MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01CBEFE6.035F39C0" This document is a Single File Web Page, also known as a Web Archive file. If you are seeing this message, your browser or editor doesn't support Web Archive files. Please download a browser that supports Web Archive, such as Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01CBEFE6.035F39C0 Content-Location: file:///C:/EBB5D9B2/file3506.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
هذا الكتاب
يُهْدَى ولا
يُبَاع
<=
span
lang=3DAR-KW style=3D'font-size:36.0pt;font-family:"Monotype Koufi";mso-bid=
i-language:
AR-KW'>
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:50.0pt;font-family:"Monotype Koufi"'>ا=
;لرَّوْضَـة=
15;
النَّدِيَّ=
7;ُ
<=
b>في
توضيح
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:50.0pt;font-family:"Monotype Koufi"'>ا=
;للمعة
الدمشقية
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:18.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;font-famil=
y:DanaFajr'>
<=
b>ال=
شيخ
محمد أشكنان=
10;
<=
b>
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:18.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;font-famil=
y:DanaFajr'>
الطبعة
الأولى
1430 &=
#1607;ـ
ـ 2009 م
حقوق
الطبع محفوظ=
77;
للمؤلف
هذا الكتاب=
يُهْدَى
ولا يُباع=
<=
b>
<=
b>
- 2 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:18.0pt;font-family:Andalus'>
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:30.0pt;font-family:Andalus'>بِ&=
#1587;ْمِ
اللهِ
الرَّحْمَن¡=
6;
الرَّحِيمِ
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:30.0pt;font-family:Andalus'>ال&=
#1604;َّهُمَّ
صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ
وَآلِ مُحَم=
17;َدٍ
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:30.0pt;font-family:Andalus'>ال&=
#1604;َّهُمَّ
كُنْ
لِوَلِيِّك¡=
4;
الحُجَّةِ
ابْنِ الحَس=
14;نِ
صَلَوَاتُك¡=
4;
عَلَيْهِ
وَعَلَى آبَ=
75;ئِهِ
فِي هَذِهِ
السَّاعَةِ
وَفِي كُلِّ
سَاعَةِ
وَلِيًّا
وَحَافِظًا
وَقَائِدًا
وَنَاصِرًا
وَدَلِيلاً
وَعَيْنًا
حَتَّى
تُسْكِنَهُ
أَرْضَكَ
طَوْعًا
وَتُمَتِّع¡=
4;هُ
فِيهَا
طَوِيلاً
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:30.0pt;font-family:Andalus'>بِ&=
#1585;َحْمَتِكَ
يَا أَرْحَم=
14;
الرَّاحِمِ¡=
0;نَ
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:30.0pt;font-family:Andalus'>ال&=
#1604;َّهُمَّ
صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ
وَآلِ مُحَم=
17;َدٍ
- 3 -
موقع
ديوانية
الشيخ محمد
أشكناني :
www.alashkanani.com
عنوان
المراسلة :
محمد حسين
أشكناني
بيان ـ ص . ب 66691
دولة
الكويت 43757
Mo=
hammad H.
Ashkanani
BA=
YAN –
STATE OF
البريد
الإلكتروني =
04;لمؤلف
:
mohashk14@hotmail.com
البريد
الإلكتروني للديوانية
ولجانها :
mail@alashkanani.com
- 4 -
( ثم
الطّـهارةُ )
على مـا عُلِ=
600;مَ
من تعريفها ( ا&=
#1587;مٌ
للوضوء أو
الغُسل أو ال=
578;ّيمّم
) الرّافع للح=
1583;ث
، أو المبيح
للصّلاة على
المشهور ، أو
مطلقا على
ظاهر التقسي=
05; .
<=
b>=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D
كا=
1606;
تعريف
الطهارة شرع=
75;
عند الشهيد
الأول أنه
استعمالُ
طهورٍ مشروط=
12;
بالنية ،
فيفهم من
التعريف أن
الطهارة
تنقسم إلى
الوضوء
والغسل
والتيمّم
واجبه
ومندوبه
ومبيحه وغير
مبيحه ، فتكو=
606;
الطهارة اسم
للوضوء
والغسل
والتيمم (1)
، وهذا تعريف
لفظي من قبيل
تبديل الاسم
بالاسم ،
والغرض من
بيان انقسام
الطهارة إلى
هذه الثلاثة
التوطئة لما
سيأتي من فصو=
604;
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>6 . . . . . . . . . . . . . . . . . =
. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
الطهارة
ولكن هل
الوضوء
والغسل
والتيمم يرف=
93;
الحدث أو لا
يرفعه ؟ وهل
يكون مبيحا
لما يشترط في=
607;
الطهارة أو ل=
575;
يكون مبيحا ؟
الجـواب
:
الشهيد
الأول لم
يتعرّض لذلك
ولم يقيّد
بأنه يرفع
الحدث أو لا
يرفع ولم
يقيّد بأنه
يستباح به
الصلاة أو لا
يستباح ،
فيفهم من
عبارته
الإطلاق وهو
أن الطهارة
اسم مصدر
للوضوء
والغسل
والتيمم سوا=
69;
كانت الثلاث=
77;
رافعة للحدث
أم لم تكن راف=
1593;ة
وسواء كانت
مبيحة لما
يشترط فيها
الطهارة أم ل=
605;
تكن مبيحة .
وب=
1602;يد
( الوضوء أو
الغسل أو
التيمم ) تخرج
إزالة
النجاسة
فإنها لا تسم=
617;ى
طهارة بناء
على هذا
التعريف ،
فالطهارة عل=
09; قسمين
: الطهارة من
الخبث ، والط=
607;ارة
من الحدث ،
والثاني ـــ
أي الطهارة م=
606;
الحدث ـــ هو
اسم للوضوء
والغسل
والتيمم .
ونحن نعلم أ=
606;
الوضوء لا
يكون رافعا
للحدث دائما =
548;
كما إذا كان
الإنسان
مجنبا وأراد
أن ينام فإنه
يستحب له أن
يتوضّأ ، ولك=
606;
وضوؤه لا يرف=
593;
الحدث الأكب=
85;
، فهو وضوء
ولكنه ليس را=
601;عا
للحدث ،
وبالتالي غي=
85;
مبيح للدخول
في الصلاة ،
وكذلك إذا
كانت المرأة
حائض واغتسل=
78;
فإن غسلها
أثناء حيضها
لا يرفع الحد=
579;
.
والشهيد
الثاني أضاف : <=
/span>"
الرافع للحد=
79;
، أو المبيح
للصلاة على
المشهور ، أو
مطلقا " =
.
وع=
1606;
جماعة منهم
الشهيد الأو=
04;
أن الطهارة
استعمال لأح=
83;
الطهورين من
الماء والتر=
75;ب
مشروط بالني=
77;
، وهو يشمل
المبيح وغير
المبيح
والرافع وغي=
85;
الرافع .
مث=
1604;ا
الوضوء
التجديدي
ووضوء الحائ=
90;
استعمال
مشروط بالني=
77; ،
ولكنهما غير
مبيحين
للصلاة وغير
رافعين للحد=
79;
.
وهنا يأتي
السؤال
التالي :
<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= طهارة .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7<= o:p>
ما
هو الفرق بين
الرافع للحد=
79;
وبين المبيح
للصلاة ؟
الجواب
:
الاستباحة
أعم مطلقا من
الرافعية ؛ ل=
571;ن
الطهارة قد
تبيح للمكلف
الدخول فيما
يشترط فيه
الطهارة
ولكنه لا يكو=
606;
رافعا للحدث =
548;
كالإنسان
المجنب الذي
لم يجد ماءً
أو لم يتّسع
الوقت للوضو=
69;
لصلاة الصبح
فهو يجب عليه
التيمم
للصلاة ، وهذ=
575;
التيمم مبيح
للصلاة ولكن=
07;
غير رافع لحد=
579;
الجنابة ؛ لأ=
606;ه
بمجرد ما يحص=
604;
على الماء أو
يتّسع الوقت
يجب عليه
الغسل ، فلو
كان التيمم
رافعا للحدث
لما وجب عليه
الغسل .
إذ=
1606;
: المبيح أعم م&=
#1591;لقا
من الرافع ؛ ل=
1571;ن
كل ما يكون
رافعا للحدث
يستباح به
الصلاة ، ولك=
606;
ليس كل ما
يستباح به
الصلاة يكون
رافعا للحدث =
548;
فالاستباحة
تعني رفع
المنع مما تش=
578;رط
فيه الطهارة
ـــ كالصلاة
ـــ وإن لم
يرتفع الحدث =
548;
وأما الرافع
للحدث فهو
الذي يرفع ال=
581;دث
ويكون مبيحا
لما تشترط في=
607;
الطهارة .
يق=
1608;ل
المحقق الحل=
10; قدس
سره : "
الطهارة اسم
للوضوء أو
التيمم أو
الغسل على وج=
607;
له التأثير ف=
610;
استباحة
الصلاة " =
(1) =
.
عن=
1583;
المحقق الحل=
10; قدس
سره ليس
كل وضوء وغسل
وتيمم طهارة =
548;
بل الذي يستب=
575;ح
به ما يشترط
فيه الطهارة
كالصلاة كما
هو رأي
المشهور
وأكثر
الفقهاء ،
ووجه الشهرة
أن اصطلاح
الأكثرين في
الطهارة
عبارة عن خصو=
589;
ما هو مبيح
للصلاة .
وبقيد
استباحة
الصلاة يخرج
الوضوء التج=
83;يدي
والأغسال
المندوبة
ووضوء الجنب
والتيمم
للنوم ووضوء
الحائض لتكو=
06;
في مصلاها
ذاكرة لله
تعالى ، ونرى
أن التعريف
مختص
باستباحة
الصلاة مع أن
الطهارة تكو=
06;
مبيحة لغيره=
75;
من العبادات =
571;يضا
؛ وذلـك لعـم=
600;وم
البلـوى بال=
00;صـلاة
أوّلا ، وثان=
600;يـا
لأن مـاهيّـ=
77;
الـصـلاة مت=
08;قّفـة
على الطـهـا=
85;ة
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>8 . . . . . . . . . . . . . . . . . =
. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
الطهارة
بخلاف
غيرها من
العبادات
كالزكاة
والخمس فإنه=
05;ا
غير متوقّفي=
06;
على الطهارة =
548;
فيستطيع الم=
03;لف
أن يؤدي
الزكاة حتى ل=
608;
كان جُنُبًا .
وأما عند
الشهيد الأو=
04; قدس
سره فال=
1;هارة
اسم للوضوء
والغسل
والتيمم
مطلقا أي سوا=
569;
كانت الثلاث=
77;
رافعة للحدث
أم لم تكن راف=
1593;ة
، وسواء كانت
مبيحة لما
يشترط فيها
الطهارة أم ل=
605;
تكن مبيحة ،
وتعريف
الطهارة بهذ=
75;
المعنى خلاف
قول المشهور =
548;
وهذا الإطلا=
02;
يفهم من ظاهر
التقسيم الم=
87;تفاد
من كلمات
الشهيد الأو=
04;
حيث لم يقيّد
قوله بأي قيد =
1548;
فيكون في
مقابل
الإطلاق
التقييد
بالرفع للحد=
79;
والتقييد
باستباحة
الصلاة .
(
فهنا فصول
ثلاثة ) :
( الأول
ـــ في
الوُضوء ) ـــ
بضم الواو ــ=
600;
اسم للمصدر
فإن مصدره
التَّوَضُّ=
2;
ـــ على وزن ا=
1604;تَّعَلُّم
ـــ ، وأما
الوَضوء ـــ
بالفتح ـــ
فهو الماء ال=
584;ي
يُتَوَضَّأ
به ، وأصله من
الوَضَاءَة
وهي النَّظا=
01;َة
، والنَّضار=
14;ة
من ظلمة الذّ=
606;وب
.
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:18.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;font-famil=
y:"Monotype Koufi"'>الفصل
الأوّل
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:18.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;font-famil=
y:"Monotype Koufi"'>الوضــوء=
;
ال=
1600;وُضـوء
لـغـة ـــ بـ=
590;ـم
الـواو ـــ ا=
587;ـم
للـمـصـدر (1) =
مـن
وَضُـؤَ الـ=
88;ـيءُ
يُـوضَــؤُ
وُضـوءًا
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>10 . . . . . . . . . . . . . . . . . =
. . .
. . . . . . . . . . الفصل
الأول :
الوضوء
وَوَضا=
69;َةً
بمعنى صار
نظيفا ،
والوُضوء من
الوضاءة وهي
الحُسْن ،
فنفس الفعل ا=
604;خـارجي
المركّب مـن
غسـل الوجـه
واليدين ومس=
00;ح
الرأس والقـ=
83;مين
مـن دون أن
ينسب إلى فاع=
604;
معيَّن أو
نتيجة العمل
الخارجي أو ا=
604;هيئة
الحاصلة من
العمل يسمى
وضوءًا ،
والمصـدر هـ=
08;
التَّوَضُّ =
0;ؤ
ـــ على وزن
التَّعَلُّ =
0;م
ـــ ، وهـو
العمـل منسـ=
08;با
إلى فاعله ،
والوَضوء ــ=
00;
بفتح الواو
ـــ هو الماء
الذي
يُتَوَضَّأ
به .
وأص=
1604;
الوضوء
والتوضّؤ لغ=
77; من
الوَضَاءة ،
والوَضاءة ه=
10;
النَّظافَة
والنَّضارَ=
7;
من ظلمة
الذنوب ، وال=
606;ّظافة
هي المعنى
المادي
والأثر
الظاهري وهو
إزالة الأوس=
75;خ
عن ظاهر
الأعضاء ،
والنّضارة م=
06;
الذنوب هي
المعنى غير
المادي
والأثر
المعنوي
الباطني لأن
الوضوء عمل
مقرون بنية
التقرّب إلى
الله تعالى ،
وكل عمل مقرو=
606;
بنية التقرّ=
76;
إلى الله
تعالى يكون ل=
607;
أثر معنوي
باطني وهو
نظافة
الإنسان من
ظلمة الذنوب =
548;
فالوضوء سبب
لنظافة
الظاهر
ونورانيّة ا=
04;باطن
، والنظافة
أعم من النظا=
601;ة
الظاهرية وا=
04;باطنية
، وكذلك
النضارة
فإنها أعم من
الحسن
الظاهري وال=
76;اطني
.
ويمكن تعري=
01;
الوضوء شرعا
بأنه عبارة ع=
606;
أفعال مخصوص=
77;
مقارنة للني=
77;
يستباح معها
الدخول في
الصلاة ، فلي=
587;
وضوء الجنب
والحائض
وضوءا حقيقي=
75;
، ويمكن
تعريفه
بالأعم من ال=
608;ضوء
الحقيقي
والوضوء غير
الحقيقي ،
وأما وضوء
المحدث
الدائم فهو
وضوء حقيقي
لأن المعتبر
في الوضوء
الاستباحة
ـــ كما نسب
إلى المشهور
ـــ لا رفع
الحدث .
(
وموجِبُه
البولُ
والغائطُ
والرّيحُ ) من
الموضع
المعتاد أو م=
606;
غيره مع
انسداده ،
وإطلاق المو=
80;ِب
على هذه
الأسباب
باعتبار إيج=
75;بها
الوضوءَ عند
التكليف بما
هو شرط فيه ،
كما يُطْلَق=
15;
عليها
الناقضُ
باعتبار
عروضها للمت=
91;هِّر
، والسّبب أع=
605;
منهما مطلقا =
548;
كما أن بينهم=
575;
عموما من وجه
، فكان التّع=
576;ير
بالسّبب أول=
09;
.
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D
موجِبات
الوضوء :
مو=
1580;ِبات
الوضوء ستة :
1ـــ
البول .
2ـــ
الغائط .
3ـــ الر=
1610;ح
.
4ـــ
النوم الغال=
76;
على السمع
والبصر .
5ـــ ما
يزيل العقل م=
606;
الجنون والس=
17;ُكْر
والإغماء .
6ـــ
الاستحاضة
بأقسامها .
وسيأتي
البحث في كل
موجِب من هذه
الموجِبات .
مصطلحات
فقهية :
هناك ثلاثة
مصطلحات
تستعمل في ال=
603;تب
الفقهية وهي :
موجبات
الوضوء ،
نواقض الوضو=
69;
، أسباب
الوضوء .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:14.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
11 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>12 . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
. . موجِبات
الوضوء :
السّبب
والنّاقض
والموجِب
فيأتي
السؤال
التالي :
ما
هو الاختلاف
بين هذه المص=
591;لحات
الثلاثة ؟
الجواب
:
كل
تعبير من
التعبيرات
الثلاثة تشي=
85;
إلى حيثية
معيَّنة من
الحيثيّات ،
فالتعبير
عنها
بالأسباب
باعتبار أن
الشارع جعله=
75;
سببا ، فهي
أسباب شرعية =
548;
فالشارع قال
بأنه لو صدر
من المكلف
البول فهذا
سبب يمنع من
الدخول في
الصلاة ويوج=
76;
عليه الوضوء
إذا أراد
الدخول في
الصلاة ، فهذ=
607;
السببيّة
ليست سببيّة
عقليّة من
قبيل العلة
والمعلول ، ب=
604;
هي سببيّة
شرعيّة مجعو=
04;ة
بجعل الشارع =
548;
فهي سبب لأنه=
575;
تؤثر فيما تش=
578;رط
فيه الطهارة =
548;
والمراد
بمدخليّة
الأسباب ما ل=
607;
صلاحية
التأثير وإن
لم يكن له
مدخليّة
بالفعل ، مثل=
575;
البول سبب
للوضوء حتى ل=
608;
لم يحن وقت
الصلاة ، فهو
ليس سببا فعل=
610;ّا
لأنه لما يدخ=
604;
وقت الصلاة
حتى الآن ،
فإذا دخل وقت
الصلاة صار ا=
604;بول
سببا فعليّا
للوضوء لأنه
يجب على
المكلف
الوضوء
للدخول في
الصلاة إذا ل=
605;
يوجد مانع من
الوضوء
كالحيض ،
فالحائض يوج=
83;
لديها مانع م=
606;
الوضوء ،
والصبي
والمجنون
يوجد عندهما
فقد لشرط
التكليف وهو
البلوغ
والعقل ،
والمرا بالس=
17;بب
ما له دخل في
وجود مسبَّب=
07;
سواء كان سبب=
575;
تامّا أم لا .
في
الرواية عن
أبي بصير عن أ=
1576;ي
عبدالله علي=
07;
السلام قال :
سألته عن الر=
617;عاف
والحجامة وك=
04;
دم سائل . فقال =
عليه
السلام : " ليس
في هذا وضوء ،
إنما الوضوء
من طرفيك الل=
584;ين
أنعم الله
بهما عليك " (1) =
.
والتعبير
عنها
بالنواقض
باعتبار أن
المكلف إذا
كان متطهِّر=
75;
وصدر منه واح=
583;
من هـذه الأم=
600;ور
وعرضـت
للمتطهِّر
فإنـه يكون
ناقضا
للطهارة
المعنوية
والحالة الن=
01;سية
التي
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>مو=
جِبات
الوضوء :
السّبب
والنّاقض
والموجِب
.=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 13
كان
عليها حينما
كان على طهار=
577;
، فباعتبار
أنها ناقضة
للطهارة
المعنوية سم=
17;يت
بنواقض
الوضوء ، فهي
ناقض باعتبا=
85;
أنها تطرأ عل=
609;
الطهارة
فتنقضها .
في
الرواية عن
سالم أبي
الفضل عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام قال : "
ليس ينقض
الوضوء إلا م=
575;
خرج من طرفيك
الأسفلين
اللذين أنعم
الله عليك
بهما " (1)
.
وع=
1606; زكريا
بن آدم قال :
سألت الرضا
عليه السلام =
593;ن
الناصور ،
أينقض الوضو=
69;
؟ قال : " إنما
ينقض الوضوء
ثلاث : البول
والغائط وال=
85;يح
" (2)
.
والتعبير
عنها بالموج=
16;بات
باعتبار أن م=
606;
صدرت منه هذه
الأمور وأرا=
83; أن
يدخل في الصل=
575;ة
فإن هذه
الأمور توجِ=
76;
عليه الوضوء
حتى يستطيع أ=
606;
يدخل في
الصلاة أو
أنها توجـب
التّوضّؤ عن=
00;د
حدوثـها فيم=
75;
يتوقف عليه
كالصلاة ومس
كلمات القرآ=
06;
الكريم ، وقد
عبّر الشهيد
الأول قدس سره
عنها بـ " موج=
616;بات
الوضوء "
باعتبار أن
هذه الأسباب
توجِب الوضو=
69;
عند التكليف
بما هو شرط
فيه أي توجب
الوضوء فيما
يشترط فيه
الوضوء ، فهي
موجِب
باعتبار
ترتّب الوجو=
76;
على الوضوء
عند وجوب غاي=
578;ه
، فالموجِب م=
575;
يكون موجِبا
بالفعل في وق=
578;
العبادة
المشروطة
بهذا الموجِ=
76;
، فالبول سبب
وموجب للوضو=
69;
، فإذا توضأ
وبال نقض
الوضوء ، فسم=
617;ي
البول سببا و=
605;وجبا
وناقضا ،
والمراد
بالموجب هو
السّبب التا=
05;
.
وع=
1606;
زرارة عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام قال : "
لا يوجب
الوضوء إلا م=
606;
غائط أو بول أ=
1608;
ضرطة تسمع
صوتها أو فسو=
577;
تجد ريحها " (3) =
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>14 . . . . . . . . . . . . . . . . . =
. . .
. . موجِبات
الوضوء :
البول
والغائط
والريح
ولكن الشهي=
83;
الثاني قدس سره<=
/span>
يقول بـأن
التعبير بال=
87;ّبب
أولى مـن
التعبير بال=
06;اقض
والموجِب ،
ووجه الأولو=
10;ّة
عموم السبب
وإطلاق السب=
76;
على هذه
الأشياء دائ=
05;ا
دون الموجِب
والنّاقض
لتخلّف المو=
80;ِب
والنّاقض عن
هذه الأشياء
أحيانا (1)
.
سؤال
: ما هي الأشيا&=
#1569;
التي توجِب
على الإنسان
أن يتوضّأ
بعدها ؟
الجواب
:
&=
nbsp;
موجبات
الوضوء هي :
الموجِ=
76; الأول
: البول .
الموجِ=
76; الثاني
: الغائط .
الموجِ= 76; الثالث : الرّيح .<= o:p>
وه=
1600;ذه
الثلاثـة سـ=
08;اء
كانت مـن
الموضـع
المعتاد
لتقييد
الأخبار به
كقوله عليه
السلام : " من
طرفيك " ، أم
من غير الموض=
593;
المعتاد مع
انسداد
الموضع المع=
78;اد
لانطباق
الاسم عليه
عرفا ، وللمد=
575;ر
على خروجه ،
فلو انسدّ
المخرج
الطبيعي
وخرجت
الثلاثة من
موضع آخر فإن=
607;ا
توجب الوضوء
أيضا ،
والتقييد في
الأخبار
بكونه من
الطرفين مبن=
10;
على الغالب
والأكثر .
ويدل عل= 609; هذه الثلاثة = 571;خبار كثيرة ، منها :<= o:p>
خب=
1585; زكريا
بن آدم قال :
سألت الرضا
عليه السلام =
593;ن
الناصور ،
أينقض الوضو=
69;
؟ قال : " إنما
ينقض الوضوء
ثلاث : البول
والغائط وال=
85;يح
" (2)
.
صح=
1610;ـحة
زرارة قـال : ق&=
#1600;لـت
لأبي جعفـر
وأبي عبدالل=
07;
عليهما
السلام : مـا
ينقـض
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>مو=
جِبات
الوضوء :
البول
والغائط
والريح =
. . . . . . . =
. . . .
. . . . . . . . . . . =
15
الوضوء =
567;
فقالا : " ما
يخرج من طرفي=
603;
الأسفلين من
الذّكر والد=
17;بر
، من الغائط
والبول أو من=
610;ّ
أو ريح ،
والنوم حتى
يذهب العقل ،
وكلّ النوم
يكره إلا أن
تكون تسمع
الصوت " (1) =
.
عن
معاوية بن
عمار قال : قال
أبو عبدالله =
593;ليه
السلام : " إن
الشيطان ينف=
82;
في دبر
الإنسان حتى
يُخَيَّل
إليه أنه قد خ=
1585;ج
منه ريح ، فلا
ينقض الوضوء
إلا ريح
تسمعها أو تج=
583;
ريحها " (2) =
.
عن
عبدالرحمن ب=
06;
أبي عبدالله =
575;لبصري
: قال للصادق
عليه السلام :
أجد الريح في
بطني حتى أظن
أنها قد خرجت .
قال : " ليس
عليك وضوء حت=
609;
تسمع الصوت أ=
608;
تجد الريح " .
ثم قال : " إن
إبليس يجلس
بين أليتي
الرجل فيحدث
ليشكّكه " (3) =
.
عن
الفضل بن
شاذان عن
الرضا عليه ا=
604;سلام
قال : " إنما
وجب الوضوء
مما خرج من
الطرفين خاص=
77;
، ومن النوم
دون ساير الأ=
588;ياء
؛ لأن الطرفي=
606;
هما طريق
النجاسة ،
وليس للإنسا=
06;
طريق تصيبه
النجاسة من
نفسه إلا
منهما ، فأمِ=
585;ُوا
بالطهارة
عندما تصيبه=
05;
تلك النجاسة
من أنفسهم " (4) =
.
عن
زرارة عن
أحدهما
عليهما السل=
75;م
قال : " لا ينق=
0;
الوضوء إلا م=
575;
خرج من طرفيك
أو النوم " (5) =
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>16 . . . . . . . . . . . . . . . . . =
. . .
. . موجِبات
الوضوء :
البول
والغائط وال=
85;يح
عن
محمد بن
إسماعيل بن
بزيع قال : سأل
المأمون الر=
90;ا
عليه السلام
عن محض
الإسلام فكت=
76;
إليه ـــ في
كتاب طويل ــ=
600;
: " ولا ينقض
الوضوء إلا
غائط أو بول أ=
1608;
ريح أو نوم أو
جنابة " (1) =
.
عن
محمد بن إسما=
593;يل
بن بزيع عن
الإمام الرض=
75;
عليه السلام =
602;ال
: قال أبو جعفر
عليه السلام : <=
b>"
لا ينقض
الوضوء إلا م=
575;
خرج من طرفيك
اللذين جعله=
05;ا
الله لك " . أو =
602;ال
: " اللذين
أنعم الله
عليك " (2)
.
عن
محمد بن سنان
ـــ في جواب
العلل ـــ عن
الرضا عليه
السلام قال : "
وعلّة
التخفيف في
البول
والغائط لأن=
07;
أكثر وأدوم م=
606;
الجنابة ، فر=
590;ي
فيه بالوضوء
لكثرته
ومشقّته
ومجيئه بغير
إرادة منهم
ولا شهوة ،
والجنابة لا
تكون إلا
بالاستلذاذ
منهم والإكر=
75;ه
لأنفسهم " (3) =
.
عن
أديم بن الحر=
617;
أنه سمع أبا
عبدالله علي=
07;
السلام يقول : <=
b>"
ليس تنقض
الضوء إلا ما
خرج من طرفيك
الأسفلين " =
(4) =
.
عن
عمار بن موسى =
1593;ن
أبي عبدالله
عليه السلام =
602;ال
: سئل عن الرجل
يكون في صلات=
607;
فيخرج منه حب=
617;
القرع كيف
يصنع ؟ قال : " =
73;ن
كان خرج نظيف=
575;
من العذرة
فليس عليه شي=
569;
ولم ينقض
وضوءه ، وإن
خرج متلطّخا =
576;العذرة
فعليه أن يعي=
583;
الوضوء ، وإن
كان في صلاته
قطع الصلاة
وأعاد الوضو=
69;
والصلاة " (5) =
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>مو=
جِبات
الوضوء : السّ=
1576;ب
والنّاقض
والموجِب
.=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 17
سؤال
: ما هي النسبة
من النسب
الأربع بين
السبب
والناقض
والموجِب ؟
الجواب
:
النسبة بين
السبب وبين
الناقض والم=
08;جب
هي العموم
والخصوص
المطلق ، وال=
571;عمّيّة
تكون من جهة
السبب ،
فالسبب أعم
مطلقا من الن=
575;قض
والموجب ، فك=
604;
ما يصدق عليه
أنه ناقض ومو=
580;ب
يصدق عليه أن=
607;
سبب (1)
، ولكن ليس كل
ما يصدق عليه
أنه سبب يصدق
عليه أنه ناق=
590;
وموجب ، والس=
576;ب
أعم لأن
الناقض لا
يكون إلا بعد
طهارة سابقة =
548;
ولأن الموجِ=
76;
لا يكون إلا
عند وجوب غاي=
577;
الوضوء ،
والحدث بعد
الحدث في غير
وقت الصلاة
سبب لأنه يؤث=
585;
في مطلوبية
الطهارة ، ول=
575;
ينطبق عليه
عنوان " النا=
02;ض
" ولا عنوان "
الموجب " ،
والحدث في غي=
585;
وقت وجوب
مشروطه سبب
وليس بموجب .
بعبارة أخر=
09;
: مورد تصادق
السبب والمو=
80;ب
والناقض هو
إذا دخل وقت
فريضة واجبة
وكان المكلف
متطهِّرا
فأحدث قبل أن
يأتي بالفري=
90;ة
، فحدثه سبب
لأن الشارع
اعتبره سببا =
548;
فإن كان الحد=
579;
أصغر كان سبب=
575;
للوضوء أو
التيمم بدلا
عن الوضوء ،
وإن كان الحد=
579;
أكبر كان سبب=
575;
للغسل أو
التيمم بدلا
عن الغسل ،
وحدثه موجب
لأنه يوجب
عليه الطهار=
77;
مقدمة للعمل
الواجب
المشروط
بالطهارة ،
وحدثه ناقض ل=
571;ن
الحدث نقض
الطهارة
السابقة .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>18 . . . . . . . . . . . . . . . . . =
. . .
موجِبات
الوضوء :
السّبب والن=
17;اقض
والموجِب
وم=
1608;رد
صدق السبب فق=
591;
هو إذا كان
قبل دخول وقت =
1601;ريضة
الصلاة وكان
محدثا ، فهنا
لم يجب عليه
أي فريضة ،
فإذا أحدث
ثانيا يكون
حدثه الثاني
سببا لأن الح=
583;ث
سبب شرعي ،
ولكنه ليس
بموجب لأنه ل=
575;
يجب عليه أي
عمل مشروط
بالطهارة لع=
83;م
وجوب الفريض=
77;
قبل دخول
وقتها ، كما
أنه ليس بناق=
590;
لأن الحدث
الثاني لم
ينقض طهارة
سابقة لأنه
كان محدثا
بالحدث الأو=
04;
.
ول=
1575;
يوجد مورد
يصدق عليه
عنوان " المو=
80;ب
" أو " الناقض &qu=
ot;
دون أن يصدق
عليه عنوان " =
575;لسبب
" لأن الحدث
مطلقا سبب
شرعي ، فلا
يوجد حدث
منفكّ عن
السببية
الشرعية .
والنسبة بي=
06;
الناقض
والموجب نسب=
77;
العموم
والخصوص من
وجه لتصادقه=
75;
على الحدث بع=
583;
الطهارة في
وقت الصلاة ا=
604;واجبة
، فهو ناقض
للطهارة
السابقة ، وم=
608;جب
للطهارة من
أجل الصلاة
الواجبة ،
ويفترق
الموجب عن
الناقض
بالحدث بعد
الحدث في وقت =
1575;لصلاة
فهو موجب ولي=
587;
بناقض لعدم
الطهارة الس=
75;بقة
، ويفترق
الناقض عن
الموجب
بالحدث بعد
الطهارة في
غير وقت
الصلاة فهو
ناقض وليس
بموجب .
بعبارة أخر=
09;
: مورد صدق
الموجب والن=
75;قض
معا هو ما مرّ
في المثال
السابق ، وهو
مورد تصادق
السبب
والموجب
والناقض وهو =
573;ذا
دخل وقت
الفريضة
الواجبة وكا=
06;
المكلف متطه=
17;ِرا
فأحدث قبل أن
يأتي
بالفريضة ،
فالحدث بعد
دخول وقت الف=
585;يضة
بعد الطهارة
وقبل الإتيا=
06;
بالعمل الوا=
80;ب
يكون ناقضا
للطهارة
السابقة
وموجبا للتط=
07;ّر
مقدمة للعمل
الواجب .
وم=
1600;ورد
صـدق المـوج=
00;ب
دون الـنـاق=
00;ض
هو إذا دخل ال=
1608;قت
وكان محدثا
فأحدث ثانيا =
601;ـلا
يـصـدق عـلـ=
09;
الـحـدث الـ=
79;ـاني
عنوان " الـن=
75;قض
" ، ولكن يصدق
عليه عنوان "
الموجب " لأن =
603;ل
حدث موجب
للطهارة
مقدمة للعمل
المشروط بال=
91;هارة
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>مو=
جِبات
الوضوء :
السّبب
والنّاقض
والموجِب
.=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 19
ومورد صدق
الناقض دون
الموجب هو إذ=
575;
كان متطهِّر=
75;
وكان خارج
الوقت ولم يك=
606;
عليه أي عمل
مشروط
بالطهارة
فإنه في هذه
الحالة إذا
أحدث يكون حد=
579;ه
ناقضا
لطهارته ،
ولكنه ليس
بموجب لعدم و=
580;وب
عمل يحتاج إل=
609;
الطهارة .
وإذا فرضنا
بأن المراد
بالموجب ما ه=
608;
أعم من الموج=
576;
بالفعل والم=
08;جب
بالقوة في وق=
578;
العبادة
المشروطة با=
04;طهارة
وفي غير الوق=
578;
فإن النسبة
بين السبب
والموجب هي
التساوي .
(
والنومُ
الغالبُ )
غَلَبَةً
مُسْتَهْلِ =
3;َةً
( على السمع
والبصر ) ، بل
على مطلق الإ=
581;ساس
، ولكن الغلب=
577;
على السمع
تقتضي الغلب=
77;
على سائرها
فلذا خَصَّه=
15;
، أما البصرُ
فهو أضعفُ من
كثير منها فل=
575;
وجه لتخصيصه .
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D
تابع
موجبات
الوضوء :
ونتابع باق= 10; موجبات الوضوء ، وهي :<= o:p>
الموجب =
575;لرابع
: النوم
الغالب على
السمع والبص=
85;
:
وهذا النوم
هو النوم
الغالب غلبة
مستهلِكة عل=
09;
السمع والبص=
85; بحيث
إذا حُرِّكَ
شيء إلى جانب=
607;
فإنه لا يحسّ
به ، لا النوم
الخفيف الذي
يحسّ الإنسا=
06;
أثناءه بما
يجري حوله .
وي=
1590;يف
الشهيد
الثاني : بل
النوم الغال=
76;
على مطلق
الإحساس وكل
أسباب
الإحساس لا
خصوص السمع
والبصر ، فكل
حواس البدن
تتعطّل ، وأم=
575;
تخصيص الشهي=
83;
الأول بالسم=
93;
لأن الغلبة
على السمع تق=
578;ضي
الغلبة على
سائر الحواس .
وا=
1604;قرآن
الكريم يقدّ=
05;
السمع على
البصر ، يقول
تعالى :
﴿
أَمَّن
يَمْلِكُ
السَّمْعَ
والأَبْصَا=
5;َ ﴾ (1) .
﴿
مَا
كَانُواْ
يَسْتَطِيع¡=
5;ونَ
السَّمْعَ و=
14;مَا
كَانُواْ
يُبْصِرُون¡=
4; ﴾ (2) .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>مو=
جِبات
الوضوء :
النّوم
الغالب على
السّمع
والبصر =
. . . . . . . =
. . . .
. . . . . . 21
﴿
وَاللّهُ
أَخْرَجَكُ =
5;
مِّن بُطُون=
16;
أُمَّهَاتِ =
3;ُمْ
لاَ
تَعْلَمُون¡=
4;
شَيْئًا
وَجَعَلَ
لَكُمُ
الْسَّمْعَ
وَالأَبْصَ=
5;رَ
وَالأَفْئِ=
3;َةَ
لَعَلَّكُم¡=
8;
تَشْكُرُون¡=
4; ﴾ (1) .
﴿
وَلاَ
تَقْ&=
#1600;فُ
مَـا لَـيْـ=
87;َ
لَـكَ بِـهِ=
عِـلْ=
مٌ إِنَّ=
; السَّ=
مْعَ
وَال&=
#1618;بَصَرَ
وَال&=
#1618;فُـؤَادَ
كُلّ&=
#1615;
أُولئ=
ِكَ
كَان&=
#1614;
عَنْ&=
#1607;ُ
مَسْؤ=
ُولاً ﴾ (2) .
﴿
وَهُوَ
الَّذِي
أَنشَأَ
لَكُمُ
السَّمْعَ
وَالأَبْصَ=
5;رَ
وَالأَفْئِ=
3;َةَ
قَلِيلاً
مَّا
تَشْكُرُون¡=
4; ﴾ (3) .
﴿
ثُمَّ
سَوَّ=
اهُ
وَنَ&=
#1601;َخَ
فِيه&=
#1616;
مِن رُّوح=
ِهِ
وَجَع=
َلَ
لَكُ&=
#1605;ُ
السَّ=
مْعَ
وَالأَبْصَ=
5;رَ
وَالأَفْئِ=
3;َةَ
قَلِيلاً
مَّا
تَشْكُرُون¡=
4; ﴾ (4) .
﴿
قُـلْ
هُـو&=
#1614;
الَّ&=
#1600;ذِي
أَنشَ=
أَكُمْ
وَجَ&=
#1593;َـلَ
لَـك&=
#1615;مُ
السَّ=
مْـعَ وَالأ=
;َبْصَـارَ
وَال&=
#1571;َفْئِدَةَ
قَلِ&=
#1610;لاً
مَّا =
تَشْك=
ُرُونَ ﴾ (5) .
إشكال
الشهيد
الثاني :
ال=
1578;خصيص
بالبصر ليس ل=
607;
وجه ؛ لأن
البصر أضعف م=
606;
كثير من
الحواس ، ووج=
607;
الضعف عبارة
عن عدم اقتضا=
569;
غلبة النوم ع=
604;ى
االبصر
الغلبة على
كثير من
الحواس لأنه
يمكن أن لا
ترى العين
بينما تسمع
الأذن ، وكذل=
603;
فإن نوم العي=
606;
ليس علامة عل=
609;
نوم القلب
بخلاف نوم
الأذن كما
سيأتي في
مضمرة زرارة =
608;خبر
سعد .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>22 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . موجِبات
الوضوء :
النّوم
الغالب على ا=
604;سّمع
والبصر
ردّ
الإشكال :
ذك=
1600;ر
الشهيـد
الأول البصـ=
85;
تبعـا لمضمـ=
85;ة
زرارة التي
يقول فيها ال=
573;مام
عليه الـسـل=
75;م
: " فإذا نامت
العين والأذ=
06;
والقلب وجب
الوضوء " (1) =
،
والمـراد بغ=
00;لـبـة
الـنـوم على
البصر عبارة
عن كون البصر
بحيث لو فُتِ=
581;َ
لا يَرَى شيئ=
575;
، وبناء عليه
فليست الغلب=
77;
على البصر بأ=
590;عف
من الغلبة عل=
609;
كثير من
الحواس ، ولع=
604;
هذين الأمري=
06; هما
الوجه في
تخصيص الشهي=
83;
الأول البصر =
576;الذّكر
.
الدليل
من الروايات :
من
الأخبار الد=
75;لة
على أن النوم
سبب أو موجب
أو ناقض
للوضوء :
عن
إسحاق بن
عبدالله
الأشعري عن أ=
576;ي
عبدالله علي=
07;
السلام قال : "
لا ينقض
الوضوء إلا
حدث ، والنوم
حدث " (2)
.
صح=
1610;ـحة
زرارة قـال :
قـلـت لأبي
جعفـر وأبي
عبدالله علي=
07;ما
السلام : مـا
ينقـض
الوضوء =
567;
فقالا : " ما
يخرج من طرفي=
603;
الأسفلين من
الذّكر والد=
17;بر
، من الغائط
والبول أو من=
610;ّ
أو ريح ،
والنوم حتى
يذهب العقل ،
وكلّ النوم
يكره إلا أن
تكون تسمع
الصوت " (3)
.
عن
عبدالله بن
المغيرة ومح=
05;د
بن عبدالله
قالا : سألنا
الرضا عليه
السلام عن
الرجل ينام
على دابّته ،
فقال : " إذا
ذهب النوم
بالعقل
فَلْيُعِدِ
الوضوء " (4) =
.
عـ=
1606;
محمـد بـن
إسمـاعيل بـ=
06;
بـزيـع قـال :
سـأل
المـأمـون
الـرضـا علي=
07;
السلام عـن
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>مو=
جِبات
الوضوء :
النّوم
الغالب على
السّمع والب=
89;ر
.=
. . . .
. . . . . . . . . . . . 23
محض
الإسلام فكت=
76;
إليه ـــ في
كتاب طويل ــ=
600;
: " ولا ينقض
الوضوء إلا
غائط أو بول أ=
1608;
ريح أو نوم أو
جنابة " (1) =
.
عن
زرارة عن
أحدهما
عليهما السل=
75;م
قال : " لا ينق=
0;
الوضوء إلا م=
575;
خرج من طرفيك
أو النوم " (2) =
.
عـ=
1606;
عبدالحميـد =
76;ـن
عـواض عـن أب=
610;
عبدالله علي=
07;
السلام قال :
سمعته يقول : "
من نام وهو
راكع أو ساجد
أو ماشٍ على
أي الحالات
فعليه الوضو=
69;
" (3)
.
عن
زيد الشحام :
سألت أبا
عبدالله علي=
07;
السلام عن
الخفقة والخ=
01;قتين
. فقال عليه
السلام : " ما
أدري ما
الخفقة
والخفقتين ،
إن الله تعال=
609;
يقول : ﴿ ب=
614;لِ
الإِنسَانُ
عَلَى
نَفْسِهِ
بَصِيرَةٌ<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:16.0pt;font-family:DanaFajr'> ﴾ ،
إن عليّا
عليه السلام
كان يقول : من
وجد طعم النو=
605;
فإنما أوجب
عليه الوضوء &qu=
ot;
(4) =
.
صحيحة
عبدالرحمن ب=
06;
الحجاج قال : س&=
#1571;لت
أبا عبدالله
عليه السلام =
548;
وذكر مثله إل=
575;
أنه عليه
السلام قال : "
من وجد طعم
النوم قائما
أو قاعدا فقد
وجب عليه
الوضوء " (5) =
.
عن
أبي بصير عن
أبي عبدالله
عليه السلام =
593;ن
آبائه أن أمي=
585;
المؤمنين
عليه السلام =
602;ال
: " إذا خالط
النوم القلب
وجب الوضوء ، . =
. . "
(6) =
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>24 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . موجِبات
الوضوء :
النّوم
الغالب على ا=
604;سّمع
والبصر
عن
سعد عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام قال : "
أذنان وعينا=
06;
، تنام
العينان ولا =
578;ـنـام
الأذنـان ،
وذلـك لا يـن=
600;قـض
الوضوء ، فإذ=
575;
نامت العينا=
06;
والأذنان
انتقض الوضو=
69;
" (1)
.
ومضمرة
زرارة ، قال :
قلت له : الرجل
ينام وهو على
وضوء ، أتوجب
الخفقة والخ=
01;قتان
عليه الوضوء =
567;
فقال : " يا
زرارة ! قد
تنام العين
ولا ينام
القلب والأذ=
06;
، فإذا نامت
العين والأذ=
06;
والقلب وجب
الوضوء " . قل=
8; :
فإن حُرِّكَ
على جنبه شيء
ولم يعلم به ؟
قال : " لا ، حت=
09;
يستيقن أنه ق=
583;
نام ، حتى
يجيء من ذلك أ=
1605;ر
بيّن ، وإلا
فإنه على يقي=
606;
من وضوئه ،
ولا تنقض
اليقين أبدا
بالشك ، وإنم=
575;
تنقضه بيقين
آخر " (2)
.
عن
معمّر بن
خلاّد قال :
سألت أبا
الحسن عليه
السلام عن رج=
604;
به علّة لا
يقدر على
الاضطجاع ، و=
575;لوضوء
يشتدّ عليه
وهو قاعد
مستند
بالوسائد ، ف=
585;بما
أغفى وهو قاع=
583;
على تلك الحا=
604;
. قـال : " يتوض=
17;أ
" . قلت له : إن
الوضوء يشتد=
17;
عليه لحال
علّته . فقال : &qu=
ot;
إذا خفي عليه
الصوت فقد وج=
576;
الوضوء " . . . (3) =
.
=
عن
ابن بكير في
تفسير قوله
تعالى : ﴿ ي=
614;ا
أَيُّهَا
الَّذِينَ
آمَنُواْ إِذَا=
قُمْت=
ُمْ
إِلَ&=
#1609;
الصَّ=
لاةِ
فاغْ&=
#1587;ِلُواْ
وُجُوهَكُم¡=
8;
وَأَيْدِيَ =
3;ُمْ
إِلَى
الْمَرَافِ =
2;ِ
وَامْسَحُو=
5;ْ
بِرُؤُوسِك¡=
5;مْ
وَأَرْجُلَ =
3;ُمْ
إِلَى
الْكَعْبَي =
6;ِ ﴾ =
48; قـال
: قلت لأبي
عبدالله علي=
07;
السلام قوله
تعالى : ﴿ (1) =
.
وق=
1583;
عبّرت
الأخبار
بتعبيرات مخ=
78;لفة
، منها : النوم =
،
والنوم مع
ذهاب العقل ، =
1608;النوم
الغالب على
القلب ، والن=
608;م
الغالب على
العين والقل=
76;
والأذن ، وال=
606;وم
الغالب على
العينين
والأذنين مع=
75; ،
والنوم
الغالب على
السمع .
وا=
1604;نتيجة
أن الناقض
للوضوء هو
النوم الغال=
76; على
القلب والذي
يؤدي إلى
تعطيل الحوا=
87;
، وعلامته نو=
605;
الأذن لا نوم
العين ، لذلك
جاء في مضمرة
زرارة : " قد
تنام العين
ولا ينام
القلب والأذ=
06;
" (2)
.
(
ومزيلُ العق=
04;
) من جنون ،
وسُكْر ، وإغ=
605;اء
.
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D
تابع
موجِبات
الوضوء :
نذكر باقي موجِبات الوضوء ، وهي :<= o:p>
الموجِ=
76; الخامس
: مزيل العقل :
=
المراد من
مزيل العقل
الجنون والس=
17;ُكْر
والإغماء
ونحو ذلك ،
ومناط وملاك
وعلّة ناقضي=
17;ة
النّوم
للوضوء هو
زوال العقل ،
كما في صحيحة
زرارة التي
تدل على أن
العلة هي زوا=
604;
العقل بأي سب=
576;
كان ، ويمكن
أن يقال
بالأولوية
بالنسبة إلى =
575;لنوم
، فإذا كان
مستيقظا وزا=
04;
عقله ـــ كمن
يكون في حالة
السكر ـــ وج=
576;
الوضوء ،
فبطريق أولى
إذا نام وزال
عقله فإنه يج=
576;
الوضوء .
والدال
عليه أخبار ،
منها :
صح=
1610;ـحة
زرارة قـال :
قـلـت لأبي
جعفـر وأبي
عبدالله
عليهما
السلام : مـا
ينقـض الوضو=
69;
؟ فقالا : " ما
يخرج من طرفي=
603;
الأسفلين من
الذّكر
والدّبر ، من
الغائط
والبول أو
منيّ أو ريح ،
والنوم حتى
يذهب العقل ،
وكلّ النوم
يكره إلا أن
تكون تسمع
الصوت " (1) =
.
عن
عبدالله بن
المغيرة ومح=
05;د
بن عبدالله
قالا : سألنا
الرضا عليه
السلام عن
الرجل ينام
على دابّته ،
فقال : " إذا
ذهب النوم
بالعقل
فَلْيُعِدِ
الوضوء " (2) =
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>مو=
جِبات
الوضوء : مزيل
العقل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . 27
ويؤيدهما م=
75;
روي عن الإما=
605;
الصادق عليه
السلام : " إن
الوضوء لا يج=
576;
إلا من حدث ،
وإن المرء إذ=
575;
توضّأ صلّى
بوضوئه ذلك م=
575;
شاء من
الصلوات ما ل=
605;
يُحْدِثْ أو
يَنَمْ أو
يُجامِعْ أو
يُغْمَ عليه =
548;
أو يكن منه ما
يجب له إعادة
الوضوء " (1) =
.
عن
معمّر بن
خلاّد قال :
سألت أبا
الحسن عليه
السلام عن رج=
604;
به علّة لا
يقدر على
الاضطجاع ، و=
575;لوضوء
يشتدّ عليه
وهو قاعد
مستند
بالوسائد ، ف=
585;بما
أغفى وهو قاع=
583;
على تلك الحا=
604;
. قـال : " يتوض=
17;أ
" . قلت له : إن
الوضوء يشتد=
17;
عليه لحال
علّته . فقال : &qu=
ot;
إذا خفي عليه
الصوت فقد وج=
576;
الوضوء " . . . (2)
.
وا=
1604;رواية
الأخيرة قد ل=
575;
تدل على
الإغماء بل
تدل على النو=
605;
؛ لأن النوم
يشترط فيه عد=
605;
سماع الصوت ،
وغفا الرجل
غفوة أي نام
نومة خفيفة ،
وغفى الرجل
غفية وأغفى أ=
610;
نعس ، ولكن
يمكن أن يقال
بأن العلة
والملاك في
وجوب الوضوء
هو خفاء الصو=
578;
، وفي مزيل
العقل يوجد
خفاء الصوت ، =
1601;يكون
مزيل العقل
موجبا للوضو=
69;
بملاك خفاء ا=
604;صوت
.
في
النهاية في
غريب الحديث
لابن الأثير : <=
b>"
فغفوت غفوة أ=
610;
نمت نومة
خفيفة ، يقال :
أغفى إغفاء
وإغفاءة إذا
نام ، وقلّما =
1610;قال
: غفا ، قال
الأزهري :
اللغة الجيد=
77;
أغفيت " (3) =
.
وف=
1610;
صحاح الجوهر=
10;
: " أغفيت
إغفاء أي نمت
، قال ابن
السكيت : ولا
تقل غفوت " (4) =
.
(
والاستحاضة¡=
5; )
على وجه يأتي
تفصيله .
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D
تابع
موجبات
الوضوء :
نذك&= #1585; باقي موجِبا= 78; الوضوء ، وهي :<= o:p>
الموجِ=
76; السادس
: الاستحاضة :
ويأتي
تفصيلها فيم=
75;
بعد إن شاء ال=
1604;ه
تعالى ،
والاستحاضة
تكون قليلة أ=
608;
متوسطة أو
كثيرة ، ويأت=
610;
تفصيل أنها ت=
581;تاج
إلى غسل واحد
أو متعدّد أو
إلى وضوء واح=
583;
أو متعدّد
للصلوات
المتعدّدة ،
والاستحاضة
بأقسامها
الثلاثة
تشترك في
إيجاب الوضو=
69;
، وإنما
الاختلاف
بينها في
إيجاب الغسل
وعدمه ،
ووحدته
وتعدّده .
ول=
1605;
يقيِّد الشه=
10;د
الأول قدس سره
الاستحاضة ب=
75;لقليلة
كما صنع البع=
590;
لأن غرضه بيا=
606;
ما يوجب
الوضوء وإن
أوجب الغسل ف=
610;
بعض الأحوال
كالمتوسطة
الموجبة للغ=
87;ل
في صلاة الصب=
581;
، والكثيرة
الموجبة
للغسل في صلا=
577;
الصبح وفي
الظهر
والمغرب .
إن
المراد في
المقام هو
بيان ما يوجب
الوضوء خاصة
لا ما يوجبه
وإن كان مع
الغسل ، ولهذ=
575;
لم يذكر
الشهيد الأو=
04;
الحيض
والنفاس ،
ومطلق الاست=
81;اضة
لا يوجب
الوضوء خاصة =
548;
لذا قيّده
الشهيد الثا=
06;ي
بقوله : " على =
8;جه
يأتي تفصيله &qu=
ot;
؛ إشارة إلى
القليلة أو م=
575;
يشمل الكثير=
77;
والمتوسطة
أيضا بالنسب=
77;
إلى وقت لا
يوجِبان فيه
إلا الوضوء
كالعصر
والعشاء في
الكثيرة .
والدلي=
04;
عليها
الأخبار ،
منها :
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:14.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
28 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>مو=
جِبات
الوضوء :
الاستحاضة . . . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
عن
معاوية بن
عمار عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام قال : "=
; .
. . وإن كان الدم
لا يثقب
الكرسف
توضّأت ودخل=
78;
المسجد وصلّ=
78;
كل صلاة بوضو=
569;
، . . . " (1)
.
عن
زرارة عن أبي
جعفر عليه ال=
587;لام
قال : سألته . . .
قال : " . . . ثم هي
مستحاضة
فلتغتسل
وتستوثق من
نفسها وتصلّ=
10;
كل صلاة بوضو=
569;
. . . " (2)
.
أقسام
الاستحاضة :
ال=
1575;ستحاضة
إجمالا على
ثلاثة أقسام :
القسم
الأول :
الاستحاضة
القليلة :
وه=
1610;
توجب الوضوء
لكل واحدة من
الصلوات
الخمس .
القسم
الثاني :
الاستحاضة
المتوسطة :
وه=
1610;
توجب غسلا
واحدا لصلاة
الصبح ،
والوضوء لكل
واحدة من
الصلوات
الخمس .
القسم
الثالث :
الاستحاضة
الكثيرة :
وه=
1610;
توجب ثلاثة
أغسال ، غسل ل=
1604;صبح
، وغسل للظهر=
610;ن
، وغسل للعشا=
574;ين
، والوضوء لك=
604;
واحدة من
الصلوات الخ=
05;س
.
(
وواجــبُــ =
0;هُ
) أي واجـــب
الـــوضـــ =
8;ء
: ( الــنِّــي&=
#1617;َـــة
) وهــي الـقـ=
1589;ـدُ
إلـى فـعـلـ=
07;
( مقارِنةً (1)
لغَسْلِ
الوجه )
المعتبر شرع=
75;
، وهو أوَّل
جزءٍ من أعلا=
607;
لأن ما دونه
لا يسمّى غسل=
575;
شرعا ، ولأن
المقارَنة
تُعْتَبَرُ
لأوّل أفعال
الوضوء ، وال=
575;بتداء
بغير الأعلى
لا يُعَدُّ
فعلا ، (
مشتملةً على )
قصدِ ( الوجوب )
إن كان واجبا
بأن كان في
وقت عبادة وا=
580;بة
مشروطة به
وإلا نوى الن=
617;دب
، ولم يذكره
لأنه خارج عن
الغَرَضِ ]<=
span
dir=3DRTL> وفي
نسخة : الفَرْ=
1590;ِ
[ .
( والتقرّبِ ) به إلى الله تعالى : بأن يقصد فعله لل= 607; امتثالا لأم= 85;ه أو موافَقة لطاعته ، أو طلبًا للرّف= 93;ة عنده بواسطت= 07; تشبيها بالقرب المكاني ، أو مجرّدا عن ذل= 603; فإنه تعالى غاية كل مقصد .<= o:p>
( والاستباحة ) مطلقا ( أو الرفع ) حيث يم&= #1603;ن ، والمراد رف= 593; حكم الحدث ، وإلا فالحدث = 573;ذا وقع لا يرتفع .<= o:p>
ول=
1575;
شبـهة في إجـ=
586;اء
النّيّة
المشتملة عل=
09;
جميع ذلك وإن
كان في وجوب
ما عدا القرب=
577;
نظر لعدم نهو=
590;
دليل عليه .
أم= 1617;ا القربة فلا شبهة في اعتبارها في كل عبادة ، وك= 1584;ا تمييز العبادة عن غيرها حيث يكون الفعل م= 588;تركا ، إلا أنه لا اشتراك في الوضوء حتى ف= 610; الوجوب والن= 17;دب ؛ لأنه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا يكون إلا واجبا ، وبدو= 606;ه ينتفي .<= o:p>
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء :
النية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . . . 31
واجبات
الوضوء :
يقول الله ت=
593;الى
: ﴿
يَا
أَيُّهَا
الَّذِينَ آ=
05;َنُواْ
إِذَا
قُمْتُمْ
إِلَى
الصَّلاةِ ف=
75;غْسِلُواْ
وُجُوهَكُم¡=
8;
وَأَيْدِيَ =
3;ُمْ
إِلَى
الْمَرَافِ =
2;ِ
وَامْسَحُو=
5;ْ
بِرُؤُوسِك¡=
5;مْ
وَأَرْجُلَ =
3;ُمْ
إِلَى
الْكَعْبَي =
6;ِ ﴾ (1) .
وا=
1580;ـبـات
الـوضـوء هـ=
10;
:
الواجب
الأول : النّي=
1617;ة
:
ال=
1606;ّيّة
عرفا ولغة هي =
1575;لقصد
إلى الفعل وا=
604;إرادة
إلى الفعل
والعزم على
الإتيان بفع=
04; من
نَوَى
الشّيءَ يَن=
18;وِيهِ
نَواةً
ونِيَّةً .
يقول
الجوهري : نَو=
1614;يْتُ
نِيَّةً وَن=
14;واةً
، أي عَزَمْت=
615;
(2) =
.
ويقول
الزبيدي : نَو=
1614;ى
الشّيءَ يَن=
18;وِيهِ
نِيَّةً ،
بالكسر مع
تشديد الياء =
563;
قصده وعزمه و=
578;وجّه
إليه ؛ ومنه
النّيّة
فإنها عزم
القلب وتوجّ=
07;ه
وقصده إلى
الشيء (3)
.
وا=
1604;نية
ليس لها معنى
شرعي جديد ،
بل هو المعنى
العرفي
المرتكز في
ذهن كل إنسان
عندما يريد أ=
606;
يأتي بأي فعل
من الأفعال ، =
1601;يقصد
الفعل المنو=
10;ّ
.
وف=
1610;
مقامنا النّ=
10;ّة
هي القصد إلى
فعل الوضوء ،
ولكن في
العبادات لي=
87;
المأخوذ مطل=
02;
النية والقص=
83;
بل نيّة خاصة
وقصد خاص وهي
النية مع قصد
التقرّب إلى
الله تعالى ،
ويريد الشرع
في الوضوء
الإتيان به
تقرّبا إلى
الله عز وجل
لأنه عبادة ،
والعبادة لا
تصحّ إلا مع
النية
المشتملة عل=
09;
التقرّب إلى
الله تعالى .
&=
nbsp;
وأج&=
#1600;زاء
الـوضـوء ال=
08;اجـبـة
هي غـسـل الو=
580;ـه
فغـسـل اليد=
10;ـن
فـمـسـح الـ=
85;أس
فـمـسـح
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>32 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء :
النية
القدمي=
06;
، ولا تـبـدأ
أجزاء الوضو=
69;
بالنية ، ولك=
606;
لا بدّ أن
يكون الإتيا=
06;
بالوضوء
المركّب من
هذه الأجزاء
عن نية ، وهذه
النية لا بد
أن تكون بعنو=
575;ن
" التقرب إلى
الله تعالى " =
548;
لا بعنوان آخ=
585;
كالرّياء
مثلا ، فالني=
577;
ليست من أجزا=
569;
الوضوء ، ولك=
606;
الوضوء لا
يكون إلا بني=
577;
التقرب إلى
الله عز وجل .
توجد عدة
واجبات في
الوضوء ، إحد=
609;
هذه الواجبا=
78;
هي النية ،
وذلك بأن ينو=
610;
بهذا الفعل
ـــ وهو
الوضوء ـــ
التقرب إلى
الله عز وجل ،
بمعنى أن يكو=
606;
الداعي إلى
الإتيان
بالفعل هو
التقرب إلى
الله عز وجل .
وا=
1604;وضوء
واجب تعبّدي
لا توصّلي ، و=
1575;لفرق
بين الواجب
التعبّدي
والواجب
التوصّلي أن=
07;
في الواجب
التعبّدي
يحتاج المكل=
01;
إلى نية
التقرّب إلى
الله تعالى
بخلاف الواج=
76;
التوصّلي حي=
79;
لا يحتاج
المكلف فيه
إلى نية التق=
585;ّب
إلى الله
تعالى ،
والواجب
التعبّدي مث=
04;
الوضوء ،
والواجب
التوصّلي مث=
04;
تطهير الثيا=
76;
، ففي تطهير
الثياب لا
تشترط نية
التقرّب إلى
الله تعالى ،
فالثياب تَط=
18;هُرُ
حتى لو لم ينو=
1616;
المكلف
التقرّب إلى
الله عز وجل ،
ولكنه إذا نو=
609;
التقرّب إلى
الله تعالى
فإنه يحصل عل=
609;
الثواب ويكو=
06;
العمل أكمل .
شـروط
الـنّـيّـة :
ذك=
1585;
الشهيد الأو=
04; قد=
س
سره عدة شروط
للنية :
الشرط
الأول : مقارن=
1577;
النية لأول
جزء من الوضو=
569;
:
والنية لا ب=
583;ّ
أن تكون مقار=
616;نةً
لأول جزء من
أجزاء الوضو=
69;
، وهو أول جزء
من أعلى الوج=
607;
لأن غسل الوج=
607;
المعتبر شرع=
75;
ـــ المعتبر
شرعا قَيْدٌ
للغسل أي
الغسل
المعتبر شرع=
75;
في الوجه ـــ
يكون من
الأعلى إلى
الأسفل حيث إ=
606;
ما دون الأعل=
609;
لا يسمّى غسل=
575;
من ناحية
شرعية وإن كا=
606;
يسمى غسلا مـ=
606;
ناحية لغوية
وعرفية ، فإذ=
575;
شرع في الغسل
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء :
النية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . . . 33
من وسط
الوجه فإن هذ=
575;
الغسل ليس
غسلا شرعيا و=
573;ن
كان غسلا
لغويا وعرفي=
75; .
وا=
1604;آيـة
الكـريـمـة =
81;ـيـنـمـا
تـقـول : ﴿ (1) .
لا
تريد مطلق
كيفية الغسل =
548;
وإنما تريد
الغسل بكيفي=
77;
وطريقة خاصة
وهي أن يكون
الابتداء من
أول جزء من
الأعلى من
الوجه إلى
الأسفل ، ولأ=
606;
المقارَنة ل=
75;
بد أن تكون مع
أول أفعال
الوضوء ، وأو=
604;
أفعال الوضو=
69;
هو أول جزء من
أجزاء غسل
الوجه وهو
الجزء الأعل=
09;
من الوجه ،
والابتداء
بغير الجزء
الأعلى من
الوجه لا
يعتبر فعلا م=
606;
أفعال الوضو=
69;
شرعا ، ولا
يجوز تأخير
النية عن أول
جزء من أجزاء
غسل الوجه
لأنه يستلزم
وقوع بعض أجز=
575;ء
الواجب من دو=
606;
نية ، فموضع
النية هو عند
ابتداء غسل
الوجه .
الشرط
الثاني : اشتم=
1575;ل
النية على قص=
583;
الوجوب :
أن
تكون النية
مشتملة على
قصد الوجوب ،
الوضوء مستح=
76;
نفسي وواجب
غيري بمعنى
أنه بنفسه
مستحب للبقا=
69;
على الطهارة (2) =
،
ولكن لغيره
واجب ، فهو
يجب لغيره لا
لنفسه ، والو=
590;وء
واجب للصلاة =
548;
والصلاة
واجبة لنفسه=
75; لا
لغيرها ،
والمكلف إذا
كان في وقت
الصلاة الوا=
80;بة
وأراد أن
يتوضّأ فلا
بدّ أن ينوي
بوضوئه
الوجوب ولا
يكفي أن ينـو=
610;
الاستحباب
لأن عليـه
فريضة الصلا=
77;
، ولا يمكن أن
يأتي بـهـذا
التكليف
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>34 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء :
النية
ـــ أي
الصلاة ـــ إ=
604;ا
بأن يكون على
طهارة ،
فالنية في
الوضوء لا بد=
617;
أن تكون
مشتملة على
قصد الوجوب
الغيري ، فلو
نوى الندب عن=
583;
الوجوب بطل
الوضوء ،
ويتحقق
الوجوب
الغيري
للوضوء إذا
كان المكلف ف=
610;
وقت العبادة
الواجبة الم=
88;روطة
بالوضوء ، وإ=
584;ا
لم يكن في وقت
عبادة واجبة
مشروطة
بالوضوء فلا
بدّ أن ينوي
النّدب
والاستحباب .
ويمكن أن
يقال بأنه لا
يشترط قصد ال=
608;جوب
في الوضوء لأ=
606;
الوضوء يصحّ
في أي وقت من
أوقات النها=
85;
والليل ، وإذ=
575;
لم يبطل فإن
المكلف يمكن=
07;
الصلاة معه ،
ولو توضأ ولم
يَنْوِ
الوجوب فإن
وضوءه صحيح ،
وبعد دخول
الوقت يلزم
الوجوب في
الصلوات
اليومية قهر=
75;
.
والشهيد
الثاني قدس
سره يقو =
4;
بأن الشهيد
الأول قدس سره
لم يذكر
الحالة التي
يكون فيها
الوضوء مستح=
76;ا
لأنه خارج عن
الغَرَض من
البحث ؛ لأن
الغرض هو بيا=
606;
الأمور
الواجبة ،
وهذا الوضوء
أمر مستحب .
وا=
1604;شهيد
الأول قدس سره
قال : " وواجِب=
15;هُ
" ،
فهو يريد بيا=
606;
الواجبات ،
والوضوء
المستحب خار=
80;
عن كلام
الشهيد الأو=
04;
، فهو لا يريد
أن يبيّن
المستحبات
والوضوء الم=
87;تحب
لنفسه .
هذ=
1575;
إذا قرأنا
الكلمة "
الغَرَض " ،
وأما إذا قرأ=
606;اها
" الفَرْض " ،
فيكون الوضو=
69;
المستحبّ
خارجا عن فرض
الكلام حيث إ=
606;
مفروض كلام
الشهيد الأو=
04;
هو بيان
الواجبات لا
بيان
المستحبات .
الشرط
الثالث : اشتم=
1575;ل
النية على قص=
583;
التقرّب إلى
الله تعالى :
أن
تكون النية
مشتملة على
التقرّب ،
فيكون الداع=
10;
إلى فعل
الوضوء هو
التّقرّب إل=
09;
الله تعـالى =
548;
وأمّـا إذا
كان الـداعي
إلـى الـفـع=
00;ل
هـو الـرّيـ=
75;ء
ـــ مـثـلا ـ=
600;ـ
فـلا شـك فـي
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء :
النية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . . . 35
بطلان
هذا الفعل ،
فلو توضأ من
دون قصد
التقرب إلى
الله عز وجل ف=
1573;ن
وضوءه باطل .
وجوه
الإتيان
بالوضوء :
المكلف
يتقرّب إلى
الله تعالى ب=
601;عله
ويأتي
بالوضوء لعد=
77;
وجوه :
الوجه
الأول :
أن
يأتي بالوضو=
69;
لأن الله
تعالى أمره ب=
607;
، فيقصد الوض=
608;ء
امتثالا لأم=
85;
الله عز وجل ب=
1575;لوضوء
.
قو=
1604;
الله تعالى : <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:16.0pt;font-family:DanaFajr'>﴿ (1) .
في=
1607;
أوامر وهي "
اغسلوا " و " ا=
605;سحوا
" ، وهو يريد
أن يمتثل هذه
الأوامر
الصادرة من
الله تعالى ، =
1601;الله
أمر بالوضوء =
548;
وهو يريد أن
يمتثل هذا ال=
608;جوب
.
الوجه
الثاني :
أن
يأتي بالوضو=
69;
باعتبار أنه
طاعة لله تعا=
604;ى
، فيأتي
بالوضوء بني=
77;
أنه طاعة لله =
1587;بحانه
، فيقصد
الوضوء لله
موافقة
لطاعته عز وج=
604;
وطلب رضاه ،
وهذا فيه
زيادة على
الوجه الأول =
548;
فالمقصود في
الوجه الأول
هو امتثال
الأمر بالوض=
08;ء
، وفي الوجه
الثاني توجد
الموافقة
للطاعة حتى ل=
608;
لم يؤمر
بالوضوء .
الوجه
الثالث :
أن
يأتي بالوضو=
69;
طلبا للرفعة =
593;ند
الله عز وجل ب=
1608;اسطة
الوضوء لكون=
07;
محبوبا عـنـ=
83;
الله تعالى ،
فيطـلـب الر=
01;ـعـة
مـن حـيـث
الدرجـة
والفضيلة وا=
85;تـفـاع
القـدر
والمنـزلة
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>36 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء :
النية
وحصول الثواب والق= 85;ب عند الله تعالى تشبيه= 75; له بالقرب المكاني ، فالقرب من الله تعالى قرب غير مادي = 1604;أنه سبحانه غير مادي ، فهو قرب معنوي لأ= 606;ه لا يمكن تصور القرب والبع= 83; المكانيّين في حقه تعالى .<= o:p>
الوجه
الرابع :
أ=
606;
يأتي بالوضو=
69;
لأنه مقرِّب
إلى الله
تعالى فقط ، و=
1605;جرَّدا
عن امتثال
الأمر أو
الموافقة
للطاعة أو طل=
576;
الرفعة ،
فيقصد الفعل
لله تعالى
لأنه عز وجل
غاية كل مقصد
ونهاية كل شي=
569;
.
قو=
1604;
الشهيد
الثاني : " مجر=
;ّدا
عن ذلك "
؛ معطوف على
قوله : "
امتثالا "
.
في=
1571;تي
بالوضوء لله
تعالى شوقا
ورغبة إليه
بلا قصد حصول
أي شيء منه
تعالى لأن
الله عز وجل
أهل للعبادة
ومستحقّ لها .
كم=
1575;
قال أمير
المؤمنين
عليه السلام : <=
b>"
إلهي ! ما
عبدتك خوفا م=
606;
عقابك ولا
طمعا في ثواب=
603;
، ولكن وجدتك
أهلا للعباد=
77;
فعبدتك " (1) =
.
والعبادة م=
93;
الخوف من
العقاب والط=
05;ع
في الثواب عب=
575;دة
صحيحة ،
ولكنها تؤدي
إلى عدم
الحصول على
الدرجات الك=
75;ملة
يوم القيامة .
يق=
1608;ل
تعالى : ﴿ ت=
614;تَجَافَى
جُنُوبُهُم¡=
8;
عَنِ
الْمَضَاجِ=
3;ِ
يَدْعُونَ
رَبَّهُمْ
خَوْفًا
وَطَمَعًا<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:16.0pt;font-family:DanaFajr'> ﴾ (2) .
وي=
1602;ول
تعالى ﴿ ف=
614;اسْتَجَبْن&=
#1614;ا
لَهُ
وَوَهَبْنَ=
5;
لَهُ يَحْيَ=
09;
وَأَصْلَحْ =
6;َا
لَهُ زَوْجَ=
07;ُ
إِنَّهُمْ
كَانُوا
يُسَارِعُو =
6;َ
فِي
الْخَيْرَا=
8;ِ
وَيَدْعُون¡=
4;نَا
رَغَبًا وَر=
14;هَبًا
وَكَانُوا
لَنَا
خَاشِعِينَ ﴾ (3) .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء :
النية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . . . 37
وأ=
1605;ا
العبادة شوق=
75;
إلى الله
تعالى بلا طم=
593;
في الثواب أو
خوف من العقا=
576;
فإنها تزيد
الإنسان
درجات ودرجا=
78;
.
يـ=
1602;ـول
أمير
المؤمنين
عليه السلام : <=
b>"
إن قوما عبدو=
575;
الله رغبة
فتلك عبادة
التجار ، وإن
قوما عبدوا
الله رهبة
فتلك عبادة
العبيد ، وإن
قوما عبدوا
الله شكرا
فتلك عبادة
الأحرار " (1) =
.
وت=
1602;سيم
العبادة في
الرواية إلى
ثلاثة أقسام =
583;ال
على صحة هذه ا=
1604;أقسام
الثلاثة من ا=
604;عبادة
، فيصح أن
يعبد الله
طمعا في ثواب=
607;
ورغبة في جنت=
607;
، ويصح أن
يعبد الله
خوفا من عقاب=
607;
ورهبة من نار=
607;
، ولكن أفضله=
575;
هو العبادة
شكرا لله لا
خوفا ولا طمع=
575;
ومن دون النظ=
585;
إلى الثواب
والعقاب .
وذُكِرَتْ
وجوها أخرى
للتقرّب إلى
الله تعالى ،
منها أنه مال=
603;
أو حياءً منه
أو طلبا لرضا=
607;
أو شكرا لنعم=
578;ه
أو تعظيما له
أو طلبا لعفو=
607;
أو موافقة لإ=
585;ادته
.
وق=
1610;ل
التقرّب إلى
الله تعالى
تشبيها للقر=
76;
المعنوي
بالقرب
المكاني ،
فكما أن القر=
576;
المكاني لا ب=
583;
أن يكون
بواسطة شيء
مقرِّب ، كذل=
603;
القرب المعن=
08;ي
لا بد أن يكون
بواسطة شيء ، =
1608;لا
يحصل بدون
الواسطة ، وف=
610;
مقامنا الوا=
87;طة
هي الوضوء .
وق=
1583;
يكون التقرّ=
76;
إلى الله
تعالى مجرّد=
75;
عن كل تلك
الوجوه لأن
الله عز وجل
غاية كل مقصد
وهو أهل
للعبادة
ومستحق لها .
يق=
1608;ل
الشهيد الأو=
04;
في ( ذكرى
الشيعة في
أحكام
الشريعة ) : " و=
04;و
قصد المكلف ف=
610;
تقربه الطاع=
77;
لله أو ابتغا=
569;
وجه الله كان
كافيا ، ويكف=
610;
عن الجميع قص=
583;
الله سبحانه
الذي هو غاية
كل مقصد " (2) =
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>38 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
واجبات الو=
90;وء
: النية
وي=
1602;ول
الشهيد
الثاني في ( رو&=
#1590;
الجنان ) : " ول=
08;
قصد المكلف
الطاعة لله
وابتغاء وجه
الله كان
كافيا ، ويكف=
610;
عن الجميع قص=
583;
الله سبحانه
الذي هو غاية
كل مقصد " (1) =
.
يقول
القرآن
الكريم :
﴿ =
(2) =
.
﴿ =
(3) =
.
﴿ =
(4) =
.
كل &=
#1588;يء
ينتهي إلى
الله تعالى ،
فهو منتهى كل
الغايات ،
لذلك
فالإنسان
يأتي بكل فعل
لذاته سبحان=
07;
لا لقصد
الامتثال ول=
75;
للطاعة ولا
للرفعة ولا
لأي وجه آخر .
يقول ال=
604;ه
تعالى :
﴿ =
(5) =
.
﴿ =
(6) =
.
الشرط
الرابع : اشتم=
1575;ل
النية على قص=
583;
الاستباحة أ=
08; الرفع
:
المكلّـف ي=
00;نـوي
بالـوضـوء ا=
04;ـواجـب
المتقـرِّب =
76;ـه
إلى الله
تعالى أن
يستبيح مـا ت=
588;ترط
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء :
النية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . . . 39
فيه
الطهارة
كالدخول في
الصلاة أو لم=
587;
كلمات القرآ=
06;
الكريم ،
فالمحدث لا
يجوز له أن
يدخل في
الصلاة إلا
إذا كان على ط=
1607;ارة
، ولا يستطيع
أن ينوي
رافعية الحد=
79;
لأنه في بعض
الموارد لا
يرتفع الحدث
ولكن يباح له
الدخول في
الصلاة .
وقال
الشهيد
الثاني : " (
الاستباحة )
مطلقا ( أو
الرفع ) حيث
يمكن " ، مطلق=
;ا
أي سواء نوى
رفع الحدث في
الموارد الت=
10;
يمكن رفع
الحدث فيها ، =
1571;م
لم يَنْو رفع
الحدث في
الموارد الت=
10;
لا يمكن رفع
الحدث فيها ك=
608;ضوء
المستحاضة أ=
08;
المبطون أو
المسلوس ؛ فإ=
606;
وضوءهم يبيح
الصلاة ولا
يرفع الحدث .
وف=
1610;
الموارد الت=
10;
لا يمكن رفع
الحدث فيها
ينوي
الاستباحة
فقط كما في ال=
1605;ستحاضة
والمسلوس
والمبطون
ودائم الحدث .
سؤال
: ما هو المراد
من رفع الحدث
؟
الجواب
:
ال=
1605;راد
من رفع الحدث
هو رفع حكم
الحدث لأن ال=
581;دث
إذا وقع لا
يرتفع ، فإذا
بال الإنسان
مثلا فإن بول=
607;
لا يرتفع لأن=
607;
وقع وانتهى ، =
1601;لا
معنى لأن نقو=
604;
يرتفع البول
لأن ما وقع لا &=
#1610;مكن
أن ينقلب
ويتغيّر عما
وقع عليه ،
وإنما الذي
يرتفع هو حكم
البول لأن
حكمه هو أنه
يمنع من الدخ=
608;ل
في الصلاة ،
فحكم الحدث ه=
608;
عبارة عن عدم
جواز الدخول
في الصلاة
ونحوها من
العبادات ، ف=
573;ذا
توضّأ المكل=
01;
فإن هذا الحك=
605;
يرتفع ويصير =
593;نده
حكم جديد وهو
أنه يمكنه
الدخول في ال=
589;لاة
لارتفاع حكم
المنع وعدم
الجواز ،
فيرتفع حكم
الحدث بواسط=
77;
الطهارة ، هذ=
575;
إذا قلنا بأن
المراد من
الحدث هو ما
صدر منه من
موجِبات الط=
07;ارة
.
وأ=
1605;ا
إذا كان
المراد من
الحدث ما
تقدّم من الش=
607;يد
الثاني في
أوائل كتاب
الطهارة مـن
أن الحـدث عب=
600;ارة
عـن " الأثـر
الحاصـل
للمكلّف
وشبهه عـنـد
عروض أحـد
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>40 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء :
النية
أسـباب
الوضـوء
والغسـل الم=
00;انع
مـن الصـلاة
المتوقّـف
رفعـه على
النية "
؛ فإن الحدث
نفسه قابل
للارتفاع .
إذن :
الحدث يستعم=
04;
في معنيين :
المعنى
الأول :
ال=
1571;سباب
الموجِبة
للوضوء مثل
البول
والغائط
والنوم
والريح ، ورف=
593;
هذه الأشياء
بعد حدوثها ل=
575;
يتصوّر لأن
البول لا يمك=
606;
رفعه بعد
حدوثه .
المعنى
الثاني :
&=
nbsp;
الحالة
النفسانية ا=
04;رحية
التي تحدث
للإنسان بعد
تحقّق واحدة
من موجِبات
الوضوء ، وهي =
1578;منع
الدخول في كل
عمل تشترط في=
607;
الطهارة
كالصلاة
والطواف .
وا=
1604;مراد
من كون الوضو=
569;
رافعا للحدث
هو المعنى
الثاني أي رف=
593;
الحالة النف=
87;ية
الروحية الت=
10;
تنتج من
موجبات
الوضوء ،
فالوضوء يرف=
93;
هذه الحالة
النفسية ويُ=
06;ْتِجُ
حالة نفسية
جديدة تؤهّل
الإنسان
للدخول فيما =
578;شترط
فيه الطهارة =
548;
وتصح منه
العبادة
لدخوله فيها =
576;هذه
الحالة
النفسية الر=
08;حية
الجديدة .
عدم
وجود دليل عل=
609;
وجوب غير نية
القربة :
&=
nbsp;
ثم
يقول الشهيد
الثاني قدس
سره : إذا
كانت النية
مشتملة على ق=
589;د
الوجوب
والتقرّب
والاستباحة
أو الرفع فلا
إشكال في
صحتها وكفاي=
78;ها
وإجزائها ،
نعم لا بد أن
يكون في الني=
577;
التقرّب إلى
الله تعالى ،
ولكن لا يوجد
دليل على أنه
لا بد أن ينوي
الوجوب
والاستباحة
أو رفع الحدث
، فلا نحتاج
في تحقّق
الوضوء إلى
نية الوجوب
ولا نية الاس=
578;باحة
ولا نية رفع
الحدث لعدم
نهوض دليل عل=
609;
وجوب ما عدا
نية القربة إ=
604;ى
الله تعالى ، =
1608;الاستباحة
أو رفع الحدث
يحصلان قهرا
للمتوضئ ، كم=
575;
أن من أكل
يحصل له الشب=
593;
قهرا ، ومن
شرب الماء
يحصل له
الارتواء
قهرا .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء :
النية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . . . 41
يقول الشهي=
83;
الثاني قدس =
7;ره
في ( روض
الجنان ) : "
وبالجملة
فمشخّصات
النية غير
القربة لم ير=
583;
بها نص على
الخصوص ، فلا
بدّ لمثبت شي=
569;
منها من دليل
صالح " (1)
.
اعتبار
القربة في كل
العبادات :
القرب=
ة
إلى الله
تعالى لا
إشكال في اعت=
576;ارها
في كل عبادة ،
وهي شرط لكل
عبادة من
العبادات ،
فالأمور
العبادية لا
تتحقق إلا
بقصد التقرب =
573;لى
الله تعالى .
وت=
1608;جد
أدلة كثيرة م=
606;
الآيات
الكريمة
والروايات ا=
04;شريفة
على اشتراط
نية القربة
إلى الله عز
وجل في جميع ا=
1604;عبادات
:
من
الآيات
الكريمة :
﴿ =
(2) =
.
﴿ (3) .
﴿ (4) .
من
الروايات
الشريفة :
عن &=
#1575;بن
مسكان عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام في قو=
604;
الله عز وجل : =
﴿
حَنِيفاً
مُسْلِما
&=
#64830;
قال : " خالصا
مخلصا ليس في=
607;
شيء من عبادة
الأوثان " (5)
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>42 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء :
النية
عن
سفيان بن
عيينة عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام ـــ ف=
610;
حديث ـــ قال : =
"
الإبقاء على
العمل حتى
يخلص أشدّ من
العمل ،
والعمل
الخالص الذي
لا تريد أن يح=
1605;دك
عليه أحد إلا
الله عز وجل " (1) =
.
عن
عبدالله بن
مسكان عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام قال :
سألته عن قول
الله عز وجل : =
﴿ (2) =
.
عن
إسماعيل بن
يسار قال :
سمعت أبا عبد=
575;لله
عليه السلام
يقول : " إن
ربكم لرحيم ،
يشكر القليل =
548;
إن العبد ليص=
604;ي
ركعتين يريد
بهما وجه الل=
607;
عز وجل فيدخل=
607;
الله بهما
الجنة " (3) =
.
عن
عمر بن يزيد
عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام قال : "
إذا أحسن
المؤمن ضاعف
الله عمله لك=
604;
حسنة سبعمائ=
77;
، فأحسنوا
أعمالكم الت=
10;
تعملونها لث=
08;اب
الله " ـــ
إلى أن قال
ـــ : " وكل عم =
4;
تعمله لله
فليكن نقيّا
من الدنس " (4) =
.
عن
أمير
المؤمنين
عليه السلام : <=
b>"
واعملوا في
غير رياء ولا
سمعة فإنه من
عمل لغير الل=
607;
وكله الله إل=
609;
من عمل له ،
ومن عمل لله م=
1582;لصا
تولى الله
ثوابه " (5) =
.
قـ=
1575;ل
رسـول الله ص=
600;لى
الله عـلـيـ=
07;
وآلـه : " إنما
الخير مـا أر=
610;ـد
بـه وجـه الل=
607;
تعالى
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء :
النية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . . . 43
وعمل عل=
609;
ما أمر الله
تعالى به ،
فأما ما أريد =
1576;ه
الرياء
والسمعة
ومعاندة رسو=
04;
الله صلى الل=
607;
عليه وآله
وإظهار
العناد له
والتّمالك
والشّرف علي=
07;
فليس بخير ،
بل هو الشّرّ
الخالص ، وبا=
604;
على صاحبه يع=
584;ّبه
الله به أشدّ
العذاب " =
(1) =
.
رو=
1610;
عن النبي صلى
الله عليه
وآله أنه قال : =
"
إن أخوف ما
أخاف عليكم
الشرك الأصغ=
85;
" . قيل : وما
الشرك الأصغ=
85;
يا رسول الله
؟ قال : " الرّ¡=
0;اء
" . قال صلى
الله عليه
وآله : " يقول
الله عز وجل
يوم القيامة
إذا جازى
العباد بأعم=
75;لهم
: إذهبوا إلى
الذين كنتم
تراؤون في
الدنيا ، هل
تجدون عندهم
ثواب أعمالك=
05;
؟ " (2)
.
عن
أبي عبدالله
عليه السلام : <=
b>"
كل رياء شرك ،
إنه من عمل
للناس كان
ثوابه على
الناس ، ومن
عمل لله كان
ثوابه على
الله " (3) =
.
عن
أبي عبدالله =
593;ن
أبيه عليهما
السلام قال :
قال علي عليه
السلام : " . . .
واعملوا لله
في غير رياء
ولا سمعة ؛ فإ=
1606;ه
من عمل لغير
الله وكله
الله إلى عمل=
607;
يوم القيامة &qu=
ot;
(4) =
.
عن
رسول الله صل=
609;
الله عليه
وآله : " . . . فاتق=
وا
الله
واجتنبوا
الرياء فإنه
شرك بالله ،
إن المرائي
يدعى يوم
القيامة بأر=
76;عة
أسماء : يا
كافر ! يا فاجر !
يا غادر ! يا خا=
سر
! حبط عملك ،
وبطل أجرك ،
ولا خلاق لك
اليوم ، فالت=
605;س
أجرك ممن كنت
تعمل له " (5) =
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>44 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء :
النية
وم=
1606;
العبادات
الوضوء ، فلا
بدّ من نيّة
التقرّب في
الوضوء .
اعتبار
تمييز
العبادة عن
غيرها :
يأتي
السؤال
التالي :
هل
يجب تمييز
العبادة أو ل=
575;
يجب تمييزها =
567;
الجواب
:
كم=
1575;
تشترط في كل
عبادة نية
القربة ، كذل=
603;
يعتبر في كل
عبادة تمييز
العبادة ، فم=
606;
الأمور التي
يجب اشتمال
النية عليها =
602;صد
تمييز
العبادة
المنوية ، مث=
604;
قصد صلاة الظ=
607;ر
أو العصر أو
غيرهما ، ومث=
604;
قصد الوجوب أ=
608;
النّدب عند
الإتيان
بالصلاة ، فل=
608;
لم يميّزها ع=
606;
غيرها حُكِم=
14;
عليها
بالبطلان .
وت=
1605;ييز
العبادة نعط=
10;
له مثالا ، إذ=
1575;
دخل على المك=
604;ف
وقت صلاة
الظهر وكان
عليه صلاة ظه=
585;
أخرى قضاءً ،
فعليه صلاة
الظهر أداءً
وصلاة الظهر
قضاءً ، فهل
يجب عليه
تمييز إحدى
الصلاتين أو
لا يجب ؟
نع=
1605;
يجب عليه
تمييز
العبادة لأن=
07; لا
يُعْرَف أن
هذه الصلاة
التي يريد أن
يصلّيها هل
يمتثل بها
الأداء أو
يرتفع بها
القضاء ، فلا
بدّ في
الموارد
المشتركة من
أن يحصل تميي=
586;
في العبادة ،
والصلاة
مشتركة بين ا=
604;يومية
وغيرها ،
واليومية
مشتركة بين
الصلوات
الخمس ، كما
أنها مشتركة
بين الأداء
والقضاء ،
فيجب مراعاة
شرط تمييز
العبادة في
الموارد الم=
88;تركة
بين العبادة
كما في الصلا=
577;
.
=
وأم&=
#1575;
في الموارد
التي لا يوجد
فيها اشتراك
فلا يجب فيها
التمييز بين
العبادات ، و=
575;لوضوء
من العبادات
التي لا يوجد
فيها اشتراك =
548;
فلا يوجد وضو=
569;
أدائي ووضوء
قضائي ، ولا ي=
1608;جد
اشتراك حتى ف=
610;
الوجوب
والنّدب لأن
المكلف إذا
كان داخل
الوقت فالوض=
00;وء
واجب لغيره ،
وإذا كان خار=
580;
الوقت فالوض=
00;وء
مسـتحب في نف=
587;ـه
، ففي وقـت
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء :
النية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . . . 45
العباد=
77;
الواجبة
المشروطة
بالوضوء لا
يكون الوضوء
إلا واجبا ، و=
1582;ارج
وقت العبادة
المشروطة
بالوضوء
ينتفي الوجو=
76;
ولا يكون الو=
590;وء
إلا مستحبا ،
فلا نحتاج إل=
609;
التمييز في
الوضوء لأنه
لا يوجد فيه
اشتراك حتى
نحتاج إلى
تمييزه ،
والوضوء لا
يحتاج إلى
تمييزه بحسب
الوجوب والن=
83;ب
لكونه
متميِّزا في
نفسه (1)
.
(
وَجَرْيُ
الماءِ ) بأن
ينتقل كلُّ ج=
586;ءٍ
من الماء عن
محلّه إلى
غيره بنفسه أ=
608;
بمُعِين ( على
ما دارت عليه
الإِبهام )
ـــ بكسر
الهمزة ـــ (
والوُسْطى )
من الوجه ( عَـ&=
#1585;ْضًـا
، ومـا بين
القصاص ) ـــ
مثلث القاف
ـــ وهو منته=
609;
مَنْبَت شعر
الرأس ( إلى
آخر الذَّقَ=
06;
) ـــ بالذّال
المعجمة
والقاف
المفتوحة ــ=
00;
منه ( طولا ) مُر=
;َاعِيًا
في ذلك مستوي
الخلقة في
الوجه
واليدين .
ويدخل في
الحدّ مواضع
التَّحْذِي =
1;
، وهي ما بين
منتهى العِذ=
75;ر
والنَّزَعَ=
7;
المتّصلة
بشعر الرأس ،
والعِذار
والعارض لا
النَّزَعَت=
5;ن
ـــ بالتحري=
03; ـــ
، وهما
البياضان
المكتنفان
للناصية .
<=
b>=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D
تابع
واجبات
الوضوء :
نتابع
واجبات
الوضوء :
الواجب
الثاني :
غَـسْلُ الو=
14;جْهِ
:
(
جريُ الماء )
معطوف على (
النية ) ، أي من
الأمور التي
يجب مراعاته=
75;
في الوضوء هو
جريُ الماء
على الوجه .
وغ=
1587;ل
الوجه هو
الجزء الأول
من أجزاء
الوضوء ، وذك=
585;نا
سابقا أنه تو=
580;د
شرائط للماء
وشرائط
للوضوء
وشرائط للما=
69;
المتوضَّأ ب=
07; .
نسأل
السؤال
التالي :
مت=
1609;
يتحقّق الغس=
04;
عرفا ؟
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:14.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
46 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء : غسل
الوجه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . 47
الجواب
:
لا
يتحـقّـق ال=
00;غـسـل
عـرفـا إلا ب=
600;أن
يجري المـاء
على العضو
سواء جرى
الماء بنفسه
ـــ أي بنفس
الماء ـــ أم
بمُعِين ،
والمعين مثل
يد المتوضئ ،
وإذا كان
الماء قليلا
بحيث لا يجري
على العضو لا
بنفسه ولا
بمعين فلا
يصدق عليه أن=
607;
" غسل " ، وإنم=
575;
يصدق عليه أن=
607;
" مسح " .
وي=
1588;ترط
في الوجه
الغسل بأن
ينتقل كل جزء
من الماء عن
محلّه ـــ أي
محل الماء ــ=
600;
إلى محلّ آخر
بنفسه أو
بمعين ، ولكن
يستحسن أن
نقول جريان ا=
604;ماء
على كل جزء من
المغسول لا
جريان كل جزء =
1605;ن
الماء على
المغسول .
وإذا كان
الماء كثيرا
فإنه يجري بن=
601;سه
على العضو ،
وأما إذا كان
قليلا فإنه
يحتاج إلى
معين لكي يجر=
610;
على العضو ،
والمعين هو
المتوضِّئ
نفسه ، ولا
يمكن أن يكون
المعين غير
نفس
المتوضِّئ
لأن من شرائط =
1575;لوضوء
أن يستند
أفعال الوضو=
69;
إلى المتوضّ=
16;ئ
نفسه لا إلى
شخص آخر .
الدليل
على جريان
الماء في
الغسل :
الدليل
على جريان
الماء في الغ=
587;ل
روايات ، منه=
575;
:
صحيحة زرار=
77;
عن أبي جعفر
عليه السلام
قال : قلت له : أ=
5;أيت
ما أحاط به
الشعر ؟ فقال =
1593;ليه
السلام : " كلّ
ما أحاط به من
الشعر فليس ل=
604;عباد
أن يطلبوه ول=
575;
يبحثوا عنه ،
ولكن يجري عل=
610;ه
الماء " (1) =
.
صحيحة زرار=
77;
عن أبي جعفر
عليه السلام =
602;ال
: " الجُنُبُ
ما جرى عليه
الماء من جسد=
607;
قليله وكثير=
07;
فقد أجزأه " (2) =
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>48 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . واجبات
الوضوء : غسل
الوجه
صحيحة محمد
بن مسلم عن
أحدهما
عليهما
السلام قال :
سألته عن غسل
الجنابة .
فقال : " . . . فما ج=
;رى
عليه الماء
فقد طهر " (1) =
.
ول=
1575;
يوجد فرق في
الغَسْل بين
الغُسْل
والوضوء ،
والجريان قد
يكون بنفس
الماء وقد
يكون بإعانة
من اليد .
سؤال
: ما هو المراد
من الوجه ؟
الجواب
:
الوجه
المعتبر شرع=
75;
غسله في الوض=
608;ء
له طول وله
عرض ، فمن حيث
الطول هو ما
يقع بين قصاص
الشعر إلى آخ=
585;
الذَّقَن ،
ومن حيث العر=
590;
ما دارت عليه
الإِبهام
والوسطى ـــ
أي ما يقع من
الوجه بين
الإبهام
والوسطى
وأحاط به
الإبهام
والوسطى حين =
578;فريجهما
ـــ من مستوي
الخِلْقَة ف=
10;
الوجه واليد=
10;ن
أي الشخص الذ=
610;
تتناسب يده ع=
585;فا
مع وجهه من
حيث المساحة .
ول=
1575;
عبرة بالأنز=
93;
ولا بالأغمّ =
548;
والأنزع هو م=
606;
انحسر شعره ع=
606;
الحدّ
المتعارف أو
الفاقد شعر
الناصية ،
والأغم هو من
نبت شعره على
الجبهة .
ول=
1575;
عبرة بصغير
اليد وعريض
الوجه ولا
بكبير اليد
وصغير الوجه =
548;
والمدار على
الوجه المتع=
75;رف
للإنسان مع
يده
المتعارفة .
وق=
1589;اص
الشعر ـــ
مثلث القاف أ=
610;
بضم القاف وف=
578;حها
وكسرها أي
قُصاص وقَصا=
89;
وقِصاص والض=
05;
أفصح ـــ هو
منتهى منبت
شعر الرأس عن=
583;
الناصية ،
والذّقن هو
الموضع الذي
ينحدر منه
الشعر ويستر=
87;ل
، ويكون الغس=
604;
إلى آخر
الذّقن إذا ل=
600;م
ينبـت عليـه
شعـر ، وأمـا
إذا نبـت علي=
600;ه
شعـر فـإن
الغسـل يكون
إلى آخـر
محادر
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء : غسل
الوجه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . 49
الشعر
لأن الشعر
يكون حينئذ
بمنـزلة
الذّقن .
الدليل
على حدّ الوج=
607;
:
وفي حدّ
طول الوجه
وعرضه أخبار =
548;
منها :
صحيحة زرار=
77;
عن أبي جعفر
عليه السلام =
548;
قال : أخبرني
عن حدّ الوجه
الذي ينبغي أ=
606;
يُوَضَّأ
الذي قال الل=
607;
عز وجل . فقال : &q=
uot;
الوجه الذي
قال الله وأم=
585;
الله عز وجل
بغسله الذي ل=
575;
ينبغي لأحدٍ
أن يزيد عليه =
1608;لا
ينقص منه ، إن
زاد عليه لم ي=
1608;جر
، وإن نقص منه
أثم ، ما دارت
عليه الوسطى
والإبهام من
قصاص شعر
الرأس إلى
الذّقن ، وما
جرت عليه
الإصبعان من
الوجه مستدي=
85;ا
فهو من الوجه
، وما سوى ذلك
فليس من الوج=
607;
" . فقال له :
الصّدغ من
الوجه ؟ فقال
عليه السلام : <=
b>"
لا " (1)
.
وم=
1575;
فهمه الفقها=
69;
من قوله عليه
السلام : " ما
دارت عليه
الوسطى
والإبهام " ؛
بيان لعرض
الوجه ، وفهم=
608;ا
من قوله عليه
السلام : " من
قصاص شعر
الرأس إلى
الذَّقَن " ؛
بيان لطول
الوجه ، وفهم=
608;ا
من قوله عليه
السلام : " وما
جرت عليه
الإصبعان " ؛
تأكيد لبيان
عرض الوجه .
وع=
1606;
إسماعيل بن
مهران قال :
كتبت إلى
الرضا عليه
السلام أسأل=
07;
عن حدّ الوجه
، فكتب : " من
أول الشعر إل=
609;
آخر الوجه ،
وكذلك الجبي=
06;ين
" (2)
.
الدليل
على غسل الوج=
607;
من الأعلى إل=
609;
الأسفل :
يج=
1600;ب
غـسل الوجـه =
605;ـن
الأعـلى إلى
الأسـفل على
المشـهـور ،
والدلـيـل
عليـه أخبـا=
85;
،
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>50 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . واجبات
الوضوء : غسل
الوجه
منها :
صحيحة زرار=
77;
قال : حكى لنا
أبو جعفر علي=
607;
السلام وضوء
رسول الله صل=
609;
الله عليه وآ=
604;ه
، فدعا بقدح
من ماء فأدخل
يده اليمنى
فأخذ كفّا من
ماءٍ فأسدله=
75;
على وجهه من
أعلى الوجه ث=
605;
مسح بيده
الجانبين
جميعا ، . . . (1)
.
وق=
1575;ل
العلامة
الحلي في
منتهى المطل=
76;
والشهيد
الأول في
الذكرى بعد
ذكر هذا
الصحيح أنه ع=
604;يه
السلام بعد م=
575;
انتهى من
وضوئه قال : "
إن هذا وضوء
لا يقبل الله
الصلاة إلا ب=
607;
" .
يقول
العلامة
الحلي في
منتهى المطل=
76;
: ( نقل عنه عليه
السلام حين
أكمل وضوءه
أنه قال : " هذ=
5;
وضوء لا يقبل
الله الصلاة
إلا به " ) (2) =
.
وي=
1602;ول
الشهيد الأو=
04;
في ذكرى
الشيعة : ( وقال=
: "
هذا وضوء لا
يقبل الله
الصلاة إلا ب=
607;
" ) (3)
.
عن
زرارة عن أبي
جعفر عليه
السلام قال : " .=
. .
ثم غرف فملأه=
575;
ماءً فوضعها
على جبينه ثم
قال : " بسم
الله " . وسدله
على أطراف
لحيته ثم أمر=
617;
يده على وجهه =
1608;ظاهر
جبينه مرة
واحدة . . . " (4) =
.
عن
زرارة وبكير
ابني أعين أن=
607;ما
سألا أبا جعف=
585;
عليه السلام
عن وضوء رسول
الله صلى الل=
607;
عليه وآله ،
فدعا بطست أو
تور فيه ماء ،
فغمس يده
اليمنى فغرف
بها غرفة
فصبّها على و=
580;هه
فغسل بها وجه=
607;
. . . (5) .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء : غسل
الوجه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . 51
وعن أبي جري=
585;
الرقاشي قال :
قلت لأبي الح=
587;ن
موسى عليه
السلام : كيف
أتوضأ للصلا=
77;
؟ فقال : " . . . ،
ولا تلطم وجه=
603;
بالماء لطما =
548;
ولكن اغسله م=
606;
أعلى وجهك إل=
609;
أسفله بالما=
69;
مسحا ، . . . " (1) =
.
المسح محمو=
04;
هنا على
المعنى المج=
75;زي
وهو الغسل ؛
لأنه مفعول
مطلق لـ " غسل &q=
uot;
أي " اغسله
غسلا " .
سؤال
: هل مواضع
التحذيف تدخ=
04;
في حدّ الوجه
؟
الجواب
:
مو=
1575;ضع
التحذيف هي م=
575;
بين منتهى ال=
593;ِذار
والنَّزَعَ=
7;
المتّصلة
بشعر الرأس ،
وسـمّيت
بمواضع
التحذيف
لكثرة حـذف
النسـاء عنه=
75;
ما ينبت عليه=
575;
من الشعر
الخفيف ، وال=
593;ِذار
هو المنطقة
التي تحاذى
الأذن بين
الصُّدْغ
والعارض
وفيها العظم
الناتئ
بينهما ، وال=
589;ّدغ
هو المنطقة
المنخفضة
التي تكون بي=
606;
أعلى الأذن
وطرف الحاجب
أي بين الحاج=
576;
والأذن ،
والعارض هو ص=
601;حة
الخدّ أو الم=
606;طقة
المنحطّة عن
القدر
المحاذي
للأذن إلى
الذّقن ،
والنَّزَعَ=
8;ان
هما البياضا=
06;
المكتنفان ـ=
00;ـ
أي المحيطان
ـــ للناصية
من الجانبين =
548;
أو الموضعان
اللذان ينحس=
85;
عنهما شعر
مقدم الرأس
ويكونان إلى
جانبي الجبه=
77;
أو ما انحسر
عنه الشعر من
الرأس
متصاعدا في
جانبي الرأس =
548;
والناصية هي
مقدّم الرأس .
ومواضع
التحذيف داخ=
04;ة
في حدّ الوجه
، وكذلك تدخل
العِذار
والعارض في
حدّ الوجه ،
فيجب غسل
مواضع التحذ=
10;ف
والعذار
والعارض ،
ولكن
النَّزَعَت=
5;ن
لا تدخلان في
حدّ الوجه ،
وهما خارجتا=
06;
عن الوجه لدخ=
608;لهما
في استدارة
الرأس
وخروجهما عن
تسطيح الجبه=
77;
، فلا يجب
غسلهما .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>52 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . واجبات
الوضوء : غسل
الوجه


و= 04;ا يجب غسل ما استرسل من اللحية ، ولا تدخل الأذنا= 06; في حدّ الوجه .<= o:p>
وع=
1606;
محمد بن مسلم
عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام قال : "
الأذنان ليس=
75;
من الوجه ولا
من الرأس " (1) =
.
عن
زرارة قال :
سألت أبا جعف=
585;
عليه السلام =
548;
قلت : إن أناسا
يقولون إن بط=
606;
الأذنين من
الوجه ، وظهر=
607;ما
من الرأس .
فقال عليه
السلام : " ليس
عليهما غسل
ولا مسح " (2) =
.
والمـراد
أنهـما في
الوضـوء لا
يغسـلان مـع
غسـل الوجه و=
604;ا
يمسحان مع مس=
581;
الرأس ، وإنم=
575;
في الغُسْل
هما من الرأس
فيغسلان معه .
(
وتخليلُ خفي=
01;
الشَّعْر )
وهو ما تُرَى
البشرةُ من
خلاله في مجل=
587;
التّخاطب ،
دون الكثيف
وهو خلافه ،
والمراد
بتخليله
إدخال الماء
خلاله لغسل
البشرة
المستورة به =
548;
أما الظاهرة=
15;
خلاله فلا
بدَّ من غسله=
575;
، كما يجب غسل
جزء آخر مما
جاورها من
المستورة من
باب المقدمة .
والأقوى عد=
05;
وجوب تخليل
الشعر مطلقا
وفاقا للمصن=
17;ف
في الذّكرى
والدّروس
وللمُعْظَم =
48;
ويستوي في ذل=
603;
شعرُ اللحية
والشارب
والخدّ والع=
16;ذار
والحاجب
والعَنْفَق¡=
4;ة
والهُدُب .
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D
تابع
تخليل
خفيف الشعر :=
b>
نتابع
واجبات
الوضوء ، وما
زال الكلام ع=
606;
غسل الوجه ،
والحديث هنا =
593;ن
تخليل خفيف
الشعر في
الوجه ، فيأت=
610;
السؤال
التالي :
إذ=
1575;
كان يوجد شعر
على الوجه فه=
604;
يجب غسل هذا ا=
1604;شعر
أو لا يجب ؟
الجواب
:
تارة الشعر
الموجود في
حدّ الوجه يك=
608;ن
كثيفا بحيث ل=
575;
تستطيع أن تر=
609;
البشرة من تح=
578;
الشعر في مجل=
587;
التخاطب لأن=
07;
يكون ساترا
لما تحته ،
وتارة أخرى ي=
603;ون
الشعر في حدّ
الوجه خفيفا
بحيث تستطيع
أن ترى البشر=
577;
من تحت الشعر
في مجلس التخ=
575;طـب
ولا يكون سـا=
578;را
لمـا تحتـه
كالشّـعرات
المعـدودة ، =
601;ـإن
كان الشّعر
كثيفا فيكفي
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:14.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
53 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>54 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء :
تخليل خفيف ا=
604;شعر
إجراء
الماء على نف=
587;
الشعر ، وإن
كان الشعر
خفيفا يجب
تخليل الشعر
حتى يغسل
البشرة
الموجودة تح=
78;
الشعر الخفي=
01;
، والمراد
بتخليله
إدخال الماء
خلال الشعر
لغسل البشرة
المستورة
بالشعر
الخفيف ، وهذ=
575;
هو رأي الشهي=
583;
الأول .
وأ=
1605;ا
البشرة الظا=
07;رة
من خلال الشع=
585;
الخفيف فيجب
غسلها بلا
خلاف فيه ، وي=
1580;ب
غسل جزء آخر
مما جاور
البشرة الظا=
07;رة
من المستورة
بالشعر من با=
576;
الاحتياط وا=
04;مقدّمة
العلميّة
التي تؤدّي
إلى اليقين
بفراغ
الذّمّة ويع=
04;م
بتحقّق غسل
البشرة .
ورأي الشهي=
83;
الثاني أن
الأقوى عدم
وجوب تخليل
الشعر مطلقا
ـــ أي سواء
كان الشعر خف=
610;فا
أم كثيفا ـــ
، وإنما يكتف=
609;
بجريان الما=
69;
على الشعر ،
وهذا هو رأي
الشهيد الأو=
04;
في الذكرى
والدروس ، وه=
608;
الرأي المنس=
08;ب
إلى المشهور
ـــ أي معظم
الفقهاء ـــ .
يق=
1608;ل
الشهيد الأو=
04;
في الذكرى : " =
5;لمشهور
عدم وجوب
تخليل الشعر
النابت على ا=
604;وجه
، خفّ كلّه أو &=
#1603;ثف
كلّه أو تبعّ=
590;
. . . لأن الوجه
اسم لما يواج=
607;
به ظاهرا فلا
يتتبع غيره . . . =
08;لأن
كل شعرة تستر
ما تحتها
ضرورة فلا يج=
576;
غسله كالسات=
85;
للجميع لقيا=
05; المواجهة
فيه . . . وشعر
اللحية يجب
تخليله مع
الخفّة لا مع
الكثافة ،
ونعني
بالتخفيف ما =
578;تراءى
البشرة من
خلاله في مجل=
587;
التخاطب أو م=
575;
يصل الماء إل=
609;
منبته من غير =
1605;بالغة
، . . . إذا لم نقل
بوجوب
التخليل
فالأولى
استحبابه اس=
78;ظهارا
ولو مع
الكثافة ، . . . و=
05;ا
مر مما يدل
على نفي
التخليل يحم=
04;
على نفي الوج=
608;ب
جمعا بين
الأخبار ، . . . و=
01;ي
الـتـذكـرة
اخـتـار است=
81;ـبـاب
تخليـل اللح=
10;ـة
الكثيفـة ، . . . &quo=
t;
(1) =
.
<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا= جبات الوضوء : تخليل خفيف الشعر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= . . . 55<= o:p>
يقول الشهي=
83;
الأول في
الدروس : " ويج=
;ب
البدأة من
الأعلى على
الأصحّ ،
وتخليل ما
يمنع وصول
الماء إذا خف=
617;
احتياطا ،
والمشهور عد=
05;
الوجوب ، نعم
يستحبّ وإن
كثف كما يستح=
576;ّ
إفاضة الماء
على ظاهر
اللحية " (1) =
.
وعدم وجوب
تخليل الشعر
الخفيف هو رأ=
610;
الشيخ الطوس=
10;
في المبسوط ،
والمحقق
الحلي في
المعتبر
والمختصر
النافع والش=
85;ايع
، والعلامة ا=
604;حلي
في النهاية
والمنتهى
والتحرير ،
والمحقق الك=
85;كي
في جامع
المقاصد ،
والسيد محمد
العاملي في
المدارك .
يقول الشيخ
الطوسي في
المبسوط : " ول=
;ا
يلزمه تخليل
شعر اللحية
سواء كانت
خفيفة أو
كثيفة أو
بعضها خفيفة
وبعضها كثيف=
77; ،
ويكفيه إمرا=
85;
الماء عليها &qu=
ot;
(2)
.
يق=
1608;ل
المحقق الحل=
10; في
المعتبر : " لا
يلزم تخليل
شعر اللحية
ولا الشارب
ولا العنفقة
ولا الأهداب
كثيفا كان
الشعر أو
خفيفا ، بل لا
يستحب ، وأطل=
602;
الجمهور على
الاستحباب " =
(3) =
.
يقول المحق=
02;
الحلي في الم=
582;تصر
النافع : " ولا
يجب غسل ما
استرسل من
اللحية ولا
تخليلها " (4) =
.
يقول المحق=
02;
الحلي في الش=
585;ائع
: " ولا يجب غس =
4;
ما استرسل من =
1575;للحية
ولا تخليلها =
548;
بل يغسل
الظاهر " (5) =
.
يـ=
1602;ـول
العـلامـة
الحـلي في نه=
600;ايـة
الإحكام : " ول=
;ا
يجب تخليل ال=
588;ّعور
النّابتة في
حدّ
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>56 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء :
تخليل خفيف ا=
604;شعر
الوجه ،
كالحاجبين
والأهداب وا=
04;شّاربين
والعنفقة
مطلقا على رأ=
610;
، بل يكفي
إفاضة الماء
على الظاهر م=
606;
الشعور ،
والأقرب الت=
17;خليل
في العنفقة
إذا لم يصل
الماء إلى
منابتها ، وا=
604;اكتفاء
في الكثيفة
بظاهرها "
(1)
.
يقول
العلامة
الحلي في منت=
607;ى
المطلب=
: " لا يلزم
تخليل شعر
اللحية ولا
الشارب ولا
العنفقة ولا
الأهداب سوا=
69;
كانت كثيفة أ=
608;
خفيفة ، ولا
يستحبّ أيضا =
548;
بل الواجب إن
فُقِدَ الشّ=
93;رُ
غَسْلُ هذه ا=
604;مواضع
، وإن وُجِدَ
فإمرارُ
الماءِ على
ظاهر الشّعر &qu=
ot;
(2)
.
يقول
العلامة
الحلي في تحر=
610;ر
الأحكام : " لا
يجب تخليل
الأهداب ولا
الشارب ولا
العنفقة ولا
الحواجب ، سو=
575;ء
كانت كثيفة أ=
608;
خفيفة " (3) =
.
يقول المحق=
02;
الكركي في جا=
605;ع
المقاصد في
شرح القواعد : <=
b>"
نما الخلاف ف=
610;
وجوب تخليل ا=
604;خفيف
بحيث يصل
الماء إلى ما
تحته ،
والمشهور عد=
05;
وجوبه ، والم=
589;نّف
وجمع على
الوجوب نظرا
إلى أن
المواجهة لم=
75;
لم تكن بالشع=
585;
الخفيف لم
ينتقل الحكم
إليه ، قلنا :
ينتقل فيما
ستر مـن
البشرة
بالشعر ، فإن
كل شعرة تستر =
1605;ا
تحتها قطعا ،
وأما ما بين
الشعر فلا
كلام في وجوب
غسله ، والعم=
604;
على المشهور &qu=
ot;
(4)
.
يقول السيد
محمد العامل=
10;
في مدارك
الأحكام في
شرح قول
المحقق الحل=
10;
في الشرائع : "=
; إطلاق
العبارة يقت=
90;ي
عدم الفرق في
ذلك بين
اللحية
الكثيفة وال=
82;فيفة
، وهو أحد الق=
1608;لين
في المسألة
وأظهرهما ،
وبه صرح في ال=
1605;عتبر
فقال : ( لا يلزم=
; تخليل
شـعـر اللحي=
00;ة
ولا الشّارب =
608;لا
العنفقـة ول=
75;
الأهداب ، كث=
610;فا
كان الشعـر أ=
608;
خفيفا ، بل لا
<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا= جبات الوضوء : تخليل خفيف الشعر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= . . . 57<= o:p>
يستحبّ ) .=
. .
ونقـل عـن ظـ=
575;هر
ابن الجنيد ـ=
600;ـ
رحمه الله ــ=
600;
وجوب التخلي=
04;
في الخفيفة ،
واختاره الع=
04;امة
ـــ رحمه الل=
607;
ـــ في جملة
من كتبه ،
نظرا إلى أن
المواجهة لم=
75;
لم يكن بالشع=
585;
الخفيف لم
ينتقل إليه
الحكم ، وهو ا=
1581;تجاج
ضعيف ، فإنه
إن تمّ فإنما
يقتضي وجوب غ=
587;ل
ما لا شعر فيه
من الوجه ،
وليس النـزا=
93;
فيه ، وعلى
هذا فيرتفع
الخلاف " =
(1) =
.
وقال بوجوب
تخليل الشعر
الخفيف ابن
الجنيد
الإسكافي
والعلامة
الحلي في
المختلف وال=
78;ذكرة
والقواعد ،
والشهيد
الأول في
البيان ،
ودليلهم الا=
81;تياط
والأمر بغسل
الوجه الذي
يواجه به .
يقول
العلامة
الحلي في مخت=
604;ف
الشيعة : " وقا=
;ل
ابن الجنيد :
إذا خرجت
اللحية ولم
تكثر فتواري
بنباتها
البشرة من ال=
608;جه
فعلى المتوض=
74;
غسل الوجه كم=
575;
كان قبل أن ين=
1576;ت
الشعر حتى
يستيقن وصول
الماء إلى
بشرته التي
يقع عليها حس=
617;
البصر إما
بالتخليل أو
غيره لأن الش=
593;ر
إذا ستر
البشرة قام
مقامها ، وإذ=
575;
لم يسترها كا=
606;
على المتطهّ=
85;
إيصال الماء =
573;ليها
. . . والحقّ عند¡=
0;
قول ابن
الجنيد " (2) =
.
يقول
العلامة
الحلي في تذك=
585;ة
الفقهاء : " وأ=
;ما
إن كان الشعر
خفيفا لا يست=
585;
البشرة فالأ=
02;وى
عندي غسل ما
تحته وإيصال
الماء إليه . . .
لأنها بشرة
ظاهرة من
الوجه ، . . . فرو=
93;
: أـــ يستحبّ
تخليل
الكثيفة لما
فيه من
الاستظهار
ولأنه عليه
السلام كان
يخلّلها ،
وليس بواجب "=
(3) =
.
يـ=
1602;ـول
العلامـة ال=
81;ـلي
في قواعـد
الأحـكام : "
ولا يجـب غـس=
600;ل
مسـترسـل ال=
04;حية
ولا
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>58 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء :
تخليل خفيف ا=
604;شعر
تخليله=
75;
، وإن خفّت
وجب " (1) =
.
يقول الشهي=
83;
الأول في الب=
610;ان
: " ويجب البدأ=
;ة
بالأعلى على
الأقوى ، وتخ=
604;يل
ما خفّ من
الشعور " (2) =
.
ويستوي في
الحكمين ـــ
أي وجوب تخلي=
604;
خفيف الشعر
فقط أو عدم
وجوب تخليل ا=
604;شعر
مطلقا ـــ شع=
585;
اللحية
والشارب
والخدّ والع=
16;ذار
والحاجب وال=
93;َنْفَقَة
والهُدُب ،
والعنفقة هي
الشعر تحت ال=
588;فة
السفلى
والذَّقَن ،
والهُدُب هي
الرُّموش وه=
10;
شعرات أشفار
العين .
الدليل
على عدم وجوب
تخليل الشعر
مطلقا :
ال=
1585;واية
على عدم وجوب
تخليل الشعر
مطلقا ـــ أي
سواء كان
خفيفا أم
كثيفا ـــ هي
صحيحة زرارة =
548;
وهي مرويّة ف=
610;
الاستبصار
ومن لا يحضره
الفقيه مع
اختلاف في ال=
571;لفاظ
، وهي :
عن
زرارة قال : قل&=
#1578;
له : أرأيت ما
كان تحت الشع=
585;
؟ قال : " كل ما
أحاط به الشع=
585;
فليس للعباد
أن يغسلوه ول=
575;
يبحثوا عنه ، =
1608;لكن
يجرى عليه
الماء " (3) =
.
عن &=
#1586;رارة
قال : قلت له :
أرأيت ما أحا=
591;
به الشعر ؟
فقال : " كل ما
أحاط به من
الشعر فليس
على العباد أ=
606;
يطلبوه ولا
يبحثوا عنه ، =
1608;لكن
يجري عليه
الماء " (4) =
.
واستفاد
الشهيد
الثاني من هذ=
607;
الرواية أن
البشرة التي
أحاط بها
الشعر لا يجب
غـسـلـها سـ=
08;اء
كان الـشّـع=
00;ر
خـفـيـفـا أ=
05;
كـثـيفـا ، و=
580;ـاءت
كلمـة الإحـ=
75;طة
في هـذا الخـ=
576;ر
،
<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا= جبات الوضوء : تخليل خفيف الشعر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= . . . 59<= o:p>
وجاءت
كلمة البطن ف=
610;
الخبر التال=
10; للقطع
بستر كل شعر
ما تحته .
&=
nbsp;
وبعض
الفقهاء
استفادوا
منها أن الشع=
585;
إذا كان كثيف=
575;
فإنه يكون
محيطا
بالبشرة ،
والبشرة لا
تُرَى من
خلاله ، فلا
يجب غسل
البشرة تحت ا=
604;شعر
الكثيف ، وأم=
575;
إذا كان الشع=
585;
خفيفا فلا يص=
583;ق
عليه أنه أحا=
591;
بالبشرة لأن
البشرة تُرَ=
09;
من خلال الشع=
585;
الخفيف ، فيج=
576;
غسل البشرة
تحت الشعر ال=
582;فيف
، والأخبار
ظاهرة في
الشعر الكثي=
01;
لأن ما يحيط
بالبشرة هو
الشعر الكثي=
01;
ولنفي البحث =
593;ن
الباطن ،
ومعنى البحث
السعي في
الكشف ، والش=
575;هد
على هذا المع=
606;ى
للبحث قوله
تعالى : ﴿ ف=
614;بَعَثَ
اللّهُ
غُرَابًا
يَبْحَثُ فِ=
10;
الأَرْضِ ﴾ (1) .
عن
محمد بن مسلم
عن أحدهما
عليهما
السلام قال :
سألته عن
الرجل يتوضّ=
71;
أيبطن لحيته =
567;
قال : " لا " (2) =
.
وهذا الخبر
محمول على
الشعر الكثي=
01;
دون الخفيف .
&=
nbsp;
وعن زرارة ع=
606;
أبي جعفر علي=
607;
السلام قال : "=
; .
. . إنما عليك أن
تغسل ما ظهر " (3) =
.
=
ويد&=
#1604;
الخبر على عد=
605;
وجوب التخلي=
04;
في باطن الشع=
585;
لوجود صيغة
الحصر ، مضاف=
575;
إلى استلزام
وجوبه العسر =
548;
واستبعاد
وصول غَرْفَ=
77; واحدة
من الماء تحت
الشعر كما في
وضوء النبي
صلى الله علي=
607;
وآله في الأخ=
576;ار
التالية :
صحيحة زرار=
77;
قال : حكى لنا
أبو جعفر علي=
607;
السلام وضوء
رسول الله صل=
609;
الله عليـه
وآلـه ، فـدع=
600;ا
بقـدح مـن مـ=
575;ء
فأدخل يـده
اليمنى فأخذ
كفّا مـن ماء=
613;
فأسدلها على
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>60 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء :
تخليل خفيف ا=
604;شعر
وجهه من
أعلى الوجه ث=
605;
مسح بيده
الجانبين جم=
10;عا
، . . . (1)
.
=
عن
زرارة وبكير
ابني أعين أن=
607;ما
سألا أبا جعف=
585;
عليه السلام
عن وضوء رسول
الله صلى الل=
607;
عليه وآله ،
فدعا بطست أو
تور فيه ماء ،
فغمس يده
اليمنى فغرف
بها غرفة
فصبّها على و=
580;هه
فغسل بها وجه=
607;
. . . ثم قال : " . . .
فليس له أن
يدع شيئا من
وجهه إلا غسل=
607;
، . . . " (2)
.
يقول الشهي=
83;
الأول في
الذكرى : "
المشهور عدم
وجوب تخليل
الشعر الناب=
78;
على الوجه خف=
617;
كلّه أو كثف
كلّه أو تبعّ=
590;
. . . لأن الوجه
اسم لما يواج=
607;
به ظاهر فلا
يتبع غيره
ولصحيح زرار=
77;
عن أبي جعفر
عليه السلام
رواه الصدوق : &=
quot;
كل ما أحاط به
الشعر فليس
على العباد أ=
606;
يطلبوه ولا أ=
606;
يبحثوا عنه ،
لكن يجرى علي=
607;
الماء " ، وهو
شامل للمدعى =
548;
وصحيح محمد ب=
606;
مسلم عن
أحدهما
عليهما
السلام : في
الرجل يتوضأ
أيبطن لحيته =
567;
قال : " لا " ،
ولما يأتي إن
شاء الله من
حديث المرأة
في الوضوء ،
وما رووا أن
رسول الله صل=
609;
الله عليه
وآله توضأ
فغرف غرفة غس=
604;
بها وجهه ، لا
يبلغ ماء
الغسلة
الواحدة أصو=
04;
الشعر وخصوص=
75;
مع الكثافة م=
593;
أن رسول الله
صلى الله علي=
607;
وآله كان كثّ
اللحية كما
وصفه به علي
عليه السلام =
548;
ولأن كل شعرة
تستر ما تحته=
575;
ضرورة فلا يج=
576;
غسله " (3)
.
( ثم
غسلُ ) اليد (
اليُمْنَى م=
06;
الـمِرْفَق )
ـــ بكسر
الميم وفتح
الفاء أو
بالعكس ـــ
وهو مجمع عظم=
610;
الذِّراع
والعَضُد ، ل=
575;
نفس المفصل (
إلى أطراف
الأصابع ، ثم )
غسل ( اليسرى
كذلك ) ، وغسل
ما اشتملت
عليه الحُدو=
83;
من لحم زائد
وشعر ويد
وإصبع ، دون
ما خرج وإن
كان يدًا ،
إلا أن
تُشْتَبَهَ
الأصلية
فَتُغْسَلا =
6;
معا من باب
المقدّمة .
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D
تابع
واجبات
الوضوء :
نتابع
واجبات
الوضوء :
الواجب
الثالث : غسل
اليد اليمنى :=
span>
كا=
1606;
الجزء الأول
من أجزاء
الوضوء هو غس=
604;
الوجه ،
والجزء
الثاني هو غس=
604;
اليد اليمنى =
548;
وهو الواجب
الثالث بعد
النية وغسل
الوجه .
وي=
1576;دأ
غسل اليد من
المِرْفَق
إلى نهاية أط=
585;اف
الأصابع ،
وتقرأ
الـمِرْفَق
ـــ بكسر الم=
610;م
وفتح الفاء م=
579;ل
الـمِنْبَر =
00;ــ
أو
الـمَرْفِق
ـــ بفتح
الميم وكسر
الفاء مثل
الـمَجْلِس .
وي=
1583;ل
على وجوب غسل
اليد قوله
تعالى : ﴿ ف=
575;غْسِلُواْ
وُجُوهَكُم¡=
8;
وَأَيْدِيَ =
3;ُمْ
إِلَى
الْمَرَافِ =
2;ِ
﴾
(1) .
(
اغْسِلُوا )
فعل أمر ،
والأمر يدل ظ=
575;هرا
على الوجوب .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>62 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى
سؤال
: ما هو المِرْ&=
#1601;َق
؟
الجواب
:
وق=
1593;
الكلام بين
الفقهاء فيم=
75;
هو المراد من
المرفق ،
ويوجد قولان :
القول
الأول :
المرفق
هو آخر منتهى
عظم الذِّرا=
93;
عندما يلتقي
بالعضد ،
فيكون المرف=
02;
هو المفصل
الذي يفصل عظ=
605;
الذراع عن عظ=
605;
العضد ، وهو
محل اتصال عظ=
605;
الذراع
بالعضد ، وهو
رأس عظمي الذ=
585;اع
والعضد ، فما
يجب غسله هو
نفس الذّراع =
548;
وغسل المقدا=
85;
الزائد يكون
من باب
المقدمة
العلمية لا م=
606;
باب الوجوب
بالأصالة ،
فيكون غسل
المرفق من با=
576;
المقدمة
العلمية .
العَضُ=
83; والعَضِد
والعُضُد وا=
04;عُضِد
: وهي من
المرفق إلى
الكتف .
الذِّر=
75;ع
: هي من طرف
المرفق إلى أ=
591;راف
الأصابع .
القول
الثاني للشه=
10;د
الثاني :
المرفق
مقداره أكثر
من المقدار
المذكور في ا=
604;قول
الأول ،
فالمرفق هو
مجمع عظمي
الذّراع وال=
93;ضد
، وهو الموضع
الذي يجتمعا=
06;
فيه ، وهو مجم=
1608;ع
طرف عظم
الذراع وطرف
عظم العضد
اللذين
يتداخل
أحدهما في
الآخر ، فشيء =
1605;نه
في الذراع وش=
610;ء
منه في العضد
، وهذا هو رأي
الشهيد
الثاني ، فيك=
608;ن
مقدار من
العضد داخلا
في وجوب الغس=
604;
، وغسل هذا
المقدار
الزائد ليس م=
606;
باب المقدمة =
575;لعلمية
بل لأنه جزء
من اليد
الواجب غسله=
75;
، فيكون
الوجوب
بالأصالة لا
من باب
المقدمة الع=
04;مية
.
الثمرة
العملية
المترتبة عل=
09;
القولين :
تظهر الثمر=
77;
فيمن قطعت
ذراعه من عظم
المفصل ، فعل=
609;
القول بوجوب
غسل المفصل
يسقط وجـوب
الغسل
لانعدام
الموضوع ،
وعلى القول
بوجوب غسل
مجمع عظمي
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .&nb=
sp;
63
الذراع
والعضد يجب
غسل رأس العظ=
605;
المتصل بعظم
الذراع لأنه
الباقي من
موضع الغسل .
يقول السيد
محمد العامل=
10; في
مدارك
الأحكام : " قط=
;ع
اليد إما أن
يكون من تحت
المرفق أو من
فوقه أو من
نفس المفصل .
وف=
1610;
الأول يجب غس=
604;
الباقي
إجماعا للأص=
04;
والاستصحاب =
48;
وحسنة رفاعة
عن أبي جـعـف=
600;ر
عـلـيـه الـ=
87;لام
أنـه سـألـه =
593;ـن
الأقـطـع ال=
00;يـد
والـرجـل كي=
01;
يتوضأ ؟ قال : "
يغسل ذلك
المكان الذي =
602;طع
منه " (1)
، ونحوه روى
محمد بن مسلم
عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام (2)
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>64 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى
=
وفي
الثاني يسقط
الغسل لفوات
محله ، ونقل
عليه في
المنتهى
الاجماع (1)
، وفي صحيحة
علي بن جعفر
الواردة في
مقطوع اليد م=
606;
المرفق إنه
يغسل ما بقي
من
عضده (2)
، وظاهر ابن
الجنيد ـــ
رحمه الله ــ=
600;
الإفتاء
بمضمونها
فإنه قال : " إذ&=
#1575;
كان أقطع من
مرفقه غسل ما
بقي من عضده " =
span>(3)
، ولم يعتبر
العلامة في
المنتهى
خلافه حيث أج=
575;ب
عن هذه
الرواية
بأنها مخالف=
77;
للإجماع ، ثم
حملها على
الاستحباب =
(4)
، وهو حسن .
وف=
1600;ي
الثالث يجب غ=
600;سـل
رأس العضـد ب=
606;ـاء
على وجـوب غـ=
587;ـل
المرفق أصال=
77; ،
وعـلى الـقـ=
08;ل
بـأن وجـوبـ=
07;
مـن بـاب الم=
600;قـدمـة
يـسـقـط غـس=
00;لـه
، وهـو خـيـر=
577;
الـعـلامـة =
01;ـي
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .&nb=
sp;
65
الابتداء
بالمرفق
والانتهاء
بأطراف الأص=
75;بع
:
يكون الغسل
من المرفق إل=
609;
أطراف الأصا=
76;ع
، فالبداية
تكون من
المرفق ،
والانتهاء
يكون إلى
أطراف الأصا=
76;ع
، فيشترط
الترتيب في
غسل اليد
بالابتداء م=
06;
المرفق
والانتهاء
بأطراف
الأصابع ، وي=
608;جد
إجماع في أن
البدء في
اليدين يكون
من المرفق .
وإ=
1580;ماع
الفقهاء
والسيرة
المتشرعية
قائمان على أ=
606;
البدء يكون م=
606;
المرفق ، وهو
رأي المشهور =
548;
وذهب السيد
المرتضى واب=
06;
إدريس الحلي
إلى عدم وجوب
البدء
بالمرفق حـي=
00;ث
جـوّزا الـن=
17;كـس
عـلى كـراهـ=
77;
تمسّـكا بإط=
00;لاق
الآيـة لأن
لفظ ( إلى ) يأتي
بمعنى ( مع ) .
يقول السيد
المرتضى في ا=
604;انتصار
: " ومما
انفردت به
الإماميّة
الابتداء في
غسل اليدين ف=
610;
الوضوء من
المرافق وال=
75;نتهاء
إلى أطراف
الأصابع ، وف=
610;
أصحابنا (3)
من يظن وجـوب
ذلك حتى أنه ل=
1575;
يجزي خلافه ،
وقد ذكرت ذلك
في كتاب مسائ=
604;
الخلاف ، وفي
جواب مسائل
أهل الموصل
الفقهية (4)
أن الأولى أن
يكون ذلك
مسنونا
ومندوبا إلي=
07;
وليس بفرض حت=
605;
، . . . وقد بيّنّ=
75; في
مسائل الخلا=
01;
وفي جواب أهل
الموصل (5)
إبطال
استدلالهم ب=
02;وله
تعالى : ﴿ (1)
، وقوله جل
وعز : ﴿ مَنْ
أَنصَارِي
إِلَى اللّه=
16; ﴾
(2)
، وبقول أهل
اللسان
العربي : ولي ف&=
#1604;ان
الكوفة إلى
البصرة ، وال=
605;راد
بلفظه ( إلى ) في
هذا كله معنى (
مع ) ، واستشهد&=
#1606;ا
على ذلك بكثي=
585;
من أشعار
العرب .
وأ=
1580;بنا
عن سؤال من
يسأل فيقول :
إذ احتملت لف=
592;ة
( إلى )
المعنيين مع=
75; فمن
أين لكم أنها
في الآية
بمعنى ( مع ) دون
ما ذكرناه من
الغاية ؟
بأ=
1606;
قلنا الآية
استدلال
المخالف
علينا لا
دليلنا عليه =
548;
ويكفي في كـس=
600;ره
أن نبيّن
احتمال اللف=
92;ة
للأمرين
وأنها ليست
بخالصة
لأحدهما .
وق=
1604;نا
أيضا : لو كانت
لفظة ( إلى ) في
الآية تفيد ا=
604;غاية
لوجب
الابتداء من =
575;لأصابع
والانتهاء
إلى المرافق
ولم يجز خلاف=
607;
؛ لأن أمره
على الوجوب ، =
1608;قد
أجمعوا على أ=
606;
ذلك ليس بواج=
576;
، فثبت أن
المراد
باللفظة في
الآية معنى (
مع ) " (3) =
.
يقول السيد
المرتضى في
رسائله : " واع=
;لم
أن الابتداء
بالمرفقين ف=
10;
غسل اليدين ه=
608;
المسنون ،
وخلاف ذلك مك=
585;وه
، ولا نقول إن=
1607;
ينقض الوضوء . .=
. ،
قلنا : أما
لفظة ( إلى ) فقد
تكون في اللغ=
577;
العربية
بمعنى الغاي=
77;
وبمعنى ( مع ) ، . . .=
وبعد
فلو كانت لفظ=
577;
( إلى ) في الآية
محمولة على ا=
604;غاية
لوجب أن يكون
من لم يبتدئ
بالأصابع ون=
10;ّته
إلى المرافق
عاصيا مخالف=
75;
للأمر ، وأجم=
593;
المسلمون عل=
09;
خلاف ذلك ، وإ=
1584;ا
حملنا لفظة (
إلى ) على معنى (
مع ) صار تقدير
الكلام : ( فاغس=
لوا
أيديكم
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .&nb=
sp;
67
مع المر=
575;فق
) ، وهذا هو
الصحيح الذي
لا يدفعه
إجماع ولا حج=
577;
" (1)
.
يقول ابن
إدريس الحلي =
601;ي
السرائر : " وغ=
;سل
اليدين من
المرافق إلى
أطراف الأصا=
76;ع
، وعـنـد بعض
أصحابنا أن ا=
604;بـدءة
في الغسل مـن
المرافق واج=
76;
لا يجوز خلاف=
607;
، فمتى خالفه
وجبت عليه ال=
573;عادة
، والصحيح من
المذهب أن
خلاف ذلك
مكروه شديد
الكراهة حتى =
580;اء
بلفظ الحظر ؛
لأن الحكم إذ=
575;
كان عندهم
شديد الكراه=
77;
يجيء بلفظ ال=
581;ظر
، وكذلك إذا
كان الحكم شد=
610;د
الاستحباب
جاء بلفظ الـ=
608;جـوب
، كـمـا جـاء =
1593;نهـم
عليهـم الـس=
00;لام
إن غـسـل يـو=
605;
الجمـعـة وا=
80;ـب
(2)
، لمـا كان
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>68 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى
شديد
الاستحباب ؛ =
604;أنه
لا دليل على
الحظر ، بل
القرآن يعضد
مذهب من قال
ذلك على الاس=
578;حباب
، وخلافه
مكروه ؛ لأنه
تعالى أمرنا
بأن نكون
غاسلين ، ومن
غسل
يده من
الأصابع إلى
المرافق فقد
تناوله اسم غ=
575;سل
بغير خلاف "=
(1)
.
مستند
المشهور :
مستند
المشهور
أخبار منها :
عن
صفوان قال :
سألت أبا
الحسن الرضا
عليه السلام
عن قول الله ﴿ (2) . . . قلت=
:
فإنه قال : ( اغس=
;لوا
أيديكم إلى
المرافق ) ،
فكيف الغسل ؟
قال : " هكذا ،
أن يأخذ الما=
569;
بيده اليمنى
فيصبّه في
اليسرى ثم
يفيضه على
المرفق ثم
يمسح إلى الك=
601;
" . . . (3)
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .&nb=
sp;
69
وم=
1606;
الأخبار
البيانية
صحيحة زرارة
قال : قال أبو
جعفر عليه
السلام : " ألا
أحكي لكـم وض=
600;وء
رسـول الله ص=
600;لى
الله علـيه
وآله ؟ " .
فقلنا : بلى .
فدعا بقعب في=
607;
شيء من ماء
فوضعه بين
يديه ثم حسر
عن ذراعيه ثم
غمس فيه كفّه
اليمنى ثم قا=
604;
: " هكذا إذا
كانت الكفّ
طاهرة " . ثم
غرف ملأها
ماءً فوضعها
على جبهته ثم
قال : " بسم
الله " . وسدل =
7;
على أطراف
لحيته ، ثم
أمرّ يده على
وجهه وظاهر
جبهته مرّة
واحدة ، ثم
غمس يده
اليسرى فغرف
بها ملأها ثم
وضعه على
مرفقه اليمن=
09;
فأمرّ كفّه
على ساعده حت=
609;
جرى الماء عل=
609;
أطراف أصابع=
07;
، ثم غرف بيمي=
1606;ه
ملأها فوضعه
على مرفقه
اليسرى فأمر=
17;
كفّه على
ساعده حتى جر=
609;
الماء على
أطراف أصابع=
07; ،
ومسح مقدّم
رأسه وظهر
قدميه ببلّة
يساره وبقية
بلّة يمناه . ق&=
#1575;ل
: وقال أبو
جعفر عليه
السلام : " إن
الله وتر يحب=
617;
الوتر ، فقد
يجزيك من
الوضوء ثلاث =
594;رفات
: واحدة للوجه
، واثنتان
للذراعين ،
وتمسح ببلّة
يمناك ناصيت=
03;
، وما بقي من
بلّة يمينك
ظهر قدمك
اليمنى ،
وتمسح ببلّة
يسارك ظهر قد=
605;ك
اليسرى " . قا =
4; زرارة
: قال أبو جعفر
عليه السلام :
سأل رجل أمير
المؤمنين
عليه السلام
عن وضوء رسول
الله صلى الل=
607;
عليه وآله فح=
603;ى
له مثل ذلك (1)
.
وي=
1601;هم
من هذه
الروايات أن
البدء يكون م=
606;
المرفق
والانتهاء
يكون بأطراف
الأصابع ،
وفعل المعصو=
05;
عليه السلام =
581;جة
كما أن قوله
حجة ، ولو كان
النكس جائزا
لبيّنه عليه
السلام ، فلم=
575;
لم يبيّن يظه=
585;
أن هذه
الكيفية
للوضوء هي
الكيفية
المطلوبة ، و=
571;ن
غيره ليس
مطلوبا ،
والعبادة يج=
76;
فيها المتاب=
93;ة
حتى يكون
الشخص مطيعا =
548;
ويقتصر في
العبادة على
ما بيّنه
المعصوم علي=
07;
السلام ،
بالإضافة إل=
09;
الحصر في
الخبر بالنف=
10;
والاستثناء .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>70 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى
قا=
1604;
العلامة
الحلي في
منتهى المطل=
76;
والشهيد الأ=
08;ل
في ذكرى الشي=
593;ة
بعد ذكر
الرواية أنه =
593;ليه
السلام حين
أكمل وضوءه ق=
575;ل
: " هذا وضوء ل=
5;
يقبل الله
الصلاة إلا ب=
607;
" (1)
.
وه=
1584;ه
الصيغة من صي=
594;
الحصر ،
فالصلاة لا
تكون مقبولة
إلا بهذا
الوضوء ، أي
تكون الصلاة
مقبولة بهذا
الوضوء فقط ،
وأما غيره من
الوضوء ـــ
كالغسل من
الأصابع إلى
المرفق أي
النكس في غسل
اليد ـــ فلا
تكون الصلاة
مقبولة به .
وتوجد
رواية تدل عل=
609;
أن الغسل يكو=
606;
من المرافق ،
وهي :
عـ=
1606;
الهيثـم بـن =
593;ـروة
التميمي قـا=
04; :
سـألت أبـا
عبدالله الص=
75;دق
عليه السلام =
593;ـن
قـول الله عـ=
586;
وجـل : ﴿ فاغْ&=
#1587;ِلُواْ
وُجُوهَكُم¡=
8;
وَأَيْدِيَ =
3;ُمْ
إِلَى
الْمَرَافِ =
2;ِ ﴾ (2=
) ، فقـلـت
: هكذا . ومسحت
من ظهر كفّي
إلى المرفق .
فقال عليه
السلام : " ليس
هكذا
تنـزيلها ، إ=
606;ما
هي ( فاغسلوا
وجوهكم
وأيديكم من
المرافق ) " . ث=
605;
أمرّ يده من
مرفقه إلى
أصابعه (3)
.
وهذه
الرواية
تفسير للآية
لا أن الآية
نزلت بكلمة " =
605;ِنْ
" .
وك=
1605;
من نظير لهذه
الرواية في
قولهم عليهم =
575;لسلام
: " هكذا نزلت "=
;
؛ في المصادر
الشيعية (4)
.
______________________________________________=
______________________
(1) &=
#1605;نتهى
المطلب ج 2 ص 32 ،
ذكرى الشيعة =
580;
2 ص 121 ، من لا يحض=
1585;ه
الفقيه ج 1 ص 38 ح 76
، وسائل
الشيعة ج 1 ص 308 ح 11=
.
(2) ال=
1605;ائدة
: 6 .
(3) ال=
1603;افي
ج 3 ص 28 ح 5 ، تهذيب
الأحكام ج 1 ص 57 =
81;
8 .
(4) &=
#1586;بدة
البيان للمح=
02;ق
الأردبيلي ص 514=
:
أور&=
#1583;
الثعلبي في
تفسيره عن
حبيب بن أبي
ثابت قال :
أعطاني ابن
عباس مصحفا
فقال : هذا على
قراءة أُبَي . &=
#1601;رأيت
في المصحف ﴿ &=
#1601;َمَا
اسْتَمْتَع¡=
8;تُم
بِهِ
مِنْهُنَّ (
إلى أَجَلٍ
مُسَمَّى ) ﴾ .=
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________=
______________________
وبإسناده ع=
06;
أبي نصر قال :
سألت ابن عبا=
587;
عن المتعة .
فقال : أما
قرأت سورة
النساء ؟ فقل=
578;
: بلى . فقال : أم=
75;
تقرأ ﴿ فما
استمتعتم به
منهنّ ( إلى
أجل مسمّى ) ﴾ .=
قلت
: لا أقرأها
هكذا . قال ابن
عباس : والله
هكذا أنزله
الله عز وجل -
ثلاث مرات - .
الحدائق
الناضرة للم=
81;قق
البحراني ج 21 ص=
402
:
ومنها : مـا
رواه العياش=
10;
في تفسيره عن
أبى عمرو
الزبيري عن
أبى عبدالله
عليه السلام
قال : قلت له : م =
0;ا
الحجة في كتا=
576;
الله أن آل
محمد صلى الل=
607;
عليه وآله هم
أهل بيته ؟
قال : " قـول
الله تبارك
وتعالى : ﴿ إن
الله اصطفى آ=
583;م
ونوحا وآل
إبراهيم وآل
عمران ( وآل
محمد ) - هكذا
نزلت - على
العالمين
ذرية بعضها م=
606;
بعض والله
سميع عليم ﴾ &=
#1548;
ولا يكون
الذرية من
القوم إلا
نسلهم من أصل=
575;بهم
. وقال : ﴿ اعملو=
5;
آل داود شكرا
وقليل من
عبادي الشكو=
85; (
وآل عمران وآ=
604;
محمد ) ﴾ " .
كتاب
الطهارة للس=
10;د
الكلپايكان¡=
0; ج
1 ص 80 :
فإن
قوله : " ليس
هكذا
تنـزيلها " ،
يحتمل وجهين :
الأ&=
#1608;ل
: أن يكون
المراد أن
تنـزيلها مـ=
06;
عند الله
تعالى على
رسوله كان
بلفظ ( مِنَ
المرافق )
فحرّفوها
وجعلوا مكان (
مِنْ ) ( إِلى ) ،
فتدل الرواي=
77;
على وقوع
التحريف في
الآية .
الث&=
#1575;ني
: أن يكون
المراد من
التنـزيل
المعنى ، أي
ليس مراده
تعالى من
الآية الغسل
من ظهر الكف
إلى المرافق =
548;
بل يكون
المراد
فاغسلوا من
المرافق إلى
أطراف
الاصابع ،
فيكون مراده
عليه السلام
أن ( إلى ) بمعنى=
; (
مِنْ ) ، أو أن (
إلى ) في الآية
ليس لانتهاء
الغسل بل لان=
578;هاء
الحد المغسو=
04;
.
والظاهر من
الاحتمالين
في الرواية ه=
608;
الاحتمال
الثاني ،
فتكون
الرواية
كالنص في لزو=
605;
الغسل من
المرفق ، وهي
وإن كانت
ضعيفة السند
إلا أن عمل
الأصحاب جاب=
85;
لضعفها ، فتح=
589;ّل
مما ذكرناه أ=
606;
الأحوط هو
الابتداء من
المرفقين ، ب=
604;
استقر عليه
مذهب الإمام=
10;ة
رضوان الله
عليهم أجمعي=
06;
.
الكافي
للشيخ
الكليني ج 1 ص 412 =
581;
4 :
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>72 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________=
______________________
عن
جابر عن أبي
جعفر عليه
السلام قال : ق&=
#1604;ت
له : لم سمي
أمير
المؤمنين ؟ ق=
575;ل
: " الله سماه ، =
وهكذا
أنزل في كتاب=
607;
:=
<=
/span>﴿ &=
#1608;إذ
أخذ ربك من
بني آدم من
ظهورهم
ذريتهم وأشه=
83;هم
على أنفسهم
ألست بربكم ( و&=
#1571;ن
محمدا رسولي
وأن عليا أمي=
585;
المؤمنين ) ﴾ &=
quot; .
الكافي
ج 1 ص 414 ح 8 :
عن
أبي بصير عن
أبي عبدالله
عليه السلام
في قـول الله
عز وجل : ﴿ وم=
ن
يطع الله
ورسوله ( في
ولاية علي [
وولاية ]
الأئمة من
بعده ) فقد فاز
فوزا عظيما
تعل&=
#1610;ق
في هامش
الكتاب : " هكذ=
1575;
نزلت " أي بهذ=
575;
المعنى نزلت =
548;
وكذا الكلام
في نظائره .
الكافي
ج 1 ص 414 ح 23 :
عن
عبدالله بن س=
600;نان
عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام في
قوله : ﴿ ولقد
عهدنا إلى آد=
605;
من قبل ( كلمات
في محمد وعلي
وفاطمة
والحسن
والحسين وال=
71;ئمة
عليهم السلا=
05;
من ذريتهم ) فن&=
#1587;ي
&=
#64830; :=
"
هكذا والله
نزلت على محم=
583;
صلى الله علي=
607;
وآله " .
يقو&=
#1604;
الشيخ صالح
المازندران¡=
0;
في شرحه للكا=
601;ي
ج 7 ص 64 : قولـه : "
هكذا والله
نزلت " ، لعل
المراد هكذا
نزلت لفظا في
القرآن أو
نزلت معنى
بتفسير
جبرئيل عليه
السلام بأمر
ربه ، وهو على
التقديرين ت=
06;ـزيل
لا تأويل .
الكافي
ج 1 ص 424 ح 60 :
عن
جابر عن أبي
جعفر عليه
السلام قال : " &=
#1607;كذا
نزلت هذه
الآية ﴿ ولو
أنهم فعلوا م=
575;
يوعظون به ( في
علي ) لكان خير&=
#1575;
لهم ﴾ " .
الكافي
ج 8 ص 378 ح 570 :
عن
إسحاق بن عمـ=
575;ر
عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام قـال : &=
quot;
هكذا أنزل
الله تبارك و=
578;عالى
&=
#64831; &=
#1604;قد
( جاءنا ) رسول
من ( أنفسنا ) عز=
;يز
عليه ما ( عنتن&=
#1575;
) حريص ( علينا ) =
76;المؤمنين
رؤوف رحيم ﴾ &=
quot; .
الكافي
ج 8 ص 378 ح 571 :
عن
ابن فضال عن
الرضا عليه
السلام : ﴿ &=
#1601;أنزل
الله سكينته ( &=
#1593;لى
رسوله ) وأيّد=
1607;
بجنود لم
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________=
______________________
تروها
&=
#64830; &=
quot; . قلت
: هكذا ؟ قال : " =
7;كذا
نقرؤها ، وهك=
584;ا
تنـزيلها " .
التوحيد
للشيخ الصدو=
02;
ص 163 ح 1 :
عن
علي بن الحسن
بن علي بن
فضال عن أبيه
عن الرضا علي
بن موسى
عليهما
السلام قال : س&=
#1571;لته
عن قول الله
عز وجل : ﴿ هل
ينظرون إلا أ=
606;
يأتيهم الله
في ظلل من
الغمام
والملائكة ﴾ .=
قـال
: يقـول : ﴿ هل
ينظرون إلا أ=
606;
يأتيهم الله ( &=
#1576;الملائكة
) في ظلل من
الغمام ﴾ ،
وهكذا نزلت .
الاختصا=
1589;
للشيخ المفي=
83;
ص 130 :
وفى
جميع المواض=
93;
التى قال علي=
607;
السلام : "
هكذا نزلت " ، =
1571;ي
بذلك التأوي=
04;
نزلت كما هو
الظاهر لمن
تدبر أو تتبع
أخبار
التحريف .
الصراط
المستقيم لع=
04;ي
بن يونس
العاملي ج 1 ص 291 :
أسن&=
#1583;
عبدالعظيم ا=
04;حسني
إلى أبي جعفر
عليه السلام : <=
/span>﴿ &=
#1601;أبى
أكثر الناس
إلا كفورا (
بولاية علي ) <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:14.0pt;font-family:DanaFajr'>﴾ .=
قال
: " وهكذا نزلت
" .
الصراط
المستقيم لع=
04;ي
بن يونس
العاملي ج 1 ص 291 :
أسن&=
#1583;
الحسين بن
محمد إلى
الصادق عليه
السلام : ﴿ يط=
ع
الله ورسوله (
في ولاية علي
والأئمة من
بعده ) ﴾ . قال : "
وهكذا نزلت " .
الصراط
المستقيم لع=
04;ي
بن يونس
العاملي ج 2 ص 60 :
وفي
رواية أن
الحارث قال : <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:14.0pt;font-family:DanaFajr'>. . . <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:14.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>=
1608;أنزل
الله ﴿ سأل
سائل بعذاب
واقع
للكافرين (
بولاية علي ) ل&=
#1610;س
له دافع ﴾ .
قال الصادق
عليه السلام
في رواية أبي
بصير : " هكذا
نزلت " .
بحار
الأنوار ج 7 ص 335 =
581;
20 :
عن
الحسن بن راش=
583;
قال : قال لي
شريك القاضي
أيام المهدي
قال : يا أبا
علي ! أتريد أن
تحدّث بحديث
أتبرك به على
أن تجعل لله
عليك أن لا تح=
1583;ّث
به حتى أموت ؟
قال : قلت : أنت
آمن ، فحدّث
بما شئت . قال :
كنت على باب ا=
1604;أعمش
وعليه جماعة
من أصحاب
الحديث قـال :
ففتح الأعمش
الباب فنظـر
إليهم ثم رجع
وأغلق الباب
فانصرفوا
وبقيت أنا ، ف=
1582;رج
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>74 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________=
______________________
فرآني
فقال : أنت هنا
؟ لو علمت
لأدخلتك أو
خرجت إليك .
قال : ثم قال لي=
:
أتدري ما كان
تردّدي في
الدهليز بهذ=
75;
اليوم ؟ قلت :
لا . قال : إني ذ =
3;رت
آية في كتاب
الله ، قلت : ما
هي ؟ قال : قول
الله تعالى : <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:14.0pt;font-family:DanaFajr'>﴿ (
يا محمد يا
علي ) ألقيا في
جهنم كل كفار
عنيد ﴾ . قال :
قلت : وهكذا
نزلت ؟ قال : إي
والذي بعث
محمدا
بالنبوة هكذ=
75;
نزلت .
بحار
الأنوار ج 8 ص 360 =
581;
28 :
عن
ميسر قال :
سمعت الرضا
عليه السلام
يقول : لا يرى
منكم في النا=
585;
اثنان لا
والله ولا
واحد . قال : قلت
فأين ذا من
كتاب الله ؟
فأمسك عني
هنيئة . قال :
فإني معه ذات
يوم في الطوا=
601;
إذ قال : " يا
ميسر ! اليوم
أذن لي في
جوابك عن
مسألتك كذا " .
قال : قلت : فأين
هو من القرآن
؟ قال : " في
سورة الرحمن
وهو قول الله
عز وجل : ﴿ في=
ومئذ
لا يسئل عن
ذنبه ( منكم )
إنس ولا جان ﴾ &=
#1548;
هكذا نزلت ،
وغيّرها ابن
أروى " .
بحار الأنوار ج 13 ص 107 :<= o:p>
قـا&=
#1604;
علي بن
إبراهيم في
قوله : ﴿ إن
الساعة آتية
أكاد اخفيها ﴾ &=
#1548;
قال : " ﴿ ( من
نفسي ) ﴾ ، هكـذ=
75;
نزلت " . قلـت :
كيف يخفيها م=
606;
نفسه ؟ قال : "
جعلها من غير
وقت " .
بحار
الأنوار ج 23 ص 222
ح 26 :
عن
إبراهيم بن
عبدالصمد قا=
04;
: سمعت جعفر بن
محمد عليه
السلام يقرأ : <=
/span>﴿ &=
#1573;ن
الله اصطفى
آدم ونوحا وآ=
604;
ابراهيم وآل
عمران ( وآل
محمد ) على
العالمين ﴾ .
قال : " هكذا
نزلت " .
بحار الأنوار ج 23 ص 331 :<= o:p>
في
الهامش : قوله :
" هكذا نزلت " =
548;
أي أراد الله
ذلك من الآية
، ومنه ومما
تقدم في البا=
576;
السابق يعلم
أن ذلك كان
تعبيرا شائع=
75;
في لسان
الأئمة عليه=
05;
السلام ، فما
توهم بعض
أصحابنا
الأخباريين
من أن هذه
الروايات تد=
04;
على التحريف
توهم في غير م=
1581;له
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________=
______________________
بحار
الأنوار ج 24 ص 118
ح 10 :
عن
حسان العامر=
10;
قال : سألت أبا
جعفر عليه
السلام عن قو=
604;
الله : ﴿ ولقد
آتيناك سبعا =
605;ن
المثاني ﴾ . ق=
5;ل
: " ليس هكذا
تنزيلها ،
إنما هي : ﴿ ول=
قد
آتيناك سبع
مثاني ( نحن هم
ولد الولد ) وا&=
#1604;قرآن
العظيم ( علي
بن أبي طالب
عليه السلام ) <=
/span>﴾ &=
quot; .
بحار
الأنوار ج 24 ص 222
ح 5 :
عن
عيسى بن داود
عن موسى بن
جعفر عن أبيه
عليهما
السلام في
قوله تعالى : <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:14.0pt;font-family:DanaFajr'>﴿ &=
#1608;قد
خاب من حمل
ظلما ( لآل
محمد ) ﴾ ، " هكذ=
75;
نزلت " .
بحار
الأنوار ج 24 ص 320
ح 30 :
عن
أبي مريم رفع=
607;
إلى أبي جعفر
وأبي عبدالل=
07;
عليهما
السلام قال : " &=
#1604;ما
نزلت على رسو=
604;
الله صلى الل=
607;
عليه وآله : ﴿ &=
#1602;ل
ما كنت بدعا
من الرسل وما
أدري ما يفعل
بي ولا بكم ﴾ &=
#1610;عني
في حروبه ،
قالت قريش :
فعلى ما نتبع=
607;
وهو لا يدري
ما يفعل به
ولا بنا ؟
فأنزل الله : <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:14.0pt;font-family:DanaFajr'>﴿ &=
#1573;نا
فتحنا لك فتح=
575;
مبينا ﴾ . وقال=
575;
: " قوله : ﴿ إن
أتبع إلا ما
يوحى إلي ( في
علي ) ﴾ ، هكذا
نزلت " .
في
الهامش : قوله :
" هكذا نزلت " =
548;
لعل المعنى أ=
606;
الآية بهذا
المعنى نزلت
أو نزلت في
على عليه
السلام .
بحار الأنوار ج 25 ص 339 :<= o:p>
بيا&=
#1606;
: ظاهره أن
الآية هكذا
نزلت ، ويحتم=
604;
أن يكون الغر=
590;
بيان المقصو=
83;
منها .
بحار
الأنوار ج 31 ص 575
ح 4 :
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : = " ﴿= ; &= #1608;لو أنهم إذ ظلمو= 575; أنفسهم جاؤو= 03; ( يا علي ) فاستغفروا الله واستغف= 85; لهم الرسـول لوجدوا الله توابا رحيما ﴾ &= #1548; هكذا نزلت " . ثم قال : " ﴿ &= #1601;لا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ( يا علي ) فيما شجر بينهم ﴾ ، يعن= 10; فيما تعاهدو= 75; وتعاقدوا عليه بينهم م= 606; خلافك وغصبك = 548; &= #64831; &= #1579;م لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ( عليهم يا محم= 583; على لسانك من ولايته ) ويسلموا تسليما ( لعلي عليه السلام ) <= /span>﴾ .<= o:p>
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>76 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________=
______________________
بحار الأنوار ج 35 ص 324 :<= o:p>
. . . ، ث&=
#1605;
أتى الوحي إل=
609;
النبي صلى
الله عليه
وآله فقال : ﴿ &=
#1587;أل
سائل بعذاب
واقع
للكافرين (
بولاية علي )
ليس له دافع
من الله ذي
المعارج ﴾ ،
قال : قلت : جعلت
فداك ! إنّا لا
نقرؤها هكذا .
فقال : " هكذا
نزل بها
جبرئيل على
محمد صلى الل=
607;
عليه وآله ،
وهكذا هو
والله مثبت ف=
610;
مصحف فاطمة
عليها السلا=
05; "
.
بحار
الأنوار ج 36 ص 162
ح 143 :
قول&=
#1607;
تعالى : " إنما
توعدون لصاد=
02;
" ، تأويله ما
روي عن محمد
البرقي عن سي=
601;
بن عميرة عن
أخيه عن أبيه
عن الثمالي ع=
606;
أبي جعفر علي=
607;
السلام قال : " &=
#1602;وله
تعالى : ﴿ إنما
توعدون لصاد=
02;
( في علي ) ﴾ ،
وهكذا نزلت " .
بحار
الأنوار ج 53 ص 64 =
581;
55 :
عن
جابر بن يزيد
عن أبي جعفر
عليه السلام
قال : . . . ثم تلوت
على أبي جعفر
عليه السلام =
607;ـذه
الآية ﴿ كل نف=
87;
ذائقة الموت ﴾ =
1548;
فقال : " ﴿ ( ومنش=
08;ره
)=
﴾ &=
quot; .
قلت : قولك : " وم=
;نشوره
" ، ما هو ؟
فقال : " هكذا
أنزل بها
جبرئيل على
محمد صلى الل=
607;
عليه وآله : ﴿ =
1603;ل
نفس ذائفة
الموت (
ومنشوره ) ﴾ " .
ثم قال : " ما في
هذه الأمة أح=
583;
بر ولا فاجر
إلا وينشر ،
أما المؤمنو=
06; فينشرون
إلى قرة
أعينهم ، وأم=
575;
الفجار فينش=
85;ون
إلى خزي الله
إياهم ، . . . " .
بحار
الأنوار ج 64 ص 50 :
عن
الصادق عليه
السلام في قـ=
608;له
:=
﴿ &=
#1608;آمنوا
بما نزل ﴾ ، ق=
ـال
: " ﴿
بما نزل على
محمد ( في علي ) ﴾ &=
#1548;
هكذا نزلت ، . . . &qu=
ot;
.
بحار
الأنوار ج 89 ص 64 :
وقر&=
#1571;
أبو جعفر علي=
607;
السلام : ﴿ لك=
ن
الله يشهد بم=
575;
أنزل إليك ( في
علي ) أنزله بع&=
#1604;مه
والملائكة
يشهدون وكفى
بالله شهيدا ﴾ .=
وقـ&=
#1585;أ
أبو جعفر علي=
607;
السلام هذه
الآية وقـال : &=
quot;
هكذا نزل به
جبرئيل عليه
السلام على
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________=
______________________
محمد
صلوات الله ع=
604;يه
وآله : ﴿ إن
الذين كفروا
وظلموا ( آل
محمد حقّهم )
لم يكن الله ل=
1610;غفر
لهم ولا
ليهديهم
طريقا إلا
طريق جهنم خا=
604;دين
فيها وكان ذل=
603;
على الله
يسيرا ﴾ " .
وقا&=
#1604;
أبو جعفر علي=
607;
السلام : " نزل
جبرئيل بهذه
الآية هكذا : <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:14.0pt;font-family:DanaFajr'>﴿ &=
#1608;قال
الظالمون ( آل
محمد حقّهم )
غير الذي قيل
لهم فأنزلنا
على الذين
ظلموا ( آل
محمد ) رجزا من
السماء بما
كانوا يفسقو=
06; ﴾ &=
quot; .
وقا&=
#1604;
أبو جعفر علي=
607;
السلام : " نزل
جبرئيل بهذه
الآية هكذا : <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:14.0pt;font-family:DanaFajr'>﴿ &=
#1601;إن
للظالمين ( آل
محمد حقّهم )
عذابا دون ذل=
603;
ولكن أكثر
الناس لا
يعلمون ﴾ ،
يعني عذابا ف=
610;
الرجعة " .
دراسات
في الحديث
والمحدثين ل=
07;اشم
معروف
الحسيني ص 313 :
ورو&=
#1609;
في باب
الولاية عن
علي بن حمزة ع=
1606;
أبي بصير أن
أبا عبدالله
الصادق عليه
السلام قال :
إن الآية ﴿ وم=
ن
يطع الله
ورسوله ﴾ ، ن=
زلت
على النحو
التالي : ﴿
ومن يطع الله
ورسوله ( في
ولاية علي
وولاية الأئ=
05;ة
من بعده ) فقد
فاز فوزا
عظيما ﴾ .
وعل&=
#1609;
تقدير صحة
الرواية فلا
بد وأن يكون
المراد من
قوله عليه
السلام : "
هكذا نزلت " ،
أنها نزلت
بهذا المعنى
لا بهذه
الالفاظ ، وأ=
606;
المعنى
المراد منها
هو ولاية على
والأئمة من
بعده . . . .
تفسير
القمي لعلي ب=
606;
ابراهيم
القمي ج 2 ص 301 :
عن
إسحاق بن عما=
585;
قال : قال أبو
عبدالله علي=
07;
السلام : " ﴿ &=
#1608;الذين
آمنوا وعملو=
75;
الصالحات
وآمنوا بما ن=
586;ل
على محمد ( في
علي ) وهو الحق
من ربهم كفر
عنهم سيئاته=
05;
وأصلح بالهم ﴾ =
1548;
هكذا نزلت " .
تفسير
نور الثقلين =
604;لشيخ
الحويزي ج 1 ص 598 =
581;
76 :
عن
الهيثم بن
عروة التميم=
10;
قـال : سألت أب&=
#1600;ا
عبدالله علي=
07;
السلام عن قو=
604;
الله عز وجل ﴿ &=
#1601;اغسلوا
وجوهكم
وأيديكم إلى
المرافق ﴾ .
فقلت : هكذا .
ومسحت من ظهر
كفّي إلى
المرفق . فقـا=
1604;
: " ليس هكذا تن&=
#1600;زيلها
، إنما هي ﴿ فا=
غسلوا
وجوهكم
وأيديكم ( من ) ا=
;لمرافق
&=
#64830; .
ثم أمرّ يده
من مرفقه إلى
أصابعه .<=
o:p>
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>78 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى
ول=
1607;
نظير أيضا في
المصادر
السنية (1) .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
وإ=
1606;
لم تكن
الرواية تفس=
10;را
للآية فإنها
ساقطة ولا
يمكن الأخذ
بها لأنها مخ=
575;لفة
للقرآن الكر=
10;م
، وما خالف
القرآن فهو
زخرف ويضرب ب=
607;
عرض الحائط .
&=
nbsp;
عن
أبي عبدالله
عليه السلام
قال : قال رسول
الله صلى الل=
607;
عليه وآله : " . . .
، فما وافق
كتاب الله
فخذوه ، وما
خالف كتاب ال=
604;ه
فدعوه " (1) =
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>80 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى
عـ=
1606;
أبـي عـبـدا=
04;له
عليه السلام =
602;ـال
: " مـا لـم يـ =
8;افـق
مـن الـحـدي=
00;ث
الـقـرآن فـ=
07;ـو
زخرف "=
(1)
.
ويمكن القو=
04;
بأن القرآن
الكريم يدلّ
على أن
الابتداء
يكون من
المرفق ،
فقوله تعالى : <=
/span>﴿ إِلَى
الْمَرَافِ =
2;ِ
﴾
، بيان
لحدّ اليد في
الوضوء ،
وقوله تعالى : <=
/span>﴿ وَأَيْ=
83;ِيَكُمْ
إِلَى
الْمَرَافِ =
2;ِ
﴾
، معطوف
على ﴿ =
608;ُجُوهَكُمْ<=
/span> ﴾
، والوجو=
607;
بدون باء ،
فيجب غسل كل
منهما بتمام=
07;
، وفي الوجوه
يجب الابتدا=
69;
من الأعلى ،
ففي الأيدي
يجب الابتدا=
69;
من الأعلى
أيضا ،
والأعلى في
اليد هو
المرافق .
يقول صاحب
المدارك الس=
10;د
محمد العامل=
10; :
" وقد قطع
الأصحاب
بوجوب غسل
المرفقين إم=
75;
لأن ( إلى ) في
قوله تعالى : ﴿ وَأَيْ=
83;ِيَكُمْ
إِلَى
الْمَرَافِ =
2;ِ ﴾ ،
بمعنى ( مع ) كما
ذكره السـيـ=
83;
المرتـضى
وجماعـة ، أو
لأن الغايـة
إذا لم تتميّ=
586;
وجب دخولها ف=
610;
المغيّا ،
ويرد على
الأول أنه
مجاز لا يصار
إليه إلا مع
القرينة ، وه=
610;
منتفية هنا ،
وعلى الثاني
أن الحق عدم
دخول الغاية
في المغيّا
مطلقا كما
حُقِّقَ في
محلّه ، ولقد
أجـاد الشـي=
00;خ
أبو علي
الطبرسي (
رحمه الله ) في =
تفسيره
جوامع الجام=
93;
حيث قال : ( لا
دليل في الآي=
577;
على دخول
المرافق في
الوضوء إلا أ=
606;
أكثر الفقها=
69;
ذهبوا إلى
وجوب غسلها ،
وهو مذهب أهل
البيت عليهم
السلام ) ، ومن
هنا ذهب
العلامة في ا=
604;منتهى
وجـمـع مـن
المتأخـرين
إلى أن غسـله=
605;ا
غيـر واجب
بالأصالة ،
وإنما هو من ب=
1575;ب
المقدمة ، ول=
575;
بأس به لأنه
المتيقّن "<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;font-famil=
y:DanaFajr'>
. انتهى كلام
صاحب المدار=
03;
.
ول=
1575;
توجد ثمرة
عملية ما دام
أن غسل المرف=
602;
واجب سواء قي=
604;
بالقول الأو=
04;
أو بالقول
الثاني ، ولك=
606;
هذا لا يعني
عدم البحث في=
607;
لمعرفة الحق=
17; .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء : غسل
اليد اليسرى . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
ول=
1575;
يمكن التمسك
بالآية
الشريفة على
جواز النكس
بدعوى أن لفظ (
إلى ) بمعنى ( مع=
; )
، ولا يمكن
التمسك أيضا
بالآية على
وجوب النكس ل=
571;ن
الآية في مقا=
605;
بيان كيفية
الغسل و( إلى )
للانتهاء ،
والآية في
مقام تحديد
مكان المغسو=
04; لا
في مقام بيـا=
606;
كيفية الغسل =
548;
والدليل سيا=
02;
الآيات حيث ل=
605;
تتعرّض الآي=
77;
لكيفية الغس=
04;
في الوجه ،
وإنما تعرّض=
78;
لبيان حدود
المغسول ،
وكذلك في
اليدين قضاء=
11;
لحق العطف .
الواجب
الرابع : غسل
اليد اليسري :
بع=
1583;
غسل اليد
اليمنى يجب
غسل اليد الي=
587;رى
بنفس كيفية
وطريقة غسل
اليد اليمنى
أي من المرفق
إلى أطراف ال=
571;صابع
وإدخال
المرفق .
تقديم
اليد اليمنى
على اليد
اليسرى :
ويجب
تقديم اليد
اليمنى على
اليد اليسرى =
548;
والدليل علي=
07; أخبار
، منها :
=
الأخ&=
#1576;ار
البيانية
لوضوء رسول
الله صلى الل=
607;
عليه وآله ،
وقد تقدّمت .
صحي=
1581;ة
منصور بن حاز=
605;
عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام : في ال&=
#1585;جل
يتوضّأ فيبد=
71;
بالشمال قبل
اليمين ، قال : =
"
يغسل اليمين
ويعيد اليسا=
85;
" (1)
.
قا=
1604;
السيد محمد
جواد العامل=
10;
في مفتاح
الكرامة : " وأ=
;جمع
علماؤنا من
دون مـوافـق =
604;ـهـم
مـن العامة
على تقديم ال=
610;ـد
اليمنى على ا=
604;يسرى
كما في
الانتصار
والتذكرة ، ق=
575;ل
في الانتصار : (=
مما
انفردت به ال=
573;مامية
الآن وقد كان
قولا للشافع=
10;
قديما القول
بوجوب ترتيب
اليد اليمنى
في الطهارة
على اليسرى ،
لأن جميع
الفقهاء في و=
602;تنا
هذا والشافع=
10;
في قوله
الجديد لا
يوجبون ذلك ) ،
ثم احتج عليه
بالإجماع وغ=
10;ره
" (2)
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>82 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . واجبات
الوضوء : غسل
اليد اليسرى
يقول
الشافعي : "
ويبدأ
باليمنى من ي=
583;يه
قبل اليسرى ،
فإن بدأ
باليسرى قبل
اليمنى كرهت
ذلك ، ولا أرى
عليه إعادة " (1) .
وجوب غس=
604;
ما يكون داخل=
575;
في حدود الوج=
607;
واليدين :
ويجب أيضا
غسل ما يكون
داخلا في حدّ
الوجه أو حدّ
اليدين من
اللحم الزائ=
83;
أو الشعر
الكثيف
والخفيف أو
اليد الزائد=
77;
أو الإصبع
الزائدة لأن=
07;
يصدق عليه وج=
607;
أو يد عرفا ،
فيدخل تحت أد=
604;ة
وجوب غسل
الوجه
واليدين ، ول=
575;
يجب غسل ما خر=
1580;
عن الـحــدّ
لأنـه لا يـص=
600;دق
عـلـيه أنـه
وجـه أو يـد ع=
1600;رفـا
وإن كان الـخ=
600;ارج
يــدًا زائـ=
83;ة
كالــيــد ا=
04;منفصلة
من أعلى
المرفق ،
والأدلة
منصرفة عنها
لأنها مختصة
باليد الأصل=
10;ة
، وإذا اشتبه=
578;
اليد الزائد=
77;
مع اليد الأص=
604;ية
فإنهما
تغسلان معا م=
606;
باب الاحتيا=
91;
والمقدّمة
العلمية حتى
يقطع بغسل
الأصلية
ويحصل عنده
اليقين
بالامتثال .
( ثم
مسح مقدَّم
الرأس ) أو
شعره الذي لا
يخرج بمدِّه
عن حدِّه ،
واكتفى المص=
06;ّف
بالرأس
تغليبا لاسم=
07;
على ما نبت
عليه ( بمسمَّ=
1575;ه
) أي مسمَّى
المسح ، ولو
بجزء من إصبع
، مُمِرًّا ل=
607;
على الممسوح
ليتحقّق اسم=
15;ه
لا بمجرَّد
وضعه ، ولا
حدَّ لأكثره =
548;
نعم يكره
الاستيعاب
إلا أن يعتقد
شرعيَّتَه ف=
10;حرم
، وإن كان
الفضل في
مقدار ثلاث
أصابع .
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D
تابع
واجبات
الوضوء :
نتابع
واجبات
الوضوء :
الواجب
الخامس : مسح
مقدَّم الرأ=
87;
:
=
قلن&=
#1575;
سابقا إن
الغسل هو
عبارة عن جري=
575;ن
الماء بنفسه
أو بمعين
خارجي ،
والمسح بخلا=
01;ه
وهو عبارة عن
عدم جريان
الماء .
سؤال
: ما هو مقدَّم
الرأس ؟
الجواب
:
مقدَّم
الرأس يبدأ م=
606;
منبت الشعر و=
607;و
الموضع الذي
يبدأ فيه
القصاص ،
وينتهي إلى
قمة الرأس وه=
610;
الموضع الذي
يبدأ فيه أعل=
609;
الرأس
بالانخفاض ،
فيمكن تقسيم
الرأس إلى
أربعة أقسام :
يمين ويسار
وقدّام وخلف =
548;
والربع
المقدّم هو
مقدار مقدّم
الرأس الذي
يجب مسحه .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:14.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
83 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>84 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . واجبات
الوضوء : مسح
مقدّم الرأس
وو=
1580;وب
مسح مقدَّم
الرأس في
الوضوء مما ل=
575;
خلاف فيه ، وي=
1583;ل
عليه الكتاب
الكريم
والسنة
الشريفة .
من
الكتاب
الكريم :
قو=
1604;ه
تعالى : ﴿ و=
614;امْسَحُواْ
بِرُؤُوسِك¡=
5;مْ ﴾
(1)
.
ومن
الأخبار الش=
85;يفة
:
صحيحة محمد
بن مسلم عن
أبي عبدالله
عليه السلام =
602;ال
: " مسح الرأس
على مقدَّمه &qu=
ot;
(2)
.
وع=
1606;
محمد بن مسلم
عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام قال : . . .
قال : وذكر
المسح ، فقال : =
"
امسح على
مقدَّم رأسك . .=
. "
(3)
.
ومرسلة
حمّاد عن بعض
أصحابه (
أصحابنا ) عن أ&=
#1581;دهما
عليهما
السلام : في
الرجل يتوضّ=
71;
وعليه
العمامة ، قا=
604;
عليه السلام : <=
b>"
يرفع العمام=
77;
بقدر ما
يُدْخِل
إصبعه فيمسح =
593;لى
مقدَّم رأسه &qu=
ot;
(4)
.
ول=
1575;
يجب المسح عل=
609;
بشرة الرأس ،
بل يكفي أن
يمسح على الش=
593;ر
النابت في
مقدَّم الرأ=
87;
، ولكن لا
يكفي أن يمسح
على الشعر
الذي إذا
مُدَّ خرج عن
حدِّ مقدَّم
الرأس ، فلا
يصدق على هذا
الشعر الممد=
08;د
الخارج عن
الحدّ أنه من
مقدَّم الرأ=
87;
، ولا يكفي
أيضا أن يمسح
على الشعر
الذي يأتي من
الجنب الأيم=
06;
من الرأس أو
الجنب الأيس=
00;ر
أو الخـلـف
إذا جُعِلَ
على مقدَّم
الرأس كما
يفعل الأصلع
لأن هـذا الش=
600;عر
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء : مسح
مقدّم الرأس . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
لا يصدق
عليه أنه من
مقدَّم الرأ=
87;
.
وقال الشهي=
83;
الأول : " مسح
مقدَّم الرأ=
87;
" ، واعتذر
الشهيد
الثاني عن
الشهيد الأو=
04;
لعدم ذكره
الشعر فأضاف : <=
b>"
أو شعره " ،
والرأس لا
يطلق إلا على
بشرة الرأس ،
ويطلق الرأس
على شعر الرأ=
587;
مجازا بعلاق=
77;
الحالّ
والمحلّ أو
بعلاقة الجز=
69;
والكل ، وهـذ=
575;
الاستعمال
استعمـال
مجازي ،
واكتفى
الشهيد الأو=
04;
بـ " الرأس " =
563;
تغليبا لاسم
الرأس على مـ=
575;
نبت عليـه مـ=
606;
الشعر ، أي مـ=
1606;
بـاب الغلبة
لأن الرأس
يشمل الشعر ،
فيطلق الرأس
ويراد منه شع=
585;
الرأس أيضا .
الاكتفاء
بمسمّى المس=
81;
عرفا :
ويكفي المس=
81;
على أي مقدار
من مقدَّم
الرأس حيث
يكتفى بمسمّ=
09;
المسح عرفا
ولو بجزء من
إصبع ،
والدليل علي=
07;
:
صحيحة زرار=
77;
عن أبي جعفر
عليه السلام :
قلت له : ألا
تخبرني من أي=
606;
علمت وقلت إن
المسح ببعض
الرأس وبعض
الرجلين ؟
فضحك فقال : " ¡=
0;ا
زرارة ! قاله
رسول الله صل=
609;
الله عليه
وآله ونزل به =
1575;لكتاب
من الله عز
وجل ؛ لأن
الله عـز وجـ=
604;
قـال ( يقول ) : =
﴿ بِرُ&=
#1572;ُوسِكُمْ ﴾
؛ أن المسح
ببعض الرأس ل=
605;ـكـان
الـبـاء ، ثـ=
605;
وصـل الـرجـ=
04;ـيـن
بالـرأس كـم=
00;ـا
وصــل الـيـ=
83;يــن
بـالــوجــ =
7;
، فـقـال : ﴿ (1)
.
صحيحة زرار=
77;
وبكير ابني
أعين عـن أبي
جعفر عليه
السلام أنه
قال في المسح : =
"
. . . وإذا مسحت
بشيء من رأسك
أو بشيء من
قدميك ما بين
كعبيك إلى
أطراف
الأصابع فقد
أجزأك " (2) =
.
مرسلة حمّا=
83;
عن بعض أصحاب=
607;
( أصحابنا ) عن أ=
;حدهما
عليهما
السلام : في
الرجل يتوضّ=
71;
وعليه
العمامة ، قا=
604;
عليه السلام : <=
b>"
يرفع العمام=
77;
بقدر ما
يُدْخِل
إصبعه فيمسح
على مقدَّم ر=
571;سه
" (3)
.
عن
الحسين قال :
قلت لأبي
عبدالله علي=
07;
السلام : رجل
توضّأ وهو
معتمّ فثقل
عليه نزع
العمامة
لمكان البرد .
فقال : "
لِيُدْخِل
إصبعه " (4) =
.
مرور
الماسح على
الممسوح :
يوجد شرط
ليصدق المسح
عرفا ، وهو أن
يمرّ الماسح
على الممسوح
ليتحقّق اسم
المسح ، ولا
يكفي مجرّد
وضع اليد على
الرأس لأنه ل=
575;
يصدق عليه مس=
581;
عرفا ، ولا
يكفي إمرار
الممسوح على
الماسح ، ولا
يكفي التماس=
81;
بينهما أي تح=
585;ّك
الماسح
والممسوح مع=
75;
، فلا بد أن
يتحرك جزء من
الماسح ولو
قليلا على جز=
569;
من الممسوح
ليصدق المسح
عرفا .
حدود
المسح :
مـ=
1606;
حيث القلة أق=
604;
حدّ للمسح هـ=
608;
جزء إصبع ،
وأمـا مـن حي=
579;
الكثرة فلا ي=
600;وجـد
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء : مسح
مقدّم الرأس . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
حدّ
لأكثر المسح =
548;
فيمكن
استيعاب جمي=
93;
مقدَّم الرأ=
87; ولا
يكون مكروها =
548;
نعم استيعاب
المسح لجميع =
575;لرأس
مكروه ، ولا
يكون محرَّم=
75;
لأنه قصد الا=
605;تثال
بالبعض ، ووق=
593;
الباقي لا
بقصد الوضوء =
548;
وقد يقال بعد=
605;
الإجزاء لأن=
07;
فعل المجموع
بنيّة واحدة =
548;
والحكم
بالكراهة لي=
87;
له مستند ،
وأما لو اعتق=
583;
أن استيعاب
جميع الرأس
مشرَّع من
قِبَل الشار=
93;
وجوبا أو
استحبابا فإ=
06;
الاستيعاب
محرَّم لأنه
تشريع محرَّ=
05;
ويكون بدعة ل=
571;نه
إدخال شيء في
الدين وهو لي=
587;
من الدين ، ول=
1581;رمة
كل عبادة ما
لم تكن
متلقّاة من
الشارع .
ومسح الرأس
من حيث الطول
غير محدَّد ،
فيكفي
الإمرار ولو
بمسمّاه ، وأ=
605;ا
من حيث العرض =
1601;يستحب
مسح الرأس
بمقدار ثلاث
أصابع مضموم=
77;
جمعا بين
الأخبار ، وه=
608;
قول المشهور =
548;
فبعض الأخبا=
85;
تقول بكفاية
مسمّى المسح =
548;
وبعضها تقول
بكفاية ثلاث
أصابع ، فيجو=
586;
الاكتفاء
بمسمّى المس=
81;
، ويستحب أن
يكون العرض
بمقدار ثلاث
أصابع مضموم=
77;
.
عن
معمّر بن عمر
عن أبي جعفر
عليه السلام =
602;ال
: " يجزي من
المسح على
الرأس موضع
ثلاث أصابع ،
وكذلك
الرِّجْل (
الرِّجْلَي¡=
8;ن
) " (1)
.
عن
زرارة قال :
قال أبو جعفر
عليه السلام : <=
b>"
المرأة
يجزيها من مس=
581;
الرأس أن تمس=
581;
مقدّمه قدر
ثلاث أصابع ، =
1608;لا
تلقي عنها
خمارها " (2) =
.
يق=
1608;ل
الشيخ الطوس=
10;
: " والمسح
بالرأس لا
يجوز أقل من
ثلاث أصابع م=
590;مومة
مع الاختيار =
548;
فإن خاف البر=
583;
من كشف الرأس
أجزأه مقدار
إصبع واحدة "=
(3) =
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>88 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . واجبات
الوضوء : مسح
مقدّم الرأس
وي=
1602;ول
الشيخ الطوس=
10;
في المبسوط : "
والمسح يكون
بمقدّم الرأ=
87;
دون غيره ، فـ=
1573;ن
خـالـف ومـس=
00;ح
على غيـر الـ=
605;قـدّم
لـم يُـجْـز=
16;هِ
، والـواجـب =
605;ـن
الـمـسـح مـ=
75;
يـقـع عـلـي=
00;ه
اسـم المـسـ=
81;
، ولا يـتحدّ=
583;
ذلـك بـحـدّ =
548;
والـفـضـل ف=
00;ي
مقدار ثلاث
أصابع مضموم=
77;
، . . . " (1)
.
مسح
الرأس ببلل
اليد اليمنى :
يجب أن يكون المسح ببلل اليد اليمنى = 593;لى المشهور ، وتدل عليه أخبار ، منها :<= o:p>
عن
زرارة قال :
قال أبو جعفر
عليه السلام : <=
b>"
إن الله وتر
يحبّ الوتر ، =
1601;قد
يجزيك من
الوضوء ثلاث
غرفات ، واحد=
577;
للوجه ، واثن=
578;ان
للذراعين ،
وتمسح ببلّة
يمناك ناصيت=
03; .
. . " (2)
.
وإذا جفّ بل=
604;
اليد اليمنى
جاز أخذ الما=
569;
من الوجه ،
والدليل علي=
07; أخبار
، منها :
&=
nbsp;
عن خلف بن
حماد عمن
أخبره عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام قال :
قلت له : الرجل
ينسى مسح رأس=
607;
وهو في الصلا=
577;
؟ قال عليه
السلام : " إن
كان في لحيته
بلل فليمسح ب=
607;
" . قلت : فإن لم
يكن له لحية ؟
قال : " يمسح م =
6;
حاجبيه أو
أشفار عينيه &qu=
ot;
(3)
.
عن
مالك بن أعين
عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام قال : "
من نسي مسح
رأسه ثم ذكر
أنه لم يمسح
رأسه ، فإن
كان في لحيته
بلل فليأخذ
منه وليمسح
رأسه ، وإن لم
يكن في لحيته
بلل فلينصرف
وليعد الوضو=
69;
" (4)
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء : مسح
مقدّم الرأس . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
مر=
1587;لة
الفقيه عن ال=
589;ادق
عليه السلام =
602;ال
: " إن نسيت مس=
1;
رأسك فامسح
عليه وعلى
رجليك من بلّ=
577;
وضوئك ، فإن
لم يكن بقي في
يدك من نداوة
وضوئك شيء فخ=
584;
ما بقي منه في
لحيتك وامسح
به رأسك
ورجليك ، وإن
لم يكن لك
لحية فخذ من
حاجبيك
وأشفار عيني=
03;
وامسح به رأس=
603;
ورجليك ، وإن
لم يبق من بلّ=
1577;
وضوئك شيء
أعدت الوضوء &qu=
ot;
(1)
.
عن
أبي بصير عن
أبي عبدالله
عليه السلام
في رجل نسي
مسح رأسه ،
قال عليه
السلام : " فلي=
;مسح
" . قال : لم
يذكره حتى دخ=
604;
في الصلاة .
قال : " فليمسح=
; رأسه
من بلل لحيته &q=
uot;
(2)
.
والأفضل مس=
81;
مقدَّم الرأ=
87;
مقبلا ـــ أي
من قمة الرأس
إلى الناصية
ـــ ، ويجوز ا=
1604;نَّكْس
ـــ أي المسح
مُدْبِرا من
الناصية إلى
قمة الرأس ــ=
600;
على كراهية ،
والدليل علي=
07;
:
عن
حماد بن عثما=
606;
عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام قال : "
لا بأس بمسح
الوضوء مقبل=
75;
ومدبرا " (3) =
.
يقول السيد
المرتضى في
الانتصار : " و=
;مما
انفردت به
الإمامية
القول بأن
الفرض مسح مق=
583;ّم
الرأس دون
سائر أبعاضه
من غير
استقبال
للشعر . . . ولا
شبهة في أن
الفرض عند
الإمامية
متعلق بمقدّ=
05;
الرأس ، ولا
يجزئ مع صحة
هذا العضو
سواه ، فأما
ترك استقبال
الشعر فهو عن=
583;
أكثرهم أيضا =
608;اجب
، ولا يجزئ
سواه ، وفيهم
من يرى أنه
مسنون مرغّب
فيه . . . " (4)
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>90 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . واجبات
الوضوء : مسح
مقدّم الرأس
ويقول السي=
83;
المرتضى أيض=
75;
: " ومما
انفردت به
الإمامية
القول بأن مس=
581;
الرأس إنما
يجب ببلّة
اليد ، فإن اس=
1578;أنف
ماء جديدا لم
يجزئه ، وحتى
أنهم يقولون
إذا لم يبق في
يده بلة أعاد =
1575;لوضوء
، . . . " (1)
.


( ثم
مسح ) بشرة ظهر
الرِّجل (
اليمنى ) من
رؤوس الأصاب=
93;
إلى الكعبين =
548;
وهما قُبَّت=
75;
القدمين على
الأصحّ ، وقي=
604;
إلى أصل
السّاق ، وهو
مختاره في
الألفيّة .
( ثم=
)
مسح ظهر (
اليسرى ) كذلك (
بمسمّاه ) في
جانب العَرْ=
90;
( ببقيَّة
البَلَلِ )
الكائن على
أعضاء الوضو=
69;
من مائه (
فيهما ) أي في
المسحين ،
وفُهِمَ من إ=
591;لاقه
المسح أنه لا
ترتيب فيهما
في نفس العضو
، فيجوز
النَّكس فيه
دون الغسل
للدلالة علي=
07;
بـ " من " و "
إلى " ، وهو
كذلك فيهما
على أصحّ
القولين ، وف=
610;
الدروس
رَجَّحَ
مَنْعَ النّ=
14;كس
في الرأس دون
الرجلين ، وف=
610;
البيان عكس ،
ومثله في
الألفيّة .
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D
الواجب
السادس : مسح
القدم اليمن=
09;
:
يج=
1576;
مسح بشرة ظهر
الرِّجْل
اليمنى من
رؤوس الأصاب=
93;
إلى الكعب ،
ولا يجزي
المسح على
الشعر في
القدمين ، بل
يتحتّم المس=
81;
على البشرة
كما صرح به ال=
1588;هيد
الثاني في رو=
590;
الجنان في شر=
581;
( إرشاد الأذه=
1575;ن
للعلامة
الحلي ) .
يقول الشهي=
83;
الثاني : " لا
يجزي المسح
على الشعر في
الرجلين ، بل
يتحتّم
البشرة " (1) =
.
ويمكن القو=
04;
بأنه يجزي
المسح على ال=
588;عر
لأنه بالمسح
على الشعر
يصدق عرفا
المسح على
الرجل إلا إذ=
575;
كان طويلا
خارجا عن
المعتاد ، ول=
605;
تتعرّض
الروايات لذ=
04;ك
مع ذكرها حكم
الشعر في
الرأس دون
الرجل لأنها
تبيّن الغال=
76;
فيهما .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>92 . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
. . .
. .
واجبات
الوضوء : مسح
القدم اليمن=
09;
وك=
1575;ن
الأصح للشهي=
83;
الثاني أن
يقول ( الكعب ) و=
;ليس
( الكعبين ) لأن=
ه
في كل رجل
يوجد كعب واح=
583;
لا كعبان ،
والرِّجْل ف=
10;
اللغة عبارة
عن العضو من
بداية الفخذ
إلى باطن
القدم ،
والمراد هنا
نفس القدم إل=
609;
الكعبين ،
والبشرة هي
ظاهر جلد
الإنسان .
وو=
1580;وب
مسح القدمين
في الوضوء مت=
617;فق
عليه عند
الشيعة
الإمامية ،
وهو صريح الق=
585;آن
الكريم بناء=
11;
على قراءة
الجرّ ﴿ و=
614;أَرْجُلِكُ&=
#1605;ْ ﴾
، أو بناءً
على قراءة ال=
606;ّصب
&=
#64831; بِرُ&=
#1572;ُوسِكُمْ
&=
#64830;
، بل هو من
ضروريات
المذهب كما ف=
610;
جواهر الكلا=
05;
.
يقول الشيخ
محمد حسن
النجفي في ال=
580;واهر
: " من فروض
الوضوء مسح
الرّجلين
إجماعا عند
الإماميّة
محصَّلا
ومنقولا ، بل
هو من ضروريّ=
575;ت
مذهبهم ،
وأخبارهم به
متواترة " (1) =
.
ويقول
المحقق الحل=
10;
في المعتبر : "
يجب مسح
الرجلين إلى
الكعبين ،
وهما قبّتا ا=
604;قدم
، أما وجوب
المسح فعليه
علماء أهل
البيت أجمع "=
(2) =
.
يقول الشري=
01;
المرتضى في ا=
604;انتصار
: " ومما
انفردت به
الإماميّة ا=
04;قول
بوجوب مسح
الرجلين على
طريق التضيي=
02; ومن
غير تخيير بي=
606;
الغسل والمس=
81; "
(3)
.
الدليل
على مسح
القدمين :
الدليل على
مسح القدمين
الكتاب الكر=
10;م
والسنة
الشريفة :
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء : مسح
القدم
اليمنى=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
الدليل =
605;ن
الكتاب
الكريم :
قو=
1604;
الله تعالى : <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:16.0pt;font-family:DanaFajr'>﴿ ي=
614;ا
أَيُّهَا
الَّذِينَ
آمَنُواْ
إِذَا قُمْت=
15;مْ
إِلَى
الصَّلاةِ
فاغْسِلُوا¡=
8;
وُجُوهَكُم¡=
8;
وَأَيْدِيَ =
3;ُمْ
إِلَى
الْمَرَافِ =
2;ِ
وَامْسَحُو=
5;ْ
بِرُؤُوسِك¡=
5;مْ
وَأَرْجُلَ =
3;ُمْ
إِلَى
الْكَعْبَي =
6;ِ ﴾
(1) =
.
بناءً على
قراءة الجرّ
في الأرجل لأ=
606;
جرّها يوجب
أخذ حكم الرأ=
587;
وهو المسح ،
ويؤيدها خبر
غالب بن
الهذيل قال :
سألت أبا جعف=
585;
عليه السلام
عن قول الله ع=
1586;
وجل : ﴿ وَام&=
#1618;سَحُواْ
بِرُؤُوسِك¡=
5;مْ
وَأَرْجُلَ =
3;ُمْ
إِلَى
الْكَعْبَي =
6;ِ ﴾
، على الخفض
هي أم على
النصب ؟ قال : &quo=
t;
بل هي على
الخفض " (2) =
.
&=
nbsp;
وإذ&=
#1575;
كانت على
قراءة النصب =
601;ي
الأرجل فتكو=
06; ﴿ بِرُ&=
#1572;ُوسِكُمْ ﴾ لأن
محلها النصب .
وم=
1606;
أوجب غسل
القدمين
ادّعى أنها م=
606;صوبة
ومعطوفة على ﴿ (1) =
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء : مسح
القدم
اليمنى=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
ويقول
الشريف المر=
78;ضى
أيضا : " وقد ب¡=
0;ّنّا
أيضا في مسائ=
604;
الخلاف أن
القراءة في
الأرجل بالن=
89;ب
لا تقدح في
مذهبنا ، وأن=
607;ا
توجب بظاهره=
75;
المسح في
الرجلين
كإيجاب
القراءة
بالجرّ ؛ لأن =
1605;وضع
﴿
بِرُؤ=
ُوسِكُمْ
﴾
موضع نصب
بإيقاع الفع=
04;
، وهو قوله جل
ثناؤه : ﴿ (1)
&=
nbsp;
فنصبت على
الموضع ،
ونظيره ( إنّ
زيدًا في الد=
575;ر
وعمرٌو ) ، فير&=
#1601;ع
عمرو على مـو=
590;ـع
إن ومـا عـمـ=
604;ـت
فـيـه ؛ لأن
ذلـك موضع رف=
593;
، ومثله ( مررت
بزيدٍ وعمرً=
75; )
، و( ذهبت إلى
خالدٍ وبكرً=
75; )
. . . .
وب=
1610;ّنّا
أن نصب الأرج=
604;
عطفا على
الموضع أولى
من أن نعطفها
على الأيدي و=
575;لوجوه
لأن جعل
التأثير في
الكلام القر=
10;ب
أولى من جعله
للبعيد ، ولأ=
606;
الجملة
الأولى
المأمور فيه=
75;
بالغسل قد
نقضت وبطل
حكمها
باستئناف
الجملة الثا=
06;ية
، ولا يجوز
بعد انقطاع
حكم الجملة ا=
604;أولى
أن يعطف عليه=
575;
، ويجري ذلك م=
1580;رى
قولهم : ( ضربتُ
زيدًا وعمرً=
75;
وأكرمتُ خال=
83;ًا
وبشرًا ) ، أن
ردّ بشـر في
الإكرام إلى
خالد هو وجه
الكلام
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>96 . . . . . . . . . . . . . . . . . =
. . .
. . .
واجبات
الوضوء : مسح ا&=
#1604;قدم
اليمنى
الذي لا
يجوز غيره ول=
575;
يسوغ ردّه إل=
609;
الضرب الذي ق=
583;
انقطع حكمه "
(1)
.
الدليل
من السنة
الشريفة :
صحيحة زرار=
77; قـال
: قـلـت لأبي ج&=
#1600;عـفـر
عـلـيـه
السلام : . . . فقا=
604;
: " . . . ثم فـصـل ب=
;ـيـن
الـكلام فـق=
00;ال
: ﴿
وَامْـسَ=
ـحُـواْ
بِرُؤُوسِـ =
3;ُمْ ﴾ ،
فـعـرفـنـا =
81;ـيـن
قـال : ﴿ وَأَرْجُ=
لَكُمْ
إِلَى الْكَ=
93;ْبَينِ ﴾
، فعرفنا حين
وصلهما (
وصلها ) بالرأ=
1587;
أن المسح على
بعضهما (
بعضها ) . . . " (2) =
.
فيمسح بعض
الرأس وبعض
القدم ، ويمس=
581;
مقدّم الرأس =
548;
ويمسح بعض
القدم وهو
الذي ينتهي
إلى الكعب
الذي هو قبّة
القدم ، وقول=
607;
: ﴿
إِلَى
الْكَعْبَي =
6;ِ ﴾
؛ دالّ على أن
المسح يكون
على ظاهر
القدم لا على
باطنه .
عن
أمير
المؤمنين عل=
10;ه
السلام : "
لولا أني رأي=
578;
رسول الله صل=
609;
الله عليه
وآله يمسح
ظاهر قدميه
لظننت أن
باطنهما أول=
09;
بالمسح من
ظاهرهما " (3) =
.
حس=
1606;ة
محمد بن مسلم
عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام ـــ ف=
610;
حديث ـــ قال :
وذكر المسح ،
فقال : " امسح
على مقدَّم
رأسك ، وامسح
على القدمين =
548;
وابدأ
بالشّقّ
الأيمن " (4) =
.
عـ=
1606;
مـحـمـد بـن =
605;ـروان
قـال : قـال أب&=
#1600;و
عـبـدالله ع=
04;يـه
السلام : " إنـ=
;ه
يـأتـي عـلـ=
09;
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء : مسح
القدم
اليمنى=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
الرجل
ستون وسبعون
سنة ما قبل
الله منه صلا=
577;
" . قلت : كي =
1;
ذاك ؟ قال : "
لأنه يغسل ما
أمر الله
بمسحه " (1) =
.
عن
أمير
المؤمنين عل=
10;ه
السلام : " ما
نزل القرآن
إلا بالمسح "=
(2) =
.
عن
ابن عباس : " إ =
6; في
كتاب الله
المسح ويأبى
الناس إلا
الغسل " (3) =
.
عن
ابن عباس قال : =
"
غسلتان
ومسحتان " (4) =
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>98 . . . . . . . . . . . . . . . . . =
. . .
. . .
واجبات
الوضوء : مسح ا&=
#1604;قدم
اليمنى
&=
nbsp;
يقول الشري=
01;
المرتضى في ا=
604;انتصار
: " فإن عارضوا
بما يروونه ع=
606;
النبي صلى
الله عليه
وآله من
الأخبار الت=
10; يقتضي
ظاهرها غسل
الرجلين
كروايتهم عن=
07;
صلى الله علي=
607;
وآله أنه توض=
571;
مرة مرة وغسل
رجليه وقال :
هذا وضوء لا
يقبل الله
الصلاة إلا ب=
607;
(1)
.
وفي خبر
آخر : أحسنوا
الوضوء
وأسبغوا
الوضوء (2)
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء : مسح
القدم
اليمنى=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
وفي خبر
آخر : ويل
للأعقاب من
النار (1)
.
وفي خبر
آخر : أنه أمر
بالتخليل بي=
06;
الأصابع (2)
.
فا=
1604;كلام
على ذلك أن
جميع ما رووه
أخبار آحاد ل=
575;
توجب علما ، و=
1571;حسن
أحوالها أن
توجب الظن ، و=
1604;ا
يجوز أن يرجع
عن ظواهر
الكتاب
المعلومة بم=
75; يقتضي
الظن .
وب=
1593;د
فهذه الأخبا=
85;
معارضة
بأخبار مثله=
75;
تجري مجراها
في ورودها من
طريق المخال=
01;ين
لنا ، وتوجد
في كتبهم
وفيما
ينقلونه عن
شيوخهم ، ونت=
585;ك
ذكر ما ترويه
الشيعة (3)
وتنفرد به في
هذا الباب
فإنه أكثر
عددا من الرم=
604;
والحصى . . . .
فم=
1606;
أخبارهم ما
يروونه عن
النبي صلى
الله عليه
وآله أنه بال
على سُباطة (
أي الكناسة و=
575;لقمامة
التي تطرح كل
يوم في أفنية
البيوت ) قوم [
قائما ] ومسح
على قدميه
ونعليه (4)
.
ور=
1608;ي
عن ابن عباس
أنه وصف وضوء
رسول الله صل=
609;
الله عليه
وآله فمسح عل=
609;
رجليه (5)
.
وق=
1583;
روي عنه أنه
قال : إن كتاب
الله تعالى
أتى بالمسح
ويأبى الناس
إلا
الغسل (6)
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>100 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . واجبات
الوضوء : مسح
القدم اليمن=
09;
ور=
1608;ي
عنه أيضا أنه
قال : غسلتان
ومسحتان (1)
.
ور=
1608;ي
عن أمير
المؤمنين عل=
10;ه
السلام أنه
قال : ما نزل
القرآن إلا ب=
575;لمسح
(2)
.
وا=
1604;أخبار
الواردة من
طرقهم في هذا
المعنى كثير=
77; ،
وهي معارضة
لأخبار الغس=
04;
ومسقطة
لحكمها " (3)
.
عدم صحة
المسح على خف=
617;
أو حائل :
يج=
1576;
المسح على
ظاهر البشرة =
548;
ولا يجزي
المسح على خف=
617;
أو حائل خلاف=
575;
للعامة حيث ج=
608;ّزوا
المسح على
الخفّين ،
ودليلنا على
ذلك أخبار ،
منها :
حس=
1606;ة
زرارة قال :
قلت له : في مسح
الخفّين
تقيّة ؟ فقال : =
"
ثلاثة لا
أتّقي فيهنّ
أحدا : شرب
المسكر ، ومس=
581;
الخفّين ،
ومتعة الحج " (4) =
.
خب=
1585;
النسّابة
الكلبي عن ال=
589;ادق
عليه السلام
قال : قلت له : م=
5;
تقول في المس=
581;
على الخفّين =
567;
فتبسّم ثم قا=
604;
: " إذا كان يو =
5;
القيامة ورد=
17;
الله كل شيء
إلى شيئه ،
وردّ الجلد
إلى الغنم
فترى أصحاب
المسح أين
يذهب وضوؤهم =
567;
" (5)
.
وخبر حبّاب=
77;
الوابلية (
الوالبية ) عن
أمير
المؤمنين عل=
10;ه
السلام قالت :
سمعته يقول : "
إنّا أهل بيت
لا نمسح على
الخفّين ، فم=
606;
كان من شيعتن=
575;
فليقتد بنا
وليستن بسنّ=
78;نا
" (6)
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء : مسح
القدم اليمن=
09;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
وف=
1610;
خبر سليم بن
قيس الهلالي =
602;ال
: خطب أمير
المؤمنين عل=
10;ه
السلام فقال : <=
b>"
قد عملت
الولاة قبلي
أعمالا خالف=
08;ا
فيها رسول
الله صلى الل=
607;
عليه وآله
متعمّدين
لخلافه ، ولو
حملت الناس
على تركها
لتفرّق عني
جندي ، أرأيت=
605;
لو أمرت بمقا=
605;
إبراهيم
فرددته إلى
الموضع الذي =
603;ان
فيه . . . وحرّمت
المسح على
الخفّين وحَ=
83;َدْتُ
على النّبيذ
وأمرت بإحلا=
04;
المتعتين
وأمرت
بالتكبير عل=
09;
الجنائز خمس
تكبيرات
وألزمت النا=
87;
الجهر ببسم
الله الرحمن
الرحيم . . . إذً=
5; لتفرّقوا
عني " (1)
.
معنى
الكعبين :
يوجد في الكعبين قولان ، وهما :<= o:p>
القول الأول :<= o:p>
وه=
1608;
قول المشهور
ومختار
الشهيد الثا=
06;ي
، وهو أن
الكعبين هما
القُبَّتان
الموجودتان
على ظهر
القدمين على
الأصح ، وهما
العظمان
النابتان عل=
09;
ظهر القدم ،
وهو مختار ال=
588;هيد
الأول في
كتابه (
البيان ) و (
الدروس ) ، وفي
المعتبر نسب=
07;
المحقق الحل=
10; إلى
مذهب فقهاء
أهل البيت عل=
610;هم
السلام .
يقول الشهي=
83;
الأول في
البيان : " مسح
الرجلين من
رؤوس الأصاب=
93;
إلى الكعبين =
608;هما
قبّتا القدم &qu=
ot;
(2) =
.
يقول الشهي=
83;
الأول في
الدروس الشر=
93;ية
: " مسح بشرة
الرجلين من
رؤوس الأصاب=
93;
إلى الكعبين
وهما أعلى
القدين " (3) =
.
يـ=
1602;ـول
المحقق الحل=
10;
في المعتبر : "
وعندنا
الكعبان همـ=
75;
العظمان
النابتان في
وسط
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>102 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . واجبات
الوضوء : مسح
القدم اليمن=
09;
القدم ،
وهما معقد
الشراك ، وهذ=
575;
مذهب فقهاء أ=
607;ل
البيت عليهم
السلام " =
(1) =
.
قا=
1604;
ابن الأثير ف=
610;
النهاية في
غريب الحديث : <=
b>"
الكعبان :
العظمان
الناتئان عن=
83;
مفصل الساق و=
575;لقدم
عن الجنبين ،
ذهب قوم إلى
أنهما العظم=
75;ن
اللّذان في ظ=
607;ر
القدم ، وهو
مذهب الشيعة &qu=
ot;
(2)
.
يق=
1608;ل
السيد محمد
العاملي في
مدارك
الأحكام : "
ونقل الشهيد
في الذكرى عن
الفاضل
اللغوي عميد
الرؤساء (3) =
أنه
صنف كتابا في
الكعب أكثر
فيه من
الشواهد على
أنّه الناشز
في ظهر القدم
أمام الساق "=
(4) =
.
يق=
1608;ل
الشيخ محمد ح=
587;ن
النجفي في
جواهر الكلا=
05; :
" حكى في
الذكرى عن
العلامة
اللغوي عميد
الرؤساء في
كتاب الكعب أ=
606;
العقدتين في
أسفل الساقي=
06;
اللتين
يسميان كعبا
عند العامّة
يسمّيان عند
العرب
الفصحاء
وغيرهم
جاهليهم وإس=
04;اميهم
مَنْجَمَيْ =
6;
ـــ بفتح
الميم والجي=
05;
ـــ ، والرُّ=
607;ْرُهَيْن
ـــ بضم
الراءين ـــ &qu=
ot;
(5)
.
يقول الشيخ
المفيد : " وال=
;كعبان
هما قبّتا
القدمين أما=
05;
الساقين ما
بين المفصل
والمشط ، ولي=
587;ا
الأعظم التي
عن اليمين
والشمال من
الساقين ، ال=
582;ارجة
عنهما ، كما
يظن ذلك
العامّة ،
ويسمّونها
الكعبين ، بل
هذه عظام
الساقين ،
والعرب تسمى
كل واحد منهم=
575;
ظنبوبا ،
والكعب في كل
قدم واحد ،
وهو ما علا
منه في وسطه " (6) =
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء : مسح
القدم اليمن=
09;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
يق=
1608;ل
ابن أبي عقيل
العماني : "
الكعبان في
ظهر القدم " (1) =
.
يق=
1608;ل
ابن الجنيد
الإسكافي : "
الكعب في ظهر
القدم دون عظ=
605;
الساق ، وهو
المفصل الذي
قدَّام
العَرقوب " =
(2) =
.
&=
nbsp;
يقول الشيخ
الطوسي في
الخلاف : " وال=
;كعبان
هما الناتئا=
06;
في وسط القدم &q=
uot;
(3)
.
الدليل
على أن الكعب
هو قبّة القد=
605;
:
عن &=
#1605;يسر
عن أبي جعفر
عليه السلام
قال : " ألا
أحكي لكم وضو=
569;
رسول الله صل=
609;
الله عليه
وآله ؟ " . ثم
أخذ كفّا من م=
1575;ء
فصبّها على
وجهه ، ثم أخذ
كفّا فصبّها
على ذراعه ،
ثم أخذ كفّا
آخر فصبّها
على ذراعه
الأخرى ، ثم
مسح رأسه
وقدميه ، ثم
وضع يده على
ظهر القدم ،
ثم قال : " هذا =
07;و
الكعب " . وقا =
4; :
وأومأ بيده
إلى أسفل الع=
585;قوب
، ثم قال : " إن
هذا هو
الظنبوب " (4) =
.
&=
nbsp;
عن زرارة عن
أبي جعفر علي=
607;
السلام في
حديث السرقة
قال : " وكان
إذا قطع اليد
قطعها دون
المفصل ، فإذ=
575;
قطع الرجل
قطعها من
الكعب " (5) =
.
عـ=
1606;
سماعة بن
مهران قال :
قال : " إذا أ=
;ُخِذَ
السارق قُطِ=
93;َتْ
يَدُهُ من وس=
591;
الكفّ ، فإن
عاد قُطِعَت=
18;
رِجْلُهُ من
وسط القدم ، . . . &qu=
ot;
(6)
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>104 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . واجبات
الوضوء : مسح
القدم اليمن=
09;
وبالجمع بي=
06;
الروايتين
يكون الكعب ه=
608;
وسط القدم وه=
608;
مكان قبّة
القدم .
صحيحة أحمد
بن محمد بن
أبي نصر عن
الإمام أبي
الحسن الرضا
عليه السلام
قال : سألته عن
المسح على
القدمين كيف
هو ؟ فوضع كفّ=
1607;
على الأصابع
فمسحها إلى
الكعبين إلى
ظاهر القدم . . . (1) .
وف=
1610;
المهذب
البارع في شر=
581;
المختصر
النافع لابن
فهد الحلي (2) وفي
مدارك الأحك=
75;م
للسيد محمد
العاملي (3) : " إلى
ظهر القدم " .
المراد من
ظاهر القدم
أعلى نقطة في=
607;ا
، فظواهر
الأرض
أشرافها
وأعلاها
ارتفاعا ،
والشَّرَف
العلوّ
والمكان
العالي ،
ويقال الظهر
لما ارتفع
وغلظ من الأر=
590;
.
القول الثاني :<= o:p>
الكعبان هم=
75;
أصلا الساقي=
06;
ومفصلا
الساقين
وملتقى السا=
02;
بالقدم ، وهم=
575;
العظمان
النابتان ال=
06;اشزان
البارزان عن=
83;
مفصل الساق
والقدم من
الجنبين ،
ويقال لهما
المَنْجَما =
6;
والرُّهْرُ =
7;َان
، والقائل بأ=
606;
الكعب هو حدّ
المفصل بين ا=
604;ساق
والقدم هو ال=
593;لامة
الحلي في
القواعد ، وه=
608;
مختار الشهي=
83;
الأول في "
الألفيّة وا=
04;نّفليّة
" .
يقول العلا=
05;ة
الحلي في
قواعد
الأحكام : "
مسح الرجلين . .=
.
ومحلّه ظهر
القدم من رؤو=
587;
الأصابع إلى
الكعبين ـــ
وهما حدّ
المفصل بين ا=
604;ساق
والقدم ـــ "=
(4) =
.
يقول الشهي=
83;
الأول في
الألفيّة وا=
04;نّفليّة
: " مسح بشرة
الرّجلين من
رؤوس الأصاب=
93;
إلى أصل السا=
602;
" (5)
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء : مسح
القدم اليسر=
09;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
الدليل
على أن الكعب=
610;ن
هما عظما ملت=
602;ى
الساق بالقد=
05;
:
صح=
1610;حة
أو حسنة زرار=
577;
وبكير أنهما
سألا أبا جعف=
585;
الباقر عليـ=
07;
السلام عن
وضوء رسول
الله صلى الل=
607;
عليه وآله ،
فدعـا بـطـس=
00;ت
. . . فقلنا : أين
الكعبان ؟ قـ=
575;ل
: " هيهنا ، يع =
6;ي
المفصل دون
عظم الساق " . =
01;ـقـلـنـا
: هـذا مـا هـو
؟ فـقـال : "
هذا من عظم
الساق ،
والكعب أسفل
من ذلك . . . " (1) =
.
الواجب
السابع : مسح
القدم اليسر=
09;
:
&=
nbsp;
يجب مسح بشر=
577;
ظهر الرِّجل
اليسرى كذلك
أي من رؤوس
الأصابع إلى
الكعبين ،
ويأتي فيه نف=
587;
البحث الساب=
02; .
وجوب
الاستيعاب
الطولي في مس=
581;
القدمين :
الواجب في
مسح القدمين
مسمّى المسح
من حيث
العَرْض ، وه=
608;
رأي المشهور =
548;
وأما من حيث
الطول فقد
تبيّن سابقا
أنه من رؤوس
الأصابع إلى
الكعبين ،
ومسمّى المس=
81;
يصدق بكل الك=
601;ّ
وبجزء الكفّ
وبكل الأصاب=
93;
وبإصبع واحد=
77;
وبجزء من إصب=
593;
.
وي=
1580;ب
الاستيعاب
الطولي
لدلالة الآي=
77; الكريمة
عليه حيث يقو=
604;
الله تعالى :
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>106 . . . . . . .=
. . . .
. . . . واجبات
الوضوء : المس=
1581;
بالبلل
المتبقّي من
ماء الوضوء
﴿
وتدل
عليه الأخبا=
85;
أيضا ، منها :
صحيحة زرار=
77;
وبكير ابني
أعين عن أبي
جعفر عليه
السلام أنه
قال : " . . . وإذا
مسحت بشيء من
رأسك أو بشيء
من قدميك ما
بين كعبيك إل=
609;
أطراف
الأصابع فقد
أجزأك " (2) =
.
&=
nbsp;
صحيحة زرار=
77; قال
: قلت لأبي
جعفر عليه
السلام : . . . ثم
قال عليه
السلام : " . . . ثم
فصل بين
الكلام فقال :=
b> ﴿ بِرُ&=
#1572;ُوسِكُمْ ﴾
؛ أن المسح
ببعض الرأس
لمكان الباء =
548;
ثم وصل الرجل=
610;ن
بالرأس كما
وصل اليدين
بالوجه ، فقا=
604;
: ﴿
وَأَرْجُ=
لَكُمْ
إِلَى
الْكَعْبَي =
6;ِ
&=
#64830;
، فعرفنا حين
وصلهما (
وصلها ) بالرأ=
1587;
أن المسح على
بعضهما (
بعضها ) . . . " (3) =
.
وجوب
المسح بالبل=
04;
المتبقّي من
ماء الوضوء :
الواجب
المسح ببقيّ=
77;
البَلَل الم=
08;جود
على أعضاء
الوضوء من ما=
569;
الوضوء في ال=
605;سحين
: مسح الرأس
ومسح الرّجل=
10;ن
، ولا يصحّ
أخذ ماء جديد
من الخارج إذ=
575;
جفّت اليد ،
وإن لم يكن في
يده بلل يأخذ
من الوجه من ش=
1593;ر
اللحية أو
الحاجب أو
غيرهما .
والدليل
عليه مرسلة
الفقيه قال
الشيخ الصدو=
02;
: قال الصادق
عليه السلام : <=
b>"
إن نسـيت مسـ=
581;
رأسك فامسح
عليه وعلى
رجليـك مـن
بلّـة وضـوئ=
03;
، فـإن لـم
يكن بقي في
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء :
المسح بالبل=
04;
المتبقّي من
ماء الوضوء . . . . . =
. .
. . . . . . . . 107
يدك من
نداوة وضوئك
شيء فخذ ما
بقي منه في
لحيتك وامسح
به رأسك
ورجليك ، وإن
لم يكن لك
لحية فخذ من
حاجبيك
وأشفار عيني=
03;
وامسح به رأس=
603;
ورجليك ، وإن =
1604;م
يَبْقَ من
بلّة وضوئك
شيء أعدت
الوضوء " =
(1) =
.
والرواية
المرسلة لا
يمكن الاستن=
75;د
إليها ،
ولكنها تصلح
للتأييد ،
ويمكن الاست=
83;لال
بالوضوء
البياني
للنبي صلى
الله عليه
وآله ، ومن
الأخبار
البيانية :
صح=
1610;حة
زرارة قال :
قال أبو جعفر
عليه السلام : <=
b>"
ألا أحكي لكم
وضوء رسول
الله صلى الل=
607;
عليه وآله ؟ " .
فقلنا : بلى .
فدعا بقعب في=
607;
شيء من ماء
فوضعه بين
يديه . . . ومسح
مقدّم رأسه
وظهر قدميه
ببلّة يساره
وبقيّة بلّة
يمناه . . . (2) =
.
عن
بكير بن أعين
عن أبي جعفر ع=
1604;يه
السلام قال : "
ألا أحكي لكم
وضوء رسول ال=
604;ه
صلى الله علي=
607;
وآله ؟ " . . . ثم
مسح بفضل يدي=
607;
رأسه ورجليه (3) =
.
عن
عمر بن أذينة
عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام ( في
حديث طويل ) أ =
6;
رسول الله صـ=
604;ّـى
الله عـلـيـ=
07;
وآلــه قــا=
04;
: " لـمّــا أس=
1600;ـري
بـي إلـى الـ=
587;ـمـاء
أوحـى الله إ=
604;ـيّ
: يـا محمّـد !
ادْنُ من صاد
فاغسل مساجد=
03;
وطهّرها
وصَلِّ لربّ=
03;
" . . . ثم أوحى
الله إليـه . . . =
79;ـمّ
امسح رأسك
بفضل ما بقي
في يدك من
الماء ورجلي=
03;
إلى كعبيك . . . =
(4)
.
عن
محمد بن مسلم
عن أبي جعفر ع=
1604;يه
السلام قال : "=
; .
. . ألا أحكي لكم
وضـوء رسـول
الله صلى الل=
607;
عليه وآله ؟ " .
قلـت : بلى . قـا=
;ل
: فأدخـل يـده
في الإنـاء
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>108 . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
. . .
. . . . . . . . . . . ا=
لنكس
في المسح
. . . ثم مسح
رأسه ورجليه
بما بقي في
يديه (1)
.
يقول الشري=
01;
المرتضى في
الانتصار : " و=
;ممّا
انفردت به
الإماميّة
وجوب مسح الر=
580;لين
ببلّة اليدي=
06;
من غير استئن=
575;ف
ماء جديد لهم=
575;
" (2)
.
النّكس
في المسح :
النّكس مصد=
85;
من نَكَسَ
نَكْسًا أي
قلبه على رأس=
607;
وجعل أسفله
أعلاه ، وجعل
مقدّمه
مؤخّره ، وفي
القرآن
الكريم : ﴿ (3) =
.
يقول الشهي=
83;
الثاني إن
الشهيد الأو=
04;
قال في غسل
الوجه أنه من
القصاص إلى
آخر الذقن ،
وقال في غسل
اليدين أنه م=
606;
المرفق إلى
أطراف
الأصابع ،
فذكر " من " و "
إلى " ، وهذا
معناه أنه يج=
576;
في غسل الوجه
الابتداء من
القصاص
والانتهاء
بآخر الذقن ،
ويجب في اليد=
610;ن
الابتداء
بالمرفق
والانتهاء ب=
71;طراف
الأصابع ، أي
أنه يجب في
الغسل أن يكو=
606;
من الأعلى إل=
609;
الأسفل ،
فيشترط
الترتيب في ا=
604;غسل
في أجزاء
العضو الواح=
83;
، وأما في
المسح فلم
يذكر " من " و "
إلى " ، فيفهم
من إطلاق
المسح وعدم
تقييده بـ " م=
606;
" و " إلى " أنه
لا يشترط الت=
585;تيب
في المسح في
أجزاء العضو =
575;لواحد
، ومعنى ذلك
أنه يجوز
النَّكْس في
المسح دون
الغسل ، فيجو=
586;
في الرأس أن
تمسح من قمة ا=
1604;رأس
إلى منبت
الشعر ، ويجو=
586;
في القدمين أ=
606;
تمسح من
الكعبين إلى
رؤوس الأصاب=
93;
، والشهيد ال=
579;اني
يؤيّد الشهي=
83;
الأول ويقول
بجواز النّك=
87;
في المسح دون
الغسل على أص=
581;ّ
القولين ، وه=
608;
رأي المشهور =
548;
فيوجد قولان :
قول بعدم جوا=
586;
النكس في
المسح كمـا ه=
600;و
في الـغـسـل =
548;
وهـو قـول
السيـد المر=
78;ــضى
قـدس سـره ،
وقـول آخـر ب=
580;ـواز
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
نكس
في المسح . . . . . . . . . . . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
النكس ف=
610;
المسح دون
الغسل .
=
يقو&=
#1604;
الشريف
المرتضى قدس
سره في رسائل=
607;
: " مسح مقدّم
الرأس غير
مستقبل الشع=
85;
" (1)
.
الدليل
على جواز
النكس في
المسح :
صحيحة حمّا=
83;
بن عثمان عن
أبي عبدالله =
593;ليه
السلام قال : "
لا بأس بمسح
الوضوء مقبل=
75;
ومدبرا " (2) =
.
صح=
1610;حة
حمّاد بن
عثمان عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام قال : "
لا بأس بمسح
القدمين
مقبلا ومدبر=
75;
" (3)
.
عن
يونس قال :
أخبرني من رأ=
609;
أبا الحسن
عليه السلام
بمنى يمسح ظه=
585;
القدمين من
أعلى القدم
إلى الكعب ،
ومن الكعب إل=
609;
أعلى القدم ،
ويقول : "
الأمر في مسح
الرجلين
موسَّع ، من
شاء مسح مقبل=
575;
، ومن شاء مسح
مدبرا ؛ فإنه
من الأمر
الموسّع إن
شاء الله " (4) =
.
ويمكن أن
يقال إن النك=
587;
جائز في القد=
605;ين
دون الرأس لأ=
606;
خبر حماد
الأول محمول
على الخبر
الثاني الذي
خصّ النكس
بمسح القدمي=
06; ،
ومن المحتمل
وحدة الخبري=
06;
، ويكون "
الوضوء " في
الخبر الأول
محرَّف "
القدمين " ،
وكذلك في خبر
يونس جعـل
الإمـام علـ=
10;ـه
الـسـلام
الأمـر
الموسّـع في
خصـوص الـقـ=
83;مـين
، ولـو كان
الأمـر
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>110 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النك=
587;
في المسح
موسّعا
في الرأس أيض=
575;
لَذَكَرَهُ
الإمام عليه
السلام .
رأي
الشهيد الأو=
04;
في ( الدروس ) :<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>
رجّح منع
النّكس في
الرأس دون ال=
602;دمين
، فيجب في
الرأس أن يبد=
571;
من قمّة الرأ=
587;
إلى منبت
الشعر ، ويجو=
586;
في القدمين ا=
604;نكس
.
يقول الشهي=
83;
الأول في ( الد&=
#1585;وس
) في مسح الرأس =
: "
ولا يجوز
استقبال
الشعر فيه عل=
609;
المشهور " (1) =
.
ويقص&=
#1583;
بالاستقبال
النكس ، ويفه=
605;
ذلك من قول
الشيخ الطوس=
10; قدس
سره في
النهاية : "
ولا يستقبل
الشعر في غسل
اليدين ، بل
يبدأ من
المرفق ، ولا
يجعله غاية
ينتهى إليها
في غسلهما " (2) =
.
يقول الشهي=
83;
الأول في ( الد&=
#1585;وس
) في مسح
القدمين : "
ولا يجزئ
النكس على ال=
571;ولى
، ولا تقديم
اليسرى على
اليمنى ، ولا
مسحهما معا
احتياطا " (3) =
.
رأي
الشهيد الأو=
04;
في ( البيان ) و (
الألفية ) :
عك=
1587;
ما ذكره في
الدروس الشر=
93;ية
، فرجّح في
البيان منع
النكس في
القدمين دون =
575;لرأس
.
ويجب في
القدمين أن
يبدأ من
الأصابع إلى
الكعبين لدل=
10;لين
:
1ــ&=
#1600;
ظهور ﴿ إِلَى
الْكَعْبَي =
6;ِ ﴾
الدالّ على
الانتهاء .
2ــ&=
#1600;
صحيحة أحمد ب=
606;
محمد بن أبي
نصر عن الإما=
605;
أبي الحسن
الرضا عليه ا=
604;ـسـلام
قـال : سـألـت=
1600;ه
عـن الـمـسـ=
81;
على القدمين
كيف هـو ؟ فـو=
1590;ـع
كـفّه على
الأصابع
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
نكس
في المسح . . . . . . . . . . . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
فمسحها
إلى الكعبين
إلى ظاهر
القدم . . . (1) .
ويمكن أن
يقال في الرد =
1593;لى
الدليلين : أن
الآية
الكريمة ليس=
78;
في مقام بيان
كيفيّة المس=
81;
بل في مقام
بيان حدّ
الممسوح ،
وخبر أحمد بن
محمد بن أبي
نصر البزنطي
لا يدل على
الحصر أي على
حصر المسح من
الأصابع إلى =
575;لكعبين
.
&=
nbsp;
ويجوز في
الرأس النكس
لعدم التقيي=
83;
بـ " من " أو "
إلى " ، ومثل
ما ذكره في
البيان ذكره
في الألفية .
&=
nbsp;
يقول الشهي=
83;
الأول في
البيان في مس=
581;
الرأس : "
ويجوز مدبرا
على الأصح ،
والأفضل
الاستقبال " =
(2) =
.
ويقو&=
#1604;
في البيان في
مسح القدمين : <=
b>"
فلو نكس
فالأقرب
المنع " (3) =
.
&=
nbsp;
ويقول
الشهيد الأو=
04;
في الألفية ف=
610;
مسح الرأس : "
أو منكوسا " (4)
.
&=
nbsp;
ويقول في
الألفية في
مسح القدمين : <=
b>"
ولا يجوز
النكس ، بل
يبدأ
بالأصابع " =
(5) =
.
أربعة
أقوال في
المسألة :
وهكذا يتّض=
81;
أنه توجد
أربعة أقوال
في المسألة :
1ـــ
جواز النكس ف=
610;
الرأس
والقدمين .
2ـــ عدم
جواز النكس ف=
610;
الرأس
والقدمين .
3ـــ
جواز النكس ف=
610;
الرأس دون
القدمين .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>112 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النك=
587;
في المسح
4ـــ
جواز النكس ف=
610;
القدمين دون
الرأس .
<=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'> لذلك =
من
الأفضل أن
يقول الشهيد
الثاني قدس
سره : " على أص=
1;
الأقوال " ؛
بدل أن يقول : &quo=
t;
على أصح
القولين " .
(
مُرَتِّبًا )
بين أعضاء
الغسل والمس=
81;
بأن يبتدئ
بغسل الوجه ،
ثم باليد
اليمنى ، ثم
اليسرى ، ثم
بمسح الرأس ،
ثم الرِّجل
اليمنى ، ثم
اليسرى ، فلو =
1593;كس
أعاد على ما
يحصل معه
الترتيب مع
بقاء الموال=
75;ة
، وأسقط
المصنّفُ في
غير الكتاب
الترتيبَ بي=
06;
الرجلين .
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D
الواجب
الثامن :
الترتيب بين
أعضاء الغسل
والمسح :
يج=
1576;
الترتيب بين
أعضاء الوضو=
69;
، وهو الجزء
الصوري للوض=
08;ء
كما ورد في
الآية
الكريمة :
﴿ =
(1) .
ال=
1608;او
في الآية
الكريمة
للترتيب كما =
578;كشف
عنه الروايا=
78; وإلا
فالأصل أن
الواو يدل عل=
609;
التشريك فقط
ولا يدل على
الترتيب ،
فيبدأ بغسل
الوجه ثم غسل
اليد اليمنى
ثم غسل اليد
اليسرى ثم مس=
581;
الرأس ثم مسح
القدم اليمن=
09;
ثم مسح القدم
الـيـسـرى ،
وقـول الشهـ=
10;د
الأول : "
مرتِّبا " ؛
تأكيـد لمـا
دلّ عليه لفظ : =
"
ثم " ؛ لأن "
ثم " تدل
ظاهرا على
الترتيب .
الدليل
على الترتيب
بين أعضاء
الوضوء :
حس=
1600;نة
زرارة قال :
قال أبو جعفر
عليه السلام : <=
b>"
تابع بين
الوضوء كما
قال الله
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>114 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . واجبات
الوضوء :
الترتيب بين
أعضاء الغسل
والمسح
عز وجل ،
ابدأ بالوجه
ثم باليدين ث=
605;
امسح الرأس
والرّجلين ،
ولا تقدِّمَ=
06;َّ
شيئا بين يدي
شيء تخالف ما =
span>=
1571;=
1615;مِرْتَ
به ، فإن غسلت
الذراع قبل
الوجه فابدأ =
576;الوجه
وأعد على
الذراع ، وإن
مسحت الرّجل
قبل الرأس
فامسح على
الرأس قبل ال=
585;ّجل
ثم أعد على
الرّجل ، ابد=
571;
بما بدأ الله
عز وجل به "
(1)
.
ول=
1608;
عكس الترتيب
بأن قدّم جزء=
575;
على جزء آخر
فإنه يعيد بم=
575;
يحصل معه
الترتيب مع ب=
602;اء
الموالاة ،
والموالاة ه=
10;
المتابعة وم=
80;يء
الثاني بعد
الأول بلا
فاصل زمني ،
وهنا الموال=
75;ة
هي تعاقب
أجزاء الوضو=
69; وتتابعها
مع عدم فصل
فترة زمنية
طويلة بين
الأجزاء بحي=
79; إن
العرف لا
يعتبر هذا
الفاصل الزم=
06;ي
مخلا
بالتعاقب بي=
06;
الأجزاء .
وم=
1579;ال
عكس الترتيب
ما لو غسل
اليد اليسرى
قبل اليد
اليمنى فإنه
يغسل اليد
اليمنى ثم
يغسل اليد
اليسرى مرة
أخرى ليحافظ
على الترتيب =
576;ين
الأعضاء .
في
صحيحة منصور
بن حازم عن
أبي عبدالله =
593;ليه
السلام : في
الرجل يتوضأ
فيبدأ
بالشمال قبل
اليمين ، قال : =
"
يغسل اليمين
ويعيد اليسا=
85;
" (2)
.
تقديم
القدم اليمن=
09;
على القدم ال=
610;سرى
:
يو=
1580;د
إجماع في
الترتيب بين
الوجه واليد
اليمنى والي=
83;
اليسرى ، ولك=
606;
يوجد كلام في
الترتيب بين
القدمين وأن=
07;
هل يصحّ أن
يمسحهما معا
أو لا يصحّ ،
وهذا نظير ال=
594;سل
وأنه هل يجب
الترتيب بين
النصف الأيم=
06; والنصف
الأيسر من
البدن أو لا
يجب بل يعتبر
النصفان
كالجزء
الواحد ،
ويوجد اتفاق
على عدم صحة
تقديم مسح
القدم اليسـ=
85;ى
على الـقـدم
اليمـنى ،
والمشهـور ه=
00;و
تقـديم القـ=
83;م
اليمنى على
اليسـرى ، ذه=
600;ب
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء :
الترتيب بين
أعضاء الغسل
والمسح . . . . . . . . . . . . . . . . =
115
إليه
الصدوقان
وابن أبي عقي=
604;
العماني واب=
06;
الجنيد
الإسكافي
وسلار
الديلمي
والشيخ الطو=
87;ي
في الخلاف ،
وذهب الشيخ
المفيد في
المقنعة إلى
جواز مسحهما
معا ، وتبعه
ابن إدريس
الحلي ، وهو
ظاهر الشيخ
الطوسي في
النهاية
والمبسوط ،
وهو ظاهر أبي
الصلاح الحل=
76;ي
ومهذّب
القاضي ابن
البرّاج .
يقول الشيخ
المفيد في
المقنعة : " ثم
يضع يديه
جميعا بما بق=
610;
فيهما من
البلل على
ظاهر قدميه
فيمسحهما
جميعا معًا م=
606;
أطراف
أصابعهما إل=
09;
الكعبين مرة
واحدة " (1) .
والشهيد
الأول في بعض
كتبه غير الل=
605;عة
أسقط الترتي=
76;
بين القدمين =
548;
فيمكن مسحهم=
75;
معا .
يقول الشهي=
83;
الأول في
البيان في مس=
581;
الرجلين : "
وفي تقديم
اليمنى على
اليسرى قولا=
06;
أحوطهما
الوجوب " (2) =
.
يقول الشهي=
83;
الأول في
الدروس : " ولا
يجزئ النكس
على الأولى ،
ولا تقديم
اليسرى على
اليمنى ولا
مسحهما معا
احتياطا " (3) =
.
يقول الشهي=
83;
الأول في
الذكرى : " هل
يجب البدأة
باليمنى من
الرجلين ؟ ،
المشهور
العدم لإطلا=
02;
الآية
والأخبار ،
وظاهر ابني
بابويه وابن
أبي عقيل
وجوبه ، وبه أ=
1601;تى
ابن الجنيد
وسلار عملا
بالوضوء
البياني
وأخذا
بالاحتياط ،
وفي كلام
بعضهم يجوز
مسحهما معا ل=
575;
تقديم اليسر=
09;
، والعمل
بالترتيب أح=
08;ط
" (4)
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>116 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . واجبات
الوضوء :
الترتيب بين
أعضاء الغسل =
608;المسح
يقول الشهي=
83;
الأول في
الألفية : "
وينبغي البد=
69;
باليمين
احتياطا " (1) =
.
الدليل
على تقديم
الرجل اليمن=
09;
على اليسرى :
حس=
1606;ة
محمد بن مسلم
عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام ـــ ف=
610;
حديث ـــ قال :
وذكر المسح ، =
1601;قال
عليه السلام : <=
b>"
امسح على
مقدَّم رأسك
وامسح على
القدمين
وابدأ
بالشّقّ
الأيمن " (2) =
.
عن &=
#1593;بدالرحمن
بن محمد بن
عبيدالله (
عبدالله ) بن أ&=
#1576;ي
رافع ـــ وكا=
606;
كاتب أمير
المؤمنين عل=
10;ه
السلام ـــ
أنه كان يقول : =
"
إذا توضّأ
أحدكم للصلا=
77;
فليبدأ بالي=
05;نى
( باليمين ) قبل
الشمال من
جسده " (3)
.
عن
أبي هريرة أن =
1575;لنبي
صلى الله علي=
607;
وآله كان إذا
توضأ بدأ
بميامنه (4) =
.
وهناك
أخبار مطلقة
لم تذكر أن
القدم اليمن=
09;
قبل القدم ال=
610;سرى
، منها :
صح=
1610;حة
زرارة بن أعي=
606;
قال : حكى لنا
أبو جعفر علي=
607;
السلام وضوء
رسول الله صل=
609;
الله عليه
وآله ، فدعا
بقدح من ماء . . . =
579;م
مسح بما بقي
في يده رأسه
ورجليه ولم
يعدهما في
الإناء (5) =
.
عن
بكير بن أعين =
1593;ن
أبي جعفر علي=
607;
السلام قال : "
ألا أحكي لكم
وضوء
رسول الله
صلى الله علي=
607;
وآله ؟ " . . . ثم
مسح بفضل يدي=
607;
رأسه ورجليه (6) =
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء :
الترتيب بين
أعضاء الغسل
والمسح . . . . . . . . . . . . . . . . =
117
&=
nbsp;
صحيحة محمد
بن مسلم عن أب=
1610;
جعفر عليه
السلام قال : . . . =
1579;م
مسح رأسه
ورجليه بما
بقي في يديه (1) =
.
وهذه
الأخبار
المطلقة تحم=
04;
على الأخبار
التي تفصّل
بين القدمين =
548;
وكذلك على ال=
605;تعارف
وهو مسح القد=
605;
اليمنى قبل
اليسرى ، وال=
583;ليل
على ذلك :
حس=
1606;ة
زرارة قال :
قال أبو جعفر
عليه السلام : <=
b>"
ألا أحكي لكم
وضوء رسول
الله صلى الل=
607;
عليه وآله ؟
فقلنا : بلى .
فدعا بقعب في=
607;
شيء من ماء . . .
قال : وقال أبو
جعفر عليه
السلام : " . . . وت=
مسح
ببلّة يمناك
ناصيتك ، وما
بقي من بلّة
يمينك ظهر قد=
605;ك
اليمنى ،
وتمسح ببلّة
يسارك ظهر
قدمك اليسرى &qu=
ot;
. . . (2)
.
( مُوالِيًا ) في فعله ( بحيث لا يجفّ السابقُ ) من ا&= #1604;أعضاء على العضو الذي هو فيه مطلقا ، على أشهر الأقوا= 04; ، والمعتبر ف= 610; الجفاف الحس= 17;يّ لا التّقدير= 10;ّ ، ولا فرق فيه بين العامد والناسي والجاهل .<= o:p>
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D
الواجب
التاسع :
الموالاة بي=
06;
أفعال الوضو=
69; :
معيار
الموالاة هو
أن يغسل المت=
608;ضئ
العضو اللاح=
02;
قبل أن تجفّ
الأعضاء
السابقة
مطلقا أي سوا=
569;
كان الجو حار=
575;
أم باردا أم
معتدلا،
وسواء كان
الجو رطبا أم
غير رطب ،
وسواء كان
المتوضئ
سليما أم
مريضا ، وسوا=
569;
كان مختارا أ=
605;
مضطرا ، وسوا=
569;
تابع بين الأ=
601;عال
أم لا ، وسواء
كان التأخير
عمدا أم جهلا
أم نسيانا .
وبناء على
هذا الضابط م=
606;
الممكن أن
يترك فاصلة
زمنية طويلة
بين العضو
والعضو الآخ=
85;
ـــ مثلا
بمقدار عشر
دقائق ـــ
ويكون وضوؤه
صحيحا لأن
الموالاة تظ=
04;
باقية إذا لم
تجفّ الأعضا=
69;
السابقة ، ول=
608;
فرضنا أنه كا=
606;
مصابا بالحم=
09;
بحيث لا تبقى
الأعضاء الس=
75;بقة
رطبة إلا
لفترة زمنية
قصيرة جدّا
فإذا زاد
الوقت على ذل=
603;
فإن الوضوء
يبطل لأن
الموالاة لا
تبقى بسبب
جفاف الأعضا=
69;
السابقة .
=
إذن : م=
593;يار
الموالاة هو
أن لا تجفّ
الأعضاء
السابقة قبل
أن يغسل العض=
608;
اللاحق ، فال=
608;قت
الذي تتطلبه
الموالاة
يختلف من وقت
لآخر ومن مكا=
606;
لآخر ومن جو
لآخر ومن شخص
لآخر ، فالمو=
575;لاة
تكون أمرا
نسبيّا لا
ثابتا ، وهذا =
1607;و
أشهر الأقوا=
04;
في المسألة .
ول=
1575;
يوجد في المو=
575;لاة
خلاف ، ولكن
الخلاف في
معناها ، ويو=
580;د
في معناها عد=
577;
أقوال ، وهي :
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:14.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
118 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء :
الموالاة بي=
06;
أفعال الوضو=
69;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
القول
الأول :
مراعاة
الجفاف مطلق=
75; ،
ومرّ معنى
الإطلاق قبل
قليل ، فلو
أخّر متابعة =
575;لأعضاء
بحيث لا يحصل
جفاف في بعض
الأعضاء فلا
يكون الوضوء
باطلا ، فيكف=
610;
رطوبة بعـض
الأعضـاء ،
ولا يكون
مأثومـا لأن
الموالاة
ليست شرطا ول=
575;
واجبا شرعيا
في الوضوء ،
ولو جفّ جميع
الأعضاء
السابقة يبط=
04;
الوضوء وإن
حصلت الموال=
75;ة
ـــ بمعنى
المتابعة ــ=
00; لإشعار
سياق الأخبا=
85;
على كون العل=
577;
في إعادة
الوضوء هو حص=
608;ل
الجفاف ، فمع
حصول
المتابعة لا
يضر الجفاف ع=
604;ى
أي وجه كان ،
وبدون
المتابعة
فالمعتبر ال=
80;فاف
، فلا يبطل
الوضوء إلا
بجفاف جميع
الأعضاء
السابقة ، وم=
593;
جفاف جميعها
يبطل سواء كا=
606;
لعذر أم لا ،
وهذا هو قول
الأكثر وأشه=
85;
الأقوال ، وه=
608;
قول المصنف ف=
610;
الذكرى
والدروس .
يقول الشهي=
83;
الأول في
الذكرى : " الم=
;والاة
إجماعا ، وقد
حكى
المتأخرون
فيها خلافا
بين المتابع=
77;
ومراعاة
الجفاف ، وعن=
583;
التأمل يمكن
حمل كلام
الأكثر على
اعتبار الجف=
75;ف
" (1)
.
يقول الشهي=
83;
الأول في
الدروس : " وال=
;موالاة
والأقرب أنه=
75;
مراعاة
الجفاف . . . فلو
والى وجفّ بط=
604;
إلا مع إفراط
الحرّ وشبهه &qu=
ot;
(2)
.
دليل
القول الأول :
&=
nbsp;
موثّقة أبي
بصير عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام قال : "
إذا توضّأت
بعض وضوئك
وعرضت لك حاج=
577;
حتى يبس وضوؤ=
603;
فأعِدْ وضوء=
03;
فإن الوضوء ل=
575;
يُبَعَّض " =
(3) =
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>120 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . واجبات
الوضوء :
الموالاة بي=
06;
أفعال الوضو=
69;
والتعليل
بعدم تبعيض
الوضوء ظاهر
في نفي صحة
الوضوء عند
يبس ما سبق ،
وهو شامل لحص=
608;ل
الموالاة
وعدم حصولها .
صحيحة
معاوية بن
عمار قال : قلت
لأبي عبدالل=
07;
عليه السلام :
ربما توضأت
فنفد الماء
فدعوت
الجارية فأب=
91;أت
علي بالماء
فيجفّ وضوئي =
548;
فقال : " أعِدْ
" (1)
.
والروايتا =
6;
ظاهرتان في
جفاف جميع
الأعضاء ،
فيبطل الوضو=
69;
مع جفاف جميع
الأعضاء ولو
كانت
الموالاة ــ=
00;
بمعنى
المتابعة ــ=
00; متحقِّقة
.
القول
الثاني :
وجوب المتا=
76;عة
بين الأعضاء
اختيارا بحي=
79;
إذا فرغ من
عضو شرع في
العضو الآخر
ولا يفرّق
بينها ، فإن
أخلّ أثم
لوجوب
الموالاة
شرعا فيأثم
بتركه للنهي
عن التبعيض
ولعموم النه=
10;
عن إبطال الع=
605;ل
، ولكن لا
يبطل الوضوء
إلا مع الجفا=
601;
وهو المحكي ع=
606;
الشيخ الطوس=
10;
في الخلاف
والمحقق الح=
04;ي
في المعتبر
والعلامة
الحلي في
التحرير .
دليل
القول الثان=
10;
:
حس=
1606;ة
الحلبي عن أب=
610;
عبدالله علي=
07;
السلام قال : . . .
وقال : " . . . أتْب=
ِعْ
وضوءك بعضه
بعضا " (2)
.
رو=
1575;ية
حكم بن حكيم ق=
1575;ل
: سألت أبا عبد&=
#1575;لله
عليه السلام =
593;ن
رجل نسي من
الوضوء
الذراع والر=
71;س
. قال : " يعيد
الوضوء إن
الوضوء يتبع
بعضه بعضا " (3) =
.
وف=
1610;
الـرّدّ
عـلـى هـذا
الـقـول يمك=
00;ن
أن يـقـال إن
المـراد مـن
المتابـعة ه=
00;و
الترتيب بـي=
06;
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء :
الموالاة بي=
06;
أفعال الوضو=
69;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
الأعضا=
69;
لا الموالاة .
القول
الثالث :
مراعاة أحد
الأمرين من
التّتابع
والجفاف ،
فأيهما حصل ص=
581;ّ
الوضوء مطلق=
75;
، فلو تابع لا
يبطل الوضوء
وإن جفّت
الأعضاء ، ول=
608;
لم تجفّ لا
يبطل الوضوء
وإن لم يتابع
بين الأعضاء =
548;
وهذا القول
يأتي من الجم=
593;
بين الأخبار =
548;
وهو المحكي ع=
606;
الشيخ الصدو=
02;
وجماعة من
المتأخرين .
دليل
القول الثال=
79;
:
صح=
1610;حة
حريز الدّال=
17;ة
على عدم
العبرة
بالجفاف مع
حصول
المتابعة .
&=
nbsp;
عن حريز في
الوضوء يجفّ
قال : قلت : فإن
جفّ الأول قب=
604;
أن أغسل الذي
يليه . قـال : " =
580;ـفّ
أو لم يجفّ اغ=
1618;سِلْ
ما بقي " . قـا=
04;
: قلـت : وكذلك غ=
;سل
الجنابة ؟ قا=
604;
: " هو بتلك
المنـزلة ،
وابدأ بالرأ=
87;
ثم أَ&=
#1601;ِضْ
على ساير جسد=
603;
" . قلت : وإ =
6;
كان بعض يوم ؟
قال عليه
السلام : " نعم
" (1)
.
ال=
1582;بر
الرضوي : يقول
الشيخ الصدو=
02;
: قال أبي رضي
الله عنه في ر=
1587;الته
إلي : " إن فرغ=
8;
من بعض وضوئك
وانقطع بك
الماء من قبل
أن تتمّه فأت=
610;ت
بالماء فتمّ=
05;
وضوءك إذا كا=
606;
ما غسلته رطب=
575;
، وإن كان قد
جفّ فأعِدْ
وضوءك ، وإن
جفّ بعض وضوئ=
603;
قبل أن تتمّ
الوضوء من غي=
585;
أن ينقطع عنك
الماء فاغسل
ما بقي جفّ
وضوؤك أو لم
يجفّ " (2)
.
ويظهر منه
كفاية
الرطوبة مع
فقد المتابع=
77;
، وكفاية
المتابعة مع
الجفاف .
وفي ال=
;ـرّدّ
على هـذا الـ=
602;ـول
يمكن أن يـقـ=
575;ل
بحمـل خبـر ح=
600;ريـز
والرّضـويّ
على نحـو
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>122 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . واجبات
الوضوء :
الموالاة بي=
06;
أفعال الوضو=
69;
الهـوا=
69;
الشديد ،
ويمكن حـمـل
خبر حريز على
التّقيّة
لتتمّـة الخ=
76;ـر
، فتتمّة
الرواية فيه=
75; أن
غسل الجنابة
كـذلـك مع أن=
607;
لا تشترط في
غسل الجنابة
الموالاة .
القول
الرابع :
المدار يكو=
06;
على جفاف
العضو الساب=
02;
لا على جفاف
جميع الأعضا=
69;
كما هو القول
الأول ،
فيعتبر رطوب=
77;
العضو الساب=
02;
على العضو
الذي هو فيه
بلا فصل ، فلا
اعتبار بجفا=
01;
ما سبق عليه
ولا رطوبته ،
وهو قول السي=
583;
المرتضى في
الناصريات
وابن البراج
في المهذّب
وابن إدريس
الحلي وجماع=
77;
لحمل أخبار
الجفاف
المتقدمة عل=
09;
جفاف العضو
السابق فقط .
وف=
1610;
الرّدّ على
هذا القول يم=
603;ن
أن يقال إن
الظاهر من
الأخبار
المتقدمة هو
جفاف جميع ال=
571;عضاء
.
القول
الخامس :
لو
جف أي عضو من
الأعضاء الس=
75;بقة
يبطل الوضوء =
548;
فيعتبر عدم
جفاف شيء من
الأعضاء
السابقة ، أي =
1610;شترط
البلل على
جميع الأعضا=
69;
ورطوبة الكل =
573;لى
مسح الرجلين
إلا لضرورة ،
وهو قول ابن
الجنيد
الإسكافي .
وف=
1610;
الرّدّ على
هذا القول
يقال إنه لا
دليل عليه .
إضافة
: القول
السادس :
ويمكن أن
يضاف قول ساد=
587;
وهو أن المطل=
608;ب
هو المتابعة
العرفيّة وأ=
06;
من علامات عد=
605;
الموالاة
جفاف العضو ،
فإذا جف العض=
608;
من غير سبب
خارجي كالحر=
17;
الشديد أو
الرياح أو
الحمّى فإن
الموالاة لا
تكون متحقّق=
77;
، وإذا جفّ
العضو لسبب
خارجي فإن
الموالاة
باقية لأن
الميزان هو ا=
604;متابعة
العرفية لا
جفاف العضو ،
وجفاف الـعـ=
90;ـو
عـلامـة لـف=
00;وات
المـوالاة ،
والمـراد
بالمـوالاة
المتابعـة
العرفيّـة
بمعنى لـزوم =
578;ـعـقـيـب
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء :
الموالاة بي=
06;
أفعال الوضو=
69;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
الـعضـ=
08;
اللاحـق للع=
00;ضـو
السابق غسلا
أو مسحا بغير
مهلة ، وهو
معناها
اللغوي
والعرفي .
المعتبر
هو الجفاف
الحسّيّ لا
التقديري :
&=
nbsp;
المعتبر في
الجفاف هو
الجفاف الحس=
10;
الفعلي الحق=
10;قي
ـــ كما هو
ظاهر النصوص
ـــ لا الجفا=
601;
التقديري
الافتراضي ،
ففي الجو
الرطب قد يقا=
604;
: " لو كان الجو&=
#1617;
حارّا لجفّ
العضو ، ولكن
لأن الجوّ
بارد لم يجف
العضو حتى
الآن " ،
فالميزان هو =
571;ن
العضو لم يجف
حتى الآن ،
ويكفي وجود
البلل حسّا ،
فتكون
الموالاة
باقية ، وفي
الجو الحار ق=
583;
يقال : " لو كان
الجو رطبا لم=
575;
جفّ العضو ،
ولكن لأن الج=
608;
حار فقد جفّ
العضو الآن " =
548;
والميزان هو
أن العضو قد
جفّ الآن
حقيقة ، فلا
تكون
الموالاة با=
02;ية
.
مثلا لو كان
الوضوء في
الشتاء وكان
الفاصل بين
الأفعال بقد=
85; ما
لو كان في
الصيف لجفّ
العضو الساب=
02;
على العضو ال=
584;ي
هو فيه لم يضر
هذا الفصل بي=
606;
الأفعال .
ولازم ما ذك=
585;
بطلان الوضو=
69;
عندما يكون
الجو حارّا ج=
583;ّا
بحيث لو اشتغ=
604;
بعضو لجفّ
العضو الساب=
02;
عليه مع عدم
الفصل بين
الفعلين لأن
الجفاف حاصل
حسّا ، ولكن
هذا الجفاف
مغتفر
للضرورة لا
لعدم الجفاف
تقديرا ، وفي
هذه الحالة
توجد عدة
أقوال : يجوز
أخذ ماء جديد
للمسح
واغتفار الم=
08;الاة
كما عن المحق=
602;
الحلي في الم=
593;تبر
والعلامة
الحلي في الم=
606;تهى
والشهيدين
وثاني
المحققين
الكركي وجما=
93;ة
لرفع الحرج ،
أو لـزوم
المسح باليد
وإن لم يبق
فيها نداوة
كما عن العلا=
605;ة
في نهاية الإ=
581;كام
والتحرير ، أ=
608;
العدول إلى
التيمم لتعذ=
17;ر
الوضوء ،
والاحتياط
يكون بالجمع
بين أخذ ماء
جديد للمسح و=
576;ين
التيمم .
لا
فرق بين
العامد
والناسي
والجاهل :
لا &=
#1601;ـرق
في الجفـاف و=
601;ـوات
الموالاة وب=
91;ـلان
الوضـوء بين
العامـد وال=
06;ـاسي
والجاهـل
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>124 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . واجبات
الوضوء :
الموالاة بي=
06;
أفعال الوضو=
69;
بالحكم
والجاهل
بالموضوع
لإطلاق
النصوص المت=
02;دمة
. فمن تعمّد
ترك الموالا=
77;
أو نسي
الموالاة أو
كان جاهلا
بحكم
الموالاة أو
كان عالما با=
604;حكم
ولكنه كان
جاهلا بموضو=
93;
الموالاة
فوضوؤه باطل
وعليه إعادة
الوضوء .
=
( وسُ=
;نَنُهُ
: السِّواك )
وهو دَلْكُ
الأسنان بعو=
83;
وخرقة وإصبع
ونحوها ، وأف=
590;له
الغُصْنُ
الأخضرُ ،
وأكمله الأر=
14;اك
، ومحله قبل
غسل الوضوء
الواجب
والندب كالم=
90;مضة
، ولو أخّره
عنه أجزأ ،
واعلم أن الس=
617;ِواك
سُنَّة مطلق=
75;
، ولكنه يتأك=
617;د
في مواضع ، من=
1607;ا
: الوضوء
والصلاة
وقراءة
القرآن
واصفرار
الأسنان وغي=
85;ه
.
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D
<=
b>سُـ&=
#1606;َـنُ
الـوُضـوءِ
يذكر الشهي=
83;
الأول بعض سن=
606;
الوضوء ، منه=
575;
:
أولا
: السِّواك :
من
سنن الوضوء
السّواك ، وه=
608;
عود المسواك =
548;
ولكن المراد
منه هنا الاس=
578;ياك
وهو استعمال
شيء لتنظيف
الأسنان ، وه=
606;ا
لا يقصد منه
عود المسواك
بالخصوص ، بل
يقصد استعما=
04;ه
، والمراد من
السّواك هنا
دلك الأسنان
بعود أو خرقة
أو إصبع أو غي=
1585;ها
.
قا=
1604;
في ابن فارس : &quo=
t; السّواك
هو العود نفس=
607;
، والسّواك
استعماله أي=
90;ا
، قال ابن
دريد : ( سُكْتُ
الشيء
سَوْكًا إذا
دَلَكْتُهُ ) . =
. يقال
: ( سَاكَ فَاهُ=
) .
فإذا قلت : ( اسْ=
;تَاكَ
) ، لم تذكر
الفم " (1)
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>126 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
سنن الوضوء :
السِّواك
مو=
1579;ّقة
السكوني عن ج=
593;فر
عن أبيه عن
آبائه عليهم
السلام أن
رسول الله صل=
609;
الله عليه
وآله قال : "
التَّسَوُّ =
3;ُ
بالإبهام وا=
04;مُسَبِّحَة
عند الوضوء
سواك " (1=
) .
مرسلة علي ب=
606;
إبراهيم
القمي عن أبي=
607;
عن ابن أبي
عمير عن ابن
بكير عمّن
ذكره عن أبي
جعفر عليه
السلام قال : "
أدنى السّوا=
03;
أن تدلكه
بإصبعك " (2) =
.
رواية علي ب=
606;
جعفر أنه سأل
أخاه موسى بن
جعفر عليهما
السلام عن
الرجل يستاك =
605;رة
بيده إذا قام
إلى صلاة الل=
610;ل
وهو يقدر على
السّواك ، قا=
604;
: " إذا خاف
الصبح فلا بأ=
587;
به " (3)
.
مرسلة الشي=
82;
الصدوق في ال=
601;قيه
: وروي " أن
الكعبة شكت
إلى الله عز
وجل ما تلقى
من أنفاس
المشركين
فأوحى الله ت=
593;الى
إليها : قرّي
يا كعبة ! فإني
مبدلك بهم
قوما
يتنظّفون
بقضبان الشج=
85;
. فلما بعث
الله عز وجل ن=
1576;يّه
محمدا صلى
الله عليه
وآله نزل علي=
607;
الروح الأمي=
06;
جبرئيل عليه
السلام بالس=
17;واك
" (4)
.
مر=
1587;لة
الشيخ الصدو=
02;
في الفقيه :
قال النبي صل=
609;
الله عليه
وآله : " لولا
أن أشقّ على
أمتي لأمرته=
05;
بالسّواك عن=
83;
وضوء كل صلاة &q=
uot;
(5)
.
وهذه
الرواية
يستدل بها عل=
609;
أن الأمر يدل
حقيقة على
الوجوب ، ولا
يستدل بها عل=
609;
الاستحباب
لأن الأمر
الاستحبابي
بالسواك موج=
08;د
، ويخاف صلى
الله عليه
وآله المشقة
على أمّتـه م=
600;ن
الأمـر الوج=
00;وبي
لا مـن الأمـ=
585;
الاستحبابي =
48;
فيكون الأمر
دالا على
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>سن=
ن
الوضوء :
السِّواك . . . . . . . . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
127
الوجوب
بقرينة هذه
الرواية .
ويفهم من هذ=
607;
الروايات أن
السّواك له
معنى خاص
ومعنى عام ،
والمعنى
الخاص هو است=
593;مال
خصوص عود
المسواك ،
والمعنى
العام هو
استعمال أي
شيء لتنظيف
الأسنان ولو
الإصبع .
وأفضل السّ=
08;اك
العود من الغ=
589;ن
الأخضر .
قا=
1604;
الخوانساري
في حاشيته : "
لم أقف فيما
رأينا على ما
يدل على أفضل=
610;ّة
الخضرة لا في
الروايات ول=
75;
في كلام
الأصحاب ، نع=
605;
ذكروا
استحباب كون=
07;
بقضبان
الأشجار " (1) =
.
وأك=
1605;ل
العود في
الفضل ما يكو=
606;
من شجر الأرَ=
575;ك
، للأخبار
منها :
مرسلة الشي=
82; الطبرسي
في مكارم
الأخلاق : "
وكان صلى الل=
607;
عليه وآله
يستاك
بالأراك ، أم=
585;ه
بذلك جبرئيل
عليه السلام &qu=
ot;
(2)
.
عن &=
#1575;لإمام
أبي الحسن
الرضا عليه
السلام في
الرسالة الذ=
07;بية
كتبها للمأم=
08;ن
وفيها : "
واعلم ـــ يا
أمير
المؤمنين ! ــ=
1600;
أن أجود ما
استكت به ليف
الأراك فإنه
يجلو الأسنا=
06;
ويطيب النكه=
77;
ويشدّ اللثة
ويسمنها ، وه=
608;
نافع من الحف=
585;
إذا كان
باعتدال ،
والإكثار من=
07;
يرقّ الأسنا=
06;
ويزعزها
ويضعف أصوله=
75; "
(3)
.
محل
السّواك :
مح=
1604;
السِّواك قب=
04;
الدخول في
أغسال الوضو=
69;
الواجبة
والمستحبة ،
ومثال الغَس=
18;ل
المستحب في
الوضوء
المضمضة ،
فيكون محل ال=
587;ّواك
قبل المضمضة =
548;
ودليله :
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>128 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
سنن الوضوء :
السِّواك
صحيحة معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله علي= 07; السلام يقول : &= #1603;ان في وصية النب= 610; صلى الله علي= 607; وآله لعلي عل= 610;ه السلام أن قا= 604; : " يا علي ! أوصيك في نفس= 603; بخصال فاحفظها عني &qu= ot; . ثم قال : " اللهم أَ&= #1593;ِنْهُ " . ( وعدّ جملة من الخصال ) إلى أن قال : " = 08;عليك بالسّواك عن= 83; كل وضوء " (1) .<= o:p>
حس=
1606;ة
الحلبي عن أب=
610;
عبدالله علي=
07;
السلام قال : "
إن رسول الله
صلى الله علي=
607;
وآله كان إذا
صلى العشاء
الآخرة أمر
بوضوئه
وسواكه فوضع
عند رأسه
مخمّرا فيرق=
83;
ما شاء الله ،
ثم يقوم فيست=
575;ك
ويتوضأ ويصل=
10;
أربع ركعات ،
ثم يرقد ثم
يقوم فيستاك
ويتوضأ ويصل=
10; أربع
ركعات . . . " . ثم
قال : ﴿ لَقَ&=
#1583;ْ
كَانَ لَكُم=
18;
فِي رَسُولِ
اللَّهِ أُس=
18;وَةٌ
حَسَنَةٌ ﴾
(2)
. قلت : متى كان
يقوم ؟ قال : "
بعد ثلث اللي=
604;
" (3)
.
مرسلة الشي=
82; الصدوق
عن أبي جعفر
عليه السلام =
602;ال
: " إذا قمت من
فراشك فانظر
في أفق السّم=
575;ء
، وقل : الحمد
لله " . ( إلى أن
قال ) : " وعليك
بالسّواك فإ=
06;
السّواك في
السّحر قبل
الوضوء من
السنة ثم توض=
571;
" (4)
.
عن
أبي بكر بن
أبي سمال قال :
قال أبو
عبدالله علي=
07;
السلام : " إذا
قمت بالليل
فاسْتَكْ فإ=
06;
الملك يأتيك =
601;يضع
فاه على فيك ، &=
#1601;ليس
من حرف تتلوه
وتنطق به إلا
صعد به إلى
السماء ، فلي=
603;ن
فوك طيّب
الريح " (5)
.
ويمكن أن يق=
600;ال
إن السّواك
يكون قـبـل غ=
587;ـل
اليـدين
المستحب في
الوضـوء إن ق=
600;لـنا
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>سن=
ن
الوضوء :
السِّواك . . . . . . . . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
129
بأن محل
السّواك قبل
أغسال الوضو=
69;
لأنه ظاهر
القبلية ، ول=
608;
مثّل الشهيد
الأول بغسل
اليدين لكان
أولى .
بل
يمكن أن يقال
إن السّواك
يكون في
الوضوء قبل
التسمية بل
قبل النية لأ=
606;ها
الجزء الواج=
76;
الأول في
الوضوء ، ويق=
593;
السّواك قبل
الوضوء أي قب=
604;
أول جزء من
الوضوء وهو ا=
604;نية
.
ول=
1608;
أخَّر
السِّواك عن
الوضوء أجزأ
في الاستحبا=
76;
أيضا ، ودليل=
607;
:
رو=
1575;ية
المعلّى بن
خنيس قال :
سألت أبا
عبدالله علي=
07;
السلام عن ال=
587;ّواك
بعد الوضوء .
فقال : "
الاستياك قب=
04;
أن يتوضّأ " .
قلت : أرأيت إن
نسي حتى يتوض=
571;
؟ قال : " يستا =
3;
ثم يتمضمض
ثلاث مرات " (1) =
.
والسِّواك
مستحبّ مطلق=
75;
إجماعا وفي ك=
604;
وقت وليس
مختصّا بما
قبل الوضوء
للأمر به في
الأخبار ،
منها :
صح=
1610;حة
أبي أسامة عن
أبي عبدالله
عليه السلام =
602;ال
: " من سنن
المرسلين ال=
87;ّواك
" (2)
.
موثقة إسحا=
02;
بن عمار عن
أبي عبدالله
عليه السلام
قال : قال لي : " =
1575;لسّواك
من سنن
المرسلين " =
(3) =
.
حس=
1606;ة
جميل بن دراج
عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام قال :
قال رسول الل=
607;
صلى الله علي=
607;
وآله : "
أوصاني
جبرئيل بالس=
17;واك
حتى خفت على
أسناني " (4) =
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>130 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
سنن الوضوء :
السِّواك
رو=
1575;ية
الحسين بن زي=
583;
عن الصادق عن
آبائه عليهم
السلام ـــ ف=
610;
حديث المناه=
10;
ـــ قال : قال
رسول الله صل=
609;
الله عليه
وآله : " ما زا =
4;
جبرئيل
يوصيني بالس=
17;واك
حتى ظننت أنه
سيجعله فريض=
77;
" (1)
.
تأكّد
السّواك :
ال= 1587;ّواك يتأكّد في مواضع ، منها :<= o:p>
1ـــ
الوضوء :
الدليل علي=
07; :
صح=
1610;حة
معاوية بن
عمار قال :
سمعت أبا
عبدالله علي=
07;
السلام يقول : &=
#1603;ان
في وصية النب=
610;
صلى الله علي=
607;
وآله لعلي عل=
610;ه
السلام أن قا=
604;
: " يا علي !
أوصيك في نفس=
603;
بخصال
فاحفظها عني &qu=
ot;
. ثم قال : "
اللهم أَ&=
#1593;ِنْهُ
" . ( وعدّ جملة
من الخصال )
إلى أن قال : " =
08;عليك
بالسّواك عن=
83;
كل وضوء " (2)
.=
&=
nbsp;
المرسلة عن
النبي صلى
الله عليه
وآله : " السّو=
;اك
شطر الوضوء "=
(3) =
.
2ـــ
الصلاة :
من
المواضع الت=
10;
يتأكد فيها
السّواك أيض=
75;
الصلاة ،
للأخبار منه=
75;
:
رو=
1575;ية
محمد بن مروا=
606;
عن أبي جعفر
عليه السلام (
في وصية النب=
610;
صلى الله علي=
607;
وآله لعلي
عليه السلام )
قال : " عليك
بالسّواك لك=
04;
صلاة " (4)
.
رو=
1575;يـة
عبدالله بـن
ميمون القدّ=
75;ح
عـن أبي عبـد=
575;لله
عـلـيـه الـ=
87;ـلام
قـال : "
ركعتان
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>سن=
ن
الوضوء :
السِّواك . . . . . . . . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
131
بالسّو=
75;ك
أفضل من سبعي=
606;
ركعة بغير
سواك " =
(1) =
.
وبنفس
الإسناد
السابق عن أب=
610;
عبدالله علي=
07;
السلام قال : ق&=
#1575;ل
رسول الله صل=
609;
الله عليه
وآله : " لولا
أن أشقّ على
أمتي لأمرته=
05;
بالسّواك مع
كل صلاة " (2)
.
3ـــ
قراءة القرآ=
06;
الكريم :
من
المواضع الت=
10;
يتأكد فيها
السّواك أيض=
75;
قراءة القرآ=
06; الكريم
، للأخبار
منها :
رو=
1575;ية
إسماعيل بن
أبان الخيّا=
91;
عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام قال :
قال رسول الل=
607;
صلى الله علي=
607;
وآله : "
نظّفوا طريق
القرآن " . قي =
4; :
يا رسول الله !
وما طريق
القرآن ؟ قال : =
"
أفواهكم " .
قيل : بماذا ؟
قال : " بالسّو=
;اك
" (3)
.
مرسلة الشي=
82; الصدوق
: قال أمير
المؤمنين
عليه السلام : <=
b>"
إن أفواهكم
طرق القرآن
فطهّروها
بالسّواك " =
(4) =
.
4ـــ
اصفرار
الأسنان :
من
المواضع الت=
10;
يتأكد فيها
السواك أيضا
اصفرار
الأسنان ،
للأخبار منه=
75;
:
رو=
1575;ية
ابن سنان عن
أبي عبدالله =
593;ليه
السلام قال : "
في السواك
اثنتا عشرة
خصلة : هو من
السنة ، ومطه=
585;ة
للفم ، ومجلا=
577;
للبصر ، ويرض=
610;
الرب ، ويذهب
بالغم (
بالبلغم ) ، وي&=
#1586;يد
في الحفظ ، وي=
1576;يّض
الأسنان ، وي=
590;اعف
الحسنات ، وي=
584;هب
بالحفر ، ويش=
583;ّ
اللثة ، ويشه=
617;ي
الطعام ، ويف=
585;ح
به الملائكة &qu=
ot;
(5) .
(
والتّسميـة )
وصـورتها : " ب=
1616;سْـمِ
اللهِ وَبِا=
04;لهِ
" . ويسـتحـبّ
إتباعها
بقوله : " اللّ=
1607;ُمَّ
اجْعَلْنِي =
05;ِنَ
التَّوَّاب¡=
6;ينَ
واجْعَلْنِ¡=
0;
مِنَ المُتَ=
91;َهِّرِينَ
" . ولو اقتصر
على " بِسْمِ
اللهِ " أجزأ .
ولو نسيها
ابتداءً
تداركها حيث
ذكر قبل
الفراغ كالأ=
03;ل
، وكذا لو ترك=
1607;ا
عمدا .
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D
تابع
سُنَنِ
الوضوء :
نتابع باقي
سنن الوضوء ،
وهي :
ثانيا
: التَّسْمِي=
614;ة
:
من سنن ومستحبا= 78; الوضوء التسمية ، ويدل عليها أخبار ، منها :<= o:p>
رو=
1575;ية
أبي بصير قال :
قال أبو
عبدالله علي=
07;
السلام : " &=
#1610;ا
أبا محمد ! من
توضّأ فذكر
اسم الله
طَهُرَ جميع
جسده ، ومن لم
يُسَمِّ لم
يطهر من جسده
إلا ما أصابه
الماء " =
(1) =
.
رو=
1575;ية
محمد بن جعفر
عن أبيه عليه
السلام قال : "
من ذكر اسم
الله على
وضوئه طهر
جسده كلّه ،
ومن لم يذكر
اسم الله على
وضوئه طهر من
جسده ما أصاب
الماء " (2) =
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>سن=
ن
الوضوء :
التّسمية . . . . . . . . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
133
مر=
1587;لة
ابن أبي عمير
عن بعض
أصحابنا عن
أبي عبدالله =
575;لصادق
عليه السلام =
602;ال
: " إذا سمّيت
في الوضوء طه=
585;
جسدك كله ،
وإذا لم تسمّ
لم يطهر من
جسدك إلا ما م=
1585;ّ
عليه الماء "=
(1) =
.
صح=
1610;حة
العيص بن
القاسم عن أب=
610;
عبدالله علي=
07;
السلام قال : "
من ذكر اسم
الله على
وضوئه فكأنم=
75;
اغتسل " (2) =
.
وورد أن =
1575;لتسمية
تكون عند وضع
اليد في الما=
569;
:
صح=
1610;حة
زرارة عن أبي
جعفر الباقر =
593;ليه
السلام قال : "
إذا وضعت يدك
في الماء فقل :
بسم الله
وبالله ،
اللهم اجعلن=
10;
من التّوّاب=
10;ن
واجعلني من
المتطهّرين =
48;
فإذا فرغت فق=
604;
: الحمد لله رب&=
#1617;
العالمين " =
(3) =
.
رو=
1575;ية
محمد بن قيس
قال : سمعت أبا
جعفر عليه
السلام يحدّ=
79;
الناس بمكة ف=
610;
حديث أن رسول
الله صلى الل=
607;
عليه وآله قا=
604;
للثقفي قبل أ=
606;
يسأله : " أما
أنك جئت أن
تسألني عن
وضوئك وصلات=
03;
ومالك فيهما =
548;
فاعلم أنك إذ=
575;
ضربت يدك في
الماء وقلت
بسم الله
الرحمن
الرحيم
تناثرت
الذنوب التي
اكتسبتها
يداك ، فإذا
غسلت وجهك . . . " =
(4) =
.
وفي حدي=
579;
الخصال أن
التسمية تكو=
06;
قبل مسّ اليد
للماء :
عن
أمير
المؤمنين عل=
10;ه
السلام قال : "
لا يتوضأ
الرجل حتى
يسمّي ، يقول
قبل أن يمـسّ
المـاء : بسم
الله وبالله =
548;
اللهم اجعلن=
10;
من التّوّاب=
10;ن
واجعلني من
المتطهّرين =
48;
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>134 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
سنن الوضوء :
التّسمية
فإذا فر=
594;
من طهوره قال :
أشهد أن لا
إله إلا الله
وحده لا شريك
له وأشهد أن
محمدا عبده
ورسوله ـــ
صلى الله علي=
607;
وآله ـــ ،
فعندها
يستحقّ
المغفرة "
(1)
.
وورد أن
التسمية تكو=
06;
مع صبّ الماء
على الجبهة :
حس=
1606;ة
زرارة قال :
قال أبو جعفر
عليه السلام : <=
b>"
ألا أحكي لكم
وضوء رسول
الله صلى الل=
607;
عليه وآله ؟ " .
فقلنا : بلى .
فدعا بقعب في=
607;
شيء من ماء فو=
1590;عه
بين يديه ثم
حسر عن ذراعي=
607;
ثم غمس فيه كف=
1617;ه
اليمنى ثم قا=
604;
: " هكذا إذا
كانت الكفّ
طاهرة " . ثم
غرف ملأها
ماءً فوضعها
على جبهته ثم
قال : " بسم
الله " . وسدل =
7;
على أطراف
لحيته . . . (2)
.
صورة
التّسمية :
صو=
1585;ة
التّسمية كم=
75;
مرّ في بعض
الأخبار : "
بسم الله
وبالله " ،
ويستحب
إتباعها
بقوله : "
اللهم اجعلن=
10;
من التّوّاب=
10;ن
واجعلني من
المتطهّرين &quo=
t;
.
صح=
1610;حة
معاوية بن
عمار قال :
سمعت أبا
عبدالله علي=
07;
السلام يقول : <=
b>"
. . . وإذا توضأت
فقل : أشهد أن ل=
ا
إله إلا الله
، اللهم
اجعلني من ال=
578;ّوّابين
واجعلني من
المتطهّرين
والحمد لله ر=
576;ّ
العالمين " =
(3) =
.
أدعية
أخرى :
كا=
1606;
أمير
المؤمنين عل=
10;ه
السلام إذا
توضّأ قال : "
بسم الله
وبالله وخير
الأسماء لله
وأكبر الأسم=
75;ء
لله ، وقاهر
لمن في السما=
569;
، وقاهر لمن
في الأرض ، ال=
1581;مد
لله الذي جعل
من الماء كل
شيء حيّ ، وأح=
1610;ى
قلبي
بالإيمان ، ا=
604;لهم
تُبْ عليّ وط=
607;ّرني
، واقْضِ
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>سن=
ن
الوضوء :
التّسمية . . . . . . . . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
135
لي
بالحسنى ، وأ=
585;ني
كل الذي أحبّ =
1548;
وافتح لي
بالخيرات من
عندك ، يا
سميع الدعاء &qu=
ot;
(1)
.
قا=
1604;
النبي صلى
الله عليه
وآله : " يا عل¡=
0; !
إذا توضّأت
فقل : ( بسم الله=
; ،
اللهم إني
أسألك تمام
الوضوء وتما=
05;
الصلاة وتما=
05;
رضوانك وتما=
05;
مغفرتك ) ،
فهذا زكاة
الوضوء " (2) =
.
قا=
1604;
الصادق عليه
السلام : " . . . وز=
كاة
الوضوء أن
يقول المتوض=
74; :
( اللهم إني
أسألك تمام
الوضوء وتما=
05;
الصلاة وتما=
05;
رضوانك
والجنة ) . . . " (3) =
.
رو=
1575;ية
عبدالرحمن ب=
06;
كثير عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام قال : "=
; بينما
أمير
المؤمنين عل=
10;ه
السلام قاعد
ومعـه ابنـه
محمـد إذ قال :
يا محمد !
ايتني بإناء
من ماء . فأتاه
به فصبّه بيد=
607;
اليمنى على
يده اليسرى ،
ثم قال : الحمد
لله الذي جعل
الماء طهورا
ولم يجعله
نجسا . ثم
استنجى فقال :
اللهم
حَصِّنْ فرج=
10;
وأعفّه واست=
85;
عورتي
وحرّمها على
النار . ثم
استنشق فقال :
اللهم لا
تحرِّم عليّ
ريح الجنة
واجعلني ممّ=
06;
يشمّ ريحها
وطيبها وريح=
75;نها
. ثم تمضمض
فقال : اللهم
أنْطِقْ
لساني بذكرك
واجعلني ممّ=
06;
ترضى عنه . ثم
غسل وجهه فقا=
604;
: اللهم
بَيِّضْ وجه=
10;
يوم تسودّ (
فيه ) الوجوه
ولا تسوِّد
وجهي يوم
تبيضّ (=
فيه
) الوجوه . ثم
غسل يمينه
فقال : اللهم ا&=
#1593;طني
كتابي بيمين=
10;
والخلد
بيساري . ثم
غسل شماله
فقال : اللهم
لا تعطني
كتابي بشمال=
10;
ولا تجعلها
مغلولة إلى ع=
606;قي
وأعوذ بك من
مقطّعات
النيران . ثم
مسح رأسـه فق=
600;ال
: اللهم غشّني
برحمتك
وبركاتك
وعفوك . ثـم مـ&=
#1587;ـح
على رجليـه
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>136 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
سنن الوضوء :
التّسمية
فقال :
اللّهم ثبّت
قدمي ( على
الصراط ) يوم
تزلّ فيه
الأقدام
واجعل سعيي
فيما يرضيك ع=
606;ي
. ثم التفت إلى
محمد فقال : يا
محمد ! من توضّ&=
#1571;
بمثل ما توضّ=
571;ت
وقال مثل ما
قلت خلق الله
من كل قطرة
ملكا يقدّسه
ويسبّحه
ويكبّره
ويهلّله
ويكتب له ثوا=
576;
ذلك " (1) =
.
الاقتصار
على " بسم الل=
607;
" :
ول=
1608;
اقتصر على "
بسم الله "
أجزأ لما جاء
في رواية أبي
بصير ومرسلة
ابن أبي عمير
من الأمر
بالتسمية ،
وهي مطلقة غي=
585;
مقيّدة بقول =
570;خر
.
رواية أبي
بصير قال : قال
أبو عبدالله
عليه السلام : <=
/span>" &=
#1610;ا
أبا محمد ! من
توضّأ فذكر
اسم الله
طَهُرَ جميع
جسده ، ومن لم
يُسَمِّ لم
يطهر من جسده
إلا ما أصابه
الماء " =
(2) =
.
مرسلة ابن
أبي عمير عن
بعض أصحابنا
عن أبي
عبدالله
الصادق عليه
السلام قال : "
إذا سمّيت في
الوضوء طهر
جسدك كله ،
وإذا لم تسمّ
لم يطهر من
جسدك إلا ما
مرّ عليه
الماء " (3) =
.
تدارك
التسمية :
لو
نسي التّسمي=
77;
ابتداءً
تدراكها
أينما ذكر ،
ولكن بشرط أن
يكون قبل
الفراغ من
الوضوء لأن
ذكر الله حسن
في أي وقت وأي
حال ، كما هو
الحال في
الأكل حيث
يأتي
بالتسمية أث=
06;اء
الأكل قبل
الفراغ منه .
روايـة
العـلا بـن
الفضيـل عـن
أبي عبـدالل=
07;
عليه السلام
قال : " إذا تو=
0;ّأ
أحدكم
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>سن=
ن
الوضوء :
التّسمية . . . . . . . . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
137
ولم يُس=
614;مِّ
كان للشيطان
في وضوئه شرك
، وإن أكل أو
شرب أو لبس
وكل شيء صنعه
ينبغي له أن
يسمّي عليه ،
فإن لم يفعل
كان للشيطان
فيه شرك " =
(1) =
.
رواية زيد
الشحام عن أب=
610;
عبدالله علي=
07;
السلام قال : "
إذا توضأ
أحدكم أو أكل
أو شرب أو لبس
لباسا ينبغي
له أن يسمّي
عليه ، فإن لم
يفعل كان للش=
610;طان
فيه شرك " (2) =
.
رو=
1575;ية
محمد بن مروا=
606;
عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام قال : "
إذا وضع
الغداء
والعشاء فقل : (=
بسم
الله ) ؛ فإن
الشيطان لعن=
07;
الله يقول
لأصحابه : ( اخر=
جوا
فليس ههنا
عشاء ولا مبي=
578;
) ، وإذا نسي أن
يسمّي قال
لأصحابه : (
تعالوا فإن
لكم ههنا عشا=
569;
ومبيتا ) " (3) =
.
ول=
1608;
ترك التسمية
عمدًا يستحب=
17;
له أن يأتي
بها في أثناء
الوضوء لأن
ذكر الله عز
وجل حسن في أي
وقت وفي كل
حال .
( وغ=
َسْلُ
اليَدَيْن )
من الزَّنْد=
14;يْن
( مرّتين ) من حَ=
;دَثِ
النوم والبو=
04;
والغائط ، لا
من مطلق الحَ=
583;َث
ـــ كالرِّي=
81; ـــ
على المشهور =
548;
وقيل : من الأو&=
#1617;َلَيْن
مَرَّة ، وبه
قطع في الذكر=
609;
، وقيل : مرّة
في الجميع ،
واختاره
المصنّف في
النّفليّة ،
ونسب التفصي=
04;
إلى المشهور =
548;
وهو الأقوى ،
ولو اجتمعت
الأسباب
تداخلت إن
تساوت ، وإلا
دخل الأقل تح=
578;
الأكثر ،
وليكن الغَس=
18;ل
( قبل
إدخالهما ال=
73;ناء
) الذي يمكن
الاغتراف من=
07;
لدفع النجاس=
77;
الوهمية أو
تعبدا ، ولا
يعتبر كون
الماء قليلا =
604;إطلاق
النص ، خلافا
للعلامة حيث
اعتبره .
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D
تابع
سُنَنِ
الوضوء :
نتابع باقي
سنن الوضوء ،
وهي :
ثالثا
: غسل اليدين :
من
سنن الوضوء
غسل اليدين ،
فيغسل المتو=
90;ئ
يديه من
الزندين
مرتين قبل أن
يدخلهما في
الإناء لأنه
في السابق
كانت توجد
أواني يغترف
المتوضئ
الماء منها ،
فينبغي أن
يغسل يديه قب=
604;
إدخالهما في
الإناء بشرط
أن يكون قد
استيقظ من ال=
606;وم
أو بال أو
تغوّط ، أي من
خصوص هذه
الأحداث لا م=
606;
مطلق الحدث
كخروج الريح .
وا=
1604;قول
باستحباب غس=
04;
اليدين لخصو=
89;
النوم والبو=
04;
والغائط هو
المشهور بين
الفقهاء ،
فعلى المشهو=
85;
لو خرج الريح
فأراد الوضو=
69;
بعده لا يوجد
استحباب بغس=
04;
اليدين مرتي=
06; .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:14.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
138 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>سن=
ن
الوضوء : غسل
اليدين . . . . . . . . . . . . . . . . =
. .
. . . . . . . . . 139
سؤال
: ما هو
المقصود من
اليدين ؟
الجواب
:
يقصد من
اليدين
الكفّان كما
هو المنصرف م=
606;
اليد عند
الإطلاق كما
في آية التّي=
605;ّم
والسرقة .
يقول
الله تعالى ف=
610;
كتابه الكري=
05; :
﴿ =
(1)
.
﴿ =
(2)
.
يمكن أن يقا=
604;
بأن اليد إذا
كانت مطلقة
يفهم منها
الكفّ إلى ال=
586;ّندين
على أساس
الانصراف كم=
75;
في آية التيم=
605;
والسرقة ، وق=
575;ل
المحقق يوسف
البحراني قد=
87;
سره في
الحدائق
الناضرة أنه
إلى الزندين
ونسبه إلى
الأخبار
والمشهور مع
أن الأخبار
خالية عن
التحديد ، أو
يمكن
الاقتصار عل=
09;
القدر
المتيقن
المتبادر
عرفا ، ولا
نحتاج إلى
الإجماعات
المنقولة ،
ويمكن أن يقا=
604;
بأن
الإجماعات
المنقولة كا=
88;فة
عن معنى اليد
وأنه الكف ،
وهذا ما فهمه
الأصحاب بنا=
69;
على الانصرا=
01;
أو التبادر
العرفي وأن
اليد تستعمل
في الكف إذا
أطلقت .
يقول المحق=
02;
البحراني : "
ويجزئ غسل
الكفين من
الزندين كما
اشتمل عليه
أكثر الأخبا=
85;
وهو المشهور &qu=
ot;
(3)
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>140 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
سنن الوضوء :
غسل اليدين
الأقوال
في المسألة :
القول
الأول :
قي=
1604;
: من الأولين
ـــ أي النوم
والبول ـــ
يغسل يديه مر=
577;
واحدة ، ومن
الغائط يغسل
يديه مرتين ،
وبهذا القول
قطع الشهيد
الأول في
الذكرى .
يق=
1608;ل
الشهيد الأو=
04;
في الذكرى : "
غسل اليدين ق=
576;ل
إدخالهما
الإناء ، مرة
من النوم
والبول ، ومن
الغائط مرتي=
06;
" (1)
.
القول
الثاني :
قي=
1604; :
يغسل يديه مر=
577;
واحدة في
الجميع من
النوم والبو=
04;
والغائط ،
وهذا القول
اختاره
الشهيد الأو=
04;
في النّفليّ=
77;
.
يـ=
1602;ـول
الـشـهـيـد
الأول في الن=
617;فـلـيّـة
: " وغـسـل الي=
;دين
مـن الزنـدي=
00;ن
مـرّة مـن ال=
600;نّـوم
والبول
والغائط ،
والمشهور في=
07;
مرتان " (2)
.
ويقول
الشهيد الأو=
04;
في البيان : "
وغسل يديه قب=
604;
إدخالهما
الإناء مرة م=
606;
النوم والبو=
04;
والغايط ،
والمشهور في=
07;
مرتان " (3) =
.
ونسب الشهي=
83;
الأول في
النفلية الت=
01;صيل
بين المرة في
النوم والبو=
04;
والمرتين في
الغائط إلى ا=
604;مشهور
، ويظهر من
كلام المحقق
الحلي أنه يو=
580;د
إجماع عليه ،
وهو إجماع
منقول .
يـ=
1602;ـول
المحـقّـق
الحـلـي في
المعـتـبـر : "
وغـسـل اليـ=
83;يـن
مـن الـنّـو=
05;
والـبـول مـ=
85;ّة
ومـن
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>سن=
ن
الوضوء : غسل
اليدين . . . . . . . . . . . . . . . . =
. .
. . . . . . . . . 141
الغائط
مرّتين قبل
الاغتراف ،
وهو مذهب
فقهائنا
وأكثر أهل
العلم " =
(1) =
.
رأي
الشهيد
الثاني :
الشهيد
الثاني يقوّ=
10;
قول المشهور
وهو التفصيل
بين الغسل مر=
577;
في النوم
والبول والغ=
87;ل
مرتين في
الغائط .
دليل
المشهور :
دليل
المشهور
بالقول
بالتفصيل هو :
صحيحة عبيد=
75;لله
بن علي الحلب=
610;
قال : سألته عن
الوضوء كم يُ=
601;ْرِغُ
الرّجلُ على
يده اليمنى
قبل أن يدخله=
575;
في الإناء ؟
قال : " واحدة
من حدث البول
، واثنتان من
حدث الغائط ،
وثلاث من
الجنابة " (2) =
.
صحيحة حريز
عن أبي جعفر ع=
1604;يه
السلام قـال : <=
b>"
يغسـل الرّج=
00;ل
يـده مـن الـ=
606;ّـوم
مرة ، ومن
الغائط
والبول مرتي=
06; ،
ومن الجنابة
ثلاثا " (3)
.
مرسلة الشي=
82;
الصدوق عن ال=
589;ادق
عليه السلام =
602;ال
: " اغسل يدك م =
6;
النوم مرة " (4) =
.
رو=
1575;ية
عبدالكريم ب=
06;
عتبة الهاشم=
10;
قال : سألت أبا =
عبدالله
عليه السلام
عن الرجل يبو=
604;
ولم يمس يده
اليمنى شيء
أيدخلها في
وضوئه قبل أن
يغسلها ؟ قال =
1593;ليه
السلام : " لا =
8;
حتى يغسلها "=
.
قلت : فإنه
استيقظ مـن
نومه ولم
يَبُلْ أيدخ=
04;
يـده في
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>142 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
سنن الوضوء :
غسل اليدين
وضوئه
قبل أن يغسله=
575;
؟ قال : " لا ،
لأنه لا يدري
حيث باتت يده
فليغسلها " =
(1) =
.
وظاهر
الرواية
كفاية مطلق
الغسل فيحصل =
576;المرة
الواحدة ،
فيكون غسل
اليدين في
البول والنو=
05; مرة
واحدة .
والحكم
بالمرتين في
البول والغا=
74;ط
في صحيحة حري=
586;
مبني على ما ل=
1608;
كان محدثا
بالبول
والغائط معا =
548;
وأما لو كان
محدثا بالبو=
04;
فقط فمرة
واحدة لصحيح=
77;
الحلبي .
وخالف هذا
الحكم الشهي=
83;
الأول في الل=
605;عة
والنفلية ،
ففي اللمعة
أطلق المرتي=
06; ،
وفي النفلية
أطلق المرة .
تداخل
الأسباب :
لو
اجتمعت
الأسباب من
النوم والبو=
04;
والغائط
تداخلت إن
تساوت في عدد
مرات الغسـل
لصدق
الامتثال أي
لا يحتاج إلى
إعادة غسل ال=
610;دين
وتكراره إن
تساوت
الأسباب ،
مثلا إذا تغو=
617;ط
مرتين لا
يحتاج إلى
إعادة غسل
اليدين مرتي=
06;
ومرتين ، وأم=
575;
إن لم تتساوَ
الأسباب في
عدد مرات
الغسل فإن
الأقل يدخل ت=
581;ت
الأكثر كما ف=
610;
صحيحة حريز
حيث دخل البو=
604;
تحت الغائط ،
مثلا إذا بال
وتغوط غسل
يديه مرتين
ولا يحتاج إل=
609;
غسله ثلاث
مرات : مرة
للبول ومرتي=
06;
للغائط .
منشأ
استحباب غسل
اليدين :
منشأ
استحباب غسل
اليدين قبل
إدخالهما في
الإناء إما
لدفع النجاس=
77;
الوهميّة
واحتمال
النجاسة كما
عن العلامة
الحلي في
نهاية
الإحكام .
يقول
العلامة الح=
04;ي
قدس سره : " غس =
4;
اليدين قبل
إدخالهما
الإناء . . . ولا
يفتقر هذا
الغسل إلى ني=
617;ة
لأنه معلّل
بوهم النجاس=
77;
" (2)
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>سن=
ن
الوضوء : غسل
اليدين . . . . . . . . . . . . . . . . =
. .
. . . . . . . . . 143
وي=
1588;هد
له خبر
عبدالكريم ب=
06;
عتبة الهاشم=
10; حيث
يقول الإمام
الصادق عليه
السلام فيه : "=
; .
. . لأنه لا يدري
حيث باتت يده . =
. . "
(1)
.
وإما أن يكو=
606;
منشأ استحبا=
76;
غسل اليدين
قبل إدخالهم=
75;
في الإناء
التعبّد كما
عن العلامة
الحلي في
المنتهى ،
ولكن لا نعلم
وجه التعبّد
وسببه .
يقول
العلامة الح=
04;ي
قدس سره : "
والأقرب أن
غسل اليدين
تعبّد محض ،
فلو تيقّن
طهارة يده
استحب له
غسلها قبل
الإدخال " (2) =
.
عدم
اعتبار كون
الماء في
الإناء قليل=
75;
:
لا
يعتبر كون
الماء
الموجود في ا=
604;إناء
قليلا لإطلا=
02;
النص أي يشمل
الماء القلي=
04;
والماء
الكثير ، فاست=
;حباب
غسل اليدين
قبل إدخالهم=
75; في
الإناء يأتي
سواء كان
الماء
الموجود في
الإناء قليل=
75;
أم كثيرا .
ويوجد قول
آخر في
المسألة وهو
قول العلامة
الحلي في
المنتهى ، وه=
608;
أن الماء
الموجود في
الإناء إذا
كان قليلا
فإنه يستحب
غسل اليدين
قبل إدخالهم=
75;
في الإناء ،
وأما إذا كان
الماء في
الإناء كثير=
75;
فلا يأتي هذا
الاستحباب
لأن اليد تطه=
585;
بمجرد ملاقا=
77;
الماء الكثي=
85;
على فرض نجاس=
577;
اليد .
يقول
العلامة الح=
04;ي
: " الوجه
اختصاص
التعبّد بذل=
03;
بالماء
القليل ، فلو
كانت الآنية
تسع الكرّ لم
يستحب ، وكذا
لو غمس يده في
ماءٍ جارٍ " (3) =
.
الرد
على العلامة
الحلي :
يمكن أن يقا=
604;
في الرد على
العلامة الح=
04;ي
أنـه جعل غسل
اليدين تعبّ=
00;دا
، وهـذا لا
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>144 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
سنن الوضوء :
غسل اليدين
يفرّق
فيه بين الما=
569;
القليل
والماء
الكثير ،
فيكون
استحباب غسل
اليدين ثابت=
75;
فيهما .
نع=
1605;
لو كان الغسل
للنجاسة
المتوهّمة
يأتي الفرق
بين الغسل
بالماء
القليل والم=
75;ء
الكثير ،
فيوجد
استحباب غسل
اليدين في ال=
605;اء
القليل
لإزالة
النجاسة
المتوهّمة ،
ولا يوجد
استحباب غسل
اليدين في
الماء الكثي=
85;
لدفع النجاس=
77;
المتوهّمة
لأن اليد تطه=
585;
بملاقاة
الماء الكثي=
85;
إذا كانت الي=
583;
متنجسة .
ونرى أن مور=
583;
الأخبار ماء
الإناء ، فلو
توضأ من ماء
كثير فلا
يحتاج إلى غس=
604;
يديه قبل أن
يتوضأ لأن ما=
569;
الإناء يكون
قليلا عادة
ولا يقصد
الأواني
الكبيرة ،
ولكن بعض
الروايات
مطلقة غير مق=
610;ّدة
بالإناء ، فل=
608;
توضأ من الما=
569;
القليل أو ال=
603;ثير
فإنه يغسل
يديه قبل أن
يتوضأ .
استحباب
غسل اليدين :
غسل اليدين =
602;بل
الإدخال في
الإناء يكون
مستحبا لا
واجبا ، ويدل
على ذلك :
مو=
1579;قة
أبي بصير عنه=
605;
عليهم السلا=
05; قال
: " إذا أدخلت
يدك في الإنا=
569;
قبل أن تغسله=
575;
فلا بأس إلا
أن يكون
أصابها قذر
بول أو جنابة
، فإن أدخلت
يدك في الماء
وفيها شيء من
ذلك فأهرق ذل=
603;
الماء " (1) =
.
م=
608;ثقة
سماعة عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام قال : "
إذا أصابت
الرجل جنابة
فأدخل يده في
الإناء فلا
بأس إن لم يكن
أصاب يده شيء
من المني " (2) =
.
=
صحي&=
#1581;ة
محمد بن مسلم
عن أحدهما عل=
610;هما
السلام قال :
سألته عن
الرجل يبول
ولم يمسّ يده
شيء أيغمسها
في الماء ؟
قال : " نعم وإ =
6;
كان جنبا " (3) =
.
(
والمضمضة )
وهي إدخال
الماء الفم
وإدارته فيه =
548;
( والاستنشاق )
وهو جذبه إلى
داخل الأنف ، (
وتثليثهما )
بأن يفعل كل
واحد منهما
ثلاثا ولو
بغَرْفَةٍ
واحدة ،
وبثلاثٍ أفض=
04;
، وكذا يستحب=
617;
تقديم
المضمضة أجم=
93;
على
الاستنشاق ،
والعطف بالو=
75;و
لا يقتضيه .
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D
تابع
سُنَنِ
الوضوء :
نتابع باقي
سنن الوضوء ،
وهي :
رابعا
وخامسا :
المضمضة
والاستنشاق :
من
سنن الوضوء
المضمضة
والاستنشاق =
48;
والمضمضة هي
إدخال الماء
في الفم
وإدارته فيه =
548;
والاستنشاق
هو جذب الماء
إلى داخل الأ=
606;ف
.
وك=
1604;
واحد منهما ه=
608;
المعنى
اللغوي والع=
85;في
حيث لا يوجد
معنى شرعي
لهما ، وإنما
يُرْجَع إلى
اللغة والعر=
01;
في تحديد معن=
575;هما
.
الدليل
على استحباب
المضمضة
والاستنشاق :
الدليل على = 571;نهما من سنن الوضو= 569; أخبار ، منها :<= o:p>
رو=
1575;ية
عبدالله بن
سنان عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام قال : "
المضمضة
والاستنشاق
ممّا سنّ رسو=
604;
الله صلى الل=
607;
عليه وآله " (1) =
.
روايـة
عبدالرحمن ب=
06;
كثير عـن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام ( في وص&=
#1600;ف
وضوء أمير
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>146 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . سنن
الوضوء :
المضمضة
والاستنشاق
المؤمن=
10;ن
عليه السلام )
قال : " بينما
أمير
المؤمنين عل=
10;ه
السلام قاعد
ومعـه ابنـه
محمـد إذ قال :
يا محمد !
ايتني بإناء
من ماء . فأتاه
به فصبّه بيد=
607;
اليمنى على
يده اليسرى ،
ثم قال : الحمد
لله الذي جعل
الماء طهورا
ولم يجعله
نجسا . ثم
استنجى فقال :
اللهم
حَصِّنْ فرج=
10;
وأعفّه واست=
85;
عورتي
وحرّمها على
النار . ثم
استنشق فقال :
اللهم لا
تحرِّم عليّ
ريح الجنة
واجعلني ممّ=
06;
يشمّ ريحها
وطيبها وريح=
75;نها
. ثـم تمضمض فق&=
#1600;ال
: اللهم
أنْطِقْ
لساني بذكرك
واجعلني ممّ=
06; ترضى
عنه . ثم غسل
وجهه فقال :
اللهم
بَيِّضْ وجه=
10;
يوم تسودّ (
فيه ) الوجوه
ولا تسوِّد
وجهي يوم
تبيضّ (=
فيه
) الوجوه . ثم
غسل يمينه
فقال : اللهم ا&=
#1593;طني
كتابي بيمين=
10;
والخلد
بيساري . ثم
غسل شماله
فقال : اللهم
لا تعطني
كتابي بشمال=
10;
ولا تجعلها
مغلولة إلى
عنقي وأعوذ ب=
603;
من مقطّعات ا=
604;نيران
. ثم مسح رأسـه
فقـال : اللهم
غشّـني برحم=
78;ـك
وبركاتـك وع=
01;ـوك
. ثـم مـسـح
على رجـلـيـ=
07; فقال
: اللّهم ثبّت
قدمي ( على
الصراط ) يوم
تزلّ فيه
الأقدام
واجعل سعيي
فيما يرضيك
عني . ثم التفت
إلى محمد فقا=
604;
: يا محمد ! من
توضّأ بمثل م=
575;
توضّأت وقال
مثل ما قلت
خلق الله من
كل قطرة ملكا
يقدّسه
ويسبّحه
ويكبّره
ويهلّله
ويكتب له ثوا=
576;
ذلك " (1) =
.
مو=
1579;قة
أبي بصير قال :
سألت أبا
عبدالله علي=
07;
السلام عنهم=
75;
( أي المضمضة
والاستنشاق ) .
فقال : " هما م =
6;
الوضوء ، فإن
نسيتهما فلا
تُعِدْ " (2) =
.
رو=
1575;ية
سماعة قال :
سألته عنهما (
أي المضمضة
والاستنشاق ) . =
فقال
: " هما من الس¡=
7;نّة
، فإن نسيتهم=
575;
لم تكن عليك
إعادة " (3) =
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>سن=
ن
الوضوء :
المضمضة
والاستنشاق . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
رو=
1575;ية
مالك بن أعين =
1602;ال
: سألت أبا
عبدالله علي=
07;
السلام عمّن
توضّأ ونسي
المضمضة
والاستنشاق
ثم ذكر بعد ما
دخل في صلاته .
قال : " لا بأس &quo=
t;
(1)
.
رو=
1575;ية
السكوني عن
جعفر بن محمد =
1593;ن
آبائه عليهم
السلام عن
النبي صلى
الله عليه
وآله قال : "
ليبالغ أحدك=
05;
في المضمضة
والاستنشاق
فإنه غفران ل=
603;م
ومنفرة
للشيطان " (2) =
.
رواية علي ب=
606;
جعفر عن أخيه
موسى عليه
السلام أنه
سأله عن
المضمضة
والاستنشاق =
48;
قال : " ليس
بواجب ، وإن
تركهما لم
يُعِدْ لهما
صلاة " (3)
.
تثليث
المضمضة
والاستنشاق :
يستحب تثلي=
79;
المضمضة
والاستنشاق
ولو بِغَرْف=
14;ةٍ
واحدة لكل
منهما ،
والأفضل أن
يكون بثلاث
غرفات لكل
منهما .
ودليل
استحبابهما =
07;و
:
رو=
1575;ية
أبي إسحاق
الهمداني عن
أمير
المؤمنين عل=
10;ه
السلام ـــ ف=
610;
عهده إلى محم=
583;
بن أبي بكر
ـــ لمّا
ولاّه مصر ــ=
600;
إلى أن قال ــ=
1600;
: " وانظر إلى
الوضوء فإنه
من تمام
الصلاة ،
تمضمض ثلاث
مرات ،
واستنشق
ثلاثا . . . " (4) =
.
ويقال هنا ب=
571;نه
لا يوجد خبر
من طريقنا
يفيد استحبا=
76;
تثليث
المضمضة
والاستنشاق =
48;
وخبر
الهمداني طر=
10;قه
عامي .
وت=
1608;جد
رواية أخرى ه=
610;
:
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>148 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . سنن
الوضوء :
المضمضة
والاستنشاق
رو=
1575;ية
محمد بن الفض=
604;
أن علي بن
يقطين كتب إل=
609;
أبي الحسن
موسى عليه ال=
600;سلام
يسأله عن
الوضوء فكتب
إليه أبو
الحسن عليه
السلام : " فهم=
;ت
ما ذكرت من
الاختلاف في
الوضوء ، وال=
584;ي
آمرك به في
ذلك أن تمضمض
ثلاثا ، وتست=
606;شق
ثلاثا ، وتغس=
604;
وجهك ثلاثا ،
وتخلّل شعر
لحيتك ، وتغس=
604;
يديك إلى
المرفقين
ثلاثا ، وتـم=
600;سـح
رأسـك كلّـه =
548;
وتـمـسـح ظـ=
75;هـر
أذنـيـك ، وت=
600;غـسـل
رجليك إلى
الكعبين
ثلاثا ، ولا
تخالـف ذلـك
إلى غيره " .
فلمّـا وصـل
الكتاب إلى
علي بن يقطين
تعجّب مما رس=
605;
له أبو الحسن
عليه السلام
فيه مما جميع
العصابة على
خلافه . ثم قال :
مولاي أعلم
بما قال ،
وأنا أمتثل
أمره . فكان
يعمل في وضوئ=
607;
على هذا الحد=
617;
ويخالف ما
عليه جميع
الشيعة
امتثالا لأم=
85;
أبي الحسن
عليه السلام =
548;
وسُعِيَ بعل=
10;
بن يقطين إلى =
1575;لرشيـد
، وقيل : إنه
رافضي . فامتح=
1606;ه
الرشيد من حي=
579;
لا يشعر ،
فلما نظر إلى
وضوئه ناداه : &=
#1603;ذب
ـــ يا علي بن
يقطين ! ـــ من
زعم أنك من
الرافضة . وصل=
1581;ـت
حـالـه عـنـ=
83;ه
، وورد عليه
كتاب أبي
الحسن عليه
السلام : " ابت=
;دئ
من الآن ـــ ي=
1575;
علي بن يقطين !
ـــ وتوضّأ
كما أمرك الل=
607;
تعالى ، اغسل
وجهك مرة
فريضة ، وأخـ=
585;ى
إسـبـاغـا ،
واغـسـل يـد=
10;ـك
مـن المـرفـ=
02;ـيـن
كـذلك ، وامس=
581;
بمقدم رأسك و=
592;ـاهـر
قـدمـيـك مـ=
06;
فضل نداوة
وضوئك ، فقد
زال ما كنّا ن=
1582;اف
منه عليك
والسلام " (1) =
.
ويظهر منها
أن الإمام عل=
610;ه
السلام أمر
ابن يقطين
بذلك للتقية =
548;
فيتبين أن
تثليث
المضمضة
والاستنشاق
وتثليث غسل
الوجه يتناس=
76;
مع العامة لأ=
606;
تثليث غسل
الوجه عندنا
بدعة ومبطلة
للوضوء ، نعم
ورد المبالغ=
77;
في المضمضة
والاستنشاق
كما في رواية
السكوني
المتقدمة .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>سن=
ن
الوضوء :
المضمضة
والاستنشاق . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
وورد
التثليث في
المضمضة إذا
استاك بعد
الوضوء :
رو=
1575;ية
المعلّى بن
خنيس قال :
سألت أبا
عبدالله علي=
07;
السلام عن
السواك بعد
الوضوء . فقال :=
"
الاستياك قب=
04;
أن يتوضّأ " .
قلت : أرأيت إن
نسي حتى يتوض=
617;أ
؟ قال : " يستا =
3;
ثم يتمضمض
ثلاث مرات " (1) .
استحباب
تقديم
المضمضة على
الاستنشاق :
يستحب تقدي=
05;
جميع المضمض=
77;
ـــ أي المضم=
590;ات
الثلاث ـــ
على
الاستنشاق ،
وواو العطف ل=
575;
يفيد الترتي=
76;
بين المضمضة
والاستنشاق
بأن تُقَدَّ=
05;
المضمضة على
الاستنشاق
لأن واو العط=
601;
لا يعطي هذا
المعنى ، فهو
يبيّن أنهما
معا ، ولكنه
لا يبيّن لنا
أيهما يأتي
أولا ، كما
نقول : " جاء
محمد وعلي " ،
فهما قد جاءا
، ولكن لا
نعرف أيهما
جاء أولا لأن
واو العطف لا
يفيد الترتي=
76;
بخلاف " الفا=
69;
" و" ثم " ،
فالواو يفيد
مطلق الجمع و=
575;لتشريك
، وإذا قلنا : "
جاء محمد فعل=
610;
" أو " جاء محم=
583;
ثم علي " فإنن=
575;
نفهم معنى
الترتيب لأن &qu=
ot;
الفاء " يفيد
الترتيب بدو=
06;
تراخي أي جاء
علي مباشرة
بعد محمد أو
بفترة زمنية
قليلة ، و" ثم &q=
uot;
يفيد الترتي=
76;
مع التراخي أ=
610;
جاء علي بعـد
محمد بفترة
زمنية طويلة =
548;
وأما الواو
فتدل على
الاشتراك فق=
91;
دون الترتيب =
548;
فالواو لا
يقتضي تقديم
المضمضة على
الاستنشاق .
( وتثنية الغسلات ) الثلاث بعد تمام الغسلة الأولى في ال= 605;شهور ، وأنكرها الصدوق .<= o:p>
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D
تابع
سُنَنِ
الوضوء :
نتابع باقي
سنن الوضوء ،
وهي :
سادسا
: تثنية غسل
الوجه
واليدين :
من
سنن الوضوء
تثنية غسل
الوجه واليد=
10;ن
، والواجب من
الغسلات هو م=
585;ّة
واحدة ،
والدليل على
المرّة
الواحدة هو
إطلاق الأمر
بالغسل في
الآية والأخ=
76;ار
، والإطلاق
يتحقق بالمر=
17;ة
الواحدة ،
مضافا إلى
النصوص ، منه=
575;
:
من
الأخبار
البيانية
صحيحة زرارة
قال : قال أبو
جعفر عليه
السلام : " ألا
أحكي لكـم وض=
600;وء
رسـول الله ص=
600;لى
الله علـيه
وآله ؟ " .
فقلنا : بلى .
فدعا بقعب في=
607;
شيء من ماء
فوضعه بين
يديه ثم حسر
عن ذراعيه ثم
غمس فيه كفّه
اليمنى ثم قا=
604;
: " هكذا إذا
كانت الكفّ
طاهرة " . ثم
غرف ملأها
ماءً فوضعها
على جبهته ثم
قال : " بسم
الله " . وسدل =
7;
على أطراف
لحيته ، ثم
أمرّ يده على
وجهه وظاهر
جبهته مرّة
واحدة ، ثم
غمس يده
اليسرى فغرف
بها ملأها ثم
وضعه على
مرفقه اليمن=
09;
فأمرّ كفّه
على ساعده حت=
609;
جرى الماء عل=
609;
أطراف أصابع=
07;
، ثم غرف بيمي=
1606;ه
ملأها فوضعه
على مرفقه
اليسرى فأمر=
17;
كفّه على
ساعده حتى جر=
609;
الماء على
أطراف أصابع=
07; ،
ومسح مقدّم
رأسه وظهر
قدميه ببلّة
يساره وبقية
بلّة يمناه . ق&=
#1575;ل
: وقال أبو جـع&=
#1600;فـر
عـلـيـه الـ=
87;ـلام
: " إن الله وت =
0;ر
يحـبّ الـوت=
00;ر
، فـقـد يجـز=
610;ـك
مـن الوضـوء =
579;ـلاث
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:14.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
150 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>سن=
ن
الوضوء :
تثنية غسل
الوجه
واليدين . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . 151
غرفات : و&=
#1575;حدة
للوجه ،
واثنتان للذ=
17;راعين
، وتمسح ببلّ=
577;
يمناك ناصيت=
03;
، وما بقي من
بلّة يمينك
ظهر قدمك
اليمنى ،
وتمسح ببلّة
يسارك ظهر
قدمك اليسرى &qu=
ot;
. قال زرارة :
قال أبو جعفر
عليه السلام :
سأل رجل أمير
المؤمنين
عليه السلام
عن وضوء رسول
الله صلى الل=
607;
عليه وآله فح=
603;ى
له مثل ذلك (1)
.
استحباب
تثنية
الغسلات :
يستحب تثني=
77;
الغسلات
الثلاث ـــ أ=
610;
غسل كل من
الوجه واليد
اليمنى والي=
83;
اليسرى
مرّتين ـــ ،
فإذا تم من
الغسلة
الأولى يأتي
بغسلة ثانية
ولا يأتي
بغسلة ثالثة =
548;
والقول باست=
81;باب
تثنية
الغسلات هو
المشهور .
الدليل على استحباب = 578;ثنية الغسلات أخبار ، منها :<= o:p>
رو=
1575;ية
زرارة عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام قال : "
الوضوء مثنى
مثنى ، من زاد
لم يوجر عليه &q=
uot;
. وحكى لنا
وضوء رسول
الله صلى الل=
607;
عليه وآله ،
فغسل وجهه
مرّة واحدة ،
وذراعيه مرّ=
77;
واحدة ، ومسح
رأسه بفضل
وضوئه ورجلي=
07; (2) =
.
&=
nbsp;
صحي&=
#1581;ة
معاوية بن وه=
576;
قال : سألت أبا
عبدالله علي=
07;
السلام عن
الوضوء . فقال :=
"
مثنى مثنى " (3) =
.
&=
nbsp;
صحيحة صفوا=
06;
عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام قال : "
الوضوء مثنى
مثنى " (4)
.
مـ=
1600;رســلــة
أبـي جـعـفر
الأحـول عـم=
00;ن
رواه عـن أبـ=
610;
عـبـدالله ع=
00;لـيـه
الـسـلام قـ=
75;ل
: " فـرض الله
الـوضـوء وا=
81;ـدة
واحـدة ، ووض=
600;ع
رسـول الله ص=
600;لـى
الله عـليـه
وآلـه للنـا=
87;
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>152 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . سنن
الوضوء :
تثنية غسل
الوجه
واليدين
اثنتين
اثنتين " =
(1) =
.
مرسلة عمرو
بن أبي
المقدام قال :
حدثني من سمع
أبا عبدالله =
593;ليه
السلام يقول : <=
b>"
إني لأعجب
ممّن يرغب أن
يتوضّأ
اثنتين اثنت=
10;ن
، وقد توضأ
رسول الله صل=
609;
الله عليه
وآله اثنتين
اثنتين " (2) =
.
رو=
1575;ية
ابن أبي يعفو=
585;
عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام في
الوضوء قال : "
اعلم أن الفض=
604;
في واحدة ،
ومن زاد على ا=
1579;نتين
لم يوجر " (3) =
.
وي=
1602;ال
هنا باستحبا=
76;
الغسلة
الثانية لأن
الثابت أن ال=
594;سلة
الأولى واجب=
77; ،
فتكون الغسل=
77;
الثانية
مستحبة .
وا=
1604;مراد
من تثنية
الغسلات هو أ=
606;
يكون بعد إتم=
575;م
الغسلة
الأولى ، ولا
يقصد بعد
الغرفـة
الأولى لأنه
يمكن أن يصب
الماء على
وجهه أو يده
أكثر من مرة
بغرفات
متعددة ، وهذ=
607;
تعتبر غسلة
واحدة وإن تع=
583;ّدت
الغرفة ، فلو
تحقّق الغسل
بغرفتين
فإنها تعتبر
غسلة واحدة .
ويشهد ل=
607;
:
رو=
1575;ية
زرارة وبكير =
571;نهما
سألا أبا جعف=
585;
عليه السلام =
593;ن
وضوء رسول
الله صلى الل=
607;
عليه وآله ،
فدعا بطست أو
تور . . . فقلنا :
أصلحك الله
فالغرفة
الواحدة تجز=
10;
للوجه وغرفة
للذراع ؟ قال : =
"
نعم إذا بالغ=
578;
فيها ، والثن=
578;ان
تأتيان على
ذلك كلّه " (4) =
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>سن=
ن
الوضوء :
تثنية غسل
الوجه
واليدين . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . 153
الغسلة
الثالثة بدع=
77;
:
الغسلة الثالثة بدع= 77; ومحرّمة ومبطلة للوض= 08;ء ، والدليل أخبار ، منها :<= o:p>
مرسلة محمد =
576;ن
أبي عمير عن
بعض أصحابنا =
593;ن
أبي عبدالله =
593;ليه
السلام قال : "=
; الوضوء
واحدة فرض ،
واثنتان لا
يوجر ، والثا=
604;ث
بدعة " (1)
.
مو=
1579;قة
السكوني عن
أبي عبدالله =
593;ليه
السلام قال : "
من تعدَّى في
الوضوء كان
كناقضه " (2) =
.
رواية داود
الرقي قال :
دخلت على أبي
عبدالله علي=
07;
السلام ، فقل=
578;
له : جعلت فداك !
كم عدة
الطهارة ؟
فقال : " ما
أوجبه الله
فواحدة ،
وأضاف إليها
رسول الله صل=
609;
الله عليه
وآله واحدة
لضعف الناس ،
ومن توضأ
ثلاثا ثلاثا
فلا صلاة له " .
. . ثم قال : " . . . تو=
1590;ّأ
مثنى مثنى ،
ولا تَزِدْن=
14;
عليه ، وإنك
إن زدت عليه
فلا صلاة لك " (3) =
.
قوله عليه
السلام : " فلا
صلاة لك " ، أ¡=
0; صلاته
باطلة لأن
وضوءه باطل .
إنكار
الشيخ الصدو=
02; تثنية
الغسلات :
أنكر الشيخ
الصدوق قدس
سره تثنية
الغسلات في ا=
604;فقيه
والهداية ، ف=
605;ا
زاد على
الغسلة
الواحدة فإن=
07;
لا يؤجر عليه =
1548;
ويدل عليه :
مرسلة محمد
بن أبي عمير
عن بعض أصحاب=
606;ا
عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام قال : "=
; الوضوء
واحدة فرض ،
واثنتان لا
يوجر ، والثا=
604;ث
بدعة " (4)
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>154 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . سنن
الوضوء :
تثنية غسل
الوجه
واليدين
وهذه
الرواية
محمولة على
عدم الأجر إذ=
575;
اعتقد وجوب
الاثنتين كم=
75;
في :
رواية
عبدالله بن
بكير عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام قال : "
من لم يستيقن
أن واحدة من
الوضوء تجزي=
07;
لم يؤجر على
الثنتين " (1) =
.
يمكن
أن يقال بعدم
استحباب
تثنية
الغسلات :
يمكن أن يقا=
604;
بأن استحباب
تثنية الغسل=
75;ت
في الوجه
واليدين غير
معلوم ، ولا
يوجد دليل عل=
609;
الغسلتين ، ب=
604;
إن عدم
الاستحباب ه=
08;
مختار الشيخ
الكليني في
الكافي
والشيخ الصد=
08;ق
في الفقيه
والهداية
والمقنع .
رو=
1609;
الكافي في
خمسة أخبار
حكاية وضوء
النبي صلى
الله عليه
وآله وليس
فيها إلا
وضوؤه صلى
الله عليه
وآله بغسلة
واحدة (2)
.
وهناك
أخبار أخرى :
عن
يونس بن عمار =
1602;ال
: سألت أبا
عبدالله علي=
07;
السلام عن
الوضوء
للصلاة . فقال :=
"
مرّة مرّة " (3) =
.
&=
nbsp;
عن ميسرة عن =
1571;بي
جعفر عليه
السلام قال : "
الوضوء واحد=
77;
واحدة " . . (4) =
.
&=
nbsp;
عن حمّاد بن
عثمان حكى
وضوء الصادق =
593;ليه
السلام مرّة
مرّة قال : كنت
قاعدا عند أب=
610;
عبدالله علي=
07;
السلام فدعا
بماء فملا به
كفّه فعمّ به
وجهه ثم ملا ك=
1601;ّه
فعمّ بـه يـد=
607;
اليمنى ثم مل=
575;
كفّه فعمّ به (
يده ) اليسرى
ثم مسح على
رأسه ورجليه =
608;قـال
:
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>سن=
ن
الوضوء :
تثنية غسل
الوجه
واليدين . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . 155
" هذا
وضوء من لم
يحدث حدثا "=
. يعني به
التعدّي في
الوضوء (1)
.
وع=
1606;
عبدالكريم ق=
75;ل
: سألت أبا
عبدالله علي=
07;
السلام عن
الوضوء . فقال :=
"
ما كان وضوء
علي عليه
السلام إلا
مرّة مرّة " (2) =
.
ثم &=
#1610;قول
الشيخ
الكليني قدس
سره بعد هذه
الرواية : "
هذا دليل على
أن الوضوء
إنما هو مرّة
مرّة لأنه
صلوات الله
عليه كان إذا
ورد عليه
أمران كلاهم=
75;
لله طاعة أخـ=
584;
بأحوطهـما
وأشـدّهما ع=
04;ـى
بدنه ، وإن
الذي جاء عنه=
605;
عليهم السلا=
05;
أنه قال : "
الوضـوء مرّ=
78;ـان
" ؛ إنمـا هـو
لمـن لم يقنع=
607;
مرّة
واستزاده
فقال : "
مرّتان " ، ثم
قال : " ومن زاد
على مرّتين ل=
605;
يوجر " ، وهذا
أقصى غاية
الحدّ في
الوضوء الذي
من تجاوزه أث=
605;
ولم يكن له
وضوء ، وكان
كمن صلّى
الظهر خمس رك=
593;ات
. . " (3)
.
وروي الشيخ
الصدوق عن
الصادق عليه
السلام أنه
قال : " والله
ما كان وضوء ر=
1587;ول
الله صلى الل=
607;
عليه وآله إل=
575;
مرّة مرّة . وت&=
#1608;ضأ
النبي صلى
الله عليه
وآله مرّة
مرّة ، فقال :
هذا وضوء لا
يقبل الله
الصلاة إلا ب=
607;
" (4)
.
ثم &=
#1610;قول
الشيخ الصدو=
02;
قدس سره بعد
هذه الرواية : <=
b>"
فأما الأخبا=
85;
التي رويت في
أن الوضوء
مرتين مرتين :
77ـــ فأحدها
بإسناد منقط=
93;
يرويه أبو
جعفر الأحول =
584;كره
عمن رواه عن
أبي عبدالله
عليه السلام
قال : " فرض
الله الوضوء
واحدة واحدة
ووضع رسول ال=
604;ه
صلى الله علي=
607;
وآله للناس
اثنتين
اثنتين " .
وهذا على جهة
الإنكار ، لا
على جهة الإخ=
576;ار
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>156 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . سنن
الوضوء :
تثنية غسل
الوجه
واليدين
. . .
78
ـــ وقد روي "
أن الوضوء حد=
617;
من حدود الله
ليعلم الله م=
606;
يطيعه ومن
يعصيه . . . " .
79
ـــ وقال
الصادق عليه
السلام : " من
تعدّى في
وضوئه كان
كناقضه " .
80
ـــ وفي ذلك
حديث آخر بإس=
606;اد
منقطع رواه
عمر بن أبي
المقدام قال :
حدثني من سمع
أبا عبدالله
عليه السلام
يقول : " إني
لأعجب ممن
يرغب أن يتوض=
571;
اثنتين
اثنتين وقد
توضأ رسول
الله صلى الل=
607;
عليه وآله
اثنتين اثنت=
10;ن
، فإن النبي
صلى الله علي=
607;
وآله كان يجد=
617;د
الوضوء لكل
فريضة ولكل
صلاة " .
فم=
1593;نى
الحديث هو إن=
610;
لأعجب ممن
يرغب عن تجدي=
583;
الوضوء وقد ج=
583;ّده
النبي صلى
الله عليه
وآله ، والخب=
585;
الذي روي " أن
من زاد على
مرتين لم يؤج=
585;
" ؛ يؤكد ما
ذكرته ، ومعن=
575;ه
أن تجديده بع=
583;
التجديد لا
أجر له كالأذ=
575;ن
، من صلى
الظهر والعص=
85;
بأذان
وإقامتين
أجزأه ، ومن
أذن للعصر كا=
606;
أفضل ، والأذ=
575;ن
الثالث بدعة
لا أجر له ،
وكذلك ما روي
أن مرتين أفض=
604;
معناه
التجديد ،
وكذلك ما روي
مرتين أنه
إسباغ .
81
ـــ وروي " أن
تجديد الوضو=
69;
لصلاة العشا=
69;
يمحو له والل=
607;
وبلى والله " .
82
ـــ وروي في
خبر آخر " أن
الوضوء على
الوضوء نور
على نور ، ومن
جدّد وضوءه م=
606;
غير حدث آخر
جدّد الله عز
وجل توبته من
غير استغفار &qu=
ot;
. . . .
83
ـــ وقول
الصادق عليه
السلام : " من
توضأ مرتين ل=
605;
يؤجر " .
يع=
1606;ي
به أنه أتى
بغير الذي أم=
585;
به ووعد الأج=
585;
عليه فلا
يستحق الأجر =
548;
وكذلك كل أجي=
585;
إذا فعل غير
الذي استؤجر
عليه لم يكن
له أجرة " =
(1) =
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>سن=
ن
الوضوء :
تثنية غسل
الوجه
واليدين . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . 157
وي=
1602;ول
الشيخ الصدو=
02;
في الهداية : "
والوضوء مرّ=
77;
مرّة ، وهو
غسل الوجه
واليدين ،
ومسح الرأس
والقدمين . . .
ومن توضّأ
مرّتين لم
يؤجر ، ومن
توضّأ ثلاثا =
601;قد
أبدع " (1)
.
وي=
1602;ول
الشيخ الصدو=
02;
في المقنع : "
واعلم أن
الوضوء مرّة =
548;
واثنتين لا
يؤجر ، وثلاث=
577;
بدعة " (2)
.
ويمكن أن
يضاف إلى قول
الشيخ الكلي=
06;ي
والشيخ
الصدوق قدس
سرهما بأن خب=
585;
معاوية بن وه=
576;
وخبر صفوان
بأن " الوضوء
مثنى مثنى " ؛=
; يحملان
على أن المرا=
583;
غسلان ومسحا=
06;
أي غسل الوجه
واليدين ومس=
81;
الرأس
والقدمين .
ويشهد ل=
607;
:
رواية زرار=
77;
عن أبي
عبدالله علي=
07; السلام
قال : " الوضوء
مثنى مثنى ،
من زاد لم
يوجر عليه " .
وحكى لنا وضو=
569;
رسول الله صل=
609;
الله عليه
وآله ، فغسل
وجهه مرّة
واحدة ،
وذراعيه مرّ=
77;
واحدة ، ومسح
رأسه بفضل
وضوئه ورجلي=
07; (3) =
.
وي=
1602;ول
الشيخ الحر
العاملي قدس
سره تعليقا
على رواية
زرارة : " قوله=
; :
( مثنى مثنى )
ينبغي حمله
على أن المرا=
583;
غسلان ومسحا=
06;
، والقرينة
هنا ظاهرة ،
أو على التجد=
610;د
، أو على
الجواز لا
الاستحباب ،
أو على
التّقيّة " =
(4) =
.
وم=
1575;
نقله زرارة ف=
610;
ذيل الرواية
أنه عليه
السلام حكى
وضوء النبي ص=
604;ى
الله عليه
وآله يدل على
أن المراد من "
مثنى مثنى " ؛=
; هو
الغسلان
والمسحان .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>158 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . سنن
الوضوء : تثني=
1577;
غسل الوجه
واليدين
ويشهد ل=
607;
:
خب=
1585; يونس
بن يعقوب قال :
قلت لأبي
عبدالله علي=
07;
السلام : الوض=
1608;ء
الذي افترضه
الله تعالى
على العباد
لمن جاء من
الغائط أو با=
604;
. قال : " يغسل
ذكره ويذهب
الغائط ثم يت=
608;ضّأ
مرّتين
مرّتين " (1) =
.
ال=
1594;سلة
الثانية ليس=
78;
واجبة بإجما=
93; الفقهاء
، ويمكن حمل (
مثنى مثنى ) ع=
04;ى
بيان نهاية
الجواز كما ه=
608;
ظاهر مرسلة
ابن أبي عمير : =
"
واثنتان لا
يوجر " (2)
، ولا ينافيه
التثليث في
خبر داود
الرقي : " ومن
توضّأ ثلاثا
ثلاثا فلا
صلاة له " (3) =
؛
لأنه محمول
على إدخال
الرجل في
الغسل لكونه
المميّز بين
الفريقين .
ويمكن
حمل أخبار
المرتين على
الغرفتين ، و=
610;شهد
له :
خب=
1585;
زرارة وبكير
أنهما سألا
أبا جعفر علي=
607;
السلام عن
وضوء رسول
الله صلى الل=
607;
عليه وآله ،
فدعا بطست أو
تور . . . فقلنا :
أصلحك الله
فالغرفة
الواحدة تجز=
10;
للوجه وغرفة
للذراع ؟ قال : =
"
نعم إذا بالغ=
578;
فيها ، والثن=
578;ان
تأتيان على
ذلك كلّه " (4) =
.
ويدل
أيضا على عدم
استحباب
الاثنتين :
مرسلة محمد
بن أبي عمير
عن بعض أصحاب=
606;ا
عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام قال : "=
; الوضوء
واحدة فرض ،
واثنتان لا
يوجر ، والثا=
604;ث
بدعة " (5)
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>سن=
ن
الوضوء :
تثنية غسل
الوجه واليد=
10;ن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
وأما ما روي
عن زياد بن
مروان القند=
10;ّ
عن عبدالله ب=
606;
بكير عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام قال : "
من لم يستيقن
أن واحدة من
الوضوء تجزي=
07;
لم يوجر على
الثنتين " (1) =
.
فشاذّ وزيا=
83; بن
مروان القند=
10; واقفي
وعبدالله بن
بكير فطحي
بناء على من
لا يستند إلا
إلى خبر
العادل ولا
يأخذ بخبر
الثقة ،
وبالإضافة إ=
04;ى
أنه لا يوجد
في الخبر (
غسلة واحدة )
بل " واحدة "
بدون ذكر
الموصوف ، وم=
606;
الممكن أن تك=
608;ن
( غرفة واحدة ) ،
وغرفة واحدة
تكفي لغسل كل
من الوجه
واليدين ولا
تجب غرفتان ،
وتكون
الغرفتان
إسباغا
للوضوء ،
وأجره أكثر م=
606;
الغسل بغرفة
واحدة .
رو=
1610;
عن محمد
الحلبي عن أب=
610;
عبدالله علي=
07;
السلام قال : "=
; أَسْبِغِ
الوضوء إن
وجدت ماءً
وإلا فإنه يك=
601;يك
اليسير " =
(2) =
.
إذ=
1575;
اعتقد أن
الغرفتين
واجبتان فلا
يوجر عليهما
مع أنه يوجر ع=
1604;يهما
إذا كانتا
إسباغا لأنه
من باب الاست=
581;باب
لا الوجوب إذ=
575;
قلنا بأن فعل
الأمر " أَسْبِغْ
" يدل على
الاستحباب .
وي=
1605;كن
أن يقال بأن
المراد من
الرواية أن م=
606;
يعتقد أن
الغسلة
الثانية فرض =
608;واجب
مثل الأولى
فلا يؤجر علي=
607;
.
وأما ما روي
عن محمد بن
الفضل أن علي
بن يقطين كتب
إلى أبي الحس=
606;
موسى عليه ال=
600;سلام
يسأله عن
الوضوء فكتب
إليه أبو
الحسن عليه
السلام : " فهم=
;ت
ما ذكـرت مـن
الاخـتـلاف
في الـوضـوء =
548;
والـذي آمـر=
03;
بـه فـي ذلـك =
1571;ن
تـمـضـمـض ث=
00;لاثـا
،
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>160 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . سنن
الوضوء : تثني=
1577;
غسل الوجه
واليدين
وتستنش=
02;
ثلاثا ، وتغس=
604;
وجهك ثلاثا . . . &quo=
t;
. . . وورد عليه
كتاب أبي
الحسن عليه ا=
604;ـسـلام
: " ابـتـدئ مـ=
;ن
الآن ـــ يا
علي بـن يقـط=
610;ن
! ـــ وتوضّـأ
كمـا أمـرك
الله تعـالى =
548;
اغسل وجهك مر=
577;
فريضة ، وأخـ=
585;ى
إسـبـاغـا ،
واغـسـل يـد=
10;ـك
مـن المـرفـ=
02;ـيـن
كـذلك ، وامس=
581;
بمقدم رأسك و=
592;ـاهـر
قـدمـيـك مـ=
06;
فضل نداوة
وضوئك . . . " (1) =
.
فيحمل على أ=
606;
المرة
الثانية من
باب الإسباغ =
608;الزيادة
والمبالغة ف=
10;
الوضوء ، ولا
يعني أن الثا=
606;ية
مستحبة ، بل
يعني أنها
جائزة .
الإسباغ
لغة :
يأ=
1578;ي
الإسباغ بمع=
06;ى
الإكمال
والإتمام ،
يقال : شيء ساب&=
#1594;
، أي : كامل واف=
ٍ
، وسبغ الشيء :
اتّسع ، وأسب=
594;
الله عليه
النعمة :
أكملها وأتم=
17;ها
ووسعها ،
وإسباغ الوض=
08;ء
: المبالغة
فيه وإتمامه =
548;
وإبلاغه موا=
90;عه
، وإيفاء كل
عضو حقّه .
يقول الجوه=
85;ي
: " شيء سابغ ،
أي كامل وافٍ . =
وسبغت
النعمة تسبُ=
94;
بالضم سُبوغ=
75;
: اتّسعت . وأسب=
غ
الله عليه
النعمة ، أي
أتمّها .
وإسباغ الوض=
08;ء
: إتمامه . . . وال=
587;ابغة
: الدرع
الواسعة " (2) =
.
يق=
1608;ل
ابن منظور : " =
8;يء
سابغ أي كامل
وافِ . وسبغ
الشيء يسبغ
سبوغا : طال
إلى الأرض وا=
578;ّسع
. . . وكل شيء طال
إلى الأرض ،
فهو سابغ . وقد
أسبغ فلان ثو=
576;ه
أي أوسعه .
وسبغت النعم=
77;
تسبُغ ، بالض=
605;
، سُبوغا : اتّ&=
#1587;عت
. وإسباغ
الوضوء :
المبالغة في=
07;
وإتمامه . ونع=
1605;ة
سابغة ، وأسب=
594;
الله عليه
النعمة :
أكملها
وأتمها ووسع=
07;ا
. وإنهم لفي
سبغة من العي=
588;
أي سعة " (3) =
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>سن=
ن
الوضوء :
تثنية غسل
الوجه واليد=
10;ن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
يق=
1608;ل
الزبيدي : " سب=
;غ
الشيء سُبوغ=
75;
، بالضم طال
إلى الأرض . . . و=
05;ن
المجاز : سبغت
النعمة : اتّس=
1593;ت
، ويقال :
الحمد لله عل=
609;
سبوغ النعمة . .=
. ومن
المجاز : ناقة
سابغة الضلو=
93;
، قاله الليث =
1548;
أي : وافرتها . . . =
1608;درع
سابغة أي : تام&=
#1617;ة
وافرة طويلة
واسعة . . . وكله =
6;
مجاز غير
الأخيرة ،
وقال الله
تعالى : ﴿ (1)
، والدرع الس=
617;ابغة
: التي تجرّها
في الأرض أو
على كعبيك
طولا وسعة . . . و=
75;لسبغة
: السعة
والرفاهية ،
وهو مجاز ،
يقال : إنهم
لفي سبغة من
العيش . . . ومن
المجاز : أسبغ
الله عليه
النعمة ، أي :
أتمّها
وأكملها ، وو=
587;عها
، ومنه قوله
تعالى : ﴿ (2)
، ومن المجاز
أيضا : أسبغ
الوضوء
إسباغا :
أبلغه مواضع=
07;
، ووفّى كل
عضو حقّه ،
ومنه قوله صل=
609;
الله عليه
وسلم لأنس رض=
610;
الله عنه :
أسبغ وضوءك ي=
586;د
في عمرك . وسبغ&=
#1578;
الحامل
تسبيغا ، فهي
مسبغ ، بلا
هاء : ألقت
ولدها لغير
تمام ، وفي
التهذيب :
أجهضته ، وقا=
604;
أبو عبيد عن
الأصـمـعي :
إذا ألـقـت
الناقـة ولـ=
83;ها
وقـد أشعـر ، =
1602;يـل
: سبغـت فهـي
مسبغ ، وقال
أبو عمرو : سبط&=
#1578;
الإبل
بأولادها ،
وسبغت : إذا
ألقتها ، قال
الليث ، وكذل=
603;
من الحوامل
كلها . ومما
يستدرك عليه : &=
#1588;يء
سابغ ، أي :
كامل وافٍ ،
نقله الجوهر=
10;
. وأسبغ شعره :
أطاله . وثوبه :
أوسعه . . . والم=
7;باغ
، بالكسر :
الناقة تلقي
ولدها لغير ت=
605;ام
، نقله ابن
دريد ، وقال : ل=
يس
بمعروف . والم=
1587;بغ
، كمعظم : الذي
رمت به أمه
بعد ما نفخ في=
1607;
الروح ، عن
كراع . وهذا
أسبغ منه ، أي :
أتمّ ، ومنه
الحديث : وددت
أن الـدرع
كانت أسبغ مم=
600;ا
هـي . وأسبغ لـ&=
#1607;
في النفقة :
إذا أنفـق عل=
600;يـه
تمـام مـا
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>162 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . سنن الوض =
8;ء
: تثنية غسل
الوجه
واليدين
يحتاج
إليه ، ووسّع
عليه " =
(1) =
.
الإسباغ
اصطلاحا :
يق=
1608;ل
العلامة
المجلسي قدّ=
87;
سرّه : " إسباغ
الوضوء كمال=
07; والسعي
في إيصال
الماء إلى
أجزاء
الأعضاء ورع=
75;ية
الآداب
والمستحبات
فيه من
الأدعية
وغيرها " (2) =
.
يقول المحق=
02; الشيخ
يوسف البحرا=
06;ي
قدّس سرّه : " =
8;معنى
الإسباغ هو
الغسل الواج=
76;
بماء كثير
يتيقّن
استيعابه
للعضو ، ولا
يستلزم تعدّ=
83; الغرفات
بل قد يكون
بغرفة واحدة
مملوءة ، فال=
573;سباغ
حينئذ يحصل
إما بملء الك=
601;ّ
من الماء مرّ=
577;
واحدة ، كما
حكاه حمّاد ب=
606;
عثمان في
صحيحته عن
الصادق عليه
السلام في
حكاية وضوئه
عليه السلام
حيث قال : "
فدعا بماء
فملأ به كفّه
فعمّ به وجهه
، ثم ملأ كفّه
فعمّ به يده
اليمنى ، ثم
ملأ كفّه فعم=
617;
به يده اليسر=
609;
. . . الحديث " (3)
، وكما حكاه
زرارة في
صحيحته عن أب=
610;
جعفر عليه ال=
587;لام
في حكايته
وضوء رسول
الله صلى الل=
607;
عليه وآله (4)
؛ فإن ذلك
مبني على سنّ=
577;
الإسباغ ، إذ
الغسل الواج=
76; يحصل
بما هو كالدّ=
607;ن
، وهو يحصل
بالغرفة
اليسيرة كما
لا يخفى ، أو
بالمرّتين
الغير
المملوءتين =
48; كما
هو الظاهر من
أحاديث
التثنية
بقرينة ما دل=
617;
منها على أن
الثانية
إسباغ حملا
لمطلقها على
مقيدها ، وقد =
1575;ستفيد
كلا الفردين
من صحيحة
الأخوين حيث
قالا له : "
فالغرفة
الواحدة تجز=
74;
للوجه وغرفة
للذراع ؟ فقا=
604;
: " نعم إذا
بالغت فيها ، =
1608;الثّـنتـان
تأتـيـان عل=
09;
ذلـك كلّـه " (5)
؛ فإنّ ذلـك
كلّـه مبنيّ
على سـنّـة ا=
604;إسـباغ
البتّـة ،
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>سن=
ن
الوضوء :
تثنية غسل
الوجه واليد=
10;ن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
وبعين
ذلك يقال في
رواية مؤمن
الطاق وما في
معناها مما د=
604;ّ
على أن
الفريضة
واحدة وزاد
رسول الله صل=
609;
الله عليه
وآله الثاني=
77;
لسنة الإسبا=
94; (1)
، فيغسل
بمجموعهما
العضـو لأجـ=
04;
الإسباغ ، وا=
604;ظاهر
أن معنى قوله
في رواية داو=
583;
الرقي
المنقولة عن
الكشي : "
وأضاف إليها =
585;سول
الله صلى الل=
607;
عليه وآله
الثانية لضع=
01;
الناس " (2)
، أي ضعف
عقولهم بسبب
عدم مقاومة
الوساوس
الشيطانية
بالشك في وصو=
604;
الماء إلى
جميع العضو
عند الاكتفا=
69;
بغرفة ، فسن
صلى الله علي=
607;
وآله الثاني=
77;
ليحصل الجزم =
608;الاطمئنان
باستيعاب
العضو بالغس=
04;
.
( لا
يقال ) : إن
زيادة رسول
الله صلى الل=
607;
عليه وآله
الغرفة
الثانية لسن=
77; الإسباغ
ينافيه الحص=
85;
في المرة في
قوله عليه ال=
587;لام
في موثقة عبد
الكريم : " ما
كان وضوء علي
عليه السلام
إلا مرّة مرّ=
577;
" (3)
، والقسم في
قوله عليه ال=
587;لام
في مرسلة الص=
583;وق
: " والله ما
كان وضوء رسو=
604;
الله صلى الل=
607;
عليه وآله إل=
575;
مرّة مرّة " (4)
.
(
لأنا نقول ) : قد
عرفت أن الإس=
576;اغ
يحصل بأحد
فردين : إما
بالغرفة
المبالغ فيه=
75;
كما عرفت من
ذينك
الحديثين
المتقدمين أ=
08;
الثنتين
الغير
المبالغ
فيهما ، وهذا=
606;
الخبران
محمولان على
الأول .
وب=
1575;لجملة
فإن بعض
الأخبار تضم=
17;ن
أن الغرفة
الثانية لسن=
77;
الإسباغ ،
وبعض الأخبا=
85;
تضمّن الغرف=
77;
المملوءة
والمبالغ
فيها ، ومن
الظاهر البي=
17;ن
أن المبالغة
فيها وملء
الكفّ بها
إنما هـو لتح=
589;ـيـل
سـنّة الإسـ=
76;اغ
كما عرفـت ،
وبعـض الأخب=
00;ار
جمعهما معًـ=
75;
،
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>164 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . سنن
الوضوء :
تثنية غسل
الوجه
واليدين
وبعض تض=
605;ّن
الغرفة أو
المرّة من غي=
585;
ذكر المبالغ=
77;
والملء مع
كونه مما يجب
حمله على
الوجه الأكم=
04;
، وبعضها تضم=
617;ن
الثنتين من
غير ذكر الإس=
576;اغ
، فالواجب حم=
604;
ما تضمّن من
الأخبار الم=
85;ّة
أو الغرفة
عاريا عن
القيد على مق=
610;ّدها
ليكون واقعا
على الوجـه
الأكمل ، وما
تضمّن
التثنية عار=
10;ا
عن ذلك القيد
أيضا على مقي=
617;دها
بذلك القيد ،
وعليه تجتمع
الأخبار .
عل=
1609;
أنه يمكن أيض=
575;
أن يقال : إنه
يجوز أن تكون
التثنية مخص=
08;صة
بغيرهم صلوا=
78;
الله عليهم
ممن يضعف عقل=
607;
عن الاكتفاء
بالواحدة ،
كما يستفاد م=
606;
ظاهر حديث
الكشي
المتقدم ، وي=
572;يده
ما تقدم من
كلام ثقة
الاسلام (1)
: " أن الذي جاء
عنهم عليهم
السلام أنه
قال : ( الوضوء
مرّتان ) ، إنم&=
#1575;
هو لمن لم
تقنعه المرة
استزاده "
(2)
.
وأما ما روا=
607;
الكشي عن داو=
583;
الرقي قال :
دخلت على أبي
عبدالله علي=
07;
السلام ، فقل=
578;
له : جعلت فداك !
كم عدة
الطهارة ؟
فقال : " ما
أوجبه الله
فواحدة ،
وأضاف إليها
رسول الله صل=
609;
الله عليه
وآله واحدة
لضعف الناس ،
ومن توضأ
ثلاثا ثلاثا
فلا صلاة له " .
. . ثم قال : " . . .
توضّأ مثنى م=
579;نى
، ولا
تَزِدْنَ
عليه ، وإنك
إن زدت عليه ف=
1604;ا
صلاة لك " (3) =
.
فل=
1605;
تذكر فيه
الغسلتين ،
ويمكن حمله
على الغرفتي=
06;
، كذلك فإن
التشريع لضع=
01;
الناس يكون
بالتخفيف في
العمل لا
بالتشديد
والزيادة ،
فلا بد أن
المراد
غرفتين لأن
أكثر الناس
يصعـب عليهم
غسـل الوجـه =
576;غـرفة
واحـدة ،
وكذلك غسـل ك=
604;
مـن اليدين ،
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>سن=
ن
الوضوء :
تثنية غسل
الوجه
واليدين . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . 165
فيكون
المراد ما
أوجبه الله ف=
610;
الغسل غرفة و=
575;حدة
وأضاف إليها
النبي صلى
الله عليه
وآله غرفة
أخرى بسبب ضع=
601;
الناس لأنه ل=
575;
تكفيهم غرفة =
608;احدة
في الغسل .
ويدل على عد=
605;
تشريع استحب=
75;ب
الغسلة
الثانية ما
رواه عيون أخ=
576;ار
الرضا عن عبد=
575;لواحد
بن محمد بن
عبدوس النيس=
75;بوري
العطار . . . قال :
علي بن محمد ا=
1576;ن
قتيبة
النيسابوري
عن الفضل بن
شاذان قال :
سأل المأمون =
593;لي
بن موسى الرض=
575;
عليهما
السلام أن يك=
578;ب
له محض
الإسلام على
سبيل الإيجا=
86;
والاختصار ، =
601;كتب
عليه السلام =
604;ه
: " إن محـض
الإسـلام
شهادة أن لا
إله إلا الله . =
. .
ثم الوضوء كم=
575;
أمر الله
تعالى في
كتابه ، غسل
الوجه
واليدين من
المرفقين
ومسح الرأس و=
575;لرجلين
مرّة واحدة . . . &quo=
t;
(1)
.
ويدل على
المرّة أيضا
خبر عثمان بن
زياد : أنه دخل
على أبي
عبدالله علي=
07;
السلام فقال =
604;ه
رجل : إني سألت
أباك عن
الوضوء . فقال :=
"
مرّة مرّة " .
فما تقول أنت
؟ فقال : " إنك
لن تسألني عن
هذه المسألة
إلا وأنت ترى
أني أخالف أب=
610;
، توضّأ ثلاث=
575;
ثلاثا وخلّل
أصابعك " (2)
.
يقول العلا=
05;ة
المجلسي : " (
أني أخالف أب=
610;
) ، أي للتقية "<=
/b> (3) =
.
وأما ما
استدل بعضهم
بالمروي عن ت=
601;سير
العيّاشي :
كيف يتوضّأ ؟
قال عليه
السلام : "
مرّتين مرّت=
10;ن
" . قال : كيف
يمسح ؟ قال عل=
1610;ه
السلام : "
مرّة مرّة " .
فالأصل فيه
ما رواه
العيّاشي عن
علي بن أبي حم=
1586;ة
قال : سألت أبا
إبراهيم ـــ
أي الإمـام ا=
604;كاظـم
ـــ عـلـيــ=
07;
الـسـلام عـ=
06;
قـول الله : ﴿
فه=
1608;
ضعيف السند
بعلي بن أبي ح=
1605;زة
البطائني ،
وباطل المتن
أيضا لأنه
خلاف القرآن
الكريم وخلا=
01;
إجماع
الإمامية عل=
09; مسح
القدمين .
وأما ما في
المستدرك عن
لبّ اللباب
للقطب الراو=
06;دي
قال الراوند=
10;
: وقد توضأ صلى
الله عليه
وآله مرّة
مرّة ، وقال : &quo=
t;
هذا وضوء لا
يقبل الله
الصلاة إلا ب=
607;
، فمن ترك
شيئا منه
اختيارا فلا
صلاة له " . ثم
توضّأ مرّتي=
06;
مرّتين ، فقا=
604;
: " هذا وضوء م =
6;
أتى به يضاعف
له الأجر
مرّتين ، فمن
زاد أو نقص
فقد تعدّى
وظلم " (3)
.
فهو خبر عام=
610;
مروي عن ابن
عمر ، والروا=
610;ة
محرّفة ،
والصحيح ما
نقله المعتب=
85; .
يقول المحق=
02;
الحلي : " واست=
1583;ل
الجمهور بما
روي عن ابن
عمر أنه قال :
توضّأ رسول
الله صلى الل=
607;
عليه وآله
مرّة ، وقال : &quo=
t;
هذا وضوء لا
يقبل الله
الصلاة إلا ب=
607;
" . ثم توضّأ
مرّتين ، وقا=
604;
: " هذا وضوء م =
6;
ضاعف الله له
الأجر " . ثم
توضّأ ثالثة =
548;
وقال : " هذا
وضوئي ووضوء
الأنبياء
قبلي " .
وجوابه : إن
الخبر مدني ،
وقد اطرحه
مالك ولم يصح=
617;حه
، وهو أمارة
الضعف " (4) =
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>سن=
ن
الوضوء :
تثنية غسل
الوجه
واليدين . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . 167
ال=
1585;وايـة
التي ذكـرها
الراوندي يق=
00;ول
عنـها ابن
نجيم المصري
في البحر
الرائق : " فـأ=
;مـا
صـدره إلى قـ=
608;لـه
: ( فمـن زاد ) ؛ ف=
585;واه
الدارقطني ،
وأما عجزه من
قوله : ( فمن زاد=
; ) إلى
آخره ؛ فرواه
ابن ماجة
والنسائي " =
(1) =
.
وا=
1604;خبر
معارض بما رو=
609;
العامة أيضا =
571;ن
وضوء النبي ص=
604;ى
الله عليه
وآله مرّة
مرّة .
حدثنا مسدّ=
83;
، ثنا يحيى ،
عن سفيان ،
حدثني زيد بن
أسلم ، عن
عطاء ابن يسا=
585;
، عن ابن عباس
قال : ألا
أخبركم بوضو=
69;
رسول الله صل=
609;
الله عليه
وسلم ؟ فتوضأ
مرة مرة (2) =
.
وتعبير ابن
عباس دال على
مداومة النب=
10;
صلى الله علي=
607;
وآله على
المرّة .
الرد
على منكري
تثنية
الغسلات :
يمكن أن يرد=
617;
على منكري
تثنية
الغسلات بأن=
07; يمكن
الجمع بين ال=
585;وايات
:
فيمكن
الجـمـع بين
مـا رواه الـ=
588;ـيخ
الـصـدوق
قـدس سره عـن
الإمـام
الصـادق علي=
00;ه
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>168 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . سنن
الوضوء :
تثنية غسل
الوجه
واليدين
السلام
أنه قال : "
والله ما كان
وضوء رسول
الله صلى الل=
607;
عليه وآله إل=
575;
مرّة مرّة . وت&=
#1608;ضأ
النبي صلى
الله عليه
وآله مرّة
مرّة ، فقال :
هذا وضوء لا
يقبل الله
الصلاة إلا ب=
607;
" (1)
.
وبين
مــرســلــ=
7;
أبـي جـعـفر
الأحـول
عـمـن رواه
عـن أبـي
عـبـدالله
عـلـيـه
الـسـلام
قـال : " فـرض
الله الـوضـ=
08;ء
واحـدة واحـ=
83;ة
، ووضـع رسـو=
604;
الله صـلـى
الله عـليـه
وآلـه للنـا=
87; اثنتين
اثنتين " (2)
.
إم=
1575;
بأن تحمل الم=
585;ّة
على أقل
الواجب والم=
85;ّتين
على
الاستحباب
كما عليه
الأكثر ، وإم=
575;
بأن تحمل الم=
585;ّتين
على من لا
يكفيه المرة
كما جمع الشي=
582;
الكليني في
الكافي ، وإم=
575;
بأن يحمل
الاثنتين عل=
09;
الغسلتين
والمسحتين
كما قاله
الشيخ
البهائي .
يقول الشيخ
الكليني : "
هذا دليل على
أن الوضوء
إنما هو مرّة
مرّة ؛ لأنه
صلوات الله
عليه كان إذا
ورد عليه
أمران كلاهم=
75;
لله طاعة أخذ
بأحوطهما وأ=
88;دّهما
على بدنه ،
وإنّ الذي جا=
569;
عنه عليه
السلام أنه
قال : ( الوضوء
مرّتان ) ؛ أنه
هو لمن لم
يقنعه مرّة
واستزاده ، ف=
602;ال
: ( مرّتان ) ، ثم
قال : ( ومن زاد
على مرّتين ل=
605;
يوجر ) ، وهذا
أقصى غاية
الحدّ في
الوضوء الذي
من تجاوزه أث=
605;
ولم يكن له
وضوء ، وكان
كمن صلّى
الظهر خمس
ركعات ، ولو
لم يطلق عليه
السلام في
المرّتين
لكان سبيلهم=
75;
سبيل الثلاث &qu=
ot;
(3)
.
يقول الشيخ
البهائي : "
ولا يخفى
احتمال تلك
الأخبار
لمعنى آخر طا=
604;ما
يختلج بالبا=
04;
، وهـو أن
يكون عليه
السلام أراد
بقولـه : ( الوض=
ـوء
مثنى مثنى ) ؛
أن الوضـوء
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>سن=
ن
الوضوء :
تثنية غسل
الوجه
واليدين . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . 169
الذي
فرضه الله
سبحانه إنما
هو غسلتان
ومسحتان ، لا
كما يزعمه
المخالفون م=
06;
أنه ثلاث غسل=
575;ت
ومسحة واحدة =
548;
وقد اشتهر عن
ابن عباس رضي
الله عنه أنه
كان يقول : (
الوضوء
غسلتان
ومسحتان ) ، نق&=
#1604;ه
الشيخ في
التهذيب
وغيره (1)
" (2)
.
قو=
1604;
الصادق عليه
السلام : " وضع
رسول الله صل=
609;
الله عليه
وآله للناس "=
؛
يمكن أن يكون
المعنى وضـع
وجوبهما عنه=
05; تسهيلا
عليهم ، وتعد=
610;ة
الوضع باللا=
05; بقوله
عليه السلام : <=
b>"
للناس " ؛ قري=
;نة
على أنه للتخ=
601;يف
والرفع لا ال=
578;كليف
، ومعنى رفعه
عنهم أن الله
ببركته سهّل
عليهم الأمر
ووضع عنهم وج=
608;ب
التكرار .
وق=
1608;ل
الصادق عليه
السلام : " من
توضأ مرّتين
لم يؤجر " (3) =
.
عل=
1617;ق
عليه الشيخ
الصدوق بقول=
07;
: " يعني به أن =
7;
أتى بغير الذ=
610;
أمر به ووعد
الأجر عليه
فلا يستحق ال=
571;جر
. . . " .
يم=
1603;ن
أن يكون
المراد من
الأمر ما يشم=
604;
الوجوب والا=
87;تحباب
، فالوضوء
الأول يكون م=
571;مورا
به على نحو
الوجوب فيكو=
06;
مأجورا عليه =
548;
والوضوء
الثاني يكون =
605;أمورا
به على نحو
الاستحباب ف=
10;كون
مأجورا عليه =
548;
والوضوء الث=
75;لث
غير مأمور به =
1604;ا
على نحو
الوجوب ولا
على نحو
الاستحباب
فلا يؤجر علي=
607;
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>170 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . سنن
الوضوء :
تثنية غسل
الوجه
واليدين
والوضوءات
البيانية
إنما هي لبيا=
606;
الواجبات وأ=
02;ل
ما يمكن أن
يقتصر عليه ف=
610;
الوضوء ، ولا
تتناول المس=
78;حبات
والسنن .
وم=
1585;سلة
محمد بن أبي
عمير عن بعض
أصحابنا عن
أبي عبدالله
عليه السلام
قال : " الوضوء
واحدة فرض ،
واثنتان لا
يوجر ، والثا=
604;ث
بدعة " (1)
.
&=
nbsp;
فهذا الخبر
النافي للأج=
85;
قاصر السند
ضعيف الدلال=
77;
غير صالح
للمقاومة بم=
75;
مرّ من
الأخبار ،
ويمكن حمله
على المعتقِ=
83;
وجوب الغسلة
الثانية .
وا=
1604;تأويلات
في وجه الجمع
من باب الجمع
التبرّعي لا
الجمع العرف=
10;
لأنها وجوه
احتمالية غي=
85; يقينية
.
يق=
1608;ل
الشهيد الأو=
04;
: " وقال
الصدوق في
المقنع ومن ل=
575;
يحضره الفقي=
07;
: الوضوء مرّة
واثنتان لا
يؤجر وثلاث
بدعة ، وطعن
في أخبار
المرّتين
بانقطاع
السند
وبالحمل على =
575;لتجديد
. قلت : الأخبار
التي رويناه=
75;
بالمرّتين ف=
10;
التهذيب
متصلة صحيحة
الإسناد ، فل=
575;
عبرة بانقطا=
93;
غيرها ،
والحمل على
التجديد خلا=
01;
الظاهر " (2) =
.
(
والدعاء عند
كل فعل ) من
الأفعال
الواجبة وال=
05;ستحبة
المتقدّمة
بالمأثور .
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D
سابعا
: الدعاء عند
كل فعل :
من
سنن الوضوء
الدعاء
بالمأثور عن=
83;
كل فعل من
الأفعال
الواجبة
والمستحبة ،
ودليله من
الأخبار :
رواية
عبدالرحمن ب=
06;
كثير عن أبي ع=
1576;دالله
عليه السلام
قال : " بينما =
1;مير
المؤمنين عل=
10;ه
السلام قاعد
ومعـه ابنـه
محمـد إذ قال :
يا محمد !
ايتني بإناء
من ماء . فأتاه
به فصبّه بيد=
607;
اليمنى على
يده اليسرى ،
ثم قال : الحمد
لله الذي جعل
الماء طهورا
ولم يجعله نج=
587;ا
. ثم استنجى
فقال : اللهم
حَصِّنْ فرج=
10;
وأعفّه واست=
85;
عورتي
وحرّمها على
النار . ثم
استنشق فقال :
اللهم لا
تحرِّم عليّ
ريح الجنة
واجعلني ممّ=
06;
يشمّ ريحها
وطيبها وريح=
75;نها
. ثم تمضمض
فقال : اللهم
أنْطِقْ
لساني بذكرك =
608;اجعلني
ممّن ترضى عن=
607;
. ثم غسل وجهه
فقال : اللهم
بَيِّضْ وجه=
10;
يوم تسودّ (
فيه ) الوجوه
ولا تسوِّد
وجهي يوم
تبيضّ (=
فيه
) الوجوه . ثم
غسل يمينه
فقال : اللهم ا&=
#1593;طني
كتابي بيمين=
10;
والخلد
بيساري . ثم
غسل شماله
فقال : اللهم
لا تعطني
كتابي بشمال=
10;
ولا تجعلها
مغلولة إلى
عنقي وأعوذ ب=
603;
من مقطّعات
النيران . ثم
مسح رأسـه فق=
600;ال
: اللهم غشّني
برحمتك
وبركاتك
وعفوك . ثـم مـ&=
#1587;ـح
على رجليـه ف=
602;ال
: اللّهم ثبّت
قدمي ( على
الصراط ) يوم
تزلّ فيه
الأقدام
واجعل سعيي
فيما يرضيك ع=
606;ي
. ثم التفت إلى
محمد فقال : يا
محمد ! من توضّ&=
#1571;
بمثل ما توضّ=
571;ت
وقال مثل ما
قلت خلق الله
من كل قطرة
ملكا يقدّسه
ويسبّحه
ويكبّره
ويهلّله
ويكتب لـه
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:14.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
171 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>172 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . سنن
الوضوء :
الدعاء عند ك=
604;
فعل
ثواب ذل=
603;
" (1)
.
عن &=
#1593;لي
الرضا عليه
السلام : " وأي=
;ّما
مؤمن قرأ في
وضوئه ( إنّا
أنزلناه في
ليلة القدر ) خ&=
#1585;ج
من ذنوبه كيو=
605;
ولدته أمه " (2) =
.
عن
الباقر عليه
السلام : " من
قرأ على إثر ا=
1604;وضوء
آية الكرسي
مرّة أعطاه
الله تعالى ث=
608;اب
أربعين عاما
ورفع له
أربعين درجة
وزوّجه الله
تعالى أربعي=
06;
حوراء " (3) =
.
عن
زرارة عن أبي
جعفر عليه
السلام قال : "
إذا وضعت يدك
في الماء فقل :
بسم الله
وبالله ،
اللهم اجعلن=
10;
من التوّابي=
06; ،
واجعلني من
المتطهّرين =
48;
فإذا فرغت فق=
604;
: الحمد لله رب&=
#1617;
العالمين " =
(4) =
.
وف=
1610;
الخصال للشي=
82;
الصدوق أن
التسمية تكو=
06;
قبل وضع الما=
569;
على اليد ، عن &=
#1571;مير
المؤمنين عل=
10;ه
السلام قال : "
لا يتوضأ
الرجل حتى
يسمّي ، يقول
قبل أن يمسّ
الماء : بسم
الله وبالله =
548;
اللهم اجعلن=
10;
من التوّابي=
06; ،
واجعلني من
المتطهّرين =
48;
فإذا فرغ من
طهوره قال :
أشهد أن لا
إله إلا الله
وحده لا شريك
له وأشهد أن
محمدًا عبده
ورسوله صلى
الله عليه
وآله ، فعنده=
575;
يستحقّ
المغفرة " (5) =
.
عن
معاوية بن
عمار عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام ـــ ف=
610;
حديث ـــ قال : =
"
فإذا توضأت
فقل : أشهد أن ل=
ا
إله إلا الله
، اللهم
اجعلني من
التوّابين ، =
608;اجعلني
من المتطهّر=
10;ن
، والحمد لله
ربّ العالمي=
06;
" (6)
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>سن=
ن
الوضوء :
الدعاء عند ك=
604;
فعل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
كا=
1606;
أمير
المؤمنين عل=
10;ه
السلام إذا
توضأ قال : "
بسم الله
وبالله وخير
الأسماء لله =
548;
وأكبر
الأسماء لله =
548;
وقاهر لمن في
السماء ، وقا=
607;ر
لمن في الأرض =
1548;
الحمد لله
الذي جعل من
الماء كل شيء
حي ، وأحيى
قلبي
بالإيمان ، ا=
604;لهم
تُبْ عليّ وط=
607;ّرني
واقْضِ لي
بالحسنى ، وأ=
585;ني
كل الذي أحبّ =
1548;
وافتح لي
بالخيرات من
عندك ، يا
سميع الدعاء &qu=
ot;
(1)
.
قا=
1604;
النبي صلى
الله عليه
وآله : " يا عل¡=
0; !
إذا توضأت فق=
604;
: بسم الله ،
اللهم إني
أسألك تمام
الوضوء وتما=
05;
الصلاة وتما=
05;
رضوانك وتما=
05;
مغفرتك ، فهذ=
575;
زكاة الوضوء &qu=
ot;
(2)
.
قا=
1604;
الصادق عليه
السلام : " وزك=
;اة
الوضوء أن
يقول المتوض=
10;
: اللهم إني أس&=
#1571;لك
تمام الوضوء
وتمام الصلا=
77;
وتمام رضوان=
03; والجنة
، فهذا زكاة
الوضوء " (3)
.
(
وبدأة الرَّ=
80;ُل
) في غسل
اليدين ( بالظ=
1617;َهْر
، وفي ) الغسلة (
الثانية
بالبطن ، عكس
المرأة ) فإنّ
السّنّة لها
البدأة
بالبطن
والختم بالظ=
17;َهْر
، كذا ذكره
الشيخ وتبعه
عليه المصنف
هنا وجماعة ،
والموجود في
النصوص بدأة
الرجل بظهر
الذراع ،
والمرأة
بباطنه ، من غ=
1610;ر
فرق فيهما بي=
606;
الغسلتين ، و=
593;ليه
الأكثر .
( وتت=
;خيّر
الخنثى فيه )
بين البدأة
بالظَّهْر
والبطن على
المشهور ،
وبين
الوظيفتين
على المذكور .
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D
ثامنا
: بدء الرجل في
غسل اليدين
بالظهر وفي
الغسلة الثا=
06;ية
بالبطن عكس
المرأة :
مـ=
1606;
سـنن الوضوء
أن يبدأ الرج=
604;
في الغسلة
الأولى الوا=
80;بة
في اليدين
بظهر الذراع =
548;
وفي الغسلة
الثانية الم=
87;تحبّة
يبدأ ببطن
الذراع ، عكس
المرأة فإنه=
75;
تبدأ الغسلة =
575;لأولى
الواجبة ببط=
06;
الذراع ، وفي
الغسلة
الثانية الم=
87;تحبّة
تبدأ بظهر
الذراع ، هذا
ما ذكره الشي=
582;
الطوسي في
النهاية
والمبسوط ، و=
578;بعه
جماعة من
الفقهاء منه=
05;
الشهيد الأو=
04;
هنا في اللمع=
577;
وفي الذكرى ،
ومن جماعة ال=
601;قهاء
المحقق الحل=
10;
في الشرائع ،
والعلامة
الحلي في الت=
581;رير
والقواعد ، و=
575;بن
إدريس الحلي
في السرائر ، =
1608;ابن
زهرة في
الغنية .
يقول الشيخ
الطوسي في
النهاية : " ثم
يأخذ كفّا آخ=
585;
فيضعه على
مرفقه الأيم=
06;
فيغسل به يده
مرّة إلى
أطراف
الأصابع ،
ويغسل معه
المرفق ، ثم
يغسله دفعة
أخرى بكفّ آخ=
585;
مـن الماء
يضعه على باط=
606;
ذراعه
فيغسلها مـن
المرفق إلى أ=
591;ـراف
الأصابع ،
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:14.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
174 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:14.0pt;font-family:DanaFajr'>سن=
ن
الوضوء : بدأ
الرجل في غسل
اليدين
بالظهر وفي
الغسلة
الثانية
بالبطن عكس
المرأة . .175
ثم يغسل
يده اليسرى
مرّتين كما
يغسل يده الي=
605;نى
، . . . والمرأة
تفعل في
وضوئها مثل م=
575;
ذكرناه إلا أ=
606;ها
تبتدئ في غسل =
1610;ديها
بباطن
ذراعيها ،
والرجل يبتد=
74;
بظاهرهما "<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;font-famil=
y:DanaFajr'>
(1)
.
يقول الشيخ
الطوسي في
المبسوط : " ثم
يأخذ كفّا من
الماء فيغسل
به يده اليمن=
609;
من المرفق إل=
609;
أطراف
الأصابع ، إن
كان رجلا بدأ
بظاهر اليد ،
وإن كانت
امرأة بدأت
بباطن الذرا=
93;
، هذا في
الغسلة
الأولى ، وفي
الثانية يبد=
71;
الرجل بباطن
ذراعيه ،
والمرأة بظا=
07;رها
" (2)
.
يقول الشهي=
83;
الأول في
الذكرى : "
بدأة الرجل
بظاهر ذراعه
في الأولى ،
وبالباطن في
الثانية ،
والمرأة تعك=
87;
" (3)
.
يق=
1608;ل
المحقق الحل=
10;
في الشرائع : "
وأن يبدأ
الرجل بغسل
ظاهر ذراعيه =
548;
وفي الثانية
بباطنهما ،
والمرأة
بالعكس " (4) =
.
يقول
العلامة
الحلي في الت=
581;رير
: " يستحب أن
يبدأ الرجل
بغسل ظاهر
ذراعيه ، وفي =
1575;لثانية
بالباطن ،
والمرأة
بالعكس " (5) =
.
يقول
العلامة
الحلي في الق=
608;اعد
: " وبدأة
الرجل بغسل
ظاهر ذراعيه =
548;
وفي الثانية
بباطنهما ،
والمرأة
بالعكس فيهم=
75;
" (6)
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>176. .
يقول ابن
إدريس الحلي
في السرائر : "
والمسنون
للرجال أن
يبتدؤوا
بظاهر الذّر=
75;ع
بالكفّ الأو=
04;
، وبباطن
الذراع
بالكفّ الثا=
06;ي
، والمسنون
للنساء عكس
ذلك ، وهذا
على جهة الند=
576;
لا الوجوب لل=
585;جال
والنساء " (1) =
.
يقول ابن
زهرة الحلبي
في الغنية : "
وأن يبدأ
الرجل في
الغسلة
الأولى بظاه=
85;
ذراعيه ،
والمرأة
بباطنهما ،
وفي الغسلة
الثانية
بالعكس " (2) =
.
رد
الشهيد
الثاني :
الموجود في
الروايات بد=
69;
الرجل بظهر
الذراع ، وبد=
569;
المرأة بباط=
06;
الذراع ، من
غير فرق بين
الغسلتين
الأولى
والثانية ، و=
607;ذا
الرأي عليه
أكثر الفقها=
69;
ومشهورهم ، ب=
604;
صرّح العلام=
77;
الحلي في
المنتهى بأن
هذا مما عليه
اتفاق
علمائنا ،
وأما رأي
الشيخ الطوس=
10;
ومن تبعه فلا
يوجد عليه
دليل .
والنصو=
89;
التي تدل على
هذا الحكم أخ=
576;ار
، هي :
خـ=
1576;ـر
محمـد بـن
إسماعيـل بـ=
06;
بـزيـع عن أب=
610;
الحسن الرضا =
593;ليه
السلام قال : "
فرض الله على
النساء في
الوضوء
للصلاة أن يب=
578;دئن
بباطن
أذرعهنّ ، وف=
610;
الرجال بظاه=
85;
الذراع " (3) =
.
قا=
1604; الرضا
عليه السلام : <=
b>"
فرض الله عز
وجل على النا=
587;
في الوضوء أن
تبدأ المرأة
بباطن ذراعي=
07;ا
، والرجل
بظاهر الذرا=
93;
" (4)
.
والفرض هنا
محمول على
الاستحباب .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:14.0pt;font-family:DanaFajr'>سن=
ن
الوضوء : بدأ
الرجل في غسل
اليدين
بالظهر وفي
الغسلة
الثانية
بالبطن عكس
المرأة . .177
يقول
العلامة
الحلي في
المنتهى : "
يستحب أن يبد=
571;
الرجل في غسل
ذراعيه
بظاهرهما ،
والمرأة ببا=
91;نهما
، وهو اتفاق
علمائنا لما
رواه الشيخ ع=
606;
محمد ابن
إسماعيل بن
بزيع . . .
والمراد
بالفرض ها هن=
575;
التقدير لا
الوجوب " (1) =
.
عن
جابر بن يزيد =
1575;لجعفي
قال : سمعت أبا
جعفر محمد بن
علي الباقر ع=
604;يهم
السلام يقول =
600;ــ
في خبر ـــ : " . . .
، وتبدأ في
الوضوء بباط=
06;
الذراع ،
والرجل بظاه=
85;ه
، . . . " (2)
.
ملاحظـة
:
بناء على من
ينكر تثنية
غسل اليدين
لعدم وجود
الدليل على
التثنية وأن
معنى الوضـو=
69;
مرتين أي
غرفتين ، فـإ=
606;
الرجـل يأخـ=
84;
غرفـة لظهر
ذراعه وغرفة
ثانية لبطنه=
75;
، والمرأة
بالعكس أي
غرفة لبطن
ذراعها وغرف=
77;
ثانية لظهره=
75;
، بناء على
رأي الشيخ
الطوسي ، وأم=
575;
بناء على رأي
المشهور فإن=
07;
يأخذ غرفتين
لكل يد ،
فيأخذ الرجل
غرفتين ويغس=
04;
بدءًا من ظهر
الذراع ،
والمرأة تأخ=
84;
غرفتين وتغس=
04;
بدءًا من بطن
الذراع .
غسل
الخنثى
المشكل :
وأ=
1605;ا
الخنثى
المشكل إذا ل=
605;
يمكنه الجمع
بين الوظيفت=
10;ن
فإنه يأتي
بأحدهما ،
فيتخيّر بين
البدأ بظهر
الذراع في
الغسلتين كم=
75;
هو وظيفة الر=
580;ل
بناء على رأي
المشهور
الموافق
للروايات ، و=
576;ين
البدأ ببطن
الذراع في
الغسلتين كم=
75;
هو وظيفة
المرأة بناء
على رأي
المشهور
الموافق للر=
08;ايات
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>178. .
أو
يتخيّر في غس=
604;
اليدين بين
البدأ بظهر
الذراع في
الغسلة
الأولى ،
والبدأ ببطن
الذراع في
الغسلة
الثانية ، كم=
575;
هو وظيفة الر=
580;ل
بناء على رأي
الشيخ الطوس=
10;
، وبين البدأ
ببطن الذراع
في الغسلة
الأولى ، وال=
576;دأ
بظهر الذراع
في الغسلة
الثانية ، كم=
575;
هو وظيفة
المرأة بناء
على رأي الشي=
582;
الطوسي قدس
سره الشريف .
=
(
والشّاكّ في=
07;
) أي في الوضوء (
في أثنائه
يستأنف ) ،
والمراد بال=
88;ّكّ
فيه نفسه في
الأثناء الش=
17;كّ
في نيّته ،
لأنه إذا شكّ
فيها فالأصل
عدمها ، ومع
ذلك لا يُعْت=
614;دُّ
بما وقع من
الأفعال
بدونها ، وبه=
584;ا
صدق الشّكّ
فيه في أثنائ=
607;
.
وأ=
1605;ا
الشّكّ في أن=
617;ه
هل توضّأ أو
هل شرع فيه أم
لا ؟ ، فلا يُت&=
#1614;صَوَّرُ
تَحَقُّقُه¡=
5;
في الأثناء .
وقد
ذكر المصنّف
في مختصريه
الشّكّ في ال=
606;ّيّة
في أثناء
الوضوء وأنه
يستأنف ، ولم
يُعَبِّر
بالشّكّ في
الوضوء إلا
هنا .
( و )
الشّاكّ فيه
بالمعنى
المذكور (
بعده ) أي بعد
الفراغ ( لا يل&=
#1578;فت
) كما لو شكّ في
غيرها من
الأفعال .
( و ) الش=
1617;اكّ
( في البعض
يأتي به ) أي
بذلك البعض
المشكوك فيه
إذا وقع الشّ=
600;كّ
( على حـاله ) أي
حـال الوضـو=
69;
بحيث لم يكن
فرغ منه وإن
كان قد تجاوز
ذلك البعض (
إلا مع الجفا=
601;
) للأعضاء
السابقة علي=
07;
( فَيُعِيدُ )
لفوات الموا=
04;اة
.
( و ) =
04;و
شكّ في بعضه (
بعد انتقاله )
عنه وفراغه
منه ( لا يلتفت =
) .
وا=
1604;حكم
منصوص متّفق
عليه .
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D
أحكام
الوضوء :
ان=
1600;تـهـيـنا
مـن مستحـبّ=
00;ات
الوضـوء ،
والآن نـدخـ=
04;
في بـعـض أحـ=
603;ام
الوضـوء
بالنسـبة
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:14.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
179 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>180 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . =
571;حكام
الوضوء : الشك
في الوضوء
للمتوض=
17;ئ
الشّاكّ ،
وتأتي ضمن عد=
577;
حالات :
الحالة
الأولى : الشك
في نية الوضو=
569;
في أثناء
الوضوء :
المراد من
الشك في
الوضوء الشك
في نية الوضو=
569;
في أثناء
الوضوء ، ولي=
587;
المراد الشك
في نفس الوضو=
569;
لأن الشخص
الذي يتوضأ ل=
575;
معنى لأن نقو=
604;
عنه إنه شك في
أنه توضأ أو
لم يتوضأ ، أو
شك في أنه شرع
وبدأ في الوض=
608;ء
أو لم يشرع ،
فلا يمكن تصو=
617;ر
تحقّق مثل هذ=
575;
الشك في نفس
الوضوء في
أثناء الوضو=
69;
لأن المتوضئ
مشغول
بالوضوء فلا
يمكن تصوّر م=
579;ل
هذا الشك في
حقه ، وبهذا
التوجيه الذ=
10;
هو " الشك في
نية الوضوء "
يصدق " الشك ف=
610;
الوضوء في
أثناء الوضو=
69;
" .
إذ=
1606;
: يمكن حمل
كلام الشهيد
الأول : "
والشاك فيه ف=
610;
أثنائه
يستأنف " ؛
على معنيين :
المعنى
الأول :
ال=
1588;اك
في نية الوضو=
569;
في أثناء
الوضوء
يستأنف .
المعنى
الثاني :
ال=
1588;ـاك
في الوضوء
الكامل أو
الشاك في أنه
شرع وابتدأ ف=
610;
الوضوء في
أثناء الوضو=
69;
، أي إذا كان
في أثناء
الوضوء ويشك
في أنه توضأ
وضوءا كاملا
أو أنه شرع
وابتدأ في
الوضوء أو لم
يشرع فإنه
يستأنف .
والمعنى
الثاني غير
معقول ولا يم=
603;ن
تصوره لأنه إ=
584;ا
علم أنه في
أثناء الوضو=
69;
فلا يمكن أن
يشك في أنه
توضأ وضوءا
كاملا أو في
أنه بدأ في
الوضوء أو لم
يبدأ ، لذلك
لا بد من حمل
العبارة على
المعنى الأو=
04;
.
المعنى
الثالث :
يمكن أن يقا=
604;
بمعنى ثالث
كما يأتي في
التوضيح
التالي :
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أح=
كام
الوضوء : الشك
في الوضوء . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . 181
لا
يمكن حمل الش=
603;
في الوضوء عل=
609;
الشك في نية
الوضوء لأنه
إذا كان يتوض=
571;
فمعنى ذلك أن=
607;
قد نوى ، ولا
يمكن أن يشك
في نيته ، فمن
يتوضأ فحتما
هو قد نوى ،
والشك في الو=
590;وء
معناه الشك ف=
610;
الإتيان
بأجزاء
الوضوء من غس=
604;
الوجه
واليدين ومس=
81;
الرأس
والقدمين أو =
593;دم
الإتيان بها =
548;
فيشك أنه أتى
بأحد الأجزا=
69;
بقصد الوضوء
أو بقصد آخر
كالتنظيف أو =
575;لتبرّد
، وهذا ما
يفهم من
الأخبار الت=
10;
ستأتي بعد
قليل ، وهي
الدليل على
هذه الحالات
حيث يفهم منه=
575;
أن الشك في
الوضوء في
الأثناء
معناه الشك ف=
610;
الإتيان بأح=
83;
أفعال الوضو=
69;
في أثناء
الوضوء .
الدليل
على أن مراد
الشهيد الأو=
04;
هو الشك في
نية الوضوء :
الدليل على
أن مراد
الشهيد الأو=
04; من
قوله " الشك ف=
610;
الوضوء " هو "
الشك في نية
الوضوء " هو م=
575;
ذكره في
مختصريه :
البيان
والدروس ، وه=
608;
لم يعبّر بـ "
الشك في
الوضوء " إلا
هنا في اللمع=
577;
، فلا تحتاج
عبارته فيهم=
75;
إلى تأويل
بخلاف عبارت=
07;
هنا في اللمع=
577;
فإنها تحتاج
إلى تأويل إل=
609;
( الشك في نية
الوضوء ) .
يقول الشهي=
83;
الأول في
البيان : " ولو
شك في أثناء
الطهارة في
حدث أو نية أو
واجب استدرك =
548;
وبعد الفراغ
لا يلتفت " (1) =
.
يقول الشهي=
83;
الأول في
الدروس : " ولـ=
;و
شك في فعل أو
في النية وهو
بحاله أتى بـ=
607;
، ولو جفّ
البلل استأن=
01;
" (2)
.
فإذا شك
المتوضئ في
أثناء الوضو=
69; أنه
دخل الوضوء
بنية أو بدون
نية ، مثلا
كان يغسل وجه=
607;
وشك أنه دخل
الوضوء مع
النية أو بدو=
606;
النية ، في
هذه الحالة
الوضوء باطـ=
04;
وعليـه
الإعادة لأن
الوضوء لا
يكون إلا عن
نية ، ومع
الشـك في
تحقّـق
النيـة يبني
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>182 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . =
571;حكام
الوضوء : الشك
في الوضوء
على عدم
الإتيان
بالنية لأن
الأصل عند
الشك في الني=
577;
هو عدم النية
، فنجري أصال=
577;
العدم ، فيست=
589;حب
عدم النية
لأنه متيقّن
من عدم النية
والآن يشك أن=
607;
نوى أو لا
فيبني على عـ=
583;م
النيـة ، ومـ=
593;
وجـود هـذا
الأصل لا
يعتدّ بما وق=
593;
من الأفعال
بدون النية ،
فغسل الأعضا=
69;
ومسحها بدون
نية التقرّب =
573;لى
الله عز وجل
لا يكون وضوء=
575;
شرعيا بل هو ص=
1608;رة
الوضوء ،
والشك في
النية في أثن=
575;ء
الوضوء
الظاهري شك ف=
610;
الوضوء
الشرعي ، وال=
605;راد
بالوضوء الذ=
10;
يكون شاكا في=
607;
هو الوضوء ال=
588;رعي
، والمراد
بالوضوء الذ=
10;
يكون الشك في =
1571;ثنائه
هو الوضوء
الظاهري ، وم=
606;
شرائط صحة ال=
608;ضوء
نية التقرب
إلى الله
تعالى لأن
الوضوء فعل
عبادي ،
والفعل
العبادي لا ب=
583;
أن يؤتى به بط=
1585;يقة
وكيفيّة
معيّنة لا أن
يؤتى به بأي ك=
1610;فيّة
كانت .
مث=
1604;ا
تطهير الثوب
المتنجس ليس
فعلا عباديا =
548;
لذلك فإنه
يكتفى
بتطهيره بأي
كيفية كانت ،
والثوب يطهر
وإن وقع
التطهير بدو=
06;
نية التقرب إ=
604;ى
الله عز وجل ،
فالثوب
المتنجس يطه=
85;
سواء وقع مع
نية التقرب أ=
605;
بدون نية
التقرب .
في=
1603;ون
الشك في أثنا=
569;
الوضوء شكا ف=
610;
صحة الوضوء
وعدم صحتها م=
606;
ناحية الشك ف=
610;
النية وجودا
وعدما أي أن
الشك يكون في
وجود النية
وعدم وجودها =
548;
والأصل هو
العدم ، فيبن=
610;
على أنه لم
يَنْوِ ،
وبذلك يكون
الوضوء باطل=
75;
، ولا بد من
إعادة الوضو=
69;
.
الحالة
الثانية :
الشك في نية
الوضوء بعد
الفراغ من
الوضوء :
مثلا إذا
توضأ وفرغ
وانتهى من ال=
608;ضوء
ووقف للدخول
في الصلاة وش=
603;
في أنه توضأ
مع النية أو
بدون النية ،
في هذه الحال=
577;
لا يلتفت إلى
شكه ويبني عل=
609;
صحة وضوئه
بناء على
قاعدة الفرا=
94; ،
ويستطيع
الدخول فيما
يُشْتَرَط
فيه الوضوء .
وهنا يوجـد
احتمال وهو أ=
606;
معنى الشك في
الوضوء هو
الشك في أنـه
أتى بالوضـو=
69;
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أح=
كام
الوضوء : الشك
في الوضوء . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . 183
أو لم
يأتِ أي الشك
في نفس الوضو=
569;
، وهذا
الاحتمال
يمكن أن يأتي
بعد الفراغ م=
606;
الوضوء ، ولك=
606;
هذا الاحتما=
04;
لا يمكن أن نأ=
1582;ذ
به لأنه حينم=
575;
يشك الشخص في
أنه توضأ أو
لم يتوضأ
الأصل هو عدم
الوضوء بناء
على أصالة ال=
593;دم
، فيحكم
بإعادة
الوضوء ، ولك=
606;
إذا علم أنه
توضأ ، ولكن
شك في أنه كان
مع النية أو
بدون النية ،
فهنا يحكم بأ=
606;
الوضوء كان م=
593;
النية ، فيوج=
583;
فرق بين أن
الشخص أتى
بالعمل أو لم
يأتِ بالعمل
أي يشك بأصل
العمل ووجود
العمل ، هنا
تجري أصالة
العدم ، وبين
أنه يعلم أنه =
1571;تى
بالعمل ،
ولكنه يشك أن=
607;
أتى به على
الوجه الصحي=
81;
، أي يشك
بالصحة
والبطلان ،
فهنا تجري أص=
575;لة
الصحة ، فيحك=
605;
بصحة عمله ،
وهكذا يتضح
أنه لا يمكن
أن نأخذ بهذا
الاحتمال ، و=
604;ا
بد أن نفسر
العبارة على
أنه الشك في
نية الوضوء
لأنه حين الش=
603;
في أصل العمل
نبني على عدم
العمل ، فلا
بد من
الالتفات إل=
09;
هذا الشك وال=
573;تيان
بالعمل ، وهذ=
575;
هو الاحتمال
الأول ، ولكن
حين اليقين
بالعمل والش=
03;
في صحة العمل
نبني على صحة
العمل ، وهذا
هو الاحتمال
الثاني ، ولا
يمكن تفسير
العبارة بنا=
69;
على الاحتما=
04;
الأول لأن
الحكم هو
إعادة العمل =
548;
فلا بد من
الأخذ
بالاحتمال
الثاني حتى
تصح العبارة =
604;أن
الحكم هو عدم
الالتفات إل=
09;
الشك والبنا=
69; على
الصحة ، ويكو=
606;
الاحتمال
الثاني هو
مراد الشهيد
الأول ، لذلك
حمل الشهيد
الثاني العب=
75;رة
على هذا
الاحتمال ول=
05;
يحمله على
الاحتمال
الأول .
ويضيف
الشهيد
الثاني على
كلام الشهيد
الأول بأن
الشاك في أي
فعل من أفعال
الوضوء ـــ ل=
575;
فقط النية ــ=
600;
إذا كان شكه
بعد الفراغ م=
606;
الوضوء فإنه
يبني على صحة
وضوئه بناء ع=
604;ى
قاعدة الفرا=
94;
، والشك ليس
مختصا بالني=
77;
فقط ، ولا وجه
لتخصيص الشك
بالنية بل هو =
1588;امل
لكل فعل من
أفعال الوضو=
69;
، وحكم الشك
في النية هو
حكم الشك في
سائر أفعال
الوضـوء مـن
أنـه في أثنا=
569;
الوضوء يأتي
بهذا الفعل
وبما بعـده م=
600;ن
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>184 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . =
571;حكام
الوضوء : الشك
في الوضوء
أفعال ،
وبعد الفراغ
لا يلتفت إلى
شكه ، ولكن
النية هي أول
الأفعال ،
لذلك فإن الإ=
578;يان
بها وبما
بعدها في صور=
577;
الشك في
الأفعال هو
استئناف
الوضوء من
أوله بخلاف
سائر الأفعا=
04;
فإنه يعيد
الفعل ويأتي
بما بعده من
أفعال ، وفي
الحقيقة لا
يوجد فرق بين
النية وبين
سائر الأفعا=
04;
، فيعيد الفع=
604;
وما بعده سوا=
569;
كان الفعل هو
النية أم فعل=
575;
آخر من أفعال
الوضوء ، فإذ=
575;
شك بعد الفرا=
594;
من الوضوء في
أي فعل فإنه
يبني على صحة
وضوئه ، مثلا
إذا شك بعد ال=
1601;راغ
من الوضوء أن=
607;
غسل وجهه أو
لا فإنه يبني
على صحة وضوئ=
607;
.
الحالة
الثالثة : الش=
1603;
في بعض أفعال
الوضوء في
أثناء الوضو=
69;
:
إذ=
1575;
شك في أي فعل
من أفعال
الوضوء حال
الوضوء قبل
الفراغ من
الوضوء وإن
كان قد تجاوز
ذلك الفعل
فإنه يأتي
بذلك الفعل
المشكوك لاس=
78;صحاب
عدم الإتيان =
548;
ويأتي بعده
بباقي
الأفعال
حفاظا على
الترتيب ،
مثلا إذا كان
في غسل اليد
اليسرى وشك ف=
610;
الإتيان بغس=
04;
الوجه فإنه ي=
585;جع
ويغسل وجهه ث=
605;
يغسل يده
اليمنى ثم
يغسل يده
اليسرى مرّة
أخرى ويكمل
الوضوء إلى
آخره .
وإذا كان في
مسح القدم
اليمنى وشك ف=
610;
غسل اليد
اليمنى ،
فيرجع ويغسل
اليد اليمنى
بشرط عدم جفا=
601;
الوجه لأنه
إذا جفّ الوج=
607;
فإن الموالا=
77;
تكون قد فاتت
، والموالاة
شرط في صحة
الوضوء ، فهن=
575;
يجب أن يرجع
ويغسل الوجه
مرّة أخرى
للمحافظة عل=
09;
الموالاة ثم
يغسل اليد ال=
610;منى
ثم اليسرى ثم
يمسح القدم
اليمنى ثم ال=
610;سرى
حفاظا على
الترتيب .
الحالة
الرابعة :
الشك في بعض
أفعال الوضو=
69;
بعد الفراغ م=
606;
الوضوء :
&=
nbsp;
إذا شـك في ب=
1600;عـض
أفـعـال الـ=
08;ضـوء
بـعـد الانـ=
78;ـقال
عـن الـوضـو=
69;
والفراغ منـ=
07;
فإنـه لا
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أح=
كام
الوضوء : الشك
في الوضوء . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . 185
يلتفت
إلى شكه ويبن=
610;
على صحة وضوئ=
607;
عملا بقاعدة
الفراغ ،
ومعنى
الانتقال عن=
07; هو
الفراغ منه ، =
1601;هما
تعبيران
مختلفان
لمعنى واحد .
الدليل
على الحالات
السابقة :
الدليل على
هذه الحالات
وعلى الحكم
الذي هو
الالتفات إل=
09;
الشك في
الأثناء وعد=
05;
الالتفات إل=
09;
الشك بعد
الفراغ هو
النصوص
وإجماع
الفقهاء ، وم=
606;
النصوص :
صحيحة زرار=
77;
عن أبي جعفر
عليه السلام
قال : " إذا كن=
8;
قاعدا على
وضوئك فلم
تَدْرِ أغسل=
78;
ذراعيك أم لا
فَأعِدْ علي=
07;ما
وعلى جميع ما
شككت فيه أنك
لم تغسله أو
تمسحه مما
سمّى الله ما
دمت في حال
الوضوء ، فإذ=
575;
قمت من الوضو=
569;
وفرغت منه وق=
583;
صرت في حال
أخرى في
الصلاة أو في
غيرها فشككت
في بعض ما
سمّى الله مم=
575;
أوجب الله
عليك فيه
وضوءه لا شيء
عليك فيه . . . " =
(1) =
.
صحيحة زرار=
77;
: قلت لأبي
عبدالله علي=
07;
السلام : . . . ثم
قال : " يا
زرارة ! إذا
خرجت من شيء
ثم دخلت في
غيره فشكك لي=
587;
بشيء " (2)
.
مو=
1579;قة
عبدالله بن
أبي يعفور عن =
1571;بي
عبدالله علي=
07;
السلام قال : "
إذا شككت في
شيء من الوضو=
569;
وقد دخلت في
غيره فليس شك=
603;
بشيء ، إنما
الشك إذا كنت
في شيء لم تَج=
1615;زْهُ
" (3)
.
صح=
1610;حة
محمد بن مسلم
قال : قلت لأبي
عبدالله علي=
07;
السلام : رجل
شك في الوضوء
بعدما فرغ من
الصلاة . قال : &qu=
ot;
يمضي على
صلاته ولا
يعيد " (4) =
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>186 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . =
571;حكام
الوضوء : الشك
في الوضوء
مو=
1579;قة
أو حسنة بكير
بن أعين قال :
قلت له : الرجل
يشك بعدما يت=
608;ضأ
. قال : " هو حين
يتوضأ أذكر
منه حين يشك " (1) =
.
(
والشّاكّ في
الطهارة ) مع ت&=
#1610;قّن
الحدث ( مُحْد=
1616;ثٌ
) لأصالة عدم
الطهارة ، (
والشّاكّ في
الحدث ) مع تيق&=
#1617;ن
الطهارة ( مُت=
1614;طَهِّرٌ
) أخذا بالـمُ=
1578;َيَقَّن
، ( و ) الشّاكّ ( =
601;يهما
) أي في المتأخ&=
#1617;ِر
منهما مع تيق=
617;ن
وقوعهما ( مُح=
1618;دِثٌ
) لتكافؤ
الاحتمالين =
00;ــ
إن لم يَسْتَ=
601;ِدْ
من الاتّحاد
والتّعاقب
حكما آخر ـــ =
1548;
هذا هو الأقو=
609;
والمشهور ،
ولا فرق بين
أن يعلم حاله
قبلهما
بالطهارة أو
بالحدث ، أو
يشك .
ور= 1576;ما قيل بأنه يأخ= 584; ـــ مع علمه بحاله ـــ ضد= 617;َ ما علمه ؛ لأنه إن كان متطهِّرا فق= 83; عَلِمَ نَقْ= 90;َ تلك الحالة و= 588;َكَّ في ارتفاع الناقض ؛ لجو= 575;ز تعاقب الطها= 85;تين ، وإن كان محدثا فقد عَ= 604;ِمَ انتقالَه عن= 07; بالطهارة وش= 14;كَّ في انتقاضها بالحدث ؛ لجو= 575;ز تعاقب الأحداث ، وي= 615;شْكَلُ بأن المتيقَّن حينئذ ارتفا= 93; الحدث الساب= 02; ، أما اللاحق المتيقَّن وقوعُه فلا ، وجواز تعاقب= 07; لمثله متكاف= 74; لتأخّره عن الطهارة ، ول= 575; مرجّح .<= o:p>
نعم
لو كان المتح=
602;ّق
طهارة رافعة =
548;
وقلنا بأن
المجدِّد لا
يرفع ، أو قطع
بعدمه =
تو=
جّه
الحكم
بالطهارة في
الأول =
،
كما أنه لو
علم عدم تعاق=
576;
الحدثين بحس=
76;
عادته أو في
هذه الصورة=
تحقّق
الحكم بالحد=
79;
في الثاني
،
إلا أنه خارج
عن موضع النّ=
586;اع
، بل ليس من
حقيقة الشّك=
17;
في شيء إلا
بحسب ابتدائ=
07; ،
وبهذا =
يظ=
هر
ضعف القول
باستصحاب
الحالة
السابقة بل ب=
591;لانه
.
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D
انتقل
الشهيد الأو=
04;
من الوضوء إل=
609;
الطهارة ،
وذلك للتنبي=
07;
على عدم
اختصاص الحك=
05;
بالوضوء ، بل
يجري الحكم ف=
610;
مطلق الطهار=
77;
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:14.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
187 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>188 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . أحكام
الطهارة :
اليقين
بالحدث والش=
03;
بالطهارة
قاعدة
أصولية :
جا=
1569;
في علم أصول
الفقه أن
المكلّف إذا
كان على يقين
بشيء ثم شكّ
بعد ذلك في
هذا الشيء
فإنه يبني عل=
609;
بقاء هذا الش=
610;ء
بناء على
الاستصحاب أ=
10;
يستصحب
اليقين
السابق ، وحك=
605;
الظن هنا هو
حكم الشك ،
فلو تيقن بشي=
569;
ثم ظنّ بخلاف
هذا الشيء
فإنه يستصحب
هذا الشيء ،
فاستصحاب
الشيء يجري
عند الشك أو
الظن في زوال=
607;
.
وت=
1608;جد
ملاحظة هامة
جدا وهي أن
الاستصحاب
يجري مع عدم
وجود دليل
شرعي محرِز
لأن النوبة ل=
575;
تصل إلى
الأصول العم=
04;ية
مع وجود
الدليل المح=
85;ِز
، لذلك إذا
وردت رواية
فإننا نأخذ
بالرواية ول=
75;
نأخذ بالأصل
العملي ، وإذ=
575;
أجرينا الأص=
04; العملي
فيكون من باب
المؤَيِّد ل=
75;
من باب الدلي=
604;
.
فروع
أحكام
الطهارة :
تو=
1580;د
هنا ثلاثة
فروع :
الفرع
الأول :
اليقين
بالحدث والش=
03;
بالطهارة :
=
إذا
كان المكلّف
على يقين من
أنه محدِث وش=
603;
في أنه تطهّر
بعد ذلك فإنه
يبني على أنه =
1605;حدِث
ـــ أي في حكم
المحدِث لا
أنه محدِث
واقعا ـــ لأ=
589;الة
عدم الطهارة
واستصحاب
بقاء الحدث .
والدلي=
04;
الرواية
التالية :
موثّقة بكي=
85; قال
: قال لي أبو
عبدالله علي=
07;
السلام : " إذا
استيقنت أنك
قد أحدثت
فتوضّأ ،
وإياك أن تحد=
579;
وضوءا أبدا
حتى تستيقن
أنك قد أحدثت &q=
uot;
(1)
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أح=
كام
الطهارة :
اليقين
بالطهارة
والشك بالحد=
79;
. . . . . . . . . . . . . . . . . 189
وكذلك إذا
كان على يقين
من الحدث وظن
أنه قد تطهر
بعد ذلك فإنه =
1610;ستصحب
الحدث ، والظ=
606;
مثل الشك لأن
اليقين لا
ينقضه إلا ال=
610;قين
.
الفرع
الثاني :
اليقين
بالطهارة
والشك بالحد=
79;
:
إذ=
1575;
كان المكلف
على يقين من
طهارته وشك ف=
610;
أنه قد أحدث
بعد ذلك ـــ
كأن نام مثلا =
1600;ــ
فهنا يستصحب
بقاء الطهار=
77; ـــ
أي يكون في
حكم المتطهّ=
85; لا
أنه متطهِّر =
608;اقعا
ـــ أخذا
بالمتيقَّن .
والدلي=
04;
الروايات
التالية :
صحيحة زرار=
77; قال
: قلت له : الرجل
ينام وهو على
وضوء . . . قلت :
فإن حُرِّكَ =
593;لى
جنبه شيء ولم
يعلم به ؟ قال :=
"
لا ، حتى
يستيقن أنه ق=
583;
نام ، حتى
يجيء من ذلك
أمرٌ بَيِّن=
12;
، وإلا فإنه
على يقين من
وضوئه ، ولا ت=
1606;قض
اليقين أبدا
بالشك ، وإنم=
575;
تنقضه بيقين =
570;خر
" (1)
.
عن
علي بن جعفر
عن أخيه موسى
بن جعفر عليه
السلام قال :
سألته عن رجل
يتكئ في
المسجد فلا
يدري نام أم ل=
1575;
، هل عليه
وضوء ؟ قال : "
إذا شك فليس
عليه وضوء " (2) =
.
ويدل عل=
609;
الفرعين الر=
75;وايات
العامة ، منه=
575;
:
عن
أمير
المؤمنين عل=
10;ه
السلام ( في
حديث
الأربعمائة )
قال : " من كان
على يقين ثم
شكّ
فَلْيَمْضِ
على يقينه فإ=
606;
الشّكّ لا
ينقض اليقين =
548;
. . . " (3)
.
وك=
1584;لك
إذا كان
متيقّنا مـن
الطهارة وظن
أنـه قـد أحد=
579;
بعد ذلك فإنه
يستصحب
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>190 . . . . . . .=
. . . .
أحكام
الطهارة :
اليقين
بالطهارة
والحدث وعدم
العلم
بالأسبق
الطهار=
77; ،
والظن مثل
الشك لأن
اليقين لا
ينقضه إلا ال=
610;قين
.
وهذان
الفرعان لا
يوجد فيهما أ=
610;
إشكال ، ويوج=
583;
إجماع بين
الفقهاء
عليهما .
يق=
1608;ل
المحقق الحل=
10;
في المعتبر : "=
; أما
إذا تيقّن ال=
581;دث
وشكّ في
الطهارة
فالإجماع عل=
09;
وجوب الإعاد=
77; "
(1)
.
يقول
السيد محمد
العاملي في
مدارك
الأحكام : " وه=
;ذا
الحكم أعني
وجوب الطهار=
77;
مع الشك فيها
وتيقّن الحد=
79;
إجماعي بين ا=
604;مسلمين
" (2)
.
الفرع
الثالث :
اليقين
بالطهارة
والحدث وعدم =
575;لعلم
بالأسبق :
الإشكال
يأتي في الفر=
593;
الثالث وهو :
إذا علم بصدو=
585;
الحدث منه ،
وعلم أيضا
بصدور
الطهارة منه =
548;
ولا يعلم
أيهما كان ال=
605;تأخر
وأيهما الأس=
76;ق
، فهل هنا
يحكم بأنه مح=
583;ِث
أو متطهِّر ؟
وم=
1606;شأ
الشبهة هنا ه=
608;
أنه يوجد
استصحابان ،
فعنده يقين
سابق بالحدث
فيستصحب
الحدث ، وعند=
607;
يقين سابق
بالطهارة
فيستصحب
الطهارة ، ول=
575;
يوجد مرجّح
لأحد
الاستصحابي =
6;
على الآخر حت=
609;
يقدّم ،
فيتعارضان
ويتساقطان
لأن الاحتما=
04;ين
متكافئان ،
ولا يمكن
تقديم أحدهم=
75;
على الآخر ،
في هذه الحال=
577;
ماذا يفعل
المكلف ؟
المكلف يبن=
10;
على أنه محدِ=
579;
ظاهرا لأن
الاستصحابي =
6;
يتساقطان
فنرجع إلى
أصالة عدم
الطهارة ، وه=
608;
لا يعلم
الواقع ، فقد
يكون واقعا
على طهارة ،
ولكن بحسب
الظاهر هو مح=
583;ِث
، ولا يستطيع
الدخول في
الصلاة لأن
الصلاة واجب
مشروط
بالطهارة ،
ولكي يـصـح
الدخـول في
الصـلاة لا ب=
600;دّ
أن يحرز المك=
604;ّـف
أنـه على طـه=
600;ارة
ولا
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أح=
كام
الطهارة :
اليقين
بالطهارة
والحدث وعدم =
575;لعلم
بالأسبق . . . . . . . . . . . 191
يكفي
احتمال
الطهارة ، فل=
575;
بدّ في الدخو=
604;
في المشروط م=
606;
العلم بحصول
الشرط ، وهو
الآن يشك بهذ=
575;
الشرط وليس
متيقِّنا من=
07;
، ولا نقول هو
محدث بل نقول
هو محكوم بأن=
607;
محدث ،
والمراد بال=
81;كم
بكونه محدثا
أن حكمه حكم
المحدث في عد=
605;
صحة دخوله
فيما تشترط
فيه الطهارة =
548;
وهو لا يعلم
بواقعه ، فقد
يكون على
طهارة واقعا =
548;
فيتطهّر حتى
يحرز الطهار=
77;
ولا يكفي
البناء على ا=
581;تمال
الطهارة ،
وهنا لا يستن=
583;
إلى
الاستصحاب
لأن الاستصح=
75;بين
تعارضا
فتساقطا ، بل
الدليل هو
اشتغال الذم=
77;
بالإتيان
بالصلاة الم=
88;روطة
بالطهارة ، و=
604;ا
تبرأ الذمة
إلا بالإتيا=
06;
بالطهارة
المتيقَّنة
ولا يكتفى
بالطهارة
المشكوكة لأ=
06;
الاشتغال
اليقيني يست=
83;عي
البراءة
اليقينيّة .
وع=
1606;
فقه الرضا عل=
610;ه
السلام : " فإن
شككت في
الوضوء وكنت
على يقين من
الحدث فتوضّ=
71;
، وإن شككت في
الحدث وكنت
على يقين من
الوضوء فلا
ينقض الشكُّ
اليقينَ إلا
أن تستيقن ، و=
1573;ن
كنت على يقين
من الوضوء
والحدث ولا
تدري أيهما
أسبق فتوضّأ =
548;
وإن توضّأت
وضوءا تامّا
وصليت صلاتك
أو لم تُصَلّ=
616;
ثم شككت فلم ت=
1614;دْرِ
أحْدَثْتَ أ=
05;
لم تُحْدِثْ
فليس عليك
وضوء لأن
اليقينَ لا
ينقضه الشكّ=
15; "
(1)
.
وبناء على
هذه الرواية
ـــ إذا ثبت
انجبارها ــ=
00;
يكون الحكم ه=
608;
البناء على
الحدث إذا لم
يعلم الأسبق
منهما .
استثناءات
من الحكم :
يوجد
استثناء
بالبناء على
الطهارة أو
الحدث فيما
إذا وجدت
قرينة خارجي=
77;
على بقائه عل=
609;
الطهارة أو
الحدث ،
والقرينة
الخارجية مث=
04; الاتحاد
والتعاقب ،
مثلا لنفرض أ=
606;ـه
صدر منه حـدث
وطهارة ،
ويعلم أنـه م=
606;
عادته أنه
يتوضأ بعد كل
حدث ،
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>192 . . . . . . .=
. . . .
أحكام
الطهارة :
اليقين
بالطهارة
والحدث وعدم
العلم
بالأسبق
فتكون
الطهارة
صادرة منه بع=
583;
الحدث ، فيبن=
610;
الآن على أنه
متطهّر ، فال=
588;اك
في المتأخر
والمتقدم مح=
83;ِث
إذا لم يستفد
من الاتحاد
والتعاقب مع
العلم بالحا=
04;ة
السابقة حكم=
75;
آخر ، ولا شك
أنه مع العلم
بهما مع العل=
605;
بالحالة
السابقة يحص=
04;
له اليقين
بمثل الحالة
السابقة من
الطهارة أو
الحدث ، والم=
585;اد
من الاتحاد ه=
608;
تساوي الحدث
والطهارة من
حيث العدد
كطهارة وحدث
أو طهارتين
وحدثين ، وال=
605;راد
من التعاقب ه=
608;
كون الطهارة
عقيب الحدث ـ=
600;ـ
من غير توالي
حدثين
وطهارتين ــ=
00; رافعا
له لا مجدّدا
لعدم تعاقب
الحدثين بحس=
76; عادته
مثلا فيستفي=
83;
أن حدثه مرتف=
593;
قطعا ، أو كون
الحـدث عقيب
الطهارة
ناقضا لهـا ل=
575;
حدثا بعد حدث
فيستفيد أن
طهارته
مرتفعة قطعا =
548;
ولكن هذا
الاستثناء
خارج عن الفر=
590;
ومحل الكلام
وموضع
النّزاع لأن
الفرض أنه يش=
603;
في المتقدّم
من المتأخّر =
548;
وهو الآن يعل=
605;
بالمتقدّم م=
06;
المتأخّر
لوجود قرائن
من الخارج
دالة على
المتقدّم
والمـتأخر ،
فهو يخرج عن
مسألة الشك
إلا بحسب
الابتداء لأ=
06;
الشك شك بدوي
يزول مع
الالتفات وا=
04;علم
من القرائن
الخارجية .
المشهور
هو الحكم
بالحدث حين
الشك في تقدم
الطهارة أو ا=
604;حدث
:
والحكم بأن= 07; محدِث حين الشك في تقدّ= 605; وتأخر الطهارة أو الحدث هو المشهور خصو= 89;ا بين المتقدّ= 05;ين كما في مدارك الأحكام ، وه= 608; الأقوى عند الشهيد الثاني ، ولا يوجد فرق في الحكم بأنه محدث وتجب الطهارة مطلقا سواء كان يعلم حال= 607; قبلهما بالطهارة أو بالحدث أم كا= 606; يشك قبلهما بين الطهارة والحدث ، هذا إذا لم يستفد من القرائن الخارجية ــ= 00; كالاتحاد وا= 04;تعاقب ـــ حكما آخر .<= o:p>
يقول
السيد محمد
العاملي في
مدارك
الأحكام : " إذ=
;ا
تيقن الطهار=
77;
والحدث وشك ف=
610;
اللاحق منهم=
75;
فقد أطلق
الأكثر خصوص=
75; المتقدمين
وجوب الطهار=
77; "
(1)
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أح=
كام
الطهارة :
اليقين
بالطهارة
والحدث وعدم
العلم
بالأسبق . . . . . . . . . . . 193
يقول
المحقق
الكركي في جا=
605;ع
المقاصد : " إن
من تيقن حصول
الحدث
والطهارة من=
07;
ولم يعلم الس=
575;بق
منهما
واللاحق أطل=
02;
المتقدّمون
من الأصحاب
وجوب الطهار=
77;
عليه ؛ لتكاف=
572;
الاحتمالين
من غير ترجيح
، والدخول في
الصلاة موقو=
01;
على الحكم بك=
608;نه
متطهرا " (1) =
.
وم=
1606;
المتقدّمين
الشيخ الصدو=
02;
في المقنع ، و=
1575;لشيخ
المفيد في
المقنعة ،
والشيخ الطو=
87;ي
في المبسوط .
&=
nbsp;
يقو&=
#1604;
الشيخ الصدو=
02;
في المقنع : "
وإن استيقنت
أنك توضأت
وأحدثت ، فلا
تدري سبق
الوضوء الحد=
79;
أم الحدث
الوضوء فتوض=
71;
" (2)
.
يقول الشيخ
المفيد في
المقنعة : "
فإن تيقن أنه
قد تطهر ،
وتيقن أنه قد
أحدث ، ولم
يعلم أيهما
سبق صاحبه وج=
576;
عليه الوضوء =
563;
ليزول الشك
عنه فيه ،
ويدخل في
صلاته على
يقين من
الطهارة " (3) =
.
يقول الشيخ
الطوسي في
المبسوط : "
ومن تيقن
الوضوء
والحدث معا
ولم يعلم
أيهما سبق
أعاد الوضوء &qu=
ot;
(4)
.
قولان
في مقابل قول
المشهور :
القول
الأول للمحق=
17;ق
الحلّي
والمحقّق ال=
03;ركي
:
إن
علم حاله
قبلهما أخذ
بضدّ ما علمه =
1548;
فلو تيقّن
بالطهارة قب=
04;
احتمالي
الحدث والطه=
75;رة
حكم عليه
بالحـدث لأن
وجـود الحـد=
79;
متيقّن ورفع=
00;ه
مشكوك لتساو=
10;
احتمالي
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>194 . . . . . . .=
. . . .
أحكام الطها=
85;ة
: اليقين
بالطهارة
والحدث وعدم
العلم
بالأسبق
التقدم
والتأخر بين
الحدث
والطهارتين
الحاصلتين ،
فيستصحب
الحدث ، ولو
تيقن بالحدث
فيحكم في حقّ=
607;
بالطهارة
لأنه تيقن با=
604;طهارة
ورفع الحدث
وشك في بطلان
الرافع للطه=
75;رة
لتساوي
احتمالي
التقدم
والتأخر ،
فيستصحب الط=
07;ارة
، وإن لم يعلم &=
#1581;اله
قبلهما تجب
الطهارة .
يق=
1608;ل
المحقق الحل=
10; في
المعتبر : " وأ=
;ما
إذا تيقّنهم=
75;
وشكّ في
المتأخر فقد
قال الثلاثـ=
77;
ومـن تبعهـم : &=
quot;
يعيـد الطهـ=
75;رة
" ، وعنـدي في
ذلك تردّد ، و=
1608;جه
ما قالوه : إن
يقين الطهار=
77;
معارض بيقين =
575;لحدث
ولا رجحان
فيجب الطهار=
77;
لعدم اليقين
بحصولها ، لك=
606;
يمكن أن يقال :
ينظر إلى حال=
607;
قبل تصادم ال=
575;حتمالين
فإن كان حدثا
بنى على
الطهارة لأن=
07;
تيقّن
انتقاله عن
تلك الحال إل=
609;
الطهارة ولم
يعلم تجدّد
الانتقاض
وصار متيقّن=
75;
للطهارة وشا=
03;ّا
في الحدث ،
فيبني على
الطهارة ، وإ=
606;
كان قبل تصاد=
605;
الاحتمالين
متطهرا بنى
على الحدث
لعين ما ذكرن=
575;
" (1)
.
يق=
1608;ل
المحقق
الكركي في
جامع المقاص=
83; :
" إن من تيقن
حصول الحدث
والطهارة من=
07;
ولم يعلم الس=
575;بق
منهما
واللاحق أطل=
02;
المتقدمون م=
06;
الأصحاب وجو=
76;
الطهارة علي=
07; .
. . وفصّل
المتأخرون ف=
10;
ذلك (2)
، فقالوا : ينظ&=
#1585;
، فإن لم يعلم
حاله قبل
زمانهما وجب=
78;
الطهارة ـــ
كما ذكروه ــ=
600;
، وإن علم
حاله قبلهما
بأنه كان
متطهرا أو مح=
583;ثا
لم يتجه الحك=
605;
بالطهارة عل=
09;
كل حال ، ثم
اختلفوا ،
فقال المحقق
ابن سعيد :
يأخذ بضد ما
كان قبلهما م=
606;
حدث وطهارة ،
لأنه إن كان
محدثا فقد
تيقن رفع ذلك
الحدث
بالطهارة
المتيقنة مع =
575;لحدث
الآخر لأنها
إن كانت بعد
الحدثين أو ب=
610;نهما
فقد ارتفـع
الأول بـهـا =
548;
وانتقـاضها =
76;الحـدث
الآخـر غير
معلـوم للشـ=
03;
في تأخـره
عنها ، فـفي
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أح=
كام
الطهارة :
اليقين
بالطهارة
والحدث وعدم
العلم
بالأسبق . . . . . . . . . . . 195
الحقيق=
77;
هو متيقن
للطهارة شاك
في الحدث ، وإ=
1606;
كان متطهرا
فقد تيقن أنه
نقض تـلـك
الطهـارة
بالحـدث
المتيقـن مـ=
93; الطهـارة
لأنـه إن كان
بعـد
الطهارتين أ=
08;
بينهما فقـد
نقض الأولى ع=
604;
كل تقدير ،
ورفعه بالطه=
75;رة
الأخرى غير
معلوم للشك ف=
610;
تأخرها عنه ،
فهو متيقن
للحدث شاك في =
1575;لطهارة
.
&=
nbsp;
والأصحّ ال=
76;ناء
على الضدّ إن
لم يقطع
بالتعاقب ،
وإلا أخذ
بالنظير ، ول=
608;
لم يعلم حاله
قبلهما تطهر &qu=
ot;
(1)
.
إذ=
1606;
: نحكم بأن
الشاك في
الطهارة مع ت=
610;قّن
الحدث محدث
والشاك في
الحدث مع
تيقّن الطها=
85;ة
متطهّر كما ه=
608;
رأي المشهور =
548;
ولكن هذا الح=
603;م
ثابت مع جهله
بالحالة
السابقة على
الحالتين ، و=
571;ما
لو علم
بالحالة
القبلية
فالحالة
القبلية تؤث=
85;
، فإذا كان
على طهارة قب=
604;
الشك فيهما ف=
573;نه
لا بدّ أن
يأخذ بضدّ
الحالة
السابقة ،
فإذا كان على =
1591;هارة
قبلهما فهو
الآن محدث ،
وهذا هو الشق
الأول ، وإذا
كان محدثا
قبلهما فهو ا=
604;آن
على طهارة ،
وهذا هو الشق
الثاني ،
ولنأخذ
الشقّين :
الشّقّ
الأول :
لنأخذ فرضي=
77;
أنه كان على
طهارة سابقة
قبل الشك في
تقدم وتأخر
الطهارة أو
الحدث ، الآن
يبني على
الحدث لأنه
يعلم أنه كان
على طهارة
سابقة ، والآ=
606;
يعلم قطعا أن=
607;
صدر منه طهار=
577;
وحدث ، فالنت=
610;جة
أنه يعلم أن
طهارته
الأولى
انتقضت قطعا =
604;أنه
يعلم بصدور
الحدث ، ولكن
لا يعلم أن
هذا الانتقا=
90;
أتى بعده
طهارة ثانية
أو لم يأتِ ،
أي يشك في
ارتفاع
الناقض
لاحتمال
تعاقب الطها=
85;تين
، فيبني الآن
على الحدث
بناء على
الاستصحاب ،
وهو في
النتيجة وصل
إلى نفس قول
المشهور ،
ولكن الحيثي=
77;
والطريق
والمبنى
والنظرية
مختلفة مع أن
النتيجة
واحدة .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>196 . . . . . . .=
. . . .
أحكام
الطهارة :
اليقين
بالطهارة
والحدث وعدم
العلم
بالأسبق
الشّقّ
الثاني :
&=
nbsp;
إذا أخذنا
فرضية أنه كا=
606;
محدثا قبلهم=
75;
، فالآن يبني
على الطهارة
لأنه يعلم أن=
607;
كان على حدث
سابق ، والآن
يعلم أنه قد
صدر منه طهار=
577;
وحدث ، ويعلم
أن حدثه الأو=
604;
قد جاء بعده ط=
1607;ارة
فيعلم
انتقاله عن
الحدث
بالطهارة ،
ولكن لا يعلم
أن هذه
الطهارة أتى
بعدها ناقض أ=
608;
لم يأتِ ، أي
يشك في انتقا=
590;
الطهارة
لاحتمال تعا=
02;ب
الحدثين ،
فيبني الآن
على الطهارة =
576;ناء
على
الاستصحاب .
إشكال
الشهيد
الثاني على
الشّقّ
الثاني :
نع=
1605;
الحدث الأول
مرتفع سواء
تبعه حدث ثم
طهارة أم تبع=
607;
طهارة ثم حدث
، ولكن لا يمك=
1606;
أن يحكم
بالطهارة في
هذه الحالة
لأن الطهارة
متوقفة على
أنه كان محدث=
575;
ثم أحدث ثم
تطهّر ، فلكي
نحكم بطهارت=
07;
الآن لا بدّ
من افتراض أن
الحدثين كان=
75;
متعاقبين ثم
تطهّر ، ولكن
هذا الاحتما=
04;
يقابله
احتمال
متكافئ معه ،
والاحتمال
الثاني
المكافئ
المساوي له ه=
608;
أنه كان محدث=
575;
ثم تطهّر ثم
أحدث ، فيكون
الآن محكوما
بالحدث ، ولا
يوجد مرجِّح
لأحد الاحتم=
75;لين
على الآخر
فيتعارضان
ويتساقطان ،
واحتمال
تعاقب
الحدثين ليس
متيقَّنا بل
مشكوك فيه ،
فالحدث الأو=
04;
قد ارتفع حتم=
575;
لأنه تبعه
طهارة سواء
قلنا بأن
الحدث الثان=
10;
تبع الحدث
الأول ثم
تطهَّر أم
قلنا بأن
الطهارة تبع=
78;
الحدث الأول
ثم أحدث ،
وأما الحدث
الثاني
المتيقَّن
وقوعه فلا
نعلم
بارتفاعه
لأنه يحتمل
أنه كان محدث=
575;
ثم تطهَّر ثم
أحدث ، ومع عد=
1605;
وجود
المرجِّح
نحكم الآن
بأنه محدث ول=
575;
نحكم بطهارت=
07;
لكفاية
الاحتمال هن=
75;
وعدم وجود ال=
610;قين
بالطهارة ،
ولكي نحكم
بالطهارة لا
بدّ من إحراز
الطهارة ولا
يكفي عدم
العلم بالحد=
79; ،
فنقول عنه إن=
607;
ليس متطهِّر=
75;
مع أننا لا
نقول هو محدث
، وإنما نقول
إننا نحكم
بأنه محدث ،
وهذا حكم
ظاهري لأن
الواقع مجهو=
04;
عندنا ولا
نعلم به .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أح=
كام
الطهارة :
اليقين
بالطهارة
والحدث وعدم
العلم
بالأسبق . . . . . . . . . . . 197
ورود
نفس الإشكال
على الشق
الأول :
&=
nbsp;
يرد نفس
الإشكال أيض=
75;
على الشق الأ=
608;ل
وهو فيما إذا
كان المكلف
متطهرا قبل
الاحتمالين =
48;
فالمتيقَّن
هو ارتفاع
الطهارة الس=
75;بقة
، وأما
الطهارة
اللاحقة
المتيقَّن
وقوعها فلا
نعلم
بانتقاضها ،
واحتمال
تعاقب الطها=
85;تين
متكافئ مع
احتمال تأخر
الطهارة عن ا=
604;حدث
،
والاحتمالا =
6;
يتعارضان
فيتساقطان ،
فنرجع إلى
أصالة عدم
الطهارة ،
فيبني على أن=
607;
الآن محدث .
ول=
1605;
يورد الشهيد
الثاني هذا
الإشكال لأن
المدّعى في
الشق الأول ه=
608;
مختاره وإن
اختلف الطري=
02;
، ولا يريد أن
يبيّن فساد
الدليل لأن
الشهيد
الثاني ذكر ل=
607;
دليلا آخر كم=
575;
ذكرنا ، ونعي=
600;د
ذكـر الدليل
وهـو أن الطه=
600;ارة
متيقّنة
الوقوع ،
والحدث
متيقّن
الوقوع ، ويت=
603;افأ
الاحتمالان :
احتمال تأخر
الطهارة واح=
78;مال
تأخر الحدث ،
فيتساقطان ،
فنرجع إلى أص=
575;لة
عدم الطهارة =
548;
فلا يصح الحك=
605;
بالطهارة لأ=
06; الطهارة
لا بدّ أن
تكون محرزة
للدخول في
العمل الذي
تشترط فيه
الطهارة .
استثناء
صورتين عن مح=
604;
النّزاع :
يوجد
استثناء من
الشقين الأو=
04;
والثاني ، وه=
608;
فيما لو كانت
توجد قرائن م=
606;
الخارج أن ال=
591;هارة
كانت متأخّر=
77;
فنحكم
بطهارته ، أو
أن الحدث كان
متأخّرا
فنحكم بأنه
محدث ، ولكن
هذا الاستثن=
75;ء
خارج عن الفر=
590;
ومحل الكلام
وموضع النّز=
75;ع
لأن الفرض أن=
607;
لا يعلم
المتقدّم من
المتأخّر .
ويتناول
الشهيد
الثاني
الاستثناء م=
06;
الشّقّين
السابقين :
الاستثناء
من الشّقّ
الأول :
يوجد بحث بي=
606;
الفقهاء وهو =
571;ن
الطهارة
التجديديّة
رافعة للحدث
أو ليست رافع=
577;
للحـدث ، مثـ=
604;ا
كان علـى وضـ=
608;ء
في السـاعة
الأولـى ، وف=
610;
السـاعـة
الثانيـة شـ=
03;
أنـه على
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>198 . . . . . . .=
. . . .
أحكام
الطهارة :
اليقين
بالطهارة
والحدث وعدم
العلم
بالأسبق
وضوء أو
لا ، فهنا
يستصحب
الطهارة لأن=
07;
كان على يقين
من الطهارة و=
588;ك
في الحدث فإن=
607;
يستصحب
الطهارة ، وف=
610;
الساعة
الثالثة أرا=
83;
أن يصلي
فتوضّأ
وضوءاً تجدي=
83;يّا
لأنه استصحب
الطهارة لا
بعنوان أنه ر=
575;فع
للحدث بل لأن=
607;
على طهارة
ويريد الآن أ=
606;
يجدّد
الطهارة ، وف=
610;
الرواية عن ا=
604;إمام
الصادق عليه
السلام : " الو=
;ضوء
على الوضوء
نور على نور " (1)
، ثم صلى وبعـ=
1583;
الصـلاة تـذ=
03;ّـر
أنـه كان
محدثا قبل
الساعة
الثالثة ـــ
أي قبل الوضو=
569;
التجديدي ــ=
00;
وعلم أن
الاستصحاب
الذي أجراه
كان في غير
محلّه ، فهل
الوضوء
التجديدي
يرفع الحدث أ=
608;
لا يرفع الحد=
579;
؟
الجواب
:
يوجد خلاف
بين الفقهاء
في هذه المسأ=
604;ة
، فبعض
الفقهاء
يقولون إن
الوضوء حتى ي=
603;ون
رافعا للحدث
يشترط فيه أن
لا يكون
تجديديّا ، ف=
573;ذا
كان تجديديّ=
75;
فإنه لا يكون
رافعا للحدث
على اعتبار
قصد الوجوب
وعدم كفاية
قصد القربة
فيه ، فإذا
كان وضوءا
تجديديّا فل=
75;
يوجد فيه قصد
الوجوب ، لذل=
603;
لا يكون الوض=
608;ء
التجديدي
رافعا للحدث =
548;
والنتيجة أن=
07;
دخل الصلاة
بلا طهارة لأ=
606;
الطهارة شرط
واقعي في صحة
الصلاة ، فهذ=
607;
الصلاة تكون
باطلة .
وف=
1610;
المقام يقول
الشهيد
الثاني لو
فرضنا أنه كا=
606;
على طهارة ثم
صدر منه طهار=
577;
وحدث ولا يعل=
605;
المتقدّم من
المتأخّر ،
ولكنه يعلم أ=
606;
آخر طهارة
تطهرها كانت
رافعة أو علم
بعدم وقوع
الوضوء
التجديدي من=
07;
، أي أنه كان
متطهرا ثم صد=
585;
منه الحدث ثم
صدرت منه
الطهارة لأن=
07;
لو كان الحدث
هو الآخر
لكانت
الطهارة
تجديدية حيث
إن الطهارة ا=
604;ثانية
كانت بعد
الطهارة
الأولى فتكو=
06;
تجديدية ،
فيكون آخر ما
صدر منه هـو
الطهارة
الثانية حتى
تكون الطهار=
77;
رافعة ، ونحك=
605;
هنا أنـه على
طهارة لأنـه
توجـد
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أح=
كام
الطهارة : الي=
1602;ين
بالطهارة
والحدث وعدم
العلم
بالأسبق . . . . . . . . . . . 199
قرينة م=
606;
الخارج على أ=
606;
الطهارة هي
الأخيرة ، ول=
608;لا
هذه القرينة
لحكمنا بأنه
محدث لأن قول =
1575;لمحقق
الحلي هو أنن=
575;
نحكم بضد
الحالة السا=
76;قة
، ومع وجود
القرينة يخر=
80;
البحث عن محل
النّزاع .
الاستثناء
من الشّقّ
الثاني :
لو
كان يعلم
بكونه محدثا
وكان يعلم
بعدم تعاقب
الحدثين بحس=
76;
عادته ،
وعادته هي أن=
607;
لا يترك حدثا
بعد حدث ،
فإذا أحدث
فإنه يتوضأ ،
فيكون قد أحد=
579;
ثم توضأ ثم
أحدث ، أو في ه&=
#1584;ه
الصورة وهي ص=
608;رة
الطهارة
الرافعة ،
فهنا نحكم
بأنه محدث ،
وهذا خارج
أيضا عن موضع
النّزاع .
وهذه الصور
خارجة عن محل
الكلام وموض=
93;
النّزاع ، بل
ليس من حقيقة
الشك في شيء
لأنه لا يوجد
شك مع وجود
العلم بأنه
متطهر أو محد=
579;
، نعم هو شك
بحسب ابتدائ=
07;
، فهو في أول
الأمر شَكَّ
شكّا بَدْوِ=
10;ًّا
، ولكنه بعد
الالتفات زا=
04;
هذا الشك لأن=
607;
علم أنه متطه=
585;
أو محدث ،
فعادته أوجب=
78;
تقدّم الحدث
على الطهارة
في الاستثنا=
69;
من الشق الأو=
604;
، وأوجبت
تقدّم
الطهارة على
الحدث في الا=
587;تثناء
من الشق
الثاني .
القول
الثاني
للعلامة
الحلي في
القواعد :
يقول العلا=
05;ة
الحلي قدس سر=
607;
باستصحاب ما
هو المتيقَّ=
06;
قبلهما ، فإذ=
575;
تيقّن بالحد=
79;
قبل الطهارة
والحدث
الحادثين حك=
05;
عليه بالحدث =
548;
وإذا تيقن با=
604;طهارة
قبلهما حكم
عليه
باستصحاب
الطهارة
لحصول اليقي=
06;
بالطهارة
والشك في
نقضها لاحتم=
75;ل
حصول الطهار=
77;
بعد الحدث .
يق=
1608;ل
العلامة الح=
04;ي
في القواعد : "=
; ولو
تيقّن الحدث
وشكّ في الطه=
575;رة
تطهّر دون ال=
600;عكـس
، ولـو تـيـق=
617;ـنـهـمـا
متّحـديـن
متعـاقبـين
وشـكّ في
المتأخّـر ف=
00;إن
لـم يعلم حال=
600;ه
قـبـل
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>200 . . . . . . .=
. . . .
أحكام
الطهارة :
اليقين
بالطهارة
والحدث وعدم
العلم
بالأسبق
زمانهم=
75;
تطهّر وإلا
استصحبه "
(1)
.
يق=
1608;ل
العلامة في
التذكرة : "
والأقرب أن
نقول إن تيقّ=
606;
الطهارة
والحدث متّح=
83;ين
متعاقبين ول=
05;
يسبق حاله عل=
609;
علم زمانهما
تطهّر ، وإن
سبق استصحب "=
(2) =
.
يق=
1608;ل
العلامة في
المختلف : " مس=
;ألة
: أطلق
الأصحاب
القول بإعاد=
77;
الطهارة على
من تيقن الحد=
579;
والطهارة وش=
03;
في المتأخر
منهما ، ونحن
فصلنا ذلك في
أكثر كتبنا ،
وقلنا : إن كان
في الزمان
السابق على
زمان تصادم
الاحتمالين
محدثا وجب
عليه الطهار=
77;
، وإن كان
متطهرا لم يج=
576;
، ومثاله أنه
إذا تيقن عند
الزوال أنه
نقض الطهارة
وتوضأ عن حدث
، وشك في
السابق فإنه
يستصحب حال
السابق على ا=
604;زوال
، فإن كان في
تلك الحال
متطهرا فهو
على طهارته
لأنه تيقن أن=
607;
نقض تلك
الطهارة
وتوضأ ، ولا
يمكن أن يتوض=
571;
عن حدث مع
بقاء تلك
الطهارة ، ون=
602;ض
الطهارة
الثانية
مشكوك فيه ،
فلا يزول عن
اليقين بالش=
03;
، وإن كان قبل
الزوال محدث=
75;
فهو الآن محد=
579;
لأنه تيقن أن=
607;
انتقل عنه إل=
609;
طهارة ثم نقض=
607;ا
، والطهارة
بعد نقضها
مشكوك فيها "=
(3) =
.
إذ=
1606;
: نحكم بأن
الشاك في
الطهارة مع ت=
610;قّن
الحدث محدث
والشاك في
الحدث مع
تيقّن الطها=
85;ة
متطهّر كما ه=
608;
رأي المشهور =
548;
ولكن هذا الح=
603;م
ثابت مع جهله
بالحالة
السابقة على
الحالتين ،
وأما لو علم
بالحالة
القبلية
فالحالة
القبلية تؤث=
85;
كما قال
المحقق الحل=
10; بأخذ
ضد الحالة
السابقة ،
ولكن قول
العلامة الح=
04;ي
هو الأخذ بـن=
600;فـس
الحـالـة ال=
87;ـابـقـة
عليهـما ،
فإذا كان على
طهـارة قـبـ=
04;ـهـمـا
ثـم شـك فـي
المتقـدّم
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أح=
كام
الطهارة :
اليقين
بالطهارة
والحدث وعدم
العلم
بالأسبق . . . . . . . . . . . 201
والمتأ=
82;ر
منهما فهو
الآن على
طهارة بناء
على الاستصح=
75;ب
، وإذا كان
محدثا قبلهم=
75;
وشك في المتق=
583;م
والمتأخر
منهما فهو
الآن محدث
بناء على
الاستصحاب ؛
لأنه عنده
يقين سابق وش=
603;
لاحق ،
فيستصحب
اليقين
السابق ،
والشكان في
تقدم وتأخر
الطهارة أو
الحدث يتعار=
90;ان
فيتساقطان .
ردّ
الشهيد
الثاني على
قول العلامة :
بم=
1575;
ذكرناه من ال=
585;ّدّ
على قول المح=
602;ق
الحلي يظهر
ضعف قول
العلامة
الحلي باستص=
81;اب
الحالة
السابقة بل
بطلان قوله
لأن الاستصح=
75;ب
يجري فيما إذ=
575;
كان متيقِّن=
75;
بشيء ثم شك
فيستصحب ،
وهنا في
الحالة
الأولى كان
متيقِّنا من
الطهارة ثم ل=
605;
يشك في الحدث
لأنه على يقي=
606;
بصدور الحدث
منه فلا يجري
استصحاب الط=
07;ارة
لانتقاض
الطهارة قطع=
75;
، وفي الحالة
الثانية كان
متيقِّنا من
الحدث ثم لم
يشك في الطها=
585;ة
لأنه على يقي=
606;
بصدور
الطهارة منه
فلا يجري است=
589;حاب
الحدث
لارتفاع
الحدث قطعا ؛
ومن أركان
الاستصحاب
اليقين
السابق والش=
03;
اللاحق ، ولا
يجري
الاستصحاب م=
93;
العلم حيث لا
يوجد هنا شك
لاحق بل يوجد
يقين لاحق
بانتقاض
الطهارة في
الحالة
الأولى ، ويق=
610;ن
لاحق بصدور
الطهارة في
الحالة
الثانية ، وت=
582;رج
المسألة عن م=
587;ائل
الشك ، فلا
يجري
الاستصحاب ف=
10;
الحالتين .
(
مسائل ) :
(
يجب على
المتخلّي ست=
85;ُ
العورة ) قُبُ=
1604;اً
ودُبُراً عن
ناظر محترم ، (
وتركُ
استقبال
القبلة )
بمقاديم بدن=
07;
، ( ودَبْرِها )
كذلك ، في
البناء وغير=
07; ،
( وغَسْلُ
البول بالما=
69;
) مرّتين كما
مرّ .
( و )
كذا يجب غسل (
الغائط )
بالماء ( مع
التّعدّي )
للمخرج بأن
تجاوز حواشي=
07;
وإن لم يبلغ
الإِلْيَة ، (
وإلا ) أي وإن
لم يتعدَّ
الغائطُ
المخرجَ (
فثلاثة أحجـ=
75;رٍ
) طـاهـرة جاف=
1617;ـة
قالعـة
للنجاسة (
أبكارٍ ) لم يُ&=
#1587;ْتَنْجَ
بها بحيث تنج=
617;ست
به ، ( أو بعد
طهارتها ) إن
لم تكن أبكار=
575;
وتنجّست .
ول=
1600;و
لـم تَنْجُس=
18; ـــ
كالمكَمِّل¡=
4;ة
للعدد بعد
نقاء المحل ـ=
600;ـ
كَفَتْ من غي=
585;
اعتبار الطّ=
07;ر
، ( فصاعدا ) عن
الثلاثة إن ل=
605;
يَنْقَ المح=
04;ُّ
بها ، ( أو
شبهها ) من
ثلاث خِـرَق=
13;
أو خَزَفَـا=
78;ٍ
أو أعْـوادٍ
ونحو ذلـك من
الأجسام
القالعة
للنجاسة غير
المحترمة ، و=
610;ُعْتَبَرُ
العدد في ظاه=
585;
النص ، وهو
الذي يقتضيه
إطلاق العبا=
85;ة
، فلا يجزي ذو
الجهات
الثلاث ، وقط=
593;
المصنِّفُ ف=
10;
غير الكتاب
بإجزائه ، وي=
605;كن
إدخاله على
مذهبه في
شبهها .
وا=
1593;لـم
أن المـاء مُ=
580;ْـزٍ
مطلـقا ، بـل
هو أفضل من ال=
1571;حجار
على تقدير
إجزائها ،
وليس في
عبارته هنا م=
575;
يدلّ على
إجزاء الماء
في غير
المتعدي ، نع=
605;
يمكن
استفادته من
قوله سابقا : " &=
#1575;لماء
مطلقا " ،
ولعله اجتزأ
به .
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:14.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
202 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
التخلي : ستر
العورة . . . . . . . . . . . . . . . . =
. .
. . . . . . . . . 203
يذ=
1603;ر
الشهيد الأو=
04;
بعض المسائل
المرتبطة
بقضاء الحاج=
77;
وأحكامها ،
فالإنسان
حينما يذهب
إلى بيت الخل=
575;ء
لقضاء حاجته =
605;ن
الغائط
والبول ما هي
الأمور
الواجبة
والمستحبة
والمكروهة ا=
04;مرتبطة
بقضاء الحاج=
77;
؟
وك=
1579;ير
من المستحبا=
78;
التي ذكرها ل=
575;
دليل واضح
عليها ، وإنم=
575;
ذكرها الفقه=
75;ء
رضوان الله
عليهم ، ويبد=
571;
الشهيد الأو=
04; بذكر
الواجبات ثم
المستحبات ث=
05;
المكروهات .
أولا
: واجبات
التخلّي :
واجبات
المتخلي هي :
الواجب
الأول : ستر
العورة :
سي=
1571;تي
فيما بعد بحث
حدود العورة
في الرجل
والمرأة ،
وهنا يذكر حك=
605;
العورة ، فيج=
576;
على المتخلي
ستر عورته
قبلا ودبرا ع=
606;
الناظر
المحترم إلا =
601;ي
المرأة عن
الزوج وفي
الرجل عن
الزوجة والأ=
05;ة
غير المزوّج=
77;
، وفي الماضي
كانت هذه
المسألة محل=
17;
ابتلاء عند
الناس لأنه ل=
605;
يكن عندهم دا=
585;
خاصة للخلاء =
548;
وإنما كانوا
يخرجون إلى
الأماكن
المكشوفة
التي لا يراه=
605;
فيها أحد ويق=
590;ون
حاجتهم ، وست=
585;
العورة واجب
عن الآخرين ف=
610;
كل حال وغير
مختص بحال
التخلي ، ولك=
606;
لأن الناس في
حال التخلي
يتعرضون لكش=
01;
عوراتهم ذكر=
08;ا
هذه المسألة
هنا لا من باب
الحصر بل من
باب ذكر أبرز
المصاديق .
وتوجد ف=
610;
المقام بعض
الروايات ،
منها :
عن &=
#1575;لحسين
بن زيد عن
الصادق عن
آبائه عليهم
السلام عن
النبي صلى
الله عليه
وآله في حديث
المناهي قال : <=
b>"
إذا اغتسل
أحدكم في فضا=
569;
من الأرض
فليحاذر على
عورته " (1) =
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>204 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . واجبات
التخلي : ستر
العورة
في
مرسلة الصدو=
02;
سئل الصادق ع=
604;يه
السلام عن قو=
604;
الله عز وجل : =
﴿ (1) ، &=
#1601;قال
: " كل ما كان ف=
10;
كتاب الله من
ذكر حفظ الفر=
580;
فهو من الزنا
إلا في هذا
الموضع فإنه
للحفظ من أن
يُنْظَر إلي=
07;
" (2) =
.
في
رسالة المحك=
05;
والمتشابه ل=
04;شريف
المرتضى نقل=
75;
من تفسير
النعماني
بسنده عن علي
عليه السلام
في قوله عز
وجل : ﴿ قُل
لِّلْمُؤْم¡=
6;نِينَ
يَغُضُّوا
مِنْ أَبْصَ=
75;رِهِمْ
وَيَحْفَظُ =
8;ا
فُرُوجَهُم¡=
8;
ذَلِكَ
أَزْكَى
لَهُمْ ﴾ ،
معناه : " لا
ينظر أحدكم
إلى فرج أخيه
المؤمن أو
يمكّنه من
النظـر إلى ف=
600;رجـه
" . ثـم قـال : ﴿
وَقُـل
لِّلْ=
مُؤْمِنَات¡=
6;
يَغْ&=
#1590;ُضْنَ
مِنْ =
أَبْص=
َارِهِنَّ
وَيَ&=
#1581;ْفَظْنَ
فُرُ&=
#1608;جَهُنَّ
&=
#64830;
(3)
، أي ممّن
يلحقهنّ
النظر كما جا=
569;
في حفظ الفرو=
580;
، فالنظر سبب
إيقاع الفعل
من الزنا
وغيره " (4) =
.
في
خبر الحسين ب=
606;
زيد في باب
ذكر جمل من
مناهي النبي =
589;لى
الله عليه
وآله عن
الصادق عن
آبائه عليهم
السلام عن
النبي صلى
الله عليه
وآله قال : " ل=
5;
يدخل أحدكم
الحمّام إلا
بميزر " . ون =
7;ى
أن ينظر الرج=
600;ل
إلى عـورة أخ=
610;ـه
المسـلم ، وق=
600;ال
: " من تأمّل
عورة أخيه
المسلم لعنه
سبعون ألف مل=
603;
" . ونهى
المرأة أن
تنظر إلى عور=
577;
المرأة ، وقا=
604;
: " من نظر إلى
عورة أخيه
المسلم أو
عورة غير أهل=
607;
متعمّدا
أدخله الله م=
600;ع
المنافقين
الذين كانوا =
610;بحثون
عـن عـورات
الناس ، ولم
يخرج من
الدنيا
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
التخلي : ستر
العورة . . . . . . . . . . . . . . . . =
. .
. . . . . . . . . 205
حتى
يفضحه الله
إلا أن يتوب "
(1)
.
في
تحف العقول ع=
606;
النبي صلى
الله عليه
وآله : " يا عل¡=
0; !
إياك ودخول
الحمّام بغي=
85;
مئزر ؛ فإن من
دخل الحمام
بغير مئزر مل=
593;ون
الناظر
والمنظور
إليه " (2)
.
سؤال
: من هو الناظر
المحترم ؟
الجواب
:
في= 1607; بحث بين الفقهاء ، والناظر الم= 81;ترم هو م