MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01CC70C7.4CCDA490" This document is a Single File Web Page, also known as a Web Archive file. If you are seeing this message, your browser or editor doesn't support Web Archive files. Please download a browser that supports Web Archive, such as Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01CC70C7.4CCDA490 Content-Location: file:///C:/709DA952/file0690.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
يُهْ=
;دَى
ولا يُبَاع=
الفِقْهُ
المُـبَسَّ =
0;طُ
=
1575;لعِبَادَات=
أُعِدَّ من
كتاب (
المسائل
المنتخبة )
=
1604;آية
الله العظمى
=
1575;لسَّيِّد
عَلِيّ
السِّيسْتَ=
5;نِيّ
دام ظلّه
العالي
قام بمراجع= 577; الكتاب وتطبيقه على = 603;تاب ( المسائل المنتخبة ) طلبة ( مركز العلوم الإسلاميّة ) :<= o:p>
=
1575;لسّيّد
محمّد عبد ال=
585;ّحيم
الموسويّ
=
1575;لشّيخ
عبد العزيز
المنصور
=
1575;لشّيخ
موسى صقر حيد=
585;
=
1575;لشّيخ
علي حسين
أشكنانيّ
=
1575;لشّيخ
فارس الفضلي=
17;
=
1575;لشّيخ
ضيف الله
مبارك
الشّيخ
محمّد
أشكنانيّ
الطّبعة
الأولى
1426 هـ ـــ 2005 م<= o:p>
الطّبعة
الثّانية
1432 هـ ـــ 2011 م<= o:p>
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:23.0pt;font-family:DanaFajr'>من
يرغب
بالمساهمة ف=
10;
طباعة مؤلفا=
78;
الشيخ محمد
أشكناني ل&=
#1604;تّوزيع
مجّانًا يرج =
9;
الاتصال
بمنسّق
اللّجنة
الإعلاميّة =
00;ــ
هاتف رقم
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:23.0pt;font-family:DanaFajr'>( 97299199
ـــ 00965 )
- 2 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:26.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;font-famil=
y:"Traditional Arabic";
font-weight:normal'>
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:26.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;font-famil=
y:Andalus;
font-weight:normal'>بِسْمِ
اللهِ
الرَّحْمَن¡=
6;
الرَّحِيمِ
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:26.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;font-famil=
y:Andalus;
font-weight:normal'>اللَّهُم=
;َّ
صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ
وَآلِ مُحَم=
17;َدٍ
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:26.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;font-famil=
y:Andalus;
font-weight:normal'>اللَّهُم=
;َّ
كُنْ
لِوَلِيِّك¡=
4;
الحُجَّةِ ا=
76;ْنِ
الحَسَنِ
صَلَوَاتُك¡=
4;
عَلَيْهِ
وَعَلَى
آبَائِهِ فِ=
10;
هَذِهِ
السَّاعَةِ
وَفِي كُلِّ
سَاعَةٍ
وَلِيًّا
وَحَافِظًا
وَقَائِدًا
وَنَاصِرًا
وَدَلِيلاً
وَعَيْنًا
حَتَّى
تُسْكِنَهُ
أَرْضَكَ
طَوْعًا
وَتُمَتِّع¡=
4;هُ
فِيهَا
طَوِيلاً
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:26.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;font-famil=
y:Andalus;
font-weight:normal'>بِرَحْمَ=
;تِكَ
يَا أَرْحَم=
14;
الرَّاحِمِ¡=
0;نَ
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:26.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;font-famil=
y:Andalus;
font-weight:normal'>اللَّهُم=
;َّ
صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ
وَآلِ مُحَم=
17;َدٍ
- 3 -
موقع
ديوانيّة ال=
88;ّيخ
محمّد
أشكنانيّ :
www.alashkanani.com
عنوان
المراسلة :
محمّد
حسين أشكنان=
10;ّ
بيان ـ ص .
ب 66691
دولة
الكويت 43757
Mohammad H. Ashkanani
BAYAN –
STATE OF
البريد
الإلكتروني¡=
7; للمؤلّف
:
mohashk14@hotmail.com
البريد
الإلكتروني¡=
7; للدّيوان=
;يّة
ولجانها :
mail@alashkanani.com
- 4 -
بِسْمِ
اللهِ
الرَّحْمَن¡=
6;
الرَّحِيمِ
مُـقَـدِّ=
مَـةٌ
&=
nbsp;
الحمد لله ر=
576;ّ
العالمين وص=
04;ّى
الله على سيّ=
583;نا
أبي القاسم
محمّد وعلى
آله الطّيّب=
10;ن
الطّاهرين .
أما
بعد :
فإن&=
#1617;
الرّسائل
العمليّة
فيها شيء من
الصّعوبة
للمكلّفين
حيث يجدون
صعوبة في فهم
المسائل الش=
17;رعيّة
، لذلك قمت
بهذه
المحـاولـة
المتواضعـة
في تبسيـط ال=
585;ّسالـة
العمليّـة ،
وأطلقـت عـل=
09;
الكتاب ( ا&=
#1604;فِقْهُ
المُبَسَّط ) ، وقد
اعتمدت على
كتاب (
المسائل
المنتخبة ) لآيـ=
;ة
الله العظمى
السّيّد علي=
17;
السّيستاني¡=
7; دام ظلّه =
548;
الطّبعة الث=
17;الثة
عشرة ، ورجعت
أيضا إلى (
منهاج الصّا=
04;حين
) في بع=
590;
الموارد ، كم=
575;
في صـلاة
العيدين حيث
لم تذكـر في (
المسائل
المنتخبة ) ،
وقد قمت في
هذا الكتاب
بما يلي :
1ـــ
اختيـار
المسائـل
المهـمّـة
وتـرك
المسائل
الفرعيّة
لعدم الحاجـ=
77;
الكبيرة
إليها ، وترك
المسائل
المعقّدة
التي تحتاج
إلى شرح
وتوضيح كبير=
10;ن
.
- 5 -
6 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقد=
17;مـة
2ـــ
تبسيط أسلوب
المسألة الش=
17;رعيّة
بقدر الإمكا=
06;
مع الحفاظ عل=
609;
روح المسألـ=
77;
، وإذا كانت
المسألـة لا
تحـتاج إلى
تبسيط فإنّي
كتبتها كما ه=
610;
.
3ـــ
وضَّحت
الاحتياطات
الوجوبيّة
والاحتياطا=
8;
الاستحبـاب¡=
0;ّة
بأن أكتب ( على
الأحـوط وجو=
76;ا
) أو ( على
الأحوط
استحبابا ) .
4ـــ
وضعت المسأل=
77;
الواحدة ضمن
عدّة مسائل .
5ـــ
وضـعت عناوي=
06;
جانبيّة ،
وقسّمت
المسألـة إل=
09;
أقسام تحت
العنوان الج=
75;نبيّ
.
وهذ&=
#1575;
الكتاب يصلح
كمقدّمة لمن
يريد أن يَدْ=
585;ُسَ
الرّسالة
العمليّة ، و=
610;صلح
أيضًا للتّد=
85;يس
في الدّورات
التي تقام لل=
588;ّباب
المؤمنين
والشّابّات
المؤمنات لأ=
06;ّه
مكتوب بأسلو=
76; مبسّط
يتناسب مع
أعمارهم
وأذهانهم .
وأتوجّه
بالشّكر
الجزيل لطلب=
77;
( مركز العلوم
الإسلاميّة )
الّذين قامو=
75;
بمراجعة
الكتاب
وتطبيقه على (
المسائل
المنتخبة ) ،
والّذين
ساهموا
بمراجعته
وإعطاء
الملاحظات
المهمّة الت=
10;
أصدرت الكتا=
76;
بحلّته الجد=
10;دة
، وفّقهم الل=
607;
تعالى في
طريقهم طريق
ذات الشّوكة =
548;
وأخذ بأيديه=
05;
للوصول إلى
درجات الكما=
04;
العالية .
وفـ&=
#1610;
الختام أسـأ=
04;
الله تـعـال=
09;
أن يتقـبّـل =
607;ـذا
العمـل البس=
00;يـط
،
مقدّمـة . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
وإذا
كنت قـد وفّق=
578;
فيه فهو بتوف=
610;ق
من الله عزّ
وجلّ ، وإذا
كان فيه نقص
فهو من قصور
أو تقصير منّ=
610;
.
&=
nbsp;
والـحـمـد =
04;له
ربّ
العـالـميـ =
6;
وصـلّـى الل=
07;
عـلى سيّدنا
أبي القـاسـ=
05;
محـمّـد
وعـلى أهـل
بيتـه الطّي=
17;بيـن
الطّـاهـري =
6; .
الشّيخ
محمّد
أشكنانيّ
&=
nbsp;
الاجـتهـ=
;اد والـت=
;ّقـلـيد
م 1 : يجب على ك=
604;ّ
مكلّف أن يعم=
604;
بالواجبات ا=
04;ّتي
أمر الله
تعـالى بهـا
وأن يبتعـد
عـن المحرّم=
75;ت
الّتي نـهى
الله تعـالى
عنها ، ويتحق=
617;ق
ذلك بأحد أمو=
585;
: الاجتهاد أو
التّقليد أو
الاحتياط .
&=
nbsp;
الاجتهاد :
&=
nbsp;
التّقليد :
&=
nbsp;
الاحتياط ا=
04;مطلق
: هو
العمل الّذي
يتيقّن معه
ببراءة الذّ=
05;ّة
ممّا يريده
الله تعالى و=
575;قعًا
.
&=
#1575;لاحتياط
النّسبيّ : هو
الاحتياط بي=
06;
فتاوى
مجتهدين يعل=
05;
إجمالاً
بأعلميّة
أحدهم .
م 2 : المكلّف
مـن الأولاد
هـو مـن أكمل
خمس عشرة سنة
هجريّة قمـر=
10;ّة
أو ظـهـرت
عليـه عـلام=
00;ات
البـلـوغ كظ=
07;ـور
الشّـارب
واللّحيـة ،
- 8 -
الاجتهاد
والتّقليد . . . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9=
ومن
البنات هي من
أكملت تسع
سنوات هجريّ=
77;
قمريّة ،
وتنقص السّن=
77;
الهجريّة عن
السّنة
الميلاديّة
بأحد عشر يوم=
611;ا
تقريبًا .
م 3 : الاجـته=
5;د
واجــب
كِفَائيّ
بمعـنى أنّـ=
07;
إذا قـام بـه
العدد الكاف=
10;
سقط التّكلي=
01;
عن الباقين ،
وإذا تركه
الجميع
استحقّـوا
العقـاب جمي=
93;ًـا
، وأمّـا الت=
617;قليد
فهو واجب
عَيْنِيّ
بمعنى أنّه
يجب على كل
مكلّف أن يقو=
605;
به بنفسه إن
لم يكن مجتهد=
611;ا
أو محتاطًا .
م
4 :
المجتهد على
نوعين :
1ـــ
المجتهد
المطلق :
هو
القادر على
استنباط
الحكم الشّر=
93;يّ
في جميع أنوا=
593;
الفروع
الفقهيّة ،
ويلزمه العم=
04;
باجتهاده أو
بالاحتياط .
2ـــ
المجتهد
المتجزّئ :
هو
القادر على
استنباط
الحكم الشّر=
93;يّ
في بعض الفرو=
593;
الفقهيّة ،
ويلزمه العم=
04; باجتهاده
في الموارد
الّتي يتمكّ=
06;
فيها من
الاستنباط ،
وأمّا في الم=
608;ارد
الّتي لا
يتمكّن فيها
من الاستنبا=
91;
فحكمه حكم غي=
585;
المجتهد ،
فيتخيّر فيه
بين التّقلي=
83;
والعمل
بالاحتياط .
م 5 : المسائل
الّتي يمكن أ=
606;
يُبْتَلَى
بها المكلّف
عادةً ــ كبع=
590;
مـسـائـل ال=
00;شّـكّ
والـسّهـو ف=
10;
الصّـلاة ــ=
00;
يجـب عليه
تَعَلُّـم
أحكامـها إل=
75;ّ
10 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الاجتهاد
والتّقـليـ=
3;
إذا =
8;َيَقَّنَ
من نفسه عدم
الابتلاء به=
75;
.
م 6 : عـمل
المكلّـف غي=
85;
المجتهد بلا
تقلـيد ولا
احتياط باطل =
576;معنى
أنّه لا يجوز
الاجتزاء به
إلاّ إذا تَي=
614;قَّن
من موافقة
عمله لفتوى
المجتهد الّ=
84;ي
يجب عليه
تقليده فعلا=
11;
.
م 7 : يمكن
تحصيل فتـوى
مرجع التّقل=
10;د
بواحدة من ال=
591;ّرق
التّاليـة :
1ـــ أن يسمع
الفتوى منه
مباشرةً ، أو
يستفتي
المرجع ويحص=
04;
على جوابه .
2ـــ أن يخبره
بالفتوى
عادلان أو شخ=
589;
ثقة يثق بنقل=
607;
.
3ـــ أن يرجع
إلى الرّسال=
77;
العمليّة ال=
17;تي
يطمئنّ بصحّ=
78;ها
.
م 8 : إذا
قلَّـد
مجـتهدًا
يفتي بحرمـة
العـدول ـــ
حتّى إلى
المجتهد
الأعلم ـــ أ=
608;
يفتي بجواز
تقليـد غـيـ=
85;
الأعلم ابتد=
75;ءً
يجب عليه
تقليد الأعل=
05;
في هاتين
المسألتين .
م
9 : تقلي=
3;
الصّبيّ الم=
05;يِّز
صحيح .
م 10 : لا بدّ أن
تتوفّر في
مرجع التّقل=
10;د
الصّفات الت=
17;الية
:
1ـــ البلوغ .<= o:p>
2ـــ العقل .
3ـــ الرّجو=
604;ة
.
الاجـتها=
;د
والتّقليـد . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4ـــ الإيما=
606;
: بأن يكون
شيعيًّا
إماميًّا اث=
06;ي
عشريًّا .
5ـــ العدال=
577;
: هي
الاستقامة
العمليّة في
جادّة
الشّريعة ال=
05;قدّسة
النّاشئة
غالبًا عن خو=
601;ٍ
من الله تعال=
609;
راسخٍ في الن=
617;فس
، وذلك بأن
يفعـل
الواجبات
ويترك المحر=
17;مات
بسبب الخوف
الرّاسخ من
الله تعالى ،
وينافي
العدالة ترك
واجب أو فعل
حرام من دون
عذر .
6ـــ طهارة
المولـد : بأن &=
#1604;ا
يكون متولِّ=
83;ًا
من الزّنا .
7ـــ الضّبط :
بأن تكون
ذاكرته جيدة =
608;لا
تقلّ عن
المتعارف .
8 ـــ
الاجتهاد .
9ـــ الحياة
إلاّ في حالة
البقاء على
تقليد الميّ=
78;
.
م
11 : تقلي=
3;
المجتهد
الميّت على
قسمين :
1ـــ
التّقليد
الابتدائيّ :
هو
أن يقلِّد
المكلَّف
مجتهدًا ميّ=
78;ًا
من دون أن
يسبق منه
تقليده حال
حياته .
2ـــ
التّقليد
البقائيّ :
هو
أن يقلِّد
مجتهدًا
معيَّنًا شط=
85;ًا
من حياته
ويبقى على
تقليد ذلك
المجتهد بعد
موته .
12 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الاجتهاد
والتّقـليـ=
3;
م 12 : لا يجوز
تقليد الميّ=
78;
ابتداءً ولو
كان أعلم من
المجتهدين
الأحياء .
م 13 : يجب
البقاء على
تقليد
المجتهد
الميت إن كان
أعلم من
المجتهدين
الأحيـاء ،
وإذا كان
المجتهد الح=
10;ّ
أعلم يجب
العدول إليه .
م 14 : إذا عـدل مـن المجـته= 83; الميّـت إلى المجتهد الح= 10;ّ فلا يجوز له العدول إلى المجتهد الم= 10;ّت مرّة أخرى إل= 575;ّ إذا ظهر أنّ العدول عنه ل= 605; يكن في محلّه .<= o:p>
مـثـال :
إذا
عدل إلى
المجتهد
الحيّ بعد
وفاة مقلَّد=
07;
الأعلم فمات =
575;لمجتهد
الحيّ أيضًا =
548;
فقلَّد من
يوجب البقاء
على تقليد ال=
571;علم
فإنّه يجب
عليه العود
إلى تقليد
المجتهد
الأوّل .
م
15 : إذا
ثبت أنّ أحد
المجتهدين
أعلم من
الباقين يجب
على المكلَّ=
01;
تقليده .
م
16 : إذا
تساوى
المجتهدان ف=
10;
العلم أو لم
يثبت أعلميّ=
77;
أحدهما فإن
ثبت أن أحدهم=
575;
أورع من الآخ=
585;
ـــ أي أكثر
تثبّتًا
واحتياطًا ف=
10;
مقام الإفتا=
69;
ـــ وجب
تقليده ، وإذ=
575;
لم تثبت أورع=
610;ّة
أحدهما على
الآخـر كان
المكلّف
مخيَّرًا في
تطبيق عمله م=
600;ع
فـتـوى أيّ
منهما ، ولا
الاجـتها=
;د
والتّقليـد . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
يجب
عليه
الاحتياط إل=
75;ّ
في المسائل
الّتي تقترن
بالعلم الإج=
05;اليّ
بحكم إلزامي=
17;
ونحوه .
مثال ال=
593;بادات
:
&=
nbsp;
إذا
أفتى أحدهما
بوجوب قصر
الصّلاة ،
وأفتى الآخر
بوجوب إتمام =
575;لصّلاة
، فيجب على
المكلّف
الاحتياط
بالجمع بين
القصر
والتّمام .
مثال
المعاملات :
إذا
أفتى أحدهما
بصحّة معامل=
77;
، وأفتى الآخ=
585;
ببطلانها ،
فيجب على
المكلَّف
الاحتياط
بعدم إجراء
هذه المعامل=
77;
.
هذا
كلّه مع إمكا=
606;
الاحتياط ،
ومع عدم إمكا=
606;
الاحتياط
فاللاّزم أن
يعمل على وفق
فتوى من يكون
احتمال
أعلميّته
أقوى من الآخ=
585;
، ومع تساوي
الاحتمال
يتخيّر في
العمل على وف=
602;
فتوى من شاء
منهما .
م 17 : الأعـلم : =
1607;ـو
الأقـدر على
استنباط
الأحكام
الشرعية ، وذ=
604;ك
بأن يكون أكث=
585;
معرفة بالأد=
04;ّة
وبتطبيقاته=
5;
من غيره .
م 18 : يجب الرّ= 80;وع في تعيين الأ= 593;لم إلى الثّقة م= 606; أهل الخبرة والاسـتنبا= 1; المطَّلِـع علـى مسـتويات الدّاخلين ف= 10; دائرة احتما= 04; الأعلميّة ، ولا يجـوز ال= 585;ّجـوع إلى من لا خبرة له بذلك .<= o:p>
14 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الاجتهاد
والتّقـليـ=
3;
م 19 : إذا لم يك=
606;
للأعلم فتوى
في مسألة
معيّنة أو لم
يمكن
للمقلِّـد
معـرفـتها
حـين
الابتـلاء
بـها جـاز ال=
585;ّجـوع
إلى الأعـلم
الثـّاني ،
وإذا لم يكن
للثّاني فتو=
09;
فيها جاز الر=
617;جوع
إلى الأعلم
الثّالث ،
وهكـذا .
م 20 : يثبت
الاجتهاد أو
الأعلميّة
بإحدى الطّر=
02;
التّالية :
1=
600;ــ
العلم
الوجدانيّ أ=
08;
الاطمئنان
الحاصل من
المناشئ
العقلائيّة
العرفيّة ــ=
00;
كالاختبار
ـــ : وهذا الط&=
#1617;ريق
خاصّ
بالعلماء .
2=
600;ــ
شـهادة
عـادلين أو
الواحـد الث=
17;قة
من أهل الخبر=
577;
بشرط أن لا
تعارضها
شهـادة عادل=
10;ن
آخرين أو واح=
583;
ثقة آخر
بالخلاف ، وم=
593;
التّعارض
يؤخذ بقول
الأكثر خبرة .
م 21 : الاحتيا=
1; على
قسمين :
1ـــ الا=
1581;ـتياط
الواجب :
هـو
الّـذي لا
يكون مسـبوق=
11;ا
ولا ملحوقًا
بالفتـوى ،
ويعـبّر عـن=
07;
بـ ( الأحـوط
وجوبًا ) أو (
الأحوط لزوم=
11;ا
) أو ( وجوبـه
مبنيّ على ال=
575;حتياط
) ، وفي حكمه (
فيه إشـكال )
أو ( يشـكل كذا )
أو ( هـو مشــك&=
#1604;
) أو ( هـو محـلّ
إشكال ) أو ( فيه
تأمّل ) أو (
المشهور كذا ) .=
الاجـتها=
;د
والتّقليـد . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2ـــ الا=
1581;تياط
المستحبّ :
هـو
الّـذي يكون
مسبوقًا أو
ملحوقًا بال=
01;توى
، ويُعَبَّر
عنه أيضًا بـ (
الأحوط
استحبابًا )
أو ( الأحوط
الأولى ) .
م 22 : لا يجب
العمل
بالاحتياط
المستحبّ ،
وأمّا
الاحتياط
الواجب فلا ب=
583;ّ
في موارده من
العمل
بالاحتياط أ=
08;
الرّجوع إلى
الأعـلم الث=
17;ـاني
، وإذا كان
للأعـلم الث=
17;ـاني
فـتـوى في
المسألـة تُ=
72;ْخَـذُ
وَيُلْتَزَ =
5;ُ
بالعمـل بها =
548;
وأمّا إذا كا=
606;
عنده احتياط
وجوبيّ فيها
فيجوز الرّج=
08;ع
إلى الأعلم
الثّـالث ،
وهكذا .
بعبارة
أخرى :
يوج&=
#1583;
فرقان بين
الاحتياط
الوجوبيّ
والاحتياط
الاستحبابي¡=
7;
، هما :
1ـــ
يوجد حـكم
واحـد في
الاحـتـيـا=
1;
الوجـوبيّ ،
بيـنـما
يـوجـد حكما=
06;
في الاحتياط
الاستحبابي¡=
7;
، والحكم الث=
617;اني
أصعب من الحك=
605;
الأوّل ،
والمكلَّف
يستطيع أن
يختار أيّ
واحد من
الحكمين ،
ولكنّه إذا
عمل بالحكم
الأصعب فإنّ=
07;
يحصل على ثوا=
576;
أكثر .
2ـــ
في الاحتياط
الوجوبيّ
يمكن الرّجو=
93;
إلى الأعلم ا=
604;تّالي
، بينما في
الاحتياط
الاستحبابي¡=
7;
لا يوجد فيه
الرّجوع إلى
الأعلم التّ=
75;لي
.
الـواجـب=
;ات
والـمـحـرّ =
5;ـات
&=
nbsp;
التّك=
;اليف
الإلزاميّة
الّتي يجب عل=
609;
كل مكلَّف أن
يُحْرِزَ
امتثالها عل=
09;
قسمين : الواج=
1576;ات
والمحرَّما=
8;
؛ لأنّ فيهما
عنصر الإلزا=
05;
، وأمّا
المستحبّات
والمكروهات
والمباحات
فلا يوجد فيه=
575;
عنصر الإلزا=
05;
.
م
1 : من
أهمّ
الواجبات في
الشّريعة
الإسلاميّة :
1ــ&=
#1600;
الصّلاة .
2ــ&=
#1600;
الصّيام .
3ــ&=
#1600;
الحجّ .
4ــ&=
#1600;
الزّكاة .
5ــ&=
#1600;
الخمس .
6ــ&=
#1600;
الأمر
بالمعروف
والنّهي عن ا=
604;منكر
.
م
2 : من
أهمّ
المحرّمات ف=
10;
الشّريعة
الإسلاميّة :
1ــ&=
#1600;
اليأس من روح
الله تعالى ،
أي رحمته
وفرجه .
- 16 -
الواجبات
والمحرّمات . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2ــ&=
#1600;
الأمن من مكر
الله تعالى ،
أي عذابه
للعاصي وأخذ=
07;
إيّاه من حيث
لا يحتسب .
3ــ&=
#1600;
التَّعَرُّ=
6;ُ
بعد الهجرة ،
والمقصود به
الانتقال إل=
09;
بلد ينتقص في=
607;
الدّين ، أي
يضعف فيه
إيمان المسل=
05;
بالعقائد
الحقّة أو لا
يستطيع أن
يؤدّي فيه ما
وجب عليه في ا=
1604;شّريعة
المقدّسة أو
يجتنب ما حرّ=
605;
عليه فيها .
4ـــ
معونة
الظّالمين
والرّكون إل=
10;هم
، وقبول
المناصب من
قِبَلِهِمْ
إلاّ فيما إذ=
575;
كان أصل العم=
604;
مشروعًا أو
كان التّصدّ=
10; له
في مصلحة
المسلمين .
5ـــ
قتل المسلم ب=
604;
كلّ محقون
الدّم ،
والتّعدّي
عليه بجرح أو
ضرب أو غير
ذلك ، ويلحق
بالقتل إسقا=
91;
الجنين قبل
ولوج الرّوح
فيه حتّى
العلقة والم=
90;غة
فإنّه محرّم
أيضًا .
6ـــ
غيبة المؤمن =
548;
وهي أن
يُذْكَرَ بع=
10;ب
في غيبته ممّ=
575;
يكون مستورً=
75;
عن النّاس سو=
575;ء
أكان بقصد
الانتقاص من=
07;
أم لم يكن .
7ـــ
سبّ المؤمن
ولعنه
وإهانته وإذ=
04;اله
وهجاؤه
وإخافته
وإذاعة سرّه
وتتبّع
عثراته
والاستخفاف
به ولا سيّما
إذا كان
فقيرًا .
8 <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;font-famil=
y:DanaFajr;
font-weight:normal'>ـــ البه=
8;ـان
على المؤمـن =
548;
وهـو ذكره بم=
575;
يعيبه وليس ا=
604;عيب
فيه .
18 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . الواج=
76;ات
والمحرّمات
9ـــ
النّميمة بي=
06;
المؤمنين بم=
75;
يوجب الفرقة
بينهم .
10ـــ
هجر المسلم
أزيد من ثلاث=
577;
أيـّام على
الأحوط
وجوبًا .
11ـــ
قذف المحصَن
والمحصَنة ،
وهو رميهما
بارتكاب
الفاحشة ـــ
كالزّنا ـــ
من دون بيّنة
عليه .
12ـــ
الغشّ للمسل=
05;
في بيع أو
شراء ونحو ذل=
603;
من المعاملا=
78;
، سواء كان
بإخفاء الرّ=
83;يء
في الجيّد ،
أو غير
المرغوب فيه =
601;ي
المرغوب ، أو
بإظهار
الصّفة
الجيّدة وهي
مفقودة ، أو
بإظهار
الشّيء على
خلاف جنسه ،
ونحو ذلك .
13ـــ
الفحش من
القول ، وهو
الكلام البذ=
10;ء
الّذي
يُسْتَقْبَ=
1;ُ
ذِكْرُهُ .
14ـــ
الغدر
والخيانة
حتّى مع غير
المسلمين .
15ـــ
الحسد مع
إظهار أثره
بقول أو فعل ،
وأمّا من دون
ذلك فلا يحرم
وإن كان من
الصّفات
الذّميمة ،
ولا بأس
بالغبطة وهي
أن يتمنّى
الإنسان أن
يُرْزَقَ
بمثل ما
رُزِقَ به
الآخر من دون
أن يتمنّى زو=
575;له
عنه .
16ـــ
الزّنا
واللّواط
والسّحق وال=
75;ستمناء
وجميع
الاستمتاعا=
8;
الجنسيّة مع
غير الزّوج
والزّوجة
حتّى النّظر
واللّمس
والاستماع
بشهوة .
الواجبات
والمحرّمات . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
17ـــ
القيادة ، وه=
610;
السّعي بين
اثنين
لجمعهما على
الوطء المحر=
17;م
من الزّنا
واللّواط
والسّحق .
18ـــ
الدّياثة ، و=
607;ي
أن يرى زوجته
وهي تفجر
ويسكت عنها
ولا يمنعها م=
606;ه
.
19ـــ
تشبّه الرّج=
04;
بالمرأة
وبالعكس على
الأحوط وجوب=
11;ا
، والمقصود ب=
607;
صيرورة
أحدهما بهيئ=
77;
الآخر
وتزيّيه
بزيّه .
20ـــ
لبس الحرير
الطّبيعيّ
والذّهب
للرّجال ، بل
الأحوط
وجوبًا ترك
تزيّن الرّج=
04;
بالذّهب ولو
من دون لبس .
21ـــ
القول بغير
علم أو حجّة .
22ـــ الكذب حتّى م= 575; لا يتضرّر به الغير ، ومن أشدّه حرمة شهادة الزّو= 85; ، واليمين ال= 594;موس ، والفتوى بغير ما أنزل الله عز وجلّ .<= o:p>
اليمين
الغموس : هي الّتي
تغمس صاحبها
في الإثم ثمّ
في النّار ، و=
1607;ي
اليمين الكا=
84;بة
الّتي تُقْت=
14;طَعُ
بها الحقوق ،
وهي أن يحلف
وهو يعلم أنّ=
607;
كاذب ليقتطع
بها مال أخيه . =
( لسان
العرب ج 6 ص 156 ــ=
600;
157 )
23ـــ
خلف الوعد عل=
609;
الأحوط
وجوبًا ،
ويحرم الوعد
مع البناء عل=
609;
عدم الوفاء ب=
607;
حتّى مع
الزّوجة على
الأحوط
وجوبًا .
20 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . الواج=
76;ات
والمحرّمات
24ـــ
أكل الرّبا ،
ويحرم أخذه
لآكله ويحرم
إعطاؤه
وإجراء
المعاملة ال=
05;شتملة
عليه ، ويحرم
تسجيل تلك
المعاملة وا=
04;شهادة
عليها .
25ـــ
شرب الخمر
وسائر أنواع
المسكرات
والمائعات
المحرّمة
الأخرى ،
كالفقّاع (
البيرة )
والعصير
العنبيّ
المغليّ قبل
ذهاب ثلثيه .
26ـــ
أكل لحم
الخنـزير
وسائر الحيو=
75;نات
المحرّمة
اللّحم وما
أزهق روحه عل=
609;
وجه غير شرعي=
617;
.
27ـــ
الكبر
والاختيال ،
وهو أن يُظْه=
616;رَ
الإنسان نفس=
07;
أكبر وأرفع م=
606;
الآخرين من
دون مزيّة
تستوجبه .
28ـــ
قطع الرّحم ،
وهو ترك
الإحسان إلي=
07;
بأيّ وجه في
مقام يقول
العرف فيه ذل=
603;
.
29ـــ=
; عقوق
الوالدين ،
وهو الإساءة
إليهما بأيّ
وجه يعدّ
تنكّرًُا
لجميلهما عل=
09;
الولد ، ويحر=
605;
مخالفتهما
فيما يوجب
تأذّيهما
النّاشئ من ش=
601;قتهما
عليه .
30ـــ
الإسراف
والتّبذير ،
والإسراف هو
صرف المال
زيادة على ما
ينبغي ، والت=
617;بذير
هو صرف المال
فيما لا ينبغ=
610;
.
31ـــ
البـخـس في
المـيـزان
والمكـيـال
ونحوهمـا بأ=
06;
لا يـوفـي تـ=
605;ـام
الواجبات
والمحرّمات . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
الحق= ;ّ فيما إذا كال أو وزن أو عدّ &= #1571;و ذرع ونحو ذلك .<= o:p>
32ـــ
التّصرّف في
مال المسلم
ومن بحكمه من
دون طيب نفسه
ورضاه .
33ـــ
الإضـرار
بالمسـلـم و=
05;ـن
بحكـمـه في
نفسه أو ماله
أو عرضه .
34ـــ
السّحر ، فعل=
607;
وتعليمه
وتعلّمه
والتّكسّب ب=
07;
.
35ـــ=
; الكهانة
، فعلها
والتّكسّب
بها والرّجو=
93;
إلى الكاهن
وتصديقه فيم=
75;
يقول .
36ـــ
الرّشوة على
القضاء ،
إعطاؤها وأخ=
84;ها
وإن كان
القضاء بالح=
00;قّ
، وأمّـا
الرّشـوة عل=
09;
استنقـاذ ال=
81;ـقّ
من الظّالم
فيجوز دفعها =
548;
ولكن يحرم عل=
609;
الظّالم
أخذها .
37ـــ=
; الغناء
، وفي حكمه
قراءة القرآ=
06;
والأدعية وا=
04;أذكار
بالألحان
الغنائية ،
وكذا ما سواه=
575;
من الكلام غي=
585;
اللّهويّ عل=
09;
الأحوط
وجوبًا .
38ـــ
استعمال
الملاهي ،
كالدّق على ا=
604;دّفوف
والطّبول
والنّفخ في
المزامير وا=
04;ضّرب
على الأوتار
على نحو ينبع=
579;
منه الموسيق=
09;
المناسبة
لمجالس
اللّهو
واللّعب .
39ـــ
الـقـمار سـ=
08;اء
أكان بالـلّ=
00;عـب
بـالآلات ال=
05;ـعـدّة
لــه كالشّـ=
91;رنج
22 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . الواج=
76;ات
والمحرّمات
والن=
;ّرد
والدّوملة أ=
08;
بغير ذلك ،
ويحرم أخذ ال=
585;ّهن
أيضًا ، ويحر=
605;
اللّعب
بالشّطرنج
والنّرد ولو
من دون مراهن=
577;
، وكذلك
اللّعب
بغيرها من آل=
575;ت
القمار على
الأحوط
وجوبًا .
40ـــ
الرّياء
والسّمعة في
الطّاعات
والعبادات .
41ـــ
قتل الإنسان
نفسه ، وكذلك
إيراد الضّر=
85;
البليغ بها
كإزالة بعض
الأعضاء الر=
17;ئيسة
أو تعطيلها
كقطع اليد
وشلّ الرّجل .
42ـــ
إذلال المؤم=
06;
نفسه كأن يلب=
587;
ما يظهره في
شنعة وقباحة
عند النّاس .
43ـــ
كتمان
الشّهادة
ممّن أُشْهِدَ
على أمر ثمّ
طُلِبَ منه
أداؤها بل وإ=
606;
شهد من غير
إشهاد إذا
ميّز المظلو=
05;
من الظّالم
فإنّه يحرم
عليه حجب
شهادته في
نصرة المظلو=
05;
.
م
3 : ينبغ¡=
0;
للمؤمن
الاستعداد
لطاعة الله
تعالى باتّب=
75;ع
أوامره واجت=
06;اب
نواهيه
بتزكية
النّفس وتهذ=
10;بها
عن الصّفات
الذّميمة
وتحليتها
بمكارم الأخ=
04;اق
، والسّبيل
إلى ذلك ما
ورد في الكتا=
576;
الكريم والس=
17;نّة
الشريفة من
استذكار
الموت وفناء
الدّنيا
وعقبات الآخ=
85;ة
من البرزخ
والنّشور
والحشر
والحساب
والعرض على
الله تعالى ،
وتَذَكُّر ن=
93;يم
الجنّة
وأهوال
النّار وآثا=
85;
الأعمال
ونتائجها ، ف=
573;نّ
ذلك ممّا يعي=
606;
على تقوى الل=
607;
تعالى وطاعت=
07;
.
الطـّهـا=
;رة
م 1 : تجب الطّ=
07;ارة
لسببين :
الحدث والخب=
79;
.
ال=
1581;دث
: هو
القذارة
المعنويّة ا=
04;باطنيّة
القلبيّة ــ=
00;
غير المادّي=
17;ة
ـــ الّتي
تحدث في
الإنسان بأح=
83;
الأسباب الآ=
78;ية
، وهو قسمان :
الحدث الأصغ=
85;
الّذي يوجب
الوضوء ،
والحدث
الأكبر الّذ=
10;
يوجب الغُسل =
548;
والقذارة
المعنويّة
ترتفع
بالوضوء أو
الغسل أو الت=
617;يمّم
.
الخبث : هـو النّ=
80;اسة
الخارجيّة
المادّيّة ا=
04;ّتي
ترتفع بالتّ=
91;هير
بالماء أو
بغيره من
المطهّرات
الآتية .
- 23 -
الـوضــو=
;ء
أوّلاً :
واجبات
الوضوء :
يتركّب
الوضوء من
أربعة أمور :
الواجب
الأوّل :
غَسْل الوجه :
حَدّ&=
#1615;
الوجه من
الأعلى : قصاص
شعر الرّأس ،
ومن الأسفل : ا&=
#1604;ـذّقـن
، ومن
الجانبين : ما
بين إصبعي
اليد من
الإبهام
والوسطى ، في=
580;ب
غسل كلّ ما
دخل في هذا
الحدّ ، والأ=
581;وط
وجوبا أن يكو=
606;
الغَسْل من
الأعلى إلى
الأسفل ،
ويكفي في ذلك
الصّدق
العرفيّ ،
فيكفي صبّ ال=
605;اء
من الأعلى ثم
إجراؤه على
كلّ من
الجانبين عل=
09;
الطّريقة
الّتي يقول
بها العرف من
كونه على شكل
خطّ منحنيّ .
الواجب
الثّاني :
غَسْل اليدي=
06;
:
يكو&=
#1606;
مـن
المِرْفَـق
إلى أطـراف
الأصابع ،
ويجـب أن يكو=
606;
الغَسْل مـن
الأعلى إلى
الأسفل عرفً=
75; .
&=
nbsp;
المرفق : هـو مكان
اجتماع عظمي
الذِّرَاع
والعَضُد .
- 24 -
أوّلا :
واجبات
الوضـوء . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . . . 25
الواجب
الثّالث :
مَسْح
مُقَدَّم
الرّأس :
يكف&=
#1610;
مسمّى المسح =
548;
والأحوط
اسـتحبابًا
أن يمسح منه
مقـدار ثلاث
أصابع مضموم=
77;
عَرْضًا ،
ومقدار إصبع
واحد طولاً ،
والأحوط
استحبابًا أ=
06;
يكون المسح م=
606;
الأعلى إلى
الأسفل
وبباطن الكف=
17; وبنداوة
الكفّ اليمن=
09; .
الواجب
الرّابع :
مَسْح
الرّجلين :
يجب =
مسح
ما بين أطراف
الأصابع إلى
الكعبين ،
ويكفي مسمّى
المسح عرضًا =
548;
ويستحبّ
المسح بكلّ
الكفّ .
&=
#1575;لكعب
: هو
المفصل بين
السّاق
والقدم .
م
1 : يجب غسل
مقدار من
الأطراف
زائدًا على
الحدّ الواج=
76;
، وكذلك المس=
581;
، إذا لم يحصل
اليقين
بتحقّق
المأمور به
إلاّ بذلك ،
ويكون من باب
المقدّمة
العلميّة أي
المقدّمة ال=
17;تي
تكون سببًا
لتحصيل العل=
05;
( اليقين ) .
م 2 : لا بدّ في
المسـح من أن
يكون بالبلل
الباقي في
اليد ، فلـو
جَفَّت اليد
أخَذَ البلل
مـن لحيته ال=
583;ّاخلة
في حدّ الوجه
على الأحوط
استحبابًا ،
ويجوز الأخذ
من مسترسل ال=
604;ّحية
إلاّ ما خرج
عن المعتاد ،
وإن لم يمكن
ذلك أعاد
الوضوء ، ولا
يكفي الأخذ م=
606;
بلل الوجه عل=
609;
الأحوط
وجوبًا .
26 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . ثانيا=
: شرائط
الوضـوء
م 3 : يجـوز
النَّكْس في
مسح الرّجلي=
06;
، وذلك بأن
يمسح من
الكـعـب إلى
أطـراف
الأصـابع ،
والأحوط
استحبابًا
مسح الرّجل
اليمنى بالي=
83;
اليمنى ، وال=
585;ّجل
اليسرى بالي=
83;
اليسرى ، ويج=
608;ز
مسح كلّ منهم=
575;
بكلّ منهما .
ثانيًا :
شرائط الوضو=
69;
:
يشترط في صح=
617;ة
الوضوء تسعة
أمور :
الشّرط
الأوّل : النّ=
1610;ّـة
:
وذل&=
#1603;
بأن يكون الد=
617;اعي
إلى الوضوء
قصد القربة إ=
604;ى
الله تعالى ،
وتجب استدام=
77;
النّـيّة إل=
09;
آخر العمل .
م
1 : لو قص=
83;
أثناء الوضو=
69;
قطعه أو تردّ=
583;
في إتمامه ثم=
617;
عاد إلى قصده
الأوّل قبل
فوات
الموالاة ول=
05;
يطرأ عليه
مفسد آخر جاز
له إتمام
وضوئه من محل=
617;
القطع أو
التّردّد .
الشّرط
الثّاني :
طهارة ماء ال=
608;ضوء
:
وذل&=
#1603;
بأن لا يكون م=
1578;نجّسا
، والأحوط
وجوبًا اعتب=
75;ر
نظافته بمعن=
09; عدم
تغيّره
بالقذارات
العرفيّة ، ك=
575;لميتة
الطّاهرة
وأبوال
الدّوابّ
والقيـح .
م
1 : الما=
9;
المشتبه
بالمتنجّس
يكون في حكم
الماء
المتنجّس إذ=
75; كانت
الشّبهة
محصورة .
ثانيا : شر=
575;ئط
الوضـوء . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
. . .
. 27
ضابط
الشّبهة
المحصورة :
أن
لا تبلغ كثرة
الأطراف
حدًّا يكون
معه احتمال
النّجاسة في
كلّ طرف
موهومًا (
الموهوم في
مقابل
المظنون ) ،
ويقابلها
الشّبهة غير
المحصورة .
الو&=
#1607;م
يكون في مقاب=
604;
الظّن ،
واحتمال
القطع
والظّنّ وال=
88;ّكّ
والوهم يكون
كما يلي :
احتمال
القطع =3D 100 %=
100 % > احتمال ا=
;لظّنّ
> 50 %
احتمال
الشّك =3D 50 %=
50 %=
> احتمال
الوهم > صفر %
بعبارة
أخرى :
أطرا=
ف
الشّبهة
المحصورة يك=
08;ن
عددها قليلا=
11;
ويمكن عدّها
وحصرها في مو=
585;د
التّكليف ،
وإذا كانت ال=
571;طراف
كثيرة لا يمك=
606;
عدّها وحصره=
75;
يطلق عليها
الشّبهة غير
المحصورة .
مـثـال :
إذا
علمنا علمًا
إجماليًّا
بنجاسة إناء
من ثلاث أوان=
610;
فعندنا يقين
بنجاسة إناء
من الأواني
الثلاثة
وشكوك بعدد
الأطراف ،
فكلّ واحد من
الأطراف مشت=
76;ه
ومشكوك ،
وتكون
الشّبهة
محصورة
28 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . ثانيا=
: شرائط
الوضـوء
لأنّ=
;ه
يمكن عدّ وحص=
585;
الأطراف
بثلاثة ، وإذ=
575;
كانت الأطرا=
01;
كثيرة لا يمك=
606;
عدّها وحصره=
75;
يطلق عليها
الشّبهة غير
المحصورة ،
مثلا نعلم إج=
605;الاً
بنجاسة آنية
من كلّ
الأواني
الموجودة في
البلد ، فلا
يمكن عدّ وحص=
585;
كلّ أواني
البلد ، فتكو=
606;
الشّبهة غير
محصورة .
م
2 : إذا
انحصر الماء
الطّاهر
بالماء
المشتبه بغي=
85;
الطّاهر
بالشّبهة
المحصورة جا=
86;
التّيمّم بع=
83;
التّخلّص
منهما
بالإراقة ،
ويشـكل صـحّ=
00;ة
التّيمّم قـ=
76;ـل
ذلـك مـع الت=
617;ـمكّـن
مـن تحصـيل
الطّهـارة ا=
04;مائيّة
ولو بأن
يتوضّأ
بأحدهما
ويصلّي ثم
يطهّر مواضع =
573;صابة
الماء الأوّ=
04;
بالماء
الثّاني
ويتوضّأ بال=
05;اء
الثّاني
ويعيد
الصّلاة .
م 3 : يبطل
الوضوء
بالماء
المتنجّس ول=
08;
كان جهلاً أو
غفلةً أو
نسيانًا .
الشّرط
الثّالث :
إباحة ماء ال=
608;ضوء
:
وذل&=
#1603;
بأن لا يكون
مغصوبًا .
م
1 : الماء
المشتبه
بالمغصوب
يكون في حكم
الماء
المغصوب إذا
كانت الشّبه=
77;
محصورة .
م
2 : إذا انحص=
85;
الماء المبا=
81;
بالماء المش=
78;به
بغير المباح
ولم يمكن
التّمييز
بينهما وكان=
78;
الشّبهة
محصورة وجب
التّيمّم .
ثانيا : شر=
575;ئط
الوضـوء . . . . . . . . . . . . . . . . . =
. . .
. . 29
م 3 : إذا توضّ=
71;
بماء مغصوب
نسيانًا أو
جهلاً واكتش=
01;
بعـد الفراغ ( &=
#1575;لانتهاء
) مـن الوضـوء
أنّ الماء
مغصوب صـحّ
وضـوؤه إذا ل=
605;
يكن هــو الغ=
575;صب
، وأمـا
الغاصب ـــ س=
608;اء
كان ناسيًا أ=
605;
لم يكن ناسيً=
575;
ـــ فـلا يصح=
617;
وضـوؤه عـلى
الأحوط وجـو=
76;ًا
.
م
4 : لا
يعتبر في صحّ=
577;
الوضوء إباح=
77;
مكان التّوض=
17;ي
ولا الإناء ا=
604;ّذي
يتوضّأ منه ،
وإذا انحصر
مكان الوضوء
أو الإناء
بالمغصـوب س=
02;ط
وجوب الوضوء =
608;وجب
التّيمّم ،
ولكن لـو
خالـف وتوضّ=
71;
في المكان
المغصوب صحّ
وضوؤه ، وإذا
توضّأ من
الإناء
المغصوب أثم
وصحّ وضوؤه م=
606;
دون فرق بين
الاغتراف من=
07;
دفعةً أو
تدريجًا وال=
89;ّبّ
منه
والارتماس
فيه .
ويـ&=
#1580;ـري
هـذا الحكـم
في أواني
الذّهب
والفضّة
الّتي يحرم ا=
587;ـتـعمالـهـ&=
#1575;
في الأكل
والشّـرب ، ب=
604;
ويجري في غيـ=
585;
الأكل والشّ=
00;رب
ـــ
كالطّهارة م=
06;
الخبث والحد=
79;
ـــ على
الأحوط وجوب=
11;ا
، فإنّه لو
توضّأ منها
صحّ وضوؤه
سواء أكان
بالاغتراف
تدريجًا أو
بالصّبّ أو
بالارتماس .
الشّرط
الرّابع :
إطلاق ماء ال=
608;ضوء
:
م
1 : لا يص=
81;ّ
الوضوء
بالمـاء
المضاف سواء
كان متعمّدً=
75;
أم لا .
30 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . ثانيا=
: شرائط
الوضـوء
م
2 : الما=
9;
المشتبه
بالمضاف يكو=
06;
بحكم الماء
المضاف إذا
كانت الشّبه=
77;
محصورة .
م 3 : إذا اشتب=
07;
الماء المطل=
02;
بالماء
المضاف بأن ك=
575;ن
عنده مـاء
مطلق وآخر
مضاف ولا يعر=
601;
أيّهما
المطلق وأيّ=
07;ما
المضاف جاز أ=
606;
يتوضّأ بهما
واحدًا بعـد
الآخـر ، وإذ=
575;
لم يكن عـنده
مـاء مطلق آخ=
600;ر
يجب عليـه أن
يتوضّـأ
بكليهما ولا
ينتقل إلى ال=
578;ّيمّم
.
الشّرط
الخامس :
طهارة أعضاء
الوضوء :
م
1 : يعتب=
5;
أن يكون كلّ
عضو طاهرًا
حين غسله أو
مسحه ، ولا
تشترط طهارة
جميع الأعضا=
69;
عند الشّروع
في الوضوء ،
فإذا كانت ال=
571;عضاء
متنجّسة يكف=
10;
غسل كلّ عضو
أو مسحه بعد
تطهيره إذا ل=
605;
يكن الماء مع=
578;صمًا
، أو تطهيره
بغسلة الوضو=
69; نفسها
إذا كان الما=
569;
معتصمًا ،
ولكن في المـ=
587;ـح
يشترط تجفيف
العضو قبل
المسح عليه ،
ويجـوز المس=
00;ح
إذا كانـت هن=
600;اك
نـداوة قـلـ=
10;ـلـة
عـلى المـمـ=
87;ـوح
بـشـرط انتق=
75;ل
الماء من
الماسح إلى
الممسوح ، ول=
575;
يصحّ الوضوء
إذا انتقل
الماء من
الممسوح إلى
الماسح .
الماء
المعتصم : هو الماء
الّذي لا يتن=
580;ّس
بملاقاة الن=
17;جاسة
إلاّ إذا تغي=
617;ر
أحـد أوصـاف=
07;
الثّلاثـة
بأوصاف النّ=
80;اسة
من اللّون
والطّعم
ثانيا : شر=
575;ئط
الوضـوء . . . . . . . . . . . . . . . . . =
. . .
. . 31
والر=
;ّائحة
.
الشّرط
السّادس : أن
لا يكون مريض=
611;ا
:
بما
يتضرّر معه م=
606;
استعمال
الماء ، وإذا
كان الماء يض=
585;ّه
فيجب التيمّ=
05; ولا
يصحّ الوضوء .
الشّرط
السّابع : الت=
1617;رتيب
:
وذل&=
#1603;
بأن يغسل
الوجه ثمّ
اليد اليمنى
ثمّ اليد
اليسرى ثمّ
يمسـح الرّأ=
87;
ثمّ يمسح الر=
617;جـلين
.
م
1 : يجـوز
مسـح الرّجـ=
04;ين
معًـا في نفس
الوقت ، ولكن=
617;
الأحوط
استحبابًا
رعايـة التّ=
85;تيـب
في مسـحهما
بأن يقـدّم
الرّجـل
اليمنى على
الرّجل
اليسرى .
م
2 : الأح =
0;وط
وجوبًا عدم
تقديم الرّج=
04;
اليسرى على
الرّجل
اليمنى .
الشّرط
الثّامن :
الموالاة :
الموالاة ه=
10;
التّتابع ال=
93;رفيّ
في الغسل
والمسح ، وذل=
603;
بأن توجد
فتـرة زمنيّ=
77;
قصيرة بين
أفعال الوضو=
69;
بحيث يرى
العرف هذه ال=
571;فعال
متتابعة .
م
1 : يـكـ =
1;ـي
في الحـالات
الطّـارئـة
ـــ كـنـفـا=
83;
المـاء وطــ=
85;وّ
الـحــاجــ=
7;
32 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . ثانيا=
: شرائط
الوضـوء
والن=
;ّسيان
ـــ أن يكون
الشّروع في
غسل العضو
اللاّحق أو
مسحه قبل جفا=
601;
الأعضاء الس=
17;ابقة
عليه ، فــإذ=
575;
أخّر غسل
العضو اللاّ=
81;ق
أو مسحه حتّى =
1580;ـفّت
جميع الأعضا=
69;
السّابقة
بـطـل الوضو=
69; .
م
2 : لا بأ=
87;
بالجفاف بسب=
76;
الحرارة أو
الهواء أو
التّجفيف إذ=
75;
كانت
الموالاة
العرفيّة
متحقّقة .
الشّرط
التّاسع :
المباشرة :
وذل&= #1603; بأن يباشر المكلّف بنفسه جميع أ= 601;عال الوضوء ، فيتوضّأ بنفسه بدون الاستعانة بأحد ـــ في ب= 1593;ض أفعال الوضو= 69; أو كلّها ـــ .<= o:p>
م
1 : مع
الاضطرار
يسـتعين الم=
03;لّف
بغـيره بأن
يشاركه فيما
لا يقدر على
الاستقلال ب=
07;
سواء أكان بع=
590;
أفعال الوضو=
69;
أم كلّها ،
لكن المكلّف
ينوي بنفسه .
م
2 : إن لم
يتمكّن المك=
04;ّف
من المباشرة
ولو على وجه
المشاركة طل=
76;
من غيره أن
يوضِّأه ،
والأحوط
وجوبًا أن
ينوي كلّ
منهما ، ويجب
أن يكون المس=
581;
بيد نفس
المتوضّئ ،
وإن لم يمكن
أخذ الـمُعِ=
10;نُ
الرطوبةَ ال=
17;تي
في يد المتوض=
617;ئ
ومسح بها .
بعض
أحكام الوضو=
69;
المتعلّقة
بالشّكّ
واليقين :
م 1 : مــن تـي=
00;قّـن
أنـّه قــد ت=
600;وضّـأ
ثــمّ شـكّ ف=
600;ي
الـحـدث بـن=
00;ى
عـلـى
ثالثا : نو=
575;قض
الوضـوء . . . . . . . . . . . . . . . . . =
. . .
. . 33
الطّ=
;هارة
، ومن تيقّن
أنّه قد أحدث
وشكّ في
الوضوء بنى
على الحدث ،
ومن تيقّن
الوضوء
والحدث وشكّ
في المتقدِّ=
05;
والمتأخِّر
منهما يجب
عليه الوضوء .
م 2 : من شكّ في
الوضـوء بعد =
575;لفراغ
( الانتهاء ) من
الصّلاة بنى
على صحّة هذه
الصّلاة وتو=
90;ّأ
للصّلوات ال=
78;ّالية
.
م 3 : مـن شـكّ
في الوضـوء
أثناء الصّـ=
04;اة
قطعها وتوضّ=
71;
وأعاد الصّل=
75;ة
.
م 4 : إذا عـلم =
593;لمًا
إجماليًّا
بعـد الفراغ
مـن الصـّلا=
77;
بطـلان
صلاتـه ـــ
لنقصان ركن
مثلاً ـــ أو
بطـلان
وضـوئه يجب
عليه إعادة
الصّـلاة فق=
91; دون
الوضوء .
ثالثًا :
نواقض الوضو=
69;
:
نواقض
الوضوء سبعة =
548;
وهي :
النّاق=
90;
الأوّل
والثّاني :
البول
والغائط :
سوا&=
#1569;
أكان خروجهم=
75;
من الموضع
الأصليّ أم م=
606;
غيره مع
انسداد
الموضع
الأصليّ .
م
1 : في حك=
05;
البول البلل
المشتبه بال=
76;ول
قبل
الاستبراء .
م 2 : لا يـنـت=
00;قـض
الوضـوء بال=
00;ـدّم
أو بالـصّـد=
10;ـد
الـخـارج مـ=
00;ن
أحــد
34 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . رابعا : م=
1608;ارد
وجوب الوضـو=
69;
المخ=
;رجين
إذا لم يكن
معه بول أو
غائط .
م 3 : لا ينتقض
الوضوء
بالأشياء ال=
79;ّلاثة
التّالية :
أ
ـــ المذ=
610;
:
هـو
الرّطوبة
الخارجة عند
إثارة الشّه=
08;ة
.
ب
ـــ الود=
610;
:
هو
الرّطوبة
الخارجة بعد =
575;لبول
.
ج
ـــ الوذي :
هو
الرّطوبة
الخارجة بعد
المنيّ .
النّاق=
90;
الثّالث :
خروج الرّيح
من مخرج
الغائط .
النّاق=
90;
الرّابع : الن=
1617;وم
الغالب على
السّمع .
النّاق=
90;
الخامس : كلّ
ما يزيل العق=
604;
:
من
جنون أو إغما=
569;
أو سُكْر .
النّاق=
90;
السّادس :
الاستحاضة
القليلة
والمتوسّطة .
النّاق=
90;
السّابع :
الجنابة :
الج&=
#1606;ابة
تنقض الوضـو=
69;
ولكنها توجب
الغُسْل دون
الوضوء .
رابعًا :
موارد وجوب
الوضوء :
يج=
1576;
الوضوء
لثلاثة أمور :
1ـــ الصّلوا=
8;
المستحبّة ،
والصّلوات
الواجبة ما
عدا صلاة الم=
610;ّت
.
رابعا : مو=
575;رد
وجوب الوضـو=
69; .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3=
5
2ـــ صلاة
الاحتياط ،
والأجزاء
المنسيّة من
الصّلاة
الواجبة ، ول=
575;
يجب الوضوء
لسجدتي السّ=
07;و
، ولكنّه أحو=
591;
استحبابًا .
3ـــ الطّواف
الواجب وإن
كان جزءًا لح=
580;ّة
أو عمرة مستح=
576;ّة
.
م 1 : يُحْرَم¡=
5;
على غير
المتوضّئ أن
يمسّ ببدنه ك=
578;ابة
القرآن
الكريم ،
والأحوط وجو=
76;ًا
عدم مسّ اسم
الجلالة ـــ =
608;هو
الله ـــ وال=
589;ّفات
المختصّة بـ=
07;
تعالى ـــ كا=
604;رّحمن
ـــ ،
والأحـوط
استحبابًا
عدم مسّ أسما=
569;
الأنبياء
والأئمّة وا=
04;صّدّيقة
الطّاهرة فا=
91;مة
الزّهراء
عليهم السّل=
75;م
.
أحـكـام
الـتّخـلّـ¡=
0;
م 1 : يجب على
المكلّف في
كلّ حال ـــ
ومنها حال
التّخلّي ــ=
00; أن
يستر عورته ع=
606;
الشّخص
المُمَيِّز
إلاّ الزّوج=
77;
عن زوجها ،
والزّوج عن
زوجته .
م 2 : الأحـوط
وجـوبًا عدم =
575;سـتقبال
القبلـة
واستدبارها
حال التّبوّ=
04;
أو التّغوّط =
548;
وكذلك
الاستقبال
بنفس البول أ=
608;
الغائط وإن ل=
605;
يكن الشّخص م=
615;سْتَقْبِلا&=
#1611;
أو مُسْتَدْ=
76;ِرًا
.
م 3 : يستحبّ
للرّجل
الاستبراء ب=
93;د
التّبوّل ،
ويستحبّ في
كيفيّته أن
يمسح بإصبعه =
605;ن
مخرج الغائط
إلى أصل
القضيب ـــ أ=
610;
مكان التقاء
كيس الصّفن
بالجسم ـــ ث=
604;اث
مرّات ، ويضغ=
591;
القضيب بإصب=
93;ين
أحدهما من
فوقه والآخر
من تحته إلى
الحشفة ـــ
وهي رأس
الذّكر ـــ ث=
604;اث
مـرّات ، ويض=
594;ط
الحشفة ثلاث
مرّات .
م 4 : لا يجـب
الاسـتنجاء
ـــ أي تطهـي=
585;
مخـرج البول
والغـائط ــ=
00;
في نفسـه ،
ولكنّه يجب
كمقدِّمة لم=
75;
يُعْتَبَر
فيه طهارة
البدن كالصّ=
04;اة
.
- 36 -
أحكام
التّخلّي . . . . . . . . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . 37
م 5 : يعـتبر ف=
10;
الاستنجـاء
غَسْل
مَخْرَج
البول بالما=
69; ،
ولا يجزي
غـيـر الماء =
548;
ويكفي غسلـه
مـرّة واحـد=
77; سواء
كان الغسل با=
604;ماء
الكثير أم ال=
602;ليل
، ولكن
الأحـوط
اسـتحبابًا
في الماء
القليـل أن
يغسل به مرّت=
610;ن
والثّلاث
أفضل .
م
6 : إذا
تعدّى الغائ=
91;ُ
المخرجَ
تَعَيَّن غَ=
87;ْـلُه
بالمـاء ، وإ=
606;
لم يَتَعَدّ=
14;
المخـرجَ تخ=
10;َّر
بين غسله
بالماء حتى
يَنْقَى أو
مسـحه بخرقة
أو قرطاس إلى
أن تـزول الن=
617;جاسة
، وتكفي قطعة
واحدة إذا أد=
617;ت
إلى زوال
النجاسة ،
ولكن الأحوط
استحبابًا
المسح بثلاث
قطع ، وإذا لم
تَزُلِ النّ=
80;اسة
بثلاث قطع وج=
576;
المسح إلى أن
تزول .
م
7 : يعتب=
5;
في المسح
بالخرقة
والقرطاس أن
لا يصيب المخ=
585;ج
نجاسة أخرى م=
606;
الخارج أو
الداخل ـــ ك=
575;لدّم
ـــ ، ولا يضر
تنجّس المخر=
80;
بالبول في ال=
606;ّساء
.
م
8 : تعتب=
5; طهارة
الممسوح به ، =
1601;لا
يجزي المسح
بالأجسام
المتنجِّسة .
م
9 : يحرم
الاستنجاء
بما هو محترم =
1601;ي
الشّريعة
الإسلاميّة =
03;الخبز
مثلاً .
الغُسْـل=
;
اسباب
الغُسْل ستّ=
77;
:
1=
ـــ الجنابة .
2ـــ الحيض .
3=
ـــ النّفاس .
4=
ـــ
الاستحاضة .
5ـــ الموت .
6ـــ مسّ المي=
78;
.
- 38 -
1ـــ
الـجـنابـة
أوّلاً :
أسباب
الجنابة :
تتحقّق
الجنابة
بأمرين :
1ـــ
خروج المنيّ
من الرّجل :
&=
nbsp;
وفي
حكم المنيّ
الرّطوبة
المشتبِهة
بالمنيّ
الخارجة بعد
خروج المنيّ
وقبل
الاستبراء
بالبول .
وأم&=
#1617;ا
الرّطوبة
المشكوك
كونها منيًّ=
75;
فإن كانت
جامعةً للصّ=
01;ات
الثّلاثة (
الشّهوة وال=
83;ّفق
والفتور ) فهي
بحكم المنيّ =
548;
وإن لم تكن
جامعة للصّف=
75;ت
الثّلاثة فل=
75;
يحكم بكونها
منيًّا ،
ويكفي في الم=
585;يض
مجرّد الشّه=
08;ة
.
وأم&=
#1617;ا
المرأة فليس
لها منيّ
بالمعنى
المعـروف ،
ولكنّ السّا=
74;ـل
الخارج منها
بما يصـدق مع=
607;
الإنزال عند
شدّة التّهي=
17;ج
الجنسيّ فهو
بحكم المنيّ =
548;
دون البلل
الموضعيّ ال=
17;ذي
لا يتجاوز
الفرج ويحصل
بالإثارة
الجنسيّة
الخفيفة فإن=
17;ه
لا يوجب الغس=
604;
ولا الوضوء .
- 39 -
40 . . . . . . . . . . . . . . . . .
ثانيا : موارد
وجوب غسل
الجنابة
2=
600;ــ
الجماع :
يتح&=
#1602;ّق
بإدخال الحش=
01;ة
في قُبُلِ
المرأة أو دُ=
576;ُرِها
ولو لم
يُنْزِل ، وه=
600;و
يؤدّي إلى
جنابة الرّج=
04;
والمرأة .
ثانيًا :
موارد وجوب
غُسْل
الجنابة :
يجب
غسل الجنابة
لأربعة أمور :=
span>
1ـــ الصّلاة
الواجبة ما
عدا الصّلاة =
593;لى
الميّت .
2ــ ص&=
#1604;اة
الاحتياط ،
والأجزاء
المنسيّة من
الصّلاة ، ول=
575;
تعتبر الطّه=
75;رة
في سجود السّ=
607;و
وإن كان أحوط
استحبابًا .
3ـــ ا&=
#1604;طّواف
الواجب وإن
كان جزءًا لح=
580;ّة
أو عمرة مستح=
576;ّة
.
4ـــ ا&=
#1604;صّوم
: على تفصيل
يأتي .
ثالثًا :
ما يَحْرُمُ
على الجنب :
&=
nbsp;
1ـــ م&=
#1587;ّ
لفظ الجلالة =
600;ــ
أي لفظ ( الله )
ـــ ، والأحو=
591;
وجوبًا عدم
مسّ أسمائـه
وصفاتـه
المختصّـة
بـه ـــ كالر=
617;حمن
ـــ ، والأحو=
591;
استحبابًا
عدم مسّ أسما=
569;
المعصومين
عليهم السّل=
75;م
.
&=
nbsp;
2ـــ م&=
#1587;ّ
كتابة القرآ=
06;
الكريم .
3ـــ الدّخول
في المساجد
وإن كان لأخذ
شيء منها ،
ولكن لا يحرم
اجتيازها با=
04;دّخول
من باب
والخروج من ب=
575;ب
آخر .
رابعا :
كيفيّة غسل
الجنابة . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . 41
&=
nbsp;
4ـــ ا&=
#1604;مكث
( البقاء ) في
المساجد .
&=
nbsp;
5ـــ ا&=
#1604;أحوط
وجوبًا عدم
وضع شيء في
المساجد وإن
كان في حال
الاجتياز أو
من الخارج ،
وأمّا
المشاهد
المشرّفة
للمعصومين
عـليهم السّ=
04;ام
فإنّها تلحق
بالمساجد عل=
09;
الأحوط وجوب=
11;ا
، والأحوط
استحبابا
إلحاق الصّح=
06;
المطهّر وال=
71;روقة
بها إن لم
يثبت كونها
مسجدًا .
&=
nbsp;
6ـــ ا&=
#1604;دّخـول
في المسـجد
الحـرام
ومسجد النّب=
10;
صلّى الله
عليه وآله وإ=
606;
كان بنحو
الاجتياز .
&=
nbsp;
7ــ ق&=
#1600;راءة
إحـدى
العزائم الأ=
85;بـع
، وهي الآيـا=
578;
الّتي يجب ال=
587;ّجود
لقراءتها ،
والأحوط
استحبابًا ع=
83;م
قراءة شيء من
سور العزائم
وهي : السّجدة
، وفُصِّلَت =
548;
والنّجم ،
والعلق .
رابعًا :
كيفيّة غسل
الجنابة :
1ـــ
الغسل
الارتماسيّ :
وهو
على نحوين ،
ويصحّ الغسل =
576;كليهما
:
النّحو
الأوّل :
الغسل الارت=
05;اسيّ
الدَّفْعِي¡=
7; :
هو تغطية
الماء لمجمو=
93;
البدن وستره
لجميع أجزائ=
07; دَفْعَةً
واحدةً ، وهـ=
608;
أمر دفعيّ
يعتبر
الانغماس ال=
78;ّدريجيّ
مقدّمة لـه، =
605;ثـل
أن يقـف
42 . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
.
.
رابعا :
كيفيّة غسل
الجنابة
على
مرتفع ويقفز
في الماء .
ويكف&=
#1610;
فيه خروج بعض
البدن من
الماء ثم رمس=
607;
فيه بقصد
الغسل .
النّحو
الثّاني :
الغسل
الارتماسيّ
التَّدْرِي=
0;ِيّ
:
هو غم=
7;
البدن في
الماء تدريج=
11;ا
مع التّحفّظ
فيه على
الوحدة
العرفيّة ،
فيكون غمس كل=
617;
جزء من البدن
جزءًا من
الغسل لا مقد=
617;مة
له كما في الن=
1617;حو
الأول .
ويعتبر فيه
أن يكون كلّ
جزء من البدن
خارج الماء
قبل رمسه بقص=
583;
الغسل .
2ـــ
الغسل التّر=
78;يبيّ
:
&=
nbsp;
الأحو=
;ط
وجوبًا في كي=
617;فيّته
أن يغسل أوّل=
575;ً
تمام الرّأس
والرّقبة ثم=
17;
بقيّة البدن =
548;
ولا يجب التّ=
585;تيب
بين النّصف
الأيمن والن=
17;صف
الأيسر من
البدن ، فيجو=
586;
غسلهما معًا =
548;
ولكنّ الأحو=
91;
استحبابًا
غسل تمام الن=
617;صف
الأيمن ثم
تمام النّصف
الأيسر ، ويج=
576;
في غـسل كلّ
عضو إدخال شي=
569;
مـن العضو ال=
617;ذي
يتّصل به
مقدمةً لغسل=
07; إذا
لم يحصل العل=
605;
( اليقين )
بإتيان
الواجب إلاّ
بذلك ، فيكون
من باب
المقدّمة
العلميّة أي
المقدّمة
الّتي تكون
سببًا لتحصي=
04;
العلم =
.
خامسا :
شرائط غسل
الجنابة . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . 43
م
1 :
الأحوط وجوب=
11;ا
عدم الاكتفا=
69;
في الغُسل
بتحريك البد=
06;
تحت الماء
بقصد الغسل ،
كأن يكون جمي=
593;
بدنه تحت الم=
575;ء
فيقصد الغسل
التّرتيبيّ
بتحريك الرّ=
71;س
والرّقبة ثم=
17;
الجانبين ،
وكذلك تحريك
بعض الأعضاء
وهو في الماء
بقصد غُسله .
م
2 :
الأحوط وجوب=
11;ا
عدم الاكتفا=
69;
بأن يقصد الغ=
615;سل
أثناء إخراج
البدن من
الماء ، ومثل=
607;
أن يقصد
الغُسل أثنا=
69;
إخراج بعض
الأعضاء من
الماء .
خامسًا :
شرائط غسل
الجنابة :
يعتبر في غس=
604;
الجنابة جمي=
93; شرائط
الوضوء ، ولك=
606;ّه
يختلف عـن
الوضوء مـن
وجهين :
&=
nbsp;
1ـــ ع&=
#1583;م
اعتبار الغس=
04;
من الأعلى إل=
609;
الأسفل .
&=
nbsp;
2ـــ ع&=
#1583;م
اعتبار
الموالاة ، و=
575;لموالاة
هي التّتابع
العرفيّ في غ=
587;ل
الأعضاء ،
وذلك بأن توج=
583;
فتـرة زمنيّ=
77;
قصيرة بين
أفعال الغسل
بحيث يرى
العرف هذه
الأفعال
متتابعة .
بعض
أحكام
الغُسْل :
م 1 : إذا اغتس=
04;
المجنب سقـط
عنـه الوضوء =
548;
وكذلك يسقط ا=
604;ـوضـوء
في بقـيّـة
الأغـسـال
الواجـبـة أ=
08;
الثّابـت
استحبابها
إلاّ غـسـل
44 . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
. . .
. . . بعض أحكام
الغسل
الاس=
;ـتحاضة
المتوسّـطـ=
7;
فإنّـه يجب م=
600;عـه
الوضوء بـعـ=
83;
الغسل ، ولكـ=
606;
في غـسل
الاستحاضة
الكثيرة
الأحوط
استحبابًا أ=
06;
يؤتى بالوضو=
69;
قبل الغسل .
م 2 : إذا كان
على المكلّف
أغسـال
متعـدّدة
كغسـل
الجنابة
والجمعة وال=
81;يض
وغيرها يجوز
أن يغتسل غسل=
575;ً
واحدًا بقصـ=
83;
الجميع ويجز=
10;ه
ذلك ، وإجزاء
غسل واحد عن
أغسال متعدّ=
83;ة
يجري في جميع
الأغسال
الواجبة
والمستحبّة
ـــ مكانيّة
أو زمانيّة أ=
608;
لغاية أخرى
ـــ ، ولكنّ
الأحوط وجوب=
11;ا
عدم جريانه ف=
610;
الأغسال الم=
00;أمـور
بـهـا بـسـب=
76;
ارتكاب بعض
الأفعال مع
اختلاف نوع
السّبب ـــ
كمسّ الميّت
بعد غسله الّ=
584;ي
يستحبّ الغس=
04;
له ـــ .
وإذ&=
#1575;
نوى خصـوص غس=
604;
الجنابة أجز=
71;
عن غيره ،
وكذلك إذا نو=
609;
غير غسل
الجنابة فإن=
17;ه
يجزي عن غيره =
1548;
ولكنّ الأحو=
91;
وجوبًا عدم
إجزاء أيّ غس=
604;
عن غسل الجمع=
577;
من دون قصد
غسل الجمعة .
م 3 : إذا أحـد=
79;
بالحـدث
الأصغـر ــ
كالبول والر=
17;يح
ـــ أثناء غس=
604;
الجنابة له أ=
606;
يكمل الغسل ، =
1608;الأحوط
وجوبًا ضمّ
الوضوء إليه =
548;
وله العدول م=
606;
الغسل التّر=
78;يبيّ
إلى الغسل
الارتماسيّ
وبالعكس على
أن يسـتـأنـ=
01;
الـغـسـل ال=
78;ّـرتيـبيّ
أو الارتمـا=
87;ـيّ
مـن جـديـد ،
ولا
بعض أحكا =
5;
الغسل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . 45
حاجة
حينئذٍ إلى ض=
605;ّ
الوضوء .
م 4 : إذا شكّ ف=
610;
أنّـه اغتسل
غسل الجنابة
بنى على عـدم
الاغتسال ،
وإذا كان قد
صدر منه الحد=
579;
الأصغر قبل
الشّكّ في
الغسل يجب
عليه الغسل
والوضوء .
م 5 : إذا شـكّ =
601;ي
غسل الجنابة =
576;عد
الفراغ ( الان=
1578;هاء
) من الصّلاة ل&=
#1605;
تجب إعادتها
إلاّ الصّلا=
77; الّتي
لها وقت محدّ=
583;
وحدث الشّكّ
في الوقت وصد=
585;
منه الحـدث
الأصغر بعـد
الصّلاة
فالأحـوط
وجوبًا إعاد=
77;
الصّلاة ،
ولكن قبل
إعادة الصّل=
75;ة
يجب عليه
الغسل
والوضوء .
م
6 : يجب
الغسل لكل عم=
604;
تتوقّف صحّت=
07;
أو جوازه على
الطّهارة من
الحدث الأكب=
85;
من غير فرق
بين الصّلاة
وغيرها حتّى
مثل مسّ كتاب=
577;
القرآن الكر=
10;م
.
2ـــ الحـيـض
أوّل=
;اً
: تعريف الحيض :=
الحيض : هو دم
تعتاده النّ=
87;اء
في كلّ شهر مر=
1617;ة
في الغالب ،
وقد يكون أكث=
585;
من ذلك أو
أقلّ .
ثانيًا :
شرائط الحيض :
م 1 : الغالب ف=
10;
دم الحيض أن
يكون أسود أو =
1571;حمر
حارًّا عبيط=
11;ا
يخـرج بدفق
وحرقة ، وأقل=
617;ه
ثلاثة أيـّا=
05;
وأكثره عشرة
أيـّام .
الدّم
العبيط : هو الدّم
الطّريّ
الطّازج
الّذي لا
يتخثّر والن=
17;قيّ
الّذي لا خلط
فيه .
م 2 : يعتبر اس=
78;مرار
الدّم ـــ ول=
608;
في فضاء الفر=
580;
ـــ في الأيـ=
617;ام
الثّلاثـة
الأولى وفيم=
75;
يتوسّطها مـ=
06;
اللّيالي حت=
17;ى
تجري عليـه
أحكام الحيض =
548;
ولكن فترات
الانقطاع ال=
02;ليلة
المتعارفة ل=
75;
تُخِلُّ
بالاستمرار
المعتبر .
م 3 : يعتبر ال=
78;ّوالي
في الأيـّام
الثّلاثة ال=
17;تي
هي أقلّ الحي=
590;
، فلو رأت الد=
1617;م
يومين وانقط=
93;
ثمّ رأت يومً=
575;
أو يومين قبـ=
604;
انقضاء عـشر=
77;
- 46 -
ثالثا : أق=
587;ام
الحائض . . . . . . . . . . . . . . . . =
. .
. . . . . 47
أيـّ=
;ام
من ابتداء
رؤية الدّم
فهو ليس بحيض
، ولكنّ
الأحوط
استحبابًا
الجمع بين
تروك الحائض
وأفعال
المستحاضة ف=
10;
أيـّام الـد=
17;م
، والجمـع بي=
606;
أحكام الحائ=
90;
وأحكام الطّ=
75;هرة
في أيـّام ال=
606;ّقاء
، وسيأتي بيا=
606;
تروك الحائض
وأفعال
المستحاضة .
م 4 : يعتبر في
دم الحيض أن
يكون بعد
البلوغ وقبل =
587;نّ
السّتّين ،
والأحوط
استحبابًا
لغير القرشي=
17;ة
الجمع بين تر=
608;ك
الحائض
وأفعال
المستحاضة
بين سنّ
الخمسين وال=
87;ّتّين
إذا كان الدّ=
605;
بصفات حيضها .
م 5 : سـنّ
اليأس الموج=
76;
لسقوط عدّة
الطّلاق ـــ
بعد انقطاع
الدّم وعدم
رجاء عوده لك=
576;ر
سنّ المرأة ـ=
600;ـ
محدّد
بالخمسين .
م 6 : الطّهـر
بين الحيضتي=
06;
لا يكون أقلّ
من عشرة أيـّ=
575;م
وتسع ليالٍ
متوسّطة
بينها ، فإذا
كان النّقاء
بين الدّمين
أقلّ من عشرة
أيـّام فأحد
الدّمين ليس
بحيض ، وإنما
هو استحاضة ،
فلو رأت الدّ=
605;
ثلاثة أيـّا=
05;
أو أكثر ثم
طهرت سبعة أي=
600;ّام
، ورأت الدّم
بعده مرّة
أخرى لم يعتب=
585;
الدّم الثّا=
06;ي
حيضًا بل هو
استحاضة .
ثالثًا :
أقسام الحائ=
90;
:
1ـــ
ذات العادة :
أ ـــ الوقت=
610;ّة
والعدديّة .
48 . . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ثالثا : &=
#1571;قسام
الحائض
ب ـــ العدد=
610;ّة
فقط .
ج ـــ الوقت=
610;ّة
فقط .
2ـــ غير ذات
العادة :
أ ـــ
المبتدئة .
ب ـــ
المضطربة .
ج ـــ النّا=
587;ية
.
القسم
الأوّل : ذات
العادة :
توجد ثلاثة
أقسام لذات
العادة :
1ـــ ذات
العادة الوق=
78;يّة
والعدديّة :
هي
الّتي تـرى
الدّم مرّتي=
06;
متماثلتين م=
06;
حيث الوقت
والعدد ومتو=
75;ليتين
أي من غير فصل
بينهما بحيض=
77;
مخالفة .
مثا&=
#1604;
: أن تر=
09;
الدّم في شهر =
1605;ن
أوّله إلى
اليوم السّا=
76;ع
، وترى في الش=
1617;هر
الثّاني مثل
الشّهر الأو=
04;
.
2ـــ ذات
العادة الوق=
78;يّة
فقط :
هي
الّتي تـرى
الـدّم مـرّ=
78;ـين
متماثـلتين
من حيث الوقت
دون العدد وم=
578;واليتين
أي من غير فصل
بينهما بحيض=
77;
مخالفة .
=
مثال : أن ترى ال=
583;ّم
في الشّهر
الأوّل من أو=
617;له
إلى اليوم ال=
587;ّابع
، وفي الشّـه=
600;ر
الـثّـاني م=
00;ن
أوّلـه إلى
اليـوم الـس=
17;ـادس
أو مـن ثـانـ=
610;ـه
إلى
ثالثا : أق=
587;ام
الحائض . . . . . . . . . . . . . . . . =
. .
. . . . . 49
اليو=
;م
السّابع ، أو
ترى الدّم في
الشّهر الأو=
17;ل
من اليوم الث=
617;ـاني
إلى اليـوم
السّـادس ،
وفي الشّـهر
الثّـاني مـ=
06;
أوّلـه إلى
اليـوم السّ=
75;بع
.
3ـــ ذات
العادة العد=
83;يّة
فقط :
هي
الّتي ترى ال=
583;ّم
مرّتين متما=
79;لتين
من حيث العدد
دون الوقت وم=
600;تواليتين
أي من غير فصل
بينهما بحيض=
77;
مخالفة .
مثا=
1604;
: أن تر=
09;
الدّم في الش=
617;هر
الأوّل من أو=
617;له
إلى اليوم ال=
587;ّابع
، وفي الشّهر
الثّاني من
اليوم الحاد=
10;
عشر إلى السّ=
575;بع
عشر .
القسم
الثّاني : غير
ذات العادة :
توجد ثلاثة
أقسام لغير
ذات العادة :
1ـــ
المبتدئة :
هي
الّتي ترى ال=
583;ّم
لأوّل مرّة .
2ـــ
المضطربة أو
المتحيِّرة :
هي الّتي لم تسـتقـرّ له= 75; عادة لا من حيث الوقت ول= 575; من حيث العدد .<= o:p>
3ـــ الن=
1617;اسية
:
هي
الّتي كانت
لها عادة
ونسيتها .
50 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . رابعا :
أحكام ذات
العادة
رابعًا :
أحكام ذات
العادة :
م 1 : ذات
العادة
الوقتيّة ــ=
00;
سواء كانت
عدديّة أيضً=
75;
أم لا ــ
تتحيَّض بمج=
85;ّد
رؤيـة الدّم
في أيـّام
عادتها فتتر=
03;
العبادة ، سو=
575;ء
كان الدّم
بصفة
الـحـيـض أم
لا ، وكــذا
إذا رأت الـد=
617;م
قـبـل
الـعـادة
بيوم أو يومي=
606;
أو أزيد كما
هو معتاد عند
النساء ، ولك=
606;
إذا انقطع ال=
583;ّم
قبل مضيّ
ثلاثـة أيـّ=
75;م
فعليها قضـا=
69;
الصّـلاة ،
وأمّا إذا رأ=
578;
الدّم قبل
العادة بعدّ=
77;
أيـّام أو بع=
583;
العادة ولو
قليلاً
فحكمها حكم
غيرها كما في
المسألة الت=
17;ـالية
.
م 2 : ذات
العادة
العدديّة فق=
91;
تتحيّض بمجر=
17;د
رؤية الدّم
إذا كان
بصفـات
الحيـض ، وإذ=
575;
لم يكن بصفات =
1575;لحيض
فلا تتحيّض
إلاّ مع
اليقين
باستمراره
إلى ثلاثة أي=
600;ّام
، ومع احتمال
الاستمرار و=
93;دم
اليقـين بـه
فالأحوط وجو=
76;ًا
الجمع بين
تروك الحائض
وأعمال
المستحاضة .
وإذا
زاد الـدّم
على الثّلاث=
77;
ولم يتجاوز
العشرة جعلت
الزّائـد حي=
90;ًا
أيضًا وإن كا=
606;
أزيد من
عادتها ، وإذ=
575;
تجاوز الدّم
العشرة ترجع
في العدد إلى
عدد الأيـّا=
05;
في عـادتها .
م 3 : من كانت
عادتها أقلّ
من عشـرة وزا=
583;
الدّم عن عدد
أيـّام
عادتها واحت=
05;ـلت
أنّـه سينقط=
93;
في الـيـوم ا=
604;ـعـاشـر
أو قـبـلـه
فالأحـوط
رابعا :
أحكام ذات
العادة . . . . . . . . . . . . . . . . =
. .
. . . 51
استح=
;بابًا
أن تستظهر يو=
605;ًا
واحدًا ثمّ
تغتسل من
الحيض وتعمل
عمل
المستحاضة ،
ويجوز أن
تستظهر إلى
تمام العشرة =
605;ن
أوّل رؤية ال=
583;ّم
، والاستظها=
85;
هـو تـرك
العبـادة .
م 4 : إذا انقط=
93; دم
الحيض قبـل
انتهاء أيـّ=
75;م
العادة وجب
عليها الغسل
والصّـلاة ح=
78;ّى
إذا ظنّت عود
الدّم بعد ذل=
603;
، فإذا عاد
وانقطع في
اليـوم
العـاشـر أو
قبلـه فهـو
حيـض ، وإذا
تجاوز
العشـرة فمـ=
75;
كان في أيـّا=
605;
العادة حيض
والباقي
استحاضة ، وأ=
605;ّا
النّقاء بين
الدّمين من
حيض واحد
فالأحـوط
وجـوبًا فيـ=
07;
الجـمع بين
أحـكام الطّ=
75;هـرة
وأحـكام
الحـائـض .
م 5 : ذات
العـادة
الوقتيّة
والعدديّة
إذا رأت الدّ=
605;
قبل العادة
وفـيها
وبعدهـا دَم=
11;ا
مستمرًّا فإ=
06;
لم يتجاوز
العشرة جعلت
المجموع حـي=
90;ًا
، وإن تجـاوز
العشرة فما
كان في أيـّا=
605;
العـادة فهـ=
08;
حيض ، وأمّا
ما كان قبلها
وما بعدها فه=
608;
استحاضة .
م 6 : إذا لم تر
الدّم في أيـ=
617;ام
العادة أصلا=
11;
ورأت الدّم
قبـل أيـّام
العادة ثلاث=
77;
أيـّام أو
أكثر وانقطع =
610;حكم
بكونه حيضا ،
وكذلك يحكم
بكونه حيضًا
إذا رأت الدّ=
605;
بعد أيـّام
العادة ثلاث=
77;
أيـّام أو
أكثر ، وإذا
رأت الدّم قب=
604;
أيـّام
العادة
وبعدها فكلّ
من الدّمين
حيض إذا كان
النّقاء
بينهما عشرة
أيـّام أو
أكثر .
52 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . خامسا=
:
أحكام
المبتدئة
والمضطربة
م 7 : إذا شكّت
المـرأة في
انقـطاع دم
الحيـض يجـب
عليها الفحص =
548;
ولا يجوز لها =
1578;رك
العبادة بدو=
06;
فحص .
م 8 : كيفيّة
الفحص تكون
بالطّريقة
التالية : أن
تدخل قطنةً
وتصبر قليلا=
11;
ثم تخرجها ،
فإن كانت نقي=
617;ة
فقد انقطع
حيضها ، فيجب
عليها
الاغتسال
والعبادة ،
وإن لم تكن
نقيّة فإنّ
حيضها لم
ينقطع .
م 9 : إذا
اغتسلت من دو=
606;
فحص حكم ببطل=
575;ن
غسلها إلاّ
إذا انكشف أن=
617;
الغسل كان بع=
583;
النّقاء وقد
اغتسلت برجا=
69;
أن تكون نـقـ=
610;ـّـة
.
خامسا :
أحكام
المبتدئة
والمضطربة :
م 1 : المبتدئ=
7;
والمضطربة
تتحيّضان
بمجرّد رؤية
الدّم إن كان
بصفات الحيض =
548;
وإذا رأت الد=
617;م
ثلاثة أيـّا=
05;
أو أكثر بصفا=
578;
الحيض ثمّ
استمر بصفات
الاستحاضة
فإن لم يتجاو=
586;
المجموع الع=
88;رة
فإنّ المجمـ=
08;ع
حـيـض .
م 2 : إذا تجاو=
86;
الدّم العشر=
77;
، فهنا يوجد
قسمان :
القسم
الأوّل : أن
يكون الدّم
واجـدًا للت=
17;مييز
بأن يكون الد=
617;م
المستمرّ
بعضه بصفة
الحيض وبعضه
بصفة
الاستحاضة :
خامسا :
أحكام
المبتدئة
والمضطربة . . . . . .=
. .
. . . . . . . . 53
هنا
تجعـل الدّم
الفاقـد
لصفـة الحيض
استحاضةً ،
وتجعل الدّم
الواجد لصفة
الحيض حيضًا
إذا كان
الفاصل بين
هذا الحيـض
والحيـض الّ=
84;ي
قبله عشرة أي=
600;ّام
أو أكثر ، وإن
كان الـفـاص=
04;
أقــلّ مـن
عـشـرة أيـّ=
75;م
جعلت الدّم
الثّـاني
استحاضة ، هذ=
575;
إذا كان الدّ=
605;
الواجد لصفة
الحيض ثلاثة
أيـّام وأكث=
85;
بحيث لا
يتجاوز
العشرة .
وأم&=
#1617;ـا
إذا كان الدّ=
605;
الواجـد لصف=
77;
الحيض أقلّ م=
606;
ثلاثة أيـّا=
05;
أو أكثر من
عشرة أيـّام
فلا بـدّ في
تعيين عـدد
أيـّام الحي=
90;
مـن تكميل
العـدد من
الـدّم
الفاقد لصفة
الحيض إذا كا=
606;
أقلّ من
ثلاثـة ،
وتنقيصه من
الدّم
الواجـد لصف=
77;
الحيض إذا كا=
606;
أكثر من عشرة =
1576;حذف
بعض أيـّام
الدّم الواج=
83;
لصفة الحيض ،
ولا يحكم
بحيضيّة الز=
17;ائد
على العـدد .
القسم
الثّاني : أن
يكون الدّم
فاقدًا للتّ=
05;ييز
بأن يكون ذا
لون واحـد وإ=
606;
اختلفـت مرا=
78;بـه
؛ كأن يكون
الجميع بصفة
الحيض ولكن
بعضه أسود
وبعضه أحمر ،
أو يكون
الجميع بصفة
الاستحاضة م=
93;
اختلاف درجا=
78;
الصّفرة :
هنا
المبتدئة
تقتدي ببعض
قريباتها في
العدد ،
ويشترط في
القريبة
أمران :
54 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . سادسا :
أحكام النّا=
87;ية
للعادة
&=
nbsp;
1ـــ أ&=
#1606;
لا تعلم بمخا=
604;فتها
معها في
مـقـدار
الحـيـض ، فل=
575;
تقتدي
المبتدئة بم=
06;
تكون قريبة م=
606;
سنّ اليأس
مثلاً .
&=
nbsp;
2ـــ أ&=
#1606;
لا تعلم بمخا=
604;فة
عادة من تريد
الاقتداء به=
75;
مع عادة من تم=
1575;ثلها
من باقي
قريباتها .
م 3 : إذا لـم
يمـكن
للمبتدئـة
فـي القسـم
الثّـاني
الاقتـداء
ببعض قريبات=
07;ا
فهي مخيَّرة
في كلّ شهر
بالتّحيّض
فيما بين الث=
617;لاثة
إلى العشرة ،
ولكن تختار
عددًا تطمئن=
17;
بأنّه
يناسبها ، وإ=
584;ا
لم تطمئن بأن=
617;ه
يناسبها فال=
71;حوط
استحبابًا
اختيار سبعة
أيـّام .
م 4 : الأحوط
وجـوبًا
للمضطربة في
القسم الثّا=
06;ي
الرّجوع أوّ=
04;اً
إلى بعض
قريباتها ،
وإذا لم يمكن
فالرّجوع إل=
09;
العدد ، فتكو=
606;
مخيَّرة بال=
78;ّحيّـض
فـيـما بين
الثّـلاثــ=
7;
إلـى العشـر=
77;
باختيار عدد
تطمئنّ بأنّ=
07;
يناسبها ،
والأحوط
استحبابًا
اختيار سبعة
مع عدم
الاطمئنان
بذلك .
سادسًا :
أحكام النّا=
87;ية
للعادة :
م 1 : إذا كانت
ذات عادة عدد=
610;ّـة
فقـط ونسـيت
عـادتها
فـإذا رأت ال=
583;ّم
ثلاثـة أيـّ=
75;م
أو أكثر ولم
يتجاوز
العشرة كان
جميعه حـيضً=
75;
، وإذا تجاوز
العشـرة
فحكمها حكم
المبتدئـة
كما في القسم
الأوّل والث=
17;اني
، ولكنّها
تختلف عنها ف=
610;
موردين :
سادسا :
أحكام
النّاسية
للعادة . . . . . . . . . . . . . . . . =
. .
. 55
&=
nbsp;
1ــ إ&=
#1584;ا
كان العدد ال=
617;ذي
يقتضيه أحد
الضّوابط ال=
79;ّلاثة
المتقدّمـة
ـــ مـن الرّ=
580;وع
إلى التّميي=
86;
أو الرّجوع
إلى بعض
قريباتها أو
اختيار العد=
83;
ـــ أقـلّ من
المقـدار
المتيقَّن م=
06;
عادتها فلا ب=
583;ّ
أن تجعل القد=
585;
المتيقَّن م=
06;
عادتها حيضَ=
75;
.
&=
nbsp;
مثال :
إذا كان العد=
583;
المفروض سبع=
77;
وهي تعلم أنّ
عادتها
المنسيّة إم=
17;ا
ثمانية أو
تسعة ، فإنّ
القدر المتي=
02;َّن
هو الثّماني=
77;
، فتجعل الثّ=
605;ـانية
حيضًا .
&=
nbsp;
2ـــ إ&=
#1584;ا
كان العدد
المفـروض
أكبر مـن
عـادتها فـل=
75;
بدّ أن تجعل
أكبر عدد
تحتمل أنّه
كان عادةً له=
575;
حـيضًا .
مثال :
إذا كان العد=
583;
المفروض
ثمانية وهي
تعلم أنّ
عادتها خمسة
أو سـتّـة فإ=
606;ّها
تجعل الـسّـ=
78;ّـة
حـيضًا .
وأم&=
#1617;ا
في غير هذين
الموردين فل=
75;
عبرة بالعدد
المنسيّ ،
ولكن إذا
احتملت
العادة أكثـ=
85;
مـن العدد ال=
605;فـروض
فالأحوط
استحبابًا أ=
06;
تعمل في الزّ=
575;ئد
بالاحتياط
بالجمع بين
تروك الحائض
وأعمال
المستحاضة .
م 2 : إذا كانت
ذات عادة
وقـتيّـة
فـقـط
ونسـيتها
وتجاوز الدّ=
05;
عـن العشرة
فحكمها حكم
المبتدئة وق=
78;ًا
وعددًا في ال=
590;ّوابط
الثّلاثة
المتقـدّمـ=
7;
ـــ مـن الـر=
617;جـوع
إلى التّميي=
86;
أو الرّجـوع
إلى بعـض
قريباتها
56 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . سادسا :
أحكام
النّاسية
للعادة
أو
اختيار العد=
83;
ـــ ، ولكنّه=
575;
تختلف عنها ف=
610;
موردين :
1ـــ=
إذا علمت
أنّ زمانًا (
اسم أنّ ) خاصّ&=
#1611;ا
ـــ أقلّ من
الثّلاثة ــ=
00;
ترى فيـه الد=
617;م
فعـلاً جـزء=
12;
( خبر أنّ ) مـن
عـادتها
الوقتيّـة
ولكنّها نسي=
78;
بدايـة الوق=
78;
ونهايتـه
فحكمهـا هو و=
580;وب
التّمييز
بالدّم
الواجد للصّ=
01;ات
المشتمل على
ذلك الزّمان =
548;
ومع عدم
الاشتمال عل=
09;
ذلك الزّمـا=
06;
تعـتبر
فاقـدة للتّ=
00;مييز
فتختـار
العدد
المشتمل علي=
07;
على التّفصي=
04;
المتقدّم في
المسألة الس=
17;ابقة
.
&=
nbsp;
2ـــ إ&=
#1584;ا
لم تعلم بذلك
ولكنّها علم=
78;
بانحصار زما=
06;
العادة في بع=
590;
الشّهر ـــ ك=
575;لنّصـف
الأوّل منه
مثلاً ـــ فل=
575;
تأخذ بالدّم
الواجـد للص=
17;فة
إذا كان خارج=
611;ا
عن هذا الزّم=
575;ن
ولا تختار
العدد في غير
هذا الزّمان =
548;
والأحوط
استحبابًا
لها أن تحتاط
في جميع أيـّ=
575;م
الدّم مع
العلم
بالمصادفة م=
93;
وقتها إجمال=
75;ً
.
م 3 : إذا كانت
ذات عـادة
عدديّـة
ووقتيّـة
ونسيتها
ففيها ثلاث
صور :
الصّور=
77;
الأولى : أن
تكون ناسيةً
للوقت حافظة=
11;
للعدد :
إن
لم يتجاوز ال=
583;ّم
العشرة فجمي=
93;ه
حيض ، وإن
تجاوز
العشـرة ترج=
93;
في العدد إلى
عادتها ، وتر=
580;ع
في الوقت إلى
التّمييز عل=
09;
التّفصيـل
المتقدّم في
المسألة الس=
17;ابقة
، ومع عـدم
إمكان الرّج=
08;ع
إلى
سادسا :
أحكام
النّاسية
للعادة . . . . . . . . . . . . . . . . =
. .
. 57
التّ=
;مييز
تجعل العدد ف=
610;
أوّل رؤية ال=
583;ّم
إذا أمكن جعل=
607;
حيضًا ، وإن
لم يمكن جعله
حيضًا فتجعل=
07;
بعده ( أي بعد
أوّل رؤية ال=
583;ّم
) .
&=
#1605;ثال
: إذا
رأت الدّم
المتجاوِز ع=
06;
العشرة بعد
تمام الحيض
السّابق من
دون فصـل عشر=
577;
أيـّام
بينهما فلا
تجعل العدد ف=
610;
أوّل رؤية ال=
583;ّم
بل تجعله بعد=
607;
.
الصّور=
77;
الثّانية : أن
تكون حافظةً
للوقت ناسية=
11;
للعدد :
تجع&=
#1604;
ما تراه من
الدّم في
وقتها المعت=
75;د
حـيضًا سواء
كان بصفة الح=
610;ض
أم بدونها ، ف=
1573;ن
لم يتجاوز
العشرة
فجميعه حيـض =
548;
وإن تـجاوز
العشرة ترجع
في تعيين
العدد إلى ال=
578;ّمييز
إن أمكن ، وإن &=
#1604;م
يمكن ذلك ترج=
593;
إلى بعض
قريباتها ،
وإن لم يمكن
الرّجوع إلى
قريباتها
فعليها أن
تختار عددًا
بين الثّلاث=
77;
والعشـرة ، ن=
593;م
لا يؤخذ بالض=
617;وابط
الثّلاثة في
موردين تقدّ=
05;
بيانهما في
الصّور=
77;
الثّالثة : أن
تكون ناسيةً
للوقت والعد=
83;
معًا :
يظه&=
#1585;
الحكم ممّا
سبق ، ويذكر
هنا بعض
الفروع للتّ=
08;ضيح
:
1ـــ إذا رأت
الدّم بصفة
الحيض أيـّا=
05;ًا
لا تقلّ عن
ثلاثة ولا
تزيد على عشر=
577;
كان جميعه حي=
590;ًا
، وإذا كان
أزيد من عشرة
ولم تعلم
بمصادفته لأ=
10;ـّام
عادتها تحيّ=
90;ت
به وترجع في
تعيين عدده
إلى بـعـض قـ=
585;يـبـاتـها
إن أمكـن ،
وإن لم يمكـن
ذلـك تـخـتـ=
75;ر
عــددًا بـي=
06;
58 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . سابعا :
أحكام الحائ=
90;
الثّ=
;لاثة
والعشرة على
التّفصيل
المتقدّم في
الصّورة الث=
17;انية
.
2ـــ إذا رأت
الدّم بصفة
الحيض أيـّا=
05;ًا
لا تقلّ عن
ثلاثة ولا
تزيد على عشر=
577;
وأيـّامًا
بصفة
الاستحاضة
ولم تعلم
بمصادفة ما
رأته من الدّ=
605;
مع أيّام
عادتها جعلت
ما بصفة الحي=
590;
حيضًا وما بص=
601;ة
الاستحاضة
استحاضةً إل=
75;ّ
في موردين تق=
583;ّم
بيانهما في
3ـــ إذا رأت
الدّم وتجاو=
86;
عشرة أيـّام
وعلمت
بمصادفته لأ=
10;ـّام
عادتها
فوظيفتها ال=
85;ّجوع
إلى التّميي=
86;
بالصّفات إن
أمكن ، وإن لم
يمكن ذلك ترج=
593;
إلى بعض
قريباتها ، و=
573;ن
لم يمكن الرّ=
580;وع
إليهنّ
فعليها أن
تختار عددًا
بين الثّلاث=
77;
والعشرة ، ول=
575;
يؤخذ العلم
بالمصادفة م=
93;
الوقت إلاّ ف=
610;
موردين تقدّ=
05;
بيانهما في
سابعًا :
أحكام الحائ=
90;
:
م 1 : لا تصـحّ
مـن الحائـض
الصّـلاة
الواجبة ولا
الصّلاة
المستحبّة ،
ولا يجب عليه=
575;
قضاء ما
يفوتها من ال=
589;ّلوات
حال الحيض حت=
617;ى
صلاة الآيات
والصّلاة
المنذورة في
وقت معيَّن .
سابعا :
أحكام الحائ=
90; .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
م 2 : لا يصحّ م=
606;
الحائض الصّ=
08;م
، ولكن يجب
عليها قضاء م=
575;
فاتها من الص=
617;وم
في شهر رمضان
، وعلى الأحو=
591;
وجوبًا تقضي
الصّوم
المنذور في
وقت معيَّن .
م 3 : لا يصـحّ
مـن الحائـض
الاعتكاف ،
ولا الطّواف
الواجب ، وال=
571;حوط
وجوبًا عدم ص=
581;ّة
الطّواف
المستحبّ .
م 4 : يحرم على
الحائـض كلّ
ما يحرم على
الجنب ، وقد
تقدّم سابقا
في صفحة 40 .
م 5 : يحرم وطء
الحائض في
قُبُلِها أي=
00;ّام
الدم ، ويجوز
وطؤها بعـد
انقطاعه وقب=
04;
الغُسْل ،
والأحوط وجو=
76;ًا
أن يكون ذلك
بعد غَسْل
الفَرْج ، وأ=
605;ّا
الوطء في الد=
617;بر
فيكره كراهة=
11;
شديدةً في
الحائض
وغيرها مع
رضاها ،
والأحوط وجو=
76;ًا
تركه مع عدم
رضاها .
م 6 : الأحوط
استحبابًا
للزّوج أن
يُكَفِّر عن
وطء زوجته حا=
604;
الحيض مع علم=
607;
بأنـّها حائ=
90;
، فإذا كان
الوطء في الث=
617;لث
الأوّل مـن أ=
610;ـّام
الـدّم فكفّ=
75;رته
دينـار ، وفي
الثّلث الثّ=
75;ني
نصف دينـار ،
وفي الثّلث
الثّالث ربع
دينـار ،
وتجزئ قيمة
الذّهب عنه .
الدّين=
75;ر
: يساو¡=
0; 6 ,<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;font-famil=
y:DanaFajr;
font-weight:normal'> 3 جرام
مـن الذّهب .
60 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . سابعا :
أحكام الحائ=
90;
م 7 : لا يصحّ
طلاق الحائض =
548;
ويأتي التّف=
89;يل
في باب الطّل=
575;ق
.
م 8 : غُسْل
الحيض كغسل
الجنابة من
حيث الكيفيّ=
77; ترتيبًا
وارتماسًا ،
وهو يغني عن
الوضوء ، ولك=
606;ّ
الأحوط
استحبابًا
الوضوء قبله .
3ـــ النّفاس
أولاً :
تعريف
النّفاس :
النّفـاس
هـو الدّم ال=
617;ذي
تقذفه الرّح=
05;
عند الولادة
أو بعدهـا بح=
600;يـث
يـسـتنـد
خـروج الـدّ=
05;
إلى الـولاد=
77;
عـرفًـا ، وت=
587;ـمّى
المـرأة بـ " =
575;لنُّفَسَاء&=
quot;
.
ثانيًا :
أحكام النّف=
75;س
:
م 1 : لا نفاس
لمن لم تَرَ
الدّم من
الولادة أصل=
75;ً
أو رأته بعد ف=
1575;صـل
طويـل بحيـث
لا يسـتند إل=
609;
الولادة عرف=
11;ـا
، مثل أن ترى
الدّم بعد
عشرة أيـّام =
605;ن
الولادة .
م 2 : لا حـدَّ
لأقـلّ النّ=
01;ـاس
، فيمكن أن
يكون بمقدار
لحظة واحدة ،
وأكثره عشرة
أيـّام ،
والأحوط
استحبابًا
فيما زاد على
العشرة إلى
ثمانية عشر
يومًا الجمع
بين تروك الن=
617;فساء
وأعمال
المستحاضة .
م 3 : يلاحظ في
بداية حساب
النّفاس أمو=
85;
:
1ـــ م&=
#1576;دأ
الحساب النّ=
07;ار
، فإن ولدت في &=
#1575;للّيل
ورأت الدّم
كان
- 61 -
62 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . ثانيا :
أحكام
النّفاس
من
النّفاس ولك=
06;ّه
خارج عن
العشرة .
2ـــ م&=
#1576;دأ
الحساب خروج
الدّم لا نفس
الولادة ، فإ=
606;
تأخّر خروج
الدّم عن
الولادة كان
الحساب من
خروج الدّم .
3ـ=
1600;ـ
مبدأ
الحساب الدّ=
05;
الخارج بعد
الولادة وإن
كان الخارج
حين الولادة
نفاسًا أيضا .
م 4 : النّفسا=
9;
إذا رأت دمًا
واحدًا فهي
على أقسام :
1ـــ ا&=
#1604;ّتي
لا يتجاوز دم
نفاسها عشرة =
571;يـّام
يكون جميع ال=
583;ّم
نفـاسًا .
2ـــ ا&=
#1604;ّتي
يتجـاوز دم
نفاسـها
عشـرة أيـّا=
05; وتكون
ذات عادة عدد=
610;ّة
وتعلم مقدار
عادتها يكون
نفاسها
بمقدار العا=
83;ة
والباقي
اسـتحاضة ،
وأمّا إذا
نسـيت مقدار
عادتها فإنّ=
07;ا
تجعل أكبر عد=
583;
محتمل عادةً
لها .
3ـ=
1600; الّتي
يتجاوز دم
نفاسها عشرة =
571;يـّام
ولا تكون ذات
عادة عدديّة =
600;ــ
أي مبتدئة أو
مضطربة ـــ ي=
603;ون
نفاسها عشرة
أيـّام ، ولا
ترجع إلى عاد=
577;
قريباتها في
الحيض أو الن=
617;فاس
ولا إلى عادة
نفسها في
النفاس .
م 5 : إذا كانت
النّفساء ذا=
78;
عادة عدديّة
وتجاوز دم ال=
606;ّفاس
عن عـددها اس=
600;تـحـبّ
لـهـا
الاستظهار ب=
00;يـوم
، وجـاز لـهـ=
575;
الاسـتظهار
إلى
ثانيا :
أحكام
النّفاس . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . . . 63
تمام
العشـرة من
حين رؤيـة ال=
583;ّم
، والاستظها=
85;
هو الاحتياط
بترك
العبـادة .
م 6 : أحكام
الحائض من
الواجبات
والمحرّمات
والمستحبّا=
8;
والمكروهات
تثبت للنّفس=
75;ء
أيضًا ، ولكن
جملة من
الأفعال الّ=
78;ي
كانت محرّمة
على الحائض ا=
604;أحوط
وجوبًا على
النّفساء أن
تجتنب عنها ،
وهذه الأفعا=
04;
هي :
&=
nbsp;
1ـــ ق&=
#1585;اءة
الآيات الّت=
10;
تجب فيها الس=
617;جدة
.
&=
nbsp;
2ـــ ا&=
#1604;دّخول
في المساجد
بغير اجتياز .
&=
nbsp;
3ـــ ا&=
#1604;مكث
( البقاء ) في
المساجد .
&=
nbsp;
4ـــ و&=
#1590;ع
شيء في
المساجد .
&=
nbsp;
5ـــ د&=
#1582;ـول
المسـجد
الحرام
ومسـجد النّ=
76;ي
صلّى الله
عليه وآله ول=
608;
على نحو
الاجتياز .
4 ـــ الاسـتح =
0;اضـة
أولاً :
تعريف
الاستحاضة :
الاستحاضة
هي الدّم الّ=
584;ي
تراه المرأة
غير دم الحيض
والنّفاس
والبكارة
والقروح
والجروح .
م 1 : =
الغالب ف¡=
0;
دم الاستحاض=
77;
أن يكون على
خلاف صفات
الحيـض ،
فيكون أصفر
وليس حارًّا
ولا يخرج بدف=
602;
وحرقة ، ولا
حدّ لأقلّه و=
604;ا
لأكثره ، ولا
حدّ للطّهر
المتخلّل بي=
06;
أفراده ، ولا
يتحقّق قبل
البلوغ ،
والأحوط وجو=
76;ًا
بعد السّتّي=
06;
العمل بوظائ=
01;
المستحاضة .
ثانيًا :
أقسام
الاستحاضة :
1ـــ
الاستحاضة
الكثيرة : هي أن يغم=
587;
الدّم القطن=
77;
الّتي تحمله=
75;
المرأة
ويتجاوزها
إلى الخرقة ا=
604;ّتي
فوق القطنة
ويلوّثها .
2ـــ
الاستحاضة
المتوسطة : هي أن يغم=
87;
الـدّم
القطنـة ولا
يتجاوزها إل=
09;
الخرقة الّت=
10;
فوق القطنة .
- 64 -
ثالثا :
أحكام
الاستحاضة . . . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . 65
3ـــ
الاستحاضة
القليلة : هي أن تتل=
08;ّث
القطنة بالد=
17;م
ولا يغمسـها .
ثالثا :
أحكام
الاستحاضة :
م 1 : يجب على
المرأة في
الاستحاضة
الكثيرة
ثلاثة أغسال :
غسل لصلاة
الصبح ، وغسل
لصلاتي الظّ=
07;ر
والعصر إذا
جمعت بينهما =
548;
وغسل لصلاتي =
575;لمغرب
والعشاء إذا
جمعت بينهما =
548;
وإذا لم تجمع
بينهما يجب
عليها الغسل =
604;كلّ
صلاة ،
والأحوط
استحبابًا أ=
06;
تتوضّأ قبل ك=
604;
غسل ، هذا كلّ=
1607;
إذا كان صبّ
الدّم مستمر=
17;ًا
بحيث لا ينقط=
593;
بروزه على
القطنة .
م 2 : في
الاستحاضة
الكثيرة إذا
كان بروز الد=
617;م
على القطنة
متقطِّعًا
بحيث تتمكّن
من الاغتسـا=
04;
والإتيـان
بصلاة واحدة
أو أزيد قبل
بروز الدّم ع=
604;ى
القطنة مـرّ=
77;
أخرى فالأحو=
91;
وجوبًا
الاغتسال
عـند بروز ال=
583;ّم
، فلو اغتسلت
وصلَّت ثم
بـرز الدّم
على القطنة
قبل الصّلاة
الثّانية وج=
76;
عليها
الاغتسال له=
84;ه
الصّلاة ، ول=
608;
برز الدّم في
أثناء الصّل=
75;ة
اغتسلت
وأعادت الصّ=
04;اة
، وليس لها
الجمع بين ال=
589;ّلاتين
بغسل واحد ،
ولـو كان
الفصل بين
البروزين
بمقدار تتمك=
17;ن
فيه من
الإتيـان
بصـلاتين أو
عدّة صلوات
فلها ذلك من
دون حاجة إلى
تجديد الغسل .
66 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . .
ثالثا :
أحكام
الاستحاضة
م 3 : يجب على
المـرأة في
الاستحاضة
المتوسّطة أ=
06;
تتوضّأ لكلّ
صلاة ،
والأحوط وجو=
76;ًا
أن تغتسل كلّ
يوم مرّة
واحدة ــ قبل
الوضوء ـــ
تأتي به لكلّ
صلاة حدثت
الاستحاضة
المتوسّطة
قبلها .
&=
nbsp;
مثال :
إذا كانت
الاستحاضة ا=
04;متوسّطة
قبل أن تصلّي
صلاة الفجـر
اغتسلت ثمّ
توضّأت وصلّ=
78;
صلاة الفجر ،
ثمّ تتوضّأ
فقط لغيرها م=
606;
الصّـلـوات
الآتية في ذل=
603;
اليوم ، وأمّ=
575;
إذا كانت
الاسـتحاضة
المتوسّـطة
قبل صلاة الظ=
617;هر
اغتسلت ثمّ
توضّأت وصلّ=
78;
صلاة الظّهر =
548;
وتوضّأت فقط
لغيرها من ال=
589;ّلوات
الآتية ،
والقاعدة هي
أنـّها تضمّ
إلى الوضوء
غسلاً واحدً=
75;
للصّلاة الّ=
78;ي
تحدث
الاستحاضة
المتوسّطة
قبلها .
م 4 : إذا كانت
الاستحاضة
قليلة يجب
الوضوء فقط ل=
603;لّ
صلاة واجبة أ=
608;
مستحبّة .
م 5 : الأحوط
وجوبًا أن
تختبر
المستحاضة
حالها قبل ال=
589;ّلاة
لتعـرف أنـّ=
07;ا
من أيّ
الأقسام الث=
17;لاثة
، وإذا صلَّت
من دون اختبا=
585;
بطلت الصّلا=
77;
إلاّ إذا طاب=
602;
عملها
الوظيفة الل=
75;ّزمة
لها ، وإذا لم
تتمكّن مـن
الاختبار
تبني على أنـ=
617;ها
ليست متوسّط=
77;
ولا كثيرة إل=
575;ّ
إذا كانت
الحالة السّ=
75;بقة
إحدى
الحالتين
فتبني عليها .
ثالثا :
أحكام
الاستحاضة . . . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . 67
م 6 : الأحوط
وجوبًا في ال=
575;ستحاضة
الكثيرة
تبديل القطن=
77; والخرقة
أو تطهيرهما
لكلّ صلاة إذ=
575;
تمكّنت من ذل=
603;
، وأما في
غيـر
الكثيـرة
فـلا يجب الت=
617;بديل
أو التّطهير
وإن كان ذلك
أحوط استحبا=
76;ًا
.
م 7 : يجب على
المستحاضة أ=
06;
تصلّي بعد
الاغتسال أو
التّوضّؤ من
دون فاصـل
زمني طويـل ،
ويجـب عليها =
571;ن
تتحفّظ من
خروج الدّم م=
593;
الأمن من الض=
617;رر
من بعد الغسل
إلى نهاية ال=
589;ّلاة
.
م 8 : يحرم على
المستحاضة م=
87;ّ
كتابة القرآ=
06; الكريم
قبل طهارتها
بالوضوء أو
الغسـل ،
ويجوز لها مس=
617;ها
قبل نهاية ال=
589;ّلاة
، وأمّا بعد
الانتهاء من
الصّلاة فلا
يجوز لها مسّ=
607;ا
.
م 9 : يجوز طلا=
02;
المستحاضة
ولا يجري
عليها حكم
الحائض والن=
17;فساء
.
م 10 : ما يتـرت=
17;ب
على الحيـض
والنّفـاس م=
06;
حرمة الوطء
وحرمة دخول
المساجد ووض=
93; شيء
فيها والمكث
فيها وقراءة
آيات السّجـ=
83;ة
لا يترتّب عل=
609;
الاستحاضة .
5
ـــ =
أحـكام
المـيّت
وغـسـلـه
أوّلاً :
أحكام الميّ=
78;
:
م 1 : الأحوط و=
80;وبًا
توجيه المؤم=
06;
ومن بحكمه ــ=
600;
كأطفال المؤ=
05;نين
ومجانينهم
ـــ حال
احتضاره إلى
القبلة بأن ي=
615;وضَعَ
على قفاه وَت=
615;مَدَّ
رجلاه نحو
القبلة بحيث
لو جلس كان
وجهه تجاهها =
548;
والأحوط
استحبابًا
للمحتضر نفس=
07;
أن يفعل ذلك
إن أمكنه ، وإ=
1606;
كان المحتضر
قاصرًا اعْت=
15;بِرَ
إذن الوليّ
على الأحوط
وجوبًا ، وإن
لم يكن
المحتضر قاص=
85;ًا
لم يُعْتَبَ=
85;ْ
إذن الوليّ إ=
606;
علم رضا
المحتضر نفس=
00;ه
بذلك ، ولا
فرق في الميّ=
578;
بين الرّجل
والمرأة
والكبير وال=
89;ّغير
، ويستحبّ
الإسراع في
تجهيزه إذا ل=
605;
يُشْتَبَهْ =
71;مر
موته ، وإذا
اشْتُبِـهَ
أمـر موتـه
يجب التّأخي=
85;
حتى يتيقّن م=
606;
موتـه .
م 2 : يجـب
تغسيل الميت =
608;ما
يتعلّق بتجه=
10;زه
من الواجبات =
593;لى
وليّه مباشر=
77;ً
أو تسبيبًا
بأن يستأجر
شخصًا أو يأذ=
606;
لغيره ، ومع
فقـد الوليّ
يجب على سائر
المكلفين
وجوبًا كفائ=
10;ًّا
، ويختصّ وجـ=
608;ب
- 68 -
أوّلا :
أحكام
الميّت=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
التّ= ;غسـيل بالميّـت المسـلم ومـ= 06; بحكمه ـــ كأطفال المسلمين ومجانينهم ـــ ، ويُسْت= 614;ثْنَى من ذلك صنفان :<= o:p>
&=
nbsp;
1ـــ م&=
#1606;
قُتِلَ رَجْ=
05;ًا
أو قَصَاصًا
بأمر الإمام
عليه السلام
أو نائبه فإن=
617;ه
يغتسل ، والأ=
581;وط
وجوبًا أن
يكون غسله كغ=
587;ل
الميّت ، ثمّ
يُحَنَّطُ
ويُكَفَّنُ
ثم يُقْتَلُ
فيُصَلَّى
عليه
ويُدْفَنُ
بلا تغسيل .
&=
nbsp;
2ـــ م&=
#1606;
قُتِلَ في
الجـهاد مع
الإمام عليه
السّلام أو
نائبه الخاص=
17; وهو
المعيَّن مِ=
06;ْ
قِبَلِ
الإمام عليه
السلام ، أو
في الدّفاع ع=
606;
الإسلام بشر=
91;
أن لا يكون
حيًّا حين
يدركه
المسلمون ،
فإن أدركوه
وبه رَمَقٌ
وجب تغسيله .
م 3 : إذا أوصى
الميّت
بتغسيله
وتكفينه وال=
89;ّلاة
عليه ودفنه
إلى شخصٍ مُع=
614;يَّنٍ
فهـو أولى مـ=
606;
غـيره ، ومـع
عدم الوصيّة
فالزّوج أول=
09;
بزوجتـه ، وف=
610;
غير الزّوجة
يكون الأولى
بميراث المي=
17;ت
من أقربائه ـ=
600;ـ
حسب طبقات
الإرث ـــ أو=
604;ى
من غيره ،
والذّكور في
كل طبقة أولى
من الإناث ،
ولا تثبت
الولاية
للقاصر ولا
للغائب الّذ=
10;
لا يمكن إعلا=
605;ه
ولا لمن لا
يمكنه التّص=
83;ّي
لتجهيز المي=
17;ت
مباشرةً أو
تسبيبًا ،
وإذا لم يكن
للميّت وارث
غير الإمام
عليه السّلا=
05;
فالأحوط
استحبابًا
الاستئذان م=
06;
الحاكم الشّ=
85;عيّ
في تجهيزه ،
ومـع عـدم
إمكان الوصـ=
08;ل
إلى الحـاكم
الشّـرعيّ
يُسْتَأذَن¡=
5;
مـن بـعـض
70 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . ثانيا :
شرائط
المغسِّل
عدول
المؤمنين .
م 4 : يجب تغسي=
04;
السِّقْط
وتحنيطه
وتكفينه إذا
تمّت له أربع=
577;
أشهر ، والأح=
608;ط
وجوبًا ذلك
إذا كان مستو=
610;
الخلقة وإن ل=
605;
تتم له أربعة
أشهر ، ولا
تجب الصّلاة
عليه ولا
تستحبّ ، وإذ=
575;
لم تتم لـه
أربعة أشهر
ولم يكن مستو=
610;
الخلقة فالأ=
81;ـوط
وجوبًا أن يُ=
604;َفَّ
في خرقة وَيُ=
583;ْفَنَ
.
م 5 : يحرم الن=
17;ظر
إلى عـورة
الميّت
ومسّها ، ولك=
606;ّ
الغسل لا
يَبْطُـلُ
بذلك .
م 6 : يُعْتَب¡= 4;رُ في غسل الميّ= 578; إزالة عين ال= 606;ّجاسة عن بدنه ، ولكن لا تُعْ= 578;َبَرُ إزالتها عن جميع جسده قب= 604; الشّروع في الغسل ، بل تك= 1601;ي إزالتها عن ك= 604;ّ عضو قبل الشّ= 585;وع في هذا العضو .<= o:p>
م 7 : يستحبّ أ=
06;
يُوضَعَ الم=
10;ّت
مستقبل
القبلة حال
الغسل
كالمحتضر بأ=
06;
يُوضَعَ على
قفاه وَتُمَ=
83;َّ
رجلاه نحو
القبلة .
ثانيًا :
شرائط
الـمُغَـسّ¡=
6;ل
:
م 1 : يُعْتَب¡=
4;رُ
في من يباشر
غسل الميّت أ=
606;
يكون عاقلاً
مسلمًا بل
الأحوط وجوب=
11;ا
أن يكون مؤمن=
611;ا
، ولا يُعْتَ=
576;َرُ
أن يكون بالغ=
611;ا
، فيكفي تغسي=
604;
الصّبيّ
المُمَيِّز
إذا أتى به
على الوجه ال=
589;ّحيح
.
ثانيا :
شرائط
المغسِّل . . . . . . . . . . . . . . . . . =
. . .
. . 71
م
2 : يُعْ=
8;َبَرُ
في المغسِّل =
571;ن
يكون مماثلا=
11;
للميّت في ال=
584;ّكورة
والأنوثة إل=
75;ّ
في الموارد
التّالية :
&=
nbsp;
1ـــ الزّوج
والزّوجة : فيجوز لك =
4;ّ
منهما تغسيل
الآخر اختيا=
85;ًا
، سواء أكان
مجرّدًا أم م=
606;
وراء الثّيا=
76;
، وسواء وُجِ=
583;َ
المماثل أم ل=
575;
.
&=
nbsp;
2ـــ الطّفل
غير
الـمُمَيِّ=
6; : والأحـو=
1;
اسـتحبابًا
أن لا يزيـد
عـمره عـلى
ثلاث سنين ،
فيجوز للذّك=
85;
والأنثى
تغسيله سواء
كان ذكرًا أم
أنثى .
&=
nbsp;
3ـــ
الـمَحْرَم : وهو كلّ م=
606;
يَحْرُمُ
نكاحـه مؤبّ=
83;ًا
بنسب أو رضـا=
593;
أو مصاهرة ،
فيجـوز لـه أ=
606;
يغسّـل
مَحْرَمَـه¡=
5;
غير المماثل
فيما إذا لم
يوجد المماث=
04;
، ويستحبّ أن
يكون التّغس=
10;ل
حينئذٍ من
وراء الثّوب =
548;
وإن وُجِدَ
المماثل
فالأحوط وجو=
76;ًا
أن لا يتصدّى
المَحْرَم
غير المماثل
للتّغسيل .
م 3 : إذا
غَسَّل
المسـلمُ
غيـرُ الاثن=
10;
عشريّ من
يوافقه في
المذهب لم
يجـب عـلى
الاثـني عـش=
85;يّ
إعادة تغسيل=
07;
إلاّ أن يكون
وليّه ، وإذا
غَسَّـلَه
الاثنا عشري=
17;
وجب أن يغسّل=
607;
على وفق
مذهبنا في غي=
585;
موارد التّق=
10;ّة
.
م 4 : إذا لم يو=
580;د
مسلم اثنا
عشـريّ مماث=
04;
للميّت أو أح=
583;
محـارمه يجـ=
08;ز
أن يغسّـلـه
المسـلـم
المماثـل غـ=
10;ـر
الاثني عشري=
17;
، وإن
72 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . .
ثالثا :
كيفيّة تغسي=
04;
الميّت
لم
يوجد المسـل=
05;
غير الاثني ع=
588;ريّ
يجوز أن
يغسّله
الكافر الكت=
75;بيّ
المماثل ،
ولكن يغتسل
أوَّلاً ثم
يغسّل الميّ=
78;
، وإن لم يوجد
المماثل
الكتـابيّ
سقط وجوب
الغسل ودُفِ=
06;َ
بلا غسـل .
ثالثًا :
كيفيّة تغسي=
04;
الميّت :
م 1 : يجب تغسي=
04;
الميّت على
التّرتيب
الآتي :
1ـــ ب&=
#1575;لماء
المخلوط
بالسِّدر .
2ـــ ب&=
#1575;لماء
المخلوط
بالكافور .
3ـــ ب&=
#1575;لماء
القُرَاح وه=
08;
الماء العاد=
10;
الخالص .
م 2 : يجب أن
يكون الغسل
ترتيبيًّا
بأن يغسل الر=
617;أس
والرّقبة ثم=
17;
الجانب
الأيمن ثمّ
الجانب
الأيسـر ، ول=
575;
يكفي
الارتماسيّ
مع التّمكّن
من التّرتيب=
10;ّ
على الأحوط
وجوبًا .
م 3 : إذا كان
الميّت مُحْ=
85;ِمًا
لا يُجْعَلُ
الكافور في
ماء غسله إلا=
617;
الحـاجّ إذا =
605;ـات
بعد الفراغ م=
606;
المناسك الّ=
78;ي
يَحِلُّ له
الطِّيب بعـ=
83;ها
.
م 4 : لا بدّ في
السِّـدر
والكافور من
أن يكونـا
بمقدار يصدق
معه عُرْفًا
أنّ الماء
مخلـوط بهما =
548;
ويُعْتَبَر¡=
5;
أن لا يكونا
من حيث الكثر=
577;
بحدّ يخرج مع=
607;
الماء من
الإطلاق إلى
الإضافة .
ثالثا :
كيفيّة تغسي=
04;
الميّت=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
م 5 : إذا لم
يـوجد السِّ=
83;ر
أو الكافور أ=
608;
كلاهما
فالأحوط وجو=
76;ًا
أن يُغْسَّل=
14;
بالماء القُ=
85;اح
بدلاً عن
المفقود قاص=
83;ًا
به البدليّة
مع مراعاة ال=
578;ّرتيب
بنيّته ، ويُ=
590;َاف
إلى ذلك تيمّ=
605;
واحد أيضًا .
م 6 : إذا لم
يوجد الماء
القُراح فإن =
608;ُجِدَ
ماء السّدر أ=
608;
الكافور
فالأحوط وجو=
76;ًا
أن يغسّل به
بدلاً عن
الماء القُر=
75;ح
ويضمّ إليه
التّيمّم ،
وإن لم يوجد
ماء السّدر أ=
608;
الكافور
يكتفي بالتّ=
10;ـمّم
.
م 7 : إ&=
#1584;ا
كان عنده من
الماء مـا يك=
601;ي
لغسل واحد فق=
591;
، فإن لم يوجد &=
#1575;لسّدر
والكافور
غسّـل بالما=
69;
القُراح وضُ=
05;َّ
إليه تيمّم
واحد على
الأحـوط وجو=
76;ًا
، وإن وُجِدَ
السّدر مع
الكافور أو
بدونه يغسّل
الميّت بماء
السّدر ويُض=
14;مُّ
إليه تيمّم
واحد على
الأحوط وجوب=
11;ا
، وإن وُجِدَ
الكافور فقط
غسّل بماء
الكافور وضُ=
05;َّ
إليه تيمّم
واحد أيضًا ع=
604;ى
الأحوط وجوب=
11;ا
.
م 8 : إذا لم
يوجد الماء
أصلاً
يُيَمَّمُ
الميّت مرّة
واحدة بدلاً
عن الغسل ،
والأحوط
استحبابًا أ=
06;
يُيَمَّمَ
ثلاث مرّات
ويقصد فيها
البدليّة عن
الأغسال الث=
17;لاثة
على التّرتي=
76;
.
م 9 : إذا كان
الميّت جريح=
11;ا
أو محروقًا أ=
608;
مصابًا
بالجدريّ يج=
76; أن
يُـيَـمَّـ =
5;َ
إذا خِـيـفَ =
605;ـن
تـناثـر لحـ=
05;ـه
إذا غـسّـل ،
ويُعْتَبَـ=
5;ُ
أن يكـون
74 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
رابعا :
تكفين الميّ=
78;
التّ=
;يمّم
بيد الحيّ ،
والأحـوط
اسـتحبابًا
مـع التّمكّ=
06;
الجمـع بينه
وبين التّيم=
17;م
بيـد الميّـ=
78;
.
م 10 : تغسيل
الميّت من
وراء الثّوب
أفضل من
تغسيله مجرّ=
83;ًا
مستور العور=
77; حتّى
في الزّوج
والزّوجة وا=
04;ـمَحْرَم
.
م 11 : يُعْتَب¡=
4;رُ
في غسل الميّ=
578;
طهارة الماء
وإباحته
وإباحة السّ=
83;ر
والكافور .
م 12 : يُعْتَب¡=
4;رُ
قصد القربة ف=
610;
التّغسـيل ،
ولا يجوز أخذ
الأجرة عليه
عـلى الأحـو=
91;
وجـوبًا ،
ولكن يجـوز
أخـذ الأجرة
على المقدّم=
75;ت
كبذل الماء
ونحوه ممّا ل=
575;
يجب بذله
مجـانًا .
م 13 : إذا
تنجّـس بـدن
الميّت ـــ أ=
579;نـاء
الغسل أو بعد=
607;
ـــ بنجاسة خ=
575;رجيّة
أو بنجاسة من
الميّت لا تج=
576;
إعادة الغسـ=
04;
، بل يجب
تطـهير موضـ=
93; النّجاسـة
إذا أمكن بلا
مشقّة ولا هت=
603;
قبل وضعه في
القبر ، والأ=
581;وط
وجوبًا تطهي=
85;
موضع النّجا=
87;ة
بعد وضعه في
القبر .
رابعًا :
تكفين الميّ=
78;
:
م
1 : يجـب
تكفين الميّ=
00;ت
المسـلم
بثلاث قطع : مِ&=
#1574;ْزَر
وقَمِيص وإِ=
86;َار
:
رابعا :
تكفين الميّ=
78; .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
=
span>1ــ=
;ـ
المئزر : ا=
لأحـوط
وجوبًا أن
يكون من السّ=
585;ّة
إلى الرّكبة =
548;
والأفضل أن
يكون من الصّ=
583;ر
إلى القدم .
=
span>2ــ
القميص : ا=
لأحوط
وجوبًا أن
يكون من
المنكبين إل=
09;
منتصف السّا=
02;ين
، والأفضل أن
يكـون إلى
القدمين .
=
span>3ــ=
;ـ
الإزار : ا=
لواجـب
أن يغطّي جمي=
593;
البدن ، والأ=
581;وط
وجوبًا من حي=
579;
الطّول أن
يمكن شدّ
طرفيه ، ومـن
حيـث العـرض
أن يقع أحد
جانبيه على
الآخر .
ويكفي
حصـول السّت=
85;
بالمجموع ،
ولكنّ الأحو=
91;
استحبابًا ف=
10;
كلّ قطعة أن
تكون لوحدها =
587;اترةً
لما تحتها .
وإذا
لم تتيسّر
القطع الثّل=
75;ث
اقتصر في
تكفين الميّ=
78;
بما يتمكّن
منها .
م 2 : إذا لم يك=
606;
للميّت تركة
بمقدار الكف=
06;
لا يُدْفَنُ
عاريًا ، بل ع=
1604;ى
المسـلمين
بـذل كفنـه
عـلى الأحوط
وجوبًا ،
ويجوز
احتسابه من
الزّكاة .
م 3 : يُخْرَج¡=
5;
المقدار
الواجب من
الكفن والزّ=
75;ئد
عليه من
المستحبّات
المتعارفة
والسّدر
والكافور
والماء وقيم=
77;
الأرض الّتي =
610;ُدْفَنُ
فيها وأجرة
حمل الميّت و=
571;جرة
حفر القبر
وغيرها من ال=
600;واجـبـات
مـن أصـل الـ=
578;ّـركـة
وإن كـان الم=
600;يّـت
مـديـونًـا
أو كانــت لـ=
600;ـه
76 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
خامسا : شروط
الكفن
وصيّ=
;ة
، وأمّا الزّ=
575;ئد
على القدر
الـواجب وما
يلحقه فلا يج=
608;ز
إخراجه من أص=
604;
التّركة بل ي=
615;خْرَجُ
من الثّـلث
إذا أوصى الم=
610;ّت
بذلك أو أوصى
بالثّـلث
بدون تعيين
مصرف خاصّ ،
كما يجوز
إخراجه من حص=
589;
الورثة
الكبار
برضاهم ، وأم=
617;ا
إخراجه من حـ=
589;ـص
القاصرين فـ=
04;ا
يجوز إلاّ مع
إذن الوليّ
إذا وُجِدَت=
18;
مصلحة تبرّر
له ذلك .
م 4 : كفن الزّ=
08;جة
على زوجها وإ=
606;
كانت غنيّة ،
وكذلك كفن ال=
606;ّاشزة
والزّوجة
بالزّواج
المنقطع ،
ويسقط عن الز=
617;وج
إذا تبرّع
متبرّع أو
أوصت به من
مالها أو
تقارن موتها
مع موته أو
كان البذل
حرجيًّا على
الزّوج ، ولو
توقّف على
الاستقراض
ولم يكن فيه
حرج وجب ذلك .
م 5 : تجوز
كتابة القرآ=
06; الكريم
أو بعـض
الأدعية
كدعاء الجوش=
06;
الكبير أو ال=
589;ّغير
على الكفن
بشرط أن لا
تتنجّس بالن=
17;جاسات
، ويجوز أن يُ=
1603;ْتَبَ
على قطعة من
القماش وَيُ=
08;ضَعَ
على رأس
الميّت أو صـ=
583;ره
.
خامسًا :
شـروط الكفن :
&=
nbsp;
1ـــ ا&=
#1604;إباحة
: وذلك بأن لا
يكون الكفن م=
594;صوبًا
.
خامسا :
شروط الكفن . . . . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . 77
=
2ـــ الطّـهار=
;ة
: وذلك بأن لا
يكون الكفن م=
578;نجِّسا
ولا من نجـس
العـين .
&=
nbsp;
3ـــ أ&=
#1606;
لا يكون الكف=
606;
من الحرير
الخالص ، ولا
بأس بالمخلو=
91;
بشرط أن يكون
حريره أقلّ م=
606;
خليطه .
&=
nbsp;
4ـــ ا&=
#1604;أحوط
وجوبًا أن لا
يكون الكفن
مُذَهَّبا ،
ولا من أجزاء
ما لا يُؤْكَ=
604;ُ
لحمه ، ولا من
جلد الميتة
وإن كان طاهر=
611;ا
.
م 1 : يجوز أن
يكون الكفن
مصنوعًا من
وبر أو شعر مأ=
1603;ول
اللّحم ،
ويجوز أن يكو=
606;
من جلد مأكول
اللّحم مع صد=
602;
الثّوب عليه
عرفًا .
م 2 : كلّ الشّ=
85;وط
ـــ غير الإب=
575;حة
ـــ تختصّ
بحال
الاختيار
وتسقط في حال
الضّرورة ،
فلو انحصر
الكفن في
المغصوب دُف=
16;نَ
عاريًا ، ولو
انحصر في واح=
583;
من غير
المغصوب كُف=
17;ِنَ
به ، وإذا
تعدَّد قُدّ=
16;مَ
المتنجّس عل=
09;
النّجس إن دا=
585;
الأمر بينهم=
75; ،
وقُدِّمَ ال=
81;رير
على النّجس و=
575;لمتنجّس
إن دار الأمر
بينها ، ويُق=
614;دَّمُ
غير هـذه الـ=
579;ّـلاثـة
على الثّلاث=
00;ة
، ويُخَـيَّ=
00;ر
بـين المذهّ=
14;ـب
وأجزاء ما لا
يؤكل لحمه إن
دار الأمر
بينهما ، ولك=
606;ّ
الأحوط
استحبابًا
الجمع بينهم=
75;
.
م 3 : الشّهـي =
0;ـد
لا يُكَفَّـ=
06;ُ
بـل يُـدْفَ=
00;نُ
بثيـابـه إل=
75;ّ
إذا كان بدنـ=
607;
عـاريًـا
78 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
سادسا :
الحنوط
فيجب
تكفينه .
م 4 : يستحبّ
وضع جريدتين
خضراوين من
النّخل مع
الميّت ، فإن
لم يوجد من
النّخل فمن
السّدر أو ال=
585;ّمّان
، وإن لم يوجد
فمن الخِلاَ=
01;
ـــ
الصّفصـاف
ـــ ، ويسـتح=
576;ّ
فيهما جعل
إحداهما مـن
الجـانب
الأيمن مـن ع=
606;د
التّرقوة
ملصقة بالبد=
06;
، والأخرى من
الجانب الأي=
87;ر
من عند التّر=
602;وة
بين القميص
والإزار .
سـادسً= 75; : الحَـنُـوط :<= o:p>
معنى ال=
578;ّحنيط
:
الت&=
#1617;حنيط
هـو إمساس
مواضع السّج=
08;د
السّبعة
بالكافور
المسحوق
الباقية
رائحته .
م 1 : يجب تحني=
91;
الميّت
المسلم ،
ويستحبّ أن
يكون وزن
الحنـوط
سـبعة مثاقي=
04;
صيرفيّـة ــ=
00;
المثقال الص=
17;يرفيّ
يساوي 8 ,<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;font-famil=
y:DanaFajr;
font-weight:normal'> 4 جرام
ـــ أي 6 ,<=
span
style=3D'font-size:17.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;font-family:DanaFajr;
font-weight:normal'> 33
جرام ، ويستح=
576;ّ
خلطه بقليل م=
606;
التّربة
الحسينيّة ،
ولكن لا يمسح
به أطراف
أصابع القدم
لأن ذلك مناف=
613;
لاحترامها ،
ويسقط وجوب
التّحنيط عن=
83;
عدم التّمكّ=
06;
من الكافور
المباح ، وال=
571;حوط
وجوبًا
اعتبار طهار=
77;
الكافور وإن
لم يُؤَدِّ
الكافور الم=
78;نجّس
إلى تنجّـس ب=
600;دن
المـيّـت .
سابعا :
الصّلاة على
الميّت . . . . . . . . . . . . . . . . =
. .
. . . 79
م 2 : الأحـوط
اسـتحبابًا
أن يكون
الإمساس
بالكفّ وأن
يبتدئ من
الجبهة ، ولا
ترتيب بين
سائر الأعضا=
69;
، ويجوز أن
يباشر التّح=
06;يط
الصّبيّ سوا=
69;
كان مميِّزً=
75; أم
غير مميِّز .
م 3 : يسـقط ال=
78;ّحـنيط
إذا مات في إح=
1585;ام
العمرة أو
الحجّ إلاّ
إذا كان موته
بعد الفراغ م=
606;
المناسك الت=
10;
يَحِلُّ له
الطّيب بعده=
75;
.
سابعًا :
الصّلاة على
الميّت :
م 1 : تجب الصّ=
04;اة
على كلّ مسلم
ميّت وإن كان
فاسقًا ، وتج=
576;
على وليّه مب=
575;شرةً
أو تسبيبًا ،
ويسقط عنه مع
قيام غيره
بهـا بإذنه ،
ومع فقدان
الوليّ يجب
على سائر
المكلّفين
وجوبًا
كفـائيًّا .
م 2 : لا تجب ال=
589;ّلاة
على الميّت
الطّفل المس=
04;م
إلاّ إذا عقل
الصّلاة ، وم=
593;
الشّكّ في ذل=
603;
فالمقياس هو =
576;لوغه
ستّ سنين ،
والأحوط وجو=
76;ًا
عدم الإتيان
بالصّلاة عل=
09;
من لم يعقل
الصّلاة إلا=
17; بنيّة
رجاء المطلو=
76;يّة
.
م 3 : تصحّ الص=
17;لاة
على الميّت م=
606;
الصّبيّ
المميِّز ،
ويجزي عن
البالغين .
م 4 : يجب تقدي=
05;
الصّـلاة عل=
09;
الدّفن ، وإذ=
575;
دُفِنَ قبل
الصّلاة علي=
07;
لـعـذر أو
عصيانًا فلا
يجـوز أن ينب=
588;
قبره للصّلا=
77;
عليه ، ولم
80 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . سابعا :
الصّلاة على
الميّت
تثبت
مشروعيّة ال=
89;ّلاة
عليه وهو في
قبره ،
فالأحوط وجو=
76;ًا
الإتيان بال=
89;ّلاة
على الميّت و=
607;و
في القبر برج=
575;ء
المطلوبيّة .
م 5 : كيفي=
;ّة
الصّلاة على
الميّت :
يج=
1576;
في الصّلاة
على الميّت
خمس تكبيرات
والدّعاء
للميّت بعد
إحدى التّكب=
10;رات
الأربع
الأُوَل ، وأ=
605;ّا
الثّلاثة
الباقية
فيتخيّر فيه=
75;
بين الصّلاة
على النّبيّ
صلّى الله
عليه وآله
والشّهادتي =
6;
والدّعـاء
للمؤمـنين
والتّمجيد
لله تعالى ،
ولكنّ الأحو=
91;
استحبابًا أ=
06;
يكبِّـر
أوّلاً
ويقـول : " أَش&=
#1618;هَـدُ
أَنْ لاَ إِ=
04;َهَ
إِلاّ اللهُ
وأَ<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;font-famil=
y:DanaFajr;
font-weight:normal'>نَّ مُحَ =
5;َّدًا
رسـولُ الله=
16;
" ، ثمّ
يكبِّـر ثان=
10;ًـا
ويقول : " اللّ=
1614;هُمَّ
صَلِّ عَلَى =
605;ُحَمَّدٍ
وآلِ مُحَمّ=
14;ـدٍ
" ، ثمّ يكبِّ=
585;
ثالثًا ويـق=
00;ول
: " اللَّهُمّ=
614;
اغْفِرْ لِل=
18;مُؤْمِنِين=
1614;
وَالمُؤْمِ =
6;َاتِ
" ، ثمّ يكبِّ=
585;
رابعًا ويقو=
04;
: " اللَّهُمّ=
614;
اغْفِرْ لِه=
14;ذَا
المَيّتِ " ،
وإذا كان الم=
610;ّت
طفلاً لمؤمن =
610;قول
بعد التّكبي=
85;ة
الرّابعة : "
اللَّهُمَّ
اجْعَلْهُ ل=
71;َِب&=
#1614;وَيْهِ
وَلَنَا سَل=
14;فًا
وفَرَطًا وَ=
71;َج&=
#1618;رًا
" ، ثمّ يكبِّ=
585;
خامسًا ،
وتنتهي الصّ=
04;اة
بذلك .
لنا
سَلَفًا :
السَّلَف هو
المتقدِّم
إلى الجنّة
لأجلنا .
لنا
فَرَطًا : الف=
1614;رَط
هو الّذي يتق=
583;ّم
أفراد
القافلة فيه=
10;ّئ
لهم الدّلاء
والماء وكل م=
575;
يحتاجون إلي=
07; ،
والفَرَط
الفرس السّر=
10;عة
الّتي تـتـف=
00;رّط
الـخـيـل أي
تتقدّمـها ،
وهـو ( فَعَـل )=
بمعنى
( فاعِل ) مـثـل=
سابعا :
الصّلاة على
الميّت . . . . . . . . . . . . . . . . =
. .
. . . 81
( تَب=
14;ع
) بمعنى ( تابِع=
) ،
وفي الحديث ا=
604;شّريف
: " أنا
فَرَطُكُمْ
على الحوض " ،
وقيل للطّفل
الميّت : " الل=
1617;هم
اجعله لنا فَ=
585;َطًا
" ، أي أجرًا
يتقدّمنا .
وال&=
#1571;فضل
أن يقول بعد
التّكبيرة
الأولى : (أَش&=
#1618;هَـدُ
أَنْ لاَ إِ=
04;َهَ
إِلاَّ الله=
15;
وَحْدَهُ لا=
14;
شَرِيكَ لَه=
15;
وَأَشْهَدُ أَن&=
#1617;َ
مُحَمَّدًا =
93;َبْدُهُ
وَرَسُولُه¡=
5; ،
أَرْسَلَهُ
بِالحَقِّ ب=
14;شِيرًا
وَنَذِيرًا =
76;َيْنَ
يَدَيِ الس¡=
7;َاعَةِ
) .
ويق&=
#1608;ل
بعد التّكبي=
85;ة
الثّانية : (ال&=
#1604;َّهُمَّ
صَلِّ عَلَى =
605;ُحَمَّدٍ
وآلِ مُحَمّ=
14;ـدٍ
، وَارْحَمْ =
605;ُحَمَّدًا
وَآلَ مُحَم=
17;َدٍ
كَأَفْضَلِ م¡=
4;ا
صَلَّيْتَ و=
14;بَارَكْتَ
وَتَرَحَّم¡=
8;تَ
عَلَى إِبْر=
14;اهِيمَ
وَآلِ إِبْر=
14;اهِيمَ
، إِنَّكَ حَ=
605;ِيدٌ
مَجِيدٌ ، وَ=
589;َلِّ
عَلَى جَمِي=
93;ِ
الأَنْبِيَاء=
;ِ
وَالمُرْسَ =
4;ِينَ
وَالشُّهَد¡=
4;اءِ
وَالصِّدِّ¡=
0;قِينَ
وَجَمِيعِ ع=
16;بَادِ
اللهِ الصَّ=
75;لِحِينَ
) .
ويق&=
#1608;ل
بعد التّكبي=
85;ة
الثّالثة : (
اللَّهُمَّ
اغْفِرْ لِل=
05;ُؤْمِنِينَ
وَالمُؤْمِ =
6;َاتِ
وَالمُسْلِ =
5;ِينَ
وَالمُسْلِ =
5;َاتِ
الأَحْيَاءِ =
5;ِنْهُمْ
وَالأَمْوَ=
;اتِ
، تَابِعِ
اللَّهُمَّ =
76;َيْنَنَا
وَبَيْنَـه¡=
5;مْ
بِالخَيْـر¡=
4;اتِ
، إِنَّكَ مُ=
580;ِيبُ
الدَّعَوَا=
8;ِ
، إِنَّكَ عَ=
604;َى
كُلِّ شَيْء=
13;
قَدِيرٌ ) .
ويق&=
#1608;ل
بعد التّكبي=
85;ة
الرّابعة : (
اللَّهُمَّ =
73;ِنَّ
هَذَا المُس=
14;جَّى
قُدَّامَنَ=
5;
عَبْدُكَ وَ=
75;بْنُ
عَبْدِكَ وَ=
75;بْنُ
أَمَتِكَ ، =
06;َزَلَ
بِكَ وَأَن&=
#1618;تَ
خَيْرُ مَنْ=
86;ُولٍ
بِهِ ، اللَّ=
607;ُمَّ
إِنَّـا لاَ =
606;َعْلَـمُ
مِنْـهُ إِل=
75;َّ
خَيْرًا وَأَن&=
#1618;تَ
أَعْلَمُ ب¡=
6;ـهِ
مِـنَّـا ، ا=
604;لَّهُـمَّ
إِنْ كَانَ
82 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . سابعا :
الصّلاة على
الميّت
مُحْ=
;سِنًا
فَزِدْ في إِ=
581;ْسَانِهِ
، وَإِنْ كَا=
606;َ
مُسِيئًا فَ=
78;َجَاوَزْ
عَنْ سَيِّئ=
14;اتِهِ
وَاغْفِرْ ل=
14;هُ
، اللَّهُمّ=
14;
اجْعَلْهُ ع=
16;نْدَكَ
في أَعْلَى عِ =
4;ِّيِّينَ
، وَاخْلُفْ =
593;َلَى
أَهْلِهِ ف¡=
0;
الغَابِرِي =
6;َ
، وَارْحَمْ=
07;ُ
بِرَحْمَتِ =
3;َ
يَا أَرْحَمَ
الرَّاحِمِ¡=
0;نَ
) .
ثمّ
يكبّر خامسً=
75; ،
وتنتهي الصّ=
04;اة
.
ولا
بدّ من رعاية
تذكير الضّم=
75;ئر
وتأنيثها حس=
76;
اختلاف جنس
الميّت ،
وتختصّ هذه ا=
604;كيفيّة
بما إذا كان
الميّت مؤمن=
11;ا
بالغًا ، وفي
الصّلاة على
أطفال
المؤمنين
يقول بعد الت=
617;كبيرة
الرّابعة : (ال&=
#1604;َّهُمَّ
اجْعَلْهُ ل=
71;َِب&=
#1614;وَيْهِ
وَلَنَا سَل=
14;فًا
وفَرَطًا وَ=
71;َج&=
#1618;رًا
) .
م 6 : يعتبر في
الصّلاة على
الميّت أمور :
2ـــ ا&=
#1604;نّيّـة
بأن يقصد بها
القربة ، مع
تعيين الميّ=
78; على
نحو يرفع
الإبهام .
3ـــ ا&=
#1604;قيام
مع القدرة
عليه .
4ـــ أ&=
#1606;
يكون رأس الم=
610;ّت
على يمين
المصلِّي .
5ـــ و&=
#1590;ع
الميّت على
قفاه .
ثامنا : دف=
606;
الميّت . . . . . . . . . . . . . . . . =
. .
. . . . . . . 83
6ـــ و&=
#1590;ع
الميّت أمام
المصلِّي .
7ـــ ا&=
#1587;تقبال
المصلِّي
للقبلة إذا
أمكنه ذلك .
8
ـــ عدم وجـو=
3;
سـاتر أو
جـدار بين
المصـلِّي
والميّت ، ول=
575;
يضرّ وجود نع=
588;
أو ميّت آخر .
9ـــ ا&=
#1604;موالاة
بين التّكبي=
85;ات
والأذكار بأ=
06;
لا يفصل بينه=
575;
بمقدار تنمح=
10;
به صورة الصّ=
604;اة
.
&=
nbsp;
10ـــ عدم وجود
مسافة كبيرة
بين المصلِّ=
10;
والميّت إلا=
17;
مع اتّصال ال=
589;ّفوف
أو مع تعدّد
الجنائز حين
الصّلاة
عليها دفعةً
واحـدةً .
11ـــ ع&=
#1583;م
كون المصلِّ=
10;
أو الميّت
أعلى من الآخ=
585;
علوًّا كبيـ=
85;ًا
.
ثامنًا :
دفن الميّت :
م 1 : يجب دفن
الميّت
المسلم ومن
بحكمه ـــ
كأطفال
المسلمين وم=
80;انينهم
ـــ ، ويجب
على وليّه
مباشرةً أو
تسبيبًا ، وم=
593;
فقدان الولي=
17;
يجب على باقي
المكلّفين
وجوبًا كفائ=
10;ًّا
.
م 2 : كيفي=
;ّة
الدّفن :
يُوارَى ال=
05;يّت
في حفيرة في
الأرض ، فلا
يجزي البناء
عليه ولا
84 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثامنا :
دفن الميّت
وضعه
في بناء أو تا=
1576;وت
مع القدرة عل=
609;
المواراة في
الأرض ، ويكف=
610;
مجرّد
المواراة في
الأرض مع
الأمن على
جسده من الحي=
608;انات
المفترسة وم=
06;
إيذاء رائحت=
07;
للنّاس ، ويج=
576;
وضع الميّت ف=
610;
قبره على طرف=
607;
الأيمن
موجِّها وجه=
07;
إلى القبلـة .
م 3 : يجب دفن
الجـزء الّذ=
10;
ينفصل مـن
الميّت ، وإن
كان شَعْرًا
أو سِنًّا أو
ظفـرًا على
الأحوط وجوب=
11;ا
، وإن عثر
عليها قبل
دفنه يجب
جعلها في كفن=
607;
.
م 4 : من مات في
السّفينة ول=
05;
يمكن دفنه في
البرّ يُغَس=
17;َلُ
وَيُحَنَّط¡=
5;
وَيُكَفَّن¡=
5;
وَيُصَلَّى
عليه ثم
يُوضَعُ في
خابية ( جرّة
كبيرة ) ونحوه=
1575;
وَيُشَـدُّ
رأسُـهـا
بإحكام ، أو
يُشَـدُّ بر=
80;ـلـه
ثـقـلٌ مـن
حجر أو حديد ث=
1605;ّ
يُلْقَى في ا=
604;بحر
، والأحوط
استحبابًا
اختيار الوج=
07;
الأوّل مع
الإمكان ،
ويُفْعَلُ
نفس الشّيء
بالميّت الّ=
84;ي
يُخَافُ علي=
07;
من أن يخرجه
العدوّ من
قبره ويحرقه
أو يُمَثِّل
به .
م 5 : لا يجوز
دفن الميّت ف=
610;
موضع يستلزم
هتك حرمته ، ك=
1575;لبالوعة
والمواضع
القذرة .
م 6 : لا يجوز
دفن الميّت ا=
604;مسلم
في مقابر الك=
601;ّار
، ولا دفن
الكافر في
مقابر
المسلمين .
تاسعا : صل=
575;ة
ليلة الدّفن . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . =
span>85
م 7 : لا يجوز
دفـن الميّت =
601;ي
الأرض
المغصـوبة ، =
571;و
الموقوفة
لجهة خاصّة
كالمدارس
والحسينيّا=
8;
، وإذا دُفِن=
614;
في إحداهما و=
580;ب
إخراجه منها
ودفنه في مكا=
606;
يجوز دفنه في=
607;
.
م 8 : إذا دُفِ=
06;َ
الميّـت بـل=
75;
غُـسْل أو حَ=
606;ُـوط
أو كُفِّنَ م=
593;
التّمكّن
منها وجب
إخراجه مع
القدرة
لإجراء
الواجب عليه
ودفنه ثانيً=
75;
بشرط أن لا
يستلزم ذلك ه=
614;تْكًا
لحرمته ، وإذ=
575;
استلزم هتك
حرمته
فالأحوط وجو=
76;ًا
عدم إخراجه م=
606;
قبره .
م 9 : لا يجوز
نبش قبر
المسلم إلاّ
في موارد خاص=
617;ة
، ومن هذه
الموارد
الخاصّة ما ل=
608;
أوصى بنقله
إلى المشاهد
المشرّفة فَ=
83;ُفِنَ
عصيانًا أو
جهلاً أو
نسيانًا في
مكان آخر ،
فإنّه يجب ال=
606;ّبش
والنّقـل ما
لم يَفْسُـد=
18;
بدنه ولم يوج=
616;ب
النّقل فساد
بدنه ،
والأحوط
وجـوبًا عـد=
05;
صحّـة وصيّة
من أوصى بنبش
قبره ونقله
بعد مدّة إلى
الأماكن
المشرّفة .
تاسعًا :
صلاة ليلة ال=
583;ّفن
:
وهي صلاة
الوحشة ، وقـد رُ=
608;ِيَ
عن النّبيّ ص=
604;ّى
الله عليه
وآله أنّه قا=
604;
: " لا يأتي على
الميّت أشدّ
من أوّل ليلة
، فارحموا مو=
578;اكم
بالصّدقة ،
فإن لـم تجدو=
575;
فَلْيُصَلّ¡=
6;
أحدكم
ركـعتين له ،
يقرأ
86 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . تاسعا
: صلاة ليلة
الدفن
في
الأولى بعد
الحمد آية
الكرسيّ ، وف=
610;
الثّانية بع=
83;
الحمد سورة
القدر عشر مر=
617;ات
، فيقول بعد
السّلام : " ال=
1604;َّهُمَّ
صَلِّ عَلَى =
605;ُحَمَّدٍ
وآلِ مُحَمّ=
14;ـدٍ
وَابْعَثْ ث=
14;وَابَهَا
إِلَى قَبْر=
16;
فُلاَنٍ " ، و=
614;يُسَمِّي
الميّت .
6ـــ =
مـسّ
المـيّـت
م 1 : يجـب
الغسـل على م=
606;
مسّ الميّت
بعد برد جسده
وقبل نهاية
غسـله سـواء
كان المسّ مع
الرّطوبة أم
بدونها ،
وسواء كان
الماسّ أو ال=
605;مسوس
ممـا
تَحُلُّهُ
الحياة أم لا
كالسّنّ وال=
92;ّفر
دون الشّعر ،
وسواء كان
الميّت مسلم=
11;ا
أم كافرًا .
ويجب=
الغسل
إذا مسّ من
يجب تغسيله ،
والأحوط وجو=
76;ًا
الغسل إذا مس=
617;
من لا يجب
تغسيله
كالمقتول في =
575;لمعركة
ـــ في جهاد
أو دفاع عن
الإسلام ـــ =
548;
أو المقتول
بقصاص أو رجم
بعد الاغتسـ=
75;ل
.
م 2 : يجـوز لم=
06;
عليـه غـسل
مـسّ الميّـ=
78;
دخـول
المساجد
والمشاهد
المشـرّفة
والمكـث
فيهـا وقراء=
77;
آيـات
العـزائم ،
ولكن لا يجوز
له مسّ كتابة
القرآن الكر=
10;م
ونحوها ممّا
لا يجوز
للمحدث ، ولا
يصحّ له كلّ
عمل مشروط
بالطهارة
كالصّلاة إل=
75;
بالغسل ،
والأحوط
استحبابًا ض=
05;ّ
الوضوء إليه
إذا كان محدث=
611;ا
بالأصغر .
- 87 -
88 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مسّ
الميّت
م 3 : الأحـوط
اسـتحبابًا
الغسل بمسّ
القطعة
المفصولة من
الميّت أو
الحيّ سواء
كانت مشتملة=
11;
على عظم ولحم =
1605;عًا
أم لا .
م 4 : إذا
يُمِّمَ الم=
10;ّـت
بـدلاً عـن
تغسـيله لعذ=
85; فمسّه
يوجب الغسل .
الأغـسـا=
;ل
المـستحـبّ=
7;
م 1 : الأغسال
المستحبّة
الثّابتة ال=
17;تي
تجزي عن
الوضوء هي :
1ـــ غ&=
#1600;سل
الجمعة : وهو
من المستحبّ=
75;ت
المؤكَّدة ،
ووقته من طلو=
593;
الفجر إلى
الغروب ،
والأفضل
الإتيان به
قبل الزّوال =
548;
والأحوط
استحبابًا أ=
06;
يؤتى به فيما
بين الزّوال
إلى الغروب م=
606;
دون قصد
الأداء
والقضاء ، وي=
580;وز
قضاؤه إلى
غروب يوم الس=
617;بت
، ويجوز
تقديمه يوم
الخميس برجا=
69;
المطلوبيّة
إذا خيف عدم
الحصول على
الماء يوم
الجمعة ، وتس=
578;حبّ
إعادته إذا
وجد الماء في
يوم الجمعة .
2ـ <=
/span>غسل ليلـ=
7; 1
، 17 ، 19 ، 21 ، 23 ، 24 من
شهر رمضان
المبارك .
3ــ
غـسـل
يـوم
العيـدين
الفطـر
والأضـحى :
ووقتـه مـن
طلـوع الفجر
إلى الغروب ،
والأفضل
الإتيان به
قبل صلاة
العيد .
4ـ=
1600; غسل يوم 8 ، 9
من ذي الحجّة
، والأفضل في =
1575;ليوم
التّاسع
الإتيان به
عند الزوال .
- 89 -
90 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الأغسال
المستحبّة
5ـــ غ&=
#1587;ل
الإحرام .
6ـــ غ&=
#1587;ل
دخول الحرم
المكّيّ .
7ـــ غ=
سل
دخول مكّة .
8
ـــ غسل زيار=
7;
الكعبة المش=
85;ّفة
.
9ـــ غ&=
#1587;ل
دخول الكعبة
المشرّفة .
10ـــ غ&=
#1587;ل
النّحر والذ=
17;بح
.
11ـــ غ&=
#1587;ل
الحلق .
12ـــ غ&=
#1587;ل
دخول حرم
المدينة
المنوّرة .
13ـــ غ&=
#1587;ل
دخول المدين=
77;
المنوّرة .
14ـــ غ&=
#1587;ل
دخول مسجد ال=
606;ّبيّ
صلّى الله
عليه وآله .
15ـــ غ&=
#1587;ل
وداع قبر الن=
617;بيّ
صلّى الله
عليه وآله .
16ـــ غ&=
#1587;ل
المباهلة مع
الخصم .
17ـــ غ&=
#1587;ل
الاستخارة .
18ـــ غ&=
#1587;ل
الاستسقاء .
19ـــ غ&=
#1587;ل
مسّ الميت بع=
583;
تغسيله .
م 2 : من الأغس=
75;ل
التي يؤتى
بهـا بنيّة ر=
580;اء
المطلوبيّة
والّتي لا
تجزي عن
الوضوء :
&=
nbsp;
1ـــ ا&=
#1604;غسل
في ليالي
الإفراد وكل=
17;
ليالي العشر=
77;
الأخيرة من
شهر
الأغسال
المستحبّة . . . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . 9=
1
رمضا=
;ن
المبارك .
&=
nbsp;
2ـــ غ&=
#1587;ل
في الليلة 23
مـن شهر رمضا=
606;
قريبًا من
الفجـر .
&=
nbsp;
3ـــ غ&=
#1587;ل
24 من ذي الحجّة=
.
&=
nbsp;
4ـــ غ&=
#1587;ل
يوم النيروز (
أوّل أيـّام
الرّبيع ) .
&=
nbsp;
5ـــ غ&=
#1587;ل
يوم 15 من شعبان=
.
&=
nbsp;
6ـــ غ&=
#1587;ل
1 ، 15 ، ويوم
المبعث 27 ،
وآخر رجب .
&=
nbsp;
7ـــ ا&=
#1604;غسل
لزيارة أحد
المعصومين
عليهم السّل=
75;م
من قريب أو
بعيد .
&=
nbsp;
8ـــ غ&=
#1587;ل
يوم 25 من ذي
القعدة ، وهو
يوم دحو الأر=
590;
.
أحـكام
الجـبيرة
معنى ال=
580;بيرة
:
&=
#1575;لجبيرة : هي ما يُو&=
#1590;َعُ
على العضو من
الألواح أو
الخرق ونحوه=
75;
إذا حدث فيه ك=
1614;سْرٌ
أو جُرْحٌ أو
قَرْحٌ .
&=
#1575;لجُرْح
: جمعه
جُرُوح ، وهو =
1575;لشّقّ
في البدن وال=
617;ذي
تحدثه الآلة =
575;لحادّة
، وجَرْح
العضو هو قطع
اتّصال اللّ=
81;م
فيه من غير
تقيّح ، فإذا
تقيّح فهو
القَرْح .
&=
#1575;لقَرْح
: جمعه =
02;ُرُوح
، وهي الدّما=
605;ل
والبثور إذا
صارت فاسدة ب=
581;يث
يخرج منها ال=
580;ِرَاحَة
.
م 1 : للجبيرة
صورتان :
1ـــ أ&=
#1606;
تكون في مواض=
593;
الغَسْل
كالوجه
واليدين .
2ـــ أ&=
#1606;
تكون في مواض=
593;
المسح كالرّ=
71;س
والقدمين .
&n=
bsp;
وعلى
الصورتين إن
لم يوجد في غس=
1604;
الموضع أو
مسحه ضرر أو
حرج يجب غسل م=
1608;اضع
الغسل ومسح م=
608;اضع
المسح .
- 92 -
أحكام
الجبيرة . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . =
93
م 2 : إذا كان
يوجـد في
الغسل أو
المسح ضرر أو
حرج ففيه أرب=
593;
صور :
الصّور=
77;
الأولى :
&=
nbsp;
أن
يكون الكَسْ=
00;ر
أو الجُرْح أ=
608;
القَـرْح في
موضـع الغسـ=
04;
ولا توجد علي=
607;
جبيرة بأن كا=
606;
مكشوفًا ،
ففيها أمران :
&=
nbsp;
1ـــ ي&=
#1580;ب
غسل مـا حول
الجُرْح وال=
02;َرْح
، والأحوط
استحبابًا م=
93;
ذلك أن يضع
خرقةً على
الموضع ويمس=
81;
عليها ويمسح =
593;لى
نفس الموضع
أيضًا إذا تم=
603;ّن
من ذلك .
&=
nbsp;
2ـــ ا&=
#1604;كسر
المكشوف مـن
غير أن تكون
فيه جِرَاحَ=
77;
يجب فيه التّ=
610;مّم
.
الصّور=
77;
الثّانية :
&=
nbsp;
أن
يكون الكَسْ=
85;
أو الجُرْح أ=
608;
القَرْح في
موضع الغسل
وتوجد عـليه
جـبيرة ، في
هذه الصّورة
يغسـل ما حول=
607;
، والأحوط
وجوبًا أن
يمسح على
الجبيرة ، ول=
575;
يجزي غسل
الجبيرة عن
مسحها .
الصّور=
77;
الثّالثة :
&=
nbsp;
أن
يكون الكَسْ=
85;
أو الجُرْح أ=
608;
القَرْح في
موضع المسح
وتوجـد عليـ=
07;
جبيـرة ، في
هذه الصّورة
يجب المسح عل=
609;
الجبيرة .
94 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .&nb=
sp;
أحكام
الجبيرة
الصّور=
77;
الرّابعة :
&=
nbsp;
أن
يكون الكَسْ=
85;
أو الجُرْح أ=
608;
القَرْح في
موضع المسح
ولم تكن عليه
جبيرة ، في
هذه الصّورة
يجب التّيمّ=
05;
.
م 3 : يُعْتَب¡=
4;رُ
في الجبيرة
أمران :
الأمر
الأوّل :
طهارة ظاهر
الجبيرة :
إذا كانت
الجبيرة متن=
80;ّسـة
لا يصحّ المس=
581;
عليها ،
وأمامه الطّ=
85;ق
التّالية :
أ ـــ &=
#1573;ن
أمكن تطهيره=
75;
أو تبديلها
يجب ذلك .
ب ـــ إن لم يمك=
06;
تطهيرها أو
تبديلها يجب
وضع خرقة
طاهرة عليها
بحيث تُعَدّ=
15;
جزءًا منها
فيغسل
أطرافها
ويمسح عليها .
ج ـــ إن لم يمك=
06;
وضع خـرقـة
طاهـرة عليه=
75;
اكتفى بغسل
أطرافها إذا
لم تزد
الجبيرة على
الجرح عن
المقدار
المتعـارف .
د ـــ لو زادت
الجبيرة على
الجرح عـن ال=
605;قـدار
المتعارف فإ=
06;
أمكن رَفْعُ=
07;ا
رَفَعَها
وغَسَلَ
الموضع السّ=
04;يم
تحتها ثم يضع
عليها
الجبيرة الط=
17;اهرة
أو يطهّرها
ويمسح عليها =
548;
وإن لم يمكن
ذلك لأنّه يؤ=
583;ّي
إلى ضرر على
الجرح مسح عل=
609;
الجبيرة ، وإ=
606;
كان يؤدّي إل=
609;
ضرر بالموضع
الصحيـح يجب
التّيمّم إن
لم تكن
الجبيـرة في
مواضع التّي=
05;ّم
.
أحكام
الجبيرة . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . =
95
و ـــ إن كانت
الجبيرة في
مواضع التّي=
05;ّم
فالأحوط وجو=
76;ًا
الجمع بين
الوضوء والت=
17;يمّم
.
الأمر
الثّاني :
إباحة
الجبيرة :
&=
nbsp;
لا
يجـوز المسـ=
81;
عـلى
الجبـيرة إذ=
75;
كانت مغصوبة =
548;
والحرمة هنا
حرمة تكليفي=
17;ة
بمعنى أنّه
يحصل على إثم
للتّصرّف في
ملك غيره ،
والأحـوط وج=
00;وبًـا
وجـود حرمة و=
590;عيّة
أيضًا بمعنى
أنّ الـوضوء
باطل .
م 4 : إذا لم
يتمكّن من
غـسل العضو أ=
608;
المسح عليه
لأمر آخر غير
الجبيرة
كنجاسة العض=
08;
مع عدم إمكان
إزالة النّج=
75;سة
أو الضّـرر م=
606;
استعمال
المـاء أو
لصوق شيء ـــ
كالقير ـــ
بالعضو ولم
يتمكّن من
إزالته يجب
التّيمّم ول=
75;
يجري عليه حك=
605;
الجبيرة .
م 5 : إذا كان
اللاّصق
بالعضـو
دواءً فإنّه
يجري عليه حك=
605;
الجـبيرة ،
وإذا كان غـي=
585;
الدّواء وكا=
06;
في موضع التّ=
610;مّم
وجب الجمع بي=
606;
الوضوء والت=
17;يمّم
.
م 6 : يجـب أن ل=
575;
تزيد الجبير=
77;
على المقدار
المتعارف ،
وإذا زادت عـ=
606;
المقـدار
المتعـارف
يجـب رفـع ال=
586;ّائد
وغسل الموضع
السّليم تحت=
07;
إذا كان ممّا
يغسل ، ومسحه
إذا كان ممّا
يمسح ، وإن لم
يتمكّن مــن
رفـع الـزّا=
74;ـد
أو كان فـيـه
حـرج أو ضـرر
عـلـى المـو=
90;ـع
الـسّـلـيـ =
5;
96 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .&nb=
sp;
أحكام
الجبيرة
يسـق=
;ط
الوضوء ويجب
التّيمّم إذ=
75;
لم تكن الجبي=
585;ة
في مواضع الت=
617;يمّم
، وإذا كانت
في مواضع الت=
617;يمّم
فالأحوط وجو=
76;ًا
الجمع بين
الوضوء والت=
17;يمّم
، ولو كان
رفعه وغسل
الموضع السّ=
04;يم
أو مسحه
يستلزم ضررً=
75;
على نفس
الموضع
المصاب لم
يسقط الوضوء
فيمسح على
الجبيرة .
م 7 : إذا كانت
الجبيرة
مستوعِبة
للعضو كتمام =
575;لوجه
أو إحدى
اليدين أو ال=
602;دمين
جـرى عليهـا
حكم الجبيرة
غير المستوع=
16;بة
، ومع استيعا=
576;
الجـبيرة لك=
04;ّ
الأعضاء أو
معظمها
فالأحوط
وجـوبًا الج=
05;ع
بين الوضوء م=
593;
المسح على ال=
580;بيرة
وبين التّيـ=
05;ّم
.
م 8 : إذا كانت
الجبيرة في
الكفّ
مستوعبة لها
ومسح المتوض=
17;ِئ
عليها بدلاً =
593;ن
غسل العضو
فالواجب أن
يمسح رأسه
وقدميه بهذه
الرّطوبة لا
برطوبة خارج=
10;ّة
، والأحوط
استحبابًا
إذا لم تكن
مستوعبة للك=
01;ّ
أن يمسح بغير
موضع الجبير=
77;
.
م 9 : إذا برئ ذ=
608;
الجبيرة في س=
593;ة
الوقت بعد
إتمام الوضو=
69;
لا تجب عـليه
إعـادة
الوضوء ، ولك=
606;
إذا برئ أثنا=
569;
الوضوء فإنّ=
07;
تجب عليه إعا=
583;ة
الوضوء أو ال=
585;ّجوع
إلى غسل
البشرة الّت=
10;
مسح على
جبيرتها إن ل=
605;
تَفُتِ المو=
75;لاة
.
أحكام
الجبيرة . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . =
97
م 10 : إذا
اعتقـد الضّ=
85;ر
من غـسل العض=
608;
لجُرْح أو
نحوه فمسح عل=
609;
الجبيرة ثم
تبيّن عدم ال=
590;ّرر
فوضوؤه صحيح .
م 11 : إذا اعتق=
83;
عدم الضّرر م=
606;
غسل العضو لج=
615;رْح
أو نحوه فغسل
ثمّ تبيّن أن=
617;ه
كان مُضِرًّ=
75;
وكانت وظيفت=
07;
الجبيرة
فالأحوط وجو=
76;ًا
إعادة الوضو=
69;
، وكذلك فإنّ
الأحوط وجوب=
11;ا
إعادة الوضو=
69;
إذا اعتقد ال=
590;ّرر
ولكن ترك
الجبيرة وتو=
90;ّأ
ثمّ تبيّن عد=
605;
الضّرر وأنّ
وظيفته كانت
غسل البشرة .
م 12 : إذا اعتق=
83;
الضّرر في غس=
604;
العضـو
لاعتقاد أن
فيه قَرْحًا
أو جُرْحًا أ=
608;
كَسْرًا فعم=
04;
بالجبيرة ثم=
17;
تبيّن سلامة
العضو فوضوؤ=
07;
باطـل .
م 13 : يجري حكم الجـبيرة في الأغسال ـــ غير غسل المي= 617;ت ـــ كمـا يلي :<= o:p>
&=
nbsp;
1ـــ إ&=
#1584;ا
كان المـانع
عـن الغُسْل =
602;َرْحًا
أو جُرْحًا ـ=
600;
سواء كان
المحـلّ
مجبورًا أم
مكشوفًا ـــ
تخيَّر المك=
04;ّف
بين الغُسْل
والتّيمّم ،
وإذا اختار ا=
604;غُسْل
وكان المحلّ
مكشوفًا يجو=
86;
أن يغسل
أطرافه ، وال=
571;حوط
استحبابًا أ=
06;
يضع خرقة على
موضع القَرْ=
81;
أو الجُرْح
ويمسح عليها .
98 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .&nb=
sp;
أحكام
الجبيرة
&=
nbsp;
2ـــ إ&=
#1584;ا
كان المانع ع=
606;
الغسل كَسْر=
11;ا
فإذا كان محل=
617;
الكسر مجبور=
11;ا
يجب عليه
الاغتسال مع
المسح على
الجبيرة ، وإ=
584;ا
كان مكشوفًا
أو لم يتمكّن
من المسح على
الجبيرة يجب
عليه التّيم=
17;م
.
التّيمـّ=
;م
وأحـكامـه
أوّلاً :
مواضع صحّة
التّيمّم :
يصح&=
#1617;
التّيمّم
بدلاً عن الغ=
615;سْل
أو الوضوء في
سبعة مواضع ه=
610;
:
الموضع
الأوّل :
عند
عدم وجود الم=
575;ء
الكافي للغُ=
87;ْل
أو الوضوء أو
هو موجود ولك=
606;ه
فاقد لبعض ال=
588;ّرائط
المعتبرة في=
07;
، في هذا
الموضع لا يص=
581;ّ
التّيمّم إل=
75;ّ
بعد الفحص عن
الماء إلى حي=
606;
حصول اليأس م=
606;ه
، والأحوط
وجوبًا الفح=
89; في
جميع الاتّج=
75;هات
غلوة سهم في
الأرض الوعر=
77;
وغلوة سهمين =
601;ي
الأرض السّه=
04;ة
ـــ غلوة الس=
617;هم
هي مسافة رمي=
577;
السّهم
وتساوي 220 مترا
تقريبا ـــ ،
ويسقط وجوب
الفحص عند ضي=
602;
الوقت وعند
الخوف على
نفسه أو ماله
أو كان في
الفحص حـرج ل=
575;
يُتَحَمَّل¡=
5; عادةً
.
م 1 : إذا تيمّ=
05;
من غير فحص
وصلّى في سعة
الوقت برجاء
المشروعيّة
فالأحوط وجو=
76;ًا
عدم صحّة تيم=
617;مه
وصلاته وإن
تبيّن فيما
بعد عدم وجود
الماء .
- 99 -
100 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . أوّلا :
مواضع صحّة
التّيمّم
م 2 : إذا انحص=
85;
الماء
بالمغصوب يج=
76;
التّيمّم .
الموضع
الثّاني :
عند عدم
إمكان الوصو=
04;
إلى الماء
لعجز ككبر ال=
587;ّنّ
، أو لتوقّفه
على ارتكاب
عمل محرّم
كالتّصرّف ف=
10;
الإناء
المغصوب ، أو
لخوفه على
نفسه أو عرضه
أو ماله .
ولو انحصر
الماء المبا=
81;
بما في أواني
الذّهب والف=
90;ّة
ـــ حيث يحرم
استعمالها ف=
10;
الطّهارة عـ=
06;
الحـدث
والخبث على
الأحـوط وجو=
76;ًا
ـــ فإن أمكن
إخراج الماء
منها بحيث لا
يُعَدُّ
استعمالاً ف=
10;
العـرف ـــ
كالاغتراف
ـــ وجب
الوضوء ، وإن =
1593;ُدَّ
إخراجه منها =
575;ستعمالاً
في العرف ـــ
كالارتماس
ـــ فالأحوط
وجوبًا الجم=
93;
بين التّيمّ=
05;
والوضوء .
الموضع
الثّالث :
عند
خوف الضّرر
على نفسه من
استعمال
الماء كحدوث
مرض أو شدّته =
1571;و
زيادة مدّته =
548;
في هذا الموض=
593;
يجب عليه الت=
617;يمّم
إذا لم يكن
تكليفه الطّ=
07;ارة
المائيّة مع
المسح على
الجبيرة .
الموضع
الرّابع :
عند
خوف العطش عل=
609;
نفسه أو على
غيره سواء كا=
606;
ذلك الغير
إنسانًا أم ح=
610;وانًا
.
ثانيا : ما
يصحّ
التّيمّم به . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . 101
الموضع
الخامس :
عند الحرج
والمشقّة ال=
04;ّذين
يصعب تحمّله=
05;ا
كما إذا أدّى =
1591;لب
الماء إلى
الذّل أو إلى
شرائـه بثمن
يضرّ بحاله أ=
608;
كان الماء
شديد البرود=
77;
أو كان يحتاج=
607;
لتبريد رأسه =
604;شدّة
حرارة الجوّ .
الموضع
السّادس :
إذا
أدّى تحصيل
الماء أو
اسـتعماله
إلى وقـوع ال=
589;ّـلاة
أو بعضها خار=
580;
الوقت .
الموضع
السّابع :
إذا
كان مكلَّفً=
75;
بواجب أهمّ
يتعيّن صرف
الماء فيه كإ=
586;الة
الخبث عن
المسجد فإنّ=
07;
يجب التّيمّ=
05;
وصرف الماء ف=
610;
تطهير المسج=
83;
، وكذلك في
إزالـة النّ=
80;اسـة
عـن بدنه أو
لبـاسه ولم
يكن الماء
كافيًا للطّ=
07;ارة
الحَدَثِيّ¡=
4;ة
والخَبَثِي¡=
7;َة
معًا فإنّه
يجب التّيمّ=
05;
، ويستحبّ أن
يصرف الماء ف=
610;
إزالة الخبث
أوّلا ثم يتي=
605;ّم
بعد ذلك .
ثانيًا :
ما يصحّ التّ=
610;مّم
به :
م 1 : يصحّ الت=
17;يمّم
بمطلق وجه
الأرض من
التّراب
والرّمل وال=
81;َجَر
والمَدَر
والجصّ
والنُّورَة
والآجُر وال=
82;َزَف
، والأحوط
استحبابًا ت=
02;ـديم
الـتّـراب ع=
00;لـى
غـيـره مـع
الإمكان ، وي=
600;صـحّ
الـتّـيـمّ =
0;م
102 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . .
ثانيا : ما
يصحّ
التّيمّم به
بالغ=
;بار
المتجمّع إذ=
75;
عُدَّ ترابً=
75;
دقيقًا له جر=
605;
بنظر العرف
وإن كان الأح=
608;ط
استحبابًا
تقديم غيره
عليه ، وإذا
تعذّر التّي=
05;ّم
بـالأرض وما
يلحق بها تَي=
614;مَّمَ
بالوَحْل وه=
08;
الطّين الّذ=
10;
يلصق باليد ،
والأحوط وجو=
76;ًا
عدم إزالة شي=
569;
منه إلاّ ما
يتوقّف على
إزالته صدق
المسح باليد =
548;
وإذا تعذّر
التّيمّم
بالوحل أيضً=
75; تَيَمَّمَ
بالشّيء
المغبرّ وهو
ما يكون الغب=
575;ر
كامنًا فيه ،
وإذا عجز عـن
الشّيء المغ=
76;رّ
أيضًا كان
فاقدًا للطّ=
07;ور
، وحينئذٍ
تسقط الصّلا=
77;
عنه في الوقت
ويجب عليـه
القضاء خارج
الوقـت .
التُّرَاب
: مـا
نَعُمَ من أَدِيمِ الأرض .
الرَّمْل
: فتات
الصخر .
الـمَدَر
: الطّين
اليابس .
النُّورَة
: حجر الكِ=
04;ْس
، وتضاف إليه
بعض الموادّ =
608;تستعمل
في إزالة الش=
617;عر
.
الآجُر
: طابوق يُ=
89;ْنَعُ
من الطّين وَ=
610;ُطْبَخُ
.
الخَزَف
: الفَخَّا=
;ر
.
م 2 : إذا كان
لديه وَحْلٌ
وتمكّن من
تجفيفه وجب
ذلك ولا تصل
النّوبة إلى =
575;لتّيمّم
بالطّين ولا =
576;الشّيء
المغبرّ ،
ويصحّ التّي=
05;ّم
بالأرض الـن=
17;ـديّـة
وإن كان يسـت=
581;ـبّ
أن يتـيـمّـ=
05;
بالأرض الـي=
00;ابـسـة
مـع
واجبات
التّيمّم . . . . . . . . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . 103
التّ=
;مكّن
.
م 3 : الأحوط
وجوبًا
اعتبار تعلّ=
02;
شيء ممّا يتي=
605;ّم
به باليد ،
فلا يجزي الت=
617;يمّم
على الحجر
الأملس الّذ=
10;
لا غبار عليه
، كالرّخام .
م 4 : لا يصحّ
التّيمّم بم=
75;
لا يصدق عليه
اسم الأرض وإ=
606;
كان أصله من
الأرض كالنّ=
76;اتات
وبعض المعاد=
06; ـــ
كالذّهب
والفضّة ـــ
ورماد غـير
الأرض ونحوه=
75;
، وإذا اشـتب=
607;
ما يصحّ به ال=
1578;ّيـمّم
بشيء ممّـا ذ=
615;كِرَ
يجب تكرار ال=
578;ّيمّم
إلى أن يتيقّ=
606;
بالامتثال .
ثالثًا :
كيفيّة التّ=
10;مّم
وشرائطه :
م 1 : واجب=
;ات
التّيمّم :
1ـــ ض&=
#1585;ب
باطن اليدين
على الأرض ،
ويكفي وضعهم=
75;
عليها ،
والأحوط وجو=
76;ًا
أن يفعل ذلك
دفعةً واحدة=
11; ــ
أي في نفس
الوقت ــ .
2ـــ مسـح
الجبهة ، وال=
580;بينين
على الأحوط
وجوبًا ،
باليدين من
قصاص الشّعر
إلى الطّرف
الأعلى للأن=
01;
وإلى
الحاجبين ،
والأحوط است=
81;بابًا
مسح الحاجبي=
06;
.
3ـــ المسح
بباطن اليد
اليسرى تمام
ظاهر اليد ال=
610;منى
من الزّند ــ=
600;
هو المفصل بي=
606;
الكفّ
والذّراع ــ=
00; إلى
أطراف الأصا=
76;ع
، والمسح
بباطن اليـد
اليمنى تمام
ظاهر اليـد
اليسرى من ال=
586;ّند
إلى
104 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شروط
التّيمّم
أطراف ال=
1;صابع
، والأحوط
وجوبًا رعاي=
77;
التّرتيب بي=
06;
مسح اليد
اليمنى والي=
83;
اليسرى .
ويكف&=
#1610;
ضرب اليدين أ=
608;
وضعهما على
الأرض مرّةً =
608;احدةً
سواء كان الت=
617;يمّم
بدلاً عن
الوضوء أم ال=
594;ُسْل
، والأحوط
استحبابًا أ=
06;
يضرب بيديه أ=
608;
يضعهما على
الأرض مرّةً =
579;انيةً
بعد الفراغ م=
606;
مسح الوجه
واليدين ، في=
605;سح
ظاهر يده
اليمنى بباط=
06;
اليسرى ، ثمّ
يمسح ظاهر
اليسرى بباط=
06;
اليمنى .
م
2 : شروط الت=
617;يمّم
:
1ـــ أن
يكون المكلّ=
14;ف
معذورًا عن
الطّهارة
المائيّة .
2ـــ إباحة ما يتيمّم به .<= o:p>
3ـــ طهارة
ما يتيمّم به =
1548;
والأحوط وجو=
76;ًا
اعتبار الطّ=
07;ارة
في الشّيء
المغبرّ ،
والأحوط وجو=
76;ًا
أن يكون ما
يتيمّم به
نظيفًا عُرْ=
01;ًا
.
4ـــ أن لا
يكون ما يتيم=
617;م
به ممتزجًا
بما لا يصحّ
التّيمّم به
كالتّبن أو
الرّماد ، ول=
575;
بأس إذا كان
ما لا يصحّ
التّيمّم به
قليلاً مُسْ=
78;َهْلَكًا
.
5ـــ ل&=
#1575;
تعتبر طهارة
أعضاء التّي=
05;ّم
إذا لم تكن
النّجاسة حا=
74;لة
ـــ مانعة ــ=
600;
أو متعدّية
إلى ما يتيمّ=
605;
به .
6ـــ أ&=
#1606;
لا يوجد حائل
بين الماسح
والممسوح ،
كالخاتم .
شروط
التّيمّم . . . . . . . . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . 105
7ـ=
1600; أن يكون
المسح من
الأعلى إلى
الأسفل على
الأحوط وجـو=
76;ًا
.
8
ـــ النّـيّة=
; ،
وذلك بأن يكو=
606;
الدّاعي إلى
التّيمّم قص=
83;
القربة إلى
الله تعالى ،
وتجب استدام=
77;
النّيّة إلى
آخر العمل ،
ولو قصد أثنا=
569;
التّيمّم
قطعه أو تردّ=
583;
في إتمامه ثم=
617;
عاد إلى قصده
الأوّل قبل
فوات
الموالاة ول=
05;
يطرأ عليه
مفسد آخر جاز
له إتمام تيم=
617;مه
من محلّ القط=
593;
أو التّردّد =
548;
والأحوط وجو=
76;ًا
أن تكون النّ=
600;يّة
مقارنة للضّ=
85;ب
أو الوضع على
الأرض .
9ـــ ا&=
#1604;تّرتيب
بين الأعضاء =
603;ما
مرّ سابقًا .
10ـــ ا&=
#1604;موالاة
، وذلك بأن لا
يفصل بين
الأفعال ما
يخلّ بهيئة
التّيمّم عُ=
00;رْفًا
.
11ـــ ا&=
#1604;مباشرة
بنفسه مع الت=
617;مكّن
.
م 3 : =
يصحّ الت¡=
7;يمّم
قبل دخول وقت =
1575;لصّلاة
مع عدم رجاء
زوال العذر ف=
610;
الوقت ، ولكن=
617;
الأحوط استح=
76;ابًا
أن يكون التّ=
610;مّم
بعد دخول الو=
602;ت
، وأمّا مع
رجاء زوال
العذر في
الوقت فلا يص=
581;ّ
التّيمّم حـ=
78;ّى
بعد دخول الو=
602;ت
بل ينتظر إلى
حين زوال
العذر .
وإذ&=
#1575;
تيمّم قبل دخ=
608;ل
وقت الصّلاة =
604;أمر
واجب أو مستح=
576;ّ
ولم ينتقض تي=
605;ّمه
حـتّى دخـل و=
602;ـت
الصّلاة لم
تجب عليـه
إعادة التّي=
05;ّم
106 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شروط
التّيمّم
وجاز
أن يصلِّي بذ=
604;ك
التّيمّم إذ=
75;
كان عذره باق=
610;ًا
.
م 4 : يصحّ الت=
17;يمّم
للصّلاة الّ=
78;ي
لها وقت
معيَّن مع
اليأس من زوا=
604;
العذر إلى آخ=
585;
الوقت ، ولو
صلَّى فلا تج=
576;
إعادة الصّل=
75;ة
حـتّى مع زوا=
604;
العذر في
الوقت .
م 5 : إذا تيمّ=
05;
لصلاة فصلاّ=
07;ا
ثم دخل وقت
صلاة أخرى فم=
593;
عدم رجاء زوا=
604;
العذر يجوز أ=
606;
يصلِّيها ول=
75;
تجب إعادتها
لو ارتفع عذر=
607;
بعد ذلك في
الوقت ، وأمّ=
575;
مع رجاء زوال
العذر
فالأحوط
وجـوبًا الت=
17;أخير
.
م 6 : لو وجد
الماء أثناء
الصّلاة أكم=
04;
صلاته وصحّت =
548;
ولكنّ الأحو=
91;
استحبابًا أ=
06;
يعيد الصّلا=
77;
مع الطّهارة
المائيّة إذ=
75;
لم يتمّ الرّ=
603;عة
الثّانية .
م 7 : إذا تيمّ=
05;
المـحدث
بالحـدث
الأكبر لعـذ=
85;
، ثمّ أحدث با=
1604;حدث
الأصغر لم
ينتقض تيمّم=
07;
، فيتوضّأ إن
أمكن ، وإن لم
يمكن الوضوء =
610;تيمّم
بدلاً عن
الوضـوء ،
والأحوط
استحبابًا أ=
06;
يجمع بين الت=
617;يمّم
بدلاً عن الغ=
587;ل
وبين الوضوء
مع التّمكّن =
548;
وإذا لم يتمك=
617;ن
من الوضوء
يأتي بالتّي=
05;ّم
بقصد ما في
الذّمّة .
دائـ=
1605;
الـحـدث
م 1 : من استمر=
17;
به البول أو
الغائط أو ال=
606;ّوم
ونحو ذلك يكو=
606;
حكمه على حسب
الصّور الثّ=
04;اثة
التّالية :
الصّور=
77;
الأولى : وجود
فترة يمكن
الإتيان بال=
89;ّلاة
فيها متطهِّ=
85;ًا
ولو مع
الاقتصار عل=
09;
واجباتها :
في
هذه الصّورة
يجب أن يؤخِّ=
585;
الصّلاة إلى
هذه الفترة ح=
600;تّى
لو كانت في
آخر الوقت ،
وإن أخَّر
الصلاة عن هذ=
607;
الفترة أثم ب=
575;لتّأخير
ولكن صلاته ص=
581;يحة
.
الصّـو=
85;ة
الثّانيـة :
عـدم وجود
فترة أصلاً أ=
608;
وجود فترة
يسيرة لا تكف=
610;
الطّهارة
وبعض الصّلا=
77;
:
في
هذه الصّورة
يتوضّأ ويصل=
17;ِي
ولا يعتني بم=
575;
يخرج منه بعد
الوضوء وقبـ=
04;
الصـّلاة أو
في أثنائها ،
وتصحّ منـه
الصّلوات
الأخـرى
الواجبة
والمستحبّة
بنفس الوضوء =
548;
والأحوط
استحبابًا أ=
06;
يتطهَّر لكل=
17;
صلاة وأن
يبادر ( يسرع ) إ=
;ليها
بعد الطّهار=
77;
مباشـرةً .
- 107 -
108 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دائم
الحدث
الصّور=
77;
الثّالثة :
وجود فترة
تكفي الطّها=
85;ة
وبعض الصّلا=
77;
:
في
هذه الصّـور=
77;
الأحوط وجوب=
11;ا
تحصيل الطّه=
75;رة
والإتيان
بالصّلاة في
الـفـتـرة ،
ولا يـجب
تجديـد الطّ=
07;ارة
إذا فاجأه
الحـدث أثنا=
69;
الصّلاة أو
بعدها ،
والأحوط
استحبابًا ـ=
00;ـ
ولا سيّما
للمبطون ـــ =
571;ن
يجدّد الطّه=
75;رة
كلّما فاجأه
الحدث أثناء
صلاته
ويكملها إلا=
17;
أن يكون التّ=
603;رار
كثيرًا موجِ=
76;ًا
للحرج أو
لفوات الموا=
04;اة
المعتبرة في
الصّلاة ،
والأحوط است=
81;بابًا
تجديد الطّه=
75;رة
لصلاة أخرى
إذا أحـدث بع=
583;
الصّلاة .
م 2 : يجب على
المسلوس
والمبطون ال=
78;ّحفّظ
من تَعَدِّي
النّجاسة إل=
09;
البـدن أو ال=
604;ّبـاس
مـع القـدرة
عليه بوضع كي=
587;
مثلا ، ولا يج=
1576;
تبديله لكل
صلاة ،
والأحـوط
وجوبًا تطهي=
85;
ما تنجّس من
البدن لكل
صلاة مع التّ=
605;كّن
من التّطهير .
م 3 : إذا احتم=
04;
ـــ ولم
يتيقّن ــ
حصول فترة
تكفي الصّلا=
77;
متطهِّرًا
فلا يجب
تأخيرها إلى
تلك الفترة
المحتمَلة ،
ولكن لـو صلّ=
614;ى
وتبيّن له بع=
583;
ذلك وجود
الفترة يجب ع=
604;يه
إعادة الصّل=
75;ة
على الأحوط
وجوبًا ، ونف=
587;
الحكم يجري
إذا اعتقد عد=
605;
وجود الفتـر=
77;
ثم تبيّن
وجودهـا ، ول=
575;
يضرّ بصحّة
الصّلاة وجو=
83;
الفترة أو
برؤه من مرضه
خارج الوقت .
الـنّجـا=
;سـات
وأحـكامـها
أوّلاً : &=
#1571;قسام
النّجاسات :
ال=
1606;ّجاسات
عشرة أقسام ،
وهي :
القسم
الأوّل
والثّاني :
البـول
والغـائط :
مـن
الإنسان ومن
كلّ حيوان له
نَفْسٌ سائل=
77; ولا
يَحِلُّ أكل
لحمه بالأصـ=
04;
أو بالعارض
كالجَلاَّل =
48; وموطوء
الإنسان من
البهائم .
الجلاّ=
04;
: هو
الحيوان الذ=
10; اعتاد
أكل عذرة
الإنسان فقط
بحيث نما لحم=
607;
منها .
ذو
النَّفْس ال=
87;ّائلة
: هـو
الحيوان الّ=
84;ي
يشخب من عروق=
607;
الدّم بقوّة
ودفق عند ذبح=
607;
، في مقابل ال=
1581;يوان
ذي النَّفْس
غير السّائل=
77;
والّذي يخرج
دمه تَرَشُّ=
81;ًا
كالسّمك .
م 1 : الحيوان
المحلّل
الأكل بوله
وخرؤه طاهرا=
06;
.
م 2 : ما ليست ل=
607;
نَفْس سائلة
خرؤه طاهر ،
والأحوط وجو=
76;ًا
الاجتناب عن
بوله إذا كان
له لحم عُرْف=
611;ا
.
- 109 -
110 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . أوّلا
: أقسام النّج=
1575;سة
م 3 : يستثنى م=
06;
الحيوان
المحرَّم
أكله الطّائ=
85;
، فإنّ بـوله
وخرءه طاهرا=
06; ،
ولكنّ الأحو=
91;
استحبابًا
الاجتناب
عنهما ولا
سيّما بول
الخفاش .
القسم
الثّالث : الـ=
1605;َـنِيّ
:
من
الرّجل ومن ذ=
603;ر
كلّ حيوان له
نَفْس سائلة =
548;
والأحوط وجو=
76;ًا
نجاسة منيّ ذ=
603;ر
الحيوان
المأكول الل=
17;حم
، وفي حكم
المنيّ الما=
69;
الذي ينـزل م=
606;
المرأة بشهو=
77;
ويؤدّي إلى
جنابتها .
وقد
مرّ في باب
الجنابة أنّ =
575;لمرأة
ليس لها منيّ
بالمعنى
المعـروف ،
ولكنّ السّا=
74;ـل
الخارج منها
بما يصـدق مع=
607;
الإنزال عند =
588;دّة
التّهيّج
الجنسيّ فهو
بحكم المنيّ =
548;
دون البلل
الموضعيّ
الّذي لا
يتجاوز الفر=
80; ويحصل
بالإثارة
الجنسيّة
الخفيفة
فإنّه لا يوج=
576;
الغسل ولا
الوضوء .
القسم
الرّابع : الـ=
1605;ِيتَـة
:
مِي&=
#1578;َةُ
الإنسان وكل=
17;
حيوان له نَف=
618;س
سائلة .
م 1 : يستثنى
مـن الميتة
الشّهيد ومن
اغتسل لإجرا=
69;
الحدّ عليه أ=
608;
القصاص منه .
م 2 : ما لا
تَحُلُّهُ
الحياة مـن
أجـزاء
الميتـة كال=
08;بر
والصّوف وال=
88;ّعر
والظّفر
والقرن
والعظم ونحو
ذلك طاهرٌ .
أوّلا : أق=
587;ام
النّجاسة . . . . . . . . . =
. .
. . . . . . . . . . . =
111
م 3 : في حكم
الميتة
القطعة
المنفصلة من
الحيّ إذا
كانت ممّا
تَحُلُّها
الحياة ، وأم=
617;ا
ما ينفصل من
الأجزاء الص=
17;غار
كالثّالول
والبثور
والجـلدة
التي تنفصل
مـن الشّفة أ=
608;
من بدن الأَج&=
#1618;رَب
ونحوه فـهـو =
591;ـاهـر
.
الثَّا=
04;ُول
: الثّ¡=
5;ؤْلُول
على وزن ( عُصْ&=
#1601;ُور
) ، الجمع ثَآل&=
#1616;يل
، وهو بَثْرٌ =
1589;غير
صلب مستدير ي=
603;ون
كالحبّة يظه=
85;
في الجلد
كالحمّصة أو
أصغر ،
والمسمار
أصلب منه
كالوتد في
البدن ، ويطل=
602;
الثّؤلول عل=
09;
حلمة الثّدي .
البُثُ=
08;ر
: جمع ب=
14;ثْرَة
، وهي انتفاخ=
577;
( كيس ) صغيرة في
الجلد مملوء=
77;
صَدِيدًا وق=
14;يْحًا
، =
span>والبثرة
الفاسدة هي
القرحة .
الجَرَ=
76;
: مرض
جلديّ يسبّب
الحكّ ويؤدّ=
10;
لظهور البثو=
85;
على الجسد .
م 4 : اللّبن ف=
10;
الضّرع والإ=
16;نْفَحَة
من الحيوان ا=
604;ميتة
طاهران ، ولا
ينجس اللّبن
بملاقـاة ال=
90;ّـرع
النّجـس وإن
كان الأحوط
استحبابًا
الاجتناب عن=
07; خصـوصًا
في غير مأكول
اللحم ، وأمّ=
575;
الإِنْفَحَ=
7;
فيجب غسـل
ظاهرها
لملاقاتها
أجزاء الميت=
77;
مع الرّطوبة
إلاّ إذا ثبت
أنّ المتعار=
01; كونها
مادّة سائلة
أو شبه سائلة
لا تقبل الغَ=
587;ْل
فهي محكومة
بالطّهارة .
112 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
أوّلا : أقسا=
1605;
النّجاسة
الإِنْ=
01;َحَـة
أو
المِنْفَحَ=
7; : هي مـادّ=
77; صفراء
تُسْتَخْرَ=
0;ُ
مـن جوف الرّ=
590;يع
من العجول
ونحوها ، بها
خميرة أو
إنزيم تحوّل
اللّبن إلى ج=
576;ن
، والجمع أَن&=
#1614;افِح
وَمَنَافِح .
م 5 : يَطْهُر¡=
5;
الميّت
المسـلم
بتغسيله ، فل=
575;
يتنجّس ما
يلاقيـه مـع
الرّطوبة ،
ولكن يجب
غُسْـل مسّ
الميّت
بملاقاته
بعـد بـرده
وقبـل إتمام
تغسيله وإن
كانت
الملاقاة
بغير رطـوبة .
القسم
الخامس : الـد=
1617;م
:
الد&=
#1617;م
الخارج من
الإنسان ومن
كلّ حيوان له
نَفْس سائلة .
م 1 : =
يُسْتَثْ=
;نَى
الدّم
المتخلِّف ف=
10;
الحيوان الـ=
05;ُذَكَّى
بالذّبح أو
النّحر فإنّ=
00;ه
محكوم بالطّ=
07;ـارة
بشـرط أن يكو=
606;
الحـيوان
مأكـول اللّ=
81;م
على الأحوط
وجوبًا .
م 2 : الدّم
المتكوِّن ف=
10;
صفار البيض
طاهر .
القسم
السّادس
والسّابع :
الكلب
والخنـزير
البَرِّيَّ =
0;ان
:
وجميع
أجزائهما نج=
87;
.
القسم
الثّامن :
الكافـر :
الكافر هو م=
606;
ليس له دين ، أ&=
#1608;
له دين غير
الإسلام ، أو
يدين
بالإسلام ول=
03;نّه
ينكر أمرًا
يعلم أنّه من
الدّين بحيث
يرجع إنكـار=
07;
إلى إنكـار ا=
604;ـرّسـالـة
وتكـذيـب ال=
00;نّـبيّ
صـلَّى الله =
593;ـلـيـه
وآلـه ،
أوّلا :
أقسام
النّجاسة . . . . . . . . . =
. .
. . . . . . . . . . . =
113
كإنك=
;ار
بعض الأحكام
الأصليّة في =
575;لعقائد
كالمعاد ، أو
بعض الأحكام
الفرعيّة ال=
90;ّروريّة
مثل الصّلاة
والصّيام
والحجّ ، وأم=
617;ا
إذا لم يرجـع
إنكاره إلى
ذلك بل بسبب
بعده عن محيط
المسلمين
وجهله بأحكا=
05;
الدّين فلا ي=
615;حْكَمُ
بكفره .
الأحكا=
05;
الضّروريّة : هي بديهي=
17;ات
الدّين ، وهي =
1575;لأحكام
المعلومة
الانتساب إل=
09;
الدّين قطعً=
75;
.
م 1 : الفرق ال=
90;ّالّة
المنتحلة
للإسلام على
أقسام :
&=
nbsp;
أ ـــ
الغلاة : إذا انطب=
02;
عليهم تعريف
الكافر حُكِ=
05;َ
بنجاستهم .
&=
nbsp;
ب ـــ
النّواصب : هـم الّذ=
10;ن
يعلنـون
عـداوتهم
لأهل البيت
عليهم السّل=
75;م
، وهؤلاء
نجسون .
&=
nbsp;
ج ـــ =
5;لخوارج
: هم عل=
09;
قـسمين : منهم
مـن يعلـن
بغضـه لأهـل
البيت عـليه=
05;
السّلام
فيندرجـون ف=
10;
النّواصب ،
ومنهم مـن لا
يكـون كـذلـ=
03;
وإن كان
معـدودًا مـ=
06;
الـخـوارج
لاتّباعـه
فقـههم فـلا =
610;ُحْكَمُ
بنجاستهم .
م 2 : الكافر
الكتابيّ
طاهر ، ولكنّ =
1575;لأحوط
استحبابًا
اجتنابه .
م 3 : المرتدّ
يلحقه حكم ال=
591;ّائفة
الّتي لحق به=
575;
.
م 4 : لا فرق في
نجاسة الكاف=
85;
والكلب
والخنـزير
بين الحيّ
والميّت ولا
بين ما
تَحُلُّهُ
الحياة مـن
أجزائه وما ل=
575;
تَحُلُّهُ
الحيـاة .
114 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
أوّلا :
أقسام
النّجاسة
القسم
التّاسع :
الخمـر :
المراد به ا=
604;ـمُسْكِرُ
الـمُتَّخَ=
4;
من العصير
العنبيّ ، وأ=
605;ّا
غيره من
المسكر
والكحول
المائع
بالأصالة ــ=
00;
أي السّائل
غير الجامد ف=
610;
وضعه الطبيع=
10;ّ
ـــ فمحكوم
بالطّهارة ، =
608;لكنّ
الأحوط
استحبابًا
الاجتناب عن=
07;
.
م 1 : العصـير
العنـبيّ لا =
610;َنْجُـسُ
بغليانه
بنفسه أو بال=
606;ّار
أو بغيرها ،
ولكن يَحْرُ=
05;ُ
شربه ما لم
يذهب ثلثاه ب=
575;لنّار
أو بغيرها ،
فإذا ذهب
ثلثاه صار
حلالاً إذا ل=
605;
يتيقَّن
بتحوّله إلى
مُسْكِر ، وأ=
605;ّا
إذا تيقَّن
بمسكريّته
فإنه لا
يَحِلُّ إلا
بتحويله إلى
خَلّ .
م 2 : عصير الت=
17;مر
أو الزّبيب ل=
575;
يَنْجُسُ ول=
75;
يَحْرُمُ
بالغليان ،
ويجوز وضع ال=
578;ّمر
والزّبيب في
المطبوخات
كالمرق والم=
81;شيّ
.
م 3 : الفُقَّ=
5;ع
يَحْرُمُ
شربه ،
والأحوط وجو=
76;ًا
أن يتعامل مع=
607;
معاملة النّ=
80;س
.
الفُقّ=
14;اع
: هو
شراب يُتَّخ=
14;ذُ
من الشّعير
غالبًا ولا
يظهر إسكاره =
548;
وهو ما يسمّى =
1575;ليوم
بـ " البيرة " .
القسم
العاشر : عرق
الإبـل
الجَلاّلَـ=
7; :
والأحوط
وجوبًا نجاس=
77;
عرق غيرها من
الحيوان
الجلاّل .
ثانيا : ما
تثبت به
الطّهارة
والنّجاسة . . . . . .=
. .
. . . . . . . 115
م 1 : عَرَقُ
الجُنُبِ من
الحرام طاهر =
608;تجوز
الصّلاة فيه =
608;إن
كان الأحوط ا=
587;تحبابًا
الاجـتناب
عنه فيما إذا
كان التّحري=
05;
ثابتًا لسبب
الجنابة
بعنوانه كال=
86;ّنا
واللّواط
ووطء الحائض =
548;
دون ما إذا
كانت حرمته
لعنوان آخر
كالإفطار في
شهر رمضان .
مسألـة
عامـّة :
يَنْ=
جُسُ
الملاقي للن=
17;جـس
مع الرّطوبة
الـمُسْرِي¡=
4;ة
في أحدهما ،
وكذلك
الملاقي
للمتنجّس
الأوّل والم=
78;نجّس
الثّاني ،
ولكن إذا تعد=
617;دت
الوسائط بين المتنجّس
وعين
النّجاسة فإ=
06;ّ
الملاقي لا
يكون متنجّ=
;سًا
، ولكنّ
الأحوط
استحبابًا
البناء على
النجاسة .
مثا&=
#1604;
: إذا لاقـ=
78;
اليـَدُ
اليمنى
البـولَ ، فت=
603;ون
اليد اليمنى =
607;ي
المتنجّس
الأوّل ، فإذ=
575;
لاقت اليَدُ
اليسرى اليَ=
83;َ
اليمنى مع ال=
585;ّطوبة
يُحْكَمُ
بنجاسة اليد
اليسرى ،
فتكون اليد
اليسرى هي ال=
605;تنجّس
الثّاني ،
وإذا لاقى
الثّوبُ الي=
83;َ
اليسرى مع ال=
585;ّطوبة
فإنّه يُحْك=
14;مُ
بنجاسة
الثّوب ،
فيكون الثّو=
76; هو
المتنجّس ال=
79;ّالث
، وإذا لاقى ش=
1610;ءٌ
آخـر الثّـو=
76;َ
مع الرّطوبة
فلا يُحْكَم=
15;
بنجاسة هذا
الشّيء الآخ=
85;
.
ثانيًا
: ما تثبت به
الطّهارة
والنّجاسة :
م
1 : كلّ مـا ش=
600;كّ
في نجـاستـه =
605;ـع
الـيـقـين ب=
00;طـهـارتـه
سـابـقًـا ف=
00;هـو
116 . . . .=
. .
. . . . . . . . . ثانيا : ما
تثبت به
الطّهارة
والنّجاسة
محكوم
بالطّهارة ،
وكذلك إذا لم
يعلم حالته
السّابقة فإ=
06;ّه
يبني على
طهارتـه ، وأ=
605;ّا
إذا شكّ في
طهارته بعد
اليقين
بنجاسته ساب=
02;ًا
فهو محكوم
بالنّجـاسة .
م
2 : تثبت الن=
17;جاسة
بالطّرق الت=
17;الية
:
1ـــ العلم
الوجـدانيّ
بمعنى أنّـه
لديـه يقين
بالنّجاسة
وقد رأى النّ=
580;اسة
بنفسه .
2ـ <=
/span>الاطمئنان
الذي يكون من=
588;ـؤه
أمـرًا
عقلائيًّا ع=
85;فيًّا
لا شخصيًّا .
3ـ=
1600;ـ
البيّنـة
العـادلة ــ=
00;
أي الشّاهدا=
06;
العادلان ــ=
00;
بشرط أن يكون
مورد الشّها=
83;ة
نفس سبب النّ=
580;اسة
.
4ـ=
1600;ـ
إخبار من
يكـون الـشّ=
00;يء
تـحــت يــد=
07;
إذا لــم يـك=
600;ن
مُـتَّـهَـ =
5;ًـا
بالكذب .
م 3 : لا تثبت
النّجاسة
بالظّنّ ،
وعلى الأحوط
وجوبًا لا
تثبت النّجا=
87;ة
بإخبار
العادل
الواحد ولا
مطلق الثّقة
إذا لم يوجب
الاطمئنان .
م 4 : تثبـت ال=
91;ّهـارة
بمـا تثبـت ب=
600;ه
النّجاسـة .
المُـطَـ=
;هِّـرات
أقسام ا=
604;مُطَهِّـرا&=
#1578;
:
المطهّرات
اثنا عشر قسم=
611;ا
، وهي :
المطهّ=
16;ر
الأوّل :
الماء المطل=
02;
:
الماء
المطلق : هو الّذي
يصـحّ إطـلا=
02;
الماء عليه م=
606;
دون إضافته
إلى شيء .
أقسام
الماء المطل=
02;
:
1ـــ=
الجاري
.
2ـــ=
ماء
المطر .
3ـــ=
ماء
البئر .
4ـــ=
الرّاكـد
الكثـير (
الكُـرُّ
ومـا زاد ) .
5ـــ ا =
4;رّاكـد
القليـل ( أقل=
1617;
من الكرّ ) .
الماء
المضاف : هو الّذي
لا يصحّ إطلا=
602;
الماء عليه م=
606;
دون إضافته
إلى شيء ، كما=
1569;
العنب وماء
الرّمان وما=
69;
الورد .
- 117 -
118 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . أقسام
المطهِّرات
م 1 : الما=
;ء
المضاف لا يرفـع =
581;َـدَثًا
( النّجاسة
المعنويّة )
ولا خَبَثًا (
النّجاسة
المادّيّة ) ،
ويتنجّس
بملاقاة الن=
17;جاسة
ـــ حـتّى لو
كان كـرًّا أ=
608;
أكثر من كرّ ـ=
1600;ـ
إلاّ إذا كان
يجري من
الأعلى إلى
الأسفل ، أو
من الأسفل إل=
609;
الأعلى بدفع
وقوّة ، فيتن=
580;ّس
المقدار
الملاقي للن=
17;جس
فقط .
&=
#1605;ثال
: إذا
صبّ ما في
الإبريق من
ماء الورد عل=
609;
يد كافر غير
كتابيّ لم
يتنجّس ما في
الإبريق وإن
كان متّصلاً
بيد الكافر
غير الكتابي=
17;
.
م 2 : المـ=
;اء
الجاري لا يتنجّ=
87;
بملاقاة الن=
17;جس
وإن كان
المـاء قليل=
75;ً
إلاّ إذا
تغيّر أحد أو=
589;افه
الثّلاثة من
اللّون والط=
17;عم
والرّائحة ب=
88;رط
أن يتنجّـس
بأوصـاف الن=
17;جس
لا بأوصاف
المتنجّـس .
الماء
الجاري : هو الّذي
يكون له مادّ=
577;
طبيعيّة ـــ
أي أن ما
يمـدّه
ويزوّده
بالماء يكون
طبيعيّا ـــ =
548;
وأن يكون جار=
610;ًا
حـتّى لو كان
الجريـان صـ=
06;ـاعـيّـا
، وأن يكون له
صفة الدّوام
ولو في بعض
المواسم ، ول=
575;
يعتبر اتّصا=
04;ه
بالمادّة بل
يكفي أن
تتقاطر الما=
83;ّة
وتترشّح
عليـه فإنّه
يكفي في عاصم=
610;ّته
.
الماء
المعتصم : هو الماء
الّذي لا يتن=
580;ّس
بملاقاة الن=
17;جاسة
إلاّ إذا تغـ=
600;يّـر
أحـد أوصـاف=
00;ه
الثّلاثـة م=
00;ن
الـلّـون
والطّعـم
والرّائحـة
بأوصـاف
أقسام
المطهِّرات . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
النّ=
;جاسة
لا بأوصاف
المتنجّس .
م 3 : يَطْهُر¡=
5; الماء
المتنجّس ــ=
00; غير
المتغيّر
بالنّجاسة ف=
93;لاً
ـــ باتّصال=
07;
بالماء
الجاري أو
بغير الجاري
من المياه
المعتصمة كم=
75;ء
المطر أو ماء
البئر أو
الماء البال=
94;
كرًّا ؛ بشرط
امتزاجه
بمقدار مُعْ=
78;َدٍّ
به ، هذا إذا
لم يكن الماء
المتنجّس في
إناء ، وأمّا =
1573;ذا
كان الماء
المتنجّس في
إناء فالأحو=
91;
وجوبًا أنّه
يتنجّس بعد
انفصال الما=
69;
المعتصم عنه
لما سيأتي من
أنّه يُعْتَ=
76;َرُ
في تطهير
الإناء غَسْ=
00;لُهُ
بالماء ثلاث
مرّات وإن كا=
606;
الماء معتصم=
11;ا
على الأحوط
وجوبًا .
م 4 : ماء
المطر
معتصم لا يتن=
580;ّس
بمجرّد
ملاقاة النّ=
80;س
إذا نزل عليه
مباشرةً إلا=
17;
إذا تغيّر أح=
583;
أوصافه الثّ=
04;اثة
من اللّون
والطّعم وال=
85;ّائحـة
، وكذا لا
يتنجّس إذا
نزل أوَّلاً
على ما يُعَد=
617;ُ
ممرًّا له عُ=
585;ْفًا
كورق الشّجر =
548;
وأمّا إذا نز=
604;
على ما لا يُع=
1614;دُّ
ممرًّا له عُ=
585;ْفًا
فاستقر على
النّجس أو
تطاير منه ثم=
617;
وقع على النّ=
580;ـس
فهو محكوم
بالنّجاسة .
م 5 : مـاء
البئـر لا يتنجّ=
00;س
بملاقـاة ال=
06;ّجاسة
وإن كان ماء ا=
1604;بئر
قليلاً إلاّ
إذا تغيّر أح=
583;
أوصافه الثّ=
04;اثة
من اللّون
والطّعم
والرائحة بأ=
08;صاف
النّجاسة ،
ويطهر بزوال
تغيّره بشرط
امتزاجه بما
يخرج من الما=
583;ّة
على الأحوط
وجوبًا أو
بنـزح مقدار
يزول به
التغيّر .
120 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . أقسام
المطهِّرات
م 6 : الما=
;ء
الرّاكد يتنجّس
بملاقاة الن=
17;جس
والمتنجّس
الأوّل والم=
78;نجّس
الثّاني وال=
05;تنجّس
الثّالث إذا
كان الماء أق=
604;ّ
من الكرّ ،
وأمّا إذا كا=
606;
كرًّا أو أكث=
585;
فـلا يتنجّـ=
87;
بملاقاة الن=
17;جـس
أو المتنجّس
إلاّ إذا
تغيّر أحد
أوصافه الثّ=
04;اثة
من اللّون
والطّعم وال=
85;ّائحة
.
م 7 : يـكـفـي =
76;ـلـوغ
مـقـدار الـ=
03;ـرّ
بـحـسـب
الحجم 36 شبرًا
مكعّبًا ( من
حيث الطّول
والعرض
والارتفاع ب=
05;قياس
الشّبر =3D 3 × 5 ,<=
span
dir=3DRTL> 3 × 5 ,<=
span
dir=3DRTL> 3 ) ، وهو
يعادل 384 لترًا
تقريبًا ،
والأحوط
استحبابًا ه=
08; (
43 إلاّ ثُمْن ) =
8;بر
مكعّب ( 5 ,<=
span
dir=3DRTL> 3 × 5 ,<=
span
dir=3DRTL> 3 × 5 ,<=
span
dir=3DRTL> 3 ) ، وهو
يعادل ( 43 إلاّ
ثمن ÷ 36 ) × 384 =3D 458 لت=
5;ًا
تقريبًا ، وأ=
605;ّا
تقديره بحسب
الوزن فلا
يخلو عن إشكا=
604;
.
م 8 : يُعْتَب¡=
4;رُ
في التّطهير
بالماء
القليل ـــ ف=
610;
غير المتنجّ=
87;
ببول الرّضي=
93;
الّذي سيأتي =
581;كمه
فيما بعد ـــ
انفصال
الغُسَالَة =
76;الإضافة
إلى استيلاء
الماء على
المتنجّس عل=
09;
نحو تَنْحَل=
17;ُ
فيه القذارة =
593;ُرْفًا
ـــ حقيقةً أ=
608;
اعتبارًا ــ=
00; ،
فإذا كان باط=
606;
الشّيء متنج=
17;سًا
وكان الماء
ينفذ فيه فلا
بدّ في تطهير=
607;
من إخراج الغ=
615;سَالَة
منه بالضّغط
عليه أو عصره
أو غمزه أو
بتدافع الما=
69;
أو توالي الص=
617;بّ
عليه .
انفصال
الغسالة : هو مرور
الماء على ال=
588;ّيء
المتنجّس
وتجاوزه عنه
على النّحو
المتعارف
بحيث لا يبقى
مـن الماء في
الشّيء
المتنجّس إل=
75;ّ
أقسام
المطهِّرات . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
ما ي¡=
5;عَدُّ
من توابع
المغسول .
م 9 : الغُسَا =
4;َة
محكومة بالن=
17;جاسة
، والأحوط
وجوبًا نجاس=
77;
الغُسَالَة
في الغسلة غي=
585;
المزيلة لعي=
06;
النّجاسة وف=
10;
الغسلة الّت=
10;
تتعقّبها
طهارة المحل=
17; .
م 10 : غُسَالَ=
7;
الاستنجاء
محكومة بالن=
17;جاسة
، ولكن لا يجب
الاجتناب عن
ملاقيها إلا=
17;
في الصّور ال=
578;ّالية
:
&=
nbsp;
1ـــ أ&=
#1606;
تتميّز فيها
عين النّجاس=
77;
.
&=
nbsp;
2ـــ أ&=
#1606;
تـتغـيّر
بأحـد أوصـا=
01;
النّجاسـة
مـن اللّـون
أو الطّعم أو
الرّائحة .
&=
nbsp;
3ـــ أ&=
#1606;
تتعدّى النّ=
80;اسة
المخرج على
نحو لا يصدق
معها
الاستنجاء .
&=
nbsp;
4 ــ أن تصيبه=
5;
نجاسة أخرى م=
606;
الدّاخل أو
الخارج ، كال=
583;ّم
.
الاستنجاء
: هو إزالة
نجاسة
المخرجين من
البول
والغائط .
م 11 : تختلف
كيفيّة التّ=
91;هير
باختلاف
المتنجّسات
وما تنجّست ب=
607;
وباختلاف
المياه كما ي=
604;ي
:
&=
nbsp;
1ـــ ا&=
#1604;لّباس
أو البدن
المتنجّس
بالبول يَطْ=
07;ُرُ
بغسله في
الماء الجار=
10;
مرّة واحدة ،
وأمّا في غير
الجاري
كالكرّ
والماء
القليل فَيَ=
91;ْهُـرُ
بغسـلـه مـر=
17;تين
، وَيُعْتَـ=
76;َـرُ
في الـغـسـل =
576;ـالمـاء
الـقـلـيـل
انـفـصـال
122 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . أقسام
المطهِّرات
الغُ=
;سَالَة
.
&=
nbsp;
2ـــ ا&=
#1604;إناء
المتنجّس
بالخمر لا بد=
617;
في تطهيره من
غسله ثلاث مر=
617;ات
مـن غـير فـر=
602;
بين المـاء
القليـل
وغيره ، ويست=
581;بّ
غسله سبع مرّ=
575;ت
.
&=
nbsp;
3ـــ ا&=
#1604;متنجّس
ببول الصّبي=
17;
أو الصّبيّة
ـــ ما داما
رضيعين لم يت=
594;ذّيا
بالطّعـام
ــــ يكفي في
تطهيره صـبّ
الماء عليه م=
585;ّة
واحدة وإن كا=
606;
الماء قليلا=
11;
بمقدار يحيط
به ولا حاجة
إلى العصر أو
الغمز إذا كا=
606;
المتنجّس
لباسًا ونحو=
07;
.
&=
nbsp;
4 ـــ الإناء
المتنجّس
بولوغ الكلب =
610;ُغْسَلُ
ثلاث مرّات ،
الأُولَى
منها بالتّر=
75;ب
وغسلتان بعد=
07;ا
بالماء ، وإذ=
575;
لَطَعَ الكل=
76;ُ
الإناءَ كان
ذلك بحكم
الولوغ في
كيفيّة التّ=
91;هير
، والأحوط
وجوبًا في
مطلق مباشرت=
07;
بغير اللّسا=
06;
أو وقوع لعاب=
607;
أو شعره أو
عرقه في
الإناء الغس=
04;
بالتّراب مر=
17;ة
وبالماء ثلا=
79;
مرّات .
ولوغ
الكلب :
شرب أيّ سائل
بطرف لسانه .
لطع
الإناء : لحسه .
=
5 <=
/span>ـــ
الإنا=
;ء
المتنجّس
بولوغ الخنـ=
86;ير
أو بمـوت الج=
615;ـرَذِ
فيه لا بـدّ
في تطهيره من
غسله سبع مرّ=
575;ت
من غير فرق
بين الماء
القليل وغير=
07;
.
أقسام
المطهِّرات . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
الجُرَ=
84;
: هو
الذّكر الكب=
10;ر
من الفئران ،
في ذيله سواد =
1548;
وجمعه
جِرْذَان
وَجُرْذَان .
&=
nbsp;
6ـــ إ&=
#1584;ا
تنجّس داخل
الإناء ـــ
بغير الخمر
وولوغ الكلب
أو ولوغ الخن=
600;زير
وموت الجُـر=
14;ذ
ـــ يجـب في
تطـهيره
بالماء
القليل غسله
ثـلاث مـرّا=
78;
، والأحوط
وجوبًا في
تطهيره
بالجاري أو
الكرّ أو
المطر غسله ث=
604;اث
مرّات ، ويجر=
610;
هذا الحكم أي=
590;ًا
إذا تنجّس
الإناء
بملاقاة
المتنجّس حـ=
78;ّى
لو كان المتن=
580;ّس
متنجّسًا
بالخمر أو
ولوغ الكلب أ=
608;
ولوغ الخنـز=
10;ر
أو موت الجُر=
614;ذ
.
&=
nbsp;
7ـــ ي&=
#1603;في
في طهارة
المتنجّس ــ=
00;
غير ما تقدّم
ـــ أن يُغْس=
614;لَ
بالماء مـرّ=
77;
واحـدة وإن
كان المـاء
قليـلاً ،
والأحوط
استحبابًا
الغسل مرّتي=
06;
، ولا بدّ في
تطـهير اللّ=
76;ـاس
ونحـوه مـن
انفصال ماء
الغُسَالَة
عنـد الغسـل
بالمـاء
القليـل .
م 12 : الماء
القليل المت=
17;صل
بالكرّ ولـو
بوساطة أنبو=
76;
ونحوه يجـري
عـليه حكم
الكرّ ، فلا
يتنجّس
بملاقاة الن=
17;جاسة
إلاّ إذا
تغيّر أحد
أوصافه الثّ=
04;اثة
من اللّون
والطّعم وال=
85;ّائحة
، ويقوم مقام
الكرّ في تطه=
610;ر
المتنجّس ،
وأمّا الرّا=
03;د
المتّصل
بالجاري فلي=
87;
له حكم الجار=
610;
فإنّه يتنجّ=
87;
بملاقاة الن=
17;جس
أو المتنجّس .
&=
nbsp;
مثال : &=
#1575;لحوض
المتّصـل
بالنّهـر
بساقية يتنج=
17;س
بملاقاة الن=
17;جس
124 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . أقسام
المطهِّرات
أو
المتنجّس إذ=
75;
كان مجموع
الحوض أقلّ م=
606;
الكرّ .
السّاق=
10;ة
: القن=
5;ة
الصّغيرة .
م 13 : اللّباس
المصبوغ إذا
تنجّس يَطْه=
15;رُ
بالماء
الكثير إذا
بقي الماء عل=
609;
إطلاقه إلى أ=
606;
ينفذ إلى جمي=
593;
أجزائه ويست=
08;لي
عليها ، ويَط=
618;هُرُ
بالماء القل=
10;ل
أيضًا إذا بق=
610;
الماء على
إطلاقه إلى أ=
606;
يتمّ عصره أو
نحوه ، ولا
ينافي في
الفرضين الت=
17;غيّر
بوصف المتنج=
17;س
إذا لم
يُؤَدِّ إلى
الإضافة بحي=
79;
يُخْرِجُ ال=
89;ّبغُ
الماءَ من
الإطلاق إلى
الإضافة ،
سواء أكان ال=
578;ّغيّر
قبل النّفوذ
أو العصر أو
بعدهما .
م 14 : مـا يَنْ=
01;َـذُ
فـيـه الماء
ـــ مع
المحافظة عل=
09;
وصف الإطلاق
فيه ـــ ولا ي=
1614;خْرُجُ
عن باطنه
بالعصـر أو ن=
581;وه
كالحِـبّ
والـكـوز يـ=
03;ـفـي
في طـهـارة أ=
593;ـمـاقـه
أن يُغْـسَـ=
00;لَ
بالماء الكث=
10;ر
بحيث يصل
الماء إلى ما
وصلـت إلـيـ=
07;
النّجاسة ،
ولا حاجة إلى
أن يُجَفَّف=
14;
أَوَّلاً ث =
5;ّ
يُوضَعَ في
الكرّ أو
الجاري ،
والأحوط وجو=
76;ًا
أنّه لا يمكن
تطهيره بالم=
75;ء
القـلـيـل .
الحِبّ :=
span> الجَرَّ=
7; .
الكوز : إناء يُس=
18;تَعْمَلُ
للشّرب .
م 15 : ما لا يَن=
618;فَذُ
فيه الماء ــ=
600;
مع المحافظة
على وصف
الإطلاق فـي=
00;ه
ـــ كالصّاب=
08;ن
والطّين لا
يمكن تطهير
باطنه إن وصل=
578;
النّجاسة
أقسام
المطهِّرات . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
إليه
لا بالماء
الكثير ولا
بالقليل وإن
جُفِّفَ أَو&=
#1617;َلاً
.
المطهّ=
16;ر
الثّاني :
الأرض :
م 1 : الأرض تُ=
91;َهِّر
باطن القدم
والنّعل
بالمشي عليه=
75;
أو المسح بها
بشرط أن تزول
عين النّجاس=
77;
بهما ، ولو
زالت النّجا=
87;ة
قبل المشي أو
المسح
فالأحوط وجو=
76;ًا
عدم كفاية
تطهير موضع
النّجاسة با=
04;مشي
عليها أو
المسح بها .
م 2 : يُعْتَب¡=
4;رُ
في الأرض الط=
617;هارة
والجفاف ،
والأحوط وجو=
76;ًا
الاقتصار عل=
09;
النّجاسة
الحادثة من ا=
604;مشي
على الأرض ال=
606;ّجسـة
أو الوقوف
عليها أو نحو=
607;
.
م 3 : لا فرق في
الأرض بين ال=
578;ّراب
والرّمل
والحجر ،
وتكفي الأرض
المفروشة
بالآجُر أو
الجصّ أو الن=
617;ورة
أو الإسمنت ،
والأحوط وجو=
76;ًا
عدم كفاية
الأرض
الـمفروشة
بالقـير أو
الإسفـلت .
التُّرَاب
: مـا
نَعُمَ من أَدِيمِ الأرض .
الرَّمْل
: فتات
الصخر .
الآجُر
: طابوق يُ=
89;ْنَعُ
من الطّين وَ=
610;ُطْبَخُ
.
الجِصّ
أو الجَصّ :
الجِبْس ، وه=
608;
مادّة بيضاء =
578;ُسْتَخْرَج&=
#1615;
من الأرض وَت=
615;سْتَعْمَلُ
في بناء
البيوت وطلا=
74;ها
بعد طبخه
وتسخينه ، وَ=
578;ُعْمَلُ
منه الجبائر
للكسور .
126 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . أقسام
المطهِّرات
النُّورَة
: حَجَر ال=
03;ِلْس
، تُضَافُ إل=
610;ه
بعض الموادّ =
608;تُسْتَعْمَ&=
#1604;ُ
في إزالة الش=
617;عر
.
المطهّ=
16;ر
الثّالث :
الشّمس :
م 1 : الشّمسُ =
78;ُطَهِّرُ
الأرضَ وما
يستقرّ عليه=
75;
من البناء ،
والأحوط وجو=
76;ًا
عدم تطهير ال=
588;ّمس
لمـا يتّصل
بالأرض من
الأبـواب
والأخشـاب
والأوتـاد
والأشـجار
ومـا عـلى
الأرض من
الأوراق وال=
79;ّمار
والخضروات
والنّباتات .
م 2 : تطهِّر
الشّمس
الحُصُر
والبَوَارِ¡=
0;
عدا الخيوط ا=
604;ّتي
تشتمل عليهـ=
75;
.
الحُصُر
: جمع حصير =
48;
وهو بساط يُص=
618;نَعُ
من سعف النّخ=
610;ل
.
البَوَارِ=
610;
: جمع باري=
77;
، وهي بساط يُ=
1589;ْنَعُ
من القَصَب .
م 3 : يُعْتَب¡=
4;رُ
في التّطهير
بالشّمس :
1ـــ ز&=
#1608;ال
عين النّجاس=
77;
.
2ـــ ا&=
#1604;رّطوبة
الـمُسْرِي¡=
4;ة
في موضع النّ=
580;اسة
بأن يصبّ على
النّجاسة
الجافّة ماء .
3ـــ ا&=
#1604;جفاف
المستند إلى
الإشـراق عُ=
85;ْفًا
وإن شاركها
غيرهـا كالر=
17;يـح
.
أقسام
المطهِّرات . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
المطهّ=
16;ر
الرّابع :
الاستحالة :
&=
nbsp;
الاستحالة : هي تبدّل
شيء إلى شيء
آخر مختلف عن=
607;
في صورته الن=
617;وعيّة
وحقيقته عُر=
18;فًا
.
التّوض=
10;ح
:
الت&=
#1617;بدّل
قد يقع في
الأوصاف الش=
17;خصيّة
أو الصّنفيّ=
77;
مع بقاء الحق=
610;قة
النّوعيّة ، =
608;ذلك
كتبدّل
الحنطة إلى د=
602;يق
، والدّقيق إ=
604;ى
خبز ، والقطن =
1573;لى
خيوط ، والخي=
608;ط
إلى ثوب ، فإن=
1617;
الحقيقة وال=
89;ّورة
النّوعيّة ب=
75;قية
، وإنّما حصل
التّغيّر في
الصّفات .
وقد
يقع التّبدّ=
04; في
الصّورة الن=
17;وعيّة
، كما إذا تبد=
1617;لت
الصّورة
بصورة نوعيّ=
77; أخرى
مغايرة للأُ=
08;لَى
عُرْفًا ،
كتغيّر الخش=
76;
أو العظم رما=
583;ًا
، وهذا القسم
هو المراد
بالاستحالة
في كلمات
الفقهاء .
م 1 : يَطْـهُ =
0;رُ
مـا أحـالـت=
00;ه
النّـار رمـ=
75;دًا
أو دخـانًـا
سواء كان نجس=
611;ا
كالعذرة ، أم
متنجّسًا كا=
04;خشبة
المتنجّسة .
م 2 : يَطْهُر¡=
5;
ما جعلته الن=
617;ار
فحمًا إذا لم
يَبْقَ فيه
شيء من
مُقَـوِّما=
8;
حقيقتـه الس=
17;ابقة
وخواصّه من
النّباتيّة
والشّجريّة .
م 3 : الأحـوط
وجوبًا عدم
طهارة ما
أحالته النّ=
75;ر
خَزَفًا أو آ=
580;ُـرًا
أو جِصًّا أو
نـُورَةً .
م
4 : بـخـ=
5;ر
الـسّـائـل
الـنّـجـس أ=
08; الـسّـائـل
المتنـجّـس
لا يُـنَـجّ=
16;ـسُ
مــا
128 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . أقسام
المطهِّرات
يلاق=
;يه
من البدن وال=
579;ّوب
وغيرهما .
المطهّ=
16;ر
الخامس :
الانقلاب :
م 1 : يختصّ
تطهير
الانقلاب
بمورد واحد ،
وهو حالة
انقلاب الخم=
85;
إلى خلّ سواء =
1571;كان
الانقلاب بإ=
90;افة
موادّ خارجي=
17;ة
أم بدون إضاف=
577;
هذه الموادّ .
م 2 : العصير
العنبيّ يَط=
18;هُرُ
بالانقلاب
إلى خلّ على
القول بنجاس=
78;ه
بالغليان .
المطهّ=
16;ر
السّادس :
الانتقال :
م 1 : يختصّ
تطـهير
الانتقـال
بما إذا انتق=
600;ل
دم الإنسان
والحيـوان
إلى جوف ما لا
دم لـه عُرْف=
611;ا
من الحشرات
كالبقّ والق=
05;ل
والبرغوث فإ=
06;ّه
يَطْهُرُ
بشرط أن يصير
جزءًا من جسم=
607;
، فإذا لم
يَصِرْ جزءً=
75;
مـن جسمـه أو
شكّ في أنّه
صار جزءًا من
جسمه لم يحكم
بطهارته ، مث=
604;
الدّم الّذي =
610;مصّـه
العلـق مـن ا=
604;إنـسـان
حين العلاج
فإنّه لا يَط=
618;هُرُ
بالانتقال ،
والأحوط
استحبابًا
الاجتناب عم=
17;ا
يمصّه البقّ
ونحوه حين
مصّه .
المطهّ=
16;ر
السّابع :
الإسلام :
م 1 : الإسـلا =
5;
مطـهِّر لبد=
06;
الكافر من ال=
606;ّجاسة
النّاشئة من
كفره
أقسام
المطهِّرات . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
لا
النّجاسة ال=
93;َرَضِيَّة
كالبول
والجنابة .
م 2 : لا فرق في =
1591;هارة
بدن الكافر
بين الكافر
الأصليّ
وغيره ، فلو
تاب الـمُرْ=
78;َدّ
الفِطْرِيّ
أو
الـمُرْتَد¡=
7;
الـمِلِّيّ
فإنه يحكم
بطهارته .
المرتد=
17;
الفِطريّ : هـو مـن
كان أحـد
أبويـه مسلم=
11;ا
حال انعقاد
نطفته ثمّ
أظهر الإسلا=
05;
بعد بلوغه ثم=
617;
خرج عن
الإسلام .
المرتد=
17;
الملّيّ : هو من كان
أبواه كافري=
06;
حال انعقاد
نطفته ثمّ
أظهر الكفر
بعد بلوغه
فصار كافرًا
أصليًّا ثمّ
أسلم ثمّ عاد
إلى الكفـر .
المطهّ=
16;ر
الثّامن :
التّبعيّة :
م 1 : تكون الت=
17;بعيّة
في عدّة موار=
583;
:
1ـــ إ&=
#1584;ا
أسلم الكافر
يتبعه ولده
الصّغير غير
المميِّز في
الطّهارة
بشرط أن يكون =
1575;لصّغير
تحت كفالة أو
رعاية من أسل=
605;
وأن لا يكون
معه كافر أقر=
576;
منه إليه .
2ـــ إ&=
#1584;ا
انقلب الخمر
خَلاًّ يتبع=
07;
في الطّهارة
الإناء الّذ=
10;
حدث فيه الان=
602;لاب
بشرط عدم تنج=
617;س
الإناء
بنجاسة أخرى .
3ـــ إ&=
#1584;ا
غُسِّلَ الم=
10;ّـت
تتبعه في الط=
617;هارة
يد الغاسل وا=
604;مكان
الّذي غُسِّ=
04;َ
عليه والثّي=
75;ب
الّتي غُسِّ=
04;َ
فيها والخرق=
77;
الّتي تستر
عورته ،
والأحوط وجو=
76;ًا
عدم طهارة
لباس الغاسل
وبدنه وآلات
التّغسيل .
130 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . أقسام
المطهِّرات
المطهّ=
16;ر
التّاسع :
غياب المسلم
البالغ أو ال=
600;مُمَيِّز
:
م 1 : إذا تنجّ=
87;
بدن المسلم
البالغ أو
المميِّز أو
لباسه
ونحوهما ممّ=
75;
في حيازته ثم=
617;
غاب يُحْكَم=
15;
بطهارة ذلك
المتنجّس إذ=
75;
احْـتُمِلَ
تطهيره احتم=
00;الاً
عـقلائيًّا
وإن عـلـم أن=
617;ـه
لا يبالي بال=
591;ّهارة
والنّجاسة ،
ولا يُشْتَر=
14;طُ
أن يكون من في
حيازته المت=
06;جّس
عالـمًا
بنجاسته ، ول=
575;
يُشْتَرَطُ
أن يستعمله
فيما هو مشرو=
591;
بالطّهارة
كالصّلاة .
وفي
حكم الغياب
العَمَى وال=
92;ّلمة
، فإذا تنجّس
بدن المسلم أ=
608;
ثـوبـه ولم ي=
614;رَ
تطهيره لعمى
أو ظلمة يُحْ=
603;َمُ
بطهارته بال=
88;ّرط
السّابق .
المطهّ=
16;ر
العاشر : زوال
عين النّجاس=
77;
:
م 1 : تتحقّق
الطّهارة
بزوال عين ال=
606;ّجاسة
في موضعين :
1ـــ
بواطن
الإنسان :
بوا&=
#1591;ن
الإنسان غير
المحضة كباط=
06;
الأنف والأذ=
06;
والعين ونحو
ذلك ، فإذا
أصاب داخل
الفم مثلاً
نجاسة خارجي=
17;ة
فإنّ الفم يَ=
591;ْهُرُ
بزوال عــين
النّجاسة ، و=
604;و
كانت النّجا=
87;ة
داخليّة ـــ
كدم اللّثّة
ـــ فإنّ الف=
605;
لا ينجس بها
أصلاً .
وأم&=
#1617;ـا
البواطـن
المحـضـة
للإنسـان
والحيوان فـ=
04;ا
تتنجّس
بملاقاة
أقسام
المطهِّرات . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
النّ=
;جـاسة
وإن كانت الن=
617;جاسة
خارجيّة .
2ـــ بدن
الحيوان :
إذا
أصابت بدن
الحيوان
نجاسة خارجي=
17;ة
أو داخليّة
فإنّ بدنه يَ=
591;ْهُرُ
بزوال عين ال=
606;ّجاسة
.
م 2 : ما لا يظه=
585;
مـن الشّـفت=
10;ن
والجفـنين
حـين
الإطبـاق
يكون مـن الب=
575;طن
.
م 3 : الملاقِ¡=
0;
للنّجس في
البواطن
المحضة للإن=
87;ان
أو الحيوان ل=
575;
يُحْكَمُ
بنجاسته إذا
خرج غير ملوّ=
579;
بالنّجس .
مثال
: النّ =
8;اة
أو الدّودة
الخارجة من
الإنسان لا ي=
615;حْكَمُ
بنجاستها إذ=
75;
لـم تـكـن مل=
600;وّثـة
بالنّجـس ،
ومثلها
الإبرة
المستعمَلة
في التّزريق (
أي التّطعيم ) &=
#1573;ذا
خرجت من بدن
الإنسان غير
ملوّثة بالـ=
83;ّم
.
م 4 : الملاقِ¡=
0;
للنّجس في
باطن الفم
ونحوه من
البواطن غير
المحضة لا بد=
617;
من تطهيره إذ=
575;
كان
الـمُلاقِي
والـمُلاقَ =
9; خارجيّين
، كالأسنان
الصّناعيّة
إذا لاقت الط=
617;عام
المتنجّس .
المطهّ=
16;ر
الحادي عشر :
استبراء
الحيوان الج=
14;لاَّل
:
م 1 : كلّ حيوا=
06;
مأكول اللّح=
05;
إذا صار جَلا=
617;لاً
ـــ أي تَعَو=
617;َدَ
على أكل عذرة
الإنسان ـــ =
610;ُحْرَمُ
أكل لحمه وشر=
576;
لبنه ويَنْج=
15;سُ
بوله وخرؤه و=
614;عَرَقُـهُ
، ويُحْكَـم=
15;
بطهارة الجم=
10;ع
بعد الاستبر=
75;ء
.
132 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . أقسام
المطهِّرات
&=
#1575;لاستبراء
: هـو أ =
6;
يُمْنَـعَ
الحيـوان عـ=
06;
أكل النّجاس=
77;
لمدّة يخرج
بعدها عن صدق
اسم الجلاّل
عليه .
م 2 : الأحوط
استحبابًا أ=
06;
يكون
الاستبراء
للدّجاجة
ثلاثة
أيـّام ،
وللبطّة خمس=
77;
، وللغنم عشر=
577;
، وللبقرة
عشرين ، وللب=
593;ير
أربعـين يوم=
11;ـا
.
المطهّ=
16;ر
الثّاني عشر :
خروج الدّم
عند تذكية
الحيوان :
م 1 : بخروج
الـدّم عند
تذكية
الحيوان يُح=
18;كَمُ
بطهارة مـا
يتخلّف مـن ا=
604;ـدّم
في جـوفـه ،
والأحـوط وج=
08;بًا
أن يكون حيوا=
606;ًا
مأكـول اللّ=
81;م
.
الصّــلا=
;ة
الصّل=
ـوات
الواجبـة في
زمـان غيبة
الإمام المه=
83;يّ
ـــ عجّل الل=
607;
تعالى فرجه
الشّريف ـــ =
582;مسة
أنواع :
&=
nbsp;
1ـــ ا&=
#1604;صّلوات
اليوميّة ،
وتندرج فيها
صلاة الجمعة .=
span>
2ـــ=
صلاة
الآيات .
&=
nbsp;
3ـــ ص&=
#1604;اة
الطّواف
الواجب .
&=
nbsp;
4ـــ ا&=
#1604;صلاة
الواجبة
بالإجارة
والنّذر
والعهد
واليمين
ونحوها .
&=
nbsp;
5ـــ ا&=
#1604;صلاة
على الميّت ،
وتضاف إليها
الصّلاة
الفائتة عن
الوالد ،
فالأحـوط
وجـوبًا
قضـاء ولـده
الأكبر عـنه
على تفصيل
يأتي في محلّ=
607;
.
- 133 -
صـلاة
الجـمـعـة
م
1 : صـلاة
الجمعة
ركعتان كصلا=
77;
الصّبح .
م
2 : تجب ق=
6;ل
صلاة الجمعة =
582;طبتان
يلقيهما
الإمام ، في
الخطبة
الأولى يقوم
ويحمد الله
ويثني عليه
ويوصي بتقوى
الله ، ويقرأ =
1587;ورة
قصيرة من
القرآن
الكريم ، ثمّ
يجلس قليلاً =
548;
وفي الخطبة
الثّانية
يقوم ويحمد
الله ويثني
عليه ويصلّي
على سيّدنا
محمد صلّى
الله عليه
وآله وعلى أئ=
605;ّة
المسلمين عل=
10;هم
السّلام ،
والأحـوط
استحبابًا أ=
06;
يضمّ إلى ذلك
الاستغفار
للمؤمنين
والمؤمنات .
م
3 : صلاة
الجمعة واجب=
77;
وجوبًا
تخييريًّا ،
فالمكلَّف
مُخَيَّرٌ ف=
10;
يـوم الجمعة
بين صلاة
الجمعة مع تو=
601;ّر
شروطها وبين
صلاة الظّهر =
548;
والإتيان
بصلاة الجمع=
77;
أفضل ، وإذا
أتى بصلاة
الجمعة
بشروطها
أجزأت عن صلا=
577;
الظّهر .
م
4 : تُعْتَب¡=
4;رُ
في صحّة صلاة
الجمعة
الجماعة ،
وأقلّ عدد
تنعقد به خمس=
577;
أشخاص أحدهم
الإمام .
- 134 -
صلاة
الجمعة . . . . . . . . . . . . . . . . =
. .
. . . . . . . . 135
م
5 : يُشْتَر¡=
4;طُ
في صحّة صلاة
الجمعة توفّ=
85;
الأمور
المعتبرة في
صلاة الجماع=
77;
، ومنها وجود
الإمام
الجامع لشرو=
91;
الإمامة من
العدالة
وغيرها ممّا =
610;ُعْتَبَرُ
في إمام صلاة
الجماعة .
م
6 : يُعْتَب¡=
4;رُ
في صحّـة صلا=
577;
الجمعة أن لا
تكون المساف=
77;
بينها وبين ص=
604;اة
جمعة أخرى أق=
604;ّ
من فرسخ ،
ولكن إذا سبق=
578;
إحداهما ـــ
ولو بتكبيرة
الإحرام ـــ =
589;حّت
السّابقة دو=
06;
اللاّحقة .
الفرسخ : يساوي
خمسة ونصف
كيلو متر
تقريبًا .
م 7 : إذا أقيم=
78;
صلاة الجمعة
في بلد واجدة
للشّرائط فإ=
06;
كان من أقامه=
575;
هو الإمام
عليه السلام
أو من يمثّله =
1608;جب
الحضـور فيه=
75; وجوبا
تَعْيِينِي¡=
7;ًا
ـــ في مقابل
الوجوب
التّخييريّ
ـــ ، وإن كان
غيرهما لم يج=
576;
الحضور ويجو=
86;
الإتيان
بصـلاة الظّ=
07;ر
ولو في أول
وقتها .
م 8 : =
لا يجـب
الحضور إلى
صلاة الجمعة
عـلى الـمرأ=
77; ،
ولا على المس=
575;فـر
وإن كانت وظي=
601;ته
إتمام الصّل=
75;ة
، ولا على
المريض
والأعمى وال=
88;ّيخ
الكبـير ، ول=
575;
على من كان
بينه وبين
الجمعة أكثر
من فرسخين ــ=
600;
أي 11 كيلو مترً=
ا
تقريبًا ـــ =
548;
ولا على من
كان الحضور
عليه حرجيًّ=
75;
لمطر أو برد
شديد أو
نحوهما ،
فهؤلاء جميع=
11;ا
لا يجب عليهم
الحضور حـتّ=
09;
في فرض وجوبه=
575;
تعيينًا .
النّوافل
اليومـيّة
م 1 : النّواف =
4;
اليوميّة من
المستحبّات =
48;
وهي 34 ركعة :
1ـــ ركعتان
قبل صلاة الف=
580;ر
، ومبدأ وقت
نافلة الفجر
هو مبدأ وقت
صلاة اللّيل
بعد مضيّ
مقدار من
الوقت يتمكّ=
06;
المكلَّف من
الإتيان
بصلاة اللّي=
04;
، ويمتدّ وقت
نافلة الفجر
إلى ما قبيل
طلوع الشّمس .
2=
600;ــ
ثمان ركعات
قبل صلاة الظ=
617;هر
.
3=
600;ــ
ثمان ركعات
قبل صلاة
العصر .
4=
600;ــ
أربع ركعات
بعد صلاة الم=
594;رب
.
5 ـــ ركعت=
5;ن
من جلوس بعد
صلاة العشاء
وتحسبان برك=
93;ة
.
6=
600;ــ
ثمان ركعات
نافلة اللّي=
04; ،
والأحوط
استحبابًا
الإتيان بها
بعد منتصف ال=
604;ّيل
، والأفضل
أداؤها قريب=
11;ا
من الفجر الص=
617;ادق
.
7=
600;ــ
ركعتا الشّف=
93;
بعد صلاة الل=
617;يل
.
8 ـــ ركعة
الوتر بعد ال=
588;ّفع
.
- 136 -
النّوافل
اليوميّة . . . . . . . . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . <=
/span>137
م 2 : النّواف =
4;
يُؤْتَى بها
ركعتين
ركعتين إلاّ =
589;ـلاة
الوتر فإنّه=
75;
ركعـة واحدة =
548;
ويُسْتَحَب¡=
7;ُ
في النّوافل
القنوت ،
وَيُؤْتَى
بالقنوت في ا=
604;شّفع
برجاء
المطلوبيّة =
48;
ويجوز
الاكتفاء في
النّوافل
بالحمد دون
السّورة ،
ويجوز
الاقتصار في
نوافل اللّي=
04;
على الشّفع و=
575;لوتر
بل على الوتر
فقط ، ويجوز
الاقتصار في =
606;افلة
العصر على
أربع ركعات ب=
604;
ركعتين فقط ،
وإذا أراد أن
يأتي ببعض
النّوافل في
غير هذه المو=
575;رد
فالأحوط
وجوبًا
الإتيان به
بقصد القربة
المطلقة
حـتّى في
الاقتصار في
نافلة المغر=
76;
على ركعتين .
م 3 : =
يُسْـتَح=
;َبُّ
أن يدعـو في
قنـوت صـلاة
الـوتر
بالدّعـاء
التّالي : &=
quot;
لاَ إِلَهَ
إِلاَّ الله=
15;
الحَلِيمُ
الكَرِيمُ ،
لاَ إِلَهَ
إِلاَّ الله=
15;
العَلِيُّ ا=
04;عَظِيمُ
، سُبْحَانَ
اللهِ رَبِّ
السَّمَاوَ=
5;تِ
السَّبْعِ
وَرَبِّ الأَرَضِينَ
السَّبْعِ
وَمَا
فِيهِنَّ
وَمَا
بَيْنَهُنّ¡=
4;
وَرَبِّ الع=
14;رْشِ
العَظِيمِ
، وَالحَمْد=
15;
لِلّهِ رَبّ=
16;
العَالَمِي =
6;َ
، وَصَلَّى
اللهُ عَلَى
مُحَمَّدٍ
وَآلِهِ
الطَّاهِرِ¡=
0;نَ
" .
ويُ&=
#1587;ْـتَحَبُّ
أن يـدعـو
لأربعـين
مؤمنًـا ، وأ=
606;
يقـول سـبعي=
06;
مـرّة : " أَسْتَغْفِر=
ُ
اللهَ رَبِّ=
10;
وَأَ<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;font-famil=
y:DanaFajr'>تُوبُ
إِلَيْهِ " ، ويقول
سبع مرّات : "
هَذَا مَقَا=
05;ُ
العَائِذِ ب=
16;كَ
مِنَ النَّا=
85;ِ
" ،
ويقول
ثلاثمائة مر=
17;ة
: " العَـف=
18;وَ
" .
م 4 : تسقط في
السّفـر
نوافل الظّه=
85;
والعصر
والعشاء ، ول=
575;
تسقط بقيّة
النوافل ،
ويجوز
الإتيان
بنافلة
العشاء برجا=
69; المطلوبيّة
.
138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
النّوافل
اليوميّة
م 5 : صـلاة ال=
94;ُفَيْلَةِ
ركعتان بين
صلاتي المغر=
76;
والعشاء ،
يقرأ في الرّ=
603;عة
الأولى بعد
سورة الحمد
الآية الشّر=
10;فة
التّالية : ﮋ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ=
64422; ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬﮭ
ﮮ=
ﮊ=
الأنبياء
: 87 - 88 .
ويقر=
أ
في الرّكعة
الثّانية بع=
83;
سورة الحمد
الآية الشّر=
10;فة
التّالية : ﮋ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ
ﮊ
الأنعام : 59 =
.
ثمّ
يقنت ويقول : "
اللَّهُمَّ =
73;ِنِّي
أَ&=
#1587;ْـأَلُكَ
بِمَفَاتِـ=
1;ِ
الغَيْبِ ال=
17;َتِي
لاَ يَعْلَم=
15;هَا
إِ&=
#1604;اَّ
أَ&=
#1606;ْتَ
أَ&=
#1606;ْ
تُصَلِّيَ ع=
14;لَى
مُحَمَّدٍ و=
14;آلِ
مُحَمَّدٍ " ، ويطلب
حـاجـتـه .
ثم=
1617;
يقول : " الل=
;َّهُمَّ
أَ&=
#1606;ْتَ
وَلِيُّ نِع=
18;مَتِي
وَالقَادِر¡=
5;
عَلَى طَلِب=
14;تِي
تَعْـلَمُ ح=
14;اجَتِي
فَأَ<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;font-famil=
y:DanaFajr'>سْـأَلُكَ
بِحَقِّ مُح=
14;مَّدٍ
وَآلِ مُحَم=
17;َدٍ
عَلَيْهِ وَ=
93;َلَيْهِمُ
السَّلاَمُ =
04;َـمَّا
قَضَيْتَهَ=
5;
لِي " .
النّوافل
اليوميّة . . . . . . . . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . <=
/span>139
م 6 : يجوز أن
يأتي بصلاة
الغفيلـة
بقصد نافلة
المغرب ، فتج=
586;ي
عـن صـلاة ال=
594;فيلـة
وعـن نافلـة
المغـرب .
مـقدّمـا=
;ت
الصّــلاة
مق=
1583;ّمات
الصّلاة خمس =
548;
وهي :
المقدّ=
05;ة
الأولى :
الوقـت :
م 1 : وقت صلاة
الظّهرين من
زوال الشّمس
إلى الغروب ،
وتختصّ صلاة
الظّهر من أو=
617;له
بمقدار
أدائها ،
وتختصّ صلاة
العصر من آخر=
607;
بمقدار
أدائها ، وفي
الوقت المخت=
89;ّ
بصلاة الظّه=
85;
لا تزاحمها
صلاة العصر ،
وكذلك في
الوقت المخت=
89;ّ
بصلاة العصـ=
85;
لا تزاحمها ص=
600;لاة
الظّـهـر .
م 2 : لو اعتقد
دخول وقت صلا=
577;
الظّهر فصلّ=
14;ى
، ثم علم
بدخول الوقت =
571;ثناء
الصّلاة
وتبيّن أن
اعتقاده كان
خاطئًا وأنّ=
07;
صلَّى قبل ال=
586;ّوال
صحّت صلاته و=
610;جوز
أن يصلِّي
صلاة العصر
بعدها ، ولكن=
617;
الأحوط
استحبابًا إ=
78;مام
صلاة الظّهر
وإعادتها مر=
17;ة
أخرى .
م 3 : يُعْتَب¡=
4;رُ
التّرتيب بي=
06;
صلاتي الظّه=
85;
والعصر ، فلا
يجوز تقديم ص=
604;اة
العصر على صل=
575;ة
الظّهر متعم=
17;دًا
.
- 140 -
مقدّمات
الصّلاة :
الوقت
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
م 4 : إذا صلّى =
589;لاة
العصـر قبل ص=
604;اة
الظّهر
لنسيان ونحو=
07; والتفت
بعد الفراغ م=
606;
صلاة العصر ص=
581;ّت
صلاته وأتى ب=
589;لاة
الظّهر بعده=
75;
، ولكنه إذا
انتبه أثناء
الصّلاة عدل
بها إلى صلاة =
1575;لظّهر
وأكمل صـلات=
07;
ظهرًا ثمّ
يأتي بصلاة ا=
604;عصر
.
م 5 : الأحوط
وجوبًا عدم
تأخير صلاة
الظّهرين إل=
09;
سقوط قرص الش=
617;مس
، ولكن مع الش=
1617;كّ
في سقوط القر=
589;
واحتمال
اختفائه
بالأبنية ون=
81;وها
يجوز التّأخ=
10;ر
والإتيان
بهما قبل زوا=
604;
الحمرة
المشرقيّة .
م 6 : وقت صلاة
العشاءين
للمختار من أ=
608;ّل
غروب الشّمس =
573;لى
نصف اللّيل ،
وتختصّ صلاة
المغرب من أو=
617;له
بمقدار أدائ=
07;ا
، وتختصّ صلا=
577;
العشاء من
آخره بمقدار
أدائها ، وفي
الوقت المخت=
89;ّ
بصلاة المغر=
76;
لا تزاحمها
صلاة العشاء =
548;
وكذلك في
الوقت المخت=
89;ّ
بصلاة العشا=
69;
لا تزاحمها
صلاة المغرب .
وأم&=
#1617;ا
المضطرّ لنو=
05;
أو نسيان أو
حيض أو غيرها
فيمتدّ وقت ص=
604;اة
العشاءين إل=
09;
الفجر ، وتخت=
589;ّ
صلاة العشاء
من آخره
بمقـدار أدا=
74;ـها
.
نصـف ال=
604;ّيل
: هو
منتصف الوقت
بين غروب الش=
617;مس
والفجر .
م 7 : يُعْتَب¡=
4;رُ
التّرتيب بي=
06;
صـلاتي المغ=
00;رب
والعشاء ،
ولكن لـو صلّ=
614;ى
142 . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
.
.
مقدّمات
الصّلاة :
الوقت
صلاة=
; العشاء
قبل أن يصلِّ=
610;
صلاة المغرب =
604;نسيان
ونحوه ولم
يتذكَّر حـت=
17;ى
فرغ مـن الصّ=
604;اة
صحّـت صلاته
وأتى بصلاة ا=
604;مغرب
بعدها حـتّى
لو كان في
الوقت المخت=
89;ّ
بصلاة العشا=
69;
.
م 8 : لا يصحّ أ=
606;
يصلِّي صلاة =
575;لمغرب
إذا لم يتيقّ=
614;ن
من زوال
الحمـرة الم=
88;رقيّة
.
م 9 : يستحبّ
عدم تأخير
صلاة المغرب
عن ذهاب الشّ=
614;فَق
.
الشَّف=
14;ق
: الحم=
5;ة
المغربيّة .
م 10 : إذا
دخل في صلاة
العشاء ثمّ
تذكَّر قبل
دخول الرّكع=
77;
الرّابعة أن=
07;
لم يُصَلِّ ص=
604;اة
المغرب عدل
بها إلى صلاة =
1575;لمغرب
، وإذا تذكَّ=
585;
بعد دخول الر=
617;كعة
الرّابعة صح=
17;ت
صلاته عشاءً
ويأتي بعدها
بصلاة المغر=
76;
.
م
11 : إ&=
#1584;ا
لم يصلِّ
صـلاة المغر=
76;
أو صلاة العش=
575;ء
اختيارًا حـ=
78;ّى
انتصف اللّي=
04;
فالأحوط وجو=
76;ًا
أن يصلِّيها
قبل الفجر ال=
589;ّادق
بنيّة ما في
الذّمّة من
دون نيّة
الأداء أو
القضاء ، وإذ=
575;
لم يتّسع
الوقت إلاّ
لصلاة واحدة
يأتي بصلاة ا=
604;عشـاء
ثمّ يقضي صلا=
577;
المغرب ،
والأحوط وجو=
76;ًا
قضاء صلاة
العشاء بـعـ=
83;
قضاء صلاة ال=
605;غرب
.
م
12 : و&=
#1602;ت
صلاة الفجر م=
606;
الفجر الصّا=
83;ق
إلى طلوع الش=
617;مس
.
مقدّمات
الصّلاة :
الوقت
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
الفجر
الصّادق : ه=
و
الفجر الثّا=
06;ي
،
وَيُعْرَفُ=
; باعتراض
البياض في أف=
602;
المشرق ، وهذ=
575;
البياض يتزا=
10;د
وضوحًا وجلا=
69;ً
، أو ي=
15;عْرَفُ
بالنّور
المعترض في
الأفق والّذ=
10;
يمتدّ وينتش=
85;
ويكون بعده
النّهار .
الفجر
الكاذب : هو الفجر
الأوّل ، وَي=
615;عْرَفُ
بالنّور الـ=
05;ُسْتَطِير
( أي الـمُنْت=
1614;شِر
) في أفق المشر&=
#1602;
والّذي تعقب=
07; الظّلمة
، أو يُعْرَف=
615;
بالبياض الّ=
84;ي
يظهر في الأف=
602;
آخر اللّيل م=
615;تَّجِهًا
إلى الأعلى ،
أو يُعْرَفُ
ببياض طوليّ
في جهة المشر=
602;
يحيط به سواد
اللّيل من ال=
591;ّرفين
.
م
13 : وقت
صلاة الجمعة
أوّل الزّوا=
04;
عُرْفًا من
يوم الجمعة ،
وإذا لم يصلّ=
616;ها
في هذا الوقت =
1610;جب
الإتيان
بصلاة الظّه=
85;
.
م
14 : ي&=
#1615;عْتَبَرُ
في صحّة الدّ=
582;ول
في الصّلاة أ=
606;
يتيقَّن من
دخول الوقت أ=
608;
تقوم به
البيّنة ـــ
أي الشّاهدا=
06;
العادلان ــ=
00;
، ويكفي الاط=
605;ئنان
الحاصل من أذ=
575;ن
الثّقة
العارف
بالوقت أو من =
1573;خباره
، ولا يكفي
الظّـن ، وإن
كان للمكلَّ=
01;
مانع شخصيّ ع=
606;
معرفة الوقت
كالعمى
والحبس فلا ب=
583;ّ
من تأخير الص=
617;لاة
إلى حين
الاطمئنان
بدخول الوقت =
548;
وإن كان الما=
606;ع
نوعيًّا ـــ =
603;الغيم
ـــ فالأحوط
وجوبًا تأخي=
85;
الصّلاة إلى
حين
الاطمئنان
بدخول الوقت .
المانع
الشّخصيّ :
هو المانع
الخاصّ بشخص
معيَّن ولا
يكون عامًّا
144 . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
.
.
مقدّمات
الصّلاة :
القبلة
شاملاً ل =
4;نّوع
الإنسانيّ .
المانع
النّوعيّ :
هو المانع ال=
593;امّ
الشّامل للن=
17;وع
الإنسانيّ ل=
75;
خصوص شخص معي=
617;َن
.
م
15 : إذا صلَّ=
09;
مُعْتَقِدً=
5;
دخول الوقت ث=
605;ّ
انكشف له أنّ
الصّلاة وقع=
78;
بتمامها خار=
80;
الوقت بطلت
صلاته ، ولكن=
617;ه
إذا علم أنّ
الوقت قد دخل =
1571;ثناء
الصّلاة صحّ=
78;
صلاته ، وإذا
صلَّى غافلا=
11;
وتبيّن دخول
الوقت أثناء
الصّلاة لم
تصح وتجب علي=
607;
إعادتها .
م
16 : ل&=
#1575;
يجوز تأخير
الصّلاة عن
وقتها اختيا=
85;ًا
، ولا بدّ من
الإتيان بجم=
10;ع
الصّلاة في
الوقت ، ولكن
لو أخّر الصّ=
604;اة
عصيانًا أو
نسيانًا حـت=
17;ى
ضاق الوقت
وتمكّن من
الإتيان بها =
601;ي
الوقت ـــ ول=
608; ركعة
واحدة ـــ
وجبت
المبادرة
للإتيان بها
وكانت الصّل=
75;ة أداءً لا
قضاءً .
المباد=
85;ة
:
الإسراع .
المقدّ=
05;ة
الثّانية :
القِبْلَة :
م 1 : يجب
استقبال
القبلة مع
الإمكان في
جميع الفرائ=
90;
وتوابعها من
الأجزاء
المنسيّة ،
وصلاة
الاحتياط ،
دون سجدتي ال=
587;ّهو
، ويتحقّق
استقبال
القبلة
بمحاذاة عين=
07;
مع التّمكّن
من تمييز
القبلة ،
والمحاذاة
العرفيّة عن=
83;
عدم التمكّن
من ذلك .
مقدّمات
الصّلاة :
القبلة=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
القِبْ=
04;َة
: هي
المكان
الواقع فيه ا=
604;بيت
الشّريف .
م 2 : لا يُعْت=
14;بَرُ
في النّوافل
استقبال
القبلة حال ا=
604;مشي
أو الرّكوب ،
والأحوط وجو=
76;ًا
اعتبار استق=
76;ال
القبلة حال
الاستقرار .
م 3 : الصّلاة
الّتي عَرَض=
14;
عليها الوجو=
76;
بنذر وشبهه (
أي اليمين
والعهد ) لا يُ&=
#1593;ْتَبَرُ
فيها استقبا=
04;
القبلة حال
المشي أو الر=
617;كوب
.
م 4 : يجب العل=
05;
باستقبال
القبلة ،
وتقوم
البيّنـة
مقـام العلم
إذا كان إخبا=
585;
الشّاهدين
العادلين عن =
581;سّ
بأن يشاهدا
الكعبة الشّ=
85;يفة
بأنفسهما ، أ=
608;
ما بحكم الحس=
617;
كالاعتماد
على الآلات
الحديثة
لتعيين القب=
04;ة
، وقول الثّق=
577;
من أهل الخبر=
577;
في تعيين
القبلة حجّة
وإن لم يُفِد=
616;
الظّنّ سواء
تمكّن من
تحصيل العلم
بالقبلة أم ل=
605;
يتمكّن ، ومع
عدم التّمكّ=
06;
من تحصيل
العلم
والبيّنة
وإخبار الثّ=
02;ة
يعمل بالظّن=
17;
، ومع عدم الت=
1617;مكّن
من الظّنّ
يعمل
بالاحتمال ،
والأحوط
استحبابًا أ=
06;
يصلِّي إلى
أربع جهـات .
م 5 : إذا ثبت ل=
607;
بوجه شرعيّ أ=
606;ّ
القبلة في جه=
577;
معيّنة فصلّ=
14;ى
إليها ثمّ ان=
603;شف
له الخلاف وت=
576;يّن
أنّه كان مخط=
574;ًا
، فهنا يوجد
احتمالان :
&=
nbsp;
1ـــ إ&=
#1584;ا
كان انحرافه
عـن القبلة أ=
602;ـلّ
مـن 90 درجـة مـ=
ن
اليمين
146 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . مقدّما=
8;
الصّلاة :
الطهارة
أو
اليسار ، وكا=
606;
تَبَيُّنُ
خطئِه أثناء
الصّلاة توج=
17;ه
إلى القبلة و=
571;تمّ
صلاته ، وإذا
كان بعد
الفراغ من ال=
589;ّلاة
صحّت صلاته
ولا تجب
إعـادتها .
&=
nbsp;
2ـــ إ&=
#1584;ا
كان انحرافـ=
07; عن
القبلة مساو=
10;ًا
أو أكثر من 90
درجة فإذا كا=
606;
تَبَيُّنُ خ=
91;ئِه
قبـل انتهاء
وقـت الصّلا=
77;
أعادها ، وإذ=
575;
كان تَبَيُّ=
06;ُ
خطئِه بعد
انتهاء الوق=
78; فلا
يجب القضاء
وإن كان
القضاء أحوط
استحبابًا .
المقدّ=
05;ة
الثّالثة :
الطّهارة :
م 1 : تعتبر في
الصّلاة
طهارة اللّب=
75;س
وطهارة ظاهر
البدن حـتّى
الظّفر والش=
17;عر
.
م 2 : تصحّ الص=
17;لاة
باللّباس
المتنجّس ال=
17;ذي
لا تتمّ فيه
الصّلاة
كالقبّعة
والجورب ،
والأحوط وجو=
76;ًا
أن لا يكون هذ=
1575;
اللّباس من
الميتة النّ=
80;سة
، ولا من نجس
العين كالكل=
76;
.
م 3 : =
يجوز حمل
النّجس
والمتنجّس ف=
10;
الصّلاة ، كو=
590;ع
المحفظة
المصنوعة من
جلد الميتة و=
575;لمنديل
المتنجّس في
الجيب .
م 4 : تصحّ الص=
17;لاة
مع نجاسة
البدن أو الل=
617;باس
بدم القروح أ=
608;
الجـروح قـب=
00;ل
أن تـبـرأ إذ=
575;
كان التّطهـ=
10;ر
أو التّبديل =
581;َـرَجِيًّـ&=
#1575;
بـشـرط
مقدّمات
الصّلاة :
الطّهارة . . . . . . . . . . . . . . . . . =
. . 147
أن
يكون الجرح م=
605;ّا
يُعْتَدُّ ب=
07;
، وأمّا
الجروح الجز=
74;يّة
الصّغيرة في=
80;ب
تطهيرها إلا=
17;
فيما سيأتي .
م 5 : تصحّ الص=
17;لاة
إذا كان على
البدن أو الل=
617;باس
دم مساحته أق=
604;ّ
من الدّرهم ب=
604;ا
فرق بين أقسا=
605;
الدّم ،
ويُسْتَثْن¡=
4;ى
منه دم الحيض =
1548;
فلا تصحّ الص=
617;لاة
إذا كان دم
الحيض موجود=
11;ا
على البدن أو
اللّباس ولو
كان أقلّ من
درهم ، ويلحق
بدم الحيض عل=
609;
الأحوط وجوب=
11;ا
دم النّفاس
والاستحاضة
ودم نجس العي=
606;
والميتة وال=
87;ّباع
بل مطلق غير
مأكول اللّح=
05;
.
الدّره=
05; : تسـاوي
مساحته مساح=
77;
عـقدة إبهام
اليد .
م 6 : إذا شكّ ف=
610;
دم أنّه أقلّ
من الدّرهم أ=
608;
أكثر بنى على
العفو عنه إل=
575;ّ
إذا كان يعلم
مـن قبل أنّه
كان أكثر من
الدّرهم .
م 7 : إذا علم أ=
606;ّ
الدّم أقلّ م=
606;
الدّرهم ،
ولكنّه شكّ ف=
610;
أنّه من الدّ=
605;اء
المستثناة
فإنّه تصحّ
الصّلاة فيه .
م 8 : إذا صلَّ=
09;
وهو جاهل بنج=
575;سة
البدن أو الل=
617;باس
ثمّ تيقّن با=
604;نّجاسة
بعد الفراغ م=
606;
الصّلاة صحّ=
78;
صلاته بشرط أ=
606;ّه
لم يكن شاكًّ=
575;
فيها قبل الص=
617;لاة
، وكذلك تصحّ
الصّلاة إذا
كان شاكًّا ق=
576;ل
الصّلاة وفح=
89;
ولم يحصل له
اليقين بالن=
17;جـاسة
.
م 9 : إذا كان ش=
600;اكًّا
قـبـل الـصّ=
00;لاة
بـوجـود الن=
17;جـاسـة
ولـم يفـحـص
148 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . مقدّما=
8;
الصّلاة :
الطهارة
ووجد=
;ها
بعد الانتها=
69;
من الصّلاة
فالأحوط وجو=
76;ًا
إعادة الصّل=
75;ة
في الوقت
والقضاء خار=
80;
الوقت .
م 10 : إذا علم
بالنّجاسة
أثناء الصّل=
75;ة
فهنا حالتان :
الحالة
الأولى :
إذا
احتمل حدوث
النّجاسة بع=
83;
الدّخـول في
الصّـلاة
فهنا صـورتـ=
75;ن
:
1ـــ=
إذا
تمـكّن مـن
نـزع الثّـو=
76;
أو تبديله أو
تطهيـره على
نحو لا يـناف=
610;
الـصّلاة
فعـل ذلك
وأتـمّ صلات=
07;
ولا شيء
عـلـيه .
&=
nbsp;
2ـــ
إذا ل =
5;
يتمكّن من نز=
593;
الثّوب أو
تبديله أو
تطهيره وكان
الوقت واسعً=
75;
فالأحوط وجو=
76;ًا
إعادة الصّل=
75;ة
مع الطّهارة =
548;
وإن كان الوق=
578;
ضيّقًا أكمل
الصّلاة مع
النّجاسة ول=
75;
شيء عليه .
الحالة
الثّانية :
إذا
تيقّن أنّ ال=
606;ّجاسة
حدثت قبل الص=
617;لاة
:
1ــ&=
#1600;
إذا كان الوق=
578;
واسعًا فالأ=
81;وط
وجوبًا إعاد=
77;
الصّلاة .
2ــ&=
#1600;
إذا كان الوق=
578;
ضيّقًا بحيث
لا يدرك ركعة=
611;
واحدةً :
أ ـ إن أمكن
التّجنّب عن
النّجاسة
بالنّـزع أو
التّبديل أو
التّطهير من
غير فعل
المنافي للص=
17;لاة
فعل ذلك وأتم=
617;
الصّلاة .
مقدّمات
الصّلاة : مكا=
1606;
المصلِّي . . . . . . . . . . . . . . . . . =
149
ب ـــ إن لم
يمكن التّجن=
17;ب
عن النّجاسة
صلَّى مع الن=
617;جاسة
وصحّت صـلات=
07;
.
م 11 : إذا علم
بنجاسة البد=
06;
أو اللّباس
فنسيها وصلّ=
14;ى
، فإن كان
نسيانه ناشئ=
11;ا
عن إهمال
فالأحوط وجو=
76;ًا
إعادة الصّل=
75;ة
سواء تذكّر
النّجاسة
أثناء الصّل=
75;ة
أم بعد الفرا=
594;
من الصّلاة ، =
1608;لو
تذكّر النّج=
75;سة
خارج الوقت ف=
575;لأحوط
وجوبًا قضاء
الصّلاة ، وأ=
605;ّا
إذا لم يكن
النّسيان عن
إهمال فصلات=
07;
صحيحة .
م 12 : تجب في ال=
589;ّلاة
الطّهارة من
الحدث
بالوضوء أو
الغسل أو الت=
617;يمّم
، وقد مرّت
تفاصيل ذلك ف=
610;
مسائل الوضو=
69;
والغسل والـ=
78;ّـيـمّـم
.
المقدّ=
05;ة
الرّابعة :
مكان المصلّ=
16;ي
:
م 1 : يُعْتَب¡=
4;رُ
في مكان المص=
604;ِّي
إباحته ، فلا
تصحّ الصّلا=
77;
في المكان
المغصـوب عل=
09;
الأحـوط
وجـوبًا إذا
كان عالـمًـ=
75;
عامـدًا .
م 2 : إذا صلَّ=
09;
في المغصوب
غافلاً أو
جاهلاً
بالغصبيّة أ=
08;
ناسيًا لها
ولم يكن هو
الغاصب
فصلاته صحيح=
77;
.
م 3 : إذا أوصى
الميّت بصرف
الثّـلث من
تركته في مصر=
601;
ما ، وعيّن
الثّـلث مـن
دار أو بستان
أو دكّان
ونحوها فلا ي=
580;وز
التّصرّف
150 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . .
مقدّمات
الصّلاة :
مكان
المصلِّي
فيه =
2;بل
إخراج الثّـ=
04;ث
، فلا يجوز ال=
1608;ضوء
أو الغسل أو
الصّلاة في ذ=
604;ك
المكان .
م 4 : إذا كان
الميّت مشغو=
04;
الذّمّة
بالحقوق
الماليّة ــ=
00;
كالدَّيْن
والزّكاة دو=
06;
الخمـس ـــ
سـواء كان
الحقّ مستوع=
76;ًا
للتّركة أم ل=
575;
فلا يجوز الت=
617;صرّف
في التّركة
بما ينافي
أداء الحقّ
منها ، وأمّا
التّصرّف
بمثل الصّلا=
77;
في داره فيجو=
586;
بإذن الورثة .
وإذ&=
#1575;
كان الميّت
مشغول الذّم=
17;ة
بالخمس فإن
كان مـمّـن
يدفع الخمس ي=
580;ري
عليه ما تقدّ=
605;
أي لا يجوز
التّصرّف في
التّركة بما
ينافي أداء
الحقّ منها ،
وإن كان مـمّ=
606;
لا يدفعه
عصيانًا أو
اعتقادًا من=
07;
بعدم وجوبه
فلا يجب على
وارثه المؤم=
06;
إبراء ذمّته =
548;
ويجوز له الت=
617;صرّف
في التّركة .
م 5 : لا تجوز
الصّـلاة ول=
75;
سائر التّصر=
17;فات
في مال غيره
إلاّ برضاه
وطيب نفسه ،
ويُسْتَكْش¡=
4;فُ
الرّضا من
أحـد ثـلاثـ=
77;
وجـوه :
&=
nbsp;
1ـــ ا&=
#1604;إذن
الصّريح من
المالك .
&=
nbsp;
2ـــ ا&=
#1604;إذن
بالفحوى
وبالأولويّ=
7; :
فلو أذن له ال=
1605;الك
بالتّصرّف ف=
10;
داره بالجلو=
87;
والأكل والش=
17;رب
والنّوم ظهر
من ذلك إذنه
بالصّلاة
فيها وإن لم
يأذن بالصّل=
75;ة
صراحة .
مقدّمات
الصّلاة :
مكان
المصلِّي . . . . . . . . . . . . . . . . . =
151
&=
nbsp;
3ـــ ش&=
#1575;هد
الحال : وذلك
بأن تدلّ
القرائن على
رضا المالك ب=
575;لتّصرّف
في ماله .
م 6 : تجوز الص=
17;لاة
في الأراضي
المتّسعة
اتّساعًا
عظيمًا ، ويج=
608;ز
الوضوء من
مائها وإن عل=
605;
كراهة المال=
03;
.
م 7 : الأراضي
الّتي لا سور
لها ـــ
كالبساتين
ـــ يجوز الد=
617;خـول
إليها والصّ=
04;اة
فيها ، ولكنّ
الأحوط وجوب=
11;ا
الاجتناب عن
الصّلاة فيه=
75; إذا
علم كراهة
المالك أو كا=
606;
المالك قاصر=
11;ا
.
م 8 : ت&=
#1580;وز
الصّلاة في
البيوت
المذكورة في
القرآن الكر=
10;م
والأكل منها
إذا لم يحرز
كراهة المال=
03;
، وهي بيوت
الأب والأمّ
والأخ والأخ=
78;
والعمّ والع=
05;ّة
والخال
والخالة وال=
89;ّديق
، والبيت الّ=
584;ي
يكون مفتاحه
بيـده ، يقول
تعالى :
ﮋ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮊ=
span> النــ=
ور
: 61 .
م 9 : لا تجـوز
الـصّـلاة
على الأرض
المفـروشـة
إذا كان الـف=
600;رش
أو
152 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . .
مقدّمات
الصّلاة :
مكان
المصلِّي
الأر=
;ض
مغصوبًا ، ول=
608;
صَلَّى بطلت
صلاته على
الأحوط وجوب=
11;ا
.
م 10 : لا تجوز
الصّلاة ولا
سائر التّصر=
17;فات
في الأرض
المشتركة إذ=
75;
لم يأذن جميع
الشّركاء ،
ولو صَلَّى
بطلـت صلاته
على الأحوط و=
580;ـوبًـا
.
م 11 : في الأرض
المُسْتَأْج&=
#1614;رَة
تُعْتَبَرُ
إجازة المُس=
18;تَأْج&=
#1616;ر
دون
المُؤَجِّـ=
5; .
م 12 : المحبوس
في الأرض
المغصوبة تص=
81;ّ
صلاته فيها
إذا لم يتمكّ=
606;
من الخروج
منها .
م 13 : يُعْتَب¡=
4;رُ
في مكان المص=
604;ِّي
أن لا يكون
نجسًا على
نحـو تسري ال=
606;ّجاسة
منه إلى اللّ=
576;اس
أو البدن نجا=
587;ة
غيـر معفـوّ
عنهـا ، وأمّ=
600;ا
مع عدم السّر=
575;ية
فتجوز الصّل=
75;ة
عليها إلاّ ف=
610;
مسجد الجبهة
فإنّه تُعْت=
14;بَرُ
فيـه الطّهـ=
75;رة
.
م 14 : لا يجـوز
استدبار قبو=
85;
المعصومين
عليهم السّل=
75;م
في حال الصّـ=
604;اة
وغير الصّلا=
77;
إذا كان فيه
إسـاءةُ أدب=
13;
لهم .
م 15 : الأحوط و=
80;وبًا
عدم تقدّم ال=
605;رأة
على الرّجل
ولا أن يكونا
على خطّ واحد
في الصّلاة ف=
610;
مكان واحد ،
بل يجب أن تتأ=
1582;ّر
عنه بحيث
يكـون موضع
سجودها على
الأقلّ على خ=
591;ّ
واحد مع موضع
ركبتيه في حا=
604;
السّجود ، أو
يكون بينهما
حاجز أو مساف=
577;
أكثر من عـشـ=
585;ة
أذرع بـذراع
اليـد ـــ ال=
584;ّراع
يساوي 45 سم تقر=
يبًا
ـــ ، فتكون
مقدّمات
الصّلاة :
لباس المصلّ=
16;ي . . . . . . . . . . . . . . . . . =
153
المس=
;افة
أكثر مـن 5=
,<=
span
dir=3DRTL>4 متر تقريب=
;ًا
.
م 16 : تستحبّ
الصّلاة في
المساجد للر=
17;جال
والنّساء وإ=
06;
كان الأفضل
للمرأة أن
تختار الصّل=
75;ة
في المكان
الأستر ، كغر=
601;تها
في بيتهـا .
المقدّ=
05;ة
الخامسة :
لباس المصلّ=
16;ي
:
م 1 : يُعْتَب¡=
4;رُ
في الصّلاة س=
578;ر
العورة ،
والعورة في
الرّجل هي
القُبُل
والدُّبُر ،
والقُبُل
يشمل القضيب
والبيضتين ، =
608;العورة
في المرأة
جميع بدنها
إلاّ الوجه ،
واليدين إلى
الزّندين ،
والرّجلين
إلى أوّل الس=
617;ـاق
.
م 2 : البنت غي=
85;
البالغة تسع
سنوات هجريّ=
77;
قمريّة لا يُ=
593;ْتَبَرُ
في صلاتها ست=
585;
الرّأس والش=
17;عر
والرّقبة .
م 3 : يكفي في
السّاتر الص=
17;لاتيّ
مطلق ما يُخْ=
585;ِجُ
المصلِّي عن
كونه عاريًا =
548;
كالورق
والحشيش
والقطن والص=
17;وف
غير
المنسوجين .
م 4 : إذا اكتش=
01;
أثناء الصّل=
75;ة
أنّ عورته لم
تكن مستورة
تجب المبادر=
77;
إلى سـترها
وتصـحّ صلات=
07;
، وكذلك تصحّ
إذا اكتشف ذل=
603;
بعد الفراغ م=
606;
الصّلاة .
شروط
لباس المصلي :
تشترط في
لباس المصلّ=
16;ي
الشّروط الت=
17;الية
:
154 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . .
مقدّمات
الصّلاة :
لباس
المصلِّي
الشّرط
الأوّل : الطّ=
1607;ارة
:
وقد مر=
;ّ
تفصيله في
المقدّمة ال=
79;ّالثة
: الطّهارة ،
وذلك في صفحة 14=
6 .
الشّرط
الثّاني :
الإباحة :
على
الأحوط وجوب=
11;ا
تُشْتَرَطُ
إباحة لباس
المصلِّي
فيما كان سات=
585;ًا
للعورة ، وعل=
609;
الأحوط
استحبابًا ف=
10;
غير السّاتر
للعـورة .
م 1 : إذا صلَّ=
09;
في ثوب جاهلا=
611;
بغصبيّته ثم=
17;
اكتشف ذلك بع=
583;
الصّلاة صحّ=
78;
صلاته ، وكذل=
603;
تصحّ الصّلا=
77;
إذا كان ناسي=
611;ا
وتذكّر بعد
الصّلاة إذا
لم يكن هو
الغاصب ، وإذ=
575;
كان هو الـغـ=
575;صـب
فالأحـوط وج=
00;وبًـا
إعـادة الـص=
17;ـلاة
.
م 2 : إذا اشتر=
09;
ثوبًا بمال
غير مخمّس كا=
606;
حكمه حكم
المغصـوب ،
وأمّا إذا
اشترى ثوبًا =
576;مال
فيه حقّ الزّ=
603;اة
فلا يكون حـك=
600;مـه
حـكـم المـغ=
00;صـوب
.
الشّرط
الثّالث : أن
لا يكون من
أجزاء الميت=
77;
التي تَحُلّ=
15;ها
الحياة :
&=
nbsp;
فيمـا
تتمّ فيـه ال=
589;ّلاة
، والأحوط
وجوبًا أن لا
يكون كذلك
فيما لا تتمّ
فيه الصّلاة =
548;
وهذا الحكم
يختصّ بالمي=
78;ة
النّجسة وإن
كان الأحوط
استحبابًا
الاجتناب عن
الميتة الطّ=
75;هرة
ـــ كالسّمك =
600;ــ
.
م
1 : مــا لا ت=
614;ـحُـلُّـهُ
الـحـيـاة م=
00;ـن
مـيـتــة ال=
00;حـيـوان
الّــذي يَح=
16;ــلُّ
أكلـه
مقدّمات
الصّلاة :
لباس
المصلِّي . . . . . . . . . . . . . . . . . =
155
ـــ كالش¡=
7;عر
والصّوف ـــ
تجوز الصّلا=
77;
فيه .
م
2 : يجوز
حمل ما تَحُـ=
604;ُّهُ
الحياة من
أجزاء الميت=
77;
النّجسة في
الصّلاة وإن
كان ملبوسًا =
548;
كأن يضع الثّ=
608;ب
المتّخذ من
جلد الميتـة
في جيبه .
م
3 : اللّحم أ=
08; الجلد
ونحوهما يُح=
18;كَمُ
عليه بالتّذ=
03;ية
في الأمور ال=
579;ّلاثة
التّالية :
1ـــ المأخو=
584;
من يد المسلم =
1548;
ويجوز أكله
بشرط أن
يتصرّف فيه ت=
589;رّفًا
يناسـب التّ=
84;كية
.
2ـــ ما يوجد
في سوق
المسلمين إذ=
75;
لم يعلم بأنّ
المأخوذ منه
غير مسلم .
3ـــ ما
صُنِعَ في أر=
590;
يكون فيها
المسلمون
أغلب سـكّان=
07;ا
.
م
4 : ما يوجد
مطروحًا في
أرض المسلمي=
06;
يُحْكَمُ
بطهارته ،
والأحوط وجو=
76;ًا
أنّه لا يُحْ=
603;َمُ
بحلّيّته إل=
75;ّ
مع الاطمئنا=
06;
بسبق أحد
الأمور الثّ=
04;اثة
السّابقة .
م
5 : اللّحم أ=
08; الجـلد
ونحوهما مـم=
17;ا
لم يحرز
تذكيته لا
يجوز أكله في
الأمور
التالية :
1ـــ المأخو= 584; من يد الكافر .<= o:p>
2ـــ المأخو=
584;
من يد المجهو=
604;
إسـلامه .
156 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . .
مقدّمات
الصّلاة :
لباس
المصلِّي
3ـــ ما وُجِ=
1583;َ
في بلاد الكف=
585;
.
4ـــ
المأخوذ من ي=
583;
المسلم إذا
تيقَّن أنّه
قد أخذه من يد
الكافـر ولم =
610;حرز
تذكيته لا
يجوز أكله ،
ولكن يجوز
بيعه ويحكم
بطهارته
وجواز الصّل=
75;ة
فيه بشرط أن
يحتمل أخذه م=
606;
الحيوان الـ=
05;ُذَكَّى
.
م
6 : تجوز الص=
17;لاة
فيما لم يحرز
أنّه جلد
طبيعيّ من
حيوان حـتّى
لو أخذه من يد
الكافر .
م
7 : إذا صَلّ=
14;ى
في ثوب ثمّ
علم بعد الصّ=
604;اة
أنّه كان
متّخذا من ال=
605;ـيتة
النّجسة صحّ=
78;
صلاته ، وأمّ=
575;
إذا كان شاكّ=
611;ا
وفحص ولم يحص=
604;
لـه العلم بأ=
606;ّه
متّخذ مـن
الميتـة الن=
17;جسة
فإن صلاته
صحيحة ، وأمّ=
575;
الشّاكّ غـي=
85;
المتفحِّص
إذا اكتشف بع=
583;
الصّلاة بأن=
17;
الثّوب متّخ=
84;
من الميتة ال=
606;ّجسة
فالأحوط وجو=
76;ًا
إعادة الصّل=
75;ة
في الوقت
وقضاؤها خار=
80;
الوقت .
م 8 : إذا نسي أ=
606;ّ
الثّوب كان
متّخذا من
الميتة النّ=
80;سة
وتذكّر بعد
الصلاة
فالأحـوط
وجـوبًا إعـ=
75;دة
الصّـلاة
سـواء أكان
الثّوب مـمّ=
75;
تتمّ فيه الص=
617;لاة
أم لا تتمّ
إذا كان
نسيانه ناشئ=
11;ا
من إهمال ،
وأمّا إن لم
يكن نسيانه
ناشئًا من
إهمال فلا شي=
569;
عـلـيـه .
الـشّـ=
85;ط
الـرّابـع :
أن لا يكون مـ=
1606;
أجـزاء الـس=
17;ـبـاع
بــل مطلـق م=
600;ـا
لا
مقدّمات
الصّلاة :
لباس المصلّ=
16;ي . . . . . . . . . . . . . . . . . =
157
يُؤْكَ=
04;ُ
لحمه من
الحيوان على
الأحوط وجوب=
11;ا
:
يخت&=
#1589;ّ
المنع بما تت=
605;ّ
فيه الصّلاة
وإن كان الأح=
608;ط
استحبابًا
الاجتناب عم=
17;ا
لا تتمّ فيه
الصّلاة .
م 1 : تصحّ الص=
17;لاة
في جلد السّن=
580;اب
ووبره وإن كا=
606;
من غير مأكول
اللحم ، وفي
الحـرير غير
الخالص ، وفي =
1583;م
البقّ
والبرغوث
والقمل
ونحوها من
الحيوانات ا=
04;ّتي
لا لحم لها .
م 2 : تصحّ الص=
17;لاة
فيما يحتمل أ=
606;ّه
من غير مأكول =
1575;للّحم
.
م
3 : تصحّ =
75;لصّلاة
فيما لا يعلم
أنّه من أجزا=
569;
الحيوان .
م
4 : تصحّ
الصّلاة فيم=
75;
لا يعلم كون
المتّخذ منه =
584;ا
لحم عُرْفًا .
م 5 : إذا صَلّ=
14;ى
فيما لا يؤكل
لحمـه جهـلا=
11;
أو نسيانًا ح=
600;تّى
فرغ مـن الصّ=
604;اة
صحّت صلاته
إلاّ إذا كان
جاهلاً
بالحكم عن
تقصيـر فإنّ=
07;
تجب عليه
الإعـادة .
الشّرط
الخامس : أن لا
يكون لباس ال=
585;ّجل
من الذّهب :
وال&=
#1605;قصود
الذّهب الخا=
04;ص
أو المخلـوط =
583;ون
المطليّ بال=
84;ّهـب
الّذي يُعَد=
17;ُ
الذّهب فيه
لونًا فقط ،
والمراد بال=
04;ّباس
هنـا هـو كلّ
مـا يُطْـلَ=
02;ُ
عـلى
اسـتعماله
عـنوان ( اللّ=
1576;س
) عُرْفًا وإن
لم يكن مـن
الثّياب
كالخاتم وال=
87;ّلاسل
المعلَّقة
والسّاعة
اليدويّة ،
ولكن يجوز حم=
604;
الذّهب في ال=
589;ّلاة
، ومنه حمل ال=
1587;ّاعة
الجيبيّة ال=
84;ّهبيّة
.
158 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . .
مقدّمات
الصّلاة :
لباس
المصلِّي
م 1 : يحرم لبس
الذّهب للرّ=
80;ال
في غير الصّل=
575;ة
أيضًا ،
والأحوط وجو=
76;ًا
ترك التّزيّ=
06;
به مطلقًا حـ=
578;ّى
فيما لا يطلق
عليه ( اللّبـ=
1587;
) عُرْفًا
كأزرار اللّ=
76;اس
الذّهبيّة أ=
08;
جعل مقدّم
الأسنان منه =
548;
ولكن يجـوز ا=
587;تعماله
في جعل
الأسنان الد=
17;اخليّة
منه أو شدّ
الأسنان به .
م 2 : إذا شـكّ
في معدن ولم
يعلم أنّه من
الذّهب جاز
لبسه حـتّى ف=
610;
الصّلاة .
م
3 : لا فر=
02;
في حرمة لبس
الذّهب
وإبطاله الص=
17;لاة
بين أن يكون
ظاهرًا أو
مخفيًّا .
م 4 : إذا صلَّ=
09;
في معدن ولم
يـعـلم أنّـ=
07; من
الذّهـب ، أو
كان يعـلم أن=
617;ه
من الذّهب
ولكنه نسي ذل=
603;
، ثمّ التفت
إليه بعد الص=
617;لاة
صحّت صلاتـه .
الشّرط
السّادس : أن
لا يكون لباس
الرّجل من
الحرير
الخالص :
إذا
كان ممّا تتـ=
605;ّ
فيـه الصّـل=
75;ة
، وأمّـا إذا
امتزج الحري=
85;
بغـيره ولم
يصدق عليه
عنوان (
الحرير
الخالص ) جاز
لبسه والصّـ=
04;اة
فيه .
م 1 : يجوز أن
يجعل سجاف ال=
579;ّوب
من الحرير
الخالص ،
والأحوط
استحبابًا أ=
06;
لا يزيد عرضه
على أربعة
أصابع مضموم=
77;
.
سِجَاف
الثّوب : حاشية ال=
79;ّوب
، والجمع
سُجُف وسُجْ=
01; .
مقدّمات
الصّلاة :
لباس
المصلِّي . . . . . . . . . . . . . . . . . =
159
م 2 : يجوز حمل
الحرير في ال=
589;ّلاة
وإن كان مـمّ=
575;
تتمّ فيه الص=
617;ـلاة
.
م 3 : لا يجـوز
للرّجال لبس
الحرير
الخالص في غي=
585;
الصّلاة أيض=
11;ا
، ولكن يجوز
لبسه في الضّ=
585;ورة
والحرج كالب=
85;د
والمرض ونحو=
07;ما
، وفي موارد ا=
1604;ضّرورة
والحرج تجوز
الصّلاة فيه .
م 4 : إذا صَلّ=
14;ى
في الحرير
جهلاً أو
نسيانًا ثمّ
اكتشف بعد ال=
589;ّلاة
ذلك صحّت
صلاته .
م 5 : إذا شكّ ف=
610;
لباس ولم يعل=
605;
أنّه من
الحرير جاز
لبسه والصّل=
75;ة
فيـه .
م 6 : تختصّ
حرمة لبس الذ=
617;هب
والحرير بال=
85;ّجال
، ولا بأس به
للنّساء في
الصّلاة وفي
غير الصّلاة .
م 7 : يحـرم
لبـس لباس ال=
588;ّهرة
لأنّه يحرم أ=
606;
يهتك المؤمن
نفسه ويذلّـ=
07;ا
.
لباس ال=
588;ّهرة
: هـو
اللّباس الّ=
00;ذي
يُظْهِـرُ
المـؤمـن في
شنعـة وقباح=
77;
وفظاعة عند
النّاس .
م 8 : الأحوط
وجوبًا أن لا
يلبس كلّ من
الرّجل
والمرأة لبا=
87;
الآخـر ، ولك=
606;
يجـوز لهما
ذلك لغـرض آخ=
600;ر
كالضّرورة ،
وفي حـالـة
160 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . .
مقدّمات
الصّلاة :
لباس
المصلِّي
الحر=
;مة
تكون الصّلا=
77;
صحيحة .
م 9 : إذا انحص=
85;
لباس المصلّ=
16;ي
بالمغصوب أو
الحرير أو ال=
584;ّهب
أو السّباع ص=
614;لَّى
عاريًا ، وإذ=
575;
انحصر بما عد=
575;
السّباع من
غير مأكول ال=
604;ّحم
من الحيوان
فالأحوط وجو=
76;ًا
الجمع بين ال=
589;ّلاة
فيه والصّلا=
77;
عاريًا ، وإذ=
575;
انحصر بالنّ=
80;س
فإنّه يجوز أ=
606;
يصلِّي فيـه .
م
10 :
الأحوط وجوب=
11;ا
تأخير الصّل=
75;ة
عن أوّل الوق=
578;
إذا لم يكن
عنده ساتر
واحتمل حصول=
07;
عليه في آخر
الوقت ، وأمّ=
575;
لو يئس عن
الحصول عليه
فله أن يصلِّ=
610;
عاريًا ولا
تجب عليه
إعادتها لو
حصل على السّ=
575;تر
في الوقت .
الأذان
والإقامـة
م 1 : يستحبّ
الأذان
والإقامة في
الفرائض
اليوميّة
أداءً وقضاء=
11;
.
م 2 : كيفي=
;ـّة
الأذان :
(
اللهُ أَك&=
#1618;بَرُ
) أربع مرّات ، (
أَشْهَدُ أَن
لاَّ إِلَهَ =
573;ِلاَّ
اللهُ ) مرّتا=
1606;
، ( أَ<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;font-famil=
y:DanaFajr;
font-weight:normal'>شْهَدُ أَن&=
#1617;َ
مُحَمَّداً =
85;َسُولُ
اللهِ )
مرّتان ، ( حَي&=
#1617;َ
عَلَى الصَّ=
04;اةِ
) مرّتان ، ( حَي=
;َّ
عَلَى الفَل=
75;َحِ )
مرّتان ، ( حَي&=
#1617;َ
عَلَى خَيْر=
16;
العَمَلِ )
مرّتان ، ( الل&=
#1607;ُ
أَكْبَرُ )
مـرّتان ، ( لا&=
#1614;
إِلَهَ إِلا=
17;َ
اللهُ )
مرّتان .
كيفيـّ=
77;
الإقامة :
( ا&=
#1604;لهُ
أَكْبَرُ ) م=
585;ّتان
، ( أَ<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;font-famil=
y:DanaFajr;
font-weight:normal'>شْهَدُ أَن
لاَّ إِلَهَ =
573;ِلاَّ
اللهُ )
مرّتان ، ( أَش&=
#1618;هَدُ
أَنَّ مُحَ =
5;َّداً
رَسُولُ الل=
07;ِ
) مرّتان ، ( حَي=
;َّ
عَلَى الصَّ=
04;اةِ
) مرّتان ، ( حَي=
;َّ
عَلَى الفَل=
75;َحِ )
مرّتان ، ( حَي&=
#1617;َ
عَلَى خَيْر=
16;
العَمَلِ )
مـرّتـان ، ( ق&=
#1614;ـدْ
قَامَـتِ ال=
89;َّـلاَةُ
) مـرّتـان ، ( ا=
;للهُ
أَكْبَرُ ) م=
600;رّتان
، ( لاَ إِلَهَ
إِلاَّ الله=
15; )
مرّة واحدة .
م 3 : الشّهاد=
7;
بولاية أمير
المؤمنين
عليه السّلا=
05;
ليست جزءاً
مـن الأذان
والإقـامـة =
48;
ولكـنّها
مكمّلة للـش=
17;ـهـادة
برسـالـة ال=
06;ّبيّ
صلَّى الله
- 161 -
162 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الأذان
والإقامة
عليه
وآله
ومستحبّة في
نفسها ، وكذل=
603;
الصّلاة على =
587;يّدنا
محمّد وآل مح=
605;ّد
عند ذكر اسمه
الشّريف
مستحبّة في
نفسها وليست
جـزءاً مـن
الأذان
والإقامـة .
م 4 : يتأكّد ا=
87;تحباب
الأذان
والإقامة في
خصوص صلاتي
الفجر والمغ=
85;ب
، ويتأكّدان
للرّجال
وخاصة
الإقامة ،
والأحوط
استحبابًا
للرّجال عدم
ترك الإقامة =
548;
ولا يتأكّدا=
06;
للنّساء .
م 5 : يسقط الأذان والإقامة في موارد ، منها :<= o:p>
1ـ=
1600; إذا دخل ف=
10;
صلاة الجماع=
77;
الّتي أُذ&=
#1617;ِنَ
وأُ<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;font-famil=
y:DanaFajr;
font-weight:normal'>قِيمَ له=
5;
سواء كان الد=
617;اخل
هو الإمام أم
المأموم .
2ـ=
1600; إذا دخل
المسجد للصّ=
04;اة
وقد انتهت
صلاة الجماع=
77; ولم
تتفرّق صفوف=
07;ا
بَعْدُ ، فإذ=
575;
أراد الصّلا=
77;
منفردًا لم
يتأكّد له
الأذان
والإقامة بل
الأحوط استح=
76;ابًا
أن لا يأتي
بالأذان إلا=
17;
سِرًّا ، وإذ=
575;
أراد أن يصلّ=
616;ي
صلاة جماعة أ=
582;رى
لم يُشَـرَّ=
93;
له الأذان
والإقامة إذ=
75;
كانت الجماع=
77;
السّابقة قد
أذّنت وأقام=
78;
لصلاتها .
3ـ <=
/span>إذا سمع
أذان وإقامة
غيره للصّلا=
77;
إذا لم يقع
بين صلاته
وبين ما سمعه
فاصل زمنيّ
كبير ، ولا
فرق بين أن
يكون الآتي
بهما إمامًا
أو مأمومًا أ=
608;
منفردًا .
م 6 : إذا جـمـ=
93;
بين الصّلات=
10;ن
أداءً سـقـط
أذان الصّـل=
75;ة
الثّـانيـة =
48;
الأذان
والإقامة . . . . . . . . . . . . . . . . . =
. . .
. . . . . 163
وكذا
إذا جمع بين
قضاء الصّلو=
75;ت
الفوائت في
مجلس واحد فإ=
606;ّه
يسقط الأذان
عمّا عدا الص=
617;لاة
الأولى .
م 7 : يُعْتَب¡=
4;رُ
في الأذان
والإقامة
النّيّة
والتّرتيب
والموالاة
ودخول الوقت .
م 8 : يُعْتَب¡=
4;رُ
في الإقامة
الطّهارة
والقيام .
م 9 : =
ينبغي عد =
5;
التّكلّم
أثناء الأذا=
06;
والإقامة .
م 10 : التّكلّ =
5;
بعد قوله ( قَـ&=
#1583;ْ
قَامَـتِ ال=
89;َّـلاَةُ
) مكروه إلاّ
فيما يتعلّق
بالصّلاة
كتسوية الصّ=
01;ّ
.
أجـزاء
الصّـلاة
وواجـباتها
أجزاء الصّ=
04;اة
وواجباتها
عشرة أمور ،
وهي :
أوّلاً :
النِّيَّـة :
&=
nbsp;
النّيّة : هي القصد
إلى العمل
متعبِّدًا
ومتذلِّلاً
لله تعالى به
بداعي امتثا=
04;
أمره سبحانه .
م 1 : النّيّـ=
7;
من أركان الص=
617;لاة
أو من الواجب=
575;ت
الرّكنيّة ،
فتبطل الصّل=
75;ة
بنقصانها
عمدًا أو
سهوًا .
م 2 : لا يُعْت=
14;بَرُ
التّلفّظ
بالنّيّة ول=
75;
الإخطار
بالبال بل
يكفي وجود ال=
583;ّاعي
القلبيّ ، ول=
603;ن
يُعْتَبَرُ
فيها
الاستمرار
إلى آخر الصّ=
604;اة
بمعنى أنّه ل=
575;
بدّ من وقوع
جميع أجزاء
الصّلاة
بالقصد
المذكور ، وي=
615;عْتَبَرُ
في النّيّة
الإخلاص ،
فإذا انضمّ
الرّياء إلى
الدّاعي
الإلهيّ بطل=
78;
الصّلاة .
م 3 : إذا أتى
بالصّلاة
بضميمةٍ راج=
16;حَةٍ
أو مُبَاحَة=
13; وكان
الدّاعي إلى
هذه الضّميم=
77;
قصد القربة
إلى الله
تعالى ــ
كتعليم الغي=
85;
كيفيّة الصّ=
04;اة
ـــ فصلاته
صحيحة .
- 164 -
أجزاء ال=
9;ّلاة
وواجباتها :
النّيّة . . . . . . . . . . . . . . . . . =
165
م 4 : إذا تردّ=
83;
المصلّي في
إتمام صلاته
أو عزم على
قطعها أو نوى
الإتيان
بالقاطع مع
الالتفات إل=
09;
كونه مُبْطِ=
04;اً
فإن لم يفعل
شيئًا مُبْط=
16;لاً
ولم يَأْت&=
#1616;
بشيء من أجزا=
569;
الصّلاة حال
التّردّد جا=
86; الرّجوع
إلى نيّته
الأولى وإتم=
75;م
صلاته .
م 5 : إذا دخل ف=
610;
صلاة معيَّن=
77;
ثمّ قصد بسائ=
585;
الأجزاء صلا=
77;ً
أخرى غفلةً
واشتباهًا ص=
81;ّت
صلاته على ما
نواه أَوَّل=
;اً
سواء كان الت=
601;اته
في أثناء الص=
617;لاة
أم بعد الفرا=
594;
من الصّلاة .
&=
nbsp;
مثال :
إذا بدأ في
صلاة الفجر ث=
605;ّ
تخيَّل أنّه
في نافلة الف=
580;ر
فصلاّها بهذ=
75;
التّخيّل صح=
17;ت
صلاته على أن=
600;ّها
صلاة الصّبح =
587;واء
كان التفاته
بعد الفراغ م=
606;
الصّلاة أم
أثناء الصّل=
75;ة
، وإذا كان
أثناء
الصّلاة رجع
إلى نيّته
الأولى وأتم=
17;
صلاته .
م 6 : إذا شكّ ف=
610;
النّيّة
أثناء الصّل=
75;ة
:
1ـــ=
إذا
علم بأنّ نيّ=
578;ه
الفعليّة
الآن ـــ وهو
في حال الرّك=
608;ع
مثلاً ـــ هي
بعنوان ( صلاة
الفجر ) مثلاً &=
#1608;كان
شكّه في
الأجزاء الس=
17;ابقة
أكمل صلاته .
2ـــ=
إذا
لم يعلم بنيّ=
578;ه
أو بنيّته
الفعليّة تج=
76;
إعادة الصّل=
75;ة
، هذا في غير
الصّلاتين
المترتّبتي =
6; الحاضرتين
، وأمّا في
الصّلاتين
المترتّبتي =
6; الحاضرتين
فلو لـم يكن ق=
1600;د
أتى بالـصّـ=
04;اة
الأولى أو شـ=
603;ّ
166 . . . .=
. .
. . . . . . أجزاء
الصّلاة
وواجباتها :
تكبيرة الإح=
85;ام
في
الإتيان بها =
580;عل
ما بيده الصّ=
604;اة
الأولى وأتم=
17;ها
ثمّ أتى بالص=
617;لاة
الثّانية .
&=
nbsp;
مثال :
إذا كان في
صلاة وشكّ في
نيّته ولم يك=
606;
قد أتى بصلاة
الظّهـر أو ش=
603;ّ
في الإتيان ب=
607;ا
جعل ما بيده
صلاة الظّهر
وأتمّها ثمّ
أتى بصـلاة
العصر ، ونفس
الحكم يجري ف=
610;
المغرب
والعشـاء .
ثانيًا :
تكبيرة
الإحرام :
م 1 : تكبيرة
الإحرام من
الأركان ،
فتبطل الصّل=
75;ة
بنقصانها
عمدًا أو
سهوًا ، وأمّ=
575;
زيادتها الس=
17;هويّة
فليست مُبْط=
16;لَةً
للصّلاة .
م 2 : الواجب ف=
10;
تكبيرة الإح=
85;ام
أن يقول : (
اللهُ أَكْبَرُ
) ، على
النّهج
العربيّ ، فل=
608;
قال : ( اللهُ وَ=
;اكْبَرُ
) أو ( اللهُ أَك&=
#1618;بَارُ
) ، بطلت التّك&=
#1576;يرة
.
م 3 : الجاهل
بتكبيرة الإ=
81;رام
يُلَقِّنُه¡=
5;
غيرُه أو
يتعلّمها ،
فإن لم يمكن
التّلقين أو
التّعـلّم أ=
08;
ضاق الوقـت
جـاء بما
يمكـنه منها =
581;ـتّى
لو كان غلطًا
إذا لم يغيِّ=
585;
المعنى ، فإن
عجز عن
الإتيان بما
يمكنه منها
جاء بمرادفه=
75;
على الأحوط
وجوبًا ، وإن
عجز عن
الإتيان
بالمرادف جا=
69;
بترجمتها عل=
09;
الأحوط وجوب=
11;ا
.
أجزاء
الصّلاة ووا=
80;باتها
: تكبيرة
الإحرام . . . . . . . . . . . .
م 4 : الأخرس
يأتي بتكبير=
77; الإحرام
على قـدر ما
يمكنه ، فإن ع=
1580;ز
حرّك بها
لسانه وشفتي=
07;
حين إخطارها
بقلبه ويشير
بإصبعه على
نحو يناسب
تمثيل لفظها
إذا كان يمكن=
607;
ذلك ، ويفعل
نفس الشّيء ف=
610;
القراءة
وسائر الأذك=
00;ار
.
م 5 : يُعْتَب¡=
4;رُ
في تكبيرة
الإحرام في ا=
604;صّلاة
الفريضة
القيام التّ=
75;مّ
والاستقرار
إذا كان قـاد=
585;ًا
عليهما ، ومع
عدم التّمكّ=
06;
من أيّ منهما
يسقط وجوبه ،
والأحـوط
وجوبًا
الاستقلال
بأن لا يتّكئ
عـلى شيء ــ
كالعصا ــ مع
التّمكّن من
تركه ، وإذا
دار الأمر بي=
606;
القيام مستن=
83;ًا
أو الجلوس
مستقلاًّ
قدّم الأوّل
على الثّاني .
م 6 : إذا كبّر
مع عدم القيا=
605;
عمدًا أو سهو=
611;ا
بطلت صلاته ،
ولا تبطل الص=
617;لاة
بعدم
الاستقرار إ=
84;ا
لم يكن عن عمد .=
م 7 : الأحوط
وجـوبًا أن
يكون القيام
على القدمين
معًا ، ولا
بأس بأن يجعـ=
604;
ثقلـه على
إحداهما أكث=
85;
منه على
الأخرى ، وَي=
615;عْتَبَرُ
أن لا يفصل
بين القدمين
بمقدار فاحش =
576;حيث
لا يصدق معه
القيام عُرْ=
01;ًا
، والأحوط
وجوبًا عدم
الفصل بين
القدمين
بمقدار فاحش =
608;إن
صدق معه
القيام عُرْ=
01;ًا
.
م 8 : إذا لم
يقدر على
القيام العر=
01;يّ
ولو منحنيًا
أو منفرج الـ=
585;ّجـلـين
كـبّـر وصـل=
17;ـى
جـالـسًـا ، =
601;ـإن
عـجـز صـلّـ=
09;
مضطجـعًـا ع=
00;لـى
168 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . أ=
1580;زاء
الصّلاة
وواجباتها : ا=
1604;قراءة
الجا=
;نب
الأيمن أو
الأيسـر
مستقبـل
القبلة ، وال=
571;حوط
وجوبًا تقدي=
05;
الجانب
الأيمن على
الجانب
الأيسر مع ال=
573;مكان
، فإن عجز صلّ=
1609;
مستلقيًا عل=
09;
قفاه مستقبل=
75;ً
القبلة
كالمحتضر بح=
10;ث
لو جلس كان
وجهه إلى
القبلة .
م 9 : إذا شكّ ف=
610;
الإتيان بتك=
76;يرة
الإحرام بعد
الدّخـول في
الاسـتعاذة
أو القـراءة
لم يَعْتَنِ
بشكّـه ، ولك=
606;
يجـب
الاعتناء
بالـشّكّ قب=
04;
الدّخول في
الاستعاذة أ=
08;
القراءة
فيأتي بالتّ=
03;ـبيرة
.
م 10 : =
إذا كان
متيقِّنًا
مـن الإتيان
بتكبيرة
الإحرام ولك=
06;ّه
شكّ في صحّته=
575;
بعد الفراغ
منها لم يعتن
بالشّكّ حـت=
17;ى
لو كان الشّك=
617;
قبل الدّخـو=
04;
فيمـا بعدهـ=
75;
.
م 11 : يكفي
لافتتاح الص=
17;لاة
تكبيرة واحد=
77;
، ويستحبّ
الإتيان بسب=
93;
تكبيرات ،
والأحوط
استحبابًا أ=
06;
يجعل السّـا=
76;عـة
تكبيرة
الإحرام وأن
يأتي بالباق=
10;
بقصد القربة
المطلقة .
ثالثًا :
القراءة :
م 1 : القراءة
واجبة في الص=
617;لاة
، ولكنّها
ليسـت ركـنً=
75;
، والقراءة
عبارة عن
قراءة سورة
الفاتحة ،
وقراءة سورة
كاملة بعدها
على الأحوط
وجوبًا ،
ويجـوز الاق=
78;صار
على قراءة
الفاتحة وتر=
03;
السّورة
أجزاء
الصّلاة
وواجباتها :
القراءة . . . . . . . . . . . . .=
. .
. 169
في
حال الضّرور=
77; ــ
وإن كانت الض=
617;رورة
عُرْفِيَّة¡=
1;
ــ كالمرض
وضيق الوقت
والخوف ، بل
يجب تركها في
حالة ضيق
الوقـت وبعض
مـوارد الخو=
01;
، ومحلّ
القراءة الر=
17;كعة
الأولى والث=
17;انية
من الفرائض
اليوميّة .
م 2 : إذا قدّم
السّورة على
الفاتحة
عمدًا بطلت
صلاته ، وإن
كان ناسيًا و=
584;كر
قبل الرّكوع
أعادها بعد ا=
604;فاتحة
، وإن ذكر بعد
الركوع صحّت
صلاته ولا شي=
569;
عليه .
م 3 : يجب تعلّ=
05;
القراءة الص=
17;حيحة
مع الإمكان ،
وإذا كان لا
يقدر على
قراءة الفات=
81;ة
إلاّ على
الوجه
الملحون ـــ
أي بشكل غلط
أو بطريقة
خاطئة أو غير
منطـوق بشكل
صحيح ـــ ولا
يستطيع أن
يتعلّم أجزأ=
07;
ذلك إذا كان
يحسن منه
مقدارًا معت=
83;ًّا
به ، وإذا كان
لا يحسن من ال=
1601;اتحة
مقدارًا
معتدًّا به ف=
575;لأحوط
وجوبًا أن
يضمّ إلى قرا=
569;ة
الفاتحة
ملحونًا قرا=
69;ة
شيء يحسنه من
سائر القرآن
الكريم ، وإن
لم يحسن شيئً=
575;
من سائر القر=
570;ن
الكريم يضمّ
التّسبيح ،
وأمّا السّو=
85;ة
فإنّها تسقط
مع العجز عن
تعلّمهـا .
م 4 : إذا كان
يستطيع تعلّ=
05;
القراءة ولك=
06;ّه
تهاون ولم
يفعل فصلاته
صحيحـة ولكن=
17;ه
مأثوم ، فيجب =
1600;ــ
وجوبا
عقليًّا ـــ =
593;ليه
الصّلاة
جماعةً مأمو=
05;ًا
ليتخلّص من
العقـاب .
170 . . . .=
. .
. . . . . . . . . .
أجزاء
الصّلاة
وواجباتها :
القراءة
م 5 : تكفي
القراءة على
النّهج
العربيّ وإن
كانت مخالفة
للقراءات ال=
87;ّبـع
، ولكن لا
يجوز التّعد=
17;ي
عن القراءات
الّتي كانت
متداوَلةً ف=
10;
عصر الأئمّة
عليهم السّل=
75;م
.
م
6 :
الأحـوط
استحبابًا
ترك الوقف
بالحركة
والوصل
بالسكون في
القراءة
والأذكار .
م 7 : =
إذا نسي
القراءة في
الصّلاة إلى
أن ركع أكمل
صلاته ولا شي=
569;
عليه ، والأح=
608;ط
استحبابًا
الإتيان
بسجدتي السّ=
07;و
بعد الـصّـل=
75;ة
.
م
8 : تجب ق=
85;اءة
البسملة في
سورة الفاتح=
77;
لأنـّها جزء
منها ، والأح=
608;ط
وجوبًا
الإتيان بها
في باقي السّ=
608;ر
ـــ غير سورة
التّوبة ـــ
مع عدم ترتيب
آثار الجزئي=
17;ة
عليها ،
كالاقتصار
على قراءتها
لوحدها بعد ا=
604;فاتحة
في صلاة
الآيات .
م 9 : من قـرأ ف=
610;
الصّلاة
الفريضة إحد=
09;
سور العزائم
وجب عليه سجو=
583;
التّلاوة عن=
83;
قراءة آية ال=
587;ّجدة
، فإن سجد
أعاد صلاته
على الأحوط و=
580;وبًا
إلاّ إذا أتى
بالسّجود
ساهيًا ، وإن
عصى ولم يسجـ=
583;
يكمل صلاته
ولا تجب عليه =
1573;عادة
الصّلاة .
وتجو=
ز
قراءة سور
العزائم في
النّوافل ،
فإن قرأها يج=
576;
عليه السّجو=
83;
عـند قراءة
آية السّجدة
فيسجد ثمّ يع=
608;د
ويتمّ صلاته =
548;
ولا
أجزاء
الصّلاة
وواجباتها :
القراءة . . . . . . . . . . . . .=
. .
. 171
يجوز
تأخير السّج=
83;ة
إلى ما بعد
الفراغ من ال=
589;ّـلاة
.
م
10 : يجب
السّجود فور=
11;ا
على من قرأ
آية السّجدة
أو أصغى إلى
قراءتها ، وأ=
605;ّا
من سمعها بغي=
585;
اختيار فلا
يجب عليه الس=
617;جود
.
م 11 : إذا استم=
93;
إلى آية السّ=
580;دة
وهو في صلاة
الفريضة
فالأحوط وجو=
76;ًا
أن يومئ برأس=
607;
إلى السّجدة =
548;
ويأتي بالسّ=
80;دة
بعد الفراغ م=
606;
الصّلاة .
م 12 : تجوز
قراءة أكثر م=
606;
سورة واحدة ف=
610;
الرّكعة
الواحدة من
الصّلاة ،
ولكن يُكْرَ=
07;ُ
ذلك في
الفريضة .
م 13 : الأحـوط
وجـوبًا في
الصّـلاة
الـجـمع بين
سورتـي (
الفيـل ) و (
الإيلاف ) ، وب&=
#1610;ـن
( الضّحى ) و ( أل=
05;
نشرح ) ، مُرَت&=
#1617;َبَة
مع البسمـلة
الواقعة
بينهمـا .
م 14 : لا يجب
تعيين
البسملة حين
قراءتها وأن=
00;ّها
لأيّ سورة ،
ولكنّ الأحو=
91;
وجوبًا
إعادتها لو ع=
614;يَّنَها
لسورة ثمّ أر=
575;د
قراءة سورة
أخرى .
م 15 : يجوز
العدول
اختيارًا من
سورة إلى سور=
577;
أخرى ما لم
يبلغ نصفها ،
وإذا بلغ
نصفها لم يَج=
615;زِ
العدول عنها =
593;لى
الأحوط وجوب=
11;ا
.
هـذ&=
#1575;
في غـيـر سـو=
585;تي
( التّـوحـيـ=
583;
) و ( الكافـرون=
) ،
وأمّـا فـي
172 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . أ=
1580;زاء
الصّلاة
وواجباتها :
القراءة
سورت=
;ي
( التّوحيد ) و ( =
75;لكافرون
) فلا يجوز
العدول عنهم=
75; إلى
سورة أخرى حـ=
578;ّى
لو لم يبلغ
النّصف ، ولا
من إحداهما
إلى الأخرى
بمجرّد الشّ=
85;وع
فيها ولو
بالبسملة عل=
09;
الأحوط وجوب=
11;ا
.
وَي&=
#1615;سْتَثْنَى
مـن هذا الحك=
605;
مورد واحد ،
وهو ما إذا
قصد المصلِّ=
10;
في يوم الجمع=
577;
قراءة سورة ( ا&=
#1604;جمعة
) في الرّكعة
الأولى ،
وقراءة سـور=
77; (
المنافقون ) ف=
1610;
الرّكـعـة ا=
04;ـثّـانـيـة
إلاّ أنّـه
ذهل عـمّا
نواه فقرأ
سورة أخرى
وبلغ النّصف =
548;
أو قرأ سورة ( ا=
لتّوحيد
) أو ( الكافـرو=
ن
) بـدل إحـداه=
1600;مـا
فإنّـه يجـو=
86;
لـه الـعـدو=
04;
حـينئذٍ إلى =
605;ـا
نـواه ، والأ=
581;ـوط
وجـوبًـا عـ=
83;م
الـعـدول عن
سورتي ( التّو=
1581;يد
) و ( الكافرون ) =
10;وم
الجمعة إذا
شرع فيهما عم=
583;ًا
، كما أنّ
الأحوط وجوب=
11;ا
عدم العدول ع=
606;
( الـجمعة ) و ( ا=
04;منافقون
) يوم الجمعة إ&=
#1604;ى
غيرهما حـتّ=
09;
إلى ( التّوحي=
1583;
) و ( الكافرون ) =
48;
ولكن يجوز
العدول إلى
إحداهما مع
الضرورة ، وا=
604;حكم
نفسه يأتي في
النّوافل أي=
90;ًا
.
م 16 : إذا لم
يتمكّن المص=
04;ِّي
من إتمام الس=
617;ورة
لنسيان بعضه=
75;
فإنّه يجوز
الاكتفاء بم=
75;
قرأ ، كما
يجوز العدول
إلى سورة أخر=
609;
وإن بلغ النّ=
589;ف
.
م 17 : يجب المد=
17;
عند علماء ال=
578;ّجويد
في موردين :
أجزاء
الصّلاة
وواجباتها :
القراءة . . . . . . . . . . . . .=
. .
. 173
1=
ـــ
أن
يقـع سكون
لازم في كلمة
واحدة بعد
الواو
المضـموم مـ=
75;
قبلها ، أو
الياء
المكسور ما
قبلها ، أو
الألف
المفتوح ما
قبلها ، مثل ( =
أَ =
تُحَاجُّ=
;ونِّي
) ، وفواتح الس&=
#1617;ور
مثل ( ص ) .
2=
ـــ
أن تق=
3;
بعد الواو أو
الياء أو
الألف همزة ف=
610;
كلمة واحـدة
مثل ( جَاءَ ) و (
جِيءَ ) و ( سُوء=
; )
.
والق=
راءة
تُعْتَبَرُ
صحيحة حـتّى
لو لم يلتزم
بالمدّ في
هذين
الموردين وإ=
06;
كان الأحوط
استحبابًا
رعايته ولا س=
610;ّما
في الأوّل ،
وأمّا في ( الض&=
#1617;َالِّين
) فإنّ
التحفّظ يتو=
02;ّف
على التّشدي=
83;
والألف على
مقدار من
المدّ ، فيجب
المدّ بهذا
المقدار لا
أزيد .
م 18 : إذا اجتم=
93;
حرفان
متجانسان
أصليّان في
كلمة واحدة
وجب الإدغام =
601;ي
مثل ( مَدَّ ) و (
رَدَّ ) إلاّ
فيما ثبت فيه
جواز القراء=
77;
بـوجـهــين =
05;ـثــل
قـولـــه تـ=
00;عـالى
: ﴿ مَنْ
يَرْتَدَّ (
يَرْتَدِد¡=
8; )
مِنْكُمْ
عَنْ دِينِه=
16; ﴾ (
المائدة : 54 ) ، والأحو=
1;
استحبابًا
الإدغام فيم=
75;
إذا وقعت الن=
617;ون
السّاكـنـة
أو التّنوين
قبل حروف ( &=
#1610;رملون ) .
م 19 : الأحوط و=
80;وبًا
على الرّجل إ=
584;ا
صَلَّى منفر=
83;ًا
أو كان إمامً=
575;
أن يجهر
بالقراءة في =
601;ريضة
الفجر وفي ال=
585;ّكعتين
الأوليين من
المغرب
والعشاء ، وأ=
606;
يخافت بها في
الظّهرين ،
ويستحبّ له ا=
604;جهر
174 . . . .=
. .
. . . . . . . . . .
أجزاء
الصّلاة
وواجباتها :
القراءة
بالب=
;سملة
في الظّهـري=
06;
.
م 20 : الأحوط
وجوبًا على
المرأة أن
تخفت في الظّ=
607;رين
، وتتخيّر في =
1594;يرهما
بين الجهر
والإخفات مع
عدم سماع
الأجنبيّ صو=
78;ها
، وأمّا مع
سماع الأجنب=
10;ّ
صوتها فالأح=
08;ط
وجوبًا
الإخفات فيم=
75;
إذا كان
الإسماع محر=
17;َما
كما إذا كان
مؤدِّيًا لل=
85;ِّيبَة
.
الرِّي=
76;َة
: الشّ =
3;ّ
أو =
75;لتّهمة
أو خوف
الافتتان أو =
575;حتمال
الوقوع في ال=
581;رام
.
م 21 : يرجـع إل=
09;
العرف في
تحديد معنى
الجهر والإخ=
01;ـات
.
م 22 : الأحوط
وجوبًا الجه=
85;
بالـقـراءة
في صلاة
الجمعة ،
ويستحبّ
الجهر
بالقراءة في
الأوليين من
صلاة الظّهر
في يوم
الجمعـة .
م 23 : إذا جهر ف=
610;
القراءة في
موضع الإخفا=
78;
أو أخفت في
موضع الجهر
جهلاً بالحك=
05;
أو نسيانًا ص=
581;ّت
صلاته ، وإذا
علم بالحكم أ=
608;
تذكّـر أثنا=
69;
القراءة صحّ
ما مضى ويكمل
حسب وظيفته
الشّرعية في
البـاقي ،
فإذا كان في
الفجر أو
العشاءين فإ=
06;ّـه
يجهر في
الباقي ، وإذ=
575;
كان في الظّه=
585;ين
فإنّه يخفت ف=
610;
البـاقي .
م 24 : تجوز في ا=
604;فرائض
والنّوافل
قراءة الحمد
والسّورة من
المصحف وإن
كان الأحــو=
91;
استحـبـابً=
5;
الاقتصار في
ذلك على مـوا=
585;د
أجزاء
الصّلاة
وواجباتها :
القراءة . . . . . . . . . . . . .=
. .
. 175
الاض=
;طرار
، وتجـوز في
القنوت قراء=
77;
الأدعية وال=
71;ذكار
من كتاب .
م 25 : يتخيّر
المصـلِّي
ـــ إمامًا
كان أم مأموم=
611;ا
ـــ في الرّك=
593;ة
الثّالثة
والرّابعة
بين قراءة
الحمد والتّ=
87;بيح
، ويجوز أن
يقـرأ في
إحداهما
الحمد وفي ال=
571;خرى
التّسبيح ،
والأحوط وجو=
76;ًا
الإخفات
بالحمد والت=
17;سبيح
في هذه الرّك=
593;ات
، ولكن يستحب=
617;
الجهر
بالبسملة إذ=
75;
اختار قراءة
الحمد إلاّ ف=
610;
القراءة خلف
الإمام فإن
الأحوط وجوب=
11;ا
ترك الجهر
بالبسملة
فيها .
م 26 : يجزي في
التّسبيح أن
يقـول : (
سُبْحَانَ
اللهِ وَالح=
14;مْدُ
لِلَّهِ وَل=
75;َ
إِلَهَ إِلا=
17;
اللهُ وَالل=
07;ُ
أَ&=
#1603;ْبَرُ
) مرّة
واحدة ،
والأحوط
استحبابًا
ثـلاث مرّات =
548;
ويستحبّ
الاستغفار
بعد التّسبي=
81;ات
، وإذا لم يتم=
1603;ّن
من التّسبيح
وجب عليه
قراءة سورة
الفاتحة .
م 27 : من نسي
قراءة الحمد
في الرّكعة
الأولى أو ال=
579;ّانية
فالأحوط
استحبابًا أ=
06;
يختارها على
التّسبيحات
في الرّكعة
الثّالثة أو
الرّابعة .
م 28 : مـن نـسـ=
10;
القـراءة أو
التّسبيحة
إلى أن ركع
فلا شيء عليه
، والأحوط اس=
578;حبابًا
الإتيان
بـسجدتي الس=
17;هو
بعد الصّلاة .
م 29 : حكم
القراءة وال=
78;ّسبيحات
من جهة اعتبا=
585;
القيام والط=
17;مأنـيـنـة
والاسـتـقـ =
4;ال
فـيـهـا كـم=
00;ا
في تكبيـرة
الإحـرام ،
والـفـروع
176 . . . .=
. .
. . . . . . . . . .
أجزاء
الصّلاة
وواجباتها :
القراءة
هناك
تجري هنا ،
ولكن يفترقا=
06;
من جهتين :
1=
ـــ
إذا
نسي القيام
حـال القراء=
77;
أو حال التّس=
576;يح
فقرأ أو
سَبَّحَ جال=
87;ًا
فإن تذكّر قب=
604;
الرّكوع
فالأحوط وجو=
76;ًا
أن يقوم ويقر=
571;
أو يسبّح ،
وإن تذكّر بع=
583;
أن قام وركع
عن قيام صحّت
صلاته .
2=
ـــ
يجب
القيام في
القراءة أو
التّسبيح
بالمقدار
الممكن ، فإن
عجز عن القيا=
605;
في جزءٍ منها
أتى بهذا
الجزء جالسً=
75;
، وإذا عجز عن
الجلوس في جز=
569;ٍ
أتى به مُضْط=
614;جِعًـا
على الجانب
الأيمن أو
الأيسر ،
والأحوط وجو=
76;ًا
تقديم الجان=
76;
الأيمن على
الجانب الأي=
87;ـر
مع الإمكان ،
فإن عجـز فَم=
615;سْــتَـلْق&=
#1616;يًا
عـلى قفـاه
كالمحتضـر .
م 30 : إذا شكّ ف=
610;
صحّة القراء=
77;
بعد الفراغ
منها لم يَعْ=
578;َنِ
بالشّـكّ .
م 31 : إذا شكّ ف=
610;
نفس القراءة
بعد الدّخول
في القنوت أو
بعد الهوي إل=
609;
الرّكـوع لم =
610;َعْتَنِ
بالشّكّ ، وأ=
605;ّا
إذا شكّ فيها
قبل القنوت أ=
608;
قبل الهوي إل=
609;
الرّكوع وجب=
78;
عليه القراء=
77;
.
م 32 : إذا شـكّ
في قراءة
الحمد بعد ال=
583;ّخول
في السّورة ل=
605;
يَعْتَنِ
بالشّكّ ،
وكذلك لا
يعتني بالشّ=
00;كّ
إذا دخل في
جملة وشكّ في
جملة سابقة
عليها .
أجزاء
الصّلاة
وواجباتها :
الرّكوع . . . . . . . . . . . . .=
. .
. 177
رابعًا :
الرّكوع :
م 1 : الرّكوع
ركن في الصّل=
575;ة
، فتبطل الصّ=
604;اة
بنقيصته عمد=
11;ا
أو سهوًا ،
وتبطل الفري=
90;ة
بزيادته عمد=
11;ا
، بل وسهوًا ع=
1604;ى
الأحوط وجوب=
11;ا
إلاّ في صـلا=
577;
الجماعة على
تفصيل يأتي إ=
606;
شاء الله .
م 2 : يجب الرّ=
03;وع
في كل ركعة
مرةً واحدةً
إلاّ في صلاة
الآيات ، ففي
كلّ ركعة منه=
575;
خمسة ركوعات =
603;ما
سيأتي إن شاء
الله .
واجبات
الرّكوع :
واجبات الر=
17;كوع
أربعة أمور ،
وهي :
الأمر
الأوّل :
الانحناء :
بمق&=
#1583;ار
تصل أطراف
الأصابع إلى
الرّكبة في
الرّجل ، وكذ=
575;
في المرأة عل=
609;
الأحوط وجوب=
11;ا
، والأحوط
استحبابًا
للرّجل أن
ينحني بمقدا=
85;
تصل راحة كفّ=
607;
إلى ركبته ،
ومن كانت يده
طويلة أو
قصيرة يرجع ف=
610;
مقدار الانح=
06;اء
إلى مستوي
الخلقة .
الأمر
الثّاني :
القيام قبل
الرّكوع :
وتبطل الصّ=
04;اة
بتركه عمدًا =
548;
وفي تركه سهو=
611;ا
صورتان :
=
71;
ـــ أن يتذكّ=
5;
القيام
المنسيّ بعد
دخوله في الس=
617;جدة
الثّانية أو
بعد الفراغ م=
606;
السّجدة الث=
17;انية
، ففي هذه الص=
1617;ورة
تبطل الصّلا=
77;
على الأحوط
وجوبًا .
178 . . . .=
. .
. . . . . . . . . .
أجزاء
الصّلاة
وواجباتها :
الرّكوع
=
76; &=
#1600;ـ
أن
يتذكّـر الـ=
02;ـيـام
المـنسيّ قب=
04;
دخوله في الس=
617;جدة
الثّانية ، ه=
606;ا
يجب عليه
القيام ثمّ ا=
604;رّكوع
ويكمل صلاته =
548;
والأحوط
استحبابًا أ=
06;
يسجد سجدتي
السّهو إذا
كان تذكّره
بعد دخوله في
السّجدة
الأولى .
م 1 : إذا لم
يتمكّن من ال=
585;ّكوع
عن قيام ـــ
وكانت وظيفت=
07;
الصّلاة قائ=
05;ًا
ـــ يومئ
برأسه إلى ال=
585;ّكوع
إن أمكن ، وإن
لم يمكن فيوم=
574;
بعينيه تغمي=
90;ًا
للرّكوع وفت=
81;ًا
للرّفع من ال=
585;ّكوع
.
م 2 : إذا شكّ ف=
610;
القيام قبل
الرّكوع فإن
كان شكّه بعد
الوصول إلى
حدّ الركوع ل=
605;
يَعْتَنِ
بشكّه ويكمل
صلاته ، وإن
كان شكّه قبل
الوصول إلى
حـدّ الرّكو=
93;
وجب الرّجوع
إلى القيام ث=
605;ّ
الرّكوع
وإكمال صلات=
07;
.
الأمر
الثّالث : الذ=
1617;ِكْـر
:
الذ&=
#1617;ِكْر
هو التّسبيح =
571;و
التّحميد أو
التّكبير أو
التّهليل ،
والأحوط
استحبابًا
اختيار التّ=
87;بيح
، ويجزي فيه (
سُبْحَانَ
رَبِّيَ
العَظِيمِ
وَبِحَمْدِ =
7;ِ
) مرّة
واحدة ، أو (
سُبْحَانَ
اللهِ )
ثلاث مرّات ،
ولو اختار غي=
585;
التّسبيح
فالأحوط وجو=
76;ًا
أن يكون بقدر
ثلاث مرّات م=
606;
التّسبيح
الأصغر (
سُبْحَانَ
اللهِ ) =
.
م 1 : يُعْتَب¡=
4;ـرُ
في حـال الرّ=
603;ـوع
المكـث وهـو =
571;ن
يبقى فترة مـ=
606;
الزّمـن
أجزاء
الصّلاة
وواجباتها :
الرّكوع . . . . . . . . . . . . .=
. .
. 179
بمقـ=
;دار
أداء الذّكر
الواجب ، ويُ=
593;ْتَبَرُ
فيه أيضًا
استقرار بدن
المصلِّي .
م 2 : إذا نسي
الذّكر أو
الاستقرار
إلى أن رفع
رأسه من الرّ=
603;وع
صحّت صلاته و=
604;ا
شيء عليه ،
وإذا تذكّر
عدم
الاستقرار
وهو في حال ال=
1585;ّكوع
أعاد الذّكر
على الأحوط
استحبابًا .
الأمر
الرّابع : الق=
1610;ام
بعد الرّكوع :
يُع&=
#1618;تَبَرُ
فيه الانتصا=
76;
أي الوقوف
بشكل مستقيم =
548;
والأحوط وجو=
76;ًا
اعتبار الطّ=
05;أنينة
أيضًا .
م 1 : إذا نسي
القيام بعد
الرّكـوع إل=
09;
أن خرج عن حدّ
الرّكوع لا
يجـب عليه ال=
585;ّجـوع
وإن كان ذلك
أحـوط
استحبابًا م=
75;
لم يدخل في
السّجود .
م 2 : إذا شكّ ف=
610;
الرّكوع أو ف=
610;
القيام بعد
الرّكوع وقد
دخل في السّج=
608;د
لم يَعْتَنِ
بشـكّه ،
وكذلك لا
يعتني بشكّه
إذا شكّ في
الرّكوع أو
القيام أثنا=
69;
نزوله إلى ال=
587;ّجود
وإن كان
الأحوط
استحبابًا
الرّجوع إلى
القيام ثمّ
إكمال صلاته .
م 3 : إذا نسي
الرّكوع إلى
أن دخل في الس=
1617;جدة
الثّانية
بطلت صلاته
على الأحـوط
وجـوبًا ،
وإذا تذكّره
قبل السّجدة
الثّانية رج=
93;
إلى الرّكوع
وأكمل صلاتـ=
07; ،
والأحـوط
استحبابًا أ=
06;
يسجـد سجـدت=
10;
180 . . . .=
. .
. . . . . . . . . .
أجزاء
الصّلاة
وواجباتها :
الرّكوع
السّ=
;هو
لزيادة سجدة
واحدة .
م 4 : يُعْتَب¡=
4;رُ
في الانحناء
أن يكون بقصد
الرّكوع ، فل=
608;
انحنى لغاية
أخـرى ـــ
كـرفـع شيء
مـن الأرض ــ=
600;
لا يكـفي في
جعلـه ركـوع=
11;ا
.
م 5 : إذا انحن=
09;
للرّكوع فهو=
09;
إلى السّجود
نسيانًا ،
ففيه أربـع
صـور :
&=
nbsp;
أ ـــ أن يكون
نسيانه قبل
الوصول إلى
حدّ الرّكوع =
548;
هنا يجب الرّ=
580;وع
إلى القيام ث=
605;ّ
الانحناء لل=
85;ّكوع
.
&=
nbsp;
ب ـــ أن يكون
نسيانه بعد
الدّخـول في
الرّكوع ولك=
06;ّه
لم يخرج عن
حدّ الرّكوع =
581;ين
نزوله إلى ال=
587;ّجود
، هنا يجب أن
يبقى على حال=
607;
ولا يهوي أكث=
585;
من ذلك ويأتي
بالذّكر
الواجـب .
&=
nbsp;
ج ـــ أن يكون
نسيانه بعد
توقّفه مدّة
قليلة في حدّ
الركوع بقصد
الرّكوع ثمّ
نسي فهوى إلى
السّجود حـت=
17;ى
خرج عن حدّ
الرّكوع ، هن=
575;
يصحّ ركوعه
ويكمل صلاته =
608;تكون
صلاته صحيحة =
548;
ويجري عليه
حكم من نسي
ذكر الرّكوع
وقام بعد الر=
617;كوع
.
&=
nbsp;
د ـــ أن يكون
نسيانه قبـل
توقّفه في حد=
617;
الرّكوع إلى
أن هوى إلى
السّجود وخر=
80;
عن حدّ الرّك=
608;ع
، هنا يجب
عليه أن يرجع
إلى القيام ث=
605;ّ
ينحني إلى ال=
585;ّكوع
ويكمل صلاته =
548;
والأحوط
استحبابًا
إعادة الصّل=
75;ة
.
أجزاء
الصّلاة
وواجباتها :
السّجود . . . . . . . . . . . . .=
. .
. 181
خامسًا :
السّجود :
تجب في
كلّ ركعة
سجدتان ، وهم=
575;
معًا من
الأركان ،
فتبطل الصّل=
75;ة
بنقصانهما
عمدًا أو سهو=
611;ا
، وتبطل الفر=
610;ضة
بزيادتهما
عمدًا ، وعلى
الأحوط وجوب=
11;ا
تبطل الفريض=
77; بزيادتهما
سهوًا ،
وسيأتي حكم
زيادة السّج=
83;ة
الواحدة
ونقصانها .
واجبات
السّجود :
يج=
1576;
في السّجود
ثمانية أمور =
548;
وهي :
الأمـر
الأوّل :
أن
يكون السّجو=
83;
على سبعة
أعضاء ، وهي
الجبهة والك=
01;ّان
والرّكبتان
وإبهاما
القـدمين ،
والرّكن هو
وضع الجبهة
على موضع الس=
617;جود
مع الانحناء
الخاصّ ، وأم=
617;ا
وضع الأعضاء
الأخرى على م=
587;اجدها
فهو واجب غير
ركنيّ ، فلا
يضـرّ بالصّ=
00;لاة
عـدم وضع
الأعضاء
الأخرى على
الأرض سهوًا .
م 1 : لا يُعْت=
14;بَرُ
في موضع سجود
الجبهة اتّص=
75;ل
أجزائها ،
فيجوز السّج=
08;د
على المسباح
إذا كان مصنو=
593;ًا
مـمّـا يصـح=
17;
السّـجود
عـليـه .
م 2 : الواجب
وضعه من
الجبهة مُسَ=
05;َّى
الجبهة ولو
بقدر طرف الأ=
606;ملة
، والأحوط وج=
600;وبًا
وضع الـمُسَ=
00;مَّى
من وسط الجبه=
577;
، والـواجـب
وضـعـه مـن
الكـفّـين ا=
87;ـتيعـاب
باطنـهـما ع=
15;رْفًا
مـع الإمكان
182 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . أجزاء
الصّلاة
وواجباتها :
السّجود
على
الأحوط وجوب=
11;ا
، ومن الرّكب=
578;ين
بمقدار الـم=
15;سَــمَّـى
، ومن
الإبهامين و=
90;ع
الـمُسَمَّ =
9;
من الظّاهر أ=
608;
الباطـن ،
والأحوط
استحبابًا
وضع طـرفيهم=
75;
.
الأنمل=
77;
: يجوز
فيها تثليث
حركة الهمزة
والميم ، وهي
البنانة أي
رأس الإصبع ،
وهو المفصل
الأعلى من
الإصبع الّذ=
10;
فيه الظّفر ،
وجمعها أنام=
04; .
الجبهة :=
span> هي السّط=
81;
المحاط بخطّ=
10;ن
وهميّين
متوازيين بي=
06;
الحاجبين إل=
09;
النّاصيـة .
النّاص=
10;ة
: هي مق=
83;ّم
الرّأس الّذ=
10; عليه
الشّعر .
م 3 : يُشْتَر¡=
4;طُ
في الكفّين
وضع باطنهما
على الأرض مع
الاختيار ،
ولكن يجزي وض=
593;
ظاهر الكفّي=
06;
على الأرض في
حال الضّرور=
77;
.
م
4 :
الأحوط وجوب=
11;ا
لمن قُطِعَت=
18;
يده من الزَّ=
606;ْد
أو لم يتمكّن
من وضع كفّه
على الأرض
لسبب آخر أن
يضع ما هو
الأقرب إلى ا=
604;كفّ
فالأقرب من
الذِّرَاع
والعَضُد .
الزَّن=
18;د
: هو مو=
90;ع
اتّصال الذّ=
85;اع
بالكفّ .
الذِّر=
14;اع
: هو من
طرف المرفق
إلى طرف
الإصبع
الوسطى .
العَضُ=
83;
: هو ما
بين المرفق
إلى الكتف .
المرفق :=
span> هو موضع ا=
578;ّصال
الذّراع بال=
93;َضُد
.
أجزاء
الصّلاة
وواجباتها :
السّجود . . . . . . . . . . . . .=
. .
. 183
م
5 :
الأحوط وجوب=
11;ا
لمن قُطِعَت=
18;
إبهام قدمه أ=
606;
يضع سائر
أصابعها .
الأمـر
الثّـاني :
أن
لا يكون موضع
الجبهة أعلى
أو أسفل من
موضع الرّكب=
78;ين
والإبهامين
بما يزيد على
أربع أصابع
مضمومة ،
والأحوط وجو=
76;ًا
مراعاة هذه
المسافة بين
موضع السّجو=
83;
ومكان الوقو=
01;
.
الأمـر
الثّـالث :
يُع&=
#1618;تَبَرُ
في مسجد
الجبهة أن
يكون من الأر=
590;
أو نبات الأر=
590;
من غـير
المأكول
والملبـوس ،
فـلا يصحّ ال=
587;ّجود
على القمح
والشّعير
والقطن ونحو
ذلك .
م 1 : يصحّ الس=
17;جود
على ما يأكله
الحيوان من
النّبات ،
وعلى النّبـ=
75;ت
الّذي لا يُؤ=
618;كَلُ
بنفسه بل
يُشْرَبُ
الماء الّذي
يُنْقَعُ أو
يُطْبَخُ في=
07;
مثل ورد لسان
الثّور وورق
الشّاي ، وعل=
609;
قشر الجوز بع=
583;
انفصاله عن
اللّبّ ، وعل=
609;
نواة التّمر
وسائر النّو=
09;
بعد انفصاله=
75; عن
الثّمر .
م 2 : يصحّ الس=
17;جود
على القرطاس
المتّخذ من
الخشب والقط=
06;
والكتّان ،
ولا يصحّ على
المتّخذ من
الحرير .
م 3 : الـسّـج =
0;ود
عـلـى الأرض =
571;فـضـل
مــن الـسّج=
00;ود
عـلـى غـيـر=
07;ـا
،
184 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . أجزاء
الصّلاة
وواجباتها :
السّجود
والس=
;ّجود
على التراب
أفضـل مـن ال=
587;ّجـود
عـلى غيره ،
وأفضل مـن
الجمـيـع ال=
78;ّـربـة
الحسينيّـة
عـلى
مـشرِّفهـا
آلاف التّحي=
17;ـة
والسّلام .
م 4 : لا يصحّ ا=
604;سّجود
على ما لا
يصدق عليه
الأرض أو
نباتها ، كال=
584;ّهب
والفضّة
وسـائر
المعادن وال=
86;ّجاج
والبلّور
والرّماد وم=
75;
ينبت على وجه
الماء .
م 5 : الأحوط
وجوبًا عدم
السّجود على
القير
والزّفـت
والإسفلت ،
ولكن يقدّما=
06;
على غيرهما
عند الاضطرا=
85;
.
م 6 : يصحّ الس=
17;جود
على الفحم
والخزف والآ=
80;ُر
، وعلى الجصّ
والنّورة ول=
08;
بعد طبخهما ،
وعلى المرمر
والعقيق
والفيروزج
والياقوت ،
والماس
ونحوها من ال=
571;حجار
الكريمة .
م 7 : لا يصحّ
السّجود على
ما لا يُؤْكَ=
604;ُ
في بعض
البلدان إذا
عُدَّ مأكول=
75;ً
في غيرها وإن
لم يُتَعَار=
14;فْ
أَكْـلُهُ .
م 8 : إذا لم
يتمكّن من ال=
587;ّجود
على ما يصحّ
السّجود علي=
07;
لفقدانه أو
بسبب الحرّ أ=
608;
البرد أو غير
ذلك من
الأسباب سجد
على القير أو
الزّفت ، فإن
لم يحصل على
القير أو الز=
617;فت
سقط هذا الشّ=
585;ط
ـــ وهو الأم=
585;
الثّالث ـــ
لعدم ثبوت بد=
604;
خاصّ له وإن
كان الأحوط
استحبابًا
تقديم ثوبه
على غيره .
م 9 : إذا سجد س=
600;هـوًا
على مـا لا
يصحّ السّجو=
83;
عليه ، فإن ال=
1578;فت
أجزاء
الصّلاة
وواجباتها :
السّجود . . . . . . . . . . . . .=
. .
. 185
بعد
الإتيان بال=
84;ّكر
الواجب أكمل
صلاته ولا شي=
569;
عليه ، وإن ال=
1578;فت
قبل الإتيان
بالذّكر
الواجب جَرّ=
14;
جبهته إلى ما
يصحّ السّجو=
83;
عليه إذا تمك=
617;ن
من ذلك ، وإن
لم يتمكّن من
جرّ جبهته إل=
609;
ما يصحّ السّ=
580;ود
عليه أكمل
سجدته وصحّت
صلاته .
م 10 : يصحّ الس=
17;جود
حال التّقيّ=
77; على
ما لا يصحّ
السّجود علي=
07; اختيارًا
، ولا يجـب
التّخلّص من
التّقيّة
بالذّهاب إل=
09;
مكان آخر ولا
تأخير الصّل=
75;ة
إلى أن يزول
سبب التّقيّ=
77;
.
الأمـر
الـرّابـع :
يُع&=
#1618;تَبَرُ
الاستقرار ف=
10;
مسجد الجبهة =
548;
فلا يجزي وضع
الجبهة على ا=
604;وَحْل
والطِّين وا=
04;تُّرَاب
الّذي لا
تستقرّ
الجبهة عليه =
548;
ويصحّ على ال=
591;ّين
إذا استقرّت
الجبهة عليه =
548;
ولكن إذا لصق
بها شيء من
الطّين أزال=
07; للسّجدة
الثّانية إذ=
75;
كان مانعًا ع=
606;
مباشرة
الجبهة لموض=
93;
السّجود .
الوَحْ=
04;
:
الطّين
الرّقيق .
الطّين :=
span> التّراب
الممزوج
بالماء .
الأمـر
الخـامـس :
يُع&=
#1618;تَبَرُ
في مسجد الجب=
607;ة
الطّهارة ، و=
604;ا
تضرّ نجاسة
باطنه أو أسف=
604;ـه
.
186 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . أجزاء ال=
9;ّلاة
وواجباتها :
السّجود
وال&=
#1571;حوط
وجوبًا اعتب=
75;ر
الإباحة ، فل=
575;
تصحّ الصّلا=
77;
بالسّجود عل=
09;
المغصوب إذا
كان عالماً
بالغصبيّة
عامدًا على
الأحوط وجوب=
11;ا
، ولو سجد
عليه غافلاً
أو جاهلاً
بالغصبيّة أ=
08;
ناسيًا لها
ولم يكن هو ال=
1594;اصب
صحّت صلاته .
الأمـر
الـسّـادس :
يجب
الذِّكْر في
السّجود ، وه=
608;
التّسبيح أو =
575;لتّحميد
أو التّكبيـ=
85; أو
التّهليـل ،
والأحوط
استحبابًا
اختيار التّ=
87;بيح
، ويجزي (
سُبْحَانَ ر=
14;بِّيَ
الأَ<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;font-famil=
y:DanaFajr'>عْـلَى
وَبِحَمْدِ =
7;ِ
) مرّة
واحدة ، أو (
سُـبْـحَـا =
6;َ
اللهِ )
ثــلاث مرّا=
78; ،
ولو اختار غي=
585;
التّسبيح
فالأحوط وجو=
76;ًا
أن يكون بقدر
ثلاث مرّات م=
606;
التّسبيح
الأصغر (=
سُـبْـحَـا =
6;َ
اللهِ ) .=
الأمـر
الـسّـابع :
يجب
الجلوس بين
السّجدتين ،
والأحوط وجو=
76;ًا
أن يجلس جـلس=
577;
الاستراحة
بعد السّجدة
الثّانية قب=
04;
القيام للرّ=
03;عة
التّالية .
الأمـر
الـثّـامن :
يُع&=
#1618;تَبَرُ
المكث ( أي الب&=
#1602;اء
) لفترة زمنيّ=
1577;
قصيرة حال ال=
587;ّجود
بمقدار أداء =
575;لذّكر
الواجب ، ويُ=
593;ْتَبَرُ
أيضًا حال ال=
587;ّجود
استقرار وعد=
05;
حركة بدن
المصلِّي مع
القدرة عليه =
548;
والأحوط
استحبابًا إ=
93;ادة
الذّكر لو تح=
585;ّك
حال السّجود =
605;ن
غير عمد .
أجزاء
الصّلاة
وواجباتها :
السّجود . . . . . . . . . . . . .=
. .
. 187
م 1 : يجـوز حـ=
75;ل
الـسّـجـود
تحـريك بعض
الأطراف ـــ
كأصابع اليد =
600;ــ
إذا لم يضرّ
بصدق
الاستقرار ع=
15;رْفًا
.
م 2 : =
من لم يتم=
03;ّن
من الانحناء
التّام للسّ=
80;ود
:
أ ــ=
ـ
إن تمكّن من
الانحناء بح=
83;ّ
يصدق معه الس=
617;جود
عُرْفًا يجب
عليه أن يرفع
ما يسجد عليه
إلى حدّ يتمك=
617;ن
من وضع الجبه=
577;
عليه ،
ب
ـــ إن لم
يتمكّن من
الانحناء بذ=
04;ك
المقدار أوم=
71;
برأسه إلى ال=
585;ّكوع
والسّجود ، و=
580;عل
إيماء السّج=
08;د
أكثر من إيما=
569;
الرّكوع ، ول=
575;
يجب أن يرفع
ما يصحّ السّ=
580;ود
عليه إلى
الجبهة وإن
كان يسـتحبّ =
584;لك
، ومع العجز
عن الإيماء
برأسه أومأ
بعينيه غمضً=
75;
للرّكوع وال=
87;ّجود
وفتحًا للرّ=
01;ع
منهما .
م 3 : إذا
ارتفعت
الجبهة عن
موضع السّجو=
83;
قهرًا فإن كا=
606;
في السّجدة
الأولى أتى
بالسّجدة ال=
79;ّانية
، وإن كان في
السّجدة الث=
17;انية
لا يرجع إلى
السّجود مرّ=
77;
أخرى بل يكمل
صلاتـه ولا
شيء عـليـه .
م 4 : إذا
ارتفعت
الجبهة عن
موضع السّجو=
83;
قهرًا وعادت =
573;ليه
قهرًا لم يحس=
576;
سجدتين ، وإذ=
575;
كان الارتفا=
93;
قبل الإتيان
بالذّكر فال=
71;حوط
استحبابًا
الإتيان بال=
84;ّكر
بعد الرّجوع
إلى السّجود =
604;ا
بقصد الجزئي=
17;ة
.
188 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . أجزاء
الصّلاة
وواجباتها :
السّجود
م 5 : إذا كان ل=
575;
يتمكّن من وض=
593;
جبهته على
موضع السّجو=
83; لتعذّر
أو تعسّر أو ض=
1585;ر
ـــ كوجود ال=
583;ّمامل
ـــ :
أ ــ=
ـ
إن لم تكن الد=
1617;مامل
في كلّ أجزاء
الجبهة سجد
على الموضع
السّليم منه=
75; ولو
بأن يحفر
حفيرة ليقع
السّليم على
الأرض ،
والأحوط وجو=
76;ًا
تقديم وسط
الجبهة .
ب
ـــ إن كانت
الدّمامل في
كلّ أجزاء ال=
580;بهـة
وضع شيئًا من
وجهه على موض=
593;
السّجود ، وا=
604;أحوط
وجوبًا تقدي=
05;
الذّقن على
الجبينين ،
فإن عجز عن
السّجود على
الذّقن قدّم
الجبينين عل=
09;
غيرهما من
أجزاء الوجه =
548;
وإن لم يتمكّ=
606;
من وضع شيء من
الوجه على مو=
590;ع
السّجود أوم=
71;
برأسه ، فإن
عجز أومأ
بعينيه تغمي=
90;ًا
للسّجود وفت=
81;ًا
للرّفع من ال=
587;ّجود
.
الجَبِ=
10;نَان
: هما
طرفا الجبهة .
م 6 : من نسي ال=
587;ّجدتين
إلى أن دخل في
الرّكوع
الآتي بعدهم=
75; بطلت
صلاته على
الأحوط وجوب=
11;ا
، وإذا تذكّر=
607;ما
قبل الدّخول
في الرّكوع
رجع وسجد الس=
617;جدتين
وأكمل صلاته .
م 7 : من نسي
سجدةً واحدة=
11;
فإذا تذكّره=
75;
قبل الرّكوع
رجع وسجدها ،
وإذا ذكرها
بعد الدّخول
في الرّكوع
أكمل صلاته
وقضى هذه الس=
617;جدة
الواحدة بعد
الصّلاة .
أجزاء
الصّلاة
وواجباتها :
السّجود . . . . . . . . . . . . .=
. .
. 189
م 8 : من نسي ال=
587;ّجدتين
من الرّكعة
الأخيرة إلى
أن سلّم :
أ ــ=
ـ
إذا ذكـرهـم=
00;ا
قـبـل الإتـ=
10;ـان
بـمـنـافي ا=
04;ـصّـلاة
عمدًا أو
سهوًا ـــ
كالحدث ـــ
رجع وسجدهما
وأتمّ صلاته =
548;
والأحوط وجو=
76;ًا
أن يأتي بسجد=
578;ي
السّهو
لزيادة السّ=
04;ام
سهوًا .
ب
ـــ إذا
ذكرهما بعد
الإتيان
بالمنافي
بطلت صـلاته .
م 9 : من نسي
سجدةً واحدة=
11;
من الرّكعة
الأخيرة :
أ ــ=
ـ
إذا ذكرها بع=
583;
السّلام وقب=
04;
الإتيان
بمنافي الصّ=
04;اة
عمدًا أو
سهوًا رجع وس=
580;دها
وأتمّ صلاته =
548;
والأحوط وجو=
76;ًا
أن يأتي بسجـ=
583;تي
السّهـو
لزيادة السّ=
04;ام
سهوًا .
ب
ـــ إذا ذكره=
575;
بعد الإتيان =
576;المنافي
قضى هذه السّ=
580;دة
الـواحـدة
بعد الصّلاة =
548;
والأحوط
استحبابًا أ=
06;
يأتي بسجدتي
السّهو .
م 10 : من نسي وض=
593;
عـضو من أعضا=
569;
السّجود ـــ =
594;ير
الجبهـة ـــ =
593;لى
الأرض وذكره
بعد رفع
الجبهة صحّت
صلاته ولا شي=
569;
عليـه .
م 11 : إذا ذكر
بعد رفع رأسه
من السّجود أ=
606;ّ
مسجد الجبهة =
604;م
يكن مـمّا يص=
581;ّ
السّجود علي=
07;
أو أنّه كان
أعلى أو أسفل
من موضع
ركبتيه بـما
يزيد على أرب=
593;
أصابع مضموم=
77;
أكمل صلاته و=
604;ا
شيء عليـه .
190 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . أ=
1580;زاء
الصّلاة
وواجباتها :
التّشهّد
م 12 : إذا نسي
الذّكر أو ال=
591;ّمأنينة
حـال السّجو=
83;
وذكره بعد رف=
593;
رأسه من السّ=
580;ود
صحّت صلاته .
م 13 : إذا نسي
الجلسة بين
السّجدتين
إلى أن سجد ال=
1587;ّجدة
الثّانية صح=
17;ت
صـلاته .
سادسًا :
التّشهّـد :
م 1 : التّشهّ=
3;
واجب في الرّ=
603;عة
الثّانية في
جميع الصّلو=
75;ت
، وفي الرّكع=
577;
الثّالثة من
المغرب ، وفي
الرّكعة الر=
17;ابعة
من الظّهرين
والـعـشـاء =
48;
ويـوجـد تشه=
17;ـد
واحـد لصلاة =
575;لوتر
، ولصلاة
الاحتياط ــ=
00;
وإن كانت ركع=
577;
واحدة ـــ .
م 2 : كيفي=
;ّـة
التّشهّـد :
&=
nbsp;
الأحو=
;ط
وجوبًا فـي
كيفيّته أن ي=
602;ـول
: " أَ<=
/span>شْهَدُ
أَ&=
#1606;
لاَّ إِلَهَ =
573;ِلاَّ
اللهُ وَحْـ=
83;َهُ
لاَ شَـرِيك=
14;
لَـهُ ، وَأ
م 3 : يجـب تعـ=
04;ّم
التّشهّد مع
الإمكان ولو
بتلقين غيره
حال التّشهّ=
83; ،
وإذا لم يتمك=
617;ن
من التّعلّم =
571;تى
بما يقدر علي=
607;
ويُتَرْجِم¡=
5;
الباقي على
الأحـوط وجـ=
08;بًا
.
م 4 : يجب في ال=
578;ّشهّد
أمور :
أجزاء
الصّلاة
وواجباتها :
التّشهّد . . . . . . . . . =
. .
. . . . . 191
&=
nbsp;
1ـــ أ&=
#1583;اؤه
صحيحـًا .
&=
nbsp;
2ـــ ا&=
#1604;جلوس
مع القدرة
عليه ، ولا تُ=
1593;ْتَبَرُ
في الجلوس كي=
601;يّة
خاصّـة .
&=
nbsp;
3ـــ ا&=
#1604;طّمأنينة
حـال الذّكر .
4ـــ=
الموالاة
العُرْفِيّ¡=
4;ة
بين أجزائه ،
وذلك بأن يأت=
610;
بها مُتَعَا=
02;ِبَةً
مُتَوَالِي¡=
4;ةً
على نحو يصدق
عليه عنوان (
التّشهّد ) ، و&=
#1604;ا
يضرّ الفصل ب=
610;ن
الأجزاء بال=
71;ذكار
المأثورة .
م 5 : إذا نسي
التّشهّد
الأوّل :
أ ــ=
ـ
إذا ذكره قبل
الدّخول في
الرّكوع الّ=
84;ي
بعده يجب أن
يرجع ويتشهّ=
83;
ويكمل صلاته .
ب
ـــ إذا تذكّ=
585;ه
بعد الدّخول
في الرّكوع ا=
604;ّذي
بعده أكمل
صلاته ويجب أ=
606;
يأتي بسجدتي
السّهو بعد
الصّلاة ،
والأحوط
استحبابًا
قضاء التّشه=
17;د
أيضًا .
م 6 : إذا نسي
الجلوس حال
التّشهّد ال=
71;وّل
:
أ ــ=
ـ
إذا تذكّر قب=
604;
الدّخول في
الركوع الّذ=
10;
بعده رجع وجل=
587;
وتشهّد وأكم=
04;
صلاته .
ب
ـــ إذا تـذك=
617;ـر
بـعـد الدّخ=
00;ول
في الرّكوع ا=
604;ّذي
بعده أكمل
صلاته ، والأ=
581;وط
استحبابًا ا=
04;إتيان
بسجدتي السّ=
07;و
بعد الصّلاة .
192 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . أ=
1580;زاء
الصّلاة
وواجباتها : ا=
1604;سّلام
م 7 : إذا نسي
الطّمأنينة =
81;ـال
التّشهّـد :
أ ـ إ=
;ذا
تذكّر قبل ال=
583;ّخول
في الرّكوع ا=
604;ّذي
بعده فالأحـ=
08;ط
استحبابًا
الإتيان بال=
78;ّشهّد
مرّة أخرى مع
الطّمأنينة .
ب
ـــ إذا تذكّ=
585;
بعد الدّخول
في الركوع ال=
617;ذي
بعده يكمل
صلاته ولا شي=
569;
عليه .
م 8 : إذا نسي
التّشهّد
الأخير إلى أ=
606;
سَلَّمَ :
أ
ـــ إذا ذكره
قبل الإتيان
بمنافي الصّ=
04;اة
رجع وأتى به ،
والأحوط وجو=
76;ًا
أن يأتي
بسجدتي السّ=
07;و
للسّلام الز=
17;ائد
.
ب
ـــ إذا ذكره
بعد الإتيان
بالمنافي
فعليه سجدتا
السّهو فقط .
م 9 : إذا أتى
بالتّشهّد
ولكن شَكَّ ف=
610;
صحّته لا
يعتني بشكّه =
608;يبني
على الصّحّة =
608;يكمل
صلاته .
م 10 : إذا شكّ ف=
610;
الإتيان بال=
88;ّهادتين
حال الصّلاة
على محمّد وآ=
604;
محمّد ، أو شك=
1617;
في الإتيان ب=
603;لّ
التّشهّد وا=
04;صّلاة
عـلى محمّد
وآل محمّد ،
أو في خصوص
الصّلاة على
محمّد وآل مح=
605;ّد
، وهو في حال
النّهوض أو ب=
593;د
ما قام أو حين
السّلام لا
يعتني بشكّه =
608;يبني
على الإتيان
به ويكمل
صلاته .
سابعًا :
السَّلام :
م 1 : الـسّـل=
5;م
واجـب في كلّ
صـلاة ، وهـو
آخـر أجـزائ=
07;ا
، وَيُعْتَـ=
76;َـرُ
أجزاء
الصّلاة
وواجباتها :
التّرتيب . . . . . . . . . =
. .
. . . . . 193
أداؤ=
;ه
صحيحًا حال
الجلوس مع ال=
591;ّمأنينة
.
م 2 : للسّلام
صيغتان ، هما : =
"
السَّلاَمُ =
93;َلَيْنَا
وَعَلَى عِب=
14;ادِ
اللهِ الصَّ=
75;لِحِينَ
" و &=
quot;
السَّلام عَ=
00;لَيْكُمْ
وَرَحْمَـة¡=
5;
اللهِ وبَرَ=
03;اتُـهُ
" ،
ويكـفي في ال=
589;ّيغة
الثّانية "
السَّلاَمُ =
93;َلَيْكُمْ
" ،
والأحوط وجو=
76;ًا
عدم ترك الصّ=
610;غـة
الثّانيـة
وإن أتى
بالأولى ، وي=
587;تحبّ
الجمـع
بينهما وأن
يقول قبلهما : <=
/span>"
السَّلاَمُ =
93;َلَيْكَ
أَ&=
#1610;ُّهَا
النَّبِيُّ =
08;َرَحْمَةُ
اللهِ وَبَر=
14;كاتُهُ
" .
م 3 : إذا نسي
السّلام :
أ
ـــ إذا ذكره
قبل الإتيان =
576;المنافي
أتى بالسّلا=
05; .
ب
ـــ إذا ذكره
بعد الإتيان
بالمنافي أو
بعد فاصل زمن=
610;ّ
طويل مخلّ
بهيئة الصلا=
77; صحّت
صلاته ولا شي=
569;
عليه وإن كان
الأحوط
استحبابًا
إعادة الصّل=
75;ة
.
م 4 : إذا أتى
بالسّلام وش=
03;ّ
في صحّته لا
يعتني بشكّه =
608;يبني
على الصّحّة .
م 5 : إذا شكّ ف=
610;
الإتيان بأص=
04; السّلام
بعد الدّخول
في التّعقيب=
75;ت
أو في صلاة
أخرى أو بعد ا=
1604;إتيان
بـالمـنافي
لم يَعْتَنِ
بشكّـه ، وإذ=
575;
شكّ فيه قبل
الدّخول في أ=
610;
منها يجب أن
يأتي بالسّل=
75;م
.
ثامنًا
: التّرتيب :
م 1 : إذا خــا=
04;ــف
الـتّـرتـي =
0;ب
بين واجــبـ=
00;ات
الـصّـلاة ع=
00;مـدًا
بـطــلــت
194 . . . .=
. .
. . . . . . . . . .
أجزاء
الصّلاة
وواجباتها :
الموالاة
صلات=
;ه
، وقد تقدّم
حكم المخالف=
77;
سهوًا في بعض
المسائل الس=
17;ابقة
.
تاسعًا :
الموالاة :
م 1 : تجب
الموالاة ال=
93;رفيّة
بين أجزاء ال=
589;ّلاة
، وذلك بأن
يأتي بها
متوالية على
نحو ينطبق عل=
609;
مجموعها عـن=
08;ان
( الصّلاة ) ،
ولا يضرّ
بالموالاة
تطويل الرّك=
08;ع
أو السّجود أ=
608;
القنوت أو
الإكثار من
الأذكـار أو
قراءة السّو=
85;
الطّويلة ون=
81;و
ذلك .
عاشرًا :
القنوت :
م 1 : يستحبّ
القنوت مرّة
واحدة في جمي=
593;
الصّلوات
اليوميّة
فريضة أو ناف=
604;ة
إلاّ الشّفع
فإنّ الأحوط =
608;جوبًا
الإتيان
بالقنوت فيه=
75; برجاء
المطلوبيّة .
م
2 : يستح=
6;ّ
القنوت في
صلاة الجمعة
مرّتين : مرّة
في الرّكعة
الأولى قبل
الرّكوع ، وم=
585;ّة
ثانية في الر=
617;كعة
الثّانية بع=
83;
الرّكوع .
م
3 : يتعد¡=
7;د
القنوت في
صلاة العيدي=
06; وصلاة
الآيات .
م 4 : محلّ الق=
06;وت
في الصّلوات
ـــ غير
الجمعة
والعيدين
والآيات ـــ =
602;بل
ركـوع الرّك=
93;ـة
الثّانيـة ،
وأمّا في صلا=
577;
الوتر فقبل أ=
606;
يركع .
م
5 : يتأك¡=
7;د
استحباب
القنوت في ال=
589;ّلوات
الجهريّة ،
ولا سيّما
صلاة الفجر
وصلاة الجمع=
77;
.
أجزاء
الصّلاة
وواجباتها :
القنوت . . . . . . . . . . . . . . . .<=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'> 195
م 6 : =
لا يُعْت¡=
4;بَرُ
في القنوت ذك=
585;
مخصوص ، ويكف=
610;
فيه كلّ دعاء
أو ذكـر .
م 7 : الأحوط
وجوبًا عدم ت=
581;قّق
وظيفة القنو=
78;
بالدّعاء
الملحون أو
بغير اللّغة =
575;لعربيّة
، ولكن ذلك لا &=
#1610;ضرّ
بصحّة الصّل=
75;ة
.
م 8 : يستحبّ أ=
06;
يجمع في
القنوت بين
الثّناء على
الله عزّ وجل
والصّلاة عل=
09;
النّبيّ ص&=
#1604;ّى
الله علـيه
وآله
والدّعاء
لنفسه
وللمؤمنين ،
نعم هناك
أذكار خاصّة
واردة لبعض
النّوافل .
م 9 : =
إذا نسي
القنوت إلى أ=
606;
ركع يستحبّ أ=
606;
يأتي به بعد
القيام من ال=
585;ّكوع
، وإذا ذكره
بعد أن سجد
يستحبّ أن
يأتي به بعد
الصّلاة .
مـبطـلات
الصّـلاة
مب=
1591;لات
الصّلاة أحد
عشر أمرًا :
1ـــ فقد الصّ =
0;لاة
لشيء مـن أجـ=
586;ائها
أو شروطها كم=
575;
مرّ في
المسائل الس=
17;ابقة
.
2ـــ الحدث
أثناء الصّل=
75;ة
، وتقدّم حكم
دائم الحدث ف=
610;
مسائل الطّه=
75;رة
.
3ـــ التّكفير
مبطل على
الأحوط وجوب=
11;ا
ـــ في غير
حال التّقيّ=
77;
ـــ سواء قصد
به الجزئيّة
أم لا .
التّكف=
10;ر
: هو أن
يضع المصلِّ=
10;
إحدى يديه عل=
609;
الأخرى خضوع=
11;ا
وتأدّبًا .
4ـــ الالتفات=
; بالبدن
أو الوجه عن
القبلة بحيث
يؤدِّي إلى
الإخلال
بالاستقبال
المعتبر في
الصلاة ، وأم=
617;ا
الالتفات
اليسـير الّ=
84;ي
لا يخـرج معـ=
607;
المصلِّي عن
كونه مستقبل=
75;ً
للقبلة فهو ل=
575;
يضرّ بصحّة
الصّلاة وإن
كان مكروهًا .
5ـــ التّـكلّ=
;ـم
في الـصّـلا=
77; مُـتَـعَـم&=
#1617;ِـدًا
إلاّ في مـور=
583;
الـرّدّ على
الـسّـلام
إذا
- 196 -
مبطلات
الصّلاة . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . . . . . 197
كان =
5;لرّدّ
واجبًا عليه
فإنّه يجب أن =
1610;ردّ
بمثل ما سُلّ=
616;مَ
عليه ، وإذا
لم يجب عليه
كان ردّه
مبطلاً للصّ=
04;اة
، والأحوط وج=
608;بًا
عـدم تقـديم
الجـارّ وال=
05;جـرور
( عليكم ) إذا سُ=
;لِّمَ
عليه بـ ( السّ&=
#1604;ام
عليكم ) ،
والأحوط
استحبابًا أ=
06;
يكون الرّدّ
مماثلاً للس=
17;لام
في جميع خصوص=
610;ّاته
حـتّى في الت=
617;عريف
والتّنكير
والجمع
والإفراد .
وإذ&=
#1575;
تكلَّم أو سَ=
604;َّم
سهوًا وجبت
عليه سجدتا
السّهو بعد
الصّلاة على
الأحوط وجوب=
11;ا
.
6ـــ القَهْقَ=
;هَـةُ
مُتَعَـمِّ =
0;دًا
.
القهقه=
77;
: هي ال=
0;ّحـك
المشـتمل عل=
09;
الصّوت والم=
83;ّ
والتّرجيع .
7ـــ البكاء م¡=
5;تَعَـمِّدً=
575;
إذا كان لأمر
من أمور الدّ=
606;يا
فإنّه يبطل
الصّلاة على
الأحوط وجوب=
11;ا
سواء المشتم=
04;
على الصّوت أ=
605;
غير المشتمل
عليه .
ويج&=
#1608;ز
البكاء إذا
كان لأمـر
أخـرويّ ، كا=
604;خـوف
مـن العـذاب
أو الطمع في
الجنّة أو خض=
608;عًا
لله تعالى ول=
608;
لأجل طلب أمر
دنيويّ من
الله عزّ وجل=
617;
، وكذلك يجوز =
1575;لبكاء
لمصائب أهل
البيت عليهم
السّلام
تقرّبا إلى
الله تعالى .
8 &=
#1600;ــ
كلّ
عمل يُخِلّ
بهيئة الصّل=
75;ة
، مثل الأكل
والشّرب إذا
كانا مـاحـي=
00;ين
لـصـورة الـ=
89;ّـلاة
، والأحـوط و=
580;ـوبًـا
الاجـتـنـا=
6;
عـن الأكـل
198 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مبطلات
الصّلاة
والش=
;ّرب
في الصّلاة إ=
606;
لم يكونا
ماحيين لصور=
77;
الصّلاة ،
ويجوز ابتلا=
93;
السّكّر
المذاب وما
تخلّف من الط=
617;عام
في الفم ،
وتجوز الأعم=
75;ل
اليسيرة ، مث=
604;
الإشارة
باليد أو الت=
617;صفيق
للتّنبيه عل=
09;
أمر ما ، وحمل
الطّفل
وإرضاعه ، وع=
600;دّ
الرّكعات
بالحصى .
9ـــ الت=
1617;أمِين : هو قول ( آم=
;ِينَ
) بعد قراءة
الفاتحة ، وا=
604;تّأمين
مبطل للصّلا=
77; إذا
أتى به
المأموم عام=
16;دًا
في غير حال
التّقيّة ،
ويجوز
للمأموم
الإتيان به
سهوًا أو في
حال التّقيّ=
77;
، وأمّا غير ا=
1604;مأموم
فالأحوط وجو=
76;ًا
بطلان صلاته
إذا جاء بالت=
617;أمين
.
10ـــ الشّكّ ف¡=
0;
عـدد الرّكع=
75;ت
على تفصيل
يأتي .
11ـــ الزّيادة=
; العمديّة
في الصّلاة
سواء قصد بها
الجزئيّة أم
لا ، وسـواء ك=
1575;ن
قولاً أم فعل=
575;ً
، وتبطـل الص=
617;لاة
أيضًا بزياد=
77;
جزء سـهوًا
إذا كان ركعة =
1548;
وعلى الأحوط
وجوبًا تبطل
الصّلاة إذا
كانت الزّيا=
83;ة
ركوعًا أو سج=
583;تين
من ركعة واحد=
577;
، وأمّا السّ=
580;دة
الواحدة إذا
أتى بها سهوً=
575;
فإنّها لا
تبطل الصّلا=
77; .
الشّـكّ
في الصّـلاة
م 1 : من شكّ في
أنّه صَلَّى =
571;م
لم يُصَلِّ و=
603;ان
داخل الوقت
يجب عليه الإ=
578;يان
بالصّلاة ،
ولكن إذا شكّ
بعد انتهاء ا=
604;وقـت
فلا يعتني بش=
603;ّه
، وأمّا الوس=
608;اسيّ
وكثير الشّك=
17; فلا
يعتنيان بال=
88;ّكّ
حـتّى لو كان=
575;
في الوقت ،
فيبنيان على
أنّهما قد صَ=
604;َّيَا
.
م 2 : من شكّ بع=
583;
أن صَلَّى
العصر في أنّ=
607;
صَلَّى الظّ=
07;ر
أم لا فإنّه ي=
1580;ب
عليه أن يُصَ=
604;ِّيَ
الظّهر ، ونف=
587;
الحكم يجري ف=
610;
المغرب
والعشاء ،
فبعد أن صَلّ=
614;ى
العشاء شكّ ف=
610;
أنّه صَلَّى
المغرب فإنّ=
07;
يجب عليه أن ي=
1615;صَلِّيَ
المغرب .
م 3 : من شكّ في
الإتيان بال=
92;ّهرين
ولم يَبْقَ م=
606;
الوقت إلاّ ل=
571;داء
فريضة العصر =
610;ُصَلِّي
صلاة العصر ، =
1608;الأحوط
وجوبًا قضاء =
589;لاة
الظّهر ، ولو
كان قاطعًا
بعدم أداء
صلاة العصر ي=
615;صَلِّي
العصر ولا يج=
576;
عليه قضاء
صلاة الظّهر =
548;
ونفس الحكم
يجري في المغ=
585;ب
والعشاء .
- 199 -
200 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . الشّكّ
في عدد
الرّكعات
م 4 : من صَلَّ=
09;
وشكّ في صحّة
صلاته بعد
الفراغ منها
لا يعتني بشك=
617;ه
، وكذلك لا
يعتني بشكّه
إذا شكّ في صح=
1617;ة
جزء من الصّل=
575;ة
بعد الإتيان
به ، وكذلك لا
يعتني بشكّه =
573;ذا
شكّ في أصل
الإتيان به ب=
593;د
الدّخـول في
جزء آخر ،
ولكن إذا كان
الشّكّ في ال=
573;تيان
بجزء قبل الد=
617;خول
في جزء آخر
يجب عليه الإ=
578;يان
بالجزء المش=
03;وك
فيه ، وقد مرّ
تفصيل ذلك في
مسائل واجبا=
78;
الصّلاة .
أبحاث
الشّكّ في ال=
589;ّلاة
:
يأتي البحث
ضمن النّقطت=
10;ن
التّاليتين :
أوّلاً :
الشّكّ في عد=
583;
الرّكعات :
م 1 : إذا شكّ
المصلّي في
عدد ركعات ال=
589;ّلاة
جاز له قطعها
وإعادة الصّ=
04;اة
من جديد ، ولا
يجب عليه علا=
580;
ما يمكن علاج=
607;
إذا لم يلزم
من الإعادة
فوات الوقت ،
والأحوط وجو=
76;ًا
في حالة
الإعادة الإ=
78;يان
بأحد قواطع
الصّلاة
كالاستدبار .
م 2 : إذا شكّ ف=
610;
عدد ركعات صل=
575;ة
الصّبح أو غي=
585;ها
من الصّلوات
الثّنائيّة
أو صلاة المغ=
585;ب
فإذا غلب ظنّ=
607;
على أحد طرفي
الشّكّ بنى
عليه ، وإن لم
يغلب ظنّه عل=
609;
أحد الطّرفي=
06; بطلت
صـلاته .
الشّكّ ف¡=
0;
عدد الرّكعا=
78;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
م 3 : من شكّ في
عدد ركعات ال=
589;ّلوات
الرّباعيّة
فإذا غلب ظنّ=
607;
على أحد الطّ=
585;فين
بنى عليه ،
وإن لم يغلب
ظنّه على أحد
الطّرفين فإ=
06;
كان شكّـه بي=
606;
الواحدة
والأكثر أو
بين الاثنتي=
06;
والأكثر قبل
الدّخول في
السّجدة الث=
17;انية
بطلت صلاته .
م 4 : في غير
الحالات الس=
17;ابقة
الّتي تكون
الصّلاة
باطلة فيها
يعمل بوظيفة
الشّاكّ كما
في الجدول ال=
578;ّالي
:
202 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . الشّكّ
في عدد
الرّكعات
|
الرّقم |
الشّكّ بين=
; |
موضع الشّك=
;ّ |
ما يقوم به |
ركعة
احتياط |
سجدتا السّ=
;هو |
|
1 |
2 و 3 |
بعد الدّخو=
;ل
في السّجدة
الثّانية |
يبني على 3 |
1
من قيام |
لا توجد |
|
2 |
3 و 4 |
في أيّ موضع |
يبني على 4 |
2 م=
606;
جلوس أو 1
من قيام |
لا توجد |
|
3 |
2 و 4 |
بعد الدّخو=
;ل
في السّجدة
الثّانية |
يبني على 4 |
2
من قيام |
لا توجد |
|
4 |
2و3و4 |
بعد الدّخو=
;ل
في السّجدة
الثّانية |
يبني على 4 |
2 من قيام + 2 من
جلوس |
لا توجد |
|
5 |
4 و 5 |
بعد الدّخو=
;ل
في السّجدة
الثّانية |
يبني على 4 |
لا توجد |
1 |
|
6 |
4 و 6 |
ب=
3;د
الدّخول في
السّجدة الث=
1617;انية |
يبني على 4 |
لا توجد |
1 |
|
7 |
4 وأقلّ
وأزيد
|
بعد الدّخو=
;ل
في السّجدة
الثّانية |
يبني على 4 |
ص =
4;اة
احتياط حس=
ب
الأقلّ |
1 |
|
8 |
4 و 5 |
حال القيام=
; |
يهدم
القيام
ويبني على 4 |
2 من جلوس أو 1
من قيام |
1 أحوط استحبابًا |
|
9 |
3 و 5 |
حال القيام=
; |
يهدم
القيام
ويبني على 4 |
2
من قيام |
1 أحوط استحبابًا |
|
10 |
3و4و5 |
حال القيام=
; |
يهدم
القيام
ويبني على 4 |
2 من قيام + 2 من
جلوس |
1 أحوط است=
81;بابًا |
|
11 |
5 و 6 |
حال القيام=
; |
يهدم
القيام
ويبني على 4 |
لا توجد |
1 |
معنى=
; ( بعد
الدّخول في
السّجدة الث=
17;انية
) : وضع الجبهة
على موضع الس=
617;جود
ولو قبل الشّ=
585;وع
في الذِّكْر .
- 203 -
204 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . .
الشّكوك
التي لا يعتن=
609;
بها
م 5 : يجب على
المصلِّي أن
يعمل حسب حال=
578;ه
الفعليّة ، ف=
573;ذا
شكّ في عدد
الرّكعات ثم=
17; ظنّ
بعدد معيّن ع=
605;ـل
بظنّه ، وإذا
ظنّ ثمّ شكّ
عمل بوظيفة
الشّاكّ في
عدد الرّكعا=
78; .
ثانيًا :
الشّكوك الّ=
78;ي
لا يُعْتَنَ=
09;
بها :
لا
يعتني المصل=
17;ِي
بالشّكّ في س=
578;ّة
مواضع :
الموضع
الأوّل :
&=
nbsp;
إذا
كان الشّكّ
بعد الفراغ م=
606;
العمل .
&=
#1605;ثال
الفراغ من
الجزء :
إذا شكّ في صح=
1617;ة
القراءة بعد
الإتيان بـه=
00;ا
.
&=
#1605;ثال
الفراغ من
الكلّ :
إذا شكّ في
عدد الرّكعا=
78;
بعد الفراغ م=
606;
الصّلاة .
الموضع
الثّاني :
إذا =
كان
الشّكّ بعد
خروج الوقت .
&=
#1605;ثال
: إذا ش=
03;ّ
في أنّه صَلّ=
614;ى
صلاة الفجر أ=
605;
لم يُصَلِّه=
75;
بعد طلوع الش=
617;مس
.
الموضع
الثّالث :
إذا
كان الشّكّ ف=
610;
الإتيان بجز=
69;
بعد الدّخول
في الغير سوا=
569;
كان ذلك الغي=
585;
جزءًا أم غير
جزء .
الشّكوك
التي لا يعتن=
609;
بها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
الموضع
الرّابع :
إذا
كان المصلِّ=
10;
كثير الشّكّ =
593;ُرْفًا
، وعلامة كثي=
585;
الشّكّ أنّه
لا تمضي عليه
ثلاث صلوات
إلاّ ويشكّ ف=
610;
واحدة منها .
أمثلـة :
&=
#1571; ـــ
إذا ش =
3;ّ
كثير الشّكّ =
601;ي
الإتيان
بواجب بنى عل=
609;
الإتيان به ،
كما إذا شكّ
بين السّجدة
والسّجدتين =
01;إنّه
يبني على أنّ=
607;
أتى بسجدتين .
&=
#1576;
ـــ إذا شكّ ك=
79;ير
الشّكّ في
الإتيان
بمفسد بنى عل=
609;
عدمه ، كمن شك=
1617;
في صلاة الفج=
585;
بين الاثنتي=
06;
والثّلاث رك=
93;ات
فإنّه يبني
على أنّه لم ي=
1614;أْت&=
#1616;
بالثّالثـة
ويتمّ صلاته
ولا شيء عليـ=
607;
.
ولا
فرق في عدم ال=
1575;عتناء
بالشّكّ إذا
كثر بين أن
يتعلّق بالر=
17;كعات
أو بالأجزاء
أو بالشرائط =
548;
فيبني على صح=
617;ة
العمل
المشكوك في
الموارد الّ=
78;ي
يكثر شكّه
فيها ، وأمّا
في الموارد ا=
604;ّتي
لا يكثر شكّه
فيها فإنّه ي=
593;مل
بوظيفة الشّ=
75;كّ
كغيره من
المكلّفين .
مثال :
إذا
كانت كثرة شك=
617;ه
في خصوص الرّ=
603;عات
فإنّه لا
يعتني بشكّه
فيها ، وأمّا =
1573;ذا
كان شكّه في
الإتيان
بالرّكوع أو
السجود مـمّ=
75;
لم يكثـر شـك=
617;ـه
فـيـه فـإنّ=
00;ه
يجـب عـلـيـ=
07;
الإتـيـان ب=
00;ه
إذا كان الـش=
617;ـكّ
قـبـل
206 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . .
الشّكوك
التي لا يعتن=
609;
بها
الدّ=
;خول
في الغير سوا=
569;
كان ذلك الغي=
585;
جزءًا أم غير
جزء .
الموضع
الخامس :
إذا
شكّ الإمام
يرجع إلى
المأموم
الحافظ
وبالعكس ، ول=
575;
فرق في ذلك
بين الشّكّ ف=
610;
الرّكعات
والشّكّ في
الأفعال .
مثال ال=
588;ّكّ
في الرّكعات :
إذا
شكّ الإمام
بين الثّلاث
والأربع وكا=
06;
المأموم حاف=
92;ًا
لا يعتني
الإمام بشكّ=
07;
ويرجع إلى
المأموم ،
وكذلك العكس .
مثال ال=
588;ّكّ
في الأفعال :
إذا
شكّ المأموم
في الإتيان
بالسّجدة ال=
79;ّانية
، وكان الإما=
605;
يعلم
بالإتيان به=
75;
رجع المأموم
إلى الإمام ،
وكذلك العكس .
&=
nbsp;
م 1 :
لا فرق في
الحفظ بين أن
يكون على نحو
اليقين أو عل=
609;
نحو الظّنّ ،
فالشّاكّ
منهما يرجع
إلى الظّانّ .
م=
2 : إ&=
#1584;ا
اختلف الإما=
05;
والمأموم
بالظّنّ
واليقين عمل
كل منهما
بوظيفته الش=
17;رعيّة
.
م=
579;ال
: إذا ظ=
06;ّ
المأموم في
الصّلوات ال=
85;ّباعيّة
أنّ ما بيده
الثّالثة وك=
75;ن
الإمام جازم=
11;ا
بأنـّها الر=
17;ابعة
وجب على
المأموم أن
يضمّ إليهـا
ركعـةً متّص=
00;لةً
، ولا يجوز له &=
#1575;لرّجوع
إلى الإمام .
الشّكوك
التي لا يعتن=
609;
بها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
الموضع
السّادس :
إذا =
كان
الشّكّ في عد=
583;
ركعات النّا=
01;لة
فإنّ هذا الش=
617;كّ
لا يُعْتَنَ=
09;
به ، والمصلّ=
616;ي
يتخيَّر بين =
575;لبناء
على الأقلّ و=
575;لبناء
على الأكثر
إذا لم يُؤَد=
617;ِ
الأكثر إلى
البطلان ،
ويتعيّن
البناء على
الأقلّ إذا أ=
583;ّى
إلى البطلان =
548;
وفي موارد
التّخيير ال=
71;فضل
البناء على
الأقلّ ، هذا
في غير صلاة
الوتر ، وأمّ=
575;
في صلاة الوت=
585;
فالأحوط وجو=
76;ًا
إعادتها إذا
شكّ فيها .
&=
nbsp;
م 1 : ي=
ؤخذ
بالظّنّ في
عدد الرّكعا=
78;
من الفريضة ،
والأحوط وجو=
76;ًا
الأخذ بالظّ=
06;ّ
في عدد الرّك=
593;ات
من النّافلة =
548;
ولكن لا يؤخذ =
1576;الظّنّ
في الأفعال
منهما ، بل
الظّنّ في
الأفعال حكم=
07;
حكم الشّكّ .
&=
nbsp;
م 2 :
إذا ترك في
صلاة النّاف=
04;ة
ركـنًا سـهو=
11;ا
ولم يمكن
تداركـه بطل=
00;ت
، ولا تبطـل ا=
1604;نّافلـة
بزيادة الرّ=
03;ن
سـهوًا .
صـلاة
الاحـتياط
صلاة
الاحتياط :
هي م=
ـا
يؤتي بها بعـ=
583;
الصّلاة تَد=
14;ارُكًا
للنّقص
المحتمَل
فيها .
م 1 : يُعْتَب¡=
4;رُ
في صلاة
الاحتياط
أمور :
1ـــ أ&=
#1606;
يُؤْتَى بها
بعد الصّلاة
مباشرةً قبل
الإتيان بشي=
69;
من منافيات
الصّلاة ،
وإذا أتى
بصلاة
الاحتياط بع=
83;
المنافي لم
تصح على
الأحوط وجوب=
11;ا
.
2ـــ أ&=
#1606;
يُؤْتَى بها
تامّة
الأجزاء وال=
88;ّرائط
كما هي في الص=
1617;لاة
الأصليّة إل=
75;ّ
أنّ صلاة
الاحتياط لي=
87;
لها أذان ولا
إقامة ولا
قنوت ولا سور=
577;
غير الفاتحة .
3ـــ أ&=
#1606;
يخفت في
قراءتها على
الأحوط وجوب=
11;ا
وإن كانت الص=
617;لاة
الأصليّة
جهريّة ،
والأحوط
استحبابًا
الإخفات في
البسملة .
م 2 : إذا أتى
بالمنافي قب=
04;
صلاة
الاحتياط يج=
76;
عليه إعادة
الصّلاة
الأصليّة عل=
09;
الأحوط وجوب=
11;ا
ولا حاجة معه=
575;
إلى صلاة
الاحتيـاط .
- 208 -
صلاة
الاحتياط . . . . . . . . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . <=
/span>209
م 3 : إذا تيقّ=
14;ن
بعد صلاة
الاحتياط بن=
02;ص
صلاته
بالمقدار ال=
05;شكوك
فيه لم تجب
إعادة الصّل=
75;ة
الأصليّـة ، =
608;تقوم
صلاة الاحتي=
00;اط
مقامـه .
&=
nbsp;
مثال :
إذا شـكّ بين 3
و 4 فبنى على
الأربع وأتم=
17;
صلاته ، ثمّ ع=
1604;م
بعد صلاة الا=
581;تياط
أنّ صلاته كا=
606;ت
ثلاثًا صحّت
صلاته ، وكان=
578;
الرّكعة من
قيام أو الرّ=
603;عتان
من جلوس بدلا=
611;
عن الرّكعة ا=
604;نّاقصة
.
م 4 : إذا شكّ ف=
610;
الإتيان
بصلاة
الاحتياط فإ=
06;
كان شكّه بعد
خروج الوقت ل=
575;
يعتني بشكّه =
548;
وإذا كان شكّ=
607;
بعد الإتيان
بالمنافي عم=
83;ًا
أو سهوًا
فالأحوط وجو=
76;ًا
إعادة الصّل=
75;ة
الأصليّة .
م 5 : إذا شكّ ف=
610;
عدد ركعات
صلاة
الاحتياط
يبني على
الأكثر إذا ل=
605;
يُؤَدِّ الب=
06;اء
على الأكثر إ=
604;ى
البطلان ، وأ=
605;ّا
إذا أدّى الب=
606;اء
على الأكثر إ=
604;ى
البطلان
فعليه أن يبن=
610;
على الأقـلّ .
&=
#1605;ثال
: إذا
كانت وظيفة
الشّاكّ
الإتيان
بركعتين
احتياطًا فش=
03;ّ
فيها بين
الواحدة
والاثنتين
بنى على
الاثنتين ،
وإذا كانت
وظيفة
الشّاكّ
الإتيان
بركعة واحدة
وشكّ فيها بي=
606;
الواحدة
والاثنتين
بنى على
الواحدة .
م 6 : تجري
أحكام الشّـ=
03;ّ
في أفعال الص=
617;لاة
الأصليّة في
الـشّـكّ في
210 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
صلاة
الاحتياط
أفعا=
;ل
صلاة الاحتي=
00;اط
.
م 7 : إذا نقص ر=
603;ـنًا
من صلاة
الاحتياط عم=
83;ًا
أو سهوًا أو
زاده فيها عم=
583;ًا
بطلت كـما في
الصّلاة
الأصليّة ،
والأحوط وجو=
76;ًا
البطلان فيم=
75;
إذا زاد ركـن=
611;ا
سـهوًا ، ويج=
578;زئ
حينئذٍ بإعا=
83;ة
الصّلاة
الأصليّـة .
م 8 : لا تجـب
سجدتا السّه=
08;
في صلاة
الاحتياط
بزيادة أو
نقصان غير ال=
571;ركان
سهوًا .
قضـاء ال=
1;جـزاء
المـنسـيّة
م
1 : إذا
ترك سجدةً
واحدةً في مج=
605;وع
الصّلاة أو
سجدةً واحدة=
11;
في أكثر من
ركعة سهوًا
ولم يمكن
تداركها
أثناء الصّل=
75;ة
قضى كلّ سجدة =
1576;عد
الصّلاة ،
والأحوط
استحبابًا أ=
06;
يأتي لكلّ
سجدة بسجدتي
السّهو أيضً=
75;
.
م 2 : إذا ترك
التّشهّد سه=
08;ًا
يجب أن يأتي
بسجدتي السّ=
07;و
، والأحوط
استحبابًا
قضاء التّشه=
17;د
أيضًا .
م 3 : يُعْتَب¡=
4;رُ
في قضاء السّ=
580;دة
والتّشهّد م=
75;
يُعْتَبَرُ
في أدائهما م=
606;
الطّهارة
والاستقبال
وغير ذلك .
م 4 : الأحوط و=
80;وبًا
في قضاء السّ=
580;دة
أن يُؤْتَى
بها بعد الصّ=
604;اة
مباشرةً قبل
صدور المناف=
10;
، ولكن لو صدر
المنافي يكف=
10;
قضاؤها ، وال=
571;حوط
استحبابًا
إعادة الصّل=
75;ة
أيضًا .
م 5 : الأحوط
وجـوبًا تقد=
10;م
قضاء السّجد=
77;
على سجدتي ال=
587;ّهو
لأيّ سبب
كانتا .
م 6 : الأحوط
وجوبًا تقدي=
05;
قضاء السّجد=
77;
على قضاء الت=
617;شهّد
.
- 211 -
212 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
قضاء
الأجزاء
المنسيّة
م 7 : الأحوط
وجوبًا تقدي=
05;
صلاة
الاحتياط عل=
09;
قضاء السّجد=
77;
.
م 8 : إذا شكّ ف=
610;
الإتيان
بقضاء
السّجدة وجب
الإتيان بها =
604;و
كان في وقت
الصّلاة ،
والأحوط وجو=
76;ًا
الإتيان بها =
604;و
كان الشّكّ
بعد خروج
الوقت .
م 9 : إذا نسي
قضاء السّجـ=
83;ة
وتذكّر بعد
الدّخـول في
صلاة فريضة
تخيّر بين قط=
593;
الصّلاة
وقضاء السّج=
83;ة
وبين تأخير
قضاء السّجد=
77;
إلى ما بعد
الصّلاة ، وإ=
606;
تذكّر بعد ال=
583;ّخول
في صلاة نافل=
577;
قضى السّجدة
في أثنائها
ولا تبطل الن=
617;افلة
بل يتمّها .
سـجـود
السّـهـو
م
1 : تجب
سجدتان للسّ=
07;و
في بعض الموا=
585;د
، ولكن لا
تتوقّف صحّة
الصّلاة على
الإتيان بهم=
75; .
وهذه
الموارد هي :
&=
nbsp;
1ـــ إ&=
#1584;ا
تكلّم في الص=
617;لاة
سهوًا على
الأحوط وجوب=
11;ا
.
&=
nbsp;
2ـــ إ&=
#1584;ا
سـلّم في غـي=
585;
موضعه على
الأحوط وجوب=
11;ا
.
مثال
: إذا
سلّم بعد الت=
617;شهّد
الأوّل سهوً=
75; ،
والمراد بال=
87;ّلام
هـو جـمـلـة "
السَّلامُ ع=
14;لَيْنَا
وَعَلَى عِب=
14;ادِ
اللهِ الصَّ=
75;لِحِينَ
" أو جم=
00;لــة
" السَّل=
75;مُ
عَلَيْكُمْ &quo=
t; مع إضافة &quo=
t; وَرَحْمَة=
ُ
اللهِ وَبَر=
14;كَاتُهُ
" أو
بدونها ، وأم=
617;ا
جملة " الس=
;َّلامُ
عَلَيْكَ أَيُّهَا
النَّبِيُّ =
08;َرَحْمَةُ
اللهِ وَبَر=
14;كَاتُهُ
"
فزيادتـها س=
07;وًا
لا توجب سجدت=
610;
السّهو .
&=
nbsp;
3ـــ إ&=
#1584;ا
نسي التّشهّ=
83;
في الصّلاة .
&=
nbsp;
4 ـــ إذا شكّ
بين 4 و 5 أو ما
بحكمه كما مر=
617;
سابقًا في
أحكام الـشّ=
00;كّ
.
&=
nbsp;
5 ـــ إذا كان
عنده يقين بع=
600;د
الصّلاة بأن=
17;ـه
زاد فيها أو
نقص مع
- 213 -
214 . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .&nb=
sp;
سجود السّه=
08;
كون
صلاته محكوم=
77;
بالصّحّة ــ=
00; مثلاً
بأن لا ينسى
ركـنًـا كال=
85;ّكوع
ـــ فالأحوط
وجوبًا أن
يسجد سجدتي
السّهو .
م 2 : الأحوط
استحبابًا أ=
06;
يأتي بسجدتي
السّهو لو نس=
610;
سجدةً واحدة=
11;
، وكذلك إذا
قام في موضع
الجلوس أو جل=
587;
في موضع القي=
575;م
سهوًا .
م 3 : الأحوط
استحبابًا أ=
06;
يسجد سجدتي
السّهو لكلّ
زيادة ونقيص=
77;
.
م 4 : إذا تعدّ=
83;
ما يوجب سجدت=
610;
السّهو يجب
الإتيان بهم=
75;
بـتـعـداده .
م 5 : تجب
المبادرة إل=
09;
سجدتي السّه=
08;
، ولو أخّرهم=
575;
عمدًا لم تسق=
591;ا
على الأحوط
وجوبًا فيأت=
10;
بهما فورًا
ففورًا ، ولو
أخّرهما
نسيانًا أتى
بهما متى ما ت=
1584;كّر
.
م 6 : كيفي=
;ّة
سجدتي السّه=
08;
:
أن
ينوي ،
والأحوط
استحبابًا أ=
06;
يكبّر قبل ال=
587;ّجود
ثمّ يسجد ، وا=
1604;أحوط
استحبابًا أ=
06; يقول
في سجوده : &=
quot;بِسْمِ
اللهِ وَبِا=
04;لهِ
السَّلامُ ع=
14;لَيْكَ
أَ&=
#1610;ُّهَا
النَّبِيُّ =
08;َرَحْمَةُ
اللهِ وَبَر=
14;كَاتُهُ
" ، ويج =
4;ـس
ثمّ يسـجد
ويأتي بـالذ=
17;كـر
الـسّـابـق =
05;ـرّة
أخـرى ، ثـمّ
يجلـس ويتشه=
17;د
تشهّد الصّل=
75;ة
ثمّ يقول : &=
quot; السَّلامُ
عَلَيْكُمْ &quo=
t; ، ويـستـ=
81;بّ
أن يـضـيـف إ=
604;ـيه
جـملة :
سجود
السّهو . . . . . . . . . . . . . . . . =
. .
. . . . . . . . 215
"
وَرَحْمَةُ =
75;للهِ
وَبَرَكَات¡=
5;هُ
" .
م 7 : ا&=
#1604;أحوط
وجوبًا في
سجود السّهو
أن يكون على م=
1600;ا
يصحّ السّجو=
83;
عليه في الصّ=
604;اة
، والأحوط
استحبابًا
رعاية بقيّة
شرائط السّج=
08;د
والصّلاة .
م 8 : إذا شـكّ
في تحقّـق مـ=
575;
يـوجـب سجدت=
10;
السّهو لا
يعتني بشكّه =
548;
وإذا شكّ في
الإتيان بهم=
75;
مع حصول
اليقين بتحق=
17;ق
موجبهما يجب =
593;ليه
الإتيان بهم=
75; مع
عدم فوات
المبادرة ، ب=
604;
الأحوط وجوب=
11;ا
الإتيان بهم=
75; مع
فوات
المبادرة أي=
90;ًا
.
م 9 : إذا
تيقَّن بتحق=
17;ق
ما يوجب سجدت=
610;
السّهو وشكّ
في الأقلّ
والأكثر بنى
على الأقلّ .
أمثـلـ=
77;
:
&=
nbsp;
أ ـــ إذا علم أ=
06;ّه
سلَّم في غير
موضعه ولم
يعلم أنّه كا=
606;
مرّة واحدة أ=
608;
مرّتين بنى
على المرّة
الواحدة وأت=
09;
بسجدتي السّ=
07;و
مرّة واحدة
فقط .
&=
nbsp;
ب ـــ
إذا
علم أنّه سلّ=
614;م
في غير موضعه =
1608;احتمل
أنّه تكلّم
أيضًا يجب
عليه الإتيا=
06;
بسجدتي السّ=
07;و
مرّة واحـدة
فـقط .
م 10 : = إذا شكّ ف= 10; الإتيان بشيء من أجزا= 569; سج