MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01CBEFE6.035F39C0" This document is a Single File Web Page, also known as a Web Archive file. If you are seeing this message, your browser or editor doesn't support Web Archive files. Please download a browser that supports Web Archive, such as Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01CBEFE6.035F39C0 Content-Location: file:///C:/EBB5D9B2/file3506.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
هذا الكتاب
يُهْدَى ولا
يُبَاع
<=
span
lang=3DAR-KW style=3D'font-size:36.0pt;font-family:"Monotype Koufi";mso-bid=
i-language:
AR-KW'>
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:50.0pt;font-family:"Monotype Koufi"'>ا=
;لرَّوْضَـة=
15;
النَّدِيَّ=
7;ُ
<=
b>في
توضيح
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:50.0pt;font-family:"Monotype Koufi"'>ا=
;للمعة
الدمشقية
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:18.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;font-famil=
y:DanaFajr'>
<=
b>ال=
شيخ
محمد أشكنان=
10;
<=
b>
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:18.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;font-famil=
y:DanaFajr'>
الطبعة
الأولى
1430 &=
#1607;ـ
ـ 2009 م
حقوق
الطبع محفوظ=
77;
للمؤلف
هذا الكتاب=
يُهْدَى
ولا يُباع=
<=
b>
<=
b>
- 2 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:18.0pt;font-family:Andalus'>
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:30.0pt;font-family:Andalus'>بِ&=
#1587;ْمِ
اللهِ
الرَّحْمَن¡=
6;
الرَّحِيمِ
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:30.0pt;font-family:Andalus'>ال&=
#1604;َّهُمَّ
صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ
وَآلِ مُحَم=
17;َدٍ
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:30.0pt;font-family:Andalus'>ال&=
#1604;َّهُمَّ
كُنْ
لِوَلِيِّك¡=
4;
الحُجَّةِ
ابْنِ الحَس=
14;نِ
صَلَوَاتُك¡=
4;
عَلَيْهِ
وَعَلَى آبَ=
75;ئِهِ
فِي هَذِهِ
السَّاعَةِ
وَفِي كُلِّ
سَاعَةِ
وَلِيًّا
وَحَافِظًا
وَقَائِدًا
وَنَاصِرًا
وَدَلِيلاً
وَعَيْنًا
حَتَّى
تُسْكِنَهُ
أَرْضَكَ
طَوْعًا
وَتُمَتِّع¡=
4;هُ
فِيهَا
طَوِيلاً
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:30.0pt;font-family:Andalus'>بِ&=
#1585;َحْمَتِكَ
يَا أَرْحَم=
14;
الرَّاحِمِ¡=
0;نَ
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:30.0pt;font-family:Andalus'>ال&=
#1604;َّهُمَّ
صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ
وَآلِ مُحَم=
17;َدٍ
- 3 -
موقع
ديوانية
الشيخ محمد
أشكناني :
www.alashkanani.com
عنوان
المراسلة :
محمد حسين
أشكناني
بيان ـ ص . ب 66691
دولة
الكويت 43757
Mo=
hammad H.
Ashkanani
BA=
YAN –
STATE OF
البريد
الإلكتروني =
04;لمؤلف
:
mohashk14@hotmail.com
البريد
الإلكتروني للديوانية
ولجانها :
mail@alashkanani.com
- 4 -
( ثم
الطّـهارةُ )
على مـا عُلِ=
600;مَ
من تعريفها ( ا&=
#1587;مٌ
للوضوء أو
الغُسل أو ال=
578;ّيمّم
) الرّافع للح=
1583;ث
، أو المبيح
للصّلاة على
المشهور ، أو
مطلقا على
ظاهر التقسي=
05; .
<=
b>=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D
كا=
1606;
تعريف
الطهارة شرع=
75;
عند الشهيد
الأول أنه
استعمالُ
طهورٍ مشروط=
12;
بالنية ،
فيفهم من
التعريف أن
الطهارة
تنقسم إلى
الوضوء
والغسل
والتيمّم
واجبه
ومندوبه
ومبيحه وغير
مبيحه ، فتكو=
606;
الطهارة اسم
للوضوء
والغسل
والتيمم (1)
، وهذا تعريف
لفظي من قبيل
تبديل الاسم
بالاسم ،
والغرض من
بيان انقسام
الطهارة إلى
هذه الثلاثة
التوطئة لما
سيأتي من فصو=
604;
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>6 . . . . . . . . . . . . . . . . . =
. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
الطهارة
ولكن هل
الوضوء
والغسل
والتيمم يرف=
93;
الحدث أو لا
يرفعه ؟ وهل
يكون مبيحا
لما يشترط في=
607;
الطهارة أو ل=
575;
يكون مبيحا ؟
الجـواب
:
الشهيد
الأول لم
يتعرّض لذلك
ولم يقيّد
بأنه يرفع
الحدث أو لا
يرفع ولم
يقيّد بأنه
يستباح به
الصلاة أو لا
يستباح ،
فيفهم من
عبارته
الإطلاق وهو
أن الطهارة
اسم مصدر
للوضوء
والغسل
والتيمم سوا=
69;
كانت الثلاث=
77;
رافعة للحدث
أم لم تكن راف=
1593;ة
وسواء كانت
مبيحة لما
يشترط فيها
الطهارة أم ل=
605;
تكن مبيحة .
وب=
1602;يد
( الوضوء أو
الغسل أو
التيمم ) تخرج
إزالة
النجاسة
فإنها لا تسم=
617;ى
طهارة بناء
على هذا
التعريف ،
فالطهارة عل=
09; قسمين
: الطهارة من
الخبث ، والط=
607;ارة
من الحدث ،
والثاني ـــ
أي الطهارة م=
606;
الحدث ـــ هو
اسم للوضوء
والغسل
والتيمم .
ونحن نعلم أ=
606;
الوضوء لا
يكون رافعا
للحدث دائما =
548;
كما إذا كان
الإنسان
مجنبا وأراد
أن ينام فإنه
يستحب له أن
يتوضّأ ، ولك=
606;
وضوؤه لا يرف=
593;
الحدث الأكب=
85;
، فهو وضوء
ولكنه ليس را=
601;عا
للحدث ،
وبالتالي غي=
85;
مبيح للدخول
في الصلاة ،
وكذلك إذا
كانت المرأة
حائض واغتسل=
78;
فإن غسلها
أثناء حيضها
لا يرفع الحد=
579;
.
والشهيد
الثاني أضاف : <=
/span>"
الرافع للحد=
79;
، أو المبيح
للصلاة على
المشهور ، أو
مطلقا " =
.
وع=
1606;
جماعة منهم
الشهيد الأو=
04;
أن الطهارة
استعمال لأح=
83;
الطهورين من
الماء والتر=
75;ب
مشروط بالني=
77;
، وهو يشمل
المبيح وغير
المبيح
والرافع وغي=
85;
الرافع .
مث=
1604;ا
الوضوء
التجديدي
ووضوء الحائ=
90;
استعمال
مشروط بالني=
77; ،
ولكنهما غير
مبيحين
للصلاة وغير
رافعين للحد=
79;
.
وهنا يأتي
السؤال
التالي :
<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= طهارة .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7<= o:p>
ما
هو الفرق بين
الرافع للحد=
79;
وبين المبيح
للصلاة ؟
الجواب
:
الاستباحة
أعم مطلقا من
الرافعية ؛ ل=
571;ن
الطهارة قد
تبيح للمكلف
الدخول فيما
يشترط فيه
الطهارة
ولكنه لا يكو=
606;
رافعا للحدث =
548;
كالإنسان
المجنب الذي
لم يجد ماءً
أو لم يتّسع
الوقت للوضو=
69;
لصلاة الصبح
فهو يجب عليه
التيمم
للصلاة ، وهذ=
575;
التيمم مبيح
للصلاة ولكن=
07;
غير رافع لحد=
579;
الجنابة ؛ لأ=
606;ه
بمجرد ما يحص=
604;
على الماء أو
يتّسع الوقت
يجب عليه
الغسل ، فلو
كان التيمم
رافعا للحدث
لما وجب عليه
الغسل .
إذ=
1606;
: المبيح أعم م&=
#1591;لقا
من الرافع ؛ ل=
1571;ن
كل ما يكون
رافعا للحدث
يستباح به
الصلاة ، ولك=
606;
ليس كل ما
يستباح به
الصلاة يكون
رافعا للحدث =
548;
فالاستباحة
تعني رفع
المنع مما تش=
578;رط
فيه الطهارة
ـــ كالصلاة
ـــ وإن لم
يرتفع الحدث =
548;
وأما الرافع
للحدث فهو
الذي يرفع ال=
581;دث
ويكون مبيحا
لما تشترط في=
607;
الطهارة .
يق=
1608;ل
المحقق الحل=
10; قدس
سره : "
الطهارة اسم
للوضوء أو
التيمم أو
الغسل على وج=
607;
له التأثير ف=
610;
استباحة
الصلاة " =
(1) =
.
عن=
1583;
المحقق الحل=
10; قدس
سره ليس
كل وضوء وغسل
وتيمم طهارة =
548;
بل الذي يستب=
575;ح
به ما يشترط
فيه الطهارة
كالصلاة كما
هو رأي
المشهور
وأكثر
الفقهاء ،
ووجه الشهرة
أن اصطلاح
الأكثرين في
الطهارة
عبارة عن خصو=
589;
ما هو مبيح
للصلاة .
وبقيد
استباحة
الصلاة يخرج
الوضوء التج=
83;يدي
والأغسال
المندوبة
ووضوء الجنب
والتيمم
للنوم ووضوء
الحائض لتكو=
06;
في مصلاها
ذاكرة لله
تعالى ، ونرى
أن التعريف
مختص
باستباحة
الصلاة مع أن
الطهارة تكو=
06;
مبيحة لغيره=
75;
من العبادات =
571;يضا
؛ وذلـك لعـم=
600;وم
البلـوى بال=
00;صـلاة
أوّلا ، وثان=
600;يـا
لأن مـاهيّـ=
77;
الـصـلاة مت=
08;قّفـة
على الطـهـا=
85;ة
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>8 . . . . . . . . . . . . . . . . . =
. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
الطهارة
بخلاف
غيرها من
العبادات
كالزكاة
والخمس فإنه=
05;ا
غير متوقّفي=
06;
على الطهارة =
548;
فيستطيع الم=
03;لف
أن يؤدي
الزكاة حتى ل=
608;
كان جُنُبًا .
وأما عند
الشهيد الأو=
04; قدس
سره فال=
1;هارة
اسم للوضوء
والغسل
والتيمم
مطلقا أي سوا=
569;
كانت الثلاث=
77;
رافعة للحدث
أم لم تكن راف=
1593;ة
، وسواء كانت
مبيحة لما
يشترط فيها
الطهارة أم ل=
605;
تكن مبيحة ،
وتعريف
الطهارة بهذ=
75;
المعنى خلاف
قول المشهور =
548;
وهذا الإطلا=
02;
يفهم من ظاهر
التقسيم الم=
87;تفاد
من كلمات
الشهيد الأو=
04;
حيث لم يقيّد
قوله بأي قيد =
1548;
فيكون في
مقابل
الإطلاق
التقييد
بالرفع للحد=
79;
والتقييد
باستباحة
الصلاة .
(
فهنا فصول
ثلاثة ) :
( الأول
ـــ في
الوُضوء ) ـــ
بضم الواو ــ=
600;
اسم للمصدر
فإن مصدره
التَّوَضُّ=
2;
ـــ على وزن ا=
1604;تَّعَلُّم
ـــ ، وأما
الوَضوء ـــ
بالفتح ـــ
فهو الماء ال=
584;ي
يُتَوَضَّأ
به ، وأصله من
الوَضَاءَة
وهي النَّظا=
01;َة
، والنَّضار=
14;ة
من ظلمة الذّ=
606;وب
.
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:18.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;font-famil=
y:"Monotype Koufi"'>الفصل
الأوّل
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:18.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;font-famil=
y:"Monotype Koufi"'>الوضــوء=
;
ال=
1600;وُضـوء
لـغـة ـــ بـ=
590;ـم
الـواو ـــ ا=
587;ـم
للـمـصـدر (1) =
مـن
وَضُـؤَ الـ=
88;ـيءُ
يُـوضَــؤُ
وُضـوءًا
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>10 . . . . . . . . . . . . . . . . . =
. . .
. . . . . . . . . . الفصل
الأول :
الوضوء
وَوَضا=
69;َةً
بمعنى صار
نظيفا ،
والوُضوء من
الوضاءة وهي
الحُسْن ،
فنفس الفعل ا=
604;خـارجي
المركّب مـن
غسـل الوجـه
واليدين ومس=
00;ح
الرأس والقـ=
83;مين
مـن دون أن
ينسب إلى فاع=
604;
معيَّن أو
نتيجة العمل
الخارجي أو ا=
604;هيئة
الحاصلة من
العمل يسمى
وضوءًا ،
والمصـدر هـ=
08;
التَّوَضُّ =
0;ؤ
ـــ على وزن
التَّعَلُّ =
0;م
ـــ ، وهـو
العمـل منسـ=
08;با
إلى فاعله ،
والوَضوء ــ=
00;
بفتح الواو
ـــ هو الماء
الذي
يُتَوَضَّأ
به .
وأص=
1604;
الوضوء
والتوضّؤ لغ=
77; من
الوَضَاءة ،
والوَضاءة ه=
10;
النَّظافَة
والنَّضارَ=
7;
من ظلمة
الذنوب ، وال=
606;ّظافة
هي المعنى
المادي
والأثر
الظاهري وهو
إزالة الأوس=
75;خ
عن ظاهر
الأعضاء ،
والنّضارة م=
06;
الذنوب هي
المعنى غير
المادي
والأثر
المعنوي
الباطني لأن
الوضوء عمل
مقرون بنية
التقرّب إلى
الله تعالى ،
وكل عمل مقرو=
606;
بنية التقرّ=
76;
إلى الله
تعالى يكون ل=
607;
أثر معنوي
باطني وهو
نظافة
الإنسان من
ظلمة الذنوب =
548;
فالوضوء سبب
لنظافة
الظاهر
ونورانيّة ا=
04;باطن
، والنظافة
أعم من النظا=
601;ة
الظاهرية وا=
04;باطنية
، وكذلك
النضارة
فإنها أعم من
الحسن
الظاهري وال=
76;اطني
.
ويمكن تعري=
01;
الوضوء شرعا
بأنه عبارة ع=
606;
أفعال مخصوص=
77;
مقارنة للني=
77;
يستباح معها
الدخول في
الصلاة ، فلي=
587;
وضوء الجنب
والحائض
وضوءا حقيقي=
75;
، ويمكن
تعريفه
بالأعم من ال=
608;ضوء
الحقيقي
والوضوء غير
الحقيقي ،
وأما وضوء
المحدث
الدائم فهو
وضوء حقيقي
لأن المعتبر
في الوضوء
الاستباحة
ـــ كما نسب
إلى المشهور
ـــ لا رفع
الحدث .
(
وموجِبُه
البولُ
والغائطُ
والرّيحُ ) من
الموضع
المعتاد أو م=
606;
غيره مع
انسداده ،
وإطلاق المو=
80;ِب
على هذه
الأسباب
باعتبار إيج=
75;بها
الوضوءَ عند
التكليف بما
هو شرط فيه ،
كما يُطْلَق=
15;
عليها
الناقضُ
باعتبار
عروضها للمت=
91;هِّر
، والسّبب أع=
605;
منهما مطلقا =
548;
كما أن بينهم=
575;
عموما من وجه
، فكان التّع=
576;ير
بالسّبب أول=
09;
.
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D
موجِبات
الوضوء :
مو=
1580;ِبات
الوضوء ستة :
1ـــ
البول .
2ـــ
الغائط .
3ـــ الر=
1610;ح
.
4ـــ
النوم الغال=
76;
على السمع
والبصر .
5ـــ ما
يزيل العقل م=
606;
الجنون والس=
17;ُكْر
والإغماء .
6ـــ
الاستحاضة
بأقسامها .
وسيأتي
البحث في كل
موجِب من هذه
الموجِبات .
مصطلحات
فقهية :
هناك ثلاثة
مصطلحات
تستعمل في ال=
603;تب
الفقهية وهي :
موجبات
الوضوء ،
نواقض الوضو=
69;
، أسباب
الوضوء .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:14.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
11 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>12 . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
. . موجِبات
الوضوء :
السّبب
والنّاقض
والموجِب
فيأتي
السؤال
التالي :
ما
هو الاختلاف
بين هذه المص=
591;لحات
الثلاثة ؟
الجواب
:
كل
تعبير من
التعبيرات
الثلاثة تشي=
85;
إلى حيثية
معيَّنة من
الحيثيّات ،
فالتعبير
عنها
بالأسباب
باعتبار أن
الشارع جعله=
75;
سببا ، فهي
أسباب شرعية =
548;
فالشارع قال
بأنه لو صدر
من المكلف
البول فهذا
سبب يمنع من
الدخول في
الصلاة ويوج=
76;
عليه الوضوء
إذا أراد
الدخول في
الصلاة ، فهذ=
607;
السببيّة
ليست سببيّة
عقليّة من
قبيل العلة
والمعلول ، ب=
604;
هي سببيّة
شرعيّة مجعو=
04;ة
بجعل الشارع =
548;
فهي سبب لأنه=
575;
تؤثر فيما تش=
578;رط
فيه الطهارة =
548;
والمراد
بمدخليّة
الأسباب ما ل=
607;
صلاحية
التأثير وإن
لم يكن له
مدخليّة
بالفعل ، مثل=
575;
البول سبب
للوضوء حتى ل=
608;
لم يحن وقت
الصلاة ، فهو
ليس سببا فعل=
610;ّا
لأنه لما يدخ=
604;
وقت الصلاة
حتى الآن ،
فإذا دخل وقت
الصلاة صار ا=
604;بول
سببا فعليّا
للوضوء لأنه
يجب على
المكلف
الوضوء
للدخول في
الصلاة إذا ل=
605;
يوجد مانع من
الوضوء
كالحيض ،
فالحائض يوج=
83;
لديها مانع م=
606;
الوضوء ،
والصبي
والمجنون
يوجد عندهما
فقد لشرط
التكليف وهو
البلوغ
والعقل ،
والمرا بالس=
17;بب
ما له دخل في
وجود مسبَّب=
07;
سواء كان سبب=
575;
تامّا أم لا .
في
الرواية عن
أبي بصير عن أ=
1576;ي
عبدالله علي=
07;
السلام قال :
سألته عن الر=
617;عاف
والحجامة وك=
04;
دم سائل . فقال =
عليه
السلام : " ليس
في هذا وضوء ،
إنما الوضوء
من طرفيك الل=
584;ين
أنعم الله
بهما عليك " (1) =
.
والتعبير
عنها
بالنواقض
باعتبار أن
المكلف إذا
كان متطهِّر=
75;
وصدر منه واح=
583;
من هـذه الأم=
600;ور
وعرضـت
للمتطهِّر
فإنـه يكون
ناقضا
للطهارة
المعنوية
والحالة الن=
01;سية
التي
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>مو=
جِبات
الوضوء :
السّبب
والنّاقض
والموجِب
.=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 13
كان
عليها حينما
كان على طهار=
577;
، فباعتبار
أنها ناقضة
للطهارة
المعنوية سم=
17;يت
بنواقض
الوضوء ، فهي
ناقض باعتبا=
85;
أنها تطرأ عل=
609;
الطهارة
فتنقضها .
في
الرواية عن
سالم أبي
الفضل عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام قال : "
ليس ينقض
الوضوء إلا م=
575;
خرج من طرفيك
الأسفلين
اللذين أنعم
الله عليك
بهما " (1)
.
وع=
1606; زكريا
بن آدم قال :
سألت الرضا
عليه السلام =
593;ن
الناصور ،
أينقض الوضو=
69;
؟ قال : " إنما
ينقض الوضوء
ثلاث : البول
والغائط وال=
85;يح
" (2)
.
والتعبير
عنها بالموج=
16;بات
باعتبار أن م=
606;
صدرت منه هذه
الأمور وأرا=
83; أن
يدخل في الصل=
575;ة
فإن هذه
الأمور توجِ=
76;
عليه الوضوء
حتى يستطيع أ=
606;
يدخل في
الصلاة أو
أنها توجـب
التّوضّؤ عن=
00;د
حدوثـها فيم=
75;
يتوقف عليه
كالصلاة ومس
كلمات القرآ=
06;
الكريم ، وقد
عبّر الشهيد
الأول قدس سره
عنها بـ " موج=
616;بات
الوضوء "
باعتبار أن
هذه الأسباب
توجِب الوضو=
69;
عند التكليف
بما هو شرط
فيه أي توجب
الوضوء فيما
يشترط فيه
الوضوء ، فهي
موجِب
باعتبار
ترتّب الوجو=
76;
على الوضوء
عند وجوب غاي=
578;ه
، فالموجِب م=
575;
يكون موجِبا
بالفعل في وق=
578;
العبادة
المشروطة
بهذا الموجِ=
76;
، فالبول سبب
وموجب للوضو=
69;
، فإذا توضأ
وبال نقض
الوضوء ، فسم=
617;ي
البول سببا و=
605;وجبا
وناقضا ،
والمراد
بالموجب هو
السّبب التا=
05;
.
وع=
1606;
زرارة عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام قال : "
لا يوجب
الوضوء إلا م=
606;
غائط أو بول أ=
1608;
ضرطة تسمع
صوتها أو فسو=
577;
تجد ريحها " (3) =
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>14 . . . . . . . . . . . . . . . . . =
. . .
. . موجِبات
الوضوء :
البول
والغائط
والريح
ولكن الشهي=
83;
الثاني قدس سره<=
/span>
يقول بـأن
التعبير بال=
87;ّبب
أولى مـن
التعبير بال=
06;اقض
والموجِب ،
ووجه الأولو=
10;ّة
عموم السبب
وإطلاق السب=
76;
على هذه
الأشياء دائ=
05;ا
دون الموجِب
والنّاقض
لتخلّف المو=
80;ِب
والنّاقض عن
هذه الأشياء
أحيانا (1)
.
سؤال
: ما هي الأشيا&=
#1569;
التي توجِب
على الإنسان
أن يتوضّأ
بعدها ؟
الجواب
:
&=
nbsp;
موجبات
الوضوء هي :
الموجِ=
76; الأول
: البول .
الموجِ=
76; الثاني
: الغائط .
الموجِ= 76; الثالث : الرّيح .<= o:p>
وه=
1600;ذه
الثلاثـة سـ=
08;اء
كانت مـن
الموضـع
المعتاد
لتقييد
الأخبار به
كقوله عليه
السلام : " من
طرفيك " ، أم
من غير الموض=
593;
المعتاد مع
انسداد
الموضع المع=
78;اد
لانطباق
الاسم عليه
عرفا ، وللمد=
575;ر
على خروجه ،
فلو انسدّ
المخرج
الطبيعي
وخرجت
الثلاثة من
موضع آخر فإن=
607;ا
توجب الوضوء
أيضا ،
والتقييد في
الأخبار
بكونه من
الطرفين مبن=
10;
على الغالب
والأكثر .
ويدل عل= 609; هذه الثلاثة = 571;خبار كثيرة ، منها :<= o:p>
خب=
1585; زكريا
بن آدم قال :
سألت الرضا
عليه السلام =
593;ن
الناصور ،
أينقض الوضو=
69;
؟ قال : " إنما
ينقض الوضوء
ثلاث : البول
والغائط وال=
85;يح
" (2)
.
صح=
1610;ـحة
زرارة قـال : ق&=
#1600;لـت
لأبي جعفـر
وأبي عبدالل=
07;
عليهما
السلام : مـا
ينقـض
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>مو=
جِبات
الوضوء :
البول
والغائط
والريح =
. . . . . . . =
. . . .
. . . . . . . . . . . =
15
الوضوء =
567;
فقالا : " ما
يخرج من طرفي=
603;
الأسفلين من
الذّكر والد=
17;بر
، من الغائط
والبول أو من=
610;ّ
أو ريح ،
والنوم حتى
يذهب العقل ،
وكلّ النوم
يكره إلا أن
تكون تسمع
الصوت " (1) =
.
عن
معاوية بن
عمار قال : قال
أبو عبدالله =
593;ليه
السلام : " إن
الشيطان ينف=
82;
في دبر
الإنسان حتى
يُخَيَّل
إليه أنه قد خ=
1585;ج
منه ريح ، فلا
ينقض الوضوء
إلا ريح
تسمعها أو تج=
583;
ريحها " (2) =
.
عن
عبدالرحمن ب=
06;
أبي عبدالله =
575;لبصري
: قال للصادق
عليه السلام :
أجد الريح في
بطني حتى أظن
أنها قد خرجت .
قال : " ليس
عليك وضوء حت=
609;
تسمع الصوت أ=
608;
تجد الريح " .
ثم قال : " إن
إبليس يجلس
بين أليتي
الرجل فيحدث
ليشكّكه " (3) =
.
عن
الفضل بن
شاذان عن
الرضا عليه ا=
604;سلام
قال : " إنما
وجب الوضوء
مما خرج من
الطرفين خاص=
77;
، ومن النوم
دون ساير الأ=
588;ياء
؛ لأن الطرفي=
606;
هما طريق
النجاسة ،
وليس للإنسا=
06;
طريق تصيبه
النجاسة من
نفسه إلا
منهما ، فأمِ=
585;ُوا
بالطهارة
عندما تصيبه=
05;
تلك النجاسة
من أنفسهم " (4) =
.
عن
زرارة عن
أحدهما
عليهما السل=
75;م
قال : " لا ينق=
0;
الوضوء إلا م=
575;
خرج من طرفيك
أو النوم " (5) =
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>16 . . . . . . . . . . . . . . . . . =
. . .
. . موجِبات
الوضوء :
البول
والغائط وال=
85;يح
عن
محمد بن
إسماعيل بن
بزيع قال : سأل
المأمون الر=
90;ا
عليه السلام
عن محض
الإسلام فكت=
76;
إليه ـــ في
كتاب طويل ــ=
600;
: " ولا ينقض
الوضوء إلا
غائط أو بول أ=
1608;
ريح أو نوم أو
جنابة " (1) =
.
عن
محمد بن إسما=
593;يل
بن بزيع عن
الإمام الرض=
75;
عليه السلام =
602;ال
: قال أبو جعفر
عليه السلام : <=
b>"
لا ينقض
الوضوء إلا م=
575;
خرج من طرفيك
اللذين جعله=
05;ا
الله لك " . أو =
602;ال
: " اللذين
أنعم الله
عليك " (2)
.
عن
محمد بن سنان
ـــ في جواب
العلل ـــ عن
الرضا عليه
السلام قال : "
وعلّة
التخفيف في
البول
والغائط لأن=
07;
أكثر وأدوم م=
606;
الجنابة ، فر=
590;ي
فيه بالوضوء
لكثرته
ومشقّته
ومجيئه بغير
إرادة منهم
ولا شهوة ،
والجنابة لا
تكون إلا
بالاستلذاذ
منهم والإكر=
75;ه
لأنفسهم " (3) =
.
عن
أديم بن الحر=
617;
أنه سمع أبا
عبدالله علي=
07;
السلام يقول : <=
b>"
ليس تنقض
الضوء إلا ما
خرج من طرفيك
الأسفلين " =
(4) =
.
عن
عمار بن موسى =
1593;ن
أبي عبدالله
عليه السلام =
602;ال
: سئل عن الرجل
يكون في صلات=
607;
فيخرج منه حب=
617;
القرع كيف
يصنع ؟ قال : " =
73;ن
كان خرج نظيف=
575;
من العذرة
فليس عليه شي=
569;
ولم ينقض
وضوءه ، وإن
خرج متلطّخا =
576;العذرة
فعليه أن يعي=
583;
الوضوء ، وإن
كان في صلاته
قطع الصلاة
وأعاد الوضو=
69;
والصلاة " (5) =
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>مو=
جِبات
الوضوء : السّ=
1576;ب
والنّاقض
والموجِب
.=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 17
سؤال
: ما هي النسبة
من النسب
الأربع بين
السبب
والناقض
والموجِب ؟
الجواب
:
النسبة بين
السبب وبين
الناقض والم=
08;جب
هي العموم
والخصوص
المطلق ، وال=
571;عمّيّة
تكون من جهة
السبب ،
فالسبب أعم
مطلقا من الن=
575;قض
والموجب ، فك=
604;
ما يصدق عليه
أنه ناقض ومو=
580;ب
يصدق عليه أن=
607;
سبب (1)
، ولكن ليس كل
ما يصدق عليه
أنه سبب يصدق
عليه أنه ناق=
590;
وموجب ، والس=
576;ب
أعم لأن
الناقض لا
يكون إلا بعد
طهارة سابقة =
548;
ولأن الموجِ=
76;
لا يكون إلا
عند وجوب غاي=
577;
الوضوء ،
والحدث بعد
الحدث في غير
وقت الصلاة
سبب لأنه يؤث=
585;
في مطلوبية
الطهارة ، ول=
575;
ينطبق عليه
عنوان " النا=
02;ض
" ولا عنوان "
الموجب " ،
والحدث في غي=
585;
وقت وجوب
مشروطه سبب
وليس بموجب .
بعبارة أخر=
09;
: مورد تصادق
السبب والمو=
80;ب
والناقض هو
إذا دخل وقت
فريضة واجبة
وكان المكلف
متطهِّرا
فأحدث قبل أن
يأتي بالفري=
90;ة
، فحدثه سبب
لأن الشارع
اعتبره سببا =
548;
فإن كان الحد=
579;
أصغر كان سبب=
575;
للوضوء أو
التيمم بدلا
عن الوضوء ،
وإن كان الحد=
579;
أكبر كان سبب=
575;
للغسل أو
التيمم بدلا
عن الغسل ،
وحدثه موجب
لأنه يوجب
عليه الطهار=
77;
مقدمة للعمل
الواجب
المشروط
بالطهارة ،
وحدثه ناقض ل=
571;ن
الحدث نقض
الطهارة
السابقة .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>18 . . . . . . . . . . . . . . . . . =
. . .
موجِبات
الوضوء :
السّبب والن=
17;اقض
والموجِب
وم=
1608;رد
صدق السبب فق=
591;
هو إذا كان
قبل دخول وقت =
1601;ريضة
الصلاة وكان
محدثا ، فهنا
لم يجب عليه
أي فريضة ،
فإذا أحدث
ثانيا يكون
حدثه الثاني
سببا لأن الح=
583;ث
سبب شرعي ،
ولكنه ليس
بموجب لأنه ل=
575;
يجب عليه أي
عمل مشروط
بالطهارة لع=
83;م
وجوب الفريض=
77;
قبل دخول
وقتها ، كما
أنه ليس بناق=
590;
لأن الحدث
الثاني لم
ينقض طهارة
سابقة لأنه
كان محدثا
بالحدث الأو=
04;
.
ول=
1575;
يوجد مورد
يصدق عليه
عنوان " المو=
80;ب
" أو " الناقض &qu=
ot;
دون أن يصدق
عليه عنوان " =
575;لسبب
" لأن الحدث
مطلقا سبب
شرعي ، فلا
يوجد حدث
منفكّ عن
السببية
الشرعية .
والنسبة بي=
06;
الناقض
والموجب نسب=
77;
العموم
والخصوص من
وجه لتصادقه=
75;
على الحدث بع=
583;
الطهارة في
وقت الصلاة ا=
604;واجبة
، فهو ناقض
للطهارة
السابقة ، وم=
608;جب
للطهارة من
أجل الصلاة
الواجبة ،
ويفترق
الموجب عن
الناقض
بالحدث بعد
الحدث في وقت =
1575;لصلاة
فهو موجب ولي=
587;
بناقض لعدم
الطهارة الس=
75;بقة
، ويفترق
الناقض عن
الموجب
بالحدث بعد
الطهارة في
غير وقت
الصلاة فهو
ناقض وليس
بموجب .
بعبارة أخر=
09;
: مورد صدق
الموجب والن=
75;قض
معا هو ما مرّ
في المثال
السابق ، وهو
مورد تصادق
السبب
والموجب
والناقض وهو =
573;ذا
دخل وقت
الفريضة
الواجبة وكا=
06;
المكلف متطه=
17;ِرا
فأحدث قبل أن
يأتي
بالفريضة ،
فالحدث بعد
دخول وقت الف=
585;يضة
بعد الطهارة
وقبل الإتيا=
06;
بالعمل الوا=
80;ب
يكون ناقضا
للطهارة
السابقة
وموجبا للتط=
07;ّر
مقدمة للعمل
الواجب .
وم=
1600;ورد
صـدق المـوج=
00;ب
دون الـنـاق=
00;ض
هو إذا دخل ال=
1608;قت
وكان محدثا
فأحدث ثانيا =
601;ـلا
يـصـدق عـلـ=
09;
الـحـدث الـ=
79;ـاني
عنوان " الـن=
75;قض
" ، ولكن يصدق
عليه عنوان "
الموجب " لأن =
603;ل
حدث موجب
للطهارة
مقدمة للعمل
المشروط بال=
91;هارة
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>مو=
جِبات
الوضوء :
السّبب
والنّاقض
والموجِب
.=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 19
ومورد صدق
الناقض دون
الموجب هو إذ=
575;
كان متطهِّر=
75;
وكان خارج
الوقت ولم يك=
606;
عليه أي عمل
مشروط
بالطهارة
فإنه في هذه
الحالة إذا
أحدث يكون حد=
579;ه
ناقضا
لطهارته ،
ولكنه ليس
بموجب لعدم و=
580;وب
عمل يحتاج إل=
609;
الطهارة .
وإذا فرضنا
بأن المراد
بالموجب ما ه=
608;
أعم من الموج=
576;
بالفعل والم=
08;جب
بالقوة في وق=
578;
العبادة
المشروطة با=
04;طهارة
وفي غير الوق=
578;
فإن النسبة
بين السبب
والموجب هي
التساوي .
(
والنومُ
الغالبُ )
غَلَبَةً
مُسْتَهْلِ =
3;َةً
( على السمع
والبصر ) ، بل
على مطلق الإ=
581;ساس
، ولكن الغلب=
577;
على السمع
تقتضي الغلب=
77;
على سائرها
فلذا خَصَّه=
15;
، أما البصرُ
فهو أضعفُ من
كثير منها فل=
575;
وجه لتخصيصه .
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D
تابع
موجبات
الوضوء :
ونتابع باق= 10; موجبات الوضوء ، وهي :<= o:p>
الموجب =
575;لرابع
: النوم
الغالب على
السمع والبص=
85;
:
وهذا النوم
هو النوم
الغالب غلبة
مستهلِكة عل=
09;
السمع والبص=
85; بحيث
إذا حُرِّكَ
شيء إلى جانب=
607;
فإنه لا يحسّ
به ، لا النوم
الخفيف الذي
يحسّ الإنسا=
06;
أثناءه بما
يجري حوله .
وي=
1590;يف
الشهيد
الثاني : بل
النوم الغال=
76;
على مطلق
الإحساس وكل
أسباب
الإحساس لا
خصوص السمع
والبصر ، فكل
حواس البدن
تتعطّل ، وأم=
575;
تخصيص الشهي=
83;
الأول بالسم=
93;
لأن الغلبة
على السمع تق=
578;ضي
الغلبة على
سائر الحواس .
وا=
1604;قرآن
الكريم يقدّ=
05;
السمع على
البصر ، يقول
تعالى :
﴿
أَمَّن
يَمْلِكُ
السَّمْعَ
والأَبْصَا=
5;َ ﴾ (1) .
﴿
مَا
كَانُواْ
يَسْتَطِيع¡=
5;ونَ
السَّمْعَ و=
14;مَا
كَانُواْ
يُبْصِرُون¡=
4; ﴾ (2) .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>مو=
جِبات
الوضوء :
النّوم
الغالب على
السّمع
والبصر =
. . . . . . . =
. . . .
. . . . . . 21
﴿
وَاللّهُ
أَخْرَجَكُ =
5;
مِّن بُطُون=
16;
أُمَّهَاتِ =
3;ُمْ
لاَ
تَعْلَمُون¡=
4;
شَيْئًا
وَجَعَلَ
لَكُمُ
الْسَّمْعَ
وَالأَبْصَ=
5;رَ
وَالأَفْئِ=
3;َةَ
لَعَلَّكُم¡=
8;
تَشْكُرُون¡=
4; ﴾ (1) .
﴿
وَلاَ
تَقْ&=
#1600;فُ
مَـا لَـيْـ=
87;َ
لَـكَ بِـهِ=
عِـلْ=
مٌ إِنَّ=
; السَّ=
مْعَ
وَال&=
#1618;بَصَرَ
وَال&=
#1618;فُـؤَادَ
كُلّ&=
#1615;
أُولئ=
ِكَ
كَان&=
#1614;
عَنْ&=
#1607;ُ
مَسْؤ=
ُولاً ﴾ (2) .
﴿
وَهُوَ
الَّذِي
أَنشَأَ
لَكُمُ
السَّمْعَ
وَالأَبْصَ=
5;رَ
وَالأَفْئِ=
3;َةَ
قَلِيلاً
مَّا
تَشْكُرُون¡=
4; ﴾ (3) .
﴿
ثُمَّ
سَوَّ=
اهُ
وَنَ&=
#1601;َخَ
فِيه&=
#1616;
مِن رُّوح=
ِهِ
وَجَع=
َلَ
لَكُ&=
#1605;ُ
السَّ=
مْعَ
وَالأَبْصَ=
5;رَ
وَالأَفْئِ=
3;َةَ
قَلِيلاً
مَّا
تَشْكُرُون¡=
4; ﴾ (4) .
﴿
قُـلْ
هُـو&=
#1614;
الَّ&=
#1600;ذِي
أَنشَ=
أَكُمْ
وَجَ&=
#1593;َـلَ
لَـك&=
#1615;مُ
السَّ=
مْـعَ وَالأ=
;َبْصَـارَ
وَال&=
#1571;َفْئِدَةَ
قَلِ&=
#1610;لاً
مَّا =
تَشْك=
ُرُونَ ﴾ (5) .
إشكال
الشهيد
الثاني :
ال=
1578;خصيص
بالبصر ليس ل=
607;
وجه ؛ لأن
البصر أضعف م=
606;
كثير من
الحواس ، ووج=
607;
الضعف عبارة
عن عدم اقتضا=
569;
غلبة النوم ع=
604;ى
االبصر
الغلبة على
كثير من
الحواس لأنه
يمكن أن لا
ترى العين
بينما تسمع
الأذن ، وكذل=
603;
فإن نوم العي=
606;
ليس علامة عل=
609;
نوم القلب
بخلاف نوم
الأذن كما
سيأتي في
مضمرة زرارة =
608;خبر
سعد .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>22 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . موجِبات
الوضوء :
النّوم
الغالب على ا=
604;سّمع
والبصر
ردّ
الإشكال :
ذك=
1600;ر
الشهيـد
الأول البصـ=
85;
تبعـا لمضمـ=
85;ة
زرارة التي
يقول فيها ال=
573;مام
عليه الـسـل=
75;م
: " فإذا نامت
العين والأذ=
06;
والقلب وجب
الوضوء " (1) =
،
والمـراد بغ=
00;لـبـة
الـنـوم على
البصر عبارة
عن كون البصر
بحيث لو فُتِ=
581;َ
لا يَرَى شيئ=
575;
، وبناء عليه
فليست الغلب=
77;
على البصر بأ=
590;عف
من الغلبة عل=
609;
كثير من
الحواس ، ولع=
604;
هذين الأمري=
06; هما
الوجه في
تخصيص الشهي=
83;
الأول البصر =
576;الذّكر
.
الدليل
من الروايات :
من
الأخبار الد=
75;لة
على أن النوم
سبب أو موجب
أو ناقض
للوضوء :
عن
إسحاق بن
عبدالله
الأشعري عن أ=
576;ي
عبدالله علي=
07;
السلام قال : "
لا ينقض
الوضوء إلا
حدث ، والنوم
حدث " (2)
.
صح=
1610;ـحة
زرارة قـال :
قـلـت لأبي
جعفـر وأبي
عبدالله علي=
07;ما
السلام : مـا
ينقـض
الوضوء =
567;
فقالا : " ما
يخرج من طرفي=
603;
الأسفلين من
الذّكر والد=
17;بر
، من الغائط
والبول أو من=
610;ّ
أو ريح ،
والنوم حتى
يذهب العقل ،
وكلّ النوم
يكره إلا أن
تكون تسمع
الصوت " (3)
.
عن
عبدالله بن
المغيرة ومح=
05;د
بن عبدالله
قالا : سألنا
الرضا عليه
السلام عن
الرجل ينام
على دابّته ،
فقال : " إذا
ذهب النوم
بالعقل
فَلْيُعِدِ
الوضوء " (4) =
.
عـ=
1606;
محمـد بـن
إسمـاعيل بـ=
06;
بـزيـع قـال :
سـأل
المـأمـون
الـرضـا علي=
07;
السلام عـن
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>مو=
جِبات
الوضوء :
النّوم
الغالب على
السّمع والب=
89;ر
.=
. . . .
. . . . . . . . . . . . 23
محض
الإسلام فكت=
76;
إليه ـــ في
كتاب طويل ــ=
600;
: " ولا ينقض
الوضوء إلا
غائط أو بول أ=
1608;
ريح أو نوم أو
جنابة " (1) =
.
عن
زرارة عن
أحدهما
عليهما السل=
75;م
قال : " لا ينق=
0;
الوضوء إلا م=
575;
خرج من طرفيك
أو النوم " (2) =
.
عـ=
1606;
عبدالحميـد =
76;ـن
عـواض عـن أب=
610;
عبدالله علي=
07;
السلام قال :
سمعته يقول : "
من نام وهو
راكع أو ساجد
أو ماشٍ على
أي الحالات
فعليه الوضو=
69;
" (3)
.
عن
زيد الشحام :
سألت أبا
عبدالله علي=
07;
السلام عن
الخفقة والخ=
01;قتين
. فقال عليه
السلام : " ما
أدري ما
الخفقة
والخفقتين ،
إن الله تعال=
609;
يقول : ﴿ ب=
614;لِ
الإِنسَانُ
عَلَى
نَفْسِهِ
بَصِيرَةٌ<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:16.0pt;font-family:DanaFajr'> ﴾ ،
إن عليّا
عليه السلام
كان يقول : من
وجد طعم النو=
605;
فإنما أوجب
عليه الوضوء &qu=
ot;
(4) =
.
صحيحة
عبدالرحمن ب=
06;
الحجاج قال : س&=
#1571;لت
أبا عبدالله
عليه السلام =
548;
وذكر مثله إل=
575;
أنه عليه
السلام قال : "
من وجد طعم
النوم قائما
أو قاعدا فقد
وجب عليه
الوضوء " (5) =
.
عن
أبي بصير عن
أبي عبدالله
عليه السلام =
593;ن
آبائه أن أمي=
585;
المؤمنين
عليه السلام =
602;ال
: " إذا خالط
النوم القلب
وجب الوضوء ، . =
. . "
(6) =
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>24 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . موجِبات
الوضوء :
النّوم
الغالب على ا=
604;سّمع
والبصر
عن
سعد عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام قال : "
أذنان وعينا=
06;
، تنام
العينان ولا =
578;ـنـام
الأذنـان ،
وذلـك لا يـن=
600;قـض
الوضوء ، فإذ=
575;
نامت العينا=
06;
والأذنان
انتقض الوضو=
69;
" (1)
.
ومضمرة
زرارة ، قال :
قلت له : الرجل
ينام وهو على
وضوء ، أتوجب
الخفقة والخ=
01;قتان
عليه الوضوء =
567;
فقال : " يا
زرارة ! قد
تنام العين
ولا ينام
القلب والأذ=
06;
، فإذا نامت
العين والأذ=
06;
والقلب وجب
الوضوء " . قل=
8; :
فإن حُرِّكَ
على جنبه شيء
ولم يعلم به ؟
قال : " لا ، حت=
09;
يستيقن أنه ق=
583;
نام ، حتى
يجيء من ذلك أ=
1605;ر
بيّن ، وإلا
فإنه على يقي=
606;
من وضوئه ،
ولا تنقض
اليقين أبدا
بالشك ، وإنم=
575;
تنقضه بيقين
آخر " (2)
.
عن
معمّر بن
خلاّد قال :
سألت أبا
الحسن عليه
السلام عن رج=
604;
به علّة لا
يقدر على
الاضطجاع ، و=
575;لوضوء
يشتدّ عليه
وهو قاعد
مستند
بالوسائد ، ف=
585;بما
أغفى وهو قاع=
583;
على تلك الحا=
604;
. قـال : " يتوض=
17;أ
" . قلت له : إن
الوضوء يشتد=
17;
عليه لحال
علّته . فقال : &qu=
ot;
إذا خفي عليه
الصوت فقد وج=
576;
الوضوء " . . . (3) =
.
=
عن
ابن بكير في
تفسير قوله
تعالى : ﴿ ي=
614;ا
أَيُّهَا
الَّذِينَ
آمَنُواْ إِذَا=
قُمْت=
ُمْ
إِلَ&=
#1609;
الصَّ=
لاةِ
فاغْ&=
#1587;ِلُواْ
وُجُوهَكُم¡=
8;
وَأَيْدِيَ =
3;ُمْ
إِلَى
الْمَرَافِ =
2;ِ
وَامْسَحُو=
5;ْ
بِرُؤُوسِك¡=
5;مْ
وَأَرْجُلَ =
3;ُمْ
إِلَى
الْكَعْبَي =
6;ِ ﴾ =
48; قـال
: قلت لأبي
عبدالله علي=
07;
السلام قوله
تعالى : ﴿ (1) =
.
وق=
1583;
عبّرت
الأخبار
بتعبيرات مخ=
78;لفة
، منها : النوم =
،
والنوم مع
ذهاب العقل ، =
1608;النوم
الغالب على
القلب ، والن=
608;م
الغالب على
العين والقل=
76;
والأذن ، وال=
606;وم
الغالب على
العينين
والأذنين مع=
75; ،
والنوم
الغالب على
السمع .
وا=
1604;نتيجة
أن الناقض
للوضوء هو
النوم الغال=
76; على
القلب والذي
يؤدي إلى
تعطيل الحوا=
87;
، وعلامته نو=
605;
الأذن لا نوم
العين ، لذلك
جاء في مضمرة
زرارة : " قد
تنام العين
ولا ينام
القلب والأذ=
06;
" (2)
.
(
ومزيلُ العق=
04;
) من جنون ،
وسُكْر ، وإغ=
605;اء
.
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D
تابع
موجِبات
الوضوء :
نذكر باقي موجِبات الوضوء ، وهي :<= o:p>
الموجِ=
76; الخامس
: مزيل العقل :
=
المراد من
مزيل العقل
الجنون والس=
17;ُكْر
والإغماء
ونحو ذلك ،
ومناط وملاك
وعلّة ناقضي=
17;ة
النّوم
للوضوء هو
زوال العقل ،
كما في صحيحة
زرارة التي
تدل على أن
العلة هي زوا=
604;
العقل بأي سب=
576;
كان ، ويمكن
أن يقال
بالأولوية
بالنسبة إلى =
575;لنوم
، فإذا كان
مستيقظا وزا=
04;
عقله ـــ كمن
يكون في حالة
السكر ـــ وج=
576;
الوضوء ،
فبطريق أولى
إذا نام وزال
عقله فإنه يج=
576;
الوضوء .
والدال
عليه أخبار ،
منها :
صح=
1610;ـحة
زرارة قـال :
قـلـت لأبي
جعفـر وأبي
عبدالله
عليهما
السلام : مـا
ينقـض الوضو=
69;
؟ فقالا : " ما
يخرج من طرفي=
603;
الأسفلين من
الذّكر
والدّبر ، من
الغائط
والبول أو
منيّ أو ريح ،
والنوم حتى
يذهب العقل ،
وكلّ النوم
يكره إلا أن
تكون تسمع
الصوت " (1) =
.
عن
عبدالله بن
المغيرة ومح=
05;د
بن عبدالله
قالا : سألنا
الرضا عليه
السلام عن
الرجل ينام
على دابّته ،
فقال : " إذا
ذهب النوم
بالعقل
فَلْيُعِدِ
الوضوء " (2) =
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>مو=
جِبات
الوضوء : مزيل
العقل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . 27
ويؤيدهما م=
75;
روي عن الإما=
605;
الصادق عليه
السلام : " إن
الوضوء لا يج=
576;
إلا من حدث ،
وإن المرء إذ=
575;
توضّأ صلّى
بوضوئه ذلك م=
575;
شاء من
الصلوات ما ل=
605;
يُحْدِثْ أو
يَنَمْ أو
يُجامِعْ أو
يُغْمَ عليه =
548;
أو يكن منه ما
يجب له إعادة
الوضوء " (1) =
.
عن
معمّر بن
خلاّد قال :
سألت أبا
الحسن عليه
السلام عن رج=
604;
به علّة لا
يقدر على
الاضطجاع ، و=
575;لوضوء
يشتدّ عليه
وهو قاعد
مستند
بالوسائد ، ف=
585;بما
أغفى وهو قاع=
583;
على تلك الحا=
604;
. قـال : " يتوض=
17;أ
" . قلت له : إن
الوضوء يشتد=
17;
عليه لحال
علّته . فقال : &qu=
ot;
إذا خفي عليه
الصوت فقد وج=
576;
الوضوء " . . . (2)
.
وا=
1604;رواية
الأخيرة قد ل=
575;
تدل على
الإغماء بل
تدل على النو=
605;
؛ لأن النوم
يشترط فيه عد=
605;
سماع الصوت ،
وغفا الرجل
غفوة أي نام
نومة خفيفة ،
وغفى الرجل
غفية وأغفى أ=
610;
نعس ، ولكن
يمكن أن يقال
بأن العلة
والملاك في
وجوب الوضوء
هو خفاء الصو=
578;
، وفي مزيل
العقل يوجد
خفاء الصوت ، =
1601;يكون
مزيل العقل
موجبا للوضو=
69;
بملاك خفاء ا=
604;صوت
.
في
النهاية في
غريب الحديث
لابن الأثير : <=
b>"
فغفوت غفوة أ=
610;
نمت نومة
خفيفة ، يقال :
أغفى إغفاء
وإغفاءة إذا
نام ، وقلّما =
1610;قال
: غفا ، قال
الأزهري :
اللغة الجيد=
77;
أغفيت " (3) =
.
وف=
1610;
صحاح الجوهر=
10;
: " أغفيت
إغفاء أي نمت
، قال ابن
السكيت : ولا
تقل غفوت " (4) =
.
(
والاستحاضة¡=
5; )
على وجه يأتي
تفصيله .
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D
تابع
موجبات
الوضوء :
نذك&= #1585; باقي موجِبا= 78; الوضوء ، وهي :<= o:p>
الموجِ=
76; السادس
: الاستحاضة :
ويأتي
تفصيلها فيم=
75;
بعد إن شاء ال=
1604;ه
تعالى ،
والاستحاضة
تكون قليلة أ=
608;
متوسطة أو
كثيرة ، ويأت=
610;
تفصيل أنها ت=
581;تاج
إلى غسل واحد
أو متعدّد أو
إلى وضوء واح=
583;
أو متعدّد
للصلوات
المتعدّدة ،
والاستحاضة
بأقسامها
الثلاثة
تشترك في
إيجاب الوضو=
69;
، وإنما
الاختلاف
بينها في
إيجاب الغسل
وعدمه ،
ووحدته
وتعدّده .
ول=
1605;
يقيِّد الشه=
10;د
الأول قدس سره
الاستحاضة ب=
75;لقليلة
كما صنع البع=
590;
لأن غرضه بيا=
606;
ما يوجب
الوضوء وإن
أوجب الغسل ف=
610;
بعض الأحوال
كالمتوسطة
الموجبة للغ=
87;ل
في صلاة الصب=
581;
، والكثيرة
الموجبة
للغسل في صلا=
577;
الصبح وفي
الظهر
والمغرب .
إن
المراد في
المقام هو
بيان ما يوجب
الوضوء خاصة
لا ما يوجبه
وإن كان مع
الغسل ، ولهذ=
575;
لم يذكر
الشهيد الأو=
04;
الحيض
والنفاس ،
ومطلق الاست=
81;اضة
لا يوجب
الوضوء خاصة =
548;
لذا قيّده
الشهيد الثا=
06;ي
بقوله : " على =
8;جه
يأتي تفصيله &qu=
ot;
؛ إشارة إلى
القليلة أو م=
575;
يشمل الكثير=
77;
والمتوسطة
أيضا بالنسب=
77;
إلى وقت لا
يوجِبان فيه
إلا الوضوء
كالعصر
والعشاء في
الكثيرة .
والدلي=
04;
عليها
الأخبار ،
منها :
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:14.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
28 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>مو=
جِبات
الوضوء :
الاستحاضة . . . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
عن
معاوية بن
عمار عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام قال : "=
; .
. . وإن كان الدم
لا يثقب
الكرسف
توضّأت ودخل=
78;
المسجد وصلّ=
78;
كل صلاة بوضو=
569;
، . . . " (1)
.
عن
زرارة عن أبي
جعفر عليه ال=
587;لام
قال : سألته . . .
قال : " . . . ثم هي
مستحاضة
فلتغتسل
وتستوثق من
نفسها وتصلّ=
10;
كل صلاة بوضو=
569;
. . . " (2)
.
أقسام
الاستحاضة :
ال=
1575;ستحاضة
إجمالا على
ثلاثة أقسام :
القسم
الأول :
الاستحاضة
القليلة :
وه=
1610;
توجب الوضوء
لكل واحدة من
الصلوات
الخمس .
القسم
الثاني :
الاستحاضة
المتوسطة :
وه=
1610;
توجب غسلا
واحدا لصلاة
الصبح ،
والوضوء لكل
واحدة من
الصلوات
الخمس .
القسم
الثالث :
الاستحاضة
الكثيرة :
وه=
1610;
توجب ثلاثة
أغسال ، غسل ل=
1604;صبح
، وغسل للظهر=
610;ن
، وغسل للعشا=
574;ين
، والوضوء لك=
604;
واحدة من
الصلوات الخ=
05;س
.
(
وواجــبُــ =
0;هُ
) أي واجـــب
الـــوضـــ =
8;ء
: ( الــنِّــي&=
#1617;َـــة
) وهــي الـقـ=
1589;ـدُ
إلـى فـعـلـ=
07;
( مقارِنةً (1)
لغَسْلِ
الوجه )
المعتبر شرع=
75;
، وهو أوَّل
جزءٍ من أعلا=
607;
لأن ما دونه
لا يسمّى غسل=
575;
شرعا ، ولأن
المقارَنة
تُعْتَبَرُ
لأوّل أفعال
الوضوء ، وال=
575;بتداء
بغير الأعلى
لا يُعَدُّ
فعلا ، (
مشتملةً على )
قصدِ ( الوجوب )
إن كان واجبا
بأن كان في
وقت عبادة وا=
580;بة
مشروطة به
وإلا نوى الن=
617;دب
، ولم يذكره
لأنه خارج عن
الغَرَضِ ]<=
span
dir=3DRTL> وفي
نسخة : الفَرْ=
1590;ِ
[ .
( والتقرّبِ ) به إلى الله تعالى : بأن يقصد فعله لل= 607; امتثالا لأم= 85;ه أو موافَقة لطاعته ، أو طلبًا للرّف= 93;ة عنده بواسطت= 07; تشبيها بالقرب المكاني ، أو مجرّدا عن ذل= 603; فإنه تعالى غاية كل مقصد .<= o:p>
( والاستباحة ) مطلقا ( أو الرفع ) حيث يم&= #1603;ن ، والمراد رف= 593; حكم الحدث ، وإلا فالحدث = 573;ذا وقع لا يرتفع .<= o:p>
ول=
1575;
شبـهة في إجـ=
586;اء
النّيّة
المشتملة عل=
09;
جميع ذلك وإن
كان في وجوب
ما عدا القرب=
577;
نظر لعدم نهو=
590;
دليل عليه .
أم= 1617;ا القربة فلا شبهة في اعتبارها في كل عبادة ، وك= 1584;ا تمييز العبادة عن غيرها حيث يكون الفعل م= 588;تركا ، إلا أنه لا اشتراك في الوضوء حتى ف= 610; الوجوب والن= 17;دب ؛ لأنه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا يكون إلا واجبا ، وبدو= 606;ه ينتفي .<= o:p>
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء :
النية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . . . 31
واجبات
الوضوء :
يقول الله ت=
593;الى
: ﴿
يَا
أَيُّهَا
الَّذِينَ آ=
05;َنُواْ
إِذَا
قُمْتُمْ
إِلَى
الصَّلاةِ ف=
75;غْسِلُواْ
وُجُوهَكُم¡=
8;
وَأَيْدِيَ =
3;ُمْ
إِلَى
الْمَرَافِ =
2;ِ
وَامْسَحُو=
5;ْ
بِرُؤُوسِك¡=
5;مْ
وَأَرْجُلَ =
3;ُمْ
إِلَى
الْكَعْبَي =
6;ِ ﴾ (1) .
وا=
1580;ـبـات
الـوضـوء هـ=
10;
:
الواجب
الأول : النّي=
1617;ة
:
ال=
1606;ّيّة
عرفا ولغة هي =
1575;لقصد
إلى الفعل وا=
604;إرادة
إلى الفعل
والعزم على
الإتيان بفع=
04; من
نَوَى
الشّيءَ يَن=
18;وِيهِ
نَواةً
ونِيَّةً .
يقول
الجوهري : نَو=
1614;يْتُ
نِيَّةً وَن=
14;واةً
، أي عَزَمْت=
615;
(2) =
.
ويقول
الزبيدي : نَو=
1614;ى
الشّيءَ يَن=
18;وِيهِ
نِيَّةً ،
بالكسر مع
تشديد الياء =
563;
قصده وعزمه و=
578;وجّه
إليه ؛ ومنه
النّيّة
فإنها عزم
القلب وتوجّ=
07;ه
وقصده إلى
الشيء (3)
.
وا=
1604;نية
ليس لها معنى
شرعي جديد ،
بل هو المعنى
العرفي
المرتكز في
ذهن كل إنسان
عندما يريد أ=
606;
يأتي بأي فعل
من الأفعال ، =
1601;يقصد
الفعل المنو=
10;ّ
.
وف=
1610;
مقامنا النّ=
10;ّة
هي القصد إلى
فعل الوضوء ،
ولكن في
العبادات لي=
87;
المأخوذ مطل=
02;
النية والقص=
83;
بل نيّة خاصة
وقصد خاص وهي
النية مع قصد
التقرّب إلى
الله تعالى ،
ويريد الشرع
في الوضوء
الإتيان به
تقرّبا إلى
الله عز وجل
لأنه عبادة ،
والعبادة لا
تصحّ إلا مع
النية
المشتملة عل=
09;
التقرّب إلى
الله تعالى .
&=
nbsp;
وأج&=
#1600;زاء
الـوضـوء ال=
08;اجـبـة
هي غـسـل الو=
580;ـه
فغـسـل اليد=
10;ـن
فـمـسـح الـ=
85;أس
فـمـسـح
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>32 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء :
النية
القدمي=
06;
، ولا تـبـدأ
أجزاء الوضو=
69;
بالنية ، ولك=
606;
لا بدّ أن
يكون الإتيا=
06;
بالوضوء
المركّب من
هذه الأجزاء
عن نية ، وهذه
النية لا بد
أن تكون بعنو=
575;ن
" التقرب إلى
الله تعالى " =
548;
لا بعنوان آخ=
585;
كالرّياء
مثلا ، فالني=
577;
ليست من أجزا=
569;
الوضوء ، ولك=
606;
الوضوء لا
يكون إلا بني=
577;
التقرب إلى
الله عز وجل .
توجد عدة
واجبات في
الوضوء ، إحد=
609;
هذه الواجبا=
78;
هي النية ،
وذلك بأن ينو=
610;
بهذا الفعل
ـــ وهو
الوضوء ـــ
التقرب إلى
الله عز وجل ،
بمعنى أن يكو=
606;
الداعي إلى
الإتيان
بالفعل هو
التقرب إلى
الله عز وجل .
وا=
1604;وضوء
واجب تعبّدي
لا توصّلي ، و=
1575;لفرق
بين الواجب
التعبّدي
والواجب
التوصّلي أن=
07;
في الواجب
التعبّدي
يحتاج المكل=
01;
إلى نية
التقرّب إلى
الله تعالى
بخلاف الواج=
76;
التوصّلي حي=
79;
لا يحتاج
المكلف فيه
إلى نية التق=
585;ّب
إلى الله
تعالى ،
والواجب
التعبّدي مث=
04;
الوضوء ،
والواجب
التوصّلي مث=
04;
تطهير الثيا=
76;
، ففي تطهير
الثياب لا
تشترط نية
التقرّب إلى
الله تعالى ،
فالثياب تَط=
18;هُرُ
حتى لو لم ينو=
1616;
المكلف
التقرّب إلى
الله عز وجل ،
ولكنه إذا نو=
609;
التقرّب إلى
الله تعالى
فإنه يحصل عل=
609;
الثواب ويكو=
06;
العمل أكمل .
شـروط
الـنّـيّـة :
ذك=
1585;
الشهيد الأو=
04; قد=
س
سره عدة شروط
للنية :
الشرط
الأول : مقارن=
1577;
النية لأول
جزء من الوضو=
569;
:
والنية لا ب=
583;ّ
أن تكون مقار=
616;نةً
لأول جزء من
أجزاء الوضو=
69;
، وهو أول جزء
من أعلى الوج=
607;
لأن غسل الوج=
607;
المعتبر شرع=
75;
ـــ المعتبر
شرعا قَيْدٌ
للغسل أي
الغسل
المعتبر شرع=
75;
في الوجه ـــ
يكون من
الأعلى إلى
الأسفل حيث إ=
606;
ما دون الأعل=
609;
لا يسمّى غسل=
575;
من ناحية
شرعية وإن كا=
606;
يسمى غسلا مـ=
606;
ناحية لغوية
وعرفية ، فإذ=
575;
شرع في الغسل
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء :
النية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . . . 33
من وسط
الوجه فإن هذ=
575;
الغسل ليس
غسلا شرعيا و=
573;ن
كان غسلا
لغويا وعرفي=
75; .
وا=
1604;آيـة
الكـريـمـة =
81;ـيـنـمـا
تـقـول : ﴿ (1) .
لا
تريد مطلق
كيفية الغسل =
548;
وإنما تريد
الغسل بكيفي=
77;
وطريقة خاصة
وهي أن يكون
الابتداء من
أول جزء من
الأعلى من
الوجه إلى
الأسفل ، ولأ=
606;
المقارَنة ل=
75;
بد أن تكون مع
أول أفعال
الوضوء ، وأو=
604;
أفعال الوضو=
69;
هو أول جزء من
أجزاء غسل
الوجه وهو
الجزء الأعل=
09;
من الوجه ،
والابتداء
بغير الجزء
الأعلى من
الوجه لا
يعتبر فعلا م=
606;
أفعال الوضو=
69;
شرعا ، ولا
يجوز تأخير
النية عن أول
جزء من أجزاء
غسل الوجه
لأنه يستلزم
وقوع بعض أجز=
575;ء
الواجب من دو=
606;
نية ، فموضع
النية هو عند
ابتداء غسل
الوجه .
الشرط
الثاني : اشتم=
1575;ل
النية على قص=
583;
الوجوب :
أن
تكون النية
مشتملة على
قصد الوجوب ،
الوضوء مستح=
76;
نفسي وواجب
غيري بمعنى
أنه بنفسه
مستحب للبقا=
69;
على الطهارة (2) =
،
ولكن لغيره
واجب ، فهو
يجب لغيره لا
لنفسه ، والو=
590;وء
واجب للصلاة =
548;
والصلاة
واجبة لنفسه=
75; لا
لغيرها ،
والمكلف إذا
كان في وقت
الصلاة الوا=
80;بة
وأراد أن
يتوضّأ فلا
بدّ أن ينوي
بوضوئه
الوجوب ولا
يكفي أن ينـو=
610;
الاستحباب
لأن عليـه
فريضة الصلا=
77;
، ولا يمكن أن
يأتي بـهـذا
التكليف
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>34 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء :
النية
ـــ أي
الصلاة ـــ إ=
604;ا
بأن يكون على
طهارة ،
فالنية في
الوضوء لا بد=
617;
أن تكون
مشتملة على
قصد الوجوب
الغيري ، فلو
نوى الندب عن=
583;
الوجوب بطل
الوضوء ،
ويتحقق
الوجوب
الغيري
للوضوء إذا
كان المكلف ف=
610;
وقت العبادة
الواجبة الم=
88;روطة
بالوضوء ، وإ=
584;ا
لم يكن في وقت
عبادة واجبة
مشروطة
بالوضوء فلا
بدّ أن ينوي
النّدب
والاستحباب .
ويمكن أن
يقال بأنه لا
يشترط قصد ال=
608;جوب
في الوضوء لأ=
606;
الوضوء يصحّ
في أي وقت من
أوقات النها=
85;
والليل ، وإذ=
575;
لم يبطل فإن
المكلف يمكن=
07;
الصلاة معه ،
ولو توضأ ولم
يَنْوِ
الوجوب فإن
وضوءه صحيح ،
وبعد دخول
الوقت يلزم
الوجوب في
الصلوات
اليومية قهر=
75;
.
والشهيد
الثاني قدس
سره يقو =
4;
بأن الشهيد
الأول قدس سره
لم يذكر
الحالة التي
يكون فيها
الوضوء مستح=
76;ا
لأنه خارج عن
الغَرَض من
البحث ؛ لأن
الغرض هو بيا=
606;
الأمور
الواجبة ،
وهذا الوضوء
أمر مستحب .
وا=
1604;شهيد
الأول قدس سره
قال : " وواجِب=
15;هُ
" ،
فهو يريد بيا=
606;
الواجبات ،
والوضوء
المستحب خار=
80;
عن كلام
الشهيد الأو=
04;
، فهو لا يريد
أن يبيّن
المستحبات
والوضوء الم=
87;تحب
لنفسه .
هذ=
1575;
إذا قرأنا
الكلمة "
الغَرَض " ،
وأما إذا قرأ=
606;اها
" الفَرْض " ،
فيكون الوضو=
69;
المستحبّ
خارجا عن فرض
الكلام حيث إ=
606;
مفروض كلام
الشهيد الأو=
04;
هو بيان
الواجبات لا
بيان
المستحبات .
الشرط
الثالث : اشتم=
1575;ل
النية على قص=
583;
التقرّب إلى
الله تعالى :
أن
تكون النية
مشتملة على
التقرّب ،
فيكون الداع=
10;
إلى فعل
الوضوء هو
التّقرّب إل=
09;
الله تعـالى =
548;
وأمّـا إذا
كان الـداعي
إلـى الـفـع=
00;ل
هـو الـرّيـ=
75;ء
ـــ مـثـلا ـ=
600;ـ
فـلا شـك فـي
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء :
النية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . . . 35
بطلان
هذا الفعل ،
فلو توضأ من
دون قصد
التقرب إلى
الله عز وجل ف=
1573;ن
وضوءه باطل .
وجوه
الإتيان
بالوضوء :
المكلف
يتقرّب إلى
الله تعالى ب=
601;عله
ويأتي
بالوضوء لعد=
77;
وجوه :
الوجه
الأول :
أن
يأتي بالوضو=
69;
لأن الله
تعالى أمره ب=
607;
، فيقصد الوض=
608;ء
امتثالا لأم=
85;
الله عز وجل ب=
1575;لوضوء
.
قو=
1604;
الله تعالى : <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:16.0pt;font-family:DanaFajr'>﴿ (1) .
في=
1607;
أوامر وهي "
اغسلوا " و " ا=
605;سحوا
" ، وهو يريد
أن يمتثل هذه
الأوامر
الصادرة من
الله تعالى ، =
1601;الله
أمر بالوضوء =
548;
وهو يريد أن
يمتثل هذا ال=
608;جوب
.
الوجه
الثاني :
أن
يأتي بالوضو=
69;
باعتبار أنه
طاعة لله تعا=
604;ى
، فيأتي
بالوضوء بني=
77;
أنه طاعة لله =
1587;بحانه
، فيقصد
الوضوء لله
موافقة
لطاعته عز وج=
604;
وطلب رضاه ،
وهذا فيه
زيادة على
الوجه الأول =
548;
فالمقصود في
الوجه الأول
هو امتثال
الأمر بالوض=
08;ء
، وفي الوجه
الثاني توجد
الموافقة
للطاعة حتى ل=
608;
لم يؤمر
بالوضوء .
الوجه
الثالث :
أن
يأتي بالوضو=
69;
طلبا للرفعة =
593;ند
الله عز وجل ب=
1608;اسطة
الوضوء لكون=
07;
محبوبا عـنـ=
83;
الله تعالى ،
فيطـلـب الر=
01;ـعـة
مـن حـيـث
الدرجـة
والفضيلة وا=
85;تـفـاع
القـدر
والمنـزلة
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>36 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء :
النية
وحصول الثواب والق= 85;ب عند الله تعالى تشبيه= 75; له بالقرب المكاني ، فالقرب من الله تعالى قرب غير مادي = 1604;أنه سبحانه غير مادي ، فهو قرب معنوي لأ= 606;ه لا يمكن تصور القرب والبع= 83; المكانيّين في حقه تعالى .<= o:p>
الوجه
الرابع :
أ=
606;
يأتي بالوضو=
69;
لأنه مقرِّب
إلى الله
تعالى فقط ، و=
1605;جرَّدا
عن امتثال
الأمر أو
الموافقة
للطاعة أو طل=
576;
الرفعة ،
فيقصد الفعل
لله تعالى
لأنه عز وجل
غاية كل مقصد
ونهاية كل شي=
569;
.
قو=
1604;
الشهيد
الثاني : " مجر=
;ّدا
عن ذلك "
؛ معطوف على
قوله : "
امتثالا "
.
في=
1571;تي
بالوضوء لله
تعالى شوقا
ورغبة إليه
بلا قصد حصول
أي شيء منه
تعالى لأن
الله عز وجل
أهل للعبادة
ومستحقّ لها .
كم=
1575;
قال أمير
المؤمنين
عليه السلام : <=
b>"
إلهي ! ما
عبدتك خوفا م=
606;
عقابك ولا
طمعا في ثواب=
603;
، ولكن وجدتك
أهلا للعباد=
77;
فعبدتك " (1) =
.
والعبادة م=
93;
الخوف من
العقاب والط=
05;ع
في الثواب عب=
575;دة
صحيحة ،
ولكنها تؤدي
إلى عدم
الحصول على
الدرجات الك=
75;ملة
يوم القيامة .
يق=
1608;ل
تعالى : ﴿ ت=
614;تَجَافَى
جُنُوبُهُم¡=
8;
عَنِ
الْمَضَاجِ=
3;ِ
يَدْعُونَ
رَبَّهُمْ
خَوْفًا
وَطَمَعًا<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:16.0pt;font-family:DanaFajr'> ﴾ (2) .
وي=
1602;ول
تعالى ﴿ ف=
614;اسْتَجَبْن&=
#1614;ا
لَهُ
وَوَهَبْنَ=
5;
لَهُ يَحْيَ=
09;
وَأَصْلَحْ =
6;َا
لَهُ زَوْجَ=
07;ُ
إِنَّهُمْ
كَانُوا
يُسَارِعُو =
6;َ
فِي
الْخَيْرَا=
8;ِ
وَيَدْعُون¡=
4;نَا
رَغَبًا وَر=
14;هَبًا
وَكَانُوا
لَنَا
خَاشِعِينَ ﴾ (3) .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء :
النية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . . . 37
وأ=
1605;ا
العبادة شوق=
75;
إلى الله
تعالى بلا طم=
593;
في الثواب أو
خوف من العقا=
576;
فإنها تزيد
الإنسان
درجات ودرجا=
78;
.
يـ=
1602;ـول
أمير
المؤمنين
عليه السلام : <=
b>"
إن قوما عبدو=
575;
الله رغبة
فتلك عبادة
التجار ، وإن
قوما عبدوا
الله رهبة
فتلك عبادة
العبيد ، وإن
قوما عبدوا
الله شكرا
فتلك عبادة
الأحرار " (1) =
.
وت=
1602;سيم
العبادة في
الرواية إلى
ثلاثة أقسام =
583;ال
على صحة هذه ا=
1604;أقسام
الثلاثة من ا=
604;عبادة
، فيصح أن
يعبد الله
طمعا في ثواب=
607;
ورغبة في جنت=
607;
، ويصح أن
يعبد الله
خوفا من عقاب=
607;
ورهبة من نار=
607;
، ولكن أفضله=
575;
هو العبادة
شكرا لله لا
خوفا ولا طمع=
575;
ومن دون النظ=
585;
إلى الثواب
والعقاب .
وذُكِرَتْ
وجوها أخرى
للتقرّب إلى
الله تعالى ،
منها أنه مال=
603;
أو حياءً منه
أو طلبا لرضا=
607;
أو شكرا لنعم=
578;ه
أو تعظيما له
أو طلبا لعفو=
607;
أو موافقة لإ=
585;ادته
.
وق=
1610;ل
التقرّب إلى
الله تعالى
تشبيها للقر=
76;
المعنوي
بالقرب
المكاني ،
فكما أن القر=
576;
المكاني لا ب=
583;
أن يكون
بواسطة شيء
مقرِّب ، كذل=
603;
القرب المعن=
08;ي
لا بد أن يكون
بواسطة شيء ، =
1608;لا
يحصل بدون
الواسطة ، وف=
610;
مقامنا الوا=
87;طة
هي الوضوء .
وق=
1583;
يكون التقرّ=
76;
إلى الله
تعالى مجرّد=
75;
عن كل تلك
الوجوه لأن
الله عز وجل
غاية كل مقصد
وهو أهل
للعبادة
ومستحق لها .
يق=
1608;ل
الشهيد الأو=
04;
في ( ذكرى
الشيعة في
أحكام
الشريعة ) : " و=
04;و
قصد المكلف ف=
610;
تقربه الطاع=
77;
لله أو ابتغا=
569;
وجه الله كان
كافيا ، ويكف=
610;
عن الجميع قص=
583;
الله سبحانه
الذي هو غاية
كل مقصد " (2) =
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>38 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
واجبات الو=
90;وء
: النية
وي=
1602;ول
الشهيد
الثاني في ( رو&=
#1590;
الجنان ) : " ول=
08;
قصد المكلف
الطاعة لله
وابتغاء وجه
الله كان
كافيا ، ويكف=
610;
عن الجميع قص=
583;
الله سبحانه
الذي هو غاية
كل مقصد " (1) =
.
يقول
القرآن
الكريم :
﴿ =
(2) =
.
﴿ =
(3) =
.
﴿ =
(4) =
.
كل &=
#1588;يء
ينتهي إلى
الله تعالى ،
فهو منتهى كل
الغايات ،
لذلك
فالإنسان
يأتي بكل فعل
لذاته سبحان=
07;
لا لقصد
الامتثال ول=
75;
للطاعة ولا
للرفعة ولا
لأي وجه آخر .
يقول ال=
604;ه
تعالى :
﴿ =
(5) =
.
﴿ =
(6) =
.
الشرط
الرابع : اشتم=
1575;ل
النية على قص=
583;
الاستباحة أ=
08; الرفع
:
المكلّـف ي=
00;نـوي
بالـوضـوء ا=
04;ـواجـب
المتقـرِّب =
76;ـه
إلى الله
تعالى أن
يستبيح مـا ت=
588;ترط
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء :
النية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . . . 39
فيه
الطهارة
كالدخول في
الصلاة أو لم=
587;
كلمات القرآ=
06;
الكريم ،
فالمحدث لا
يجوز له أن
يدخل في
الصلاة إلا
إذا كان على ط=
1607;ارة
، ولا يستطيع
أن ينوي
رافعية الحد=
79;
لأنه في بعض
الموارد لا
يرتفع الحدث
ولكن يباح له
الدخول في
الصلاة .
وقال
الشهيد
الثاني : " (
الاستباحة )
مطلقا ( أو
الرفع ) حيث
يمكن " ، مطلق=
;ا
أي سواء نوى
رفع الحدث في
الموارد الت=
10;
يمكن رفع
الحدث فيها ، =
1571;م
لم يَنْو رفع
الحدث في
الموارد الت=
10;
لا يمكن رفع
الحدث فيها ك=
608;ضوء
المستحاضة أ=
08;
المبطون أو
المسلوس ؛ فإ=
606;
وضوءهم يبيح
الصلاة ولا
يرفع الحدث .
وف=
1610;
الموارد الت=
10;
لا يمكن رفع
الحدث فيها
ينوي
الاستباحة
فقط كما في ال=
1605;ستحاضة
والمسلوس
والمبطون
ودائم الحدث .
سؤال
: ما هو المراد
من رفع الحدث
؟
الجواب
:
ال=
1605;راد
من رفع الحدث
هو رفع حكم
الحدث لأن ال=
581;دث
إذا وقع لا
يرتفع ، فإذا
بال الإنسان
مثلا فإن بول=
607;
لا يرتفع لأن=
607;
وقع وانتهى ، =
1601;لا
معنى لأن نقو=
604;
يرتفع البول
لأن ما وقع لا &=
#1610;مكن
أن ينقلب
ويتغيّر عما
وقع عليه ،
وإنما الذي
يرتفع هو حكم
البول لأن
حكمه هو أنه
يمنع من الدخ=
608;ل
في الصلاة ،
فحكم الحدث ه=
608;
عبارة عن عدم
جواز الدخول
في الصلاة
ونحوها من
العبادات ، ف=
573;ذا
توضّأ المكل=
01;
فإن هذا الحك=
605;
يرتفع ويصير =
593;نده
حكم جديد وهو
أنه يمكنه
الدخول في ال=
589;لاة
لارتفاع حكم
المنع وعدم
الجواز ،
فيرتفع حكم
الحدث بواسط=
77;
الطهارة ، هذ=
575;
إذا قلنا بأن
المراد من
الحدث هو ما
صدر منه من
موجِبات الط=
07;ارة
.
وأ=
1605;ا
إذا كان
المراد من
الحدث ما
تقدّم من الش=
607;يد
الثاني في
أوائل كتاب
الطهارة مـن
أن الحـدث عب=
600;ارة
عـن " الأثـر
الحاصـل
للمكلّف
وشبهه عـنـد
عروض أحـد
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>40 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء :
النية
أسـباب
الوضـوء
والغسـل الم=
00;انع
مـن الصـلاة
المتوقّـف
رفعـه على
النية "
؛ فإن الحدث
نفسه قابل
للارتفاع .
إذن :
الحدث يستعم=
04;
في معنيين :
المعنى
الأول :
ال=
1571;سباب
الموجِبة
للوضوء مثل
البول
والغائط
والنوم
والريح ، ورف=
593;
هذه الأشياء
بعد حدوثها ل=
575;
يتصوّر لأن
البول لا يمك=
606;
رفعه بعد
حدوثه .
المعنى
الثاني :
&=
nbsp;
الحالة
النفسانية ا=
04;رحية
التي تحدث
للإنسان بعد
تحقّق واحدة
من موجِبات
الوضوء ، وهي =
1578;منع
الدخول في كل
عمل تشترط في=
607;
الطهارة
كالصلاة
والطواف .
وا=
1604;مراد
من كون الوضو=
569;
رافعا للحدث
هو المعنى
الثاني أي رف=
593;
الحالة النف=
87;ية
الروحية الت=
10;
تنتج من
موجبات
الوضوء ،
فالوضوء يرف=
93;
هذه الحالة
النفسية ويُ=
06;ْتِجُ
حالة نفسية
جديدة تؤهّل
الإنسان
للدخول فيما =
578;شترط
فيه الطهارة =
548;
وتصح منه
العبادة
لدخوله فيها =
576;هذه
الحالة
النفسية الر=
08;حية
الجديدة .
عدم
وجود دليل عل=
609;
وجوب غير نية
القربة :
&=
nbsp;
ثم
يقول الشهيد
الثاني قدس
سره : إذا
كانت النية
مشتملة على ق=
589;د
الوجوب
والتقرّب
والاستباحة
أو الرفع فلا
إشكال في
صحتها وكفاي=
78;ها
وإجزائها ،
نعم لا بد أن
يكون في الني=
577;
التقرّب إلى
الله تعالى ،
ولكن لا يوجد
دليل على أنه
لا بد أن ينوي
الوجوب
والاستباحة
أو رفع الحدث
، فلا نحتاج
في تحقّق
الوضوء إلى
نية الوجوب
ولا نية الاس=
578;باحة
ولا نية رفع
الحدث لعدم
نهوض دليل عل=
609;
وجوب ما عدا
نية القربة إ=
604;ى
الله تعالى ، =
1608;الاستباحة
أو رفع الحدث
يحصلان قهرا
للمتوضئ ، كم=
575;
أن من أكل
يحصل له الشب=
593;
قهرا ، ومن
شرب الماء
يحصل له
الارتواء
قهرا .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء :
النية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . . . 41
يقول الشهي=
83;
الثاني قدس =
7;ره
في ( روض
الجنان ) : "
وبالجملة
فمشخّصات
النية غير
القربة لم ير=
583;
بها نص على
الخصوص ، فلا
بدّ لمثبت شي=
569;
منها من دليل
صالح " (1)
.
اعتبار
القربة في كل
العبادات :
القرب=
ة
إلى الله
تعالى لا
إشكال في اعت=
576;ارها
في كل عبادة ،
وهي شرط لكل
عبادة من
العبادات ،
فالأمور
العبادية لا
تتحقق إلا
بقصد التقرب =
573;لى
الله تعالى .
وت=
1608;جد
أدلة كثيرة م=
606;
الآيات
الكريمة
والروايات ا=
04;شريفة
على اشتراط
نية القربة
إلى الله عز
وجل في جميع ا=
1604;عبادات
:
من
الآيات
الكريمة :
﴿ =
(2) =
.
﴿ (3) .
﴿ (4) .
من
الروايات
الشريفة :
عن &=
#1575;بن
مسكان عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام في قو=
604;
الله عز وجل : =
﴿
حَنِيفاً
مُسْلِما
&=
#64830;
قال : " خالصا
مخلصا ليس في=
607;
شيء من عبادة
الأوثان " (5)
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>42 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء :
النية
عن
سفيان بن
عيينة عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام ـــ ف=
610;
حديث ـــ قال : =
"
الإبقاء على
العمل حتى
يخلص أشدّ من
العمل ،
والعمل
الخالص الذي
لا تريد أن يح=
1605;دك
عليه أحد إلا
الله عز وجل " (1) =
.
عن
عبدالله بن
مسكان عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام قال :
سألته عن قول
الله عز وجل : =
﴿ (2) =
.
عن
إسماعيل بن
يسار قال :
سمعت أبا عبد=
575;لله
عليه السلام
يقول : " إن
ربكم لرحيم ،
يشكر القليل =
548;
إن العبد ليص=
604;ي
ركعتين يريد
بهما وجه الل=
607;
عز وجل فيدخل=
607;
الله بهما
الجنة " (3) =
.
عن
عمر بن يزيد
عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام قال : "
إذا أحسن
المؤمن ضاعف
الله عمله لك=
604;
حسنة سبعمائ=
77;
، فأحسنوا
أعمالكم الت=
10;
تعملونها لث=
08;اب
الله " ـــ
إلى أن قال
ـــ : " وكل عم =
4;
تعمله لله
فليكن نقيّا
من الدنس " (4) =
.
عن
أمير
المؤمنين
عليه السلام : <=
b>"
واعملوا في
غير رياء ولا
سمعة فإنه من
عمل لغير الل=
607;
وكله الله إل=
609;
من عمل له ،
ومن عمل لله م=
1582;لصا
تولى الله
ثوابه " (5) =
.
قـ=
1575;ل
رسـول الله ص=
600;لى
الله عـلـيـ=
07;
وآلـه : " إنما
الخير مـا أر=
610;ـد
بـه وجـه الل=
607;
تعالى
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء :
النية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . . . 43
وعمل عل=
609;
ما أمر الله
تعالى به ،
فأما ما أريد =
1576;ه
الرياء
والسمعة
ومعاندة رسو=
04;
الله صلى الل=
607;
عليه وآله
وإظهار
العناد له
والتّمالك
والشّرف علي=
07;
فليس بخير ،
بل هو الشّرّ
الخالص ، وبا=
604;
على صاحبه يع=
584;ّبه
الله به أشدّ
العذاب " =
(1) =
.
رو=
1610;
عن النبي صلى
الله عليه
وآله أنه قال : =
"
إن أخوف ما
أخاف عليكم
الشرك الأصغ=
85;
" . قيل : وما
الشرك الأصغ=
85;
يا رسول الله
؟ قال : " الرّ¡=
0;اء
" . قال صلى
الله عليه
وآله : " يقول
الله عز وجل
يوم القيامة
إذا جازى
العباد بأعم=
75;لهم
: إذهبوا إلى
الذين كنتم
تراؤون في
الدنيا ، هل
تجدون عندهم
ثواب أعمالك=
05;
؟ " (2)
.
عن
أبي عبدالله
عليه السلام : <=
b>"
كل رياء شرك ،
إنه من عمل
للناس كان
ثوابه على
الناس ، ومن
عمل لله كان
ثوابه على
الله " (3) =
.
عن
أبي عبدالله =
593;ن
أبيه عليهما
السلام قال :
قال علي عليه
السلام : " . . .
واعملوا لله
في غير رياء
ولا سمعة ؛ فإ=
1606;ه
من عمل لغير
الله وكله
الله إلى عمل=
607;
يوم القيامة &qu=
ot;
(4) =
.
عن
رسول الله صل=
609;
الله عليه
وآله : " . . . فاتق=
وا
الله
واجتنبوا
الرياء فإنه
شرك بالله ،
إن المرائي
يدعى يوم
القيامة بأر=
76;عة
أسماء : يا
كافر ! يا فاجر !
يا غادر ! يا خا=
سر
! حبط عملك ،
وبطل أجرك ،
ولا خلاق لك
اليوم ، فالت=
605;س
أجرك ممن كنت
تعمل له " (5) =
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>44 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء :
النية
وم=
1606;
العبادات
الوضوء ، فلا
بدّ من نيّة
التقرّب في
الوضوء .
اعتبار
تمييز
العبادة عن
غيرها :
يأتي
السؤال
التالي :
هل
يجب تمييز
العبادة أو ل=
575;
يجب تمييزها =
567;
الجواب
:
كم=
1575;
تشترط في كل
عبادة نية
القربة ، كذل=
603;
يعتبر في كل
عبادة تمييز
العبادة ، فم=
606;
الأمور التي
يجب اشتمال
النية عليها =
602;صد
تمييز
العبادة
المنوية ، مث=
604;
قصد صلاة الظ=
607;ر
أو العصر أو
غيرهما ، ومث=
604;
قصد الوجوب أ=
608;
النّدب عند
الإتيان
بالصلاة ، فل=
608;
لم يميّزها ع=
606;
غيرها حُكِم=
14;
عليها
بالبطلان .
وت=
1605;ييز
العبادة نعط=
10;
له مثالا ، إذ=
1575;
دخل على المك=
604;ف
وقت صلاة
الظهر وكان
عليه صلاة ظه=
585;
أخرى قضاءً ،
فعليه صلاة
الظهر أداءً
وصلاة الظهر
قضاءً ، فهل
يجب عليه
تمييز إحدى
الصلاتين أو
لا يجب ؟
نع=
1605;
يجب عليه
تمييز
العبادة لأن=
07; لا
يُعْرَف أن
هذه الصلاة
التي يريد أن
يصلّيها هل
يمتثل بها
الأداء أو
يرتفع بها
القضاء ، فلا
بدّ في
الموارد
المشتركة من
أن يحصل تميي=
586;
في العبادة ،
والصلاة
مشتركة بين ا=
604;يومية
وغيرها ،
واليومية
مشتركة بين
الصلوات
الخمس ، كما
أنها مشتركة
بين الأداء
والقضاء ،
فيجب مراعاة
شرط تمييز
العبادة في
الموارد الم=
88;تركة
بين العبادة
كما في الصلا=
577;
.
=
وأم&=
#1575;
في الموارد
التي لا يوجد
فيها اشتراك
فلا يجب فيها
التمييز بين
العبادات ، و=
575;لوضوء
من العبادات
التي لا يوجد
فيها اشتراك =
548;
فلا يوجد وضو=
569;
أدائي ووضوء
قضائي ، ولا ي=
1608;جد
اشتراك حتى ف=
610;
الوجوب
والنّدب لأن
المكلف إذا
كان داخل
الوقت فالوض=
00;وء
واجب لغيره ،
وإذا كان خار=
580;
الوقت فالوض=
00;وء
مسـتحب في نف=
587;ـه
، ففي وقـت
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء :
النية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . . . 45
العباد=
77;
الواجبة
المشروطة
بالوضوء لا
يكون الوضوء
إلا واجبا ، و=
1582;ارج
وقت العبادة
المشروطة
بالوضوء
ينتفي الوجو=
76;
ولا يكون الو=
590;وء
إلا مستحبا ،
فلا نحتاج إل=
609;
التمييز في
الوضوء لأنه
لا يوجد فيه
اشتراك حتى
نحتاج إلى
تمييزه ،
والوضوء لا
يحتاج إلى
تمييزه بحسب
الوجوب والن=
83;ب
لكونه
متميِّزا في
نفسه (1)
.
(
وَجَرْيُ
الماءِ ) بأن
ينتقل كلُّ ج=
586;ءٍ
من الماء عن
محلّه إلى
غيره بنفسه أ=
608;
بمُعِين ( على
ما دارت عليه
الإِبهام )
ـــ بكسر
الهمزة ـــ (
والوُسْطى )
من الوجه ( عَـ&=
#1585;ْضًـا
، ومـا بين
القصاص ) ـــ
مثلث القاف
ـــ وهو منته=
609;
مَنْبَت شعر
الرأس ( إلى
آخر الذَّقَ=
06;
) ـــ بالذّال
المعجمة
والقاف
المفتوحة ــ=
00;
منه ( طولا ) مُر=
;َاعِيًا
في ذلك مستوي
الخلقة في
الوجه
واليدين .
ويدخل في
الحدّ مواضع
التَّحْذِي =
1;
، وهي ما بين
منتهى العِذ=
75;ر
والنَّزَعَ=
7;
المتّصلة
بشعر الرأس ،
والعِذار
والعارض لا
النَّزَعَت=
5;ن
ـــ بالتحري=
03; ـــ
، وهما
البياضان
المكتنفان
للناصية .
<=
b>=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D
تابع
واجبات
الوضوء :
نتابع
واجبات
الوضوء :
الواجب
الثاني :
غَـسْلُ الو=
14;جْهِ
:
(
جريُ الماء )
معطوف على (
النية ) ، أي من
الأمور التي
يجب مراعاته=
75;
في الوضوء هو
جريُ الماء
على الوجه .
وغ=
1587;ل
الوجه هو
الجزء الأول
من أجزاء
الوضوء ، وذك=
585;نا
سابقا أنه تو=
580;د
شرائط للماء
وشرائط
للوضوء
وشرائط للما=
69;
المتوضَّأ ب=
07; .
نسأل
السؤال
التالي :
مت=
1609;
يتحقّق الغس=
04;
عرفا ؟
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:14.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
46 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء : غسل
الوجه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . 47
الجواب
:
لا
يتحـقّـق ال=
00;غـسـل
عـرفـا إلا ب=
600;أن
يجري المـاء
على العضو
سواء جرى
الماء بنفسه
ـــ أي بنفس
الماء ـــ أم
بمُعِين ،
والمعين مثل
يد المتوضئ ،
وإذا كان
الماء قليلا
بحيث لا يجري
على العضو لا
بنفسه ولا
بمعين فلا
يصدق عليه أن=
607;
" غسل " ، وإنم=
575;
يصدق عليه أن=
607;
" مسح " .
وي=
1588;ترط
في الوجه
الغسل بأن
ينتقل كل جزء
من الماء عن
محلّه ـــ أي
محل الماء ــ=
600;
إلى محلّ آخر
بنفسه أو
بمعين ، ولكن
يستحسن أن
نقول جريان ا=
604;ماء
على كل جزء من
المغسول لا
جريان كل جزء =
1605;ن
الماء على
المغسول .
وإذا كان
الماء كثيرا
فإنه يجري بن=
601;سه
على العضو ،
وأما إذا كان
قليلا فإنه
يحتاج إلى
معين لكي يجر=
610;
على العضو ،
والمعين هو
المتوضِّئ
نفسه ، ولا
يمكن أن يكون
المعين غير
نفس
المتوضِّئ
لأن من شرائط =
1575;لوضوء
أن يستند
أفعال الوضو=
69;
إلى المتوضّ=
16;ئ
نفسه لا إلى
شخص آخر .
الدليل
على جريان
الماء في
الغسل :
الدليل
على جريان
الماء في الغ=
587;ل
روايات ، منه=
575;
:
صحيحة زرار=
77;
عن أبي جعفر
عليه السلام
قال : قلت له : أ=
5;أيت
ما أحاط به
الشعر ؟ فقال =
1593;ليه
السلام : " كلّ
ما أحاط به من
الشعر فليس ل=
604;عباد
أن يطلبوه ول=
575;
يبحثوا عنه ،
ولكن يجري عل=
610;ه
الماء " (1) =
.
صحيحة زرار=
77;
عن أبي جعفر
عليه السلام =
602;ال
: " الجُنُبُ
ما جرى عليه
الماء من جسد=
607;
قليله وكثير=
07;
فقد أجزأه " (2) =
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>48 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . واجبات
الوضوء : غسل
الوجه
صحيحة محمد
بن مسلم عن
أحدهما
عليهما
السلام قال :
سألته عن غسل
الجنابة .
فقال : " . . . فما ج=
;رى
عليه الماء
فقد طهر " (1) =
.
ول=
1575;
يوجد فرق في
الغَسْل بين
الغُسْل
والوضوء ،
والجريان قد
يكون بنفس
الماء وقد
يكون بإعانة
من اليد .
سؤال
: ما هو المراد
من الوجه ؟
الجواب
:
الوجه
المعتبر شرع=
75;
غسله في الوض=
608;ء
له طول وله
عرض ، فمن حيث
الطول هو ما
يقع بين قصاص
الشعر إلى آخ=
585;
الذَّقَن ،
ومن حيث العر=
590;
ما دارت عليه
الإِبهام
والوسطى ـــ
أي ما يقع من
الوجه بين
الإبهام
والوسطى
وأحاط به
الإبهام
والوسطى حين =
578;فريجهما
ـــ من مستوي
الخِلْقَة ف=
10;
الوجه واليد=
10;ن
أي الشخص الذ=
610;
تتناسب يده ع=
585;فا
مع وجهه من
حيث المساحة .
ول=
1575;
عبرة بالأنز=
93;
ولا بالأغمّ =
548;
والأنزع هو م=
606;
انحسر شعره ع=
606;
الحدّ
المتعارف أو
الفاقد شعر
الناصية ،
والأغم هو من
نبت شعره على
الجبهة .
ول=
1575;
عبرة بصغير
اليد وعريض
الوجه ولا
بكبير اليد
وصغير الوجه =
548;
والمدار على
الوجه المتع=
75;رف
للإنسان مع
يده
المتعارفة .
وق=
1589;اص
الشعر ـــ
مثلث القاف أ=
610;
بضم القاف وف=
578;حها
وكسرها أي
قُصاص وقَصا=
89;
وقِصاص والض=
05;
أفصح ـــ هو
منتهى منبت
شعر الرأس عن=
583;
الناصية ،
والذّقن هو
الموضع الذي
ينحدر منه
الشعر ويستر=
87;ل
، ويكون الغس=
604;
إلى آخر
الذّقن إذا ل=
600;م
ينبـت عليـه
شعـر ، وأمـا
إذا نبـت علي=
600;ه
شعـر فـإن
الغسـل يكون
إلى آخـر
محادر
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء : غسل
الوجه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . 49
الشعر
لأن الشعر
يكون حينئذ
بمنـزلة
الذّقن .
الدليل
على حدّ الوج=
607;
:
وفي حدّ
طول الوجه
وعرضه أخبار =
548;
منها :
صحيحة زرار=
77;
عن أبي جعفر
عليه السلام =
548;
قال : أخبرني
عن حدّ الوجه
الذي ينبغي أ=
606;
يُوَضَّأ
الذي قال الل=
607;
عز وجل . فقال : &q=
uot;
الوجه الذي
قال الله وأم=
585;
الله عز وجل
بغسله الذي ل=
575;
ينبغي لأحدٍ
أن يزيد عليه =
1608;لا
ينقص منه ، إن
زاد عليه لم ي=
1608;جر
، وإن نقص منه
أثم ، ما دارت
عليه الوسطى
والإبهام من
قصاص شعر
الرأس إلى
الذّقن ، وما
جرت عليه
الإصبعان من
الوجه مستدي=
85;ا
فهو من الوجه
، وما سوى ذلك
فليس من الوج=
607;
" . فقال له :
الصّدغ من
الوجه ؟ فقال
عليه السلام : <=
b>"
لا " (1)
.
وم=
1575;
فهمه الفقها=
69;
من قوله عليه
السلام : " ما
دارت عليه
الوسطى
والإبهام " ؛
بيان لعرض
الوجه ، وفهم=
608;ا
من قوله عليه
السلام : " من
قصاص شعر
الرأس إلى
الذَّقَن " ؛
بيان لطول
الوجه ، وفهم=
608;ا
من قوله عليه
السلام : " وما
جرت عليه
الإصبعان " ؛
تأكيد لبيان
عرض الوجه .
وع=
1606;
إسماعيل بن
مهران قال :
كتبت إلى
الرضا عليه
السلام أسأل=
07;
عن حدّ الوجه
، فكتب : " من
أول الشعر إل=
609;
آخر الوجه ،
وكذلك الجبي=
06;ين
" (2)
.
الدليل
على غسل الوج=
607;
من الأعلى إل=
609;
الأسفل :
يج=
1600;ب
غـسل الوجـه =
605;ـن
الأعـلى إلى
الأسـفل على
المشـهـور ،
والدلـيـل
عليـه أخبـا=
85;
،
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>50 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . واجبات
الوضوء : غسل
الوجه
منها :
صحيحة زرار=
77;
قال : حكى لنا
أبو جعفر علي=
607;
السلام وضوء
رسول الله صل=
609;
الله عليه وآ=
604;ه
، فدعا بقدح
من ماء فأدخل
يده اليمنى
فأخذ كفّا من
ماءٍ فأسدله=
75;
على وجهه من
أعلى الوجه ث=
605;
مسح بيده
الجانبين
جميعا ، . . . (1)
.
وق=
1575;ل
العلامة
الحلي في
منتهى المطل=
76;
والشهيد
الأول في
الذكرى بعد
ذكر هذا
الصحيح أنه ع=
604;يه
السلام بعد م=
575;
انتهى من
وضوئه قال : "
إن هذا وضوء
لا يقبل الله
الصلاة إلا ب=
607;
" .
يقول
العلامة
الحلي في
منتهى المطل=
76;
: ( نقل عنه عليه
السلام حين
أكمل وضوءه
أنه قال : " هذ=
5;
وضوء لا يقبل
الله الصلاة
إلا به " ) (2) =
.
وي=
1602;ول
الشهيد الأو=
04;
في ذكرى
الشيعة : ( وقال=
: "
هذا وضوء لا
يقبل الله
الصلاة إلا ب=
607;
" ) (3)
.
عن
زرارة عن أبي
جعفر عليه
السلام قال : " .=
. .
ثم غرف فملأه=
575;
ماءً فوضعها
على جبينه ثم
قال : " بسم
الله " . وسدله
على أطراف
لحيته ثم أمر=
617;
يده على وجهه =
1608;ظاهر
جبينه مرة
واحدة . . . " (4) =
.
عن
زرارة وبكير
ابني أعين أن=
607;ما
سألا أبا جعف=
585;
عليه السلام
عن وضوء رسول
الله صلى الل=
607;
عليه وآله ،
فدعا بطست أو
تور فيه ماء ،
فغمس يده
اليمنى فغرف
بها غرفة
فصبّها على و=
580;هه
فغسل بها وجه=
607;
. . . (5) .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء : غسل
الوجه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . 51
وعن أبي جري=
585;
الرقاشي قال :
قلت لأبي الح=
587;ن
موسى عليه
السلام : كيف
أتوضأ للصلا=
77;
؟ فقال : " . . . ،
ولا تلطم وجه=
603;
بالماء لطما =
548;
ولكن اغسله م=
606;
أعلى وجهك إل=
609;
أسفله بالما=
69;
مسحا ، . . . " (1) =
.
المسح محمو=
04;
هنا على
المعنى المج=
75;زي
وهو الغسل ؛
لأنه مفعول
مطلق لـ " غسل &q=
uot;
أي " اغسله
غسلا " .
سؤال
: هل مواضع
التحذيف تدخ=
04;
في حدّ الوجه
؟
الجواب
:
مو=
1575;ضع
التحذيف هي م=
575;
بين منتهى ال=
593;ِذار
والنَّزَعَ=
7;
المتّصلة
بشعر الرأس ،
وسـمّيت
بمواضع
التحذيف
لكثرة حـذف
النسـاء عنه=
75;
ما ينبت عليه=
575;
من الشعر
الخفيف ، وال=
593;ِذار
هو المنطقة
التي تحاذى
الأذن بين
الصُّدْغ
والعارض
وفيها العظم
الناتئ
بينهما ، وال=
589;ّدغ
هو المنطقة
المنخفضة
التي تكون بي=
606;
أعلى الأذن
وطرف الحاجب
أي بين الحاج=
576;
والأذن ،
والعارض هو ص=
601;حة
الخدّ أو الم=
606;طقة
المنحطّة عن
القدر
المحاذي
للأذن إلى
الذّقن ،
والنَّزَعَ=
8;ان
هما البياضا=
06;
المكتنفان ـ=
00;ـ
أي المحيطان
ـــ للناصية
من الجانبين =
548;
أو الموضعان
اللذان ينحس=
85;
عنهما شعر
مقدم الرأس
ويكونان إلى
جانبي الجبه=
77;
أو ما انحسر
عنه الشعر من
الرأس
متصاعدا في
جانبي الرأس =
548;
والناصية هي
مقدّم الرأس .
ومواضع
التحذيف داخ=
04;ة
في حدّ الوجه
، وكذلك تدخل
العِذار
والعارض في
حدّ الوجه ،
فيجب غسل
مواضع التحذ=
10;ف
والعذار
والعارض ،
ولكن
النَّزَعَت=
5;ن
لا تدخلان في
حدّ الوجه ،
وهما خارجتا=
06;
عن الوجه لدخ=
608;لهما
في استدارة
الرأس
وخروجهما عن
تسطيح الجبه=
77;
، فلا يجب
غسلهما .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>52 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . واجبات
الوضوء : غسل
الوجه


و= 04;ا يجب غسل ما استرسل من اللحية ، ولا تدخل الأذنا= 06; في حدّ الوجه .<= o:p>
وع=
1606;
محمد بن مسلم
عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام قال : "
الأذنان ليس=
75;
من الوجه ولا
من الرأس " (1) =
.
عن
زرارة قال :
سألت أبا جعف=
585;
عليه السلام =
548;
قلت : إن أناسا
يقولون إن بط=
606;
الأذنين من
الوجه ، وظهر=
607;ما
من الرأس .
فقال عليه
السلام : " ليس
عليهما غسل
ولا مسح " (2) =
.
والمـراد
أنهـما في
الوضـوء لا
يغسـلان مـع
غسـل الوجه و=
604;ا
يمسحان مع مس=
581;
الرأس ، وإنم=
575;
في الغُسْل
هما من الرأس
فيغسلان معه .
(
وتخليلُ خفي=
01;
الشَّعْر )
وهو ما تُرَى
البشرةُ من
خلاله في مجل=
587;
التّخاطب ،
دون الكثيف
وهو خلافه ،
والمراد
بتخليله
إدخال الماء
خلاله لغسل
البشرة
المستورة به =
548;
أما الظاهرة=
15;
خلاله فلا
بدَّ من غسله=
575;
، كما يجب غسل
جزء آخر مما
جاورها من
المستورة من
باب المقدمة .
والأقوى عد=
05;
وجوب تخليل
الشعر مطلقا
وفاقا للمصن=
17;ف
في الذّكرى
والدّروس
وللمُعْظَم =
48;
ويستوي في ذل=
603;
شعرُ اللحية
والشارب
والخدّ والع=
16;ذار
والحاجب
والعَنْفَق¡=
4;ة
والهُدُب .
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D
تابع
تخليل
خفيف الشعر :=
b>
نتابع
واجبات
الوضوء ، وما
زال الكلام ع=
606;
غسل الوجه ،
والحديث هنا =
593;ن
تخليل خفيف
الشعر في
الوجه ، فيأت=
610;
السؤال
التالي :
إذ=
1575;
كان يوجد شعر
على الوجه فه=
604;
يجب غسل هذا ا=
1604;شعر
أو لا يجب ؟
الجواب
:
تارة الشعر
الموجود في
حدّ الوجه يك=
608;ن
كثيفا بحيث ل=
575;
تستطيع أن تر=
609;
البشرة من تح=
578;
الشعر في مجل=
587;
التخاطب لأن=
07;
يكون ساترا
لما تحته ،
وتارة أخرى ي=
603;ون
الشعر في حدّ
الوجه خفيفا
بحيث تستطيع
أن ترى البشر=
577;
من تحت الشعر
في مجلس التخ=
575;طـب
ولا يكون سـا=
578;را
لمـا تحتـه
كالشّـعرات
المعـدودة ، =
601;ـإن
كان الشّعر
كثيفا فيكفي
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:14.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
53 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>54 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء :
تخليل خفيف ا=
604;شعر
إجراء
الماء على نف=
587;
الشعر ، وإن
كان الشعر
خفيفا يجب
تخليل الشعر
حتى يغسل
البشرة
الموجودة تح=
78;
الشعر الخفي=
01;
، والمراد
بتخليله
إدخال الماء
خلال الشعر
لغسل البشرة
المستورة
بالشعر
الخفيف ، وهذ=
575;
هو رأي الشهي=
583;
الأول .
وأ=
1605;ا
البشرة الظا=
07;رة
من خلال الشع=
585;
الخفيف فيجب
غسلها بلا
خلاف فيه ، وي=
1580;ب
غسل جزء آخر
مما جاور
البشرة الظا=
07;رة
من المستورة
بالشعر من با=
576;
الاحتياط وا=
04;مقدّمة
العلميّة
التي تؤدّي
إلى اليقين
بفراغ
الذّمّة ويع=
04;م
بتحقّق غسل
البشرة .
ورأي الشهي=
83;
الثاني أن
الأقوى عدم
وجوب تخليل
الشعر مطلقا
ـــ أي سواء
كان الشعر خف=
610;فا
أم كثيفا ـــ
، وإنما يكتف=
609;
بجريان الما=
69;
على الشعر ،
وهذا هو رأي
الشهيد الأو=
04;
في الذكرى
والدروس ، وه=
608;
الرأي المنس=
08;ب
إلى المشهور
ـــ أي معظم
الفقهاء ـــ .
يق=
1608;ل
الشهيد الأو=
04;
في الذكرى : " =
5;لمشهور
عدم وجوب
تخليل الشعر
النابت على ا=
604;وجه
، خفّ كلّه أو &=
#1603;ثف
كلّه أو تبعّ=
590;
. . . لأن الوجه
اسم لما يواج=
607;
به ظاهرا فلا
يتتبع غيره . . . =
08;لأن
كل شعرة تستر
ما تحتها
ضرورة فلا يج=
576;
غسله كالسات=
85;
للجميع لقيا=
05; المواجهة
فيه . . . وشعر
اللحية يجب
تخليله مع
الخفّة لا مع
الكثافة ،
ونعني
بالتخفيف ما =
578;تراءى
البشرة من
خلاله في مجل=
587;
التخاطب أو م=
575;
يصل الماء إل=
609;
منبته من غير =
1605;بالغة
، . . . إذا لم نقل
بوجوب
التخليل
فالأولى
استحبابه اس=
78;ظهارا
ولو مع
الكثافة ، . . . و=
05;ا
مر مما يدل
على نفي
التخليل يحم=
04;
على نفي الوج=
608;ب
جمعا بين
الأخبار ، . . . و=
01;ي
الـتـذكـرة
اخـتـار است=
81;ـبـاب
تخليـل اللح=
10;ـة
الكثيفـة ، . . . &quo=
t;
(1) =
.
<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا= جبات الوضوء : تخليل خفيف الشعر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= . . . 55<= o:p>
يقول الشهي=
83;
الأول في
الدروس : " ويج=
;ب
البدأة من
الأعلى على
الأصحّ ،
وتخليل ما
يمنع وصول
الماء إذا خف=
617;
احتياطا ،
والمشهور عد=
05;
الوجوب ، نعم
يستحبّ وإن
كثف كما يستح=
576;ّ
إفاضة الماء
على ظاهر
اللحية " (1) =
.
وعدم وجوب
تخليل الشعر
الخفيف هو رأ=
610;
الشيخ الطوس=
10;
في المبسوط ،
والمحقق
الحلي في
المعتبر
والمختصر
النافع والش=
85;ايع
، والعلامة ا=
604;حلي
في النهاية
والمنتهى
والتحرير ،
والمحقق الك=
85;كي
في جامع
المقاصد ،
والسيد محمد
العاملي في
المدارك .
يقول الشيخ
الطوسي في
المبسوط : " ول=
;ا
يلزمه تخليل
شعر اللحية
سواء كانت
خفيفة أو
كثيفة أو
بعضها خفيفة
وبعضها كثيف=
77; ،
ويكفيه إمرا=
85;
الماء عليها &qu=
ot;
(2)
.
يق=
1608;ل
المحقق الحل=
10; في
المعتبر : " لا
يلزم تخليل
شعر اللحية
ولا الشارب
ولا العنفقة
ولا الأهداب
كثيفا كان
الشعر أو
خفيفا ، بل لا
يستحب ، وأطل=
602;
الجمهور على
الاستحباب " =
(3) =
.
يقول المحق=
02;
الحلي في الم=
582;تصر
النافع : " ولا
يجب غسل ما
استرسل من
اللحية ولا
تخليلها " (4) =
.
يقول المحق=
02;
الحلي في الش=
585;ائع
: " ولا يجب غس =
4;
ما استرسل من =
1575;للحية
ولا تخليلها =
548;
بل يغسل
الظاهر " (5) =
.
يـ=
1602;ـول
العـلامـة
الحـلي في نه=
600;ايـة
الإحكام : " ول=
;ا
يجب تخليل ال=
588;ّعور
النّابتة في
حدّ
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>56 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء :
تخليل خفيف ا=
604;شعر
الوجه ،
كالحاجبين
والأهداب وا=
04;شّاربين
والعنفقة
مطلقا على رأ=
610;
، بل يكفي
إفاضة الماء
على الظاهر م=
606;
الشعور ،
والأقرب الت=
17;خليل
في العنفقة
إذا لم يصل
الماء إلى
منابتها ، وا=
604;اكتفاء
في الكثيفة
بظاهرها "
(1)
.
يقول
العلامة
الحلي في منت=
607;ى
المطلب=
: " لا يلزم
تخليل شعر
اللحية ولا
الشارب ولا
العنفقة ولا
الأهداب سوا=
69;
كانت كثيفة أ=
608;
خفيفة ، ولا
يستحبّ أيضا =
548;
بل الواجب إن
فُقِدَ الشّ=
93;رُ
غَسْلُ هذه ا=
604;مواضع
، وإن وُجِدَ
فإمرارُ
الماءِ على
ظاهر الشّعر &qu=
ot;
(2)
.
يقول
العلامة
الحلي في تحر=
610;ر
الأحكام : " لا
يجب تخليل
الأهداب ولا
الشارب ولا
العنفقة ولا
الحواجب ، سو=
575;ء
كانت كثيفة أ=
608;
خفيفة " (3) =
.
يقول المحق=
02;
الكركي في جا=
605;ع
المقاصد في
شرح القواعد : <=
b>"
نما الخلاف ف=
610;
وجوب تخليل ا=
604;خفيف
بحيث يصل
الماء إلى ما
تحته ،
والمشهور عد=
05;
وجوبه ، والم=
589;نّف
وجمع على
الوجوب نظرا
إلى أن
المواجهة لم=
75;
لم تكن بالشع=
585;
الخفيف لم
ينتقل الحكم
إليه ، قلنا :
ينتقل فيما
ستر مـن
البشرة
بالشعر ، فإن
كل شعرة تستر =
1605;ا
تحتها قطعا ،
وأما ما بين
الشعر فلا
كلام في وجوب
غسله ، والعم=
604;
على المشهور &qu=
ot;
(4)
.
يقول السيد
محمد العامل=
10;
في مدارك
الأحكام في
شرح قول
المحقق الحل=
10;
في الشرائع : "=
; إطلاق
العبارة يقت=
90;ي
عدم الفرق في
ذلك بين
اللحية
الكثيفة وال=
82;فيفة
، وهو أحد الق=
1608;لين
في المسألة
وأظهرهما ،
وبه صرح في ال=
1605;عتبر
فقال : ( لا يلزم=
; تخليل
شـعـر اللحي=
00;ة
ولا الشّارب =
608;لا
العنفقـة ول=
75;
الأهداب ، كث=
610;فا
كان الشعـر أ=
608;
خفيفا ، بل لا
<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا= جبات الوضوء : تخليل خفيف الشعر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= . . . 57<= o:p>
يستحبّ ) .=
. .
ونقـل عـن ظـ=
575;هر
ابن الجنيد ـ=
600;ـ
رحمه الله ــ=
600;
وجوب التخلي=
04;
في الخفيفة ،
واختاره الع=
04;امة
ـــ رحمه الل=
607;
ـــ في جملة
من كتبه ،
نظرا إلى أن
المواجهة لم=
75;
لم يكن بالشع=
585;
الخفيف لم
ينتقل إليه
الحكم ، وهو ا=
1581;تجاج
ضعيف ، فإنه
إن تمّ فإنما
يقتضي وجوب غ=
587;ل
ما لا شعر فيه
من الوجه ،
وليس النـزا=
93;
فيه ، وعلى
هذا فيرتفع
الخلاف " =
(1) =
.
وقال بوجوب
تخليل الشعر
الخفيف ابن
الجنيد
الإسكافي
والعلامة
الحلي في
المختلف وال=
78;ذكرة
والقواعد ،
والشهيد
الأول في
البيان ،
ودليلهم الا=
81;تياط
والأمر بغسل
الوجه الذي
يواجه به .
يقول
العلامة
الحلي في مخت=
604;ف
الشيعة : " وقا=
;ل
ابن الجنيد :
إذا خرجت
اللحية ولم
تكثر فتواري
بنباتها
البشرة من ال=
608;جه
فعلى المتوض=
74;
غسل الوجه كم=
575;
كان قبل أن ين=
1576;ت
الشعر حتى
يستيقن وصول
الماء إلى
بشرته التي
يقع عليها حس=
617;
البصر إما
بالتخليل أو
غيره لأن الش=
593;ر
إذا ستر
البشرة قام
مقامها ، وإذ=
575;
لم يسترها كا=
606;
على المتطهّ=
85;
إيصال الماء =
573;ليها
. . . والحقّ عند¡=
0;
قول ابن
الجنيد " (2) =
.
يقول
العلامة
الحلي في تذك=
585;ة
الفقهاء : " وأ=
;ما
إن كان الشعر
خفيفا لا يست=
585;
البشرة فالأ=
02;وى
عندي غسل ما
تحته وإيصال
الماء إليه . . .
لأنها بشرة
ظاهرة من
الوجه ، . . . فرو=
93;
: أـــ يستحبّ
تخليل
الكثيفة لما
فيه من
الاستظهار
ولأنه عليه
السلام كان
يخلّلها ،
وليس بواجب "=
(3) =
.
يـ=
1602;ـول
العلامـة ال=
81;ـلي
في قواعـد
الأحـكام : "
ولا يجـب غـس=
600;ل
مسـترسـل ال=
04;حية
ولا
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>58 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء :
تخليل خفيف ا=
604;شعر
تخليله=
75;
، وإن خفّت
وجب " (1) =
.
يقول الشهي=
83;
الأول في الب=
610;ان
: " ويجب البدأ=
;ة
بالأعلى على
الأقوى ، وتخ=
604;يل
ما خفّ من
الشعور " (2) =
.
ويستوي في
الحكمين ـــ
أي وجوب تخلي=
604;
خفيف الشعر
فقط أو عدم
وجوب تخليل ا=
604;شعر
مطلقا ـــ شع=
585;
اللحية
والشارب
والخدّ والع=
16;ذار
والحاجب وال=
93;َنْفَقَة
والهُدُب ،
والعنفقة هي
الشعر تحت ال=
588;فة
السفلى
والذَّقَن ،
والهُدُب هي
الرُّموش وه=
10;
شعرات أشفار
العين .
الدليل
على عدم وجوب
تخليل الشعر
مطلقا :
ال=
1585;واية
على عدم وجوب
تخليل الشعر
مطلقا ـــ أي
سواء كان
خفيفا أم
كثيفا ـــ هي
صحيحة زرارة =
548;
وهي مرويّة ف=
610;
الاستبصار
ومن لا يحضره
الفقيه مع
اختلاف في ال=
571;لفاظ
، وهي :
عن
زرارة قال : قل&=
#1578;
له : أرأيت ما
كان تحت الشع=
585;
؟ قال : " كل ما
أحاط به الشع=
585;
فليس للعباد
أن يغسلوه ول=
575;
يبحثوا عنه ، =
1608;لكن
يجرى عليه
الماء " (3) =
.
عن &=
#1586;رارة
قال : قلت له :
أرأيت ما أحا=
591;
به الشعر ؟
فقال : " كل ما
أحاط به من
الشعر فليس
على العباد أ=
606;
يطلبوه ولا
يبحثوا عنه ، =
1608;لكن
يجري عليه
الماء " (4) =
.
واستفاد
الشهيد
الثاني من هذ=
607;
الرواية أن
البشرة التي
أحاط بها
الشعر لا يجب
غـسـلـها سـ=
08;اء
كان الـشّـع=
00;ر
خـفـيـفـا أ=
05;
كـثـيفـا ، و=
580;ـاءت
كلمـة الإحـ=
75;طة
في هـذا الخـ=
576;ر
،
<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا= جبات الوضوء : تخليل خفيف الشعر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= . . . 59<= o:p>
وجاءت
كلمة البطن ف=
610;
الخبر التال=
10; للقطع
بستر كل شعر
ما تحته .
&=
nbsp;
وبعض
الفقهاء
استفادوا
منها أن الشع=
585;
إذا كان كثيف=
575;
فإنه يكون
محيطا
بالبشرة ،
والبشرة لا
تُرَى من
خلاله ، فلا
يجب غسل
البشرة تحت ا=
604;شعر
الكثيف ، وأم=
575;
إذا كان الشع=
585;
خفيفا فلا يص=
583;ق
عليه أنه أحا=
591;
بالبشرة لأن
البشرة تُرَ=
09;
من خلال الشع=
585;
الخفيف ، فيج=
576;
غسل البشرة
تحت الشعر ال=
582;فيف
، والأخبار
ظاهرة في
الشعر الكثي=
01;
لأن ما يحيط
بالبشرة هو
الشعر الكثي=
01;
ولنفي البحث =
593;ن
الباطن ،
ومعنى البحث
السعي في
الكشف ، والش=
575;هد
على هذا المع=
606;ى
للبحث قوله
تعالى : ﴿ ف=
614;بَعَثَ
اللّهُ
غُرَابًا
يَبْحَثُ فِ=
10;
الأَرْضِ ﴾ (1) .
عن
محمد بن مسلم
عن أحدهما
عليهما
السلام قال :
سألته عن
الرجل يتوضّ=
71;
أيبطن لحيته =
567;
قال : " لا " (2) =
.
وهذا الخبر
محمول على
الشعر الكثي=
01;
دون الخفيف .
&=
nbsp;
وعن زرارة ع=
606;
أبي جعفر علي=
607;
السلام قال : "=
; .
. . إنما عليك أن
تغسل ما ظهر " (3) =
.
=
ويد&=
#1604;
الخبر على عد=
605;
وجوب التخلي=
04;
في باطن الشع=
585;
لوجود صيغة
الحصر ، مضاف=
575;
إلى استلزام
وجوبه العسر =
548;
واستبعاد
وصول غَرْفَ=
77; واحدة
من الماء تحت
الشعر كما في
وضوء النبي
صلى الله علي=
607;
وآله في الأخ=
576;ار
التالية :
صحيحة زرار=
77;
قال : حكى لنا
أبو جعفر علي=
607;
السلام وضوء
رسول الله صل=
609;
الله عليـه
وآلـه ، فـدع=
600;ا
بقـدح مـن مـ=
575;ء
فأدخل يـده
اليمنى فأخذ
كفّا مـن ماء=
613;
فأسدلها على
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>60 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء :
تخليل خفيف ا=
604;شعر
وجهه من
أعلى الوجه ث=
605;
مسح بيده
الجانبين جم=
10;عا
، . . . (1)
.
=
عن
زرارة وبكير
ابني أعين أن=
607;ما
سألا أبا جعف=
585;
عليه السلام
عن وضوء رسول
الله صلى الل=
607;
عليه وآله ،
فدعا بطست أو
تور فيه ماء ،
فغمس يده
اليمنى فغرف
بها غرفة
فصبّها على و=
580;هه
فغسل بها وجه=
607;
. . . ثم قال : " . . .
فليس له أن
يدع شيئا من
وجهه إلا غسل=
607;
، . . . " (2)
.
يقول الشهي=
83;
الأول في
الذكرى : "
المشهور عدم
وجوب تخليل
الشعر الناب=
78;
على الوجه خف=
617;
كلّه أو كثف
كلّه أو تبعّ=
590;
. . . لأن الوجه
اسم لما يواج=
607;
به ظاهر فلا
يتبع غيره
ولصحيح زرار=
77;
عن أبي جعفر
عليه السلام
رواه الصدوق : &=
quot;
كل ما أحاط به
الشعر فليس
على العباد أ=
606;
يطلبوه ولا أ=
606;
يبحثوا عنه ،
لكن يجرى علي=
607;
الماء " ، وهو
شامل للمدعى =
548;
وصحيح محمد ب=
606;
مسلم عن
أحدهما
عليهما
السلام : في
الرجل يتوضأ
أيبطن لحيته =
567;
قال : " لا " ،
ولما يأتي إن
شاء الله من
حديث المرأة
في الوضوء ،
وما رووا أن
رسول الله صل=
609;
الله عليه
وآله توضأ
فغرف غرفة غس=
604;
بها وجهه ، لا
يبلغ ماء
الغسلة
الواحدة أصو=
04;
الشعر وخصوص=
75;
مع الكثافة م=
593;
أن رسول الله
صلى الله علي=
607;
وآله كان كثّ
اللحية كما
وصفه به علي
عليه السلام =
548;
ولأن كل شعرة
تستر ما تحته=
575;
ضرورة فلا يج=
576;
غسله " (3)
.
( ثم
غسلُ ) اليد (
اليُمْنَى م=
06;
الـمِرْفَق )
ـــ بكسر
الميم وفتح
الفاء أو
بالعكس ـــ
وهو مجمع عظم=
610;
الذِّراع
والعَضُد ، ل=
575;
نفس المفصل (
إلى أطراف
الأصابع ، ثم )
غسل ( اليسرى
كذلك ) ، وغسل
ما اشتملت
عليه الحُدو=
83;
من لحم زائد
وشعر ويد
وإصبع ، دون
ما خرج وإن
كان يدًا ،
إلا أن
تُشْتَبَهَ
الأصلية
فَتُغْسَلا =
6;
معا من باب
المقدّمة .
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D
تابع
واجبات
الوضوء :
نتابع
واجبات
الوضوء :
الواجب
الثالث : غسل
اليد اليمنى :=
span>
كا=
1606;
الجزء الأول
من أجزاء
الوضوء هو غس=
604;
الوجه ،
والجزء
الثاني هو غس=
604;
اليد اليمنى =
548;
وهو الواجب
الثالث بعد
النية وغسل
الوجه .
وي=
1576;دأ
غسل اليد من
المِرْفَق
إلى نهاية أط=
585;اف
الأصابع ،
وتقرأ
الـمِرْفَق
ـــ بكسر الم=
610;م
وفتح الفاء م=
579;ل
الـمِنْبَر =
00;ــ
أو
الـمَرْفِق
ـــ بفتح
الميم وكسر
الفاء مثل
الـمَجْلِس .
وي=
1583;ل
على وجوب غسل
اليد قوله
تعالى : ﴿ ف=
575;غْسِلُواْ
وُجُوهَكُم¡=
8;
وَأَيْدِيَ =
3;ُمْ
إِلَى
الْمَرَافِ =
2;ِ
﴾
(1) .
(
اغْسِلُوا )
فعل أمر ،
والأمر يدل ظ=
575;هرا
على الوجوب .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>62 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى
سؤال
: ما هو المِرْ&=
#1601;َق
؟
الجواب
:
وق=
1593;
الكلام بين
الفقهاء فيم=
75;
هو المراد من
المرفق ،
ويوجد قولان :
القول
الأول :
المرفق
هو آخر منتهى
عظم الذِّرا=
93;
عندما يلتقي
بالعضد ،
فيكون المرف=
02;
هو المفصل
الذي يفصل عظ=
605;
الذراع عن عظ=
605;
العضد ، وهو
محل اتصال عظ=
605;
الذراع
بالعضد ، وهو
رأس عظمي الذ=
585;اع
والعضد ، فما
يجب غسله هو
نفس الذّراع =
548;
وغسل المقدا=
85;
الزائد يكون
من باب
المقدمة
العلمية لا م=
606;
باب الوجوب
بالأصالة ،
فيكون غسل
المرفق من با=
576;
المقدمة
العلمية .
العَضُ=
83; والعَضِد
والعُضُد وا=
04;عُضِد
: وهي من
المرفق إلى
الكتف .
الذِّر=
75;ع
: هي من طرف
المرفق إلى أ=
591;راف
الأصابع .
القول
الثاني للشه=
10;د
الثاني :
المرفق
مقداره أكثر
من المقدار
المذكور في ا=
604;قول
الأول ،
فالمرفق هو
مجمع عظمي
الذّراع وال=
93;ضد
، وهو الموضع
الذي يجتمعا=
06;
فيه ، وهو مجم=
1608;ع
طرف عظم
الذراع وطرف
عظم العضد
اللذين
يتداخل
أحدهما في
الآخر ، فشيء =
1605;نه
في الذراع وش=
610;ء
منه في العضد
، وهذا هو رأي
الشهيد
الثاني ، فيك=
608;ن
مقدار من
العضد داخلا
في وجوب الغس=
604;
، وغسل هذا
المقدار
الزائد ليس م=
606;
باب المقدمة =
575;لعلمية
بل لأنه جزء
من اليد
الواجب غسله=
75;
، فيكون
الوجوب
بالأصالة لا
من باب
المقدمة الع=
04;مية
.
الثمرة
العملية
المترتبة عل=
09;
القولين :
تظهر الثمر=
77;
فيمن قطعت
ذراعه من عظم
المفصل ، فعل=
609;
القول بوجوب
غسل المفصل
يسقط وجـوب
الغسل
لانعدام
الموضوع ،
وعلى القول
بوجوب غسل
مجمع عظمي
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .&nb=
sp;
63
الذراع
والعضد يجب
غسل رأس العظ=
605;
المتصل بعظم
الذراع لأنه
الباقي من
موضع الغسل .
يقول السيد
محمد العامل=
10; في
مدارك
الأحكام : " قط=
;ع
اليد إما أن
يكون من تحت
المرفق أو من
فوقه أو من
نفس المفصل .
وف=
1610;
الأول يجب غس=
604;
الباقي
إجماعا للأص=
04;
والاستصحاب =
48;
وحسنة رفاعة
عن أبي جـعـف=
600;ر
عـلـيـه الـ=
87;لام
أنـه سـألـه =
593;ـن
الأقـطـع ال=
00;يـد
والـرجـل كي=
01;
يتوضأ ؟ قال : "
يغسل ذلك
المكان الذي =
602;طع
منه " (1)
، ونحوه روى
محمد بن مسلم
عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام (2)
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>64 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى
=
وفي
الثاني يسقط
الغسل لفوات
محله ، ونقل
عليه في
المنتهى
الاجماع (1)
، وفي صحيحة
علي بن جعفر
الواردة في
مقطوع اليد م=
606;
المرفق إنه
يغسل ما بقي
من
عضده (2)
، وظاهر ابن
الجنيد ـــ
رحمه الله ــ=
600;
الإفتاء
بمضمونها
فإنه قال : " إذ&=
#1575;
كان أقطع من
مرفقه غسل ما
بقي من عضده " =
span>(3)
، ولم يعتبر
العلامة في
المنتهى
خلافه حيث أج=
575;ب
عن هذه
الرواية
بأنها مخالف=
77;
للإجماع ، ثم
حملها على
الاستحباب =
(4)
، وهو حسن .
وف=
1600;ي
الثالث يجب غ=
600;سـل
رأس العضـد ب=
606;ـاء
على وجـوب غـ=
587;ـل
المرفق أصال=
77; ،
وعـلى الـقـ=
08;ل
بـأن وجـوبـ=
07;
مـن بـاب الم=
600;قـدمـة
يـسـقـط غـس=
00;لـه
، وهـو خـيـر=
577;
الـعـلامـة =
01;ـي
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .&nb=
sp;
65
الابتداء
بالمرفق
والانتهاء
بأطراف الأص=
75;بع
:
يكون الغسل
من المرفق إل=
609;
أطراف الأصا=
76;ع
، فالبداية
تكون من
المرفق ،
والانتهاء
يكون إلى
أطراف الأصا=
76;ع
، فيشترط
الترتيب في
غسل اليد
بالابتداء م=
06;
المرفق
والانتهاء
بأطراف
الأصابع ، وي=
608;جد
إجماع في أن
البدء في
اليدين يكون
من المرفق .
وإ=
1580;ماع
الفقهاء
والسيرة
المتشرعية
قائمان على أ=
606;
البدء يكون م=
606;
المرفق ، وهو
رأي المشهور =
548;
وذهب السيد
المرتضى واب=
06;
إدريس الحلي
إلى عدم وجوب
البدء
بالمرفق حـي=
00;ث
جـوّزا الـن=
17;كـس
عـلى كـراهـ=
77;
تمسّـكا بإط=
00;لاق
الآيـة لأن
لفظ ( إلى ) يأتي
بمعنى ( مع ) .
يقول السيد
المرتضى في ا=
604;انتصار
: " ومما
انفردت به
الإماميّة
الابتداء في
غسل اليدين ف=
610;
الوضوء من
المرافق وال=
75;نتهاء
إلى أطراف
الأصابع ، وف=
610;
أصحابنا (3)
من يظن وجـوب
ذلك حتى أنه ل=
1575;
يجزي خلافه ،
وقد ذكرت ذلك
في كتاب مسائ=
604;
الخلاف ، وفي
جواب مسائل
أهل الموصل
الفقهية (4)
أن الأولى أن
يكون ذلك
مسنونا
ومندوبا إلي=
07;
وليس بفرض حت=
605;
، . . . وقد بيّنّ=
75; في
مسائل الخلا=
01;
وفي جواب أهل
الموصل (5)
إبطال
استدلالهم ب=
02;وله
تعالى : ﴿ (1)
، وقوله جل
وعز : ﴿ مَنْ
أَنصَارِي
إِلَى اللّه=
16; ﴾
(2)
، وبقول أهل
اللسان
العربي : ولي ف&=
#1604;ان
الكوفة إلى
البصرة ، وال=
605;راد
بلفظه ( إلى ) في
هذا كله معنى (
مع ) ، واستشهد&=
#1606;ا
على ذلك بكثي=
585;
من أشعار
العرب .
وأ=
1580;بنا
عن سؤال من
يسأل فيقول :
إذ احتملت لف=
592;ة
( إلى )
المعنيين مع=
75; فمن
أين لكم أنها
في الآية
بمعنى ( مع ) دون
ما ذكرناه من
الغاية ؟
بأ=
1606;
قلنا الآية
استدلال
المخالف
علينا لا
دليلنا عليه =
548;
ويكفي في كـس=
600;ره
أن نبيّن
احتمال اللف=
92;ة
للأمرين
وأنها ليست
بخالصة
لأحدهما .
وق=
1604;نا
أيضا : لو كانت
لفظة ( إلى ) في
الآية تفيد ا=
604;غاية
لوجب
الابتداء من =
575;لأصابع
والانتهاء
إلى المرافق
ولم يجز خلاف=
607;
؛ لأن أمره
على الوجوب ، =
1608;قد
أجمعوا على أ=
606;
ذلك ليس بواج=
576;
، فثبت أن
المراد
باللفظة في
الآية معنى (
مع ) " (3) =
.
يقول السيد
المرتضى في
رسائله : " واع=
;لم
أن الابتداء
بالمرفقين ف=
10;
غسل اليدين ه=
608;
المسنون ،
وخلاف ذلك مك=
585;وه
، ولا نقول إن=
1607;
ينقض الوضوء . .=
. ،
قلنا : أما
لفظة ( إلى ) فقد
تكون في اللغ=
577;
العربية
بمعنى الغاي=
77;
وبمعنى ( مع ) ، . . .=
وبعد
فلو كانت لفظ=
577;
( إلى ) في الآية
محمولة على ا=
604;غاية
لوجب أن يكون
من لم يبتدئ
بالأصابع ون=
10;ّته
إلى المرافق
عاصيا مخالف=
75;
للأمر ، وأجم=
593;
المسلمون عل=
09;
خلاف ذلك ، وإ=
1584;ا
حملنا لفظة (
إلى ) على معنى (
مع ) صار تقدير
الكلام : ( فاغس=
لوا
أيديكم
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .&nb=
sp;
67
مع المر=
575;فق
) ، وهذا هو
الصحيح الذي
لا يدفعه
إجماع ولا حج=
577;
" (1)
.
يقول ابن
إدريس الحلي =
601;ي
السرائر : " وغ=
;سل
اليدين من
المرافق إلى
أطراف الأصا=
76;ع
، وعـنـد بعض
أصحابنا أن ا=
604;بـدءة
في الغسل مـن
المرافق واج=
76;
لا يجوز خلاف=
607;
، فمتى خالفه
وجبت عليه ال=
573;عادة
، والصحيح من
المذهب أن
خلاف ذلك
مكروه شديد
الكراهة حتى =
580;اء
بلفظ الحظر ؛
لأن الحكم إذ=
575;
كان عندهم
شديد الكراه=
77;
يجيء بلفظ ال=
581;ظر
، وكذلك إذا
كان الحكم شد=
610;د
الاستحباب
جاء بلفظ الـ=
608;جـوب
، كـمـا جـاء =
1593;نهـم
عليهـم الـس=
00;لام
إن غـسـل يـو=
605;
الجمـعـة وا=
80;ـب
(2)
، لمـا كان
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>68 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى
شديد
الاستحباب ؛ =
604;أنه
لا دليل على
الحظر ، بل
القرآن يعضد
مذهب من قال
ذلك على الاس=
578;حباب
، وخلافه
مكروه ؛ لأنه
تعالى أمرنا
بأن نكون
غاسلين ، ومن
غسل
يده من
الأصابع إلى
المرافق فقد
تناوله اسم غ=
575;سل
بغير خلاف "=
(1)
.
مستند
المشهور :
مستند
المشهور
أخبار منها :
عن
صفوان قال :
سألت أبا
الحسن الرضا
عليه السلام
عن قول الله ﴿ (2) . . . قلت=
:
فإنه قال : ( اغس=
;لوا
أيديكم إلى
المرافق ) ،
فكيف الغسل ؟
قال : " هكذا ،
أن يأخذ الما=
569;
بيده اليمنى
فيصبّه في
اليسرى ثم
يفيضه على
المرفق ثم
يمسح إلى الك=
601;
" . . . (3)
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .&nb=
sp;
69
وم=
1606;
الأخبار
البيانية
صحيحة زرارة
قال : قال أبو
جعفر عليه
السلام : " ألا
أحكي لكـم وض=
600;وء
رسـول الله ص=
600;لى
الله علـيه
وآله ؟ " .
فقلنا : بلى .
فدعا بقعب في=
607;
شيء من ماء
فوضعه بين
يديه ثم حسر
عن ذراعيه ثم
غمس فيه كفّه
اليمنى ثم قا=
604;
: " هكذا إذا
كانت الكفّ
طاهرة " . ثم
غرف ملأها
ماءً فوضعها
على جبهته ثم
قال : " بسم
الله " . وسدل =
7;
على أطراف
لحيته ، ثم
أمرّ يده على
وجهه وظاهر
جبهته مرّة
واحدة ، ثم
غمس يده
اليسرى فغرف
بها ملأها ثم
وضعه على
مرفقه اليمن=
09;
فأمرّ كفّه
على ساعده حت=
609;
جرى الماء عل=
609;
أطراف أصابع=
07;
، ثم غرف بيمي=
1606;ه
ملأها فوضعه
على مرفقه
اليسرى فأمر=
17;
كفّه على
ساعده حتى جر=
609;
الماء على
أطراف أصابع=
07; ،
ومسح مقدّم
رأسه وظهر
قدميه ببلّة
يساره وبقية
بلّة يمناه . ق&=
#1575;ل
: وقال أبو
جعفر عليه
السلام : " إن
الله وتر يحب=
617;
الوتر ، فقد
يجزيك من
الوضوء ثلاث =
594;رفات
: واحدة للوجه
، واثنتان
للذراعين ،
وتمسح ببلّة
يمناك ناصيت=
03;
، وما بقي من
بلّة يمينك
ظهر قدمك
اليمنى ،
وتمسح ببلّة
يسارك ظهر قد=
605;ك
اليسرى " . قا =
4; زرارة
: قال أبو جعفر
عليه السلام :
سأل رجل أمير
المؤمنين
عليه السلام
عن وضوء رسول
الله صلى الل=
607;
عليه وآله فح=
603;ى
له مثل ذلك (1)
.
وي=
1601;هم
من هذه
الروايات أن
البدء يكون م=
606;
المرفق
والانتهاء
يكون بأطراف
الأصابع ،
وفعل المعصو=
05;
عليه السلام =
581;جة
كما أن قوله
حجة ، ولو كان
النكس جائزا
لبيّنه عليه
السلام ، فلم=
575;
لم يبيّن يظه=
585;
أن هذه
الكيفية
للوضوء هي
الكيفية
المطلوبة ، و=
571;ن
غيره ليس
مطلوبا ،
والعبادة يج=
76;
فيها المتاب=
93;ة
حتى يكون
الشخص مطيعا =
548;
ويقتصر في
العبادة على
ما بيّنه
المعصوم علي=
07;
السلام ،
بالإضافة إل=
09;
الحصر في
الخبر بالنف=
10;
والاستثناء .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>70 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى
قا=
1604;
العلامة
الحلي في
منتهى المطل=
76;
والشهيد الأ=
08;ل
في ذكرى الشي=
593;ة
بعد ذكر
الرواية أنه =
593;ليه
السلام حين
أكمل وضوءه ق=
575;ل
: " هذا وضوء ل=
5;
يقبل الله
الصلاة إلا ب=
607;
" (1)
.
وه=
1584;ه
الصيغة من صي=
594;
الحصر ،
فالصلاة لا
تكون مقبولة
إلا بهذا
الوضوء ، أي
تكون الصلاة
مقبولة بهذا
الوضوء فقط ،
وأما غيره من
الوضوء ـــ
كالغسل من
الأصابع إلى
المرفق أي
النكس في غسل
اليد ـــ فلا
تكون الصلاة
مقبولة به .
وتوجد
رواية تدل عل=
609;
أن الغسل يكو=
606;
من المرافق ،
وهي :
عـ=
1606;
الهيثـم بـن =
593;ـروة
التميمي قـا=
04; :
سـألت أبـا
عبدالله الص=
75;دق
عليه السلام =
593;ـن
قـول الله عـ=
586;
وجـل : ﴿ فاغْ&=
#1587;ِلُواْ
وُجُوهَكُم¡=
8;
وَأَيْدِيَ =
3;ُمْ
إِلَى
الْمَرَافِ =
2;ِ ﴾ (2=
) ، فقـلـت
: هكذا . ومسحت
من ظهر كفّي
إلى المرفق .
فقال عليه
السلام : " ليس
هكذا
تنـزيلها ، إ=
606;ما
هي ( فاغسلوا
وجوهكم
وأيديكم من
المرافق ) " . ث=
605;
أمرّ يده من
مرفقه إلى
أصابعه (3)
.
وهذه
الرواية
تفسير للآية
لا أن الآية
نزلت بكلمة " =
605;ِنْ
" .
وك=
1605;
من نظير لهذه
الرواية في
قولهم عليهم =
575;لسلام
: " هكذا نزلت "=
;
؛ في المصادر
الشيعية (4)
.
______________________________________________=
______________________
(1) &=
#1605;نتهى
المطلب ج 2 ص 32 ،
ذكرى الشيعة =
580;
2 ص 121 ، من لا يحض=
1585;ه
الفقيه ج 1 ص 38 ح 76
، وسائل
الشيعة ج 1 ص 308 ح 11=
.
(2) ال=
1605;ائدة
: 6 .
(3) ال=
1603;افي
ج 3 ص 28 ح 5 ، تهذيب
الأحكام ج 1 ص 57 =
81;
8 .
(4) &=
#1586;بدة
البيان للمح=
02;ق
الأردبيلي ص 514=
:
أور&=
#1583;
الثعلبي في
تفسيره عن
حبيب بن أبي
ثابت قال :
أعطاني ابن
عباس مصحفا
فقال : هذا على
قراءة أُبَي . &=
#1601;رأيت
في المصحف ﴿ &=
#1601;َمَا
اسْتَمْتَع¡=
8;تُم
بِهِ
مِنْهُنَّ (
إلى أَجَلٍ
مُسَمَّى ) ﴾ .=
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________=
______________________
وبإسناده ع=
06;
أبي نصر قال :
سألت ابن عبا=
587;
عن المتعة .
فقال : أما
قرأت سورة
النساء ؟ فقل=
578;
: بلى . فقال : أم=
75;
تقرأ ﴿ فما
استمتعتم به
منهنّ ( إلى
أجل مسمّى ) ﴾ .=
قلت
: لا أقرأها
هكذا . قال ابن
عباس : والله
هكذا أنزله
الله عز وجل -
ثلاث مرات - .
الحدائق
الناضرة للم=
81;قق
البحراني ج 21 ص=
402
:
ومنها : مـا
رواه العياش=
10;
في تفسيره عن
أبى عمرو
الزبيري عن
أبى عبدالله
عليه السلام
قال : قلت له : م =
0;ا
الحجة في كتا=
576;
الله أن آل
محمد صلى الل=
607;
عليه وآله هم
أهل بيته ؟
قال : " قـول
الله تبارك
وتعالى : ﴿ إن
الله اصطفى آ=
583;م
ونوحا وآل
إبراهيم وآل
عمران ( وآل
محمد ) - هكذا
نزلت - على
العالمين
ذرية بعضها م=
606;
بعض والله
سميع عليم ﴾ &=
#1548;
ولا يكون
الذرية من
القوم إلا
نسلهم من أصل=
575;بهم
. وقال : ﴿ اعملو=
5;
آل داود شكرا
وقليل من
عبادي الشكو=
85; (
وآل عمران وآ=
604;
محمد ) ﴾ " .
كتاب
الطهارة للس=
10;د
الكلپايكان¡=
0; ج
1 ص 80 :
فإن
قوله : " ليس
هكذا
تنـزيلها " ،
يحتمل وجهين :
الأ&=
#1608;ل
: أن يكون
المراد أن
تنـزيلها مـ=
06;
عند الله
تعالى على
رسوله كان
بلفظ ( مِنَ
المرافق )
فحرّفوها
وجعلوا مكان (
مِنْ ) ( إِلى ) ،
فتدل الرواي=
77;
على وقوع
التحريف في
الآية .
الث&=
#1575;ني
: أن يكون
المراد من
التنـزيل
المعنى ، أي
ليس مراده
تعالى من
الآية الغسل
من ظهر الكف
إلى المرافق =
548;
بل يكون
المراد
فاغسلوا من
المرافق إلى
أطراف
الاصابع ،
فيكون مراده
عليه السلام
أن ( إلى ) بمعنى=
; (
مِنْ ) ، أو أن (
إلى ) في الآية
ليس لانتهاء
الغسل بل لان=
578;هاء
الحد المغسو=
04;
.
والظاهر من
الاحتمالين
في الرواية ه=
608;
الاحتمال
الثاني ،
فتكون
الرواية
كالنص في لزو=
605;
الغسل من
المرفق ، وهي
وإن كانت
ضعيفة السند
إلا أن عمل
الأصحاب جاب=
85;
لضعفها ، فتح=
589;ّل
مما ذكرناه أ=
606;
الأحوط هو
الابتداء من
المرفقين ، ب=
604;
استقر عليه
مذهب الإمام=
10;ة
رضوان الله
عليهم أجمعي=
06;
.
الكافي
للشيخ
الكليني ج 1 ص 412 =
581;
4 :
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>72 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________=
______________________
عن
جابر عن أبي
جعفر عليه
السلام قال : ق&=
#1604;ت
له : لم سمي
أمير
المؤمنين ؟ ق=
575;ل
: " الله سماه ، =
وهكذا
أنزل في كتاب=
607;
:=
<=
/span>﴿ &=
#1608;إذ
أخذ ربك من
بني آدم من
ظهورهم
ذريتهم وأشه=
83;هم
على أنفسهم
ألست بربكم ( و&=
#1571;ن
محمدا رسولي
وأن عليا أمي=
585;
المؤمنين ) ﴾ &=
quot; .
الكافي
ج 1 ص 414 ح 8 :
عن
أبي بصير عن
أبي عبدالله
عليه السلام
في قـول الله
عز وجل : ﴿ وم=
ن
يطع الله
ورسوله ( في
ولاية علي [
وولاية ]
الأئمة من
بعده ) فقد فاز
فوزا عظيما
تعل&=
#1610;ق
في هامش
الكتاب : " هكذ=
1575;
نزلت " أي بهذ=
575;
المعنى نزلت =
548;
وكذا الكلام
في نظائره .
الكافي
ج 1 ص 414 ح 23 :
عن
عبدالله بن س=
600;نان
عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام في
قوله : ﴿ ولقد
عهدنا إلى آد=
605;
من قبل ( كلمات
في محمد وعلي
وفاطمة
والحسن
والحسين وال=
71;ئمة
عليهم السلا=
05;
من ذريتهم ) فن&=
#1587;ي
&=
#64830; :=
"
هكذا والله
نزلت على محم=
583;
صلى الله علي=
607;
وآله " .
يقو&=
#1604;
الشيخ صالح
المازندران¡=
0;
في شرحه للكا=
601;ي
ج 7 ص 64 : قولـه : "
هكذا والله
نزلت " ، لعل
المراد هكذا
نزلت لفظا في
القرآن أو
نزلت معنى
بتفسير
جبرئيل عليه
السلام بأمر
ربه ، وهو على
التقديرين ت=
06;ـزيل
لا تأويل .
الكافي
ج 1 ص 424 ح 60 :
عن
جابر عن أبي
جعفر عليه
السلام قال : " &=
#1607;كذا
نزلت هذه
الآية ﴿ ولو
أنهم فعلوا م=
575;
يوعظون به ( في
علي ) لكان خير&=
#1575;
لهم ﴾ " .
الكافي
ج 8 ص 378 ح 570 :
عن
إسحاق بن عمـ=
575;ر
عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام قـال : &=
quot;
هكذا أنزل
الله تبارك و=
578;عالى
&=
#64831; &=
#1604;قد
( جاءنا ) رسول
من ( أنفسنا ) عز=
;يز
عليه ما ( عنتن&=
#1575;
) حريص ( علينا ) =
76;المؤمنين
رؤوف رحيم ﴾ &=
quot; .
الكافي
ج 8 ص 378 ح 571 :
عن
ابن فضال عن
الرضا عليه
السلام : ﴿ &=
#1601;أنزل
الله سكينته ( &=
#1593;لى
رسوله ) وأيّد=
1607;
بجنود لم
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________=
______________________
تروها
&=
#64830; &=
quot; . قلت
: هكذا ؟ قال : " =
7;كذا
نقرؤها ، وهك=
584;ا
تنـزيلها " .
التوحيد
للشيخ الصدو=
02;
ص 163 ح 1 :
عن
علي بن الحسن
بن علي بن
فضال عن أبيه
عن الرضا علي
بن موسى
عليهما
السلام قال : س&=
#1571;لته
عن قول الله
عز وجل : ﴿ هل
ينظرون إلا أ=
606;
يأتيهم الله
في ظلل من
الغمام
والملائكة ﴾ .=
قـال
: يقـول : ﴿ هل
ينظرون إلا أ=
606;
يأتيهم الله ( &=
#1576;الملائكة
) في ظلل من
الغمام ﴾ ،
وهكذا نزلت .
الاختصا=
1589;
للشيخ المفي=
83;
ص 130 :
وفى
جميع المواض=
93;
التى قال علي=
607;
السلام : "
هكذا نزلت " ، =
1571;ي
بذلك التأوي=
04;
نزلت كما هو
الظاهر لمن
تدبر أو تتبع
أخبار
التحريف .
الصراط
المستقيم لع=
04;ي
بن يونس
العاملي ج 1 ص 291 :
أسن&=
#1583;
عبدالعظيم ا=
04;حسني
إلى أبي جعفر
عليه السلام : <=
/span>﴿ &=
#1601;أبى
أكثر الناس
إلا كفورا (
بولاية علي ) <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:14.0pt;font-family:DanaFajr'>﴾ .=
قال
: " وهكذا نزلت
" .
الصراط
المستقيم لع=
04;ي
بن يونس
العاملي ج 1 ص 291 :
أسن&=
#1583;
الحسين بن
محمد إلى
الصادق عليه
السلام : ﴿ يط=
ع
الله ورسوله (
في ولاية علي
والأئمة من
بعده ) ﴾ . قال : "
وهكذا نزلت " .
الصراط
المستقيم لع=
04;ي
بن يونس
العاملي ج 2 ص 60 :
وفي
رواية أن
الحارث قال : <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:14.0pt;font-family:DanaFajr'>. . . <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:14.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>=
1608;أنزل
الله ﴿ سأل
سائل بعذاب
واقع
للكافرين (
بولاية علي ) ل&=
#1610;س
له دافع ﴾ .
قال الصادق
عليه السلام
في رواية أبي
بصير : " هكذا
نزلت " .
بحار
الأنوار ج 7 ص 335 =
581;
20 :
عن
الحسن بن راش=
583;
قال : قال لي
شريك القاضي
أيام المهدي
قال : يا أبا
علي ! أتريد أن
تحدّث بحديث
أتبرك به على
أن تجعل لله
عليك أن لا تح=
1583;ّث
به حتى أموت ؟
قال : قلت : أنت
آمن ، فحدّث
بما شئت . قال :
كنت على باب ا=
1604;أعمش
وعليه جماعة
من أصحاب
الحديث قـال :
ففتح الأعمش
الباب فنظـر
إليهم ثم رجع
وأغلق الباب
فانصرفوا
وبقيت أنا ، ف=
1582;رج
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>74 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________=
______________________
فرآني
فقال : أنت هنا
؟ لو علمت
لأدخلتك أو
خرجت إليك .
قال : ثم قال لي=
:
أتدري ما كان
تردّدي في
الدهليز بهذ=
75;
اليوم ؟ قلت :
لا . قال : إني ذ =
3;رت
آية في كتاب
الله ، قلت : ما
هي ؟ قال : قول
الله تعالى : <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:14.0pt;font-family:DanaFajr'>﴿ (
يا محمد يا
علي ) ألقيا في
جهنم كل كفار
عنيد ﴾ . قال :
قلت : وهكذا
نزلت ؟ قال : إي
والذي بعث
محمدا
بالنبوة هكذ=
75;
نزلت .
بحار
الأنوار ج 8 ص 360 =
581;
28 :
عن
ميسر قال :
سمعت الرضا
عليه السلام
يقول : لا يرى
منكم في النا=
585;
اثنان لا
والله ولا
واحد . قال : قلت
فأين ذا من
كتاب الله ؟
فأمسك عني
هنيئة . قال :
فإني معه ذات
يوم في الطوا=
601;
إذ قال : " يا
ميسر ! اليوم
أذن لي في
جوابك عن
مسألتك كذا " .
قال : قلت : فأين
هو من القرآن
؟ قال : " في
سورة الرحمن
وهو قول الله
عز وجل : ﴿ في=
ومئذ
لا يسئل عن
ذنبه ( منكم )
إنس ولا جان ﴾ &=
#1548;
هكذا نزلت ،
وغيّرها ابن
أروى " .
بحار الأنوار ج 13 ص 107 :<= o:p>
قـا&=
#1604;
علي بن
إبراهيم في
قوله : ﴿ إن
الساعة آتية
أكاد اخفيها ﴾ &=
#1548;
قال : " ﴿ ( من
نفسي ) ﴾ ، هكـذ=
75;
نزلت " . قلـت :
كيف يخفيها م=
606;
نفسه ؟ قال : "
جعلها من غير
وقت " .
بحار
الأنوار ج 23 ص 222
ح 26 :
عن
إبراهيم بن
عبدالصمد قا=
04;
: سمعت جعفر بن
محمد عليه
السلام يقرأ : <=
/span>﴿ &=
#1573;ن
الله اصطفى
آدم ونوحا وآ=
604;
ابراهيم وآل
عمران ( وآل
محمد ) على
العالمين ﴾ .
قال : " هكذا
نزلت " .
بحار الأنوار ج 23 ص 331 :<= o:p>
في
الهامش : قوله :
" هكذا نزلت " =
548;
أي أراد الله
ذلك من الآية
، ومنه ومما
تقدم في البا=
576;
السابق يعلم
أن ذلك كان
تعبيرا شائع=
75;
في لسان
الأئمة عليه=
05;
السلام ، فما
توهم بعض
أصحابنا
الأخباريين
من أن هذه
الروايات تد=
04;
على التحريف
توهم في غير م=
1581;له
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________=
______________________
بحار
الأنوار ج 24 ص 118
ح 10 :
عن
حسان العامر=
10;
قال : سألت أبا
جعفر عليه
السلام عن قو=
604;
الله : ﴿ ولقد
آتيناك سبعا =
605;ن
المثاني ﴾ . ق=
5;ل
: " ليس هكذا
تنزيلها ،
إنما هي : ﴿ ول=
قد
آتيناك سبع
مثاني ( نحن هم
ولد الولد ) وا&=
#1604;قرآن
العظيم ( علي
بن أبي طالب
عليه السلام ) <=
/span>﴾ &=
quot; .
بحار
الأنوار ج 24 ص 222
ح 5 :
عن
عيسى بن داود
عن موسى بن
جعفر عن أبيه
عليهما
السلام في
قوله تعالى : <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:14.0pt;font-family:DanaFajr'>﴿ &=
#1608;قد
خاب من حمل
ظلما ( لآل
محمد ) ﴾ ، " هكذ=
75;
نزلت " .
بحار
الأنوار ج 24 ص 320
ح 30 :
عن
أبي مريم رفع=
607;
إلى أبي جعفر
وأبي عبدالل=
07;
عليهما
السلام قال : " &=
#1604;ما
نزلت على رسو=
604;
الله صلى الل=
607;
عليه وآله : ﴿ &=
#1602;ل
ما كنت بدعا
من الرسل وما
أدري ما يفعل
بي ولا بكم ﴾ &=
#1610;عني
في حروبه ،
قالت قريش :
فعلى ما نتبع=
607;
وهو لا يدري
ما يفعل به
ولا بنا ؟
فأنزل الله : <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:14.0pt;font-family:DanaFajr'>﴿ &=
#1573;نا
فتحنا لك فتح=
575;
مبينا ﴾ . وقال=
575;
: " قوله : ﴿ إن
أتبع إلا ما
يوحى إلي ( في
علي ) ﴾ ، هكذا
نزلت " .
في
الهامش : قوله :
" هكذا نزلت " =
548;
لعل المعنى أ=
606;
الآية بهذا
المعنى نزلت
أو نزلت في
على عليه
السلام .
بحار الأنوار ج 25 ص 339 :<= o:p>
بيا&=
#1606;
: ظاهره أن
الآية هكذا
نزلت ، ويحتم=
604;
أن يكون الغر=
590;
بيان المقصو=
83;
منها .
بحار
الأنوار ج 31 ص 575
ح 4 :
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : = " ﴿= ; &= #1608;لو أنهم إذ ظلمو= 575; أنفسهم جاؤو= 03; ( يا علي ) فاستغفروا الله واستغف= 85; لهم الرسـول لوجدوا الله توابا رحيما ﴾ &= #1548; هكذا نزلت " . ثم قال : " ﴿ &= #1601;لا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ( يا علي ) فيما شجر بينهم ﴾ ، يعن= 10; فيما تعاهدو= 75; وتعاقدوا عليه بينهم م= 606; خلافك وغصبك = 548; &= #64831; &= #1579;م لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ( عليهم يا محم= 583; على لسانك من ولايته ) ويسلموا تسليما ( لعلي عليه السلام ) <= /span>﴾ .<= o:p>
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>76 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________=
______________________
بحار الأنوار ج 35 ص 324 :<= o:p>
. . . ، ث&=
#1605;
أتى الوحي إل=
609;
النبي صلى
الله عليه
وآله فقال : ﴿ &=
#1587;أل
سائل بعذاب
واقع
للكافرين (
بولاية علي )
ليس له دافع
من الله ذي
المعارج ﴾ ،
قال : قلت : جعلت
فداك ! إنّا لا
نقرؤها هكذا .
فقال : " هكذا
نزل بها
جبرئيل على
محمد صلى الل=
607;
عليه وآله ،
وهكذا هو
والله مثبت ف=
610;
مصحف فاطمة
عليها السلا=
05; "
.
بحار
الأنوار ج 36 ص 162
ح 143 :
قول&=
#1607;
تعالى : " إنما
توعدون لصاد=
02;
" ، تأويله ما
روي عن محمد
البرقي عن سي=
601;
بن عميرة عن
أخيه عن أبيه
عن الثمالي ع=
606;
أبي جعفر علي=
607;
السلام قال : " &=
#1602;وله
تعالى : ﴿ إنما
توعدون لصاد=
02;
( في علي ) ﴾ ،
وهكذا نزلت " .
بحار
الأنوار ج 53 ص 64 =
581;
55 :
عن
جابر بن يزيد
عن أبي جعفر
عليه السلام
قال : . . . ثم تلوت
على أبي جعفر
عليه السلام =
607;ـذه
الآية ﴿ كل نف=
87;
ذائقة الموت ﴾ =
1548;
فقال : " ﴿ ( ومنش=
08;ره
)=
﴾ &=
quot; .
قلت : قولك : " وم=
;نشوره
" ، ما هو ؟
فقال : " هكذا
أنزل بها
جبرئيل على
محمد صلى الل=
607;
عليه وآله : ﴿ =
1603;ل
نفس ذائفة
الموت (
ومنشوره ) ﴾ " .
ثم قال : " ما في
هذه الأمة أح=
583;
بر ولا فاجر
إلا وينشر ،
أما المؤمنو=
06; فينشرون
إلى قرة
أعينهم ، وأم=
575;
الفجار فينش=
85;ون
إلى خزي الله
إياهم ، . . . " .
بحار
الأنوار ج 64 ص 50 :
عن
الصادق عليه
السلام في قـ=
608;له
:=
﴿ &=
#1608;آمنوا
بما نزل ﴾ ، ق=
ـال
: " ﴿
بما نزل على
محمد ( في علي ) ﴾ &=
#1548;
هكذا نزلت ، . . . &qu=
ot;
.
بحار
الأنوار ج 89 ص 64 :
وقر&=
#1571;
أبو جعفر علي=
607;
السلام : ﴿ لك=
ن
الله يشهد بم=
575;
أنزل إليك ( في
علي ) أنزله بع&=
#1604;مه
والملائكة
يشهدون وكفى
بالله شهيدا ﴾ .=
وقـ&=
#1585;أ
أبو جعفر علي=
607;
السلام هذه
الآية وقـال : &=
quot;
هكذا نزل به
جبرئيل عليه
السلام على
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________=
______________________
محمد
صلوات الله ع=
604;يه
وآله : ﴿ إن
الذين كفروا
وظلموا ( آل
محمد حقّهم )
لم يكن الله ل=
1610;غفر
لهم ولا
ليهديهم
طريقا إلا
طريق جهنم خا=
604;دين
فيها وكان ذل=
603;
على الله
يسيرا ﴾ " .
وقا&=
#1604;
أبو جعفر علي=
607;
السلام : " نزل
جبرئيل بهذه
الآية هكذا : <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:14.0pt;font-family:DanaFajr'>﴿ &=
#1608;قال
الظالمون ( آل
محمد حقّهم )
غير الذي قيل
لهم فأنزلنا
على الذين
ظلموا ( آل
محمد ) رجزا من
السماء بما
كانوا يفسقو=
06; ﴾ &=
quot; .
وقا&=
#1604;
أبو جعفر علي=
607;
السلام : " نزل
جبرئيل بهذه
الآية هكذا : <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:14.0pt;font-family:DanaFajr'>﴿ &=
#1601;إن
للظالمين ( آل
محمد حقّهم )
عذابا دون ذل=
603;
ولكن أكثر
الناس لا
يعلمون ﴾ ،
يعني عذابا ف=
610;
الرجعة " .
دراسات
في الحديث
والمحدثين ل=
07;اشم
معروف
الحسيني ص 313 :
ورو&=
#1609;
في باب
الولاية عن
علي بن حمزة ع=
1606;
أبي بصير أن
أبا عبدالله
الصادق عليه
السلام قال :
إن الآية ﴿ وم=
ن
يطع الله
ورسوله ﴾ ، ن=
زلت
على النحو
التالي : ﴿
ومن يطع الله
ورسوله ( في
ولاية علي
وولاية الأئ=
05;ة
من بعده ) فقد
فاز فوزا
عظيما ﴾ .
وعل&=
#1609;
تقدير صحة
الرواية فلا
بد وأن يكون
المراد من
قوله عليه
السلام : "
هكذا نزلت " ،
أنها نزلت
بهذا المعنى
لا بهذه
الالفاظ ، وأ=
606;
المعنى
المراد منها
هو ولاية على
والأئمة من
بعده . . . .
تفسير
القمي لعلي ب=
606;
ابراهيم
القمي ج 2 ص 301 :
عن
إسحاق بن عما=
585;
قال : قال أبو
عبدالله علي=
07;
السلام : " ﴿ &=
#1608;الذين
آمنوا وعملو=
75;
الصالحات
وآمنوا بما ن=
586;ل
على محمد ( في
علي ) وهو الحق
من ربهم كفر
عنهم سيئاته=
05;
وأصلح بالهم ﴾ =
1548;
هكذا نزلت " .
تفسير
نور الثقلين =
604;لشيخ
الحويزي ج 1 ص 598 =
581;
76 :
عن
الهيثم بن
عروة التميم=
10;
قـال : سألت أب&=
#1600;ا
عبدالله علي=
07;
السلام عن قو=
604;
الله عز وجل ﴿ &=
#1601;اغسلوا
وجوهكم
وأيديكم إلى
المرافق ﴾ .
فقلت : هكذا .
ومسحت من ظهر
كفّي إلى
المرفق . فقـا=
1604;
: " ليس هكذا تن&=
#1600;زيلها
، إنما هي ﴿ فا=
غسلوا
وجوهكم
وأيديكم ( من ) ا=
;لمرافق
&=
#64830; .
ثم أمرّ يده
من مرفقه إلى
أصابعه .<=
o:p>
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>78 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى
ول=
1607;
نظير أيضا في
المصادر
السنية (1) .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
وإ=
1606;
لم تكن
الرواية تفس=
10;را
للآية فإنها
ساقطة ولا
يمكن الأخذ
بها لأنها مخ=
575;لفة
للقرآن الكر=
10;م
، وما خالف
القرآن فهو
زخرف ويضرب ب=
607;
عرض الحائط .
&=
nbsp;
عن
أبي عبدالله
عليه السلام
قال : قال رسول
الله صلى الل=
607;
عليه وآله : " . . .
، فما وافق
كتاب الله
فخذوه ، وما
خالف كتاب ال=
604;ه
فدعوه " (1) =
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>80 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى
عـ=
1606;
أبـي عـبـدا=
04;له
عليه السلام =
602;ـال
: " مـا لـم يـ =
8;افـق
مـن الـحـدي=
00;ث
الـقـرآن فـ=
07;ـو
زخرف "=
(1)
.
ويمكن القو=
04;
بأن القرآن
الكريم يدلّ
على أن
الابتداء
يكون من
المرفق ،
فقوله تعالى : <=
/span>﴿ إِلَى
الْمَرَافِ =
2;ِ
﴾
، بيان
لحدّ اليد في
الوضوء ،
وقوله تعالى : <=
/span>﴿ وَأَيْ=
83;ِيَكُمْ
إِلَى
الْمَرَافِ =
2;ِ
﴾
، معطوف
على ﴿ =
608;ُجُوهَكُمْ<=
/span> ﴾
، والوجو=
607;
بدون باء ،
فيجب غسل كل
منهما بتمام=
07;
، وفي الوجوه
يجب الابتدا=
69;
من الأعلى ،
ففي الأيدي
يجب الابتدا=
69;
من الأعلى
أيضا ،
والأعلى في
اليد هو
المرافق .
يقول صاحب
المدارك الس=
10;د
محمد العامل=
10; :
" وقد قطع
الأصحاب
بوجوب غسل
المرفقين إم=
75;
لأن ( إلى ) في
قوله تعالى : ﴿ وَأَيْ=
83;ِيَكُمْ
إِلَى
الْمَرَافِ =
2;ِ ﴾ ،
بمعنى ( مع ) كما
ذكره السـيـ=
83;
المرتـضى
وجماعـة ، أو
لأن الغايـة
إذا لم تتميّ=
586;
وجب دخولها ف=
610;
المغيّا ،
ويرد على
الأول أنه
مجاز لا يصار
إليه إلا مع
القرينة ، وه=
610;
منتفية هنا ،
وعلى الثاني
أن الحق عدم
دخول الغاية
في المغيّا
مطلقا كما
حُقِّقَ في
محلّه ، ولقد
أجـاد الشـي=
00;خ
أبو علي
الطبرسي (
رحمه الله ) في =
تفسيره
جوامع الجام=
93;
حيث قال : ( لا
دليل في الآي=
577;
على دخول
المرافق في
الوضوء إلا أ=
606;
أكثر الفقها=
69;
ذهبوا إلى
وجوب غسلها ،
وهو مذهب أهل
البيت عليهم
السلام ) ، ومن
هنا ذهب
العلامة في ا=
604;منتهى
وجـمـع مـن
المتأخـرين
إلى أن غسـله=
605;ا
غيـر واجب
بالأصالة ،
وإنما هو من ب=
1575;ب
المقدمة ، ول=
575;
بأس به لأنه
المتيقّن "<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;font-famil=
y:DanaFajr'>
. انتهى كلام
صاحب المدار=
03;
.
ول=
1575;
توجد ثمرة
عملية ما دام
أن غسل المرف=
602;
واجب سواء قي=
604;
بالقول الأو=
04;
أو بالقول
الثاني ، ولك=
606;
هذا لا يعني
عدم البحث في=
607;
لمعرفة الحق=
17; .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء : غسل
اليد اليسرى . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
ول=
1575;
يمكن التمسك
بالآية
الشريفة على
جواز النكس
بدعوى أن لفظ (
إلى ) بمعنى ( مع=
; )
، ولا يمكن
التمسك أيضا
بالآية على
وجوب النكس ل=
571;ن
الآية في مقا=
605;
بيان كيفية
الغسل و( إلى )
للانتهاء ،
والآية في
مقام تحديد
مكان المغسو=
04; لا
في مقام بيـا=
606;
كيفية الغسل =
548;
والدليل سيا=
02;
الآيات حيث ل=
605;
تتعرّض الآي=
77;
لكيفية الغس=
04;
في الوجه ،
وإنما تعرّض=
78;
لبيان حدود
المغسول ،
وكذلك في
اليدين قضاء=
11;
لحق العطف .
الواجب
الرابع : غسل
اليد اليسري :
بع=
1583;
غسل اليد
اليمنى يجب
غسل اليد الي=
587;رى
بنفس كيفية
وطريقة غسل
اليد اليمنى
أي من المرفق
إلى أطراف ال=
571;صابع
وإدخال
المرفق .
تقديم
اليد اليمنى
على اليد
اليسرى :
ويجب
تقديم اليد
اليمنى على
اليد اليسرى =
548;
والدليل علي=
07; أخبار
، منها :
=
الأخ&=
#1576;ار
البيانية
لوضوء رسول
الله صلى الل=
607;
عليه وآله ،
وقد تقدّمت .
صحي=
1581;ة
منصور بن حاز=
605;
عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام : في ال&=
#1585;جل
يتوضّأ فيبد=
71;
بالشمال قبل
اليمين ، قال : =
"
يغسل اليمين
ويعيد اليسا=
85;
" (1)
.
قا=
1604;
السيد محمد
جواد العامل=
10;
في مفتاح
الكرامة : " وأ=
;جمع
علماؤنا من
دون مـوافـق =
604;ـهـم
مـن العامة
على تقديم ال=
610;ـد
اليمنى على ا=
604;يسرى
كما في
الانتصار
والتذكرة ، ق=
575;ل
في الانتصار : (=
مما
انفردت به ال=
573;مامية
الآن وقد كان
قولا للشافع=
10;
قديما القول
بوجوب ترتيب
اليد اليمنى
في الطهارة
على اليسرى ،
لأن جميع
الفقهاء في و=
602;تنا
هذا والشافع=
10;
في قوله
الجديد لا
يوجبون ذلك ) ،
ثم احتج عليه
بالإجماع وغ=
10;ره
" (2)
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>82 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . واجبات
الوضوء : غسل
اليد اليسرى
يقول
الشافعي : "
ويبدأ
باليمنى من ي=
583;يه
قبل اليسرى ،
فإن بدأ
باليسرى قبل
اليمنى كرهت
ذلك ، ولا أرى
عليه إعادة " (1) .
وجوب غس=
604;
ما يكون داخل=
575;
في حدود الوج=
607;
واليدين :
ويجب أيضا
غسل ما يكون
داخلا في حدّ
الوجه أو حدّ
اليدين من
اللحم الزائ=
83;
أو الشعر
الكثيف
والخفيف أو
اليد الزائد=
77;
أو الإصبع
الزائدة لأن=
07;
يصدق عليه وج=
607;
أو يد عرفا ،
فيدخل تحت أد=
604;ة
وجوب غسل
الوجه
واليدين ، ول=
575;
يجب غسل ما خر=
1580;
عن الـحــدّ
لأنـه لا يـص=
600;دق
عـلـيه أنـه
وجـه أو يـد ع=
1600;رفـا
وإن كان الـخ=
600;ارج
يــدًا زائـ=
83;ة
كالــيــد ا=
04;منفصلة
من أعلى
المرفق ،
والأدلة
منصرفة عنها
لأنها مختصة
باليد الأصل=
10;ة
، وإذا اشتبه=
578;
اليد الزائد=
77;
مع اليد الأص=
604;ية
فإنهما
تغسلان معا م=
606;
باب الاحتيا=
91;
والمقدّمة
العلمية حتى
يقطع بغسل
الأصلية
ويحصل عنده
اليقين
بالامتثال .
( ثم
مسح مقدَّم
الرأس ) أو
شعره الذي لا
يخرج بمدِّه
عن حدِّه ،
واكتفى المص=
06;ّف
بالرأس
تغليبا لاسم=
07;
على ما نبت
عليه ( بمسمَّ=
1575;ه
) أي مسمَّى
المسح ، ولو
بجزء من إصبع
، مُمِرًّا ل=
607;
على الممسوح
ليتحقّق اسم=
15;ه
لا بمجرَّد
وضعه ، ولا
حدَّ لأكثره =
548;
نعم يكره
الاستيعاب
إلا أن يعتقد
شرعيَّتَه ف=
10;حرم
، وإن كان
الفضل في
مقدار ثلاث
أصابع .
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D
تابع
واجبات
الوضوء :
نتابع
واجبات
الوضوء :
الواجب
الخامس : مسح
مقدَّم الرأ=
87;
:
=
قلن&=
#1575;
سابقا إن
الغسل هو
عبارة عن جري=
575;ن
الماء بنفسه
أو بمعين
خارجي ،
والمسح بخلا=
01;ه
وهو عبارة عن
عدم جريان
الماء .
سؤال
: ما هو مقدَّم
الرأس ؟
الجواب
:
مقدَّم
الرأس يبدأ م=
606;
منبت الشعر و=
607;و
الموضع الذي
يبدأ فيه
القصاص ،
وينتهي إلى
قمة الرأس وه=
610;
الموضع الذي
يبدأ فيه أعل=
609;
الرأس
بالانخفاض ،
فيمكن تقسيم
الرأس إلى
أربعة أقسام :
يمين ويسار
وقدّام وخلف =
548;
والربع
المقدّم هو
مقدار مقدّم
الرأس الذي
يجب مسحه .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:14.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
83 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>84 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . واجبات
الوضوء : مسح
مقدّم الرأس
وو=
1580;وب
مسح مقدَّم
الرأس في
الوضوء مما ل=
575;
خلاف فيه ، وي=
1583;ل
عليه الكتاب
الكريم
والسنة
الشريفة .
من
الكتاب
الكريم :
قو=
1604;ه
تعالى : ﴿ و=
614;امْسَحُواْ
بِرُؤُوسِك¡=
5;مْ ﴾
(1)
.
ومن
الأخبار الش=
85;يفة
:
صحيحة محمد
بن مسلم عن
أبي عبدالله
عليه السلام =
602;ال
: " مسح الرأس
على مقدَّمه &qu=
ot;
(2)
.
وع=
1606;
محمد بن مسلم
عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام قال : . . .
قال : وذكر
المسح ، فقال : =
"
امسح على
مقدَّم رأسك . .=
. "
(3)
.
ومرسلة
حمّاد عن بعض
أصحابه (
أصحابنا ) عن أ&=
#1581;دهما
عليهما
السلام : في
الرجل يتوضّ=
71;
وعليه
العمامة ، قا=
604;
عليه السلام : <=
b>"
يرفع العمام=
77;
بقدر ما
يُدْخِل
إصبعه فيمسح =
593;لى
مقدَّم رأسه &qu=
ot;
(4)
.
ول=
1575;
يجب المسح عل=
609;
بشرة الرأس ،
بل يكفي أن
يمسح على الش=
593;ر
النابت في
مقدَّم الرأ=
87;
، ولكن لا
يكفي أن يمسح
على الشعر
الذي إذا
مُدَّ خرج عن
حدِّ مقدَّم
الرأس ، فلا
يصدق على هذا
الشعر الممد=
08;د
الخارج عن
الحدّ أنه من
مقدَّم الرأ=
87;
، ولا يكفي
أيضا أن يمسح
على الشعر
الذي يأتي من
الجنب الأيم=
06;
من الرأس أو
الجنب الأيس=
00;ر
أو الخـلـف
إذا جُعِلَ
على مقدَّم
الرأس كما
يفعل الأصلع
لأن هـذا الش=
600;عر
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء : مسح
مقدّم الرأس . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
لا يصدق
عليه أنه من
مقدَّم الرأ=
87;
.
وقال الشهي=
83;
الأول : " مسح
مقدَّم الرأ=
87;
" ، واعتذر
الشهيد
الثاني عن
الشهيد الأو=
04;
لعدم ذكره
الشعر فأضاف : <=
b>"
أو شعره " ،
والرأس لا
يطلق إلا على
بشرة الرأس ،
ويطلق الرأس
على شعر الرأ=
587;
مجازا بعلاق=
77;
الحالّ
والمحلّ أو
بعلاقة الجز=
69;
والكل ، وهـذ=
575;
الاستعمال
استعمـال
مجازي ،
واكتفى
الشهيد الأو=
04;
بـ " الرأس " =
563;
تغليبا لاسم
الرأس على مـ=
575;
نبت عليـه مـ=
606;
الشعر ، أي مـ=
1606;
بـاب الغلبة
لأن الرأس
يشمل الشعر ،
فيطلق الرأس
ويراد منه شع=
585;
الرأس أيضا .
الاكتفاء
بمسمّى المس=
81;
عرفا :
ويكفي المس=
81;
على أي مقدار
من مقدَّم
الرأس حيث
يكتفى بمسمّ=
09;
المسح عرفا
ولو بجزء من
إصبع ،
والدليل علي=
07;
:
صحيحة زرار=
77;
عن أبي جعفر
عليه السلام :
قلت له : ألا
تخبرني من أي=
606;
علمت وقلت إن
المسح ببعض
الرأس وبعض
الرجلين ؟
فضحك فقال : " ¡=
0;ا
زرارة ! قاله
رسول الله صل=
609;
الله عليه
وآله ونزل به =
1575;لكتاب
من الله عز
وجل ؛ لأن
الله عـز وجـ=
604;
قـال ( يقول ) : =
﴿ بِرُ&=
#1572;ُوسِكُمْ ﴾
؛ أن المسح
ببعض الرأس ل=
605;ـكـان
الـبـاء ، ثـ=
605;
وصـل الـرجـ=
04;ـيـن
بالـرأس كـم=
00;ـا
وصــل الـيـ=
83;يــن
بـالــوجــ =
7;
، فـقـال : ﴿ (1)
.
صحيحة زرار=
77;
وبكير ابني
أعين عـن أبي
جعفر عليه
السلام أنه
قال في المسح : =
"
. . . وإذا مسحت
بشيء من رأسك
أو بشيء من
قدميك ما بين
كعبيك إلى
أطراف
الأصابع فقد
أجزأك " (2) =
.
مرسلة حمّا=
83;
عن بعض أصحاب=
607;
( أصحابنا ) عن أ=
;حدهما
عليهما
السلام : في
الرجل يتوضّ=
71;
وعليه
العمامة ، قا=
604;
عليه السلام : <=
b>"
يرفع العمام=
77;
بقدر ما
يُدْخِل
إصبعه فيمسح
على مقدَّم ر=
571;سه
" (3)
.
عن
الحسين قال :
قلت لأبي
عبدالله علي=
07;
السلام : رجل
توضّأ وهو
معتمّ فثقل
عليه نزع
العمامة
لمكان البرد .
فقال : "
لِيُدْخِل
إصبعه " (4) =
.
مرور
الماسح على
الممسوح :
يوجد شرط
ليصدق المسح
عرفا ، وهو أن
يمرّ الماسح
على الممسوح
ليتحقّق اسم
المسح ، ولا
يكفي مجرّد
وضع اليد على
الرأس لأنه ل=
575;
يصدق عليه مس=
581;
عرفا ، ولا
يكفي إمرار
الممسوح على
الماسح ، ولا
يكفي التماس=
81;
بينهما أي تح=
585;ّك
الماسح
والممسوح مع=
75;
، فلا بد أن
يتحرك جزء من
الماسح ولو
قليلا على جز=
569;
من الممسوح
ليصدق المسح
عرفا .
حدود
المسح :
مـ=
1606;
حيث القلة أق=
604;
حدّ للمسح هـ=
608;
جزء إصبع ،
وأمـا مـن حي=
579;
الكثرة فلا ي=
600;وجـد
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء : مسح
مقدّم الرأس . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
حدّ
لأكثر المسح =
548;
فيمكن
استيعاب جمي=
93;
مقدَّم الرأ=
87; ولا
يكون مكروها =
548;
نعم استيعاب
المسح لجميع =
575;لرأس
مكروه ، ولا
يكون محرَّم=
75;
لأنه قصد الا=
605;تثال
بالبعض ، ووق=
593;
الباقي لا
بقصد الوضوء =
548;
وقد يقال بعد=
605;
الإجزاء لأن=
07;
فعل المجموع
بنيّة واحدة =
548;
والحكم
بالكراهة لي=
87;
له مستند ،
وأما لو اعتق=
583;
أن استيعاب
جميع الرأس
مشرَّع من
قِبَل الشار=
93;
وجوبا أو
استحبابا فإ=
06;
الاستيعاب
محرَّم لأنه
تشريع محرَّ=
05;
ويكون بدعة ل=
571;نه
إدخال شيء في
الدين وهو لي=
587;
من الدين ، ول=
1581;رمة
كل عبادة ما
لم تكن
متلقّاة من
الشارع .
ومسح الرأس
من حيث الطول
غير محدَّد ،
فيكفي
الإمرار ولو
بمسمّاه ، وأ=
605;ا
من حيث العرض =
1601;يستحب
مسح الرأس
بمقدار ثلاث
أصابع مضموم=
77;
جمعا بين
الأخبار ، وه=
608;
قول المشهور =
548;
فبعض الأخبا=
85;
تقول بكفاية
مسمّى المسح =
548;
وبعضها تقول
بكفاية ثلاث
أصابع ، فيجو=
586;
الاكتفاء
بمسمّى المس=
81;
، ويستحب أن
يكون العرض
بمقدار ثلاث
أصابع مضموم=
77;
.
عن
معمّر بن عمر
عن أبي جعفر
عليه السلام =
602;ال
: " يجزي من
المسح على
الرأس موضع
ثلاث أصابع ،
وكذلك
الرِّجْل (
الرِّجْلَي¡=
8;ن
) " (1)
.
عن
زرارة قال :
قال أبو جعفر
عليه السلام : <=
b>"
المرأة
يجزيها من مس=
581;
الرأس أن تمس=
581;
مقدّمه قدر
ثلاث أصابع ، =
1608;لا
تلقي عنها
خمارها " (2) =
.
يق=
1608;ل
الشيخ الطوس=
10;
: " والمسح
بالرأس لا
يجوز أقل من
ثلاث أصابع م=
590;مومة
مع الاختيار =
548;
فإن خاف البر=
583;
من كشف الرأس
أجزأه مقدار
إصبع واحدة "=
(3) =
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>88 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . واجبات
الوضوء : مسح
مقدّم الرأس
وي=
1602;ول
الشيخ الطوس=
10;
في المبسوط : "
والمسح يكون
بمقدّم الرأ=
87;
دون غيره ، فـ=
1573;ن
خـالـف ومـس=
00;ح
على غيـر الـ=
605;قـدّم
لـم يُـجْـز=
16;هِ
، والـواجـب =
605;ـن
الـمـسـح مـ=
75;
يـقـع عـلـي=
00;ه
اسـم المـسـ=
81;
، ولا يـتحدّ=
583;
ذلـك بـحـدّ =
548;
والـفـضـل ف=
00;ي
مقدار ثلاث
أصابع مضموم=
77;
، . . . " (1)
.
مسح
الرأس ببلل
اليد اليمنى :
يجب أن يكون المسح ببلل اليد اليمنى = 593;لى المشهور ، وتدل عليه أخبار ، منها :<= o:p>
عن
زرارة قال :
قال أبو جعفر
عليه السلام : <=
b>"
إن الله وتر
يحبّ الوتر ، =
1601;قد
يجزيك من
الوضوء ثلاث
غرفات ، واحد=
577;
للوجه ، واثن=
578;ان
للذراعين ،
وتمسح ببلّة
يمناك ناصيت=
03; .
. . " (2)
.
وإذا جفّ بل=
604;
اليد اليمنى
جاز أخذ الما=
569;
من الوجه ،
والدليل علي=
07; أخبار
، منها :
&=
nbsp;
عن خلف بن
حماد عمن
أخبره عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام قال :
قلت له : الرجل
ينسى مسح رأس=
607;
وهو في الصلا=
577;
؟ قال عليه
السلام : " إن
كان في لحيته
بلل فليمسح ب=
607;
" . قلت : فإن لم
يكن له لحية ؟
قال : " يمسح م =
6;
حاجبيه أو
أشفار عينيه &qu=
ot;
(3)
.
عن
مالك بن أعين
عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام قال : "
من نسي مسح
رأسه ثم ذكر
أنه لم يمسح
رأسه ، فإن
كان في لحيته
بلل فليأخذ
منه وليمسح
رأسه ، وإن لم
يكن في لحيته
بلل فلينصرف
وليعد الوضو=
69;
" (4)
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء : مسح
مقدّم الرأس . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
مر=
1587;لة
الفقيه عن ال=
589;ادق
عليه السلام =
602;ال
: " إن نسيت مس=
1;
رأسك فامسح
عليه وعلى
رجليك من بلّ=
577;
وضوئك ، فإن
لم يكن بقي في
يدك من نداوة
وضوئك شيء فخ=
584;
ما بقي منه في
لحيتك وامسح
به رأسك
ورجليك ، وإن
لم يكن لك
لحية فخذ من
حاجبيك
وأشفار عيني=
03;
وامسح به رأس=
603;
ورجليك ، وإن
لم يبق من بلّ=
1577;
وضوئك شيء
أعدت الوضوء &qu=
ot;
(1)
.
عن
أبي بصير عن
أبي عبدالله
عليه السلام
في رجل نسي
مسح رأسه ،
قال عليه
السلام : " فلي=
;مسح
" . قال : لم
يذكره حتى دخ=
604;
في الصلاة .
قال : " فليمسح=
; رأسه
من بلل لحيته &q=
uot;
(2)
.
والأفضل مس=
81;
مقدَّم الرأ=
87;
مقبلا ـــ أي
من قمة الرأس
إلى الناصية
ـــ ، ويجوز ا=
1604;نَّكْس
ـــ أي المسح
مُدْبِرا من
الناصية إلى
قمة الرأس ــ=
600;
على كراهية ،
والدليل علي=
07;
:
عن
حماد بن عثما=
606;
عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام قال : "
لا بأس بمسح
الوضوء مقبل=
75;
ومدبرا " (3) =
.
يقول السيد
المرتضى في
الانتصار : " و=
;مما
انفردت به
الإمامية
القول بأن
الفرض مسح مق=
583;ّم
الرأس دون
سائر أبعاضه
من غير
استقبال
للشعر . . . ولا
شبهة في أن
الفرض عند
الإمامية
متعلق بمقدّ=
05;
الرأس ، ولا
يجزئ مع صحة
هذا العضو
سواه ، فأما
ترك استقبال
الشعر فهو عن=
583;
أكثرهم أيضا =
608;اجب
، ولا يجزئ
سواه ، وفيهم
من يرى أنه
مسنون مرغّب
فيه . . . " (4)
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>90 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . واجبات
الوضوء : مسح
مقدّم الرأس
ويقول السي=
83;
المرتضى أيض=
75;
: " ومما
انفردت به
الإمامية
القول بأن مس=
581;
الرأس إنما
يجب ببلّة
اليد ، فإن اس=
1578;أنف
ماء جديدا لم
يجزئه ، وحتى
أنهم يقولون
إذا لم يبق في
يده بلة أعاد =
1575;لوضوء
، . . . " (1)
.


( ثم
مسح ) بشرة ظهر
الرِّجل (
اليمنى ) من
رؤوس الأصاب=
93;
إلى الكعبين =
548;
وهما قُبَّت=
75;
القدمين على
الأصحّ ، وقي=
604;
إلى أصل
السّاق ، وهو
مختاره في
الألفيّة .
( ثم=
)
مسح ظهر (
اليسرى ) كذلك (
بمسمّاه ) في
جانب العَرْ=
90;
( ببقيَّة
البَلَلِ )
الكائن على
أعضاء الوضو=
69;
من مائه (
فيهما ) أي في
المسحين ،
وفُهِمَ من إ=
591;لاقه
المسح أنه لا
ترتيب فيهما
في نفس العضو
، فيجوز
النَّكس فيه
دون الغسل
للدلالة علي=
07;
بـ " من " و "
إلى " ، وهو
كذلك فيهما
على أصحّ
القولين ، وف=
610;
الدروس
رَجَّحَ
مَنْعَ النّ=
14;كس
في الرأس دون
الرجلين ، وف=
610;
البيان عكس ،
ومثله في
الألفيّة .
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D
الواجب
السادس : مسح
القدم اليمن=
09;
:
يج=
1576;
مسح بشرة ظهر
الرِّجْل
اليمنى من
رؤوس الأصاب=
93;
إلى الكعب ،
ولا يجزي
المسح على
الشعر في
القدمين ، بل
يتحتّم المس=
81;
على البشرة
كما صرح به ال=
1588;هيد
الثاني في رو=
590;
الجنان في شر=
581;
( إرشاد الأذه=
1575;ن
للعلامة
الحلي ) .
يقول الشهي=
83;
الثاني : " لا
يجزي المسح
على الشعر في
الرجلين ، بل
يتحتّم
البشرة " (1) =
.
ويمكن القو=
04;
بأنه يجزي
المسح على ال=
588;عر
لأنه بالمسح
على الشعر
يصدق عرفا
المسح على
الرجل إلا إذ=
575;
كان طويلا
خارجا عن
المعتاد ، ول=
605;
تتعرّض
الروايات لذ=
04;ك
مع ذكرها حكم
الشعر في
الرأس دون
الرجل لأنها
تبيّن الغال=
76;
فيهما .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>92 . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
. . .
. .
واجبات
الوضوء : مسح
القدم اليمن=
09;
وك=
1575;ن
الأصح للشهي=
83;
الثاني أن
يقول ( الكعب ) و=
;ليس
( الكعبين ) لأن=
ه
في كل رجل
يوجد كعب واح=
583;
لا كعبان ،
والرِّجْل ف=
10;
اللغة عبارة
عن العضو من
بداية الفخذ
إلى باطن
القدم ،
والمراد هنا
نفس القدم إل=
609;
الكعبين ،
والبشرة هي
ظاهر جلد
الإنسان .
وو=
1580;وب
مسح القدمين
في الوضوء مت=
617;فق
عليه عند
الشيعة
الإمامية ،
وهو صريح الق=
585;آن
الكريم بناء=
11;
على قراءة
الجرّ ﴿ و=
614;أَرْجُلِكُ&=
#1605;ْ ﴾
، أو بناءً
على قراءة ال=
606;ّصب
&=
#64831; بِرُ&=
#1572;ُوسِكُمْ
&=
#64830;
، بل هو من
ضروريات
المذهب كما ف=
610;
جواهر الكلا=
05;
.
يقول الشيخ
محمد حسن
النجفي في ال=
580;واهر
: " من فروض
الوضوء مسح
الرّجلين
إجماعا عند
الإماميّة
محصَّلا
ومنقولا ، بل
هو من ضروريّ=
575;ت
مذهبهم ،
وأخبارهم به
متواترة " (1) =
.
ويقول
المحقق الحل=
10;
في المعتبر : "
يجب مسح
الرجلين إلى
الكعبين ،
وهما قبّتا ا=
604;قدم
، أما وجوب
المسح فعليه
علماء أهل
البيت أجمع "=
(2) =
.
يقول الشري=
01;
المرتضى في ا=
604;انتصار
: " ومما
انفردت به
الإماميّة ا=
04;قول
بوجوب مسح
الرجلين على
طريق التضيي=
02; ومن
غير تخيير بي=
606;
الغسل والمس=
81; "
(3)
.
الدليل
على مسح
القدمين :
الدليل على
مسح القدمين
الكتاب الكر=
10;م
والسنة
الشريفة :
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء : مسح
القدم
اليمنى=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
الدليل =
605;ن
الكتاب
الكريم :
قو=
1604;
الله تعالى : <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:16.0pt;font-family:DanaFajr'>﴿ ي=
614;ا
أَيُّهَا
الَّذِينَ
آمَنُواْ
إِذَا قُمْت=
15;مْ
إِلَى
الصَّلاةِ
فاغْسِلُوا¡=
8;
وُجُوهَكُم¡=
8;
وَأَيْدِيَ =
3;ُمْ
إِلَى
الْمَرَافِ =
2;ِ
وَامْسَحُو=
5;ْ
بِرُؤُوسِك¡=
5;مْ
وَأَرْجُلَ =
3;ُمْ
إِلَى
الْكَعْبَي =
6;ِ ﴾
(1) =
.
بناءً على
قراءة الجرّ
في الأرجل لأ=
606;
جرّها يوجب
أخذ حكم الرأ=
587;
وهو المسح ،
ويؤيدها خبر
غالب بن
الهذيل قال :
سألت أبا جعف=
585;
عليه السلام
عن قول الله ع=
1586;
وجل : ﴿ وَام&=
#1618;سَحُواْ
بِرُؤُوسِك¡=
5;مْ
وَأَرْجُلَ =
3;ُمْ
إِلَى
الْكَعْبَي =
6;ِ ﴾
، على الخفض
هي أم على
النصب ؟ قال : &quo=
t;
بل هي على
الخفض " (2) =
.
&=
nbsp;
وإذ&=
#1575;
كانت على
قراءة النصب =
601;ي
الأرجل فتكو=
06; ﴿ بِرُ&=
#1572;ُوسِكُمْ ﴾ لأن
محلها النصب .
وم=
1606;
أوجب غسل
القدمين
ادّعى أنها م=
606;صوبة
ومعطوفة على ﴿ (1) =
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء : مسح
القدم
اليمنى=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
ويقول
الشريف المر=
78;ضى
أيضا : " وقد ب¡=
0;ّنّا
أيضا في مسائ=
604;
الخلاف أن
القراءة في
الأرجل بالن=
89;ب
لا تقدح في
مذهبنا ، وأن=
607;ا
توجب بظاهره=
75;
المسح في
الرجلين
كإيجاب
القراءة
بالجرّ ؛ لأن =
1605;وضع
﴿
بِرُؤ=
ُوسِكُمْ
﴾
موضع نصب
بإيقاع الفع=
04;
، وهو قوله جل
ثناؤه : ﴿ (1)
&=
nbsp;
فنصبت على
الموضع ،
ونظيره ( إنّ
زيدًا في الد=
575;ر
وعمرٌو ) ، فير&=
#1601;ع
عمرو على مـو=
590;ـع
إن ومـا عـمـ=
604;ـت
فـيـه ؛ لأن
ذلـك موضع رف=
593;
، ومثله ( مررت
بزيدٍ وعمرً=
75; )
، و( ذهبت إلى
خالدٍ وبكرً=
75; )
. . . .
وب=
1610;ّنّا
أن نصب الأرج=
604;
عطفا على
الموضع أولى
من أن نعطفها
على الأيدي و=
575;لوجوه
لأن جعل
التأثير في
الكلام القر=
10;ب
أولى من جعله
للبعيد ، ولأ=
606;
الجملة
الأولى
المأمور فيه=
75;
بالغسل قد
نقضت وبطل
حكمها
باستئناف
الجملة الثا=
06;ية
، ولا يجوز
بعد انقطاع
حكم الجملة ا=
604;أولى
أن يعطف عليه=
575;
، ويجري ذلك م=
1580;رى
قولهم : ( ضربتُ
زيدًا وعمرً=
75;
وأكرمتُ خال=
83;ًا
وبشرًا ) ، أن
ردّ بشـر في
الإكرام إلى
خالد هو وجه
الكلام
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>96 . . . . . . . . . . . . . . . . . =
. . .
. . .
واجبات
الوضوء : مسح ا&=
#1604;قدم
اليمنى
الذي لا
يجوز غيره ول=
575;
يسوغ ردّه إل=
609;
الضرب الذي ق=
583;
انقطع حكمه "
(1)
.
الدليل
من السنة
الشريفة :
صحيحة زرار=
77; قـال
: قـلـت لأبي ج&=
#1600;عـفـر
عـلـيـه
السلام : . . . فقا=
604;
: " . . . ثم فـصـل ب=
;ـيـن
الـكلام فـق=
00;ال
: ﴿
وَامْـسَ=
ـحُـواْ
بِرُؤُوسِـ =
3;ُمْ ﴾ ،
فـعـرفـنـا =
81;ـيـن
قـال : ﴿ وَأَرْجُ=
لَكُمْ
إِلَى الْكَ=
93;ْبَينِ ﴾
، فعرفنا حين
وصلهما (
وصلها ) بالرأ=
1587;
أن المسح على
بعضهما (
بعضها ) . . . " (2) =
.
فيمسح بعض
الرأس وبعض
القدم ، ويمس=
581;
مقدّم الرأس =
548;
ويمسح بعض
القدم وهو
الذي ينتهي
إلى الكعب
الذي هو قبّة
القدم ، وقول=
607;
: ﴿
إِلَى
الْكَعْبَي =
6;ِ ﴾
؛ دالّ على أن
المسح يكون
على ظاهر
القدم لا على
باطنه .
عن
أمير
المؤمنين عل=
10;ه
السلام : "
لولا أني رأي=
578;
رسول الله صل=
609;
الله عليه
وآله يمسح
ظاهر قدميه
لظننت أن
باطنهما أول=
09;
بالمسح من
ظاهرهما " (3) =
.
حس=
1606;ة
محمد بن مسلم
عن أبي
عبدالله علي=
07;
السلام ـــ ف=
610;
حديث ـــ قال :
وذكر المسح ،
فقال : " امسح
على مقدَّم
رأسك ، وامسح
على القدمين =
548;
وابدأ
بالشّقّ
الأيمن " (4) =
.
عـ=
1606;
مـحـمـد بـن =
605;ـروان
قـال : قـال أب&=
#1600;و
عـبـدالله ع=
04;يـه
السلام : " إنـ=
;ه
يـأتـي عـلـ=
09;
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء : مسح
القدم
اليمنى=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
الرجل
ستون وسبعون
سنة ما قبل
الله منه صلا=
577;
" . قلت : كي =
1;
ذاك ؟ قال : "
لأنه يغسل ما
أمر الله
بمسحه " (1) =
.
عن
أمير
المؤمنين عل=
10;ه
السلام : " ما
نزل القرآن
إلا بالمسح "=
(2) =
.
عن
ابن عباس : " إ =
6; في
كتاب الله
المسح ويأبى
الناس إلا
الغسل " (3) =
.
عن
ابن عباس قال : =
"
غسلتان
ومسحتان " (4) =
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>98 . . . . . . . . . . . . . . . . . =
. . .
. . .
واجبات
الوضوء : مسح ا&=
#1604;قدم
اليمنى
&=
nbsp;
يقول الشري=
01;
المرتضى في ا=
604;انتصار
: " فإن عارضوا
بما يروونه ع=
606;
النبي صلى
الله عليه
وآله من
الأخبار الت=
10; يقتضي
ظاهرها غسل
الرجلين
كروايتهم عن=
07;
صلى الله علي=
607;
وآله أنه توض=
571;
مرة مرة وغسل
رجليه وقال :
هذا وضوء لا
يقبل الله
الصلاة إلا ب=
607;
(1)
.
وفي خبر
آخر : أحسنوا
الوضوء
وأسبغوا
الوضوء (2)
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء : مسح
القدم
اليمنى=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
وفي خبر
آخر : ويل
للأعقاب من
النار (1)
.
وفي خبر
آخر : أنه أمر
بالتخليل بي=
06;
الأصابع (2)
.
فا=
1604;كلام
على ذلك أن
جميع ما رووه
أخبار آحاد ل=
575;
توجب علما ، و=
1571;حسن
أحوالها أن
توجب الظن ، و=
1604;ا
يجوز أن يرجع
عن ظواهر
الكتاب
المعلومة بم=
75; يقتضي
الظن .
وب=
1593;د
فهذه الأخبا=
85;
معارضة
بأخبار مثله=
75;
تجري مجراها
في ورودها من
طريق المخال=
01;ين
لنا ، وتوجد
في كتبهم
وفيما
ينقلونه عن
شيوخهم ، ونت=
585;ك
ذكر ما ترويه
الشيعة (3)
وتنفرد به في
هذا الباب
فإنه أكثر
عددا من الرم=
604;
والحصى . . . .
فم=
1606;
أخبارهم ما
يروونه عن
النبي صلى
الله عليه
وآله أنه بال
على سُباطة (
أي الكناسة و=
575;لقمامة
التي تطرح كل
يوم في أفنية
البيوت ) قوم [
قائما ] ومسح
على قدميه
ونعليه (4)
.
ور=
1608;ي
عن ابن عباس
أنه وصف وضوء
رسول الله صل=
609;
الله عليه
وآله فمسح عل=
609;
رجليه (5)
.
وق=
1583;
روي عنه أنه
قال : إن كتاب
الله تعالى
أتى بالمسح
ويأبى الناس
إلا
الغسل (6)
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>100 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . واجبات
الوضوء : مسح
القدم اليمن=
09;
ور=
1608;ي
عنه أيضا أنه
قال : غسلتان
ومسحتان (1)
.
ور=
1608;ي
عن أمير
المؤمنين عل=
10;ه
السلام أنه
قال : ما نزل
القرآن إلا ب=
575;لمسح
(2)
.
وا=
1604;أخبار
الواردة من
طرقهم في هذا
المعنى كثير=
77; ،
وهي معارضة
لأخبار الغس=
04;
ومسقطة
لحكمها " (3)
.
عدم صحة
المسح على خف=
617;
أو حائل :
يج=
1576;
المسح على
ظاهر البشرة =
548;
ولا يجزي
المسح على خف=
617;
أو حائل خلاف=
575;
للعامة حيث ج=
608;ّزوا
المسح على
الخفّين ،
ودليلنا على
ذلك أخبار ،
منها :
حس=
1606;ة
زرارة قال :
قلت له : في مسح
الخفّين
تقيّة ؟ فقال : =
"
ثلاثة لا
أتّقي فيهنّ
أحدا : شرب
المسكر ، ومس=
581;
الخفّين ،
ومتعة الحج " (4) =
.
خب=
1585;
النسّابة
الكلبي عن ال=
589;ادق
عليه السلام
قال : قلت له : م=
5;
تقول في المس=
581;
على الخفّين =
567;
فتبسّم ثم قا=
604;
: " إذا كان يو =
5;
القيامة ورد=
17;
الله كل شيء
إلى شيئه ،
وردّ الجلد
إلى الغنم
فترى أصحاب
المسح أين
يذهب وضوؤهم =
567;
" (5)
.
وخبر حبّاب=
77;
الوابلية (
الوالبية ) عن
أمير
المؤمنين عل=
10;ه
السلام قالت :
سمعته يقول : "
إنّا أهل بيت
لا نمسح على
الخفّين ، فم=
606;
كان من شيعتن=
575;
فليقتد بنا
وليستن بسنّ=
78;نا
" (6)
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء : مسح
القدم اليمن=
09;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
وف=
1610;
خبر سليم بن
قيس الهلالي =
602;ال
: خطب أمير
المؤمنين عل=
10;ه
السلام فقال : <=
b>"
قد عملت
الولاة قبلي
أعمالا خالف=
08;ا
فيها رسول
الله صلى الل=
607;
عليه وآله
متعمّدين
لخلافه ، ولو
حملت الناس
على تركها
لتفرّق عني
جندي ، أرأيت=
605;
لو أمرت بمقا=
605;
إبراهيم
فرددته إلى
الموضع الذي =
603;ان
فيه . . . وحرّمت
المسح على
الخفّين وحَ=
83;َدْتُ
على النّبيذ
وأمرت بإحلا=
04;
المتعتين
وأمرت
بالتكبير عل=
09;
الجنائز خمس
تكبيرات
وألزمت النا=
87;
الجهر ببسم
الله الرحمن
الرحيم . . . إذً=
5; لتفرّقوا
عني " (1)
.
معنى
الكعبين :
يوجد في الكعبين قولان ، وهما :<= o:p>
القول الأول :<= o:p>
وه=
1608;
قول المشهور
ومختار
الشهيد الثا=
06;ي
، وهو أن
الكعبين هما
القُبَّتان
الموجودتان
على ظهر
القدمين على
الأصح ، وهما
العظمان
النابتان عل=
09;
ظهر القدم ،
وهو مختار ال=
588;هيد
الأول في
كتابه (
البيان ) و (
الدروس ) ، وفي
المعتبر نسب=
07;
المحقق الحل=
10; إلى
مذهب فقهاء
أهل البيت عل=
610;هم
السلام .
يقول الشهي=
83;
الأول في
البيان : " مسح
الرجلين من
رؤوس الأصاب=
93;
إلى الكعبين =
608;هما
قبّتا القدم &qu=
ot;
(2) =
.
يقول الشهي=
83;
الأول في
الدروس الشر=
93;ية
: " مسح بشرة
الرجلين من
رؤوس الأصاب=
93;
إلى الكعبين
وهما أعلى
القدين " (3) =
.
يـ=
1602;ـول
المحقق الحل=
10;
في المعتبر : "
وعندنا
الكعبان همـ=
75;
العظمان
النابتان في
وسط
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>102 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . واجبات
الوضوء : مسح
القدم اليمن=
09;
القدم ،
وهما معقد
الشراك ، وهذ=
575;
مذهب فقهاء أ=
607;ل
البيت عليهم
السلام " =
(1) =
.
قا=
1604;
ابن الأثير ف=
610;
النهاية في
غريب الحديث : <=
b>"
الكعبان :
العظمان
الناتئان عن=
83;
مفصل الساق و=
575;لقدم
عن الجنبين ،
ذهب قوم إلى
أنهما العظم=
75;ن
اللّذان في ظ=
607;ر
القدم ، وهو
مذهب الشيعة &qu=
ot;
(2)
.
يق=
1608;ل
السيد محمد
العاملي في
مدارك
الأحكام : "
ونقل الشهيد
في الذكرى عن
الفاضل
اللغوي عميد
الرؤساء (3) =
أنه
صنف كتابا في
الكعب أكثر
فيه من
الشواهد على
أنّه الناشز
في ظهر القدم
أمام الساق "=
(4) =
.
يق=
1608;ل
الشيخ محمد ح=
587;ن
النجفي في
جواهر الكلا=
05; :
" حكى في
الذكرى عن
العلامة
اللغوي عميد
الرؤساء في
كتاب الكعب أ=
606;
العقدتين في
أسفل الساقي=
06;
اللتين
يسميان كعبا
عند العامّة
يسمّيان عند
العرب
الفصحاء
وغيرهم
جاهليهم وإس=
04;اميهم
مَنْجَمَيْ =
6;
ـــ بفتح
الميم والجي=
05;
ـــ ، والرُّ=
607;ْرُهَيْن
ـــ بضم
الراءين ـــ &qu=
ot;
(5)
.
يقول الشيخ
المفيد : " وال=
;كعبان
هما قبّتا
القدمين أما=
05;
الساقين ما
بين المفصل
والمشط ، ولي=
587;ا
الأعظم التي
عن اليمين
والشمال من
الساقين ، ال=
582;ارجة
عنهما ، كما
يظن ذلك
العامّة ،
ويسمّونها
الكعبين ، بل
هذه عظام
الساقين ،
والعرب تسمى
كل واحد منهم=
575;
ظنبوبا ،
والكعب في كل
قدم واحد ،
وهو ما علا
منه في وسطه " (6) =
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>وا=
جبات
الوضوء : مسح
القدم اليمن=
09;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103