ= 606; يقـول سـبعي= 06; مـرّة : " أَسْتَغْفِر= ُ اللهَ رَبِّ= 10; وَأَ<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;font-famil= y:DanaFajr'>تُوبُ إِلَيْهِ " ، ويقول سبع مرّات : " هَذَا مَقَا= 05;ُ العَائِذِ ب= 16;كَ مِنَ النَّا= 85;ِ " ، ويقول ثلاثمائة مر= 17;ة : " العَـف= 18;وَ " .

م 4 : تسقط في السّفـر نوافل الظّه= 85; والعصر والعشاء ، ول= 575; تسقط بقيّة النوافل ، ويجوز الإتيان بنافلة العشاء برجا= 69; المطلوبيّة .

 138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النّوافل اليوميّة<= /p>

 

م 5 : صـلاة ال= 94;ُفَيْلَةِ ركعتان بين صلاتي المغر= 76; والعشاء ، يقرأ في الرّ= 603;عة الأولى بعد سورة الحمد الآية الشّر= 10;فة التّالية :                                                             ﮢ ﮣ ﮤ&#= 64422;        ﮪﮫ ﮬﮭ ﮮ=   = الأنبياء : 87 - 88 .

 

   ويقر= أ في الرّكعة الثّانية بع= 83; سورة الحمد الآية الشّر= 10;فة التّالية :                ﯲﯳ             ﯸﯹ            ﯿ                                     الأنعام : 59 = .

 

    ثمّ يقنت ويقول : " اللَّهُمَّ = 73;ِنِّي أَ&= #1587;ْـأَلُكَ بِمَفَاتِـž= 1;ِ الغَيْبِ ال= 17;َتِي لاَ يَعْلَم= 15;هَا إِ&= #1604;اَّ أَ&= #1606;ْتَ أَ&= #1606;ْ تُصَلِّيَ ع= 14;لَى مُحَمَّدٍ و= 14;آلِ مُحَمَّدٍ " ، ويطلب حـاجـتـه .

 

     ثم&#= 1617; يقول : " الل= ;َّهُمَّ أَ&= #1606;ْتَ وَلِيُّ نِع= 18;مَتِي وَالقَادِر¡= 5; عَلَى طَلِب= 14;تِي تَعْـلَمُ ح= 14;اجَتِي فَأَ<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;font-famil= y:DanaFajr'>سْـأَلُكَ بِحَقِّ مُح= 14;مَّدٍ وَآلِ مُحَم= 17;َدٍ عَلَيْهِ وَ= 93;َلَيْهِمُ السَّلاَمُ = 04;َـمَّا قَضَيْتَهَ= 5; لِي " .<= /o:p>

النّوافل اليوميّة . . . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . . . . .  <= /span>139

 

م 6 : يجوز أن يأتي بصلاة الغفيلـة بقصد نافلة المغرب ، فتج= 586;ي عـن صـلاة ال= 594;فيلـة وعـن نافلـة المغـرب .

&nb= sp;

&nb= sp;

&nb= sp;

&nb= sp;

&nb= sp;

&nb= sp;

&nb= sp;

&nb= sp;

&nb= sp;

&nb= sp;

&nb= sp;

&nb= sp;

&nb= sp;

&nb= sp;

&nb= sp;

&nb= sp;

&nb= sp;

 

مـقدّمـا= ;ت الصّــلاة<= /span>

 

     مق&#= 1583;ّمات الصّلاة خمس = 548; وهي :

المقدّ= 05;ة الأولى : الوقـت :

م 1 : وقت صلاة الظّهرين من زوال الشّمس إلى الغروب ، وتختصّ صلاة الظّهر من أو= 617;له بمقدار أدائها ، وتختصّ صلاة العصر من آخر= 607; بمقدار أدائها ، وفي الوقت المخت= 89;ّ بصلاة الظّه= 85; لا تزاحمها صلاة العصر ، وكذلك في الوقت المخت= 89;ّ بصلاة العصـ= 85; لا تزاحمها ص= 600;لاة الظّـهـر .

م 2 : لو اعتقد دخول وقت صلا= 577; الظّهر فصلّ= 14;ى ، ثم علم بدخول الوقت = 571;ثناء الصّلاة وتبيّن أن اعتقاده كان خاطئًا وأنّ= 07; صلَّى قبل ال= 586;ّوال صحّت صلاته و= 610;جوز أن يصلِّي صلاة العصر بعدها ، ولكن= 617; الأحوط استحبابًا إ= 78;مام صلاة الظّهر وإعادتها مر= 17;ة أخرى .

م 3 : يُعْتَب¡= 4;رُ التّرتيب بي= 06; صلاتي الظّه= 85; والعصر ، فلا يجوز تقديم ص= 604;اة العصر على صل= 575;ة الظّهر متعم= 17;دًا .

 

- 140 -

مقدّمات الصّلاة : الوقت  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  141

 

م 4 : إذا صلّى = 589;لاة العصـر قبل ص= 604;اة الظّهر لنسيان ونحو= 07; والتفت بعد الفراغ م= 606; صلاة العصر ص= 581;ّت صلاته وأتى ب= 589;لاة الظّهر بعده= 75; ، ولكنه إذا انتبه أثناء الصّلاة عدل بها إلى صلاة &#= 1575;لظّهر وأكمل صـلات= 07; ظهرًا ثمّ يأتي بصلاة ا= 604;عصر .

م 5 : الأحوط وجوبًا عدم تأخير صلاة الظّهرين إل= 09; سقوط قرص الش= 617;مس ، ولكن مع الش&#= 1617;كّ في سقوط القر= 589; واحتمال اختفائه بالأبنية ون= 81;وها يجوز التّأخ= 10;ر والإتيان بهما قبل زوا= 604; الحمرة المشرقيّة .

م 6 : وقت صلاة العشاءين للمختار من أ= 608;ّل غروب الشّمس = 573;لى نصف اللّيل ، وتختصّ صلاة المغرب من أو= 617;له بمقدار أدائ= 07;ا ، وتختصّ صلا= 577; العشاء من آخره بمقدار أدائها ، وفي الوقت المخت= 89;ّ بصلاة المغر= 76; لا تزاحمها صلاة العشاء = 548; وكذلك في الوقت المخت= 89;ّ بصلاة العشا= 69; لا تزاحمها صلاة المغرب .

    وأم&= #1617;ا المضطرّ لنو= 05; أو نسيان أو حيض أو غيرها فيمتدّ وقت ص= 604;اة العشاءين إل= 09; الفجر ، وتخت= 589;ّ صلاة العشاء من آخره بمقـدار أدا= 74;ـها .

نصـف ال= 604;ّيل : هو منتصف الوقت بين غروب الش= 617;مس والفجر .

م 7 : يُعْتَب¡= 4;رُ التّرتيب بي= 06; صـلاتي المغ= 00;رب والعشاء ، ولكن لـو صلّ= 614;ى

142  . . . . . . . . . . . . . . . . . .= . .  مقدّمات الصّلاة : الوقت

 

صلاة= ; العشاء قبل أن يصلِّ= 610; صلاة المغرب = 604;نسيان ونحوه ولم يتذكَّر حـت= 17;ى فرغ مـن الصّ= 604;اة صحّـت صلاته وأتى بصلاة ا= 604;مغرب بعدها حـتّى لو كان في الوقت المخت= 89;ّ بصلاة العشا= 69; .

 

م 8 : لا يصحّ أ= 606; يصلِّي صلاة = 575;لمغرب إذا لم يتيقّ= 614;ن من زوال الحمـرة الم= 88;رقيّة .

 

م 9 : يستحبّ عدم تأخير صلاة المغرب عن ذهاب الشّ= 614;فَق .

الشَّف= 14;ق : الحمž= 5;ة المغربيّة .

 

م 10 : إذا دخل في صلاة العشاء ثمّ تذكَّر قبل دخول الرّكع= 77; الرّابعة أن= 07; لم يُصَلِّ ص= 604;اة المغرب عدل بها إلى صلاة &#= 1575;لمغرب ، وإذا تذكَّ= 585; بعد دخول الر= 617;كعة الرّابعة صح= 17;ت صلاته عشاءً ويأتي بعدها بصلاة المغر= 76; .

 

م 11 : إ&= #1584;ا لم يصلِّ صـلاة المغر= 76; أو صلاة العش= 575;ء اختيارًا حـ= 78;ّى انتصف اللّي= 04; فالأحوط وجو= 76;ًا أن يصلِّيها قبل الفجر ال= 589;ّادق بنيّة ما في الذّمّة من دون نيّة الأداء أو القضاء ، وإذ= 575; لم يتّسع الوقت إلاّ لصلاة واحدة يأتي بصلاة ا= 604;عشـاء ثمّ يقضي صلا= 577; المغرب ، والأحوط وجو= 76;ًا قضاء صلاة العشاء بـعـ= 83; قضاء صلاة ال= 605;غرب .

 

م 12 : و&= #1602;ت صلاة الفجر م= 606; الفجر الصّا= 83;ق إلى طلوع الش= 617;مس .

مقدّمات الصّلاة : الوقت  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  143

 

الفجر الصّادق : ه= و الفجر الثّا= 06;ي ، وَيُعْرَفُ= ; باعتراض البياض في أف= 602; المشرق ، وهذ= 575; البياض يتزا= 10;د وضوحًا وجلا= 69;ً ، أو ي= 15;عْرَفُ بالنّور المعترض في الأفق والّذ= 10; يمتدّ وينتش= 85; ويكون بعده النّهار .

الفجر الكاذب : هو الفجر الأوّل ، وَي= 615;عْرَفُ بالنّور الـ= 05;ُسْتَطِير ( أي الـمُنْت&#= 1614;شِر ) في أفق المشر&= #1602; والّذي تعقب= 07; الظّلمة ، أو يُعْرَف= 615; بالبياض الّ= 84;ي يظهر في الأف= 602; آخر اللّيل م= 615;تَّجِهًا إلى الأعلى ، أو يُعْرَفُ ببياض طوليّ في جهة المشر= 602; يحيط به سواد اللّيل من ال= 591;ّرفين .

م 13 : وقت صلاة الجمعة أوّل الزّوا= 04; عُرْفًا من يوم الجمعة ، وإذا لم يصلّ= 616;ها في هذا الوقت &#= 1610;جب الإتيان بصلاة الظّه= 85; .

م 14 : ي&= #1615;عْتَبَرُ في صحّة الدّ= 582;ول في الصّلاة أ= 606; يتيقَّن من دخول الوقت أ= 608; تقوم به البيّنة ـــ أي الشّاهدا= 06; العادلان ــ= 00; ، ويكفي الاط= 605;ئنان الحاصل من أذ= 575;ن الثّقة العارف بالوقت أو من &#= 1573;خباره ، ولا يكفي الظّـن ، وإن كان للمكلَّ= 01; مانع شخصيّ ع= 606; معرفة الوقت كالعمى والحبس فلا ب= 583;ّ من تأخير الص= 617;لاة إلى حين الاطمئنان بدخول الوقت = 548; وإن كان الما= 606;ع نوعيًّا ـــ = 603;الغيم ـــ فالأحوط وجوبًا تأخي= 85; الصّلاة إلى حين الاطمئنان بدخول الوقت .

المانع الشّخصيّ : هو المانع الخاصّ بشخص معيَّن ولا يكون عامًّا

144  . . . . . . . . . . . . . . . . . .= . .  مقدّمات الصّلاة : القبلة

 

شاملاً ل = 4;نّوع الإنسانيّ .

المانع النّوعيّ : هو المانع ال= 593;امّ الشّامل للن= 17;وع الإنسانيّ ل= 75; خصوص شخص معي= 617;َن .

م 15 : إذا صلَّ= 09; مُعْتَقِدً= 5; دخول الوقت ث= 605;ّ انكشف له أنّ الصّلاة وقع= 78; بتمامها خار= 80; الوقت بطلت صلاته ، ولكن= 617;ه إذا علم أنّ الوقت قد دخل &#= 1571;ثناء الصّلاة صحّ= 78; صلاته ، وإذا صلَّى غافلا= 11; وتبيّن دخول الوقت أثناء الصّلاة لم تصح وتجب علي= 607; إعادتها .

م 16 : ل&= #1575; يجوز تأخير الصّلاة عن وقتها اختيا= 85;ًا ، ولا بدّ من الإتيان بجم= 10;ع الصّلاة في الوقت ، ولكن لو أخّر الصّ= 604;اة عصيانًا أو نسيانًا حـت= 17;ى ضاق الوقت وتمكّن من الإتيان بها = 601;ي الوقت ـــ ول= 608; ركعة واحدة ـــ وجبت المبادرة للإتيان بها وكانت الصّل= 75;ة أداءً لا قضاءً .

المباد= 85;ة : الإسراع .

المقدّ= 05;ة الثّانية : القِبْلَة :

م 1 : يجب استقبال القبلة مع الإمكان في جميع الفرائ= 90; وتوابعها من الأجزاء المنسيّة ، وصلاة الاحتياط ، دون سجدتي ال= 587;ّهو ، ويتحقّق استقبال القبلة بمحاذاة عين= 07; مع التّمكّن من تمييز القبلة ، والمحاذاة العرفيّة عن= 83; عدم التمكّن من ذلك .

مقدّمات الصّلاة : القبلة=   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  145

 

القِبْ= 04;َة : هي المكان الواقع فيه ا= 604;بيت الشّريف .

م 2 : لا يُعْت= 14;بَرُ في النّوافل استقبال القبلة حال ا= 604;مشي أو الرّكوب ، والأحوط وجو= 76;ًا اعتبار استق= 76;ال القبلة حال الاستقرار .

م 3 : الصّلاة الّتي عَرَض= 14; عليها الوجو= 76; بنذر وشبهه ( أي اليمين والعهد ) لا يُ&= #1593;ْتَبَرُ فيها استقبا= 04; القبلة حال المشي أو الر= 617;كوب .

م 4 : يجب العل= 05; باستقبال القبلة ، وتقوم البيّنـة مقـام العلم إذا كان إخبا= 585; الشّاهدين العادلين عن = 581;سّ بأن يشاهدا الكعبة الشّ= 85;يفة بأنفسهما ، أ= 608; ما بحكم الحس= 617; كالاعتماد على الآلات الحديثة لتعيين القب= 04;ة ، وقول الثّق= 577; من أهل الخبر= 577; في تعيين القبلة حجّة وإن لم يُفِد= 616; الظّنّ سواء تمكّن من تحصيل العلم بالقبلة أم ل= 605; يتمكّن ، ومع عدم التّمكّ= 06; من تحصيل العلم والبيّنة وإخبار الثّ= 02;ة يعمل بالظّن= 17; ، ومع عدم الت&#= 1617;مكّن من الظّنّ يعمل بالاحتمال ، والأحوط استحبابًا أ= 06; يصلِّي إلى أربع جهـات .

م 5 : إذا ثبت ل= 607; بوجه شرعيّ أ= 606;ّ القبلة في جه= 577; معيّنة فصلّ= 14;ى إليها ثمّ ان= 603;شف له الخلاف وت= 576;يّن أنّه كان مخط= 574;ًا ، فهنا يوجد احتمالان :

  &= nbsp; 1ـــ إ&= #1584;ا كان انحرافه عـن القبلة أ= 602;ـلّ مـن 90 درجـة مـ= ن اليمين

146 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . مقدّما= 8; الصّلاة : الطهارة

 

أو اليسار ، وكا= 606; تَبَيُّنُ خطئِه أثناء الصّلاة توج= 17;ه إلى القبلة و= 571;تمّ صلاته ، وإذا كان بعد الفراغ من ال= 589;ّلاة صحّت صلاته ولا تجب إعـادتها .

  &= nbsp; 2ـــ إ&= #1584;ا كان انحرافـ= 07; عن القبلة مساو= 10;ًا أو أكثر من 90 درجة فإذا كا= 606; تَبَيُّنُ خ= 91;ئِه قبـل انتهاء وقـت الصّلا= 77; أعادها ، وإذ= 575; كان تَبَيُّ= 06;ُ خطئِه بعد انتهاء الوق= 78; فلا يجب القضاء وإن كان القضاء أحوط استحبابًا .

 

المقدّ= 05;ة الثّالثة : الطّهارة :

م 1 : تعتبر في الصّلاة طهارة اللّب= 75;س وطهارة ظاهر البدن حـتّى الظّفر والش= 17;عر .

م 2 : تصحّ الص= 17;لاة باللّباس المتنجّس ال= 17;ذي لا تتمّ فيه الصّلاة كالقبّعة والجورب ، والأحوط وجو= 76;ًا أن لا يكون هذ&#= 1575; اللّباس من الميتة النّ= 80;سة ، ولا من نجس العين كالكل= 76; .

م 3 : = يجوز حمل النّجس والمتنجّس ف= 10; الصّلاة ، كو= 590;ع المحفظة المصنوعة من جلد الميتة و= 575;لمنديل المتنجّس في الجيب .

م 4 : تصحّ الص= 17;لاة مع نجاسة البدن أو الل= 617;باس بدم القروح أ= 608; الجـروح قـب= 00;ل أن تـبـرأ إذ= 575; كان التّطهـ= 10;ر أو التّبديل = 581;َـرَجِيًّـ&= #1575; بـشـرط

مقدّمات الصّلاة : الطّهارة  . . . . . . . . . . . . . . . . . = . .  147

 

أن يكون الجرح م= 605;ّا يُعْتَدُّ ب= 07; ، وأمّا الجروح الجز= 74;يّة الصّغيرة في= 80;ب تطهيرها إلا= 17; فيما سيأتي .

م 5 : تصحّ الص= 17;لاة إذا كان على البدن أو الل= 617;باس دم مساحته أق= 604;ّ من الدّرهم ب= 604;ا فرق بين أقسا= 605; الدّم ، ويُسْتَثْن¡= 4;ى منه دم الحيض &#= 1548; فلا تصحّ الص= 617;لاة إذا كان دم الحيض موجود= 11;ا على البدن أو اللّباس ولو كان أقلّ من درهم ، ويلحق بدم الحيض عل= 609; الأحوط وجوب= 11;ا دم النّفاس والاستحاضة ودم نجس العي= 606; والميتة وال= 87;ّباع بل مطلق غير مأكول اللّح= 05; .

الدّره= 05; : تسـاوي مساحته مساح= 77; عـقدة إبهام اليد .

م 6 : إذا شكّ ف= 610; دم أنّه أقلّ من الدّرهم أ= 608; أكثر بنى على العفو عنه إل= 575;ّ إذا كان يعلم مـن قبل أنّه كان أكثر من الدّرهم .

م 7 : إذا علم أ= 606;ّ الدّم أقلّ م= 606; الدّرهم ، ولكنّه شكّ ف= 610; أنّه من الدّ= 605;اء المستثناة فإنّه تصحّ الصّلاة فيه .

م 8 : إذا صلَّ= 09; وهو جاهل بنج= 575;سة البدن أو الل= 617;باس ثمّ تيقّن با= 604;نّجاسة بعد الفراغ م= 606; الصّلاة صحّ= 78; صلاته بشرط أ= 606;ّه لم يكن شاكًّ= 575; فيها قبل الص= 617;لاة ، وكذلك تصحّ الصّلاة إذا كان شاكًّا ق= 576;ل الصّلاة وفح= 89; ولم يحصل له اليقين بالن= 17;جـاسة .

م 9 : إذا كان ش= 600;اكًّا قـبـل الـصّ= 00;لاة بـوجـود الن= 17;جـاسـة ولـم يفـحـص

148 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . مقدّما= 8; الصّلاة : الطهارة

 

ووجد= ;ها بعد الانتها= 69; من الصّلاة فالأحوط وجو= 76;ًا إعادة الصّل= 75;ة في الوقت والقضاء خار= 80; الوقت .

 

م 10 : إذا علم بالنّجاسة أثناء الصّل= 75;ة فهنا حالتان :

 

الحالة الأولى :

    إذا احتمل حدوث النّجاسة بع= 83; الدّخـول في الصّـلاة فهنا صـورتـ= 75;ن :

    1ـــ= إذا تمـكّن مـن نـزع الثّـو= 76; أو تبديله أو تطهيـره على نحو لا يـناف= 610; الـصّلاة فعـل ذلك وأتـمّ صلات= 07; ولا شيء عـلـيه .

  &= nbsp; 2ـــ إذا ل = 5; يتمكّن من نز= 593; الثّوب أو تبديله أو تطهيره وكان الوقت واسعً= 75; فالأحوط وجو= 76;ًا إعادة الصّل= 75;ة مع الطّهارة = 548; وإن كان الوق= 578; ضيّقًا أكمل الصّلاة مع النّجاسة ول= 75; شيء عليه .

 

الحالة الثّانية :

   إذا تيقّن أنّ ال= 606;ّجاسة حدثت قبل الص= 617;لاة :

     1ــ&= #1600; إذا كان الوق= 578; واسعًا فالأ= 81;وط وجوبًا إعاد= 77; الصّلاة .

     2ــ&= #1600; إذا كان الوق= 578; ضيّقًا بحيث لا يدرك ركعة= 611; واحدةً :

        أ ـ إن أمكن التّجنّب عن النّجاسة بالنّـزع أو التّبديل أو التّطهير من غير فعل المنافي للص= 17;لاة فعل ذلك وأتم= 617; الصّلاة .

مقدّمات الصّلاة : مكا&#= 1606; المصلِّي  . . . . . . . . . . . . . . . . . = 149

 

        ب ـــ إن لم يمكن التّجن= 17;ب عن النّجاسة صلَّى مع الن= 617;جاسة وصحّت صـلات= 07; .

م 11 : إذا علم بنجاسة البد= 06; أو اللّباس فنسيها وصلّ= 14;ى ، فإن كان نسيانه ناشئ= 11;ا عن إهمال فالأحوط وجو= 76;ًا إعادة الصّل= 75;ة سواء تذكّر النّجاسة أثناء الصّل= 75;ة أم بعد الفرا= 594; من الصّلاة ، &#= 1608;لو تذكّر النّج= 75;سة خارج الوقت ف= 575;لأحوط وجوبًا قضاء الصّلاة ، وأ= 605;ّا إذا لم يكن النّسيان عن إهمال فصلات= 07; صحيحة .

م 12 : تجب في ال= 589;ّلاة الطّهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل أو الت= 617;يمّم ، وقد مرّت تفاصيل ذلك ف= 610; مسائل الوضو= 69; والغسل والـ= 78;ّـيـمّـم .

 

المقدّ= 05;ة الرّابعة : مكان المصلّ= 16;ي :

م 1 : يُعْتَب¡= 4;رُ في مكان المص= 604;ِّي إباحته ، فلا تصحّ الصّلا= 77; في المكان المغصـوب عل= 09; الأحـوط وجـوبًا إذا كان عالـمًـ= 75; عامـدًا .

م 2 : إذا صلَّ= 09; في المغصوب غافلاً أو جاهلاً بالغصبيّة أ= 08; ناسيًا لها ولم يكن هو الغاصب فصلاته صحيح= 77; .

م 3 : إذا أوصى الميّت بصرف الثّـلث من تركته في مصر= 601; ما ، وعيّن الثّـلث مـن دار أو بستان أو دكّان ونحوها فلا ي= 580;وز التّصرّف<= /p>

150 . . . .= . . . . . . . . . . . . .  مقدّمات الصّلاة : مكان المصلِّي<= /p>

 

فيه  = 2;بل إخراج الثّـ= 04;ث ، فلا يجوز ال&#= 1608;ضوء أو الغسل أو الصّلاة في ذ= 604;ك المكان .

 

م 4 : إذا كان الميّت مشغو= 04; الذّمّة بالحقوق الماليّة ــ= 00; كالدَّيْن والزّكاة دو= 06; الخمـس ـــ سـواء كان الحقّ مستوع= 76;ًا للتّركة أم ل= 575; فلا يجوز الت= 617;صرّف في التّركة بما ينافي أداء الحقّ منها ، وأمّا التّصرّف بمثل الصّلا= 77; في داره فيجو= 586; بإذن الورثة .

    وإذ&= #1575; كان الميّت مشغول الذّم= 17;ة بالخمس فإن كان مـمّـن يدفع الخمس ي= 580;ري عليه ما تقدّ= 605; أي لا يجوز التّصرّف في التّركة بما ينافي أداء الحقّ منها ، وإن كان مـمّ= 606; لا يدفعه عصيانًا أو اعتقادًا من= 07; بعدم وجوبه فلا يجب على وارثه المؤم= 06; إبراء ذمّته = 548; ويجوز له الت= 617;صرّف في التّركة .

 

م 5 : لا تجوز الصّـلاة ول= 75; سائر التّصر= 17;فات في مال غيره إلاّ برضاه وطيب نفسه ، ويُسْتَكْش¡= 4;فُ الرّضا من أحـد ثـلاثـ= 77; وجـوه :

  &= nbsp; 1ـــ ا&= #1604;إذن الصّريح من المالك .

  &= nbsp; 2ـــ ا&= #1604;إذن بالفحوى وبالأولويّ= 7; : فلو أذن له ال&#= 1605;الك بالتّصرّف ف= 10; داره بالجلو= 87; والأكل والش= 17;رب والنّوم ظهر من ذلك إذنه بالصّلاة فيها وإن لم يأذن بالصّل= 75;ة صراحة .

مقدّمات الصّلاة : مكان المصلِّي  . . . . . . . . . . . . . . . . . = 151

 

  &= nbsp; 3ـــ ش&= #1575;هد الحال : وذلك بأن تدلّ القرائن على رضا المالك ب= 575;لتّصرّف في ماله .

 

م 6 : تجوز الص= 17;لاة في الأراضي المتّسعة اتّساعًا عظيمًا ، ويج= 608;ز الوضوء من مائها وإن عل= 605; كراهة المال= 03; .

 

م 7 : الأراضي الّتي لا سور لها ـــ كالبساتين ـــ يجوز الد= 617;خـول إليها والصّ= 04;اة فيها ، ولكنّ الأحوط وجوب= 11;ا الاجتناب عن الصّلاة فيه= 75; إذا علم كراهة المالك أو كا= 606; المالك قاصر= 11;ا .

 

م 8 : ت&= #1580;وز الصّلاة في البيوت المذكورة في القرآن الكر= 10;م والأكل منها إذا لم يحرز كراهة المال= 03; ، وهي بيوت الأب والأمّ والأخ والأخ= 78; والعمّ والع= 05;ّة والخال والخالة وال= 89;ّديق ، والبيت الّ= 584;ي يكون مفتاحه بيـده ، يقول تعالى :

                                                                                        ﮙ ﮚ                                                                                                                النــ= ور : 61 .

 

م 9 : لا تجـوز الـصّـلاة على الأرض المفـروشـة إذا كان الـف= 600;رش أو

152 . . . .= . . . . . . . . . . . . .  مقدّمات الصّلاة : مكان المصلِّي<= /p>

 

الأر= ;ض مغصوبًا ، ول= 608; صَلَّى بطلت صلاته على الأحوط وجوب= 11;ا .

م 10 : لا تجوز الصّلاة ولا سائر التّصر= 17;فات في الأرض المشتركة إذ= 75; لم يأذن جميع الشّركاء ، ولو صَلَّى بطلـت صلاته على الأحوط و= 580;ـوبًـا .

م 11 : في الأرض المُسْتَأْج&= #1614;رَة تُعْتَبَرُ إجازة المُس= 18;تَأْج&= #1616;ر دون المُؤَجِّـž= 5; .

م 12 : المحبوس في الأرض المغصوبة تص= 81;ّ صلاته فيها إذا لم يتمكّ= 606; من الخروج منها .

م 13 : يُعْتَب¡= 4;رُ في مكان المص= 604;ِّي أن لا يكون نجسًا على نحـو تسري ال= 606;ّجاسة منه إلى اللّ= 576;اس أو البدن نجا= 587;ة غيـر معفـوّ عنهـا ، وأمّ= 600;ا مع عدم السّر= 575;ية فتجوز الصّل= 75;ة عليها إلاّ ف= 610; مسجد الجبهة فإنّه تُعْت= 14;بَرُ فيـه الطّهـ= 75;رة .

م 14 : لا يجـوز استدبار قبو= 85; المعصومين عليهم السّل= 75;م في حال الصّـ= 604;اة وغير الصّلا= 77; إذا كان فيه إسـاءةُ أدب= 13; لهم .

م 15 : الأحوط و= 80;وبًا عدم تقدّم ال= 605;رأة على الرّجل ولا أن يكونا على خطّ واحد في الصّلاة ف= 610; مكان واحد ، بل يجب أن تتأ&#= 1582;ّر عنه بحيث يكـون موضع سجودها على الأقلّ على خ= 591;ّ واحد مع موضع ركبتيه في حا= 604; السّجود ، أو يكون بينهما حاجز أو مساف= 577; أكثر من عـشـ= 585;ة أذرع بـذراع اليـد ـــ ال= 584;ّراع يساوي 45 سم تقر= يبًا ـــ ، فتكون

مقدّمات الصّلاة : لباس المصلّ= 16;ي  . . . . . . . . . . . . . . . . . = 153

 

المس= ;افة أكثر مـن 5= ,<= span dir=3DRTL>4 متر تقريب= ;ًا .

م 16 : تستحبّ الصّلاة في المساجد للر= 17;جال والنّساء وإ= 06; كان الأفضل للمرأة أن تختار الصّل= 75;ة في المكان الأستر ، كغر= 601;تها في بيتهـا .

المقدّ= 05;ة الخامسة : لباس المصلّ= 16;ي :

م 1 : يُعْتَب¡= 4;رُ في الصّلاة س= 578;ر العورة ، والعورة في الرّجل هي القُبُل والدُّبُر ، والقُبُل يشمل القضيب والبيضتين ، = 608;العورة في المرأة جميع بدنها إلاّ الوجه ، واليدين إلى الزّندين ، والرّجلين إلى أوّل الس= 617;ـاق .

م 2 : البنت غي= 85; البالغة تسع سنوات هجريّ= 77; قمريّة لا يُ= 593;ْتَبَرُ في صلاتها ست= 585; الرّأس والش= 17;عر والرّقبة .

م 3 : يكفي في السّاتر الص= 17;لاتيّ مطلق ما يُخْ= 585;ِجُ المصلِّي عن كونه عاريًا = 548; كالورق والحشيش والقطن والص= 17;وف غير المنسوجين .

م 4 : إذا اكتش= 01; أثناء الصّل= 75;ة أنّ عورته لم تكن مستورة تجب المبادر= 77; إلى سـترها وتصـحّ صلات= 07; ، وكذلك تصحّ إذا اكتشف ذل= 603; بعد الفراغ م= 606; الصّلاة .

شروط لباس المصلي :

     تشترط في لباس المصلّ= 16;ي الشّروط الت= 17;الية :

154 . . . .= . . . . . . . . . . . . .  مقدّمات الصّلاة : لباس المصلِّي<= /p>

 

الشّرط الأوّل : الطّ&#= 1607;ارة :

    وقد مر= ;ّ تفصيله في المقدّمة ال= 79;ّالثة : الطّهارة ، وذلك في صفحة 14= 6 .

الشّرط الثّاني : الإباحة :

    على الأحوط وجوب= 11;ا تُشْتَرَطُ إباحة لباس المصلِّي فيما كان سات= 585;ًا للعورة ، وعل= 609; الأحوط استحبابًا ف= 10; غير السّاتر للعـورة .

م 1 : إذا صلَّ= 09; في ثوب جاهلا= 611; بغصبيّته ثم= 17; اكتشف ذلك بع= 583; الصّلاة صحّ= 78; صلاته ، وكذل= 603; تصحّ الصّلا= 77; إذا كان ناسي= 611;ا وتذكّر بعد الصّلاة إذا لم يكن هو الغاصب ، وإذ= 575; كان هو الـغـ= 575;صـب فالأحـوط وج= 00;وبًـا إعـادة الـص= 17;ـلاة .

م 2 : إذا اشتر= 09; ثوبًا بمال غير مخمّس كا= 606; حكمه حكم المغصـوب ، وأمّا إذا اشترى ثوبًا = 576;مال فيه حقّ الزّ= 603;اة فلا يكون حـك= 600;مـه حـكـم المـغ= 00;صـوب .

الشّرط الثّالث : أن لا يكون من أجزاء الميت= 77; التي تَحُلّ= 15;ها الحياة :

  &= nbsp; فيمـا تتمّ فيـه ال= 589;ّلاة ، والأحوط وجوبًا أن لا يكون كذلك فيما لا تتمّ فيه الصّلاة = 548; وهذا الحكم يختصّ بالمي= 78;ة النّجسة وإن كان الأحوط استحبابًا الاجتناب عن الميتة الطّ= 75;هرة ـــ كالسّمك = 600;ــ .

م 1 : مــا لا ت= 614;ـحُـلُّـهُ الـحـيـاة م= 00;ـن مـيـتــة ال= 00;حـيـوان الّــذي يَح= 16;ــلُّ أكلـه

مقدّمات الصّلاة : لباس المصلِّي  . . . . . . . . . . . . . . . . . = 155

 

ـــ كالش¡= 7;عر والصّوف ـــ تجوز الصّلا= 77; فيه .

م 2 : يجوز حمل ما تَحُـ= 604;ُّهُ الحياة من أجزاء الميت= 77; النّجسة في الصّلاة وإن كان ملبوسًا = 548; كأن يضع الثّ= 608;ب المتّخذ من جلد الميتـة في جيبه .

م 3 : اللّحم أ= 08; الجلد ونحوهما يُح= 18;كَمُ عليه بالتّذ= 03;ية في الأمور ال= 579;ّلاثة التّالية :

    1ـــ المأخو= 584; من يد المسلم &#= 1548; ويجوز أكله بشرط أن يتصرّف فيه ت= 589;رّفًا يناسـب التّ= 84;كية .

    2ـــ ما يوجد في سوق المسلمين إذ= 75; لم يعلم بأنّ المأخوذ منه غير مسلم .

    3ـــ ما صُنِعَ في أر= 590; يكون فيها المسلمون أغلب سـكّان= 07;ا .

م 4 : ما يوجد مطروحًا في أرض المسلمي= 06; يُحْكَمُ بطهارته ، والأحوط وجو= 76;ًا أنّه لا يُحْ= 603;َمُ بحلّيّته إل= 75;ّ مع الاطمئنا= 06; بسبق أحد الأمور الثّ= 04;اثة السّابقة .

م 5 : اللّحم أ= 08; الجـلد ونحوهما مـم= 17;ا لم يحرز تذكيته لا يجوز أكله في الأمور التالية :

    1ـــ المأخو= 584; من يد الكافر .<= o:p>

    2ـــ المأخو= 584; من يد المجهو= 604; إسـلامه .

156 . . . .= . . . . . . . . . . . . .  مقدّمات الصّلاة : لباس المصلِّي<= /p>

 

    3ـــ ما وُجِ&#= 1583;َ في بلاد الكف= 585; .

    4ـــ المأخوذ من ي= 583; المسلم إذا تيقَّن أنّه قد أخذه من يد الكافـر ولم = 610;حرز تذكيته لا يجوز أكله ، ولكن يجوز بيعه ويحكم بطهارته وجواز الصّل= 75;ة فيه بشرط أن يحتمل أخذه م= 606; الحيوان الـ= 05;ُذَكَّى .

 

م 6 : تجوز الص= 17;لاة فيما لم يحرز أنّه جلد طبيعيّ من حيوان حـتّى لو أخذه من يد الكافر .

 

م 7 : إذا صَلّ= 14;ى في ثوب ثمّ علم بعد الصّ= 604;اة أنّه كان متّخذا من ال= 605;ـيتة النّجسة صحّ= 78; صلاته ، وأمّ= 575; إذا كان شاكّ= 611;ا وفحص ولم يحص= 604; لـه العلم بأ= 606;ّه متّخذ مـن الميتـة الن= 17;جسة فإن صلاته صحيحة ، وأمّ= 575; الشّاكّ غـي= 85; المتفحِّص إذا اكتشف بع= 583; الصّلاة بأن= 17; الثّوب متّخ= 84; من الميتة ال= 606;ّجسة فالأحوط وجو= 76;ًا إعادة الصّل= 75;ة في الوقت وقضاؤها خار= 80; الوقت .

 

م 8 : إذا نسي أ= 606;ّ الثّوب كان متّخذا من الميتة النّ= 80;سة وتذكّر بعد الصلاة فالأحـوط وجـوبًا إعـ= 75;دة الصّـلاة سـواء أكان الثّوب مـمّ= 75; تتمّ فيه الص= 617;لاة أم لا تتمّ إذا كان نسيانه ناشئ= 11;ا من إهمال ، وأمّا إن لم يكن نسيانه ناشئًا من إهمال فلا شي= 569; عـلـيـه .

 

الـشّـ= 85;ط الـرّابـع : أن لا يكون مـ&#= 1606; أجـزاء الـس= 17;ـبـاع بــل مطلـق م= 600;ـا لا

مقدّمات الصّلاة : لباس المصلّ= 16;ي  . . . . . . . . . . . . . . . . . = 157

 

يُؤْكَ= 04;ُ لحمه من الحيوان على الأحوط وجوب= 11;ا :

    يخت&= #1589;ّ المنع بما تت= 605;ّ فيه الصّلاة وإن كان الأح= 608;ط استحبابًا الاجتناب عم= 17;ا لا تتمّ فيه الصّلاة .

م 1 : تصحّ الص= 17;لاة في جلد السّن= 580;اب ووبره وإن كا= 606; من غير مأكول اللحم ، وفي الحـرير غير الخالص ، وفي &#= 1583;م البقّ والبرغوث والقمل ونحوها من الحيوانات ا= 04;ّتي لا لحم لها .

م 2 : تصحّ الص= 17;لاة فيما يحتمل أ= 606;ّه من غير مأكول &#= 1575;للّحم .

م 3 : تصحّ = 75;لصّلاة فيما لا يعلم أنّه من أجزا= 569; الحيوان .

م 4 : تصحّ الصّلاة فيم= 75; لا يعلم كون المتّخذ منه = 584;ا لحم عُرْفًا .

م 5 : إذا صَلّ= 14;ى فيما لا يؤكل لحمـه جهـلا= 11; أو نسيانًا ح= 600;تّى فرغ مـن الصّ= 604;اة صحّت صلاته إلاّ إذا كان جاهلاً بالحكم عن تقصيـر فإنّ= 07; تجب عليه الإعـادة .

الشّرط الخامس : أن لا يكون لباس ال= 585;ّجل من الذّهب :

    وال&= #1605;قصود الذّهب الخا= 04;ص أو المخلـوط = 583;ون المطليّ بال= 84;ّهـب الّذي يُعَد= 17;ُ الذّهب فيه لونًا فقط ، والمراد بال= 04;ّباس هنـا هـو كلّ مـا يُطْـلَ= 02;ُ عـلى اسـتعماله عـنوان ( اللّ&#= 1576;س ) عُرْفًا وإن لم يكن مـن الثّياب كالخاتم وال= 87;ّلاسل المعلَّقة والسّاعة اليدويّة ، ولكن يجوز حم= 604; الذّهب في ال= 589;ّلاة ، ومنه حمل ال&#= 1587;ّاعة الجيبيّة ال= 84;ّهبيّة .

158 . . . .= . . . . . . . . . . . . .  مقدّمات الصّلاة : لباس المصلِّي<= /p>

 

م 1 : يحرم لبس الذّهب للرّ= 80;ال في غير الصّل= 575;ة أيضًا ، والأحوط وجو= 76;ًا ترك التّزيّ= 06; به مطلقًا حـ= 578;ّى فيما لا يطلق عليه ( اللّبـ&#= 1587; ) عُرْفًا كأزرار اللّ= 76;اس الذّهبيّة أ= 08; جعل مقدّم الأسنان منه = 548; ولكن يجـوز ا= 587;تعماله في جعل الأسنان الد= 17;اخليّة منه أو شدّ الأسنان به .

م 2 : إذا شـكّ في معدن ولم يعلم أنّه من الذّهب جاز لبسه حـتّى ف= 610; الصّلاة .

م 3 : لا فر= 02; في حرمة لبس الذّهب وإبطاله الص= 17;لاة بين أن يكون ظاهرًا أو مخفيًّا .

م 4 : إذا صلَّ= 09; في معدن ولم يـعـلم أنّـ= 07; من الذّهـب ، أو كان يعـلم أن= 617;ه من الذّهب ولكنه نسي ذل= 603; ، ثمّ التفت إليه بعد الص= 617;لاة صحّت صلاتـه .

الشّرط السّادس : أن لا يكون لباس الرّجل من الحرير الخالص :

    إذا كان ممّا تتـ= 605;ّ فيـه الصّـل= 75;ة ، وأمّـا إذا امتزج الحري= 85; بغـيره ولم يصدق عليه عنوان ( الحرير الخالص ) جاز لبسه والصّـ= 04;اة فيه .

م 1 : يجوز أن يجعل سجاف ال= 579;ّوب من الحرير الخالص ، والأحوط استحبابًا أ= 06; لا يزيد عرضه على أربعة أصابع مضموم= 77; .

سِجَاف الثّوب : حاشية ال= 79;ّوب ، والجمع سُجُف وسُجْ= 01; .

مقدّمات الصّلاة : لباس المصلِّي  . . . . . . . . . . . . . . . . . = 159

 

م 2 : يجوز حمل الحرير في ال= 589;ّلاة وإن كان مـمّ= 575; تتمّ فيه الص= 617;ـلاة .

 

م 3 : لا يجـوز للرّجال لبس الحرير الخالص في غي= 585; الصّلاة أيض= 11;ا ، ولكن يجوز لبسه في الضّ= 585;ورة والحرج كالب= 85;د والمرض ونحو= 07;ما ، وفي موارد ا&#= 1604;ضّرورة والحرج تجوز الصّلاة فيه .

 

م 4 : إذا صَلّ= 14;ى في الحرير جهلاً أو نسيانًا ثمّ اكتشف بعد ال= 589;ّلاة ذلك صحّت صلاته .

 

م 5 : إذا شكّ ف= 610; لباس ولم يعل= 605; أنّه من الحرير جاز لبسه والصّل= 75;ة فيـه .

 

م 6 : تختصّ حرمة لبس الذ= 617;هب والحرير بال= 85;ّجال ، ولا بأس به للنّساء في الصّلاة وفي غير الصّلاة .

 

م 7 : يحـرم لبـس لباس ال= 588;ّهرة لأنّه يحرم أ= 606; يهتك المؤمن نفسه ويذلّـ= 07;ا .

لباس ال= 588;ّهرة : هـو اللّباس الّ= 00;ذي يُظْهِـرُ المـؤمـن في شنعـة وقباح= 77; وفظاعة عند النّاس .

 

م 8 : الأحوط وجوبًا أن لا يلبس كلّ من الرّجل والمرأة لبا= 87; الآخـر ، ولك= 606; يجـوز لهما ذلك لغـرض آخ= 600;ر كالضّرورة ، وفي حـالـة=

160 . . . .= . . . . . . . . . . . . .  مقدّمات الصّلاة : لباس المصلِّي<= /p>

 

الحر= ;مة تكون الصّلا= 77; صحيحة .

م 9 : إذا انحص= 85; لباس المصلّ= 16;ي بالمغصوب أو الحرير أو ال= 584;ّهب أو السّباع ص= 614;لَّى عاريًا ، وإذ= 575; انحصر بما عد= 575; السّباع من غير مأكول ال= 604;ّحم من الحيوان فالأحوط وجو= 76;ًا الجمع بين ال= 589;ّلاة فيه والصّلا= 77; عاريًا ، وإذ= 575; انحصر بالنّ= 80;س فإنّه يجوز أ= 606; يصلِّي فيـه .

م 10 : الأحوط وجوب= 11;ا تأخير الصّل= 75;ة عن أوّل الوق= 578; إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل حصول= 07; عليه في آخر الوقت ، وأمّ= 575; لو يئس عن الحصول عليه فله أن يصلِّ= 610; عاريًا ولا تجب عليه إعادتها لو حصل على السّ= 575;تر في الوقت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الأذان والإقامـة<= /span>

 

م 1 : يستحبّ الأذان والإقامة في الفرائض اليوميّة أداءً وقضاء= 11; .

م 2 : كيفي= ;ـّة الأذان :

   ( اللهُ أَك&= #1618;بَرُ ) أربع مرّات ، ( أَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ = 573;ِلاَّ اللهُ ) مرّتا&#= 1606; ، ( أَ<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;font-famil= y:DanaFajr; font-weight:normal'>شْهَدُ أَن&= #1617;َ مُحَمَّداً = 85;َسُولُ اللهِ ) مرّتان ، ( حَي&= #1617;َ عَلَى الصَّ= 04;اةِ ) مرّتان ، ( حَي= ;َّ عَلَى الفَل= 75;َحِ ) مرّتان ، ( حَي&= #1617;َ عَلَى خَيْر= 16; العَمَلِ ) مرّتان ، ( الل&= #1607;ُ أَكْبَرُ ) مـرّتان ، ( لا&= #1614; إِلَهَ إِلا= 17;َ اللهُ ) مرّتان .

كيفيـّ= 77; الإقامة :

      ( ا&= #1604;لهُ أَكْبَرُ ) م= 585;ّتان ، ( أَ<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;font-famil= y:DanaFajr; font-weight:normal'>شْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ = 573;ِلاَّ اللهُ ) مرّتان ، ( أَش&= #1618;هَدُ أَنَّ مُحَ = 5;َّداً رَسُولُ الل= 07;ِ ) مرّتان ، ( حَي= ;َّ عَلَى الصَّ= 04;اةِ ) مرّتان ، ( حَي= ;َّ عَلَى الفَل= 75;َحِ ) مرّتان ، ( حَي&= #1617;َ عَلَى خَيْر= 16; العَمَلِ ) مـرّتـان ، ( ق&= #1614;ـدْ قَامَـتِ ال= 89;َّـلاَةُ ) مـرّتـان ، ( ا= ;للهُ أَكْبَرُ ) م= 600;رّتان ، ( لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله= 15; ) مرّة واحدة .

م 3 : الشّهاد= 7; بولاية أمير المؤمنين عليه السّلا= 05; ليست جزءاً مـن الأذان والإقـامـة = 48; ولكـنّها مكمّلة للـش= 17;ـهـادة برسـالـة ال= 06;ّبيّ صلَّى الله=

 

- 161 -

162 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الأذان والإقامة<= /p>

 

عليه وآله ومستحبّة في نفسها ، وكذل= 603; الصّلاة على = 587;يّدنا محمّد وآل مح= 605;ّد عند ذكر اسمه الشّريف مستحبّة في نفسها وليست جـزءاً مـن الأذان والإقامـة .

م 4 : يتأكّد ا= 87;تحباب الأذان والإقامة في خصوص صلاتي الفجر والمغ= 85;ب ، ويتأكّدان للرّجال وخاصة الإقامة ، والأحوط استحبابًا للرّجال عدم ترك الإقامة = 548; ولا يتأكّدا= 06; للنّساء .

م 5 : يسقط الأذان والإقامة في موارد ، منها :<= o:p>

      1ـ&#= 1600; إذا دخل ف= 10; صلاة الجماع= 77; الّتي أُذ&= #1617;ِنَ وأُ<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;font-famil= y:DanaFajr; font-weight:normal'>قِيمَ له= 5; سواء كان الد= 617;اخل هو الإمام أم المأموم .

      2ـ&#= 1600; إذا دخل المسجد للصّ= 04;اة وقد انتهت صلاة الجماع= 77; ولم تتفرّق صفوف= 07;ا بَعْدُ ، فإذ= 575; أراد الصّلا= 77; منفردًا لم يتأكّد له الأذان والإقامة بل الأحوط استح= 76;ابًا أن لا يأتي بالأذان إلا= 17; سِرًّا ، وإذ= 575; أراد أن يصلّ= 616;ي صلاة جماعة أ= 582;رى لم يُشَـرَّ= 93; له الأذان والإقامة إذ= 75; كانت الجماع= 77; السّابقة قد أذّنت وأقام= 78; لصلاتها .

      3ـ <= /span>إذا سمع أذان وإقامة غيره للصّلا= 77; إذا لم يقع بين صلاته وبين ما سمعه فاصل زمنيّ كبير ، ولا فرق بين أن يكون الآتي بهما إمامًا أو مأمومًا أ= 608; منفردًا .

م 6 : إذا جـمـ= 93; بين الصّلات= 10;ن أداءً سـقـط أذان الصّـل= 75;ة الثّـانيـة = 48;

الأذان والإقامة  . . . . . . . . . . . . . . . . . = . . . . . . . . 163

 

وكذا إذا جمع بين قضاء الصّلو= 75;ت الفوائت في مجلس واحد فإ= 606;ّه يسقط الأذان عمّا عدا الص= 617;لاة الأولى .

م 7 : يُعْتَب¡= 4;رُ في الأذان والإقامة النّيّة والتّرتيب والموالاة ودخول الوقت .

م 8 : يُعْتَب¡= 4;رُ في الإقامة الطّهارة والقيام .

م 9 : = ينبغي عد = 5; التّكلّم أثناء الأذا= 06; والإقامة .

م 10 : التّكلّ = 5; بعد قوله ( قَـ&= #1583;ْ قَامَـتِ ال= 89;َّـلاَةُ ) مكروه إلاّ فيما يتعلّق بالصّلاة كتسوية الصّ= 01;ّ .

&nb= sp;

&nb= sp;

&nb= sp;

&nb= sp;

&nb= sp;

&nb= sp;

&nb= sp;

&nb= sp;

&nb= sp;

&nb= sp;

 

أجـزاء الصّـلاة وواجـباتها=

 

     أجزاء الصّ= 04;اة وواجباتها عشرة أمور ، وهي :

أوّلاً : النِّيَّـة :

  &= nbsp; النّيّة : هي القصد إلى العمل متعبِّدًا ومتذلِّلاً لله تعالى به بداعي امتثا= 04; أمره سبحانه .

م 1 : النّيّـ= 7; من أركان الص= 617;لاة أو من الواجب= 575;ت الرّكنيّة ، فتبطل الصّل= 75;ة بنقصانها عمدًا أو سهوًا .

م 2 : لا يُعْت= 14;بَرُ التّلفّظ بالنّيّة ول= 75; الإخطار بالبال بل يكفي وجود ال= 583;ّاعي القلبيّ ، ول= 603;ن يُعْتَبَرُ فيها الاستمرار إلى آخر الصّ= 604;اة بمعنى أنّه ل= 575; بدّ من وقوع جميع أجزاء الصّلاة بالقصد المذكور ، وي= 615;عْتَبَرُ في النّيّة الإخلاص ، فإذا انضمّ الرّياء إلى الدّاعي الإلهيّ بطل= 78; الصّلاة .

م 3 : إذا أتى بالصّلاة بضميمةٍ راج= 16;حَةٍ أو مُبَاحَة= 13; وكان الدّاعي إلى هذه الضّميم= 77; قصد القربة إلى الله تعالى ــ كتعليم الغي= 85; كيفيّة الصّ= 04;اة ـــ فصلاته صحيحة .

 

- 164 -

أجزاء الž= 9;ّلاة وواجباتها : النّيّة  . . . . . . . . . . . . . . . . . = 165

 

م 4 : إذا تردّ= 83; المصلّي في إتمام صلاته أو عزم على قطعها أو نوى الإتيان بالقاطع مع الالتفات إل= 09; كونه مُبْطِ= 04;اً فإن لم يفعل شيئًا مُبْط= 16;لاً ولم يَأْت&= #1616; بشيء من أجزا= 569; الصّلاة حال التّردّد جا= 86; الرّجوع إلى نيّته الأولى وإتم= 75;م صلاته .

م 5 : إذا دخل ف= 610; صلاة معيَّن= 77; ثمّ قصد بسائ= 585; الأجزاء صلا= 77;ً أخرى غفلةً واشتباهًا ص= 81;ّت صلاته على ما نواه أَوَّل= ;اً سواء كان الت= 601;اته في أثناء الص= 617;لاة أم بعد الفرا= 594; من الصّلاة .

  &= nbsp; مثال : إذا بدأ في صلاة الفجر ث= 605;ّ تخيَّل أنّه في نافلة الف= 580;ر فصلاّها بهذ= 75; التّخيّل صح= 17;ت صلاته على أن= 600;ّها صلاة الصّبح = 587;واء كان التفاته بعد الفراغ م= 606; الصّلاة أم أثناء الصّل= 75;ة ، وإذا كان أثناء الصّلاة رجع إلى نيّته الأولى وأتم= 17; صلاته .

م 6 : إذا شكّ ف= 610; النّيّة أثناء الصّل= 75;ة :

    1ـــ= إذا علم بأنّ نيّ= 578;ه الفعليّة الآن ـــ وهو في حال الرّك= 608;ع مثلاً ـــ هي بعنوان ( صلاة الفجر ) مثلاً &= #1608;كان شكّه في الأجزاء الس= 17;ابقة أكمل صلاته .

    2ـــ= إذا لم يعلم بنيّ= 578;ه أو بنيّته الفعليّة تج= 76; إعادة الصّل= 75;ة ، هذا في غير الصّلاتين المترتّبتي = 6; الحاضرتين ، وأمّا في الصّلاتين المترتّبتي = 6; الحاضرتين فلو لـم يكن ق&#= 1600;د أتى بالـصّـ= 04;اة الأولى أو شـ= 603;ّ

166 . . . .= . . . . . . . .  أجزاء الصّلاة وواجباتها : تكبيرة الإح= 85;ام

 

في الإتيان بها = 580;عل ما بيده الصّ= 604;اة الأولى وأتم= 17;ها ثمّ أتى بالص= 617;لاة الثّانية .

  &= nbsp; مثال : إذا كان في صلاة وشكّ في نيّته ولم يك= 606; قد أتى بصلاة الظّهـر أو ش= 603;ّ في الإتيان ب= 607;ا جعل ما بيده صلاة الظّهر وأتمّها ثمّ أتى بصـلاة العصر ، ونفس الحكم يجري ف= 610; المغرب والعشـاء .

 

ثانيًا : تكبيرة الإحرام :

م 1 : تكبيرة الإحرام من الأركان ، فتبطل الصّل= 75;ة بنقصانها عمدًا أو سهوًا ، وأمّ= 575; زيادتها الس= 17;هويّة فليست مُبْط= 16;لَةً للصّلاة .

م 2 : الواجب ف= 10; تكبيرة الإح= 85;ام أن يقول : ( اللهُ أَكْبَرُ ) ، على النّهج العربيّ ، فل= 608; قال : ( اللهُ وَ= ;اكْبَرُ ) أو ( اللهُ أَك&= #1618;بَارُ ) ، بطلت التّك&= #1576;يرة .

م 3 : الجاهل بتكبيرة الإ= 81;رام يُلَقِّنُه¡= 5; غيرُه أو يتعلّمها ، فإن لم يمكن التّلقين أو التّعـلّم أ= 08; ضاق الوقـت جـاء بما يمكـنه منها = 581;ـتّى لو كان غلطًا إذا لم يغيِّ= 585; المعنى ، فإن عجز عن الإتيان بما يمكنه منها جاء بمرادفه= 75; على الأحوط وجوبًا ، وإن عجز عن الإتيان بالمرادف جا= 69; بترجمتها عل= 09; الأحوط وجوب= 11;ا .

أجزاء الصّلاة ووا= 80;باتها : تكبيرة الإحرام  . . . . . . . . . . . . 167

 

م 4 : الأخرس يأتي بتكبير= 77; الإحرام على قـدر ما يمكنه ، فإن ع&#= 1580;ز حرّك بها لسانه وشفتي= 07; حين إخطارها بقلبه ويشير بإصبعه على نحو يناسب تمثيل لفظها إذا كان يمكن= 607; ذلك ، ويفعل نفس الشّيء ف= 610; القراءة وسائر الأذك= 00;ار .

م 5 : يُعْتَب¡= 4;رُ في تكبيرة الإحرام في ا= 604;صّلاة الفريضة القيام التّ= 75;مّ والاستقرار إذا كان قـاد= 585;ًا عليهما ، ومع عدم التّمكّ= 06; من أيّ منهما يسقط وجوبه ، والأحـوط وجوبًا الاستقلال بأن لا يتّكئ عـلى شيء ــ كالعصا ــ مع التّمكّن من تركه ، وإذا دار الأمر بي= 606; القيام مستن= 83;ًا أو الجلوس مستقلاًّ قدّم الأوّل على الثّاني .

م 6 : إذا كبّر مع عدم القيا= 605; عمدًا أو سهو= 611;ا بطلت صلاته ، ولا تبطل الص= 617;لاة بعدم الاستقرار إ= 84;ا لم يكن عن عمد .=

م 7 : الأحوط وجـوبًا أن يكون القيام على القدمين معًا ، ولا بأس بأن يجعـ= 604; ثقلـه على إحداهما أكث= 85; منه على الأخرى ، وَي= 615;عْتَبَرُ أن لا يفصل بين القدمين بمقدار فاحش = 576;حيث لا يصدق معه القيام عُرْ= 01;ًا ، والأحوط وجوبًا عدم الفصل بين القدمين بمقدار فاحش = 608;إن صدق معه القيام عُرْ= 01;ًا .

م 8 : إذا لم يقدر على القيام العر= 01;يّ ولو منحنيًا أو منفرج الـ= 585;ّجـلـين كـبّـر وصـل= 17;ـى جـالـسًـا ، = 601;ـإن عـجـز صـلّـ= 09; مضطجـعًـا ع= 00;لـى

168 . . . .= . . . . . . . . . . . .  أ&#= 1580;زاء الصّلاة وواجباتها : ا&#= 1604;قراءة

 

الجا= ;نب الأيمن أو الأيسـر مستقبـل القبلة ، وال= 571;حوط وجوبًا تقدي= 05; الجانب الأيمن على الجانب الأيسر مع ال= 573;مكان ، فإن عجز صلّ&#= 1609; مستلقيًا عل= 09; قفاه مستقبل= 75;ً القبلة كالمحتضر بح= 10;ث لو جلس كان وجهه إلى القبلة .

م 9 : إذا شكّ ف= 610; الإتيان بتك= 76;يرة الإحرام بعد الدّخـول في الاسـتعاذة أو القـراءة لم يَعْتَنِ بشكّـه ، ولك= 606; يجـب الاعتناء بالـشّكّ قب= 04; الدّخول في الاستعاذة أ= 08; القراءة فيأتي بالتّ= 03;ـبيرة .

م 10 : = إذا كان متيقِّنًا مـن الإتيان بتكبيرة الإحرام ولك= 06;ّه شكّ في صحّته= 575; بعد الفراغ منها لم يعتن بالشّكّ حـت= 17;ى لو كان الشّك= 617; قبل الدّخـو= 04; فيمـا بعدهـ= 75; .

م 11 : يكفي لافتتاح الص= 17;لاة تكبيرة واحد= 77; ، ويستحبّ الإتيان بسب= 93; تكبيرات ، والأحوط استحبابًا أ= 06; يجعل السّـا= 76;عـة تكبيرة الإحرام وأن يأتي بالباق= 10; بقصد القربة المطلقة .

 

ثالثًا : القراءة :

م 1 : القراءة واجبة في الص= 617;لاة ، ولكنّها ليسـت ركـنً= 75; ، والقراءة عبارة عن قراءة سورة الفاتحة ، وقراءة سورة كاملة بعدها على الأحوط وجوبًا ، ويجـوز الاق= 78;صار على قراءة الفاتحة وتر= 03; السّورة

أجزاء الصّلاة وواجباتها : القراءة . . . . . . . . . . . . .= . . .  169

 

في حال الضّرور= 77; ــ وإن كانت الض= 617;رورة عُرْفِيَّة¡= 1; ــ كالمرض وضيق الوقت والخوف ، بل يجب تركها في حالة ضيق الوقـت وبعض مـوارد الخو= 01; ، ومحلّ القراءة الر= 17;كعة الأولى والث= 17;انية من الفرائض اليوميّة .

م 2 : إذا قدّم السّورة على الفاتحة عمدًا بطلت صلاته ، وإن كان ناسيًا و= 584;كر قبل الرّكوع أعادها بعد ا= 604;فاتحة ، وإن ذكر بعد الركوع صحّت صلاته ولا شي= 569; عليه .

م 3 : يجب تعلّ= 05; القراءة الص= 17;حيحة مع الإمكان ، وإذا كان لا يقدر على قراءة الفات= 81;ة إلاّ على الوجه الملحون ـــ أي بشكل غلط أو بطريقة خاطئة أو غير منطـوق بشكل صحيح ـــ ولا يستطيع أن يتعلّم أجزأ= 07; ذلك إذا كان يحسن منه مقدارًا معت= 83;ًّا به ، وإذا كان لا يحسن من ال&#= 1601;اتحة مقدارًا معتدًّا به ف= 575;لأحوط وجوبًا أن يضمّ إلى قرا= 569;ة الفاتحة ملحونًا قرا= 69;ة شيء يحسنه من سائر القرآن الكريم ، وإن لم يحسن شيئً= 575; من سائر القر= 570;ن الكريم يضمّ التّسبيح ، وأمّا السّو= 85;ة فإنّها تسقط مع العجز عن تعلّمهـا .

م 4 : إذا كان يستطيع تعلّ= 05; القراءة ولك= 06;ّه تهاون ولم يفعل فصلاته صحيحـة ولكن= 17;ه مأثوم ، فيجب &#= 1600;ــ وجوبا عقليًّا ـــ = 593;ليه الصّلاة جماعةً مأمو= 05;ًا ليتخلّص من العقـاب .

170 . . . .= . . . . . . . . . . . .  أجزاء الصّلاة وواجباتها : القراءة

 

م 5 : تكفي القراءة على النّهج العربيّ وإن كانت مخالفة للقراءات ال= 87;ّبـع ، ولكن لا يجوز التّعد= 17;ي عن القراءات الّتي كانت متداوَلةً ف= 10; عصر الأئمّة عليهم السّل= 75;م .

م 6 : الأحـوط استحبابًا ترك الوقف بالحركة والوصل بالسكون في القراءة والأذكار .

م 7 : = إذا نسي القراءة في الصّلاة إلى أن ركع أكمل صلاته ولا شي= 569; عليه ، والأح= 608;ط استحبابًا الإتيان بسجدتي السّ= 07;و بعد الـصّـل= 75;ة .

م 8 : تجب ق= 85;اءة البسملة في سورة الفاتح= 77; لأنـّها جزء منها ، والأح= 608;ط وجوبًا الإتيان بها في باقي السّ= 608;ر ـــ غير سورة التّوبة ـــ مع عدم ترتيب آثار الجزئي= 17;ة عليها ، كالاقتصار على قراءتها لوحدها بعد ا= 604;فاتحة في صلاة الآيات .

م 9 : من قـرأ ف= 610; الصّلاة الفريضة إحد= 09; سور العزائم وجب عليه سجو= 583; التّلاوة عن= 83; قراءة آية ال= 587;ّجدة ، فإن سجد أعاد صلاته على الأحوط و= 580;وبًا إلاّ إذا أتى بالسّجود ساهيًا ، وإن عصى ولم يسجـ= 583; يكمل صلاته ولا تجب عليه &#= 1573;عادة الصّلاة .

   وتجو= ز قراءة سور العزائم في النّوافل ، فإن قرأها يج= 576; عليه السّجو= 83; عـند قراءة آية السّجدة فيسجد ثمّ يع= 608;د ويتمّ صلاته = 548; ولا

أجزاء الصّلاة وواجباتها : القراءة . . . . . . . . . . . . .= . . .  171

 

يجوز تأخير السّج= 83;ة إلى ما بعد الفراغ من ال= 589;ّـلاة .

م 10 : يجب السّجود فور= 11;ا على من قرأ آية السّجدة أو أصغى إلى قراءتها ، وأ= 605;ّا من سمعها بغي= 585; اختيار فلا يجب عليه الس= 617;جود .

م 11 : إذا استم= 93; إلى آية السّ= 580;دة وهو في صلاة الفريضة فالأحوط وجو= 76;ًا أن يومئ برأس= 607; إلى السّجدة = 548; ويأتي بالسّ= 80;دة بعد الفراغ م= 606; الصّلاة .

م 12 : تجوز قراءة أكثر م= 606; سورة واحدة ف= 610; الرّكعة الواحدة من الصّلاة ، ولكن يُكْرَ= 07;ُ ذلك في الفريضة .

م 13 : الأحـوط وجـوبًا في الصّـلاة الـجـمع بين سورتـي ( الفيـل ) و ( الإيلاف ) ، وب&= #1610;ـن ( الضّحى ) و ( أل= 05; نشرح ) ، مُرَت&= #1617;َبَة مع البسمـلة الواقعة بينهمـا .

م 14 : لا يجب تعيين البسملة حين قراءتها وأن= 00;ّها لأيّ سورة ، ولكنّ الأحو= 91; وجوبًا إعادتها لو ع= 614;يَّنَها لسورة ثمّ أر= 575;د قراءة سورة أخرى .

م 15 : يجوز العدول اختيارًا من سورة إلى سور= 577; أخرى ما لم يبلغ نصفها ، وإذا بلغ نصفها لم يَج= 615;زِ العدول عنها = 593;لى الأحوط وجوب= 11;ا .

    هـذ&= #1575; في غـيـر سـو= 585;تي ( التّـوحـيـ= 583; ) و ( الكافـرون= ) ، وأمّـا فـي=

172 . . . .= . . . . . . . . . . . .  أ&#= 1580;زاء الصّلاة وواجباتها : القراءة

 

سورت= ;ي ( التّوحيد ) و ( = 75;لكافرون ) فلا يجوز العدول عنهم= 75; إلى سورة أخرى حـ= 578;ّى لو لم يبلغ النّصف ، ولا من إحداهما إلى الأخرى بمجرّد الشّ= 85;وع فيها ولو بالبسملة عل= 09; الأحوط وجوب= 11;ا .

    وَي&= #1615;سْتَثْنَى مـن هذا الحك= 605; مورد واحد ، وهو ما إذا قصد المصلِّ= 10; في يوم الجمع= 577; قراءة سورة ( ا&= #1604;جمعة ) في الرّكعة الأولى ، وقراءة سـور= 77; ( المنافقون ) ف&#= 1610; الرّكـعـة ا= 04;ـثّـانـيـة إلاّ أنّـه ذهل عـمّا نواه فقرأ سورة أخرى وبلغ النّصف = 548; أو قرأ سورة ( ا= لتّوحيد ) أو ( الكافـرو= ن ) بـدل إحـداه&#= 1600;مـا فإنّـه يجـو= 86; لـه الـعـدو= 04; حـينئذٍ إلى = 605;ـا نـواه ، والأ= 581;ـوط وجـوبًـا عـ= 83;م الـعـدول عن سورتي ( التّو&#= 1581;يد ) و ( الكافرون ) = 10;وم الجمعة إذا شرع فيهما عم= 583;ًا ، كما أنّ الأحوط وجوب= 11;ا عدم العدول ع= 606; ( الـجمعة ) و ( ا= 04;منافقون ) يوم الجمعة إ&= #1604;ى غيرهما حـتّ= 09; إلى ( التّوحي&#= 1583; ) و ( الكافرون ) = 48; ولكن يجوز العدول إلى إحداهما مع الضرورة ، وا= 604;حكم نفسه يأتي في النّوافل أي= 90;ًا .

م 16 : إذا لم يتمكّن المص= 04;ِّي من إتمام الس= 617;ورة لنسيان بعضه= 75; فإنّه يجوز الاكتفاء بم= 75; قرأ ، كما يجوز العدول إلى سورة أخر= 609; وإن بلغ النّ= 589;ف .

م 17 : يجب المد= 17; عند علماء ال= 578;ّجويد في موردين :

أجزاء الصّلاة وواجباتها : القراءة . . . . . . . . . . . . .= . . .  173

 

    1= ـــ أن يقـع سكون لازم في كلمة واحدة بعد الواو المضـموم مـ= 75; قبلها ، أو الياء المكسور ما قبلها ، أو الألف المفتوح ما قبلها ، مثل ( = أَ = تُحَاجُّ= ;ونِّي ) ، وفواتح الس&= #1617;ور مثل ( ص ) .

    2= ـــ أن تقŸ= 3; بعد الواو أو الياء أو الألف همزة ف= 610; كلمة واحـدة مثل ( جَاءَ ) و ( جِيءَ ) و ( سُوء= ; ) .

   والق= راءة تُعْتَبَرُ صحيحة حـتّى لو لم يلتزم بالمدّ في هذين الموردين وإ= 06; كان الأحوط استحبابًا رعايته ولا س= 610;ّما في الأوّل ، وأمّا في ( الض&= #1617;َالِّين ) فإنّ التحفّظ يتو= 02;ّف على التّشدي= 83; والألف على مقدار من المدّ ، فيجب المدّ بهذا المقدار لا أزيد .

 

م 18 : إذا اجتم= 93; حرفان متجانسان أصليّان في كلمة واحدة وجب الإدغام = 601;ي مثل ( مَدَّ ) و ( رَدَّ ) إلاّ فيما ثبت فيه جواز القراء= 77; بـوجـهــين = 05;ـثــل قـولـــه تـ= 00;عـالى : ﴿  مَنْ يَرْتَدَّ (  يَرْتَدِد¡= 8; ) مِنْكُمْ عَنْ دِينِه= 16; ( المائدة : 54 ) ، والأحوŸ= 1; استحبابًا الإدغام فيم= 75; إذا وقعت الن= 617;ون السّاكـنـة أو التّنوين قبل حروف ( &= #1610;رملون ) .

 

م 19 : الأحوط و= 80;وبًا على الرّجل إ= 584;ا صَلَّى منفر= 83;ًا أو كان إمامً= 575; أن يجهر بالقراءة في = 601;ريضة الفجر وفي ال= 585;ّكعتين الأوليين من المغرب والعشاء ، وأ= 606; يخافت بها في الظّهرين ، ويستحبّ له ا= 604;جهر

174 . . . .= . . . . . . . . . . . .  أجزاء الصّلاة وواجباتها : القراءة

 

بالب= ;سملة في الظّهـري= 06; .

م 20 : الأحوط وجوبًا على المرأة أن تخفت في الظّ= 607;رين ، وتتخيّر في &#= 1594;يرهما بين الجهر والإخفات مع عدم سماع الأجنبيّ صو= 78;ها ، وأمّا مع سماع الأجنب= 10;ّ صوتها فالأح= 08;ط وجوبًا الإخفات فيم= 75; إذا كان الإسماع محر= 17;َما كما إذا كان مؤدِّيًا لل= 85;ِّيبَة .

الرِّي= 76;َة : الشّ = 3;ّ أو و= 75;لتّهمة أو خوف الافتتان أو = 575;حتمال الوقوع في ال= 581;رام .

م 21 : يرجـع إل= 09; العرف في تحديد معنى الجهر والإخ= 01;ـات .

م 22 : الأحوط وجوبًا الجه= 85; بالـقـراءة في صلاة الجمعة ، ويستحبّ الجهر بالقراءة في الأوليين من صلاة الظّهر في يوم الجمعـة .

م 23 : إذا جهر ف= 610; القراءة في موضع الإخفا= 78; أو أخفت في موضع الجهر جهلاً بالحك= 05; أو نسيانًا ص= 581;ّت صلاته ، وإذا علم بالحكم أ= 608; تذكّـر أثنا= 69; القراءة صحّ ما مضى ويكمل حسب وظيفته الشّرعية في البـاقي ، فإذا كان في الفجر أو العشاءين فإ= 06;ّـه يجهر في الباقي ، وإذ= 575; كان في الظّه= 585;ين فإنّه يخفت ف= 610; البـاقي .

م 24 : تجوز في ا= 604;فرائض والنّوافل قراءة الحمد والسّورة من المصحف وإن كان الأحــو= 91; استحـبـابً= 5; الاقتصار في ذلك على مـوا= 585;د

أجزاء الصّلاة وواجباتها : القراءة . . . . . . . . . . . . .= . . .  175

 

الاض= ;طرار ، وتجـوز في القنوت قراء= 77; الأدعية وال= 71;ذكار من كتاب .

م 25 : يتخيّر المصـلِّي ـــ إمامًا كان أم مأموم= 611;ا ـــ في الرّك= 593;ة الثّالثة والرّابعة بين قراءة الحمد والتّ= 87;بيح ، ويجوز أن يقـرأ في إحداهما الحمد وفي ال= 571;خرى التّسبيح ، والأحوط وجو= 76;ًا الإخفات بالحمد والت= 17;سبيح في هذه الرّك= 593;ات ، ولكن يستحب= 617; الجهر بالبسملة إذ= 75; اختار قراءة الحمد إلاّ ف= 610; القراءة خلف الإمام فإن الأحوط وجوب= 11;ا ترك الجهر بالبسملة فيها .

م 26 : يجزي في التّسبيح أن يقـول : ( سُبْحَانَ اللهِ وَالح= 14;مْدُ لِلَّهِ وَل= 75;َ إِلَهَ إِلا= 17; اللهُ وَالل= 07;ُ أَ&= #1603;ْبَرُ ) مرّة واحدة ، والأحوط استحبابًا ثـلاث مرّات = 548; ويستحبّ الاستغفار بعد التّسبي= 81;ات ، وإذا لم يتم&#= 1603;ّن من التّسبيح وجب عليه قراءة سورة الفاتحة .

م 27 : من نسي قراءة الحمد في الرّكعة الأولى أو ال= 579;ّانية فالأحوط استحبابًا أ= 06; يختارها على التّسبيحات في الرّكعة الثّالثة أو الرّابعة .

م 28 : مـن نـسـ= 10; القـراءة أو التّسبيحة إلى أن ركع فلا شيء عليه ، والأحوط اس= 578;حبابًا الإتيان بـسجدتي الس= 17;هو بعد الصّلاة .

م 29 : حكم القراءة وال= 78;ّسبيحات من جهة اعتبا= 585; القيام والط= 17;مأنـيـنـة والاسـتـقـ = 4;ال فـيـهـا كـم= 00;ا في تكبيـرة الإحـرام ، والـفـروع<= /span>

176 . . . .= . . . . . . . . . . . .  أجزاء الصّلاة وواجباتها : القراءة

 

هناك تجري هنا ، ولكن يفترقا= 06; من جهتين :

 

    1= ـــ إذا نسي القيام حـال القراء= 77; أو حال التّس= 576;يح فقرأ أو سَبَّحَ جال= 87;ًا فإن تذكّر قب= 604; الرّكوع فالأحوط وجو= 76;ًا أن يقوم ويقر= 571; أو يسبّح ، وإن تذكّر بع= 583; أن قام وركع عن قيام صحّت صلاته .

 

    2= ـــ يجب القيام في القراءة أو التّسبيح بالمقدار الممكن ، فإن عجز عن القيا= 605; في جزءٍ منها أتى بهذا الجزء جالسً= 75; ، وإذا عجز عن الجلوس في جز= 569;ٍ أتى به مُضْط= 614;جِعًـا على الجانب الأيمن أو الأيسر ، والأحوط وجو= 76;ًا تقديم الجان= 76; الأيمن على الجانب الأي= 87;ـر مع الإمكان ، فإن عجـز فَم= 615;سْــتَـلْق&= #1616;يًا عـلى قفـاه كالمحتضـر .

 

م 30 : إذا شكّ ف= 610; صحّة القراء= 77; بعد الفراغ منها لم يَعْ= 578;َنِ بالشّـكّ .

 

م 31 : إذا شكّ ف= 610; نفس القراءة بعد الدّخول في القنوت أو بعد الهوي إل= 609; الرّكـوع لم = 610;َعْتَنِ بالشّكّ ، وأ= 605;ّا إذا شكّ فيها قبل القنوت أ= 608; قبل الهوي إل= 609; الرّكوع وجب= 78; عليه القراء= 77; .

 

م 32 : إذا شـكّ في قراءة الحمد بعد ال= 583;ّخول في السّورة ل= 605; يَعْتَنِ بالشّكّ ، وكذلك لا يعتني بالشّ= 00;كّ إذا دخل في جملة وشكّ في جملة سابقة عليها .

أجزاء الصّلاة وواجباتها : الرّكوع . . . . . . . . . . . . .= . . .  177

 

رابعًا : الرّكوع :

م 1 : الرّكوع ركن في الصّل= 575;ة ، فتبطل الصّ= 604;اة بنقيصته عمد= 11;ا أو سهوًا ، وتبطل الفري= 90;ة بزيادته عمد= 11;ا ، بل وسهوًا ع&#= 1604;ى الأحوط وجوب= 11;ا إلاّ في صـلا= 577; الجماعة على تفصيل يأتي إ= 606; شاء الله .

م 2 : يجب الرّ= 03;وع في كل ركعة مرةً واحدةً إلاّ في صلاة الآيات ، ففي كلّ ركعة منه= 575; خمسة ركوعات = 603;ما سيأتي إن شاء الله .

واجبات الرّكوع :

     واجبات الر= 17;كوع أربعة أمور ، وهي :

الأمر الأوّل : الانحناء :

    بمق&= #1583;ار تصل أطراف الأصابع إلى الرّكبة في الرّجل ، وكذ= 575; في المرأة عل= 609; الأحوط وجوب= 11;ا ، والأحوط استحبابًا للرّجل أن ينحني بمقدا= 85; تصل راحة كفّ= 607; إلى ركبته ، ومن كانت يده طويلة أو قصيرة يرجع ف= 610; مقدار الانح= 06;اء إلى مستوي الخلقة .

الأمر الثّاني : القيام قبل الرّكوع :

    وتبطل الصّ= 04;اة بتركه عمدًا = 548; وفي تركه سهو= 611;ا صورتان :

       = 71; ـــ أن يتذكّž= 5; القيام المنسيّ بعد دخوله في الس= 617;جدة الثّانية أو بعد الفراغ م= 606; السّجدة الث= 17;انية ، ففي هذه الص&#= 1617;ورة تبطل الصّلا= 77; على الأحوط وجوبًا .

178 . . . .= . . . . . . . . . . . .  أجزاء الصّلاة وواجباتها : الرّكوع

 

       = 76;  &= #1600;ـ أن يتذكّـر الـ= 02;ـيـام المـنسيّ قب= 04; دخوله في الس= 617;جدة الثّانية ، ه= 606;ا يجب عليه القيام ثمّ ا= 604;رّكوع ويكمل صلاته = 548; والأحوط استحبابًا أ= 06; يسجد سجدتي السّهو إذا كان تذكّره بعد دخوله في السّجدة الأولى .

م 1 : إذا لم يتمكّن من ال= 585;ّكوع عن قيام ـــ وكانت وظيفت= 07; الصّلاة قائ= 05;ًا ـــ يومئ برأسه إلى ال= 585;ّكوع إن أمكن ، وإن لم يمكن فيوم= 574; بعينيه تغمي= 90;ًا للرّكوع وفت= 81;ًا للرّفع من ال= 585;ّكوع .

م 2 : إذا شكّ ف= 610; القيام قبل الرّكوع فإن كان شكّه بعد الوصول إلى حدّ الركوع ل= 605; يَعْتَنِ بشكّه ويكمل صلاته ، وإن كان شكّه قبل الوصول إلى حـدّ الرّكو= 93; وجب الرّجوع إلى القيام ث= 605;ّ الرّكوع وإكمال صلات= 07; .

الأمر الثّالث : الذ&#= 1617;ِكْـر :

    الذ&= #1617;ِكْر هو التّسبيح = 571;و التّحميد أو التّكبير أو التّهليل ، والأحوط استحبابًا اختيار التّ= 87;بيح ، ويجزي فيه ( سُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيمِ وَبِحَمْدِ = 7;ِ ) مرّة واحدة ، أو ( سُبْحَانَ اللهِ ) ثلاث مرّات ، ولو اختار غي= 585; التّسبيح فالأحوط وجو= 76;ًا أن يكون بقدر ثلاث مرّات م= 606; التّسبيح الأصغر ( سُبْحَانَ اللهِ ) = .

م 1 : يُعْتَب¡= 4;ـرُ في حـال الرّ= 603;ـوع المكـث وهـو = 571;ن يبقى فترة مـ= 606; الزّمـن

أجزاء الصّلاة وواجباتها : الرّكوع . . . . . . . . . . . . .= . . .  179

 

بمقـ= ;دار أداء الذّكر الواجب ، ويُ= 593;ْتَبَرُ فيه أيضًا استقرار بدن المصلِّي .

م 2 : إذا نسي الذّكر أو الاستقرار إلى أن رفع رأسه من الرّ= 603;وع صحّت صلاته و= 604;ا شيء عليه ، وإذا تذكّر عدم الاستقرار وهو في حال ال&#= 1585;ّكوع أعاد الذّكر على الأحوط استحبابًا .

الأمر الرّابع : الق&#= 1610;ام بعد الرّكوع :

    يُع&= #1618;تَبَرُ فيه الانتصا= 76; أي الوقوف بشكل مستقيم = 548; والأحوط وجو= 76;ًا اعتبار الطّ= 05;أنينة أيضًا .

م 1 : إذا نسي القيام بعد الرّكـوع إل= 09; أن خرج عن حدّ الرّكوع لا يجـب عليه ال= 585;ّجـوع وإن كان ذلك أحـوط استحبابًا م= 75; لم يدخل في السّجود .

م 2 : إذا شكّ ف= 610; الرّكوع أو ف= 610; القيام بعد الرّكوع وقد دخل في السّج= 608;د لم يَعْتَنِ بشـكّه ، وكذلك لا يعتني بشكّه إذا شكّ في الرّكوع أو القيام أثنا= 69; نزوله إلى ال= 587;ّجود وإن كان الأحوط استحبابًا الرّجوع إلى القيام ثمّ إكمال صلاته .

م 3 : إذا نسي الرّكوع إلى أن دخل في الس&#= 1617;جدة الثّانية بطلت صلاته على الأحـوط وجـوبًا ، وإذا تذكّره قبل السّجدة الثّانية رج= 93; إلى الرّكوع وأكمل صلاتـ= 07; ، والأحـوط استحبابًا أ= 06; يسجـد سجـدت= 10;

180 . . . .= . . . . . . . . . . . .  أجزاء الصّلاة وواجباتها : الرّكوع

 

السّ= ;هو لزيادة سجدة واحدة .

م 4 : يُعْتَب¡= 4;رُ في الانحناء أن يكون بقصد الرّكوع ، فل= 608; انحنى لغاية أخـرى ـــ كـرفـع شيء مـن الأرض ــ= 600; لا يكـفي في جعلـه ركـوع= 11;ا .

م 5 : إذا انحن= 09; للرّكوع فهو= 09; إلى السّجود نسيانًا ، ففيه أربـع صـور :

  &= nbsp; أ ـــ أن يكون نسيانه قبل الوصول إلى حدّ الرّكوع = 548; هنا يجب الرّ= 580;وع إلى القيام ث= 605;ّ الانحناء لل= 85;ّكوع .

  &= nbsp; ب ـــ أن يكون نسيانه بعد الدّخـول في الرّكوع ولك= 06;ّه لم يخرج عن حدّ الرّكوع = 581;ين نزوله إلى ال= 587;ّجود ، هنا يجب أن يبقى على حال= 607; ولا يهوي أكث= 585; من ذلك ويأتي بالذّكر الواجـب .

  &= nbsp; ج ـــ أن يكون نسيانه بعد توقّفه مدّة قليلة في حدّ الركوع بقصد الرّكوع ثمّ نسي فهوى إلى السّجود حـت= 17;ى خرج عن حدّ الرّكوع ، هن= 575; يصحّ ركوعه ويكمل صلاته = 608;تكون صلاته صحيحة = 548; ويجري عليه حكم من نسي ذكر الرّكوع وقام بعد الر= 617;كوع .

  &= nbsp; د ـــ أن يكون نسيانه قبـل توقّفه في حد= 617; الرّكوع إلى أن هوى إلى السّجود وخر= 80; عن حدّ الرّك= 608;ع ، هنا يجب عليه أن يرجع إلى القيام ث= 605;ّ ينحني إلى ال= 585;ّكوع ويكمل صلاته = 548; والأحوط استحبابًا إعادة الصّل= 75;ة .

أجزاء الصّلاة وواجباتها : السّجود . . . . . . . . . . . . .= . . . 181

 

خامسًا : السّجود :

    تجب في كلّ ركعة سجدتان ، وهم= 575; معًا من الأركان ، فتبطل الصّل= 75;ة بنقصانهما عمدًا أو سهو= 611;ا ، وتبطل الفر= 610;ضة بزيادتهما عمدًا ، وعلى الأحوط وجوب= 11;ا تبطل الفريض= 77; بزيادتهما سهوًا ، وسيأتي حكم زيادة السّج= 83;ة الواحدة ونقصانها .

واجبات السّجود :

     يج&#= 1576; في السّجود ثمانية أمور = 548; وهي :

الأمـر الأوّل :

    أن يكون السّجو= 83; على سبعة أعضاء ، وهي الجبهة والك= 01;ّان والرّكبتان وإبهاما القـدمين ، والرّكن هو وضع الجبهة على موضع الس= 617;جود مع الانحناء الخاصّ ، وأم= 617;ا وضع الأعضاء الأخرى على م= 587;اجدها فهو واجب غير ركنيّ ، فلا يضـرّ بالصّ= 00;لاة عـدم وضع الأعضاء الأخرى على الأرض سهوًا .

م 1 : لا يُعْت= 14;بَرُ في موضع سجود الجبهة اتّص= 75;ل أجزائها ، فيجوز السّج= 08;د على المسباح إذا كان مصنو= 593;ًا مـمّـا يصـح= 17; السّـجود عـليـه .

م 2 : الواجب وضعه من الجبهة مُسَ= 05;َّى الجبهة ولو بقدر طرف الأ= 606;ملة ، والأحوط وج= 600;وبًا وضع الـمُسَ= 00;مَّى من وسط الجبه= 577; ، والـواجـب وضـعـه مـن الكـفّـين ا= 87;ـتيعـاب باطنـهـما ع= 15;رْفًا مـع الإمكان

182 . . . .= . . . . . . . . . . . . أجزاء الصّلاة وواجباتها : السّجود

 

على الأحوط وجوب= 11;ا ، ومن الرّكب= 578;ين بمقدار الـم= 15;سَــمَّـى ، ومن الإبهامين و= 90;ع الـمُسَمَّ = 9; من الظّاهر أ= 608; الباطـن ، والأحوط استحبابًا وضع طـرفيهم= 75; .

الأنمل= 77; : يجوز فيها تثليث حركة الهمزة والميم ، وهي البنانة أي رأس الإصبع ، وهو المفصل الأعلى من الإصبع الّذ= 10; فيه الظّفر ، وجمعها أنام= 04; .

الجبهة : هي السّط= 81; المحاط بخطّ= 10;ن وهميّين متوازيين بي= 06; الحاجبين إل= 09; النّاصيـة .

النّاص= 10;ة : هي مق= 83;ّم الرّأس الّذ= 10; عليه الشّعر .

م 3 : يُشْتَر¡= 4;طُ في الكفّين وضع باطنهما على الأرض مع الاختيار ، ولكن يجزي وض= 593; ظاهر الكفّي= 06; على الأرض في حال الضّرور= 77; .

م 4 : الأحوط وجوب= 11;ا لمن قُطِعَت= 18; يده من الزَّ= 606;ْد أو لم يتمكّن من وضع كفّه على الأرض لسبب آخر أن يضع ما هو الأقرب إلى ا= 604;كفّ فالأقرب من الذِّرَاع والعَضُد .

الزَّن= 18;د : هو مو= 90;ع اتّصال الذّ= 85;اع بالكفّ .

الذِّر= 14;اع : هو من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى .

العَضُ= 83; : هو ما بين المرفق إلى الكتف .

المرفق : هو موضع ا= 578;ّصال الذّراع بال= 93;َضُد .

أجزاء الصّلاة وواجباتها : السّجود . . . . . . . . . . . . .= . . . 183

 

م 5 : الأحوط وجوب= 11;ا لمن قُطِعَت= 18; إبهام قدمه أ= 606; يضع سائر أصابعها .

الأمـر الثّـاني :

    أن لا يكون موضع الجبهة أعلى أو أسفل من موضع الرّكب= 78;ين والإبهامين بما يزيد على أربع أصابع مضمومة ، والأحوط وجو= 76;ًا مراعاة هذه المسافة بين موضع السّجو= 83; ومكان الوقو= 01; .

الأمـر الثّـالث :

    يُع&= #1618;تَبَرُ في مسجد الجبهة أن يكون من الأر= 590; أو نبات الأر= 590; من غـير المأكول والملبـوس ، فـلا يصحّ ال= 587;ّجود على القمح والشّعير والقطن ونحو ذلك .

م 1 : يصحّ الس= 17;جود على ما يأكله الحيوان من النّبات ، وعلى النّبـ= 75;ت الّذي لا يُؤ= 618;كَلُ بنفسه بل يُشْرَبُ الماء الّذي يُنْقَعُ أو يُطْبَخُ في= 07; مثل ورد لسان الثّور وورق الشّاي ، وعل= 609; قشر الجوز بع= 583; انفصاله عن اللّبّ ، وعل= 609; نواة التّمر وسائر النّو= 09; بعد انفصاله= 75; عن الثّمر .

م 2 : يصحّ الس= 17;جود على القرطاس المتّخذ من الخشب والقط= 06; والكتّان ، ولا يصحّ على المتّخذ من الحرير .

م 3 : الـسّـج = 0;ود عـلـى الأرض = 571;فـضـل مــن الـسّج= 00;ود عـلـى غـيـر= 07;ـا ،

184 . . . .= . . . . . . . . . . . . أجزاء الصّلاة وواجباتها : السّجود

 

والس= ;ّجود على التراب أفضـل مـن ال= 587;ّجـود عـلى غيره ، وأفضل مـن الجمـيـع ال= 78;ّـربـة الحسينيّـة عـلى مـشرِّفهـا آلاف التّحي= 17;ـة والسّلام .

م 4 : لا يصحّ ا= 604;سّجود على ما لا يصدق عليه الأرض أو نباتها ، كال= 584;ّهب والفضّة وسـائر المعادن وال= 86;ّجاج والبلّور والرّماد وم= 75; ينبت على وجه الماء .

م 5 : الأحوط وجوبًا عدم السّجود على القير والزّفـت والإسفلت ، ولكن يقدّما= 06; على غيرهما عند الاضطرا= 85; .

م 6 : يصحّ الس= 17;جود على الفحم والخزف والآ= 80;ُر ، وعلى الجصّ والنّورة ول= 08; بعد طبخهما ، وعلى المرمر والعقيق والفيروزج والياقوت ، والماس ونحوها من ال= 571;حجار الكريمة .

م 7 : لا يصحّ السّجود على ما لا يُؤْكَ= 604;ُ في بعض البلدان إذا عُدَّ مأكول= 75;ً في غيرها وإن لم يُتَعَار= 14;فْ أَكْـلُهُ .

م 8 : إذا لم يتمكّن من ال= 587;ّجود على ما يصحّ السّجود علي= 07; لفقدانه أو بسبب الحرّ أ= 608; البرد أو غير ذلك من الأسباب سجد على القير أو الزّفت ، فإن لم يحصل على القير أو الز= 617;فت سقط هذا الشّ= 585;ط ـــ وهو الأم= 585; الثّالث ـــ لعدم ثبوت بد= 604; خاصّ له وإن كان الأحوط استحبابًا تقديم ثوبه على غيره .

م 9 : إذا سجد س= 600;هـوًا على مـا لا يصحّ السّجو= 83; عليه ، فإن ال&#= 1578;فت

أجزاء الصّلاة وواجباتها : السّجود . . . . . . . . . . . . .= . . . 185

 

بعد الإتيان بال= 84;ّكر الواجب أكمل صلاته ولا شي= 569; عليه ، وإن ال&#= 1578;فت قبل الإتيان بالذّكر الواجب جَرّ= 14; جبهته إلى ما يصحّ السّجو= 83; عليه إذا تمك= 617;ن من ذلك ، وإن لم يتمكّن من جرّ جبهته إل= 609; ما يصحّ السّ= 580;ود عليه أكمل سجدته وصحّت صلاته .

م 10 : يصحّ الس= 17;جود حال التّقيّ= 77; على ما لا يصحّ السّجود علي= 07; اختيارًا ، ولا يجـب التّخلّص من التّقيّة بالذّهاب إل= 09; مكان آخر ولا تأخير الصّل= 75;ة إلى أن يزول سبب التّقيّ= 77; .

الأمـر الـرّابـع :

    يُع&= #1618;تَبَرُ الاستقرار ف= 10; مسجد الجبهة = 548; فلا يجزي وضع الجبهة على ا= 604;وَحْل والطِّين وا= 04;تُّرَاب الّذي لا تستقرّ الجبهة عليه = 548; ويصحّ على ال= 591;ّين إذا استقرّت الجبهة عليه = 548; ولكن إذا لصق بها شيء من الطّين أزال= 07; للسّجدة الثّانية إذ= 75; كان مانعًا ع= 606; مباشرة الجبهة لموض= 93; السّجود .

الوَحْ= 04; : الطّين الرّقيق .

الطّين : التّراب الممزوج بالماء .

الأمـر الخـامـس :

    يُع&= #1618;تَبَرُ في مسجد الجب= 607;ة الطّهارة ، و= 604;ا تضرّ نجاسة باطنه أو أسف= 604;ـه .

186 . . . .= . . . . . . . . . . . . أجزاء الž= 9;ّلاة وواجباتها : السّجود

 

    وال&= #1571;حوط وجوبًا اعتب= 75;ر الإباحة ، فل= 575; تصحّ الصّلا= 77; بالسّجود عل= 09; المغصوب إذا كان عالماً بالغصبيّة عامدًا على الأحوط وجوب= 11;ا ، ولو سجد عليه غافلاً أو جاهلاً بالغصبيّة أ= 08; ناسيًا لها ولم يكن هو ال&#= 1594;اصب صحّت صلاته .

الأمـر الـسّـادس :

    يجب الذِّكْر في السّجود ، وه= 608; التّسبيح أو = 575;لتّحميد أو التّكبيـ= 85; أو التّهليـل ، والأحوط استحبابًا اختيار التّ= 87;بيح ، ويجزي ( سُبْحَانَ ر= 14;بِّيَ الأَ<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;font-famil= y:DanaFajr'>عْـلَى وَبِحَمْدِ = 7;ِ ) مرّة واحدة ، أو ( سُـبْـحَـا = 6;َ اللهِ ) ثــلاث مرّا= 78; ، ولو اختار غي= 585; التّسبيح فالأحوط وجو= 76;ًا أن يكون بقدر ثلاث مرّات م= 606; التّسبيح الأصغر (= سُـبْـحَـا = 6;َ اللهِ ) .=

الأمـر الـسّـابع :

    يجب الجلوس بين السّجدتين ، والأحوط وجو= 76;ًا أن يجلس جـلس= 577; الاستراحة بعد السّجدة الثّانية قب= 04; القيام للرّ= 03;عة التّالية .

الأمـر الـثّـامن :

    يُع&= #1618;تَبَرُ المكث ( أي الب&= #1602;اء ) لفترة زمنيّ&#= 1577; قصيرة حال ال= 587;ّجود بمقدار أداء = 575;لذّكر الواجب ، ويُ= 593;ْتَبَرُ أيضًا حال ال= 587;ّجود استقرار وعد= 05; حركة بدن المصلِّي مع القدرة عليه = 548; والأحوط استحبابًا إ= 93;ادة الذّكر لو تح= 585;ّك حال السّجود = 605;ن غير عمد .

أجزاء الصّلاة وواجباتها : السّجود . . . . . . . . . . . . .= . . . 187

 

م 1 : يجـوز حـ= 75;ل الـسّـجـود تحـريك بعض الأطراف ـــ كأصابع اليد = 600;ــ إذا لم يضرّ بصدق الاستقرار ع= 15;رْفًا .

م 2 : = من لم يتم= 03;ّن من الانحناء التّام للسّ= 80;ود :

    أ ــ= ـ إن تمكّن من الانحناء بح= 83;ّ يصدق معه الس= 617;جود عُرْفًا يجب عليه أن يرفع ما يسجد عليه إلى حدّ يتمك= 617;ن من وضع الجبه= 577; عليه ،

    ب ـــ إن لم يتمكّن من الانحناء بذ= 04;ك المقدار أوم= 71; برأسه إلى ال= 585;ّكوع والسّجود ، و= 580;عل إيماء السّج= 08;د أكثر من إيما= 569; الرّكوع ، ول= 575; يجب أن يرفع ما يصحّ السّ= 580;ود عليه إلى الجبهة وإن كان يسـتحبّ = 584;لك ، ومع العجز عن الإيماء برأسه أومأ بعينيه غمضً= 75; للرّكوع وال= 87;ّجود وفتحًا للرّ= 01;ع منهما .

م 3 : إذا ارتفعت الجبهة عن موضع السّجو= 83; قهرًا فإن كا= 606; في السّجدة الأولى أتى بالسّجدة ال= 79;ّانية ، وإن كان في السّجدة الث= 17;انية لا يرجع إلى السّجود مرّ= 77; أخرى بل يكمل صلاتـه ولا شيء عـليـه .

م 4 : إذا ارتفعت الجبهة عن موضع السّجو= 83; قهرًا وعادت = 573;ليه قهرًا لم يحس= 576; سجدتين ، وإذ= 575; كان الارتفا= 93; قبل الإتيان بالذّكر فال= 71;حوط استحبابًا الإتيان بال= 84;ّكر بعد الرّجوع إلى السّجود = 604;ا بقصد الجزئي= 17;ة .

188 . . . .= . . . . . . . . . . . . أجزاء الصّلاة وواجباتها : السّجود

 

م 5 : إذا كان ل= 575; يتمكّن من وض= 593; جبهته على موضع السّجو= 83; لتعذّر أو تعسّر أو ض&#= 1585;ر ـــ كوجود ال= 583;ّمامل ـــ :

    أ ــ= ـ إن لم تكن الد&#= 1617;مامل في كلّ أجزاء الجبهة سجد على الموضع السّليم منه= 75; ولو بأن يحفر حفيرة ليقع السّليم على الأرض ، والأحوط وجو= 76;ًا تقديم وسط الجبهة .

    ب ـــ إن كانت الدّمامل في كلّ أجزاء ال= 580;بهـة وضع شيئًا من وجهه على موض= 593; السّجود ، وا= 604;أحوط وجوبًا تقدي= 05; الذّقن على الجبينين ، فإن عجز عن السّجود على الذّقن قدّم الجبينين عل= 09; غيرهما من أجزاء الوجه = 548; وإن لم يتمكّ= 606; من وضع شيء من الوجه على مو= 590;ع السّجود أوم= 71; برأسه ، فإن عجز أومأ بعينيه تغمي= 90;ًا للسّجود وفت= 81;ًا للرّفع من ال= 587;ّجود .

الجَبِ= 10;نَان : هما طرفا الجبهة .

م 6 : من نسي ال= 587;ّجدتين إلى أن دخل في الرّكوع الآتي بعدهم= 75; بطلت صلاته على الأحوط وجوب= 11;ا ، وإذا تذكّر= 607;ما قبل الدّخول في الرّكوع رجع وسجد الس= 617;جدتين وأكمل صلاته .

م 7 : من نسي سجدةً واحدة= 11; فإذا تذكّره= 75; قبل الرّكوع رجع وسجدها ، وإذا ذكرها بعد الدّخول في الرّكوع أكمل صلاته وقضى هذه الس= 617;جدة الواحدة بعد الصّلاة .

أجزاء الصّلاة وواجباتها : السّجود . . . . . . . . . . . . .= . . . 189

 

م 8 : من نسي ال= 587;ّجدتين من الرّكعة الأخيرة إلى أن سلّم :

    أ ــ= ـ إذا ذكـرهـم= 00;ا قـبـل الإتـ= 10;ـان بـمـنـافي ا= 04;ـصّـلاة عمدًا أو سهوًا ـــ كالحدث ـــ رجع وسجدهما وأتمّ صلاته = 548; والأحوط وجو= 76;ًا أن يأتي بسجد= 578;ي السّهو لزيادة السّ= 04;ام سهوًا .

    ب ـــ إذا ذكرهما بعد الإتيان بالمنافي بطلت صـلاته .

م 9 : من نسي سجدةً واحدة= 11; من الرّكعة الأخيرة :

    أ ــ= ـ إذا ذكرها بع= 583; السّلام وقب= 04; الإتيان بمنافي الصّ= 04;اة عمدًا أو سهوًا رجع وس= 580;دها وأتمّ صلاته = 548; والأحوط وجو= 76;ًا أن يأتي بسجـ= 583;تي السّهـو لزيادة السّ= 04;ام سهوًا .

    ب ـــ إذا ذكره= 575; بعد الإتيان = 576;المنافي قضى هذه السّ= 580;دة الـواحـدة بعد الصّلاة = 548; والأحوط استحبابًا أ= 06; يأتي بسجدتي السّهو .

م 10 : من نسي وض= 593; عـضو من أعضا= 569; السّجود ـــ = 594;ير الجبهـة ـــ = 593;لى الأرض وذكره بعد رفع الجبهة صحّت صلاته ولا شي= 569; عليـه .

م 11 : إذا ذكر بعد رفع رأسه من السّجود أ= 606;ّ مسجد الجبهة = 604;م يكن مـمّا يص= 581;ّ السّجود علي= 07; أو أنّه كان أعلى أو أسفل من موضع ركبتيه بـما يزيد على أرب= 593; أصابع مضموم= 77; أكمل صلاته و= 604;ا شيء عليـه .

190 . . . .= . . . . . . . . . . . .  أ&#= 1580;زاء الصّلاة وواجباتها : التّشهّد<= /p>

 

م 12 : إذا نسي الذّكر أو ال= 591;ّمأنينة حـال السّجو= 83; وذكره بعد رف= 593; رأسه من السّ= 580;ود صحّت صلاته .

م 13 : إذا نسي الجلسة بين السّجدتين إلى أن سجد ال&#= 1587;ّجدة الثّانية صح= 17;ت صـلاته .

 

سادسًا : التّشهّـد :

م 1 : التّشهّž= 3; واجب في الرّ= 603;عة الثّانية في جميع الصّلو= 75;ت ، وفي الرّكع= 577; الثّالثة من المغرب ، وفي الرّكعة الر= 17;ابعة من الظّهرين والـعـشـاء = 48; ويـوجـد تشه= 17;ـد واحـد لصلاة = 575;لوتر ، ولصلاة الاحتياط ــ= 00; وإن كانت ركع= 577; واحدة ـــ .

م 2 : كيفي= ;ّـة التّشهّـد :

  &= nbsp; الأحو= ;ط وجوبًا فـي كيفيّته أن ي= 602;ـول : " أَ<= /span>شْهَدُ أَ&= #1606; لاَّ إِلَهَ = 573;ِلاَّ اللهُ وَحْـ= 83;َهُ لاَ شَـرِيك= 14; لَـهُ ، وَأَشْهَدُ أَ&= #1606;َّ مُحَمَّدًا = 93;َبْدُهُ وَرَسُولُه¡= 5; ، اللَّهُمّ= 14; صَلِّ عَلَى = 605;ُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَم= 17;َدٍ " .

م 3 : يجـب تعـ= 04;ّم التّشهّد مع الإمكان ولو بتلقين غيره حال التّشهّ= 83; ، وإذا لم يتمك= 617;ن من التّعلّم = 571;تى بما يقدر علي= 607; ويُتَرْجِم¡= 5; الباقي على الأحـوط وجـ= 08;بًا .

م 4 : يجب في ال= 578;ّشهّد أمور :

أجزاء الصّلاة وواجباتها : التّشهّد . . . . . . . . . = . . . . . . .  191

 

  &= nbsp; 1ـــ أ&= #1583;اؤه صحيحـًا .

  &= nbsp; 2ـــ ا&= #1604;جلوس مع القدرة عليه ، ولا تُ&#= 1593;ْتَبَرُ في الجلوس كي= 601;يّة خاصّـة .

  &= nbsp; 3ـــ ا&= #1604;طّمأنينة حـال الذّكر .

    4ـــ= الموالاة العُرْفِيّ¡= 4;ة بين أجزائه ، وذلك بأن يأت= 610; بها مُتَعَا= 02;ِبَةً مُتَوَالِي¡= 4;ةً على نحو يصدق عليه عنوان ( التّشهّد ) ، و&= #1604;ا يضرّ الفصل ب= 610;ن الأجزاء بال= 71;ذكار المأثورة .

م 5 : إذا نسي التّشهّد الأوّل :

    أ ــ= ـ إذا ذكره قبل الدّخول في الرّكوع الّ= 84;ي بعده يجب أن يرجع ويتشهّ= 83; ويكمل صلاته .

    ب ـــ إذا تذكّ= 585;ه بعد الدّخول في الرّكوع ا= 604;ّذي بعده أكمل صلاته ويجب أ= 606; يأتي بسجدتي السّهو بعد الصّلاة ، والأحوط استحبابًا قضاء التّشه= 17;د أيضًا .

م 6 : إذا نسي الجلوس حال التّشهّد ال= 71;وّل :

    أ ــ= ـ إذا تذكّر قب= 604; الدّخول في الركوع الّذ= 10; بعده رجع وجل= 587; وتشهّد وأكم= 04; صلاته .

    ب ـــ إذا تـذك= 617;ـر بـعـد الدّخ= 00;ول في الرّكوع ا= 604;ّذي بعده أكمل صلاته ، والأ= 581;وط استحبابًا ا= 04;إتيان بسجدتي السّ= 07;و بعد الصّلاة .

192 . . . .= . . . . . . . . . . . .  أ&#= 1580;زاء الصّلاة وواجباتها : ا&#= 1604;سّلام

 

م 7 : إذا نسي الطّمأنينة = 81;ـال التّشهّـد :

    أ ـ إ= ;ذا تذكّر قبل ال= 583;ّخول في الرّكوع ا= 604;ّذي بعده فالأحـ= 08;ط استحبابًا الإتيان بال= 78;ّشهّد مرّة أخرى مع الطّمأنينة .

    ب ـــ إذا تذكّ= 585; بعد الدّخول في الركوع ال= 617;ذي بعده يكمل صلاته ولا شي= 569; عليه .

م 8 : إذا نسي التّشهّد الأخير إلى أ= 606; سَلَّمَ :

    أ ـــ إذا ذكره قبل الإتيان بمنافي الصّ= 04;اة رجع وأتى به ، والأحوط وجو= 76;ًا أن يأتي بسجدتي السّ= 07;و للسّلام الز= 17;ائد .

    ب ـــ إذا ذكره بعد الإتيان بالمنافي فعليه سجدتا السّهو فقط .

م 9 : إذا أتى بالتّشهّد ولكن شَكَّ ف= 610; صحّته لا يعتني بشكّه = 608;يبني على الصّحّة = 608;يكمل صلاته .

م 10 : إذا شكّ ف= 610; الإتيان بال= 88;ّهادتين حال الصّلاة على محمّد وآ= 604; محمّد ، أو شك&#= 1617; في الإتيان ب= 603;لّ التّشهّد وا= 04;صّلاة عـلى محمّد وآل محمّد ، أو في خصوص الصّلاة على محمّد وآل مح= 605;ّد ، وهو في حال النّهوض أو ب= 593;د ما قام أو حين السّلام لا يعتني بشكّه = 608;يبني على الإتيان به ويكمل صلاته .

سابعًا : السَّلام :

م 1 : الـسّـل= 5;م واجـب في كلّ صـلاة ، وهـو آخـر أجـزائ= 07;ا ، وَيُعْتَـ= 76;َـرُ

أجزاء الصّلاة وواجباتها : التّرتيب . . . . . . . . . = . . . . . . . 193

 

أداؤ= ;ه صحيحًا حال الجلوس مع ال= 591;ّمأنينة .

م 2 : للسّلام صيغتان ، هما : = " السَّلاَمُ = 93;َلَيْنَا وَعَلَى عِب= 14;ادِ اللهِ الصَّ= 75;لِحِينَ " و &= quot; السَّلام عَ= 00;لَيْكُمْ وَرَحْمَـة¡= 5; اللهِ وبَرَ= 03;اتُـهُ " ، ويكـفي في ال= 589;ّيغة الثّانية " السَّلاَمُ = 93;َلَيْكُمْ " ، والأحوط وجو= 76;ًا عدم ترك الصّ= 610;غـة الثّانيـة وإن أتى بالأولى ، وي= 587;تحبّ الجمـع بينهما وأن يقول قبلهما : <= /span>" السَّلاَمُ = 93;َلَيْكَ أَ&= #1610;ُّهَا النَّبِيُّ = 08;َرَحْمَةُ اللهِ وَبَر= 14;كاتُهُ " .

م 3 : إذا نسي السّلام :

    أ ـــ إذا ذكره قبل الإتيان = 576;المنافي أتى بالسّلا= 05; .

    ب ـــ إذا ذكره بعد الإتيان بالمنافي أو بعد فاصل زمن= 610;ّ طويل مخلّ بهيئة الصلا= 77; صحّت صلاته ولا شي= 569; عليه وإن كان الأحوط استحبابًا إعادة الصّل= 75;ة .

م 4 : إذا أتى بالسّلام وش= 03;ّ في صحّته لا يعتني بشكّه = 608;يبني على الصّحّة .

م 5 : إذا شكّ ف= 610; الإتيان بأص= 04; السّلام بعد الدّخول في التّعقيب= 75;ت أو في صلاة أخرى أو بعد ا&#= 1604;إتيان بـالمـنافي لم يَعْتَنِ بشكّـه ، وإذ= 575; شكّ فيه قبل الدّخول في أ= 610; منها يجب أن يأتي بالسّل= 75;م .

ثامنًا : التّرتيب :

م 1 : إذا خــا= 04;ــف الـتّـرتـي = 0;ب بين واجــبـ= 00;ات الـصّـلاة ع= 00;مـدًا بـطــلــت<= /span>

194 . . . .= . . . . . . . . . . . .  أجزاء الصّلاة وواجباتها : الموالاة<= /p>

 

صلات= ;ه ، وقد تقدّم حكم المخالف= 77; سهوًا في بعض المسائل الس= 17;ابقة .

 

تاسعًا : الموالاة :

م 1 : تجب الموالاة ال= 93;رفيّة بين أجزاء ال= 589;ّلاة ، وذلك بأن يأتي بها متوالية على نحو ينطبق عل= 609; مجموعها عـن= 08;ان ( الصّلاة ) ، ولا يضرّ بالموالاة تطويل الرّك= 08;ع أو السّجود أ= 608; القنوت أو الإكثار من الأذكـار أو قراءة السّو= 85; الطّويلة ون= 81;و ذلك .

 

عاشرًا : القنوت :

م 1 : يستحبّ القنوت مرّة واحدة في جمي= 593; الصّلوات اليوميّة فريضة أو ناف= 604;ة إلاّ الشّفع فإنّ الأحوط = 608;جوبًا الإتيان بالقنوت فيه= 75; برجاء المطلوبيّة .

م 2 : يستح= 6;ّ القنوت في صلاة الجمعة مرّتين : مرّة في الرّكعة الأولى قبل الرّكوع ، وم= 585;ّة ثانية في الر= 617;كعة الثّانية بع= 83; الرّكوع .

م 3 : يتعد¡= 7;د القنوت في صلاة العيدي= 06; وصلاة الآيات .

م 4 : محلّ الق= 06;وت في الصّلوات ـــ غير الجمعة والعيدين والآيات ـــ = 602;بل ركـوع الرّك= 93;ـة الثّانيـة ، وأمّا في صلا= 577; الوتر فقبل أ= 606; يركع .

م 5 : يتأك¡= 7;د استحباب القنوت في ال= 589;ّلوات الجهريّة ، ولا سيّما صلاة الفجر وصلاة الجمع= 77; .

أجزاء الصّلاة وواجباتها : القنوت . . . . . . . . . . . . . . . .<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>  195

 

م 6 : = لا يُعْت¡= 4;بَرُ في القنوت ذك= 585; مخصوص ، ويكف= 610; فيه كلّ دعاء أو ذكـر .

م 7 : الأحوط وجوبًا عدم ت= 581;قّق وظيفة القنو= 78; بالدّعاء الملحون أو بغير اللّغة = 575;لعربيّة ، ولكن ذلك لا &= #1610;ضرّ بصحّة الصّل= 75;ة .

م 8 : يستحبّ أ= 06; يجمع في القنوت بين الثّناء على الله عزّ وجل والصّلاة عل= 09; النّبيّ ص&= #1604;ّى الله علـيه وآله والدّعاء لنفسه وللمؤمنين ، نعم هناك أذكار خاصّة واردة لبعض النّوافل .

م 9 : = إذا نسي القنوت إلى أ= 606; ركع يستحبّ أ= 606; يأتي به بعد القيام من ال= 585;ّكوع ، وإذا ذكره بعد أن سجد يستحبّ أن يأتي به بعد الصّلاة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مـبطـلات الصّـلاة<= /p>

 

     مب&#= 1591;لات الصّلاة أحد عشر أمرًا :

1ـــ فقد الصّ = 0;لاة لشيء مـن أجـ= 586;ائها أو شروطها كم= 575; مرّ في المسائل الس= 17;ابقة .

2ـــ الحدث أثناء الصّل= 75;ة ، وتقدّم حكم دائم الحدث ف= 610; مسائل الطّه= 75;رة .

3ـــ التّكفير مبطل على الأحوط وجوب= 11;ا ـــ في غير حال التّقيّ= 77; ـــ سواء قصد به الجزئيّة أم لا .

التّكف= 10;ر : هو أن يضع المصلِّ= 10; إحدى يديه عل= 609; الأخرى خضوع= 11;ا وتأدّبًا .

4ـــ الالتفات= ; بالبدن أو الوجه عن القبلة بحيث يؤدِّي إلى الإخلال بالاستقبال المعتبر في الصلاة ، وأم= 617;ا الالتفات اليسـير الّ= 84;ي لا يخـرج معـ= 607; المصلِّي عن كونه مستقبل= 75;ً للقبلة فهو ل= 575; يضرّ بصحّة الصّلاة وإن كان مكروهًا .

5ـــ التّـكلّ= ;ـم في الـصّـلا= 77; مُـتَـعَـم&= #1617;ِـدًا إلاّ في مـور= 583; الـرّدّ على الـسّـلام إذا

 

- 196 -

مبطلات الصّلاة . . . . . . . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . 197

 

كان = 5;لرّدّ واجبًا عليه فإنّه يجب أن &#= 1610;ردّ بمثل ما سُلّ= 616;مَ عليه ، وإذا لم يجب عليه كان ردّه مبطلاً للصّ= 04;اة ، والأحوط وج= 608;بًا عـدم تقـديم الجـارّ وال= 05;جـرور ( عليكم ) إذا سُ= ;لِّمَ عليه بـ ( السّ&= #1604;ام عليكم ) ، والأحوط استحبابًا أ= 06; يكون الرّدّ مماثلاً للس= 17;لام في جميع خصوص= 610;ّاته حـتّى في الت= 617;عريف والتّنكير والجمع والإفراد .

    وإذ&= #1575; تكلَّم أو سَ= 604;َّم سهوًا وجبت عليه سجدتا السّهو بعد الصّلاة على الأحوط وجوب= 11;ا .

6ـــ القَهْقَ= ;هَـةُ مُتَعَـمِّ = 0;دًا .

القهقه= 77; : هي الŸ= 0;ّحـك المشـتمل عل= 09; الصّوت والم= 83;ّ والتّرجيع .

7ـــ البكاء م¡= 5;تَعَـمِّدً= 575; إذا كان لأمر من أمور الدّ= 606;يا فإنّه يبطل الصّلاة على الأحوط وجوب= 11;ا سواء المشتم= 04; على الصّوت أ= 605; غير المشتمل عليه .

    ويج&= #1608;ز البكاء إذا كان لأمـر أخـرويّ ، كا= 604;خـوف مـن العـذاب أو الطمع في الجنّة أو خض= 608;عًا لله تعالى ول= 608; لأجل طلب أمر دنيويّ من الله عزّ وجل= 617; ، وكذلك يجوز &#= 1575;لبكاء لمصائب أهل البيت عليهم السّلام تقرّبا إلى الله تعالى .

8 &= #1600;ــ كلّ عمل يُخِلّ بهيئة الصّل= 75;ة ، مثل الأكل والشّرب إذا كانا مـاحـي= 00;ين لـصـورة الـ= 89;ّـلاة ، والأحـوط و= 580;ـوبًـا الاجـتـنـا= 6; عـن الأكـل=

198 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبطلات الصّلاة

 

والش= ;ّرب في الصّلاة إ= 606; لم يكونا ماحيين لصور= 77; الصّلاة ، ويجوز ابتلا= 93; السّكّر المذاب وما تخلّف من الط= 617;عام في الفم ، وتجوز الأعم= 75;ل اليسيرة ، مث= 604; الإشارة باليد أو الت= 617;صفيق للتّنبيه عل= 09; أمر ما ، وحمل الطّفل وإرضاعه ، وع= 600;دّ الرّكعات بالحصى .

9ـــ الت&#= 1617;أمِين : هو قول ( آم= ;ِينَ ) بعد قراءة الفاتحة ، وا= 604;تّأمين مبطل للصّلا= 77; إذا أتى به المأموم عام= 16;دًا في غير حال التّقيّة ، ويجوز للمأموم الإتيان به سهوًا أو في حال التّقيّ= 77; ، وأمّا غير ا&#= 1604;مأموم فالأحوط وجو= 76;ًا بطلان صلاته إذا جاء بالت= 617;أمين .

10ـــ الشّكّ ف¡= 0; عـدد الرّكع= 75;ت على تفصيل يأتي .

11ـــ الزّيادة= ; العمديّة في الصّلاة سواء قصد بها الجزئيّة أم لا ، وسـواء ك&#= 1575;ن قولاً أم فعل= 575;ً ، وتبطـل الص= 617;لاة أيضًا بزياد= 77; جزء سـهوًا إذا كان ركعة &#= 1548; وعلى الأحوط وجوبًا تبطل الصّلاة إذا كانت الزّيا= 83;ة ركوعًا أو سج= 583;تين من ركعة واحد= 577; ، وأمّا السّ= 580;دة الواحدة إذا أتى بها سهوً= 575; فإنّها لا تبطل الصّلا= 77; .

 

 

 

 

 

 

الشّـكّ في الصّـلاة

 

م 1 : من شكّ في أنّه صَلَّى = 571;م لم يُصَلِّ و= 603;ان داخل الوقت يجب عليه الإ= 578;يان بالصّلاة ، ولكن إذا شكّ بعد انتهاء ا= 604;وقـت فلا يعتني بش= 603;ّه ، وأمّا الوس= 608;اسيّ وكثير الشّك= 17; فلا يعتنيان بال= 88;ّكّ حـتّى لو كان= 575; في الوقت ، فيبنيان على أنّهما قد صَ= 604;َّيَا .

م 2 : من شكّ بع= 583; أن صَلَّى العصر في أنّ= 607; صَلَّى الظّ= 07;ر أم لا فإنّه ي&#= 1580;ب عليه أن يُصَ= 604;ِّيَ الظّهر ، ونف= 587; الحكم يجري ف= 610; المغرب والعشاء ، فبعد أن صَلّ= 614;ى العشاء شكّ ف= 610; أنّه صَلَّى المغرب فإنّ= 07; يجب عليه أن ي&#= 1615;صَلِّيَ المغرب .

م 3 : من شكّ في الإتيان بال= 92;ّهرين ولم يَبْقَ م= 606; الوقت إلاّ ل= 571;داء فريضة العصر = 610;ُصَلِّي صلاة العصر ، &#= 1608;الأحوط وجوبًا قضاء = 589;لاة الظّهر ، ولو كان قاطعًا بعدم أداء صلاة العصر ي= 615;صَلِّي العصر ولا يج= 576; عليه قضاء صلاة الظّهر = 548; ونفس الحكم يجري في المغ= 585;ب والعشاء .

 

- 199 -

200 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشّكّ في عدد الرّكعات<= /p>

 

م 4 : من صَلَّ= 09; وشكّ في صحّة صلاته بعد الفراغ منها لا يعتني بشك= 617;ه ، وكذلك لا يعتني بشكّه إذا شكّ في صح&#= 1617;ة جزء من الصّل= 575;ة بعد الإتيان به ، وكذلك لا يعتني بشكّه = 573;ذا شكّ في أصل الإتيان به ب= 593;د الدّخـول في جزء آخر ، ولكن إذا كان الشّكّ في ال= 573;تيان بجزء قبل الد= 617;خول في جزء آخر يجب عليه الإ= 578;يان بالجزء المش= 03;وك فيه ، وقد مرّ تفصيل ذلك في مسائل واجبا= 78; الصّلاة .

 

أبحاث الشّكّ في ال= 589;ّلاة :

     يأتي البحث ضمن النّقطت= 10;ن التّاليتين :

أوّلاً : الشّكّ في عد= 583; الرّكعات :

م 1 : إذا شكّ المصلّي في عدد ركعات ال= 589;ّلاة جاز له قطعها وإعادة الصّ= 04;اة من جديد ، ولا يجب عليه علا= 580; ما يمكن علاج= 607; إذا لم يلزم من الإعادة فوات الوقت ، والأحوط وجو= 76;ًا في حالة الإعادة الإ= 78;يان بأحد قواطع الصّلاة كالاستدبار .

م 2 : إذا شكّ ف= 610; عدد ركعات صل= 575;ة الصّبح أو غي= 585;ها من الصّلوات الثّنائيّة أو صلاة المغ= 585;ب فإذا غلب ظنّ= 607; على أحد طرفي الشّكّ بنى عليه ، وإن لم يغلب ظنّه عل= 609; أحد الطّرفي= 06; بطلت صـلاته .

الشّكّ ف¡= 0; عدد الرّكعا= 78; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

 

م 3 : من شكّ في عدد ركعات ال= 589;ّلوات الرّباعيّة فإذا غلب ظنّ= 607; على أحد الطّ= 585;فين بنى عليه ، وإن لم يغلب ظنّه على أحد الطّرفين فإ= 06; كان شكّـه بي= 606; الواحدة والأكثر أو بين الاثنتي= 06; والأكثر قبل الدّخول في السّجدة الث= 17;انية بطلت صلاته .

م 4 : في غير الحالات الس= 17;ابقة الّتي تكون الصّلاة باطلة فيها يعمل بوظيفة الشّاكّ كما في الجدول ال= 578;ّالي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشّكّ في عدد الرّكعات<= /p>

 

 

الرّقم

الشّكّ بين= ;

 

موضع الشّك= ;ّ

 

ما يقوم به=

ركعة احتياط

سجدتا السّ= ;هو

 

1

 

2 و 3

بعد الدّخو= ;ل في السّجدة الثّانية

 

يبني على 3=

 <= /o:p>

 

1     من قيام

 

لا توجد

 

2

 

3 و 4

 

في أيّ

موضع

 

يبني على 4=

 <= /o:p>

2 م= 606; جلوس أو 1 من قيام

 

لا توجد

 

3

 

2 و 4

بعد الدّخو= ;ل في السّجدة الثّانية

 

يبني على 4=

 

2     من قيام

 

لا توجد

 

4

 <= /o:p>

2و3و4

 

بعد الدّخو= ;ل في السّجدة الثّانية

 <= /o:p>

يبني على 4=

2 من قيام +  2 من جلوس

 <= /o:p>

لا توجد

 

5

 

4 و 5

بعد الدّخو= ;ل في السّجدة الثّانية

 

يبني على 4=

 

لا توجد

 

1

6

4 و 6

بŸ= 3;د الدّخول في السّجدة الث&#= 1617;انية

يبني على 4=

لا توجد

1

 

7

 

4

وأقلّ وأزيد 

 

بعد الدّخو= ;ل في السّجدة الثّانية

 

يبني على 4=

ص = 4;اة احتياط     حس= ب الأقلّ

 <= /o:p>

1

 

8

 <= /o:p>

4 و 5

 <= /o:p>

حال القيام= ;

يهدم القيام ويبني على 4

2 من جلوس أو 1 من قيام

1 أحوط استحبابًا

 

9

 <= /o:p>

3 و 5

 <= /o:p>

حال القيام= ;

يهدم القيام ويبني على 4

 

2     من قيام

 

1 أحوط استحبابًا

 

10

 <= /o:p>

3و4و5

 <= /o:p>

حال القيام= ;

يهدم القيام ويبني على 4

2 من قيام +  2 من جلوس

 

1 أحوط است= 81;بابًا

 

11

 <= /o:p>

5 و 6

 <= /o:p>

حال القيام= ;

يهدم القيام ويبني على 4

 <= /o:p>

لا توجد

 <= /o:p>

1

معنى= ; ( بعد الدّخول في السّجدة الث= 17;انية ) : وضع الجبهة على موضع الس= 617;جود ولو قبل الشّ= 585;وع في الذِّكْر .

- 203 -

204 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . .  الشّكوك التي لا يعتن= 609; بها

 

م 5 : يجب على المصلِّي أن يعمل حسب حال= 578;ه الفعليّة ، ف= 573;ذا شكّ في عدد الرّكعات ثم= 17; ظنّ بعدد معيّن ع= 605;ـل بظنّه ، وإذا ظنّ ثمّ شكّ عمل بوظيفة الشّاكّ في عدد الرّكعا= 78; .

ثانيًا : الشّكوك الّ= 78;ي لا يُعْتَنَ= 09; بها :

     لا يعتني المصل= 17;ِي بالشّكّ في س= 578;ّة مواضع :

الموضع الأوّل :

  &= nbsp; إذا كان الشّكّ بعد الفراغ م= 606; العمل .

    &= #1605;ثال الفراغ من الجزء : إذا شكّ في صح&#= 1617;ة القراءة بعد الإتيان بـه= 00;ا .

    &= #1605;ثال الفراغ من الكلّ : إذا شكّ في عدد الرّكعا= 78; بعد الفراغ م= 606; الصّلاة .

الموضع الثّاني :

    إذا = كان الشّكّ بعد خروج الوقت .

    &= #1605;ثال : إذا ش= 03;ّ في أنّه صَلّ= 614;ى صلاة الفجر أ= 605; لم يُصَلِّه= 75; بعد طلوع الش= 617;مس .

الموضع الثّالث :

    إذا كان الشّكّ ف= 610; الإتيان بجز= 69; بعد الدّخول في الغير سوا= 569; كان ذلك الغي= 585; جزءًا أم غير جزء .

الشّكوك التي لا يعتن= 609; بها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  205

 

الموضع الرّابع :

    إذا كان المصلِّ= 10; كثير الشّكّ = 593;ُرْفًا ، وعلامة كثي= 585; الشّكّ أنّه لا تمضي عليه ثلاث صلوات إلاّ ويشكّ ف= 610; واحدة منها .

أمثلـة :

   &= #1571; ـــ إذا ش = 3;ّ كثير الشّكّ = 601;ي الإتيان بواجب بنى عل= 609; الإتيان به ، كما إذا شكّ بين السّجدة والسّجدتين = 01;إنّه يبني على أنّ= 607; أتى بسجدتين .

   &= #1576; ـــ إذا شكّ ك= 79;ير الشّكّ في الإتيان بمفسد بنى عل= 609; عدمه ، كمن شك&#= 1617; في صلاة الفج= 585; بين الاثنتي= 06; والثّلاث رك= 93;ات فإنّه يبني على أنّه لم ي&#= 1614;أْت&= #1616; بالثّالثـة ويتمّ صلاته ولا شيء عليـ= 607; .

 

    ولا فرق في عدم ال&#= 1575;عتناء بالشّكّ إذا كثر بين أن يتعلّق بالر= 17;كعات أو بالأجزاء أو بالشرائط = 548; فيبني على صح= 617;ة العمل المشكوك في الموارد الّ= 78;ي يكثر شكّه فيها ، وأمّا في الموارد ا= 604;ّتي لا يكثر شكّه فيها فإنّه ي= 593;مل بوظيفة الشّ= 75;كّ كغيره من المكلّفين .

مثال :

   إذا كانت كثرة شك= 617;ه في خصوص الرّ= 603;عات فإنّه لا يعتني بشكّه فيها ، وأمّا &#= 1573;ذا كان شكّه في الإتيان بالرّكوع أو السجود مـمّ= 75; لم يكثـر شـك= 617;ـه فـيـه فـإنّ= 00;ه يجـب عـلـيـ= 07; الإتـيـان ب= 00;ه إذا كان الـش= 617;ـكّ قـبـل

206 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . .  الشّكوك التي لا يعتن= 609; بها

 

الدّ= ;خول في الغير سوا= 569; كان ذلك الغي= 585; جزءًا أم غير جزء .

 

الموضع الخامس :

    إذا شكّ الإمام يرجع إلى المأموم الحافظ وبالعكس ، ول= 575; فرق في ذلك بين الشّكّ ف= 610; الرّكعات والشّكّ في الأفعال .

 

مثال ال= 588;ّكّ في الرّكعات :

    إذا شكّ الإمام بين الثّلاث والأربع وكا= 06; المأموم حاف= 92;ًا لا يعتني الإمام بشكّ= 07; ويرجع إلى المأموم ، وكذلك العكس .

 

مثال ال= 588;ّكّ في الأفعال :

    إذا شكّ المأموم في الإتيان بالسّجدة ال= 79;ّانية ، وكان الإما= 605; يعلم بالإتيان به= 75; رجع المأموم إلى الإمام ، وكذلك العكس .

  &= nbsp; م 1 : لا فرق في الحفظ بين أن يكون على نحو اليقين أو عل= 609; نحو الظّنّ ، فالشّاكّ منهما يرجع إلى الظّانّ .

    م= 2 : إ&= #1584;ا اختلف الإما= 05; والمأموم بالظّنّ واليقين عمل كل منهما بوظيفته الش= 17;رعيّة .

      م= 579;ال : إذا ظ= 06;ّ المأموم في الصّلوات ال= 85;ّباعيّة أنّ ما بيده الثّالثة وك= 75;ن الإمام جازم= 11;ا بأنـّها الر= 17;ابعة وجب على المأموم أن يضمّ إليهـا ركعـةً متّص= 00;لةً ، ولا يجوز له &= #1575;لرّجوع إلى الإمام .

الشّكوك التي لا يعتن= 609; بها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  207

 

الموضع السّادس :

    إذا = كان الشّكّ في عد= 583; ركعات النّا= 01;لة فإنّ هذا الش= 617;كّ لا يُعْتَنَ= 09; به ، والمصلّ= 616;ي يتخيَّر بين = 575;لبناء على الأقلّ و= 575;لبناء على الأكثر إذا لم يُؤَد= 617;ِ الأكثر إلى البطلان ، ويتعيّن البناء على الأقلّ إذا أ= 583;ّى إلى البطلان = 548; وفي موارد التّخيير ال= 71;فضل البناء على الأقلّ ، هذا في غير صلاة الوتر ، وأمّ= 575; في صلاة الوت= 585; فالأحوط وجو= 76;ًا إعادتها إذا شكّ فيها .

  &= nbsp; م 1 : ي= ؤخذ بالظّنّ في عدد الرّكعا= 78; من الفريضة ، والأحوط وجو= 76;ًا الأخذ بالظّ= 06;ّ في عدد الرّك= 593;ات من النّافلة = 548; ولكن لا يؤخذ &#= 1576;الظّنّ في الأفعال منهما ، بل الظّنّ في الأفعال حكم= 07; حكم الشّكّ .

  &= nbsp; م 2 : إذا ترك في صلاة النّاف= 04;ة ركـنًا سـهو= 11;ا ولم يمكن تداركـه بطل= 00;ت ، ولا تبطـل ا&#= 1604;نّافلـة بزيادة الرّ= 03;ن سـهوًا .

 

 

 

 

 

 

 

صـلاة الاحـتياط<= /span>

 

صلاة الاحتياط :

    هي م= ـا يؤتي بها بعـ= 583; الصّلاة تَد= 14;ارُكًا للنّقص المحتمَل فيها .

م 1 : يُعْتَب¡= 4;رُ في صلاة الاحتياط أمور :

      1ـــ أ&= #1606; يُؤْتَى بها بعد الصّلاة مباشرةً قبل الإتيان بشي= 69; من منافيات الصّلاة ، وإذا أتى بصلاة الاحتياط بع= 83; المنافي لم تصح على الأحوط وجوب= 11;ا .

      2ـــ أ&= #1606; يُؤْتَى بها تامّة الأجزاء وال= 88;ّرائط كما هي في الص&#= 1617;لاة الأصليّة إل= 75;ّ أنّ صلاة الاحتياط لي= 87; لها أذان ولا إقامة ولا قنوت ولا سور= 577; غير الفاتحة .

      3ـــ أ&= #1606; يخفت في قراءتها على الأحوط وجوب= 11;ا وإن كانت الص= 617;لاة الأصليّة جهريّة ، والأحوط استحبابًا الإخفات في البسملة .

م 2 : إذا أتى بالمنافي قب= 04; صلاة الاحتياط يج= 76; عليه إعادة الصّلاة الأصليّة عل= 09; الأحوط وجوب= 11;ا ولا حاجة معه= 575; إلى صلاة الاحتيـاط .

 

- 208 -

صلاة الاحتياط . . . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . . . . .  <= /span>209

 

م 3 : إذا تيقّ= 14;ن بعد صلاة الاحتياط بن= 02;ص صلاته بالمقدار ال= 05;شكوك فيه لم تجب إعادة الصّل= 75;ة الأصليّـة ، = 608;تقوم صلاة الاحتي= 00;اط مقامـه .

  &= nbsp; مثال : إذا شـكّ بين 3 و 4 فبنى على الأربع وأتم= 17; صلاته ، ثمّ ع&#= 1604;م بعد صلاة الا= 581;تياط أنّ صلاته كا= 606;ت ثلاثًا صحّت صلاته ، وكان= 578; الرّكعة من قيام أو الرّ= 603;عتان من جلوس بدلا= 611; عن الرّكعة ا= 604;نّاقصة .

م 4 : إذا شكّ ف= 610; الإتيان بصلاة الاحتياط فإ= 06; كان شكّه بعد خروج الوقت ل= 575; يعتني بشكّه = 548; وإذا كان شكّ= 607; بعد الإتيان بالمنافي عم= 83;ًا أو سهوًا فالأحوط وجو= 76;ًا إعادة الصّل= 75;ة الأصليّة .

م 5 : إذا شكّ ف= 610; عدد ركعات صلاة الاحتياط يبني على الأكثر إذا ل= 605; يُؤَدِّ الب= 06;اء على الأكثر إ= 604;ى البطلان ، وأ= 605;ّا إذا أدّى الب= 606;اء على الأكثر إ= 604;ى البطلان فعليه أن يبن= 610; على الأقـلّ .

    &= #1605;ثال : إذا كانت وظيفة الشّاكّ الإتيان بركعتين احتياطًا فش= 03;ّ فيها بين الواحدة والاثنتين بنى على الاثنتين ، وإذا كانت وظيفة الشّاكّ الإتيان بركعة واحدة وشكّ فيها بي= 606; الواحدة والاثنتين بنى على الواحدة .

م 6 : تجري أحكام الشّـ= 03;ّ في أفعال الص= 617;لاة الأصليّة في الـشّـكّ في

210 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  صلاة الاحتياط<= /p>

 

أفعا= ;ل صلاة الاحتي= 00;اط .

م 7 : إذا نقص ر= 603;ـنًا من صلاة الاحتياط عم= 83;ًا أو سهوًا أو زاده فيها عم= 583;ًا بطلت كـما في الصّلاة الأصليّة ، والأحوط وجو= 76;ًا البطلان فيم= 75; إذا زاد ركـن= 611;ا سـهوًا ، ويج= 578;زئ حينئذٍ بإعا= 83;ة الصّلاة الأصليّـة .

م 8 : لا تجـب سجدتا السّه= 08; في صلاة الاحتياط بزيادة أو نقصان غير ال= 571;ركان سهوًا .

 

 

&nb= sp;

&nb= sp;

&nb= sp;

&nb= sp;

&nb= sp;

&nb= sp;

&nb= sp;

&nb= sp;

&nb= sp;

 

قضـاء ال= 1;جـزاء المـنسـيّة=

 

م 1 : إذا ترك سجدةً واحدةً في مج= 605;وع الصّلاة أو سجدةً واحدة= 11; في أكثر من ركعة سهوًا ولم يمكن تداركها أثناء الصّل= 75;ة قضى كلّ سجدة &#= 1576;عد الصّلاة ، والأحوط استحبابًا أ= 06; يأتي لكلّ سجدة بسجدتي السّهو أيضً= 75; .

م 2 : إذا ترك التّشهّد سه= 08;ًا يجب أن يأتي بسجدتي السّ= 07;و ، والأحوط استحبابًا قضاء التّشه= 17;د أيضًا .

م 3 : يُعْتَب¡= 4;رُ في قضاء السّ= 580;دة والتّشهّد م= 75; يُعْتَبَرُ في أدائهما م= 606; الطّهارة والاستقبال وغير ذلك .

م 4 : الأحوط و= 80;وبًا في قضاء السّ= 580;دة أن يُؤْتَى بها بعد الصّ= 604;اة مباشرةً قبل صدور المناف= 10; ، ولكن لو صدر المنافي يكف= 10; قضاؤها ، وال= 571;حوط استحبابًا إعادة الصّل= 75;ة أيضًا .

م 5 : الأحوط وجـوبًا تقد= 10;م قضاء السّجد= 77; على سجدتي ال= 587;ّهو لأيّ سبب كانتا .

م 6 : الأحوط وجوبًا تقدي= 05; قضاء السّجد= 77; على قضاء الت= 617;شهّد .

 

- 211 -

212 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . .  قضاء الأجزاء المنسيّة<= /p>

 

م 7 : الأحوط وجوبًا تقدي= 05; صلاة الاحتياط عل= 09; قضاء السّجد= 77; .

م 8 : إذا شكّ ف= 610; الإتيان بقضاء السّجدة وجب الإتيان بها = 604;و كان في وقت الصّلاة ، والأحوط وجو= 76;ًا الإتيان بها = 604;و كان الشّكّ بعد خروج الوقت .

م 9 : إذا نسي قضاء السّجـ= 83;ة وتذكّر بعد الدّخـول في صلاة فريضة تخيّر بين قط= 593; الصّلاة وقضاء السّج= 83;ة وبين تأخير قضاء السّجد= 77; إلى ما بعد الصّلاة ، وإ= 606; تذكّر بعد ال= 583;ّخول في صلاة نافل= 577; قضى السّجدة في أثنائها ولا تبطل الن= 617;افلة بل يتمّها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سـجـود السّـهـو<= /p>

 

م 1 : تجب سجدتان للسّ= 07;و في بعض الموا= 585;د ، ولكن لا تتوقّف صحّة الصّلاة على الإتيان بهم= 75; .

وهذه الموارد هي :

  &= nbsp; 1ـــ إ&= #1584;ا تكلّم في الص= 617;لاة سهوًا على الأحوط وجوب= 11;ا .

  &= nbsp; 2ـــ إ&= #1584;ا سـلّم في غـي= 585; موضعه على الأحوط وجوب= 11;ا .

        مثال : إذا سلّم بعد الت= 617;شهّد الأوّل سهوً= 75; ، والمراد بال= 87;ّلام هـو جـمـلـة " السَّلامُ ع= 14;لَيْنَا وَعَلَى عِب= 14;ادِ اللهِ الصَّ= 75;لِحِينَ " أو جم= 00;لــة " السَّل= 75;مُ عَلَيْكُمْ &quo= t; مع إضافة &quo= t; وَرَحْمَة= ُ اللهِ وَبَر= 14;كَاتُهُ " أو بدونها ، وأم= 617;ا جملة " الس= ;َّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ = 08;َرَحْمَةُ اللهِ وَبَر= 14;كَاتُهُ " فزيادتـها س= 07;وًا لا توجب سجدت= 610; السّهو .

  &= nbsp; 3ـــ إ&= #1584;ا نسي التّشهّ= 83; في الصّلاة .

  &= nbsp; 4 ـــ إذا شكّ بين 4 و 5 أو ما بحكمه كما مر= 617; سابقًا في أحكام الـشّ= 00;كّ .

  &= nbsp; 5 ـــ إذا كان عنده يقين بع= 600;د الصّلاة بأن= 17;ـه زاد فيها أو نقص مع

 

- 213 -

214 . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .&nb= sp; سجود السّه= 08;

 

كون صلاته محكوم= 77; بالصّحّة ــ= 00; مثلاً بأن لا ينسى ركـنًـا كال= 85;ّكوع ـــ فالأحوط وجوبًا أن يسجد سجدتي السّهو .

م 2 : الأحوط استحبابًا أ= 06; يأتي بسجدتي السّهو لو نس= 610; سجدةً واحدة= 11; ، وكذلك إذا قام في موضع الجلوس أو جل= 587; في موضع القي= 575;م سهوًا .

م 3 : الأحوط استحبابًا أ= 06; يسجد سجدتي السّهو لكلّ زيادة ونقيص= 77; .

م 4 : إذا تعدّ= 83; ما يوجب سجدت= 610; السّهو يجب الإتيان بهم= 75; بـتـعـداده .

م 5 : تجب المبادرة إل= 09; سجدتي السّه= 08; ، ولو أخّرهم= 575; عمدًا لم تسق= 591;ا على الأحوط وجوبًا فيأت= 10; بهما فورًا ففورًا ، ولو أخّرهما نسيانًا أتى بهما متى ما ت&#= 1584;كّر .

م 6 : كيفي= ;ّة سجدتي السّه= 08; :

    أن ينوي ، والأحوط استحبابًا أ= 06; يكبّر قبل ال= 587;ّجود ثمّ يسجد ، وا&#= 1604;أحوط استحبابًا أ= 06; يقول في سجوده : &= quot;بِسْمِ اللهِ وَبِا= 04;لهِ السَّلامُ ع= 14;لَيْكَ أَ&= #1610;ُّهَا النَّبِيُّ = 08;َرَحْمَةُ اللهِ وَبَر= 14;كَاتُهُ " ، ويج = 4;ـس ثمّ يسـجد ويأتي بـالذ= 17;كـر الـسّـابـق = 05;ـرّة أخـرى ، ثـمّ يجلـس ويتشه= 17;د تشهّد الصّل= 75;ة ثمّ يقول : &= quot; السَّلامُ عَلَيْكُمْ &quo= t; ، ويـستـ= 81;بّ أن يـضـيـف إ= 604;ـيه جـملة :

سجود السّهو . . . . . . . . . . . . . . . . = . . . . . . . . . .  215

 

" وَرَحْمَةُ = 75;للهِ وَبَرَكَات¡= 5;هُ " .

م 7 : ا&= #1604;أحوط وجوبًا في سجود السّهو أن يكون على م&#= 1600;ا يصحّ السّجو= 83; عليه في الصّ= 604;اة ، والأحوط استحبابًا رعاية بقيّة شرائط السّج= 08;د والصّلاة .

م 8 : إذا شـكّ في تحقّـق مـ= 575; يـوجـب سجدت= 10; السّهو لا يعتني بشكّه = 548; وإذا شكّ في الإتيان بهم= 75; مع حصول اليقين بتحق= 17;ق موجبهما يجب = 593;ليه الإتيان بهم= 75; مع عدم فوات المبادرة ، ب= 604; الأحوط وجوب= 11;ا الإتيان بهم= 75; مع فوات المبادرة أي= 90;ًا .

م 9 : إذا تيقَّن بتحق= 17;ق ما يوجب سجدت= 610; السّهو وشكّ في الأقلّ والأكثر بنى على الأقلّ .

أمثـلـ= 77; :

  &= nbsp; أ ـــ إذا علم أ= 06;ّه سلَّم في غير موضعه ولم يعلم أنّه كا= 606; مرّة واحدة أ= 608; مرّتين بنى على المرّة الواحدة وأت= 09; بسجدتي السّ= 07;و مرّة واحدة فقط .

  &= nbsp; ب  ـــ إذا علم أنّه سلّ= 614;م في غير موضعه &#= 1608;احتمل أنّه تكلّم أيضًا يجب عليه الإتيا= 06; بسجدتي السّ= 07;و مرّة واحـدة فـقط .

م 10 : = إذا شكّ ف= 10; الإتيان بشيء من أجزا= 569; سج