MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01CBEFE6.6FCBE0E0" This document is a Single File Web Page, also known as a Web Archive file. If you are seeing this message, your browser or editor doesn't support Web Archive files. Please download a browser that supports Web Archive, such as Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01CBEFE6.6FCBE0E0 Content-Location: file:///C:/ADC5D9B1/file4689.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
دروس
في
أصـول
الفقـه
تو=
1590;يح
الحلقة
الثالثة
ال=
1580;زء
الأول
ال=
1588;يخ
محمد أشكنان=
10;
الطبع=
ة
الأولى
1421 ه=
00;
ـ 2001 م
حق=
1608;ق
الطبع محفوظ=
77;
للمؤلف
موقع
ديوانية
الشيخ محمد
أشكناني :
www.alashkanani.com
عنوان
المراسلة :
محمد حسين
أشكناني
بيان ـ ص . ب 66691
دولة
الكويت 43757
Mo=
hammad H.
Ashkanani
BA=
YAN –
STATE OF
البريد
الإلكتروني =
04;لمؤلف
:
mohashk14@hotmail.com
البريد
الإلكتروني للديوانية
ولجانها :
mail@alashkanani.com
بِسْ=
مِ
اللَّهِ
الرَّحْمَن¡=
6;
الرَّحِيمِ
مـ =
2;ـدمـــة
ال=
1;مد
لله ر ب
العالمين
وصلى الله عل=
609;
سيدنا محمد
وأهل بيته
الطيبين
الطاهرين .
تت=
1605;ـة
لخلاصة
الحلقة
الأولى
وخلاصة
الحلقة الثا=
06;ية
بقسميها أقد=
05;
لطلبـة
الحوزة العل=
05;يـة
الأعزاء
توضيحـا
للحلقـة
الثالثة ، وأ=
591;لقت
عليه در =
8;س
في أصول الفق=
607;
، وقـد تمّ
إعـداد هـذه =
575;لدروس
من عدة مصادر
هي " الحلقة
الثالثة في أ=
587;لوبها
الثاني "
للشيخ باقر
الأيرواني ،
ومن دروس
السيد علي
أكبر الحائر=
10;
، ومن دروس
السيد كمال
الحيدري ، وم=
606;
" الحلقة
الثالثة
أسئلة وأجوب=
77;
" للسيـد علي
حسن مطر ، ومن
ملاحق الحلق=
77;
الثالثة وهي
الأبحاث
المستلّة من
التقرير ،
حفظهم الله
تعالى جميعا
وحفظ علماء
الدين
ووفّقهم إلى
ما فيه خير
الإسلام
والمسلمين .
هذ=
1575;
وأسأل الله
تعالى أن يجع=
604;
هذا الكتاب
مقبولا عند
سيدي ومولاي
صاحب العصر
عجل الله تعا=
604;ى
فرجه وجعلني
من أنصاره
وأعوانه ، وأ=
606;
يجعل في هذه
الدروس
تسهيلا
لمطالب أصول
الفقـه على
دارسي حلقـا=
78;
آيـة الله
العظمى الشه=
10;د
السعيد السي&=
#1583;
محمد باقر
الصدر قدس
سره الشريف=
، وأن
يجعله في
صحيفة أعمال=
10;
في يوم الحسا=
576;
، إنه سميع
مجيب .
وا =
4;حمد
لله رب
العالمين
وصلى الله عل=
609;
سيدنا محمد
وآله الطيبي=
06;
الطاهرين .
=
&nb=
sp; =
محم&=
#1583;
حسين أشكنان=
10;
28
صفر 1421 هـ&=
nbsp;
الموافق 1 – 6 –
2000 م
تم =
0;هـيـد
1-
تعريف علم
الأصول .
2-
موضوع علم
الأصول .
3- الحكم
الشرعي
وتقسيماته .
4- تقسيم
بحوث الكتاب .
تع =
0;ريف
عـلـم
الأصـول
تعريف
المشهور :
عل=
1605;
الأصول :
هو العلم
بالقواعد
الممهِّدة
لاستنباط ال=
81;كم
الشرعي .
إشكال=
575;ت
على التعريف :
الإشك=
ال
الأول :
التعريف غير
مانع من دخول
الأغيـار
لأنه يشمل
القواعد
الفقهية إذ
أنهـا تمهِّ=
83;
لاستنباط
الحكم الشرع=
10;
مع أنهـا يجب
أن تكون
خارجـة عن عل=
605;
الأصول .
مث=
1575;ل
:
القاعدة
الفقهية " ما
يُضْمَن
بصحيحه يُضْ=
05;َن
بفاسده " يست=
06;بط
منها ضمان
السلعة في
البيع الفاس=
83;
لأن البيع
الصحيح فيه
ضمان .
الإشك=
ال
الثاني :
التعريف غيـ=
85;
جامع للأفرا=
83;
لأنه لا يشمل
الأصول
العملية مع
أنها يجب أن
تكون داخلة ف=
610;
علم الأصول ،
فالأصول
العملية
مجرّد أدلة
عملية وليست
أدلة محرزة
كاشفة عن
الحكم الشرع=
10;
، فلا يثبت
بها الحكم
الشرعي ،
وإنما تحدّد
بها الوظيفة
العملية ،
وطالما أنها
لا تحدد الحك=
605;
الشرعي فلا
تكون داخلة ف=
610;
علم الأصول .
الإشك=
ال
الثالث :
التعريف غير
مانع لدخول
المسائل
اللغويـة في=
07;
مع أنها يجب
أن تكون خارج=
577;
، فهذه
المسائل الل=
94;وية
تمهّد
لاستنباط
الحكم الشرع=
10;
.
مث=
1575;ل
: ظهور
كلمـة "
الصعيد " ،
فكلمة "
الصعيد " ظاه=
00;رة
في مطلق وجه
الأرض ، وهذا
الظهور
يمهِّد لاست=
06;باط
حكم شرعي هو
وجوب التيمم
بمطلق وجه ال=
571;رض
.
أجوبة
الإشكالات
السابقة :
جواب
الإشكال
الأول :
المراد
بالحكم
الشرعي في
التعريف هو
جعل الحكم
الشرعي على م=
608;ضوعه
الكلي ، وبذل=
603;
تخرج القواع=
83;
الفقهية عن
التعريف .
إن
القاعـدة
الأصولية هي
ما
يُسْتَنْبَ=
1;
منها ذلك
الحكم الكلي =
548;
أما القاعدة
الفقهية فلا
يُسْتَنْبَ=
1;
منهـا ذلك ،
بل هي بنفسها
حكم وجعل كلي
،
ويُسْتَنْت¡=
4;ج
منها تفصيلا=
78;
وتطبيقات ذل=
03;
الجعل الكلي
على مصاديقه .
إذ=
1606;
: يوجد
فرق بين
الاستنباط ف=
10;
القاعدة
الأصولية ،
والتطبيق في
القاعدة
الفقهية .
مث=
1575;ل
:
القاعدة
الأصوليـة "
حجيـة خبر
الثقة " يُست=
06;بط
منها جعل
وجـوب السور=
77;
في الصـلاة
وجعل حرمـة
العصير
العنبي إذا
غلى وجعل . . . ،
وكل واحد من
هذه الأحكام
حكم كلي .
أم=
1575;
القاعدة
الفقهية " ما
يُضمن بصحيح=
07;
يُضمن بفاسد=
07; "
فهي بنفسها
جعل شرعي
للضمان على
موضوع كلي ، و=
1578;ُطَبَّق
على مصاديقه
المختلفة
كالإجارة وا=
04;بيع
، ونثبت بذلك
ضمانات
متعـددة
مجعولة كلها
بذلك الجعل
الكلي الواح=
83;
، وكل من هذه
الضمانات حك=
05;
جزئي ،
والمراد من
الحكم الشرع=
10; في
التعريف هو
الحكم الشرع=
10;
الكلي لا
الحكم الجزئ=
10;
.
ج=
1608;اب
الإشكال
الثاني :
1- جواب
صاحب الكفاي=
77; قدس
سره :
أضاف قيدا
جديدا فصار
التعريف علم
الأصول هو "
العلم
بالقواعد
الممهِّدة
لاستنباط
الحكم الشرع=
10;
أو التي
يُنْتَهَى
إليها في مقا=
605;
العمل " ،
وبذلك تدخل
الأصول
العملية في
علم الأصـول
لأنها هي
القواعد الت=
10;
يُنتهى إليه=
75;
في مقام العم=
604;
وفي تحديد ال=
608;ظيفة
العملية عند
الجهل بالحك=
05;
الشرعي .
2-
جواب
الإشكال
الثالث :
1-
جواب المحقق
النائيني قدس
سره :
أضاف قيد "
الكبروية " ف=
10;
التعريف ،
فيكون تعريف
علم الأصول ه=
608;
: " العلم
بالقواعـد
الكبروية
الممهِّدة
لاستنباط
الحكم الشرع=
10;
" ، فالقاعـد=
77;
الأصولية يج=
76;
أن تقع كبرى
في القياس ال=
605;نطقي
للاستنباط ،
وبذلك تخرج
المسائل الل=
94;وية
عن التعريف
لأنها تقع
صغرى في قياس
الاستنباط
وتحتاج إلى
كبرى حجية
الظهور.
مث=
1575;ل
:
الصغرى :
كلمـة "
الصعيد "
ظاهـرة في
مطلق وجه
الأرض ( هذه
ليست قاعدة
أصولية ) .
الكبر=
ى
: كل ظهو=
5;
حجة ( هذه
قاعدة أصولي=
77;
) .
النتي=
جة
: يجب
التيمم بمطل=
02;
وجه الأرض .
رد
الشهيد على
جواب المحقق
النائيني :
بعض القواعد
الأصوليـة ل=
75;
تقع كبرى في
قياس الاستن=
76;اط
، بل تقع صغرى
فيه .
&nb=
sp; أمث=
04;ة
:
أ-
الصغرى :
صيغة الأمر
مثل " صلِّ "
ظاهرة في
الوجوب .
ال=
;كبرى
: كل ظهور حجة .
ب-
الصغرى :
الجمع
المُحَلَّى
بـ " أل " ظاهر
في العموم .
ال=
;كبرى
: كل ظهور حجة .
ج-
الصغرى :
أداة الشرط
مثل " إِنْ "
ظاهرة في
المفهوم .
الكبرى :
كل ظهور حجة .
د-<=
/span>
مسألة
اجتماع الأم=
85;
والنهي :
في
استحالة
الاجتماع :
الصغرى :
يمتنع
اجتمـاع
الأمـر
والنهي مثل "
صَلِّ " و" لا
تَغْصَبْ " .
الكبرى :
كل ما امتنع
اجتماعهما
تحقق بينهما
تعارض .
ال =
6;تيجة
: يقع تعارض
بيـن
الخطابين ،
فلابد من
تقديم أحدهم=
75;
كالأقوى
سنـدا أو
الموافق
للكتـاب أو ا=
604;مخالف
للعامـة أو
تقديم دليل
النهي لكونه =
588;موليـا
أو التساقط
والرجـوع إل=
09;
الأصول والق=
08;اعـد
الأخرى .
في
جواز
الاجتماع :
الصغرى :
يجـوز اجتما=
93;
الأمـر والن=
07;ي
مثل " صلِّ " و&qu=
ot;
لا تغصب " .
الكبرى
: كل ما
جاز
اجتماعهما ل=
05;
يقع بينهما
تعارض .
النتيجة :
لا يقع تعارض
بين الخطابي=
06;
، فيتمسك
بإطلاق كل
منهما ، فيكو=
606;
المكلف
ممتثلا
وعاصيا في نف=
587;
الوقت .
2-
جواب السيد
الخوئي قدس
سره :
ذكر أن
القاعدة تكو=
06;
أصوليـة في
حالتين :
=
أ- إذا كانت
وحدها كافية
للاستنباط
بلا حاجة إلى
ضم قاعدة
أصولية أخرى .
=
مثال : ظهور
كلمة " الصعي=
83;
" ليس قاعدة
أصوليـة لأن=
07; يحتاج
إلى ضم قاعدة
أصولية أخرى
هي ظهور صيغة &q=
uot;
افْعَلْ " في
الوجوب
للتطبيق علي
صيغة " تَيَم=
17;َمُوا
" .
ب-
إذا كانت
محتاجـة إلى
قاعدة أخرى ،
ولكن القاعـ=
83;ة
الأخرى ليست
أصولية .
مثال
: ظهور
صيغـة "
افْعَلْ " في
الوجوب يعتب=
85;
قاعدة أصولي=
77;
لأنه وإن كان
محتاجا إلى
كبرى حجيـة ا=
604;ظهور
( أي كل ظهور
حجة ) ، ولكن
هذه الكبرى
ليست من
المباحث
الأصوليـة
بسبب الاتفا=
02;
عليها من
الجميع
ولأنها
بديهية
وواضحة عند ك=
604;
الناس .
رد
الشهيد على
جواب السيد
الخوئي قدس
سرهما =
:
الرد
الأول :
ما هو المـرا=
583;
من عدم احتيا=
580;
القاعدة
الأصولية إل=
09;
قاعدة أخرى ؟
أ-
إن كان
المراد عدم
الاحتياج
دائما وفي
جميع الموار=
83;
:
يل=
1586;م
من ذلك خروج
كثير من القو=
575;عد
الأصولية عن
علم الأصول .
&nb=
sp; =
مثال
: إذا وردت
صيغة فعل
الأمر في
رواية ظنية
الصدور فإن "
ظهور صيغـة
الأمر في
الوجوب "
بحاجة إلى
قاعدة
أصوليـة أخر=
09;
هي : دليل حجية
السند ـ أي
خبر الثقة حج=
577;
ـ إذ بدون ضم
هذه القاعدة
لا يمكن
استنباط
الحكم من
الرواية .
ب-<=
/span>
إن كان
المراد عدم
الاحتياج ول=
08;
في مورد واحد :<=
/b>
يلزم
من ذلك دخول
مسألة ظهور
كلمة " الصعي=
83;
" في علم
الأصـول ،
وذلك إذا ورد=
578;
في روايـة
قطعية من سائ=
585;
الجهات ـ
كالسند
والدلالة وغ=
10;رهما
ـ ، فإذا
عرفنا أنها
ظاهرة في معن=
609;
معيَّن ـ
كمطلق وجه
الأرض ـ فلا
نحتاج إلى ضم
شيء آخر للحك=
605;
بوجوب التيم=
05;
.
الرد
الثاني :
إن مجرّد
الوضوح وعدم
الخلاف في
مسألة لا يخر=
580;ها
عن كونها
أصولية لأن
المسألة لا
تكتسب أصولي=
78;ها
من الخلاف
فيهـا
والخلاف ليس
سببا لجعل
المسألة
أصوليـة ، بل
على العكس من
ذلك فإن
الخلاف ينصب
على المسألة
الأصولية ،
لذلك فإن
قاعدة حجية
الظهور تعتب=
85;
قاعدة أصولي=
77;
.
النتي=
580;ة
النهائية :
ال=
1573;شكال
الثالث ما زا=
604;
واردا على
تعريف المشه=
08;ر
لعلم الأصول
بعد رد جوابي المحقق
النائيني
والسيد
الخوئي قدس
سرهما ،
لذلك لابد أن
نأتي بتعريف
آخر لا يَرِد=
615;
عليه هذا
الإشكال .
تعريف
الشهيد لعلم
الأصول :
عل=
1605;
الأصول :
هـو العلم
بالعنـاصر
المشـتركة
لاستنبـاط ج=
93;ل
شرعي .
وب=
1584;لك
تخرج
المسألـة
اللغويـة
كظهور كلمة " =
575;لصعيد
" لأنها عنصر
يُسْتَنْبَ=
1;
منها الحكم
المتعلق بهذ=
07;
المادة فقط
وهو وجوب
التيمم بمطل=
02;
وجه الأرض
وغيره من
الأحكام
المرتبطة بك=
04;مة
" الصعيد " ،
ولا تكون
عنصرا مشترك=
75;
لأنها لا
تتكرر في كثي=
585;
من أبواب
الفقه .
موضوع
علم الأصول
سؤال :
كيف يتم تحدي=
583;
موضوع أي علم
من العلوم ؟
الجوا=
ب
: يتم
تحديد موضوع
العلم
بطريقتين :
1-
نأتي إلى
مسائـل
العلـم لنرى
أنهـا تبحث ع=
606;
أحوال أي شيء
، فإذا
حدَّدنا هذا
الشيء كان هو
موضوع العلم .
مثال : مسائل
علم النحـو
تبحث عن
الكلمـة ،
فيقال : الكلم=
1577;
تُرفع إذا
كانت فاعلا ،
وتُنصب إذا
كانت مفعولا =
548;
وتُجرّ إذا
كانت مضافا ،
و . . . ، فتكون
الكلمة هي
موضوع علم
النحو .
2-
الموضوع لكل
علم هو الجام=
593;
بين موضوعات
المسائل .
مثال : =
مسائل
علم النحو هي
&nb=
sp; إذن
: موضوع
العلم هو إما
الشيء الذي
يُبحث عن عوا=
585;ضه
وإما الجامع
بين موضوعات
مسائله .
سؤال :
هل من الضرور=
610;
أن يوجد موضو=
593;
لكل علم ؟
الجوا=
ب
: لم
يتمكن بعض
المحققين من
تصوير موضوع
لعلم الأصول
مما أدى إلى
التشكك في
ضـرورة أن
يكون لكل علم
موضوع ، ووقع
ذلك موضعـا
للبحث ، ويوج=
583;
هنا قولان :
قول بضـرورة
وجود موضوع
لكل علم ،
وقول آخر بعد=
605;
الضرورة ،
وقال البعض
باستحالة
وجود موضوع
لبعض العلوم .
ضرورة
وجود موضوع
لكل علم :
=
&nb=
sp; اسْتُدِ=
604;ّ
على هذه
الضرورة
بالأدلة
التالية :
الدلي=
ل
الأول :
إن
التمايز بين
العلوم يكون
بالموضوعات =
48;
فلابد من
افتراض
الموضوع لكل
علم حتى تتعد=
583;
العلوم ،
فاختلاف
الموضوعات ف=
10;
العلوم أدى
إلى استقلال
وتمايز كل عل=
605;
عن الآخر .
مثا= 1604; : يختص ك = 4; من علم النحـ= 608; وعلم الطب بموضـوع كلي يتميـز عن الموضوع الكلي للآخر = 548; فعلم النحو م= 608;ضوعه الكلمة ، وعل= 605; الطب موضوعه بدن الإنسان . <= o:p>
رد
الدليل الأو=
04;
: هذا
الدليل فيه
مصادرة ـ أي
أن الدليل هو
عين المُدَّ=
93;ى
ـ لأن وجـود
التمايز بين
العلوم بالم=
08;ضوعات
فرع وجود
موضوع لكل عل=
605;
، فلابد أن نس=
1604;ِّم
أولا بوجود
موضـوع لكل
علم حتى بالت=
575;لي
نقـول بوجود
التمايز بين
العلوم
بالموضوعات =
48;
فإذا لم
نسلِّم بوجو=
83;
موضـوع لكل
علم فلابد أن
يكون التماي=
86;
بين العلـوم
قائما على أس=
575;س
آخر كالغرض
مثلا ، فمثلا
الغرض من علم
النحو يختلف
عن الغرض من
علم الطب .
الدلي=
ل
الثاني :
إذا قيل
إن التمايز
بين العلوم
يكون بالأغر=
75;ض
ـ مثلا ـ فهذا
يستلزم وجود
موضوع لكل عل=
605;
كما يلي : إن
الغرضَ من كل
علم واحدٌ ، و=
1578;وجد
قاعدة فلسفي=
77;
تقول " إن
الواحد لا
يصدر إلا من
واحد " ، فلاب=
583;
أن يكون الغر=
590;
الواحد صادر=
75;
من مؤثّر واح=
583;
، فما هو هذا
المؤثّر
الواحد ؟
إذ=
1575;
قيل إن هـذا
المؤثّر هو
مسائل العلم
فيُرَدّ علي=
07;
بأن مسائل
العلم متعدّ=
83;ة
ومتغايرة
فيستحيل أن
تكون هي
المؤثّرة لأ=
06;ها
كثيرة ولأن
الواحد لا
يصدر من
الكثير ، بل
يتعيَّن أن
تكون المسائ=
04;
مؤثّرة بمـا
هي مصاديق
لأمر واحد ،
وهذا الأمر
الواحد يمكن
فرضه مسألة أ=
608;
قضية كلية
واحدة يكون
موضوعها واح=
00;دا
جامعا بين
موضوعات
المسـائل ،
ومحمولها وا=
81;ـدا
جامعا بين
محمولات
المسائل ،
وهذه القضية
الكلية
الواحـدة هي
المؤثّرة ،
وبذلك يثبت أ=
606;
لكل علم موضو=
593;
هو الموضوع
الجامع في ال=
602;ضية
الكلية .
رد
الدليل
الثاني :
إن
الواحد على
أقسام :
1-
واحد بالشخص :=
span>
أن يكون الشي=
569;
شخصـا واحدا
حقيقـة مثل
زيد ، وهو
جزئي حقيقي
لايصدق إلا
على واحد .
2-
واحد بالنوع : <=
/span>أن
يكون الشيء
واحدا بالنو=
93;
وهو الكلي
الجامع
الذاتي
لأفراده مثل
زيد وعمرو ،
فإنهما بالر=
94;م
من تعددهما
وتغايرهما
واحد من حيث
الإنسانيـة
التي هي نوع ،
فتوجد هنا
أشياء متعدد=
77;
يجمعها جامع
ذاتي واحـد ،
ولا يقصد
بالنوع هنا ا=
604;نـوع
بالمصطلح
المنطقي ، بل
يقصد كل أمر
ذاتي سـواء
كان جنسـا
منطقيا أم
نوعا منطقيا
أم فصلا
منطقيا .
3-
واحد
بالعنوان :
أن يكون الشي=
569;
واحدا
بالعنوان وه=
08;
الجامع الان=
78;زاعي
الذي يُنتزع
من أنواع
متخالفـة ، ف=
578;وجد
هنا أشياء
متعددة
يجمعها عنوا=
06;
واحد ، مثل
الثلج والقط=
06;
فإنهما شيئا=
06;
حقيقة
ولكنهما واح=
83;
من حيث عنوان
الأبيض الذي
هو عنوان
منتزع منهما .
سؤال :
في أي
الأقسام يكو=
06;
الواحد واحد=
75;
حقيقيا ؟
الجوا=
ب
: الواحد
في القسم
الأول ـ أي
الواحد
الشخصي ـ واح=
583;
حقيقة ، ولكن=
607;
متعـدد في
القسمين
الثاني والث=
75;لث
ـ أي الواحد
النوعي
والواحد
العنواني ـ .
النتي=
جة
النهائية :
قاعـدة
استحالة
صـدور
الواحـد من
الكثيـر تخت=
89;
بالقسم الأو=
04;
فقط لأنه
واحـد حقيقة =
548;
أمـا الواحد
بالنوع
والواحد
بالعنـوان
فَلَيْسا
واحدا حقيقـ=
77;
، بل كل منهما
كلي له أفراد
متعددة
كثيرة
، لذلك يمكن
صـدوره من أش=
610;اء
متعـددة ،
وغرض العـلم
ليس واحـدا
شخصيا بل
نوعيا أو
انتزاعيا ،
فيمكن صدوره
من المتعدد ،
فلا توجد حاج=
577;
لافتراض قضي=
77;
كلية جامعة
للمسائل ليك=
08;ن
موضوعها
موضوعا للعل=
05;
.
إذ=
1606;
: قاعدة
استحالة صدو=
85;
الواحد من
الكثيـر لا ت=
606;طبق
في مقامنا لأ=
606;
غرض العلم لي=
587;
واحدا شخصيا =
576;ل
نوعيا أو
انتزاعيا .
مث=
1575;ل
: الغرض
من علم النحو
هو صون اللسا=
606;
من الخطأ ، وه=
1584;ا
الغرض ليس
واحـدا
بالشخص ، بل
هو واحد بالن=
608;ع
أو بالانتزا=
93;
، لذلك يمكن
صدوره من الك=
579;ير
فإن صون
اللسان له حص=
589;
متعددة ، حصة
منه تحصل من
مسألـة "
الفاعـل
مرفوع " ،
وحصـة ثانيـ=
77;
تحصل من مسأل=
600;ة
" المفعول
منصوب " ، وحص=
577;
ثالثة تحصل م=
606;
مسألة "
المضاف إليه
مجرور " .
استحا=
604;ة
وجود موضوع
لبعض العلوم :
بع=
1583;
رد الدليلين
السـابقين
برهـن بعض
المحققين (1)
على استحالة
وجود موضوع
لبعض العلوم
بالدليلين
التاليين :
ال=
1583;ليل
الأول : بعض
العلـوم
تشتمل على
مسائل موضوع=
07;ا
الفعل
والوجود وعل=
09;
مسائل أخرى
موضوعها
الترك والعد=
05;
، كما في علم
الفقه حيث إن
موضوع بعض
مسائله الفع=
04;
مثل " الوضوء
واجب " ، وموض=
608;ع
البعض الآخر
الترك مثل "
ترك الأكل في
نهار شهـر
رمضان واجب " =
548;
ولا يمكن أن
يوجد موضوع ج=
575;مع
بين الوجود
والعدم
لأنهما
نقيضان .
ال=
1583;ليل
الثاني :
بعض العلوم
تشتمل على
مسائل بحيث
تنتسب موضوع=
75;ت
هذه المسائل
إلى مقولات
ماهويـة
وأجناس متبا=
10;نة
، فإن لكل
مقولة ماهية
مختلفة عن ال=
605;قولة
الأخرى ، كمـ=
575;
في علم الفقه
الذي قد يكون
موضوعه من
مقولـة
الجوهر مثل "
الدم نجس " فإن
الدم جوهر ،
أو من مقولـة
الوضع مثل "
الركوع واجب &qu=
ot;
، أو من مقولة
الكيف مثل "
القراءة
واجبـة في
الصلاة " فإن
القراءة كيف
مسموع ، ولا
يوجد جامع بي=
606;
المقولات
المختلفة
لأنها أجناس
عالية لا يوج=
583;
فوقها جنس
أعلى جامع
بينها ، وهي
ماهيات
متباينة تبا=
10;نا
تاما لا تشتر=
603;
في شيء حتى
يوجد لها جام=
593;
يجمعها .
=
&nb=
sp; إذن
: لا يوجد
جامع بين
موضوعات
مسائل العلم
حتى يكون هذا
الجامع
موضوعا للعل=
05;
.
موضوع
علم الأصول
عند الشهيد :
يو=
1580;د
موضوع كلي
لعلم الأصول هو : "
الأدلة أو
العناصر
المشتركة في
الاستدلال ا=
04;فقهي
" ، فموضوعـه
هو كل ما
يُتَرَقَّب
أن يكون دليل=
575;
مشتـركا ،
والبحث
الأصـولي
يدور دائمـا
حول إثبـات أ=
608;
نفي دليليته=
75;
وحجيتها ، مث=
604;
القياس يبحث
عنه في علم
الأصول ولكن
تُرْفَض
دليليته وحج=
10;ته
.
ال=
1;كم
الشرعي
وتقسيماته
الأحك=
575;م
التكليفية
والوضعية
تعريف
الحكم :
الحكم هو
الخطاب
الصادر من
الله تعالى
لتنظيم حياة
الناس .
أقسام
الحكم الشرع=
10;
:
1-
الحكم
التكليفي :
هو الحكم الذ=
610;
يرتبط بعمل
المكلف
مباشرة ، وله
خمسة أقسام :
الوجوب
والحرمة
والاستحباب
والكراهة
والإباحة .
2- الحكم
الوضعي :
هو الحكم الذ=
610;
لا يرتبط بعم=
604;
المكلف
مباشرة ،
كالنجاسة
والزوجية وا=
04;جزئية
والشرطية ،
وهو على نحوي=
606;
:
النحو
الأول : الحكم
الوضعي الذي
يكون موضوعا =
604;لحكم
التكليفي :
=
مثال
: أ-
الزوجيـة
الواقعـة
موضوعا لوجو=
76;
الإنفاق على
الزوج فيقال :
الزوجية تؤد=
10;
إلى وجوب
إنفاق الزوج
على الزوجة .
&=
nbsp; ب-
الملكية
الواقعة
موضوعا لحرم=
77;
التصرف في
المال بدون
إذن المالك
فيقال :
الملكيـة
تؤدي إلى
حرمـة التصر=
01;
في المال بدو=
606;
إذن المالك .
النحو
الثاني: الحك=
605;
الوضعي الذي
يكون مُنْتَ=
86;َعا
من الحكم
التكليفي :
=
مثال
: جزئيـة
السورة
للواجب
المُنتزعة م=
06;
الأمر بالصل=
75;ة
المركَّبـة
مـن السـورة
وغيرهـا ،
وشرطيـة
الـزوال
لوجـوب صلاة
الظهر المُن=
78;زعـة
من جعـل
الوجوب
المشروط
بالزوال .
رأ¡=
0;
الشهيد قدس
سره :
=
يأتي
الشهيـد
ويتكلم أولا
عن النحـو
الثاني ، ثم
عن النحو
الأول .
ال=
1606;حو
الثاني :
الحكم الوضع=
10;
الذي يكون
مُنتزعا عن
الحكم
التكليفي :
=
سؤال
: هل يمكن أن يج=
عل
المولى جزئي=
77;
السورة بجعل
استقلالي بأ=
06;
يقول : "
أَجْعَلُ
السورة جزءا
من الصلاة " ؟
الجواب
: لا يمك =
6;
ذلك لوجهين :
&=
nbsp; ا&=
#1604;وجه
الأول :
إن الجزئية
إنما هي
مُنتزَعة عن
جعل الحكم ال=
578;كليفي
عند الأمـر
بالصلاة
المركَّبة م=
06;
السورة
وغيرها ، وهذ=
575;
الأمر
التكليفي
يكفي في أن
ينتزع العقـ=
04;
عنـوان
الجزئية
للواجب ، فلا
نحتـاج إلى
جعل استقلال=
10;
لجزئية
السورة لأن
الجزئيـة لا
يمكن أن تتحق=
602;
للواجب بمجر=
83;
إنشائهـا
وجعلها بشكل
مستقل ، إن
المولى إذا ق=
600;ال
" إن هذا الشي=
569;
جزء " فهـذا
القول لا
يصيِّره جزء=
75;
إلا إذا كان
جزءا قبل هذا
القول ، وإذا
كان جزءا من
قبل فلا حاجة
لأن يقول " إن=
610;
أجعله الآن
جزءا " لأننا
ننتزع
الجزئية من ك=
608;نـه
جزءا قبل أن
يقـول ذلك ،
فيكون قولـه
لغوا وتحصيل=
75;
للحاصل .
&=
nbsp; الوجه
الثاني :
إن جزئيـة شي=
569;
للواجب
تعتبـر من
الأمور الحق=
10;قية
الواقعية
كجزئيـة
الجزء في
المركَّبات
الخارجية وإ=
06;
اختلفت
الجزئيتان ف=
10;
وعـاء الواق=
93; ومنشأ
الانتزاع ،
ووعـاء
الواقع
للجزئيـة هن=
75;
هو عـالم جعل
الوجوب ، وما
دامت
الجزئيـة أم=
85;ا
واقعيـا فلا
يمكن إيجاده=
75;
بالجعل والا=
93;تبـار
لأن الأمور
الواقعيـة ل=
75;
يمكن إيجاده=
75;
بالجعـل
التشريعي .
بعبارة
أخرى : إن
الشـارع لا
يمكـن أن
يـأتي ويقـو=
04;
: " إني أجعل
الآن السورة
جزءا من
الصلاة " ، بل
يأتي أولا
ويجعل الوجو=
76;
على الصلاة
كاملة بما
فيهـا السور=
77;
، ثم نأتي نحن
وننتزع جزئي=
77;
السورة في
الصـلاة ، فا=
604;شارع
يكون لديه أم=
585;
بالمركَّب ،
ونحن نعرف أن
المركب يحتو=
10;
على أجـزاء ،
فنقـول نحن "
إن السـورة
جزء والركوع
جزء والسجود
جزء " ، وهـذه
عملية
انتزاعية من
الأمر
بالمركب ولا
نحتاج أن
يقـول الشار=
93;
لنا " إني أجع=
604;
الآن السورة
جزءا " بدون أ=
606;
يجعل قبل ذلك
أمرا بالمرك=
76;
، فإذا جعل
أمرا بالمرك=
76;
وانتزعنا
جزئية السور=
77;
من هذا المرك=
576;
فلا يوجد داع=
613;
لأن يقول
الشارع " إنه=
75;
جزء " لأنه
تحصيل للحاص=
04;
، أما إذا
أراد الشـار=
93;
أن يقـول "
إنها جزء "
قبـل الأمر
بالمركب
فيقال إن هذا
غير ممكن لأن
الجـزء لا
يكون موجـود=
75;
إلا بعد وجود
المركب ، فإذ=
575;
لم يكن المرك=
576;
موجـودا فلا
يمكن أن يجعـ=
604;
المولى
السـورة جزء=
75;
لشيء غير موج=
608;د
.
النتيجة
: إن الجعل
الاستقلالي
للجزء قبل
وجود المركب =
594;ير
ممكن لأن
الجزء لا يوج=
583;
إلا بعد وجود
المركب ،
والجعل
الاستقلالي
للجزء بعد
وجود المركب
لا يمكن أيضا
لأنه لغو
وتحصيل
للحاصل لأن ا=
604;جزئية
من الأمور
الانتزاعية
الواقعية ول=
75; تحتاج
إلى جعل
استقلالي لأ=
06;نا
نعرف أن
المركب له
أجزاء .
ال=
1606;حو
الأول : الحكم
الوضعي الذي
يكون موضوعا =
604;لحكم
التكليفي :
إن
كـون الحكم
الوضعي
موضوعا للحك=
05;
التكليفي
عقلائيا ـ
كوجوب عمل
المـرأة في
المنزل ـ ، وش=
1585;عـا
ـ كوجوب
الإنفاق على
الرجل ـ ،
وكـون الموض=
08;ع
سابقـا على
الحكـم من حي=
579;
الرتبـة
يقتضي جعـل
الحكم الوضع=
10;
في هذا النحـ=
608;
بالجعل
الاستقلالي
ولا يكون
منتزعـا عن
الحكم
التكليفي لأ=
06;
الانتزاع
يقتضي التأخ=
85;
في الرتبة ،
فالزوجيـة ـ
مثلا ـ لابد
أن تكـون مجع=
608;لـة
أولا حتى ينص=
576;
عليهـا حكم
وجوب الإنفـ=
75;ق
ثانيـا ،
فكـون الحكم
الوضعي
موضوعـا للح=
03;م
التكليفي
يقتضي
تقدّمـه من
حيث الرتبة ،
وكونه منتزع=
75;
عنه يقتضي
تأخّره من حي=
579;
الرتبة ، ويس=
578;حيل
أن يكون الشي=
569;
الواحد
متقدّما
ومتأخّرا في
آن واحد من
نفس الحيثيـ=
77;
.
إشكال
: قد يقا =
4;
بأن الجعل
الاستقلالي
للحكم الوضع=
10; في
هذا النحو
يكون لغوا
لأنه بدون جع=
604;
الحكم التكل=
10;في
لا حاجة للحك=
605;
الوضعي إذ
يمكن جعل الح=
603;م
التكليفي
ابتداءً على
نفس الموضوع
الذي يُفترض
جعل الحكم
الوضعي عليه =
548;
فما الفائدة =
605;ن
جعل الزوجية
إذا لم يترتب
عليها أي حكم
من الأحكام ؟
جواب
الإشكال :
الجعل
الاستقلالي
للحكم الوضع=
10;
في هذا النحو
لا يكون لغوا
للسببين
التاليين :
&=
nbsp; &nbs=
p; 1-
إن
الأحكام
الوضعية في
هذا النحو
تعود إلى اعت=
576;ارات
ذات جذور
عقلائية ، فه=
610;
متداولة بين =
575;لعقلاء
في كل
المجتمعات ف=
10;
كل زمان ومكا=
606;
بقطع النظر ع=
606;
التشريع
الإلهي فإن
الشارع ليس ه=
608;
المؤسِّس له=
75;
حتى يقال
بلزوم
اللغوية من
تشريع الشار=
93;
لها ، فإن
الشارع أمضى
هذه الأحكام
الموجودة بي=
06;
العقـلاء ول=
05;
يخترع طريقة
جديدة قد تكو=
606;
غريبة عندهم .
&=
nbsp; &nbs=
p; 2-
إن
الغرض من جعـ=
604;
الأحكام
الوضعية في
هذا النحو
بجعـل
استقلالي هو
تنظيم
الأحكام
التكليفيـة
وتسهيل
صياغتها
التشريعية ،
فيجعـل المو=
04;ى
الزوجيـة
أولا بجعل
استقلالي ثم
يأتي
بالأحكام
المترتِّبة
عليها ، فيقو=
604;
ـ مثلا ـ يجب
إنفاق الرجل
على الزوجـة
ويجب التمكي=
06;
عليها .
شم =
8;ل
الحكم للعال=
05;
والجاهل
سؤال
: هل أحكام
الشريعة
التكليفية
والوضعية تخ=
78;ص
بالعالم بها
أو تشمل جميع
الناس بما في=
607;م
الجاهل ؟
ال=
1580;واب
: إن
الأحكام
التكليفية و=
75;لوضعية تشمل =
0;
في الغالب (1)
ـ العالم
بالحكم
والجاهـل به
على السواء
ولا تختص
بالعالـم
للوجوه
التالية : الوجه
الأول : قول
الشيخ
الأنصاري قدس
سره في
رسائلـه أن
الأخبار
الدالة على
ذلك مستفيضة =
548;
منها ما
مضمونه : يؤتى
بالعبد يوم
القيامة
فيقال له :
هلاّ عملت . في&=
#1602;ول
: لم أعلم .
فيقـال : هلاّ
تعلّمت (2)
. فهذا الحديث
يدل على ثبوت
الأحكام في ح=
602;
الجاهل وإلا
لم يكن
للتوبيخ معن=
09;
.
الوجه
الثاني : يكف¡=
0;
دليلا على ذل=
603;
إطلاقات أدل=
77;
الأحكام ـ كد=
604;يل
وجوب الصلاة
والصوم . . . ـ حي=
79;
إنها لم تُقَ=
610;َّد
بالعالم بها .
مل=
1575;حظات
:
1-
قاعدة اشترا=
03;
الحكم الشرع=
10;
بين العالم
والجاهل تكو=
06;
بلحاظ عالم
التشريع لا
بلحاظ استحق=
75;ق
العقاب وعدم=
07;
لأن الجاهل ل=
575;
يتنجز عليه ا=
604;حكم
فلا يستحق
العقاب ،
والعالم
بالحكم يتنج=
86;
عليه الحكم ،
فإذا لم يعمل
بقطعه فإنه
يستحق العقا=
76;
، لذلك فإن
الحكم الشرع=
10;
بلحاظ استحق=
75;ق
العقاب يكون
مختصا
بالعالم فقط
ولا يشمل الج=
575;هل
، أما بلحاظ
عالم التشري=
93;
فإن الحكم عن=
583;
تشريعه لا
يكون مختصًّ=
75;
بالعالم به ،
بل يشمل جميع
الناس بما
فيهم الجاهل .
2-
الحكم
الشـرعي
مشترك بين
العالم
والجاهل إلا
إذا دلَّ دلي=
604;
خاص على خلاف
ذلك ، كما في
مورد الجهر
والإخفات ، أ=
608;
القصر
والتمام في
الصلاة ، فال=
581;كم
الشرعي في هذ=
607;
الموارد
مقيَّد
بالعالم .
الوجه
الثالث :
برهان عقلي
على القاعدة :=
span>
من المستحيل
اختصاص الحك=
05;
بالعالم لأن
ذلك يعني أخذ
العلم بالحك=
05;
في موضوع
الحكم ، وينت=
580;
عن ذلك تأخّر
الحكم رتبة ع=
606;
العلم به
وتوقفه عليه
مع أن الحكم
متقدّم على
العلم به
وعلـة له حيث
إن العلم
بالحكم متوق=
01;
على ثبـوت
الحكم لأن
العلم بالشي=
69;
فرع ثبوت
الشيء ، فيلز=
605;
منه الدور حي=
579;
يصير العلة
معلولا
والمعلول عل=
77;
.
حل
إشكال الدور :=
span>
مر في الحلقة
السابقـة أن
المستحيل
الذي يلزم من=
607;
الدور هو في
الصورة
الأولى وهي
صورة أخذ
العلم بالحك=
05;
المجعول قيد=
75;
في موضوع نفس
الحكم
المجعول ،
وليس من
المستحيل أخ=
84;
العلم بالجع=
04;
قيدا في موضو=
593;
الحكم
المجعول حيث
لا يأتي إشكا=
604;
الدور في الص=
608;رة
الثانية وهي
صورة أخذ
العلم بالجع=
04;
قيدا في
المجعول ،
بمعنى أن
المكلف إذا
علم بتشريع
الحكم كان
الحكم فعليّ=
75;
عليه .
ثم=
1585;ة
البحث : القول
بالتخطئة :
بعد
أن عرفنـا أن
الحكم الشرع=
10;
شامـل للعال=
05; والجاهـل
تترتب على ذل=
603;
ثمـرة هي أنـ=
607;
توجد أحكام
واقعيـة في
اللـوح
المحفوظ
محفوظة في حق
الجميع
نحـاول كشفه=
75;
ومعرفتهـا
والوصول إلي=
07;ـا
، والمكلف
الجاهل في
الشبهة
الحكمية أو
الموضوعية
يرجع إلى الأ=
605;ارات
والأصول
العمليـة
التي قد تصيب
الواقع وقد
تخطئـه إلا أ=
606;
خطأها مغتفر
والمكلف يكو=
06;
معـذورا ولا
يستحق العقا=
76;
لأن الشـارع
جعلها حجة ،
وهذا هو معنى
القول بـ "
التخطئـة " أ=
10;
أن الأمـارة
أو الأصـل
العملي قد
تصيب أو تخطئ
الواقع .
ال=
1602;ول
بالتصويب :
وهـو
في مقابل
القول
بالتخطئة ،
ومعناه أن أح=
603;ام
الله تعالى ه=
610;
ما يؤدي إليه=
575;
الأمارة أوا=
04;أصل
العملي ، وله
صورتان :
الصورة
الأولى :
لا يوجد
لله عز وجل في
حق الجاهل
أحكام واقعي=
77;
في اللوح
المحفوظ ،
وإنما يحكم
الشارع تَبَ=
93;ًا
للأمـارة
أوالأصل حيث
إن الحكم
الواقعي لا
يتخلف عنهما =
548;
فهما
يولِّدان
الواقع .
رد
الصورة
الأولى :
هذه الصورة
واضحة
البطلان لأن
الأدلة جاءت =
604;تكشف
لنا عن حكم
الله الموجو=
83;
في الواقع ،
فكيف نفترض
أنـه لا توجد
أحكام واقعي=
77;
عند الله أصل=
575;
؟ وما الذي
ستكشف عنه هذ=
607;
الأدلة ؟!
الصورة
الثانية :
وهي صورة
مخففـة
للتصويب وأق=
04;
محذورا ، ومؤ=
583;اها
أن الله تعال=
609;
له أحكام
واقعية
مشتركة بين
العالم
والجاهل في
اللوح
المحفوظ ،
ولكنها مقيّ=
14;دة
بعدم قيام
الأمارة أو
الأصل على خل=
575;فها
، فإن قامت
أمارة أو أصل
عملي على
خلافها تبدّ=
04;ت
إلى ما أدّيا
إليه .
رد
الصورة
الثانية :
هذه الصورة
باطلة أيضا
لأنها
مخالفـة
لإطلاق أدلة
الأحكام حيث
لم تقيَّـد
بخصوص العال=
05; بها
، فهي تشمل
بإطلاقها
جميع الناس
العالم والج=
75;هـل
منهم ،
ومخالفـة
أيضا للأدلة
المستفيضة
الدالة على
اشتراك
العالم
والجاهل في ا=
604;أحكام
الواقعية .
ال=
1;كم
الواقعي
والظاهري
أق=
1587;ام
الحكم الشرع=
10;
:
&=
nbsp; 1-
الحكم
الواقعي :
هـو الحكم
الذي لم يؤخـ=
584;
في موضوعه
الشك أو عدم
العلم .
2-
الحكم
الظاهري :
هو الحكم الذ=
610;
أُخذ في
موضوعه الشك
أوعدم العلم
في حكم شرعي
واقعي .
مر=
1575;حل
الحكم
الواقعي :
1-
مرحلة الثبو=
78;
: وتشتمل=
; على
ثلاثة عناصر :
&=
nbsp; أ-
الملاك :
أو المصلحة
والمفسدة .
&=
nbsp; ب-
الإرادة :
أو المحبوبي=
77;
والمبغوضية .
&=
nbsp; ج-
الاعتبار :
أي جعل
الحكم
واعتباره في
ذمة المكلف .
2-
مرحلة
الإثبات :
أو إعلان
الحكم
وإبرازه .
مل=
1575;حظة
: نفس هذه
المراحل تمر
بها القواني=
06;
الوضعية في
جميع الدول .
خص=
1575;ئص
الاعتبار :
1- إن
الاعتبـار
ليس عنصرا
ضروريـا في
مرحلـة الثب=
08;ت
، فروح الحكم
ومبادؤه
وحقيقتـه
تكمن في
الملاك
والإرادة فق=
91;
، أما
الاعتبار
فيستخدم
غالبـا كعمل
تنظيمي
وصياغي ،
فالاعتبـار =
93;بارة
عن صياغة
للحكم .
مث=
5;ل
: تارة يقـول
الشـارع : "
أريد منك
الصلاة " ، هذ=
607;
العبـارة لا
تبرز الاعتب=
00;ار
بل الإرادة
فقط ، وهي
كافيـة في
وجوب الامتث=
75;ل
عقلا .
&=
nbsp;
وتارة أخرى
يقول الشارع :
" الصلاة واج=
76;ة
" ، أو "
وَلِلَّهِ
عَلَى
النَّاسِ
حِجُّ البَي=
18;تِ
مَنِ
اسْتَطَاعَ
إِلَيْهِ
سَبِيلاً " (1) ، فمث =
4;
هـذه العبار=
75;ت
تبرز
الاعتبار
لأنها جعلت
الحكم
واعتبرته في
عهدة المكلف =
548;
فهنا استخدم
الاعتبار
كعمل تنظيمي
صياغي فقط .
2-
إن حقيقة
الاعتبـار ه=
10;
أنـه يستخـد=
05;
للكشـف عـن
مصبّ حق
الطـاعة ، وق=
583;
يتّحـد
الاعتبـار م=
00;ع
مصبّ إرادة
المـولى وقد
يغايـره .
ال=
8;وضيح
: إن للمولى ح=
02;
الطاعة على
المكلف فيما
يريده منه ،
وكذلك له حق
تحديد مركز
ومصبّ حق
الطاعة ، فقد
يتم الملاك ف=
610;
شيء ويريده
المولى ،
ولكنه لا يجع=
604;
هذا الشيء
نفسـه في عهد=
577;
المكلف ، بل
يجعل مقدمة
ذلك الشيء
التي يعلم
المولى بأنه=
75;
مؤدية إليه ف=
610;
عهدته ، فيكو=
606;
حق الطـاعة
منصبّا على
المقدمة
ابتداءً وإن
كان الشوق
المولوي ـ أي
الإرادة ـ
متعلِّقا به=
75;
تبعا .
مث=
5;ل
: إن الله
سبحانه يريد
منـا
الانتهاء عن
الفحشاء
والمنكر ،
ولكنـه لا
يوجب ذلك ،
وإنما يأتي
إلى مقدمة
الانتهاء عن
الفحشاء
والمنكر ويج=
93;لها
مركزا ومصبّ=
75;
لحق طاعتـه ،
فيقول : "
الصلاة واجب=
77;
" ، وإن لم
توصل المقدم=
77;
إلى النتيجة
أحيانا .
مث=
5;ل
عرفي : صاحب
بستان يريـد
أن يسقي
الحديقـة ،
فيأمر العام=
04;
أن يفتح
المـاء ليجر=
10;
في مجرى معيّ=
606;
في سـاعة
معيّنة
والعامل لا
يدري إلى أين
يذهب الماء ،
الملاك
والإرادة
هنـا في سقي
الحديقة ،
ولكن مركز حق
الطاعة انصب=
17;
على فتح
العامل الما=
69;
.
ال=
0;مع
بين الأحكام
الظاهرية
والواقعية
=
لقد
وُجِّهَت
عـدة
اعتراضات عل=
09;
الحكم الظاه=
85;ي
تبرهن على
استحالة جعل=
07;
عقلا ، وهذه
الاعتراضات
هي :
ال=
1575;عتراض
الأول : شبهة
التضاد
والتماثل :
بناء
على قاعـدة
اشتراك
الأحكام الو=
75;قعية
بين العالم
والجاهل ـ لا
على القول
بالتصويب ـ
يكون الحكم
الواقعي
ثابتا في فرض
الشك ، فإن
كان الحكم
الظاهري
مغايرًا
للحكم الواق=
93;ي
ـ كالحلية
والحرمة ـ لز=
605;
اجتماع
الضدين ، وإن
لم يكن
مغايرًا لزم
اجتماع
المثلين .
وم=
1575;
تقدم في
الحلقة
السابقـة من
أنه لا تنافي
بين الحكم
الواقعي
والحكم
الظاهري
لأنهمـا من
سنخين ونوعي=
06;
مختلفين
مجرّد كلام
إذا لم يُعْط=
614;
تفسيرا
محدّدا لأن
مجرّد
التسميـة با=
04;واقعي
والظاهري لا
يخرجهما عن
كونهمـا من ا=
604;أحكام
التكليفيـة
وهي متضادّة
لأن لكل حكم م=
1576;ادئ
خاصـة به ،
فيلزم من
اجتماع
الحكمين اجت=
05;اع
المصلحتين أ=
08;
المفسدتين أ=
08;
المصلحة
والمفسدة ،
فلابـد من
إبراز الفرق
بين مضمون
وروح الحكم
الواقعي
ومضمون وروح
الحكم
الظاهري حتى
يرتفع
الإشكال .
ال=
1575;عتراض
الثاني : شبهة
نقض الغرض :
إن
الحكم
الظـاهري إذ=
75;
خالف الحكم
الواقعي يلز=
05;
منه نقض
المولى لغرض=
07;
الواقعي إما
بإلقاء
المكلف في
المفسدة إذا
كان الحكم ال=
608;اقعي
هو الحرمة
والحكم
الظاهري هو
الإباحة ،
وإما بتفويت
المصالح
المهمة عليه
إذا كان الحك=
605;
الواقعي هـو
الوجوب
والحكم
الظاهري هو
الحرمـة ،
وكلاهما قبي=
81;
.
ال=
1575;عتراض
الثالث : شبهة
تنجّز الواق=
93;
المشكوك :
من
المستحيل أن
يكون الحكم
الظاهري
منجِّزا
للتكليف الو=
75;قعي
المشكوك لأن
الواقع يظل
مشكوكا عند
قيام الأمار=
77;
أو الأصل
بإثبات
التكليف لأن
الأمارة تعط=
10;
ظنا بالتكلي=
01;
والأصل يعطي
وظيفة عملية =
548;
ومع كون
الواقع
مشكوكا يشمل=
07;
حكم العقل بق=
576;ح
العقاب بلا
بيان ، فالعق=
604;
يحكم بقبح
العقاب في
حالة عدم
العلم
بالتكليف
الواقعي ،
والأحكام
العقلية ـ
التي هي
مدركات العق=
04;
العملي ـ غير
قابلة
للتخصيص لأن
قاعـدة قبح
العقاب بلا
بيان قاعدة
عقلية ،
والعقل لا
يحكم بحكم عا=
605;
إلا بعد عموم
العلة ، ومع
عموم العلة ل=
575;
يمكن التخصي=
89;
، والتخصيص
يكون من شؤون
مرحلة الإثب=
75;ت
والدلالـة ل=
75;
مرحلة الثبو=
78;
لأن التخصيص
معناه الكشف
عن عدم إرادة
العموم من ظا=
607;ر
الخطاب العا=
05;
.
ال=
1585;د
على
الاعتراضات :
ال=
1585;د
على الاعترا=
90;
الأول :
شبهة التضاد
والتماثل :
أجيب
عليه بثلاثة
وجوه :
ال=
1608;جه
الأول
للمحقّق
النائيني :
مسلك جعل
الطريقية أو
العلمية أو
تتميم الكشف :=
b>
قبل
الدخول في
توضيح هذا
المسلك يطرح
سؤال هو : ما ه=
08;
المقصود من
كلمة " حجة "
عندما يقال "
جعل الشارع
خبر الثقة حج=
577;
" ؟
ال=
1580;واب
: يوجد ف¡=
0;
ذلك ثلاثة
مسالك :
1-
مسلك جعل
الطريقية :
إن خبر الثقـ=
577;
لا يفيد إلا
الظن ،
والشارع يجع=
04;
له الحجيـة
بأن يرفعه إل=
609;
درجـة العلم
والطريق
التام بعد أن =
1603;ان
ظنا وطريقا
ناقصا ،
فالشارع جعل
خبر الثقة
عِلْما
وكاشفا تاما
عن مؤداه ـ أي
مضمون الخبر =
600;
بالاعتبـار =
48;
فالعلم
منجِّز سواء
كان علما
حقيقة كالقط=
93;
أم علما تعبد=
575;
بحكم الشارع =
603;الأمارة
.
2-
مسلك جعل
المنجزية : إن
حجيـة
الأمارة
معناها أن
الشارع جعله=
75;
منجِّزة للو=
75;قع
بمعنى
استحقاق
العقوبة على
المخالفة .
3-
مسلك جعل
الحكم
المماثل :
إن كل ما
تقوله
الأمارة يجع=
04;
الشارع له
حكما مماثلا =
548;
فإذا أخبر
الثقة بوجوب
شيء وكان حرا=
605;ا
في الواقع
تمثلت حجيتـ=
07;
في جعل وجوب
ظاهري لذلك
الشيء وفقًا
لما أخبر به
الثقة .
رأ=
1610;
المحقق
النائيني
قدس سره=
span>
:
إن
إشكال التضا=
83;
والتماثل
ينشـأ من مسل=
603;
جعل الحكم
المماثل في
تفسير حجيـة
الأمارة أو ا=
604;أصل
لأنـه يؤدي
إلى اجتماع
الضدين
كالوجوب الظ=
75;هري
والحرمـة
الواقعيـة ،
أو اجتماع ال=
605;ثلين
كالوجوب
الظاهري
والوجـوب ال=
08;اقعي
، فعلى هذا
المسلك يفتر=
90;
أن الحكم
الظاهري حكم
تكليفي وأن
حجية خبر
الثقة ـ مثلا
ـ معناها جعل
حكم تكليفي
يطابق ما أخب=
585;
عنه الثقة من
أحكام .
وهـذا
الافتراض
خاطئ لأن
الصحيح أن
معنى حجيـة
خبر الثقة
جعله علمـا
وكاشفا تاما
عن مؤداه
بالاعتبـار
والتعبـد
والادعـاء
على طريقة
المجاز
العقلي دون أ=
606;
يثبت على طبق=
607;ا
حكم جديد ،
وبذلك تتنجز
الأحكام
الشرعية ،
فعلى مسلك جع=
604;
العلمية أو
الطريقيـة ل=
75;
يوجد حكم
تكليفي ظاهر=
10;
زائدا على
الحكم التكل=
10;في
الواقعي
ليلزم اجتما=
93;
حكمين
متضادين أو م=
578;ماثلين
.
رد
الشهيد على
رأي المحقق
النائيني قدس
سرهما :
إن
التضـاد
والتماثل بي=
06;
الحكمين ليس
بلحـاظ
اعتباريهمـ=
5;
حتى تندفع
الشبهة
بتغيير الاع=
78;بـار
والاعتبار
سهل المؤونة
حيث يمكن اعت=
576;ار
أمرين
متنافيين
واردين على
شيء واحد ، فل=
1575;
يكفي تغيير
الاعتبار في
الحكم
الظاهري من ا=
593;تبـار
الحكم
التكليفي إل=
09;
اعتبـار
العلمية
والطريقية ،
بل بلحـاظ
مبادئ الحكم =
548;
فالمشكلـة
تنشأ من
اجتماع
المصلحتين أ=
08; المفسدتين
أو المصلحـة
والمفسدة
مهما كانت ال=
589;يغة
الاعتباريـ=
7;
لجعـل الحكم
الظاهري .
ال=
1608;جه
الثاني للسي=
83;
الخوئي :
مبادئ الحكم
الظاهري في
نفس جعله :
إن
مبادئ الحكم
الظاهري يكو=
06;
في نفس جعله
لا في
المتعلَّق
المشترَك
بينه وبين
الحكم
الواقعي .
التوضيح
: إن التنافي
بين الحرمة
الواقعية
والوجوب الظ=
75;هري
على سبيل
المثال :
1-
ليس بين
اعتباريهما
لأن الوجوب ه=
608;
اعتبار الفع=
04;
في ذمة المكل=
601;
، والحرمة هو
اعتبار عدم ا=
604;فعل
في الذمة ،
واعتبار الأ=
05;رين
المتنافيين
في ذمة المكل=
601;
شيء معقول ول=
575;
إشكال فيه لأ=
606;
الاعتبار سه=
04;
المؤونة ولا =
610;حتاج
إلى جهد .
2-
وليس بين
امتثاليهما
لأن الحرمة
الواقعية مج=
07;ولة
لنا وغير
واصلة إلينا
واستحقاق
الحكم للامت=
79;ال
فرع الوصول
والتنجّز .
3-
وليس بين
مباديهمـا
لأن مبـادئ
الحكـم
الظاهـري
يكون في نفس
جعـل الحكم
الظاهـري لا
في
المتعـلَّق
المشترك بين
الحكم الظاه=
85;ي
والحكم
الواقعـي ،
فيجعـل
المـولى وجو=
76;ـا
لملاك
ومصلحـة في
نفس جعـل
الوجـوب ، فل=
575;
يلزم اجتمـا=
93;
المصلحـة
والمفسـدة ف=
10;
شيء واحـد .
إذن
: يمكـن
اجتمـاع
الحرمة
الواقعيـة
والوجوب
الظاهري لعد=
05;
وجـود
التنـافي
بينهمـا لا ف=
610;
الاعتبـار
ولا في
الامتثـال
ولا في المبـ=
575;دئ
.
رد
الشهيد على
رأي السيد
الخوئي قدس
سرهما :
لا
يمكن أن يجعل
المولى وجوب=
75;
أو حرمـة
لملاك في نفس
الوجوب أو
الحرمـة ،
فافتراض أن
الأحكام
الظاهريـة
ناشئة من
مبادئ في نفس
الجعل يعني :
أ-
تفريغ
الأحكام
الظاهرية من
حقيقة الحكم
لأن الحكم
الذي لا مصلح=
577;
في متعلَّقه
ليس حكما حقي=
602;يا
لعدم اهتمام
المولى
بامتثاله حي=
79;
إن غرض المول=
609;
قد تحقق بمجر=
583;
جعل الوجوب
وليس غرضه ام=
578;ثال
المكلف
وإيجاد الفع=
04;
في الخارج ،
وبعبارة
مختصرة إن
الحكم الظاه=
85;ي
ليس حكما
حقيقيا .
ب-
تفريغها من
أثره لأن
العقل لا يحك=
605;
بوجوب امتثا=
04;
هذا الحكم
لعدم وجود
المصلحة في
متعلقه وعدم
اهتمام
المولى
بالامتثال ،
وبالتالي لا =
610;ستحق
المكلف
العقاب على
مخالفته ،
وبعبارة مخت=
89;رة
إن الحكم
الظاهري لا
يجب امتثاله
عقلا .
وهذان
الأمران لا
يمكن
الالتزام
بهمـا لأن
الحكم
الظاهري حكم
حقيقي والعق=
04;
يحكم بوجوب
امتثاله ،
لذلك نحتاج
إلى التوفيق
بينـه وبين
الحكم
الواقعي .
ال=
1608;جه
الثالث
للشهيد :
التزاحم
الحفظي :
إن
رأي السيد
الخوئي قدس
سره غي=
1585;
تام من جهـة ،
وتام من جهة
أخرى ، ففي
افتراضه أن
المصلحـة في
نفس الجعل غي=
585;
تام ، ولكن في
افتراضه أن ا=
604;حكم
الظاهري لا
ينشأ من مباد=
574;
في متعلَّقه =
576;الخصوص
تام ، فنحتاج
في تصوير
الحكم
الظاهري إلى
افتراض أن
مبـادءه ليس=
78;
موجودة في
متعلقه لئلا
يلزم التضاد
بين الحكم
الواقعي
والحكم
الظاهري ،
وليست قائمة
بالجعل فقط
لئلا يلزم
تفريغ الحكم
الظاهري من
حقيقة الحكم =
548;
بل إن مبادئ
الأحكام
الظاهرية هي
نفس مبادئ ال=
571;حكام
الواقعية .
التوضيح
: إن حقيقة
الأحكام
الظاهرية هي
أنها خطابات =
578;ُعَيِّن
الأهم من
الملاكات
والمبادئ
الواقعية
حينما يتطلب
كل نوع منها
الحفاظ عليه
بنحو ينافي م=
575;
يُضْمَن به
الحفاظ على
النوع الآخر =
548;
فالأحكام
الظاهرية
جاءت لحفظ
ملاكات
الأحكام
الواقعيـة ، =
601;ملاكات
الأحكام
الظاهرية غي=
85;
مستقلة عن مل=
575;كات
الأحكام
الواقعية ،
فملاك الحكم
الواقعي سبب
للحكم
الواقعي وسب=
76;
للحكم
الظاهري .
إن
كل حرمـة
واقعية لها
ملاك اقتضائ=
10;
هو المفسدة و=
575;لمبغوضية
، وكل وجـوب
واقعي له ملا=
603;
اقتضائي
أيضـا هو
المصلحة
والمحبوبية =
48;
أما الإباحة
فملاكها إما
أن يكون
اقتضائيا بأ=
06;
يكون المكلف
مطلق العنان
وإما غير
اقتضائي لخل=
08;
الفعل من أي
ملاك ، فيوجد
نوعان من
الإباحة :
الإباحة
الاقتضائية =
48;
والإباحة غي=
85;
الاقتضائية .
مثال
: في حالة شك
المكلف بين
المحرمـات
والمباحات ي=
03;ون
أمام المولى
أحد طريقين :
أ-
الترخيص فيم=
75;
يحتمل إباحت=
07;
، وهو أصالة
البراءة .
ب-
المنع عن
ارتكاب ما
يحتمل حرمته =
548;
وهو أصالة ال=
575;حتياط
.
ويزن المول=
09;
درجة اهتمام=
07;
بمحرماتـه
ومباحاته
ويقدّم الأه=
05;
، فالحكم
الظاهري هو
الحكم الذي
يوجـد في حال=
577;
الشك وينشأ
بسبب تقديم
الملاك الأه=
05;
، وتوجد هنا
حالتان :
ال=
1581;الة
الأولى : وجود
الملاك
الاقتضائي
للإباحة :
ويوجد
هنا قسمان :
أ-
إذا كان
الملاك
الاقتضائي
للمباحات
الواقعية ـ
كما في
غيرالنفوس
والأعراض
والأموال ـ أ=
602;وى
وأهم من ملاك
المحرّمات
الواقعية
رَخَّص
المولى في
المحتملات ،
وهـذا
الترخيص سيش=
05;ل
الحرام
الواقعي أيض=
75;
إذا كان محتم=
604;
الإباحة ،
وهذا لا يكون
منافيًا
لحرمته لأنه
لم ينشأ عن
ملاك للإباح=
77;
في نفس
متعلَّقه ، ب=
604;
عن ملاك
الإباحة في
المباحات
الواقعية
والحرص على ض=
605;ان
ذلك الملاك .
ب-
إذا كان ملاك
المحرمـات
الواقعيـة ـ
كما في النفو=
587;
والأعراض
والأموال ـ
أهم من مـلاك
المباحات
الواقعيـة
مَنَعَ
المولى عن
الإقدام في
المحتملات ،
وهذا المنع ل=
575;
يكون منافيً=
75;
للإباحة
الواقعيـة
لأنه لم ينشأ
عن مبغوضية ن=
601;س
متعلَّق
الإباحـة ، ب=
604;
عن مبغوضية
المحرَّمات
الواقعية
والحرص على
ضمان
اجتنابها .
ال=
1581;الة
الثانية :
وجود الملاك
اللااقتضائ¡=
0;
للإباحة :
هنا
يقدّم المول=
09;
المنع عن
ارتكاب ما
يحتمل حرمته
لأن الإباحة
الواقعية
تخلو من أي
ملاك ، فيقدّ=
605;
ملاك الحرمة
الواقعية .
ال=
1585;د
على الاعترا=
90;
الثاني : شبهة
نقض الغرض :
من
الجواب
السـابق يتض=
81;
الجواب على
الاعتـراض
الثاني الذي
هو أن الحكم
الظاهري يؤد=
10;
إلى تفويت
المصلحة
والإلقاء في
المفسدة ، نع=
605;
صحيح أن الحك=
605;
الظاهري يسب=
76;
ذلك ، ولكنه
إنما يسببـه
من أجل الحفا=
592;
على الملاك
الأهم .
ال=
1585;د
على الاعترا=
90;
الثالث : شبهة
تنجّز الواق=
93;
المشكوك :
رأي
المحقق
النائيني :
على مسلك جعل
العلمية
والطريقيـة
فإن المولى
حينما يجعل
خبر الثقة حج=
577;
فإنه يعطيه
صفة العلم
والكاشفية
التامة ،
وبذلك يخرج
التكليف الو=
75;قعي
عن دائرة قبح
العقاب بلا
بيان لأنه يص=
576;ح
معلوما
بالتعبد
الشرعي وإن ك=
575;ن
مشكوكا
وجدانا .
رد
الشهيد على
رأي المحقق
النائيني :
نعم صحيح أن
هذا الجواب
يتم في
الأمارات لأ=
06; المجعول
فيها هو
العلمية ،
ويتم أيضا في
الأصول
العملية
المحرزة
كالاستصحاب
لأن الاحتما=
04;
فيها
مُنَزَّل
منزلة اليقي=
06;
، ولكنه لا يت=
1605;
في الأحكام
الظاهرية
المجعولة في
الأصول
العملية غير
المحرزة
كأصالة الاح=
78;ياط
في الدماء
والأعراض
والأموال لأ=
06;
المكلف لا
يكون عالما
فلا يتنجَّز
عليه التكلي=
01;
، بل أكثر من
ذلك فإن هذا
الرأي غير تا=
605;
أصلا كما سيأ=
578;ي
.
رأي الشهيد : الصحيح على مسلك حق الطاعة أنه ل= 575; موضوع للاعت= 85;اض الثالث لأن احتمـال التكليف منجِّز أيضا = 548; فمسلك حق الطاعة ينكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان من أصله .<= o:p>
ال=
1606;تيجة
النهائية :
إن
جعل الأحكام
الظاهرية
ممكن .
ال=
1;مـــارات
والأصــــو =
4;
أق=
1587;ام
الأحكام
الظاهرية :
القسم
الأول :
الأحكام
الظاهرية في
باب الأمارا=
78;
: هـي الأحكا =
5;
التي تُجعل
لإحـراز وكش=
01;
الواقـع ، وه=
610;
تتطلب وجـود
طـريق ظني لـ=
607;
درجـة كشف عن
الحكم الشرع=
10;
، ويحكـم
الشـارع على
طبقـه بـأن
يتمّ كشفـه
بجعل الحجيـ=
77;
لـه ، وبذلك
يلزم على
المكلف
التصرف بموج=
76;ه
.
وهـذا
الطريق الظن=
10;
والكاشف
النـاقص يسم=
09; "
الأمـارة " ،
والحكم
الظاهري يسم=
09; "
حجية الأمار=
77;
" ، مثل حجية
خبر الثقة .
القسم
الثاني :
الأحكام
الظاهرية في
باب الأصول
العملية : هي
الأحكام الت=
10;
تُجعل لتقري=
85;
الوظيفة الع=
05;ليـة
تجاه الحكم
الواقعي
المشكوك ، ول=
575;
يراد بها
إحرازه ،
والحكم
الظاهري يسم=
09; "
الأصل العمل=
10;
" .
ال=
1601;ارق
الأساس بين
الأمارات
والأصول :
سؤال
: بماذا تختلف
حقيقة الحكم
الظاهري في ا=
604;أمارة
عنها في الأص=
604;
العملي ؟
ال=
1580;واب
:
رأ=
1610;
المحقق
النائيني قدس
سره :
ميَّز
المحقق
بينهما على
أساس المجعو=
04;
الاعتباري ف=
10;
الحكم
الظاهري ـ أي
ما جُعِلَ في
عالم
الاعتبار ـ :
1-
إن كان
المجعول في
الحكم الظاه=
85;ي
في ألفـاظ
الدليل بلسا=
06;
جعل الطريقي=
77;
والعلمية
والكاشفية
دخل في
الأمارات .
2-
إن كان
المجعول في
الحكم
الظاهري في
ألفـاظ الدل=
10;ل
بلسان جعل
الوظيفة
العملية دخل
في الأصول
العملية .
أق=
1587;ام
الأصول
العملية عند
المحقق
النائيني :
أ-
الأصل
التنزيلي :
وذلك فيما إذ=
575;
كان إنشاء
الوظيفة
العملية
بلسان تنزيل
مُؤَدَّى
الأصل ـ أي
المُحْتَمَ =
4;
ـ منزلة الوا=
602;ع
ـ أي الحكم
المقطوع ـ في
جانبه العمل=
10;
، بعبارة أخر=
609;
: بلسان تنزيل
المشكوك
والمُحْتَم¡=
4;ل
منزلة الواق=
93;
والمعلوم ،
كأصالة الطه=
75;رة
والحلية ، فك=
604;
ما يشك في
طهارته فهو
بمنزلة
الطاهر
الواقعي .
ب-
الأصل
المُحْرِز :
وذلك فيما إذ=
575;
كان إنشاء
الوظيفة
العملية بلس=
75;ن
تنزيل نفس
الأصل
أوالاحتمال
منزلة اليقي=
06;
في جانبـه
العملي لا
الإحرازي ـ
لأن الجانب
الإحرازي
يكون في
الأمارة ـ ،
بعبارة أخرى : &=
#1576;لسان
تنزيل الشك
والاحتمال
منزلة العلم =
548;
كالاستصحاب .
ج-
الأصل البحت
الصِّرف :
وذلك فيما إذ=
575;
كان إنشاء
الوظيفـة
العملية بلس=
75;ن
تحديد
الوظيفة
العملية فقط
دون تنزيل ال=
605;شكوك
والمُحْتَم¡=
4;ل
منزلة
المعلوم ولا
تنزيل الشك
والاحتمال
منزلة العلم .
النتيجة
: على رأ¡=
0; المحقق
النائيني
ينشأ الفرق
بين الأمارا=
78;
والأصول من
كيفية صياغة
الحكم
الظاهري في
عالم الجعل
والاعتبار ،
وكيفية
الصياغة تعن=
10;
ألفاظ وتعبي=
85;
ولسان الدلي=
04;
، فإن كان
التعبير بلس=
75;ن
جعل العلمية
كان المورد
أمارة ، وإن
كان بلسان جع=
604;
الوظيفة
العملية كان
المورد أصلا
عمليا .
رأ=
1610;
الشهيد قدس
سره :
إن
الفرق بين ال=
571;مارات
والأصول أعم=
02;
مما ذكره الم=
حقق
النائيني قدس
سره ،
فالفرق أعمق
من ألفـاظ
الدليل لأن
روح ومبادئ
الحكم
الظاهري في
موارد
الأمارة
تختلف عن روح=
607;
في موارد
الأصل بقطع
النظر عن
ألفاظ الدلي=
04;
ونوع الصياغ=
77;
، فإن
الاختلاف
الصياغي تعب=
10;ر
عن الاختلاف
بين مبادئ
الحكمين .
التوضيح
: قـال الشهي=
1583;
قدس سره=
span>
سابقـا إن
حقيقة
الأحكام
الظاهرية
مردّها إلى
خطابات
تعيِّن الأه=
05;
من الملاكات
والمبادئ
الواقعية
حينما يتطلب
كل نوع منها
ضمان الحفاظ
عليه بنحو
ينافي ما
يُضْمَن به
الحفاظ على
النوع الآخر =
548;
فالحكم
الظاهري
مجعول لحفظ ا=
604;ملاك
الواقعي
الأهم .
سبب
ذلك : إن كل ذل=
603;
يحصل بسبب
الاختلاط بي=
06;
الأنواع عند
المكلف وعدم
تمييزه
المباحات عن
المحرّمات ـ
مثلا ـ .
ال=
1601;رق
بين الأمارا=
78;
والأصول عند
الشهيد قدس
سره :
إن
أهمية الملا=
03;
التي ينشأ عل=
609;
طبقها الحكم =
575;لظاهري
لها ثلاثة
لحاظات :
أ-
لحاظ
الاحتمال : إ =
6;
كانت أهمية
الملاك ناشئ=
77;
من قوة
الاحتمال وا=
04;كشف
وغلبة
المصادفة
للواقع دون
لحاظ قوة الم=
581;تمل
أو ضعفه يكون
الحكم
الظاهري من
باب الأمـار=
77;
، مثل حجية
خبر الثقة ،
فإن الثقـة إ=
584;ا
أخبرنا بشيء
فإننا نحتمل
صدقـه وعدم
خطئـه دون
النظر إلى
مؤدّى الخبر
وما يخبر عنه =
1600;
أي المحتمل ـ
، سواء كانت
الصياغة
الاعتبارية
بلسان جعل
الطريقية أم
بلسان وجوب
الجري العمل=
10;
على وفق
الأمارة .
ب-
لحاظ
المُحْتَمَ =
4; :
إن كانت أهمي=
577;
الملاك ناشئ=
77;
من قوة
المحتمل دون
لحاظ
الاحتمال كا=
06;
الحكم
الظاهري من
الأصول
العملية
البحتة ،
كأصالة
الإباحـة حي=
79;
تلاحظ أهمية
الحكم
الترخيصي
المحتمل ، وأ=
589;الة
الاحتياط حي=
79;
تلاحظ أهمية
الحكم الإلز=
75;مي
المحتمل بدو=
06;
ملاحظة درجة
الاحتمال ،
ففي أصالة
الإباحة إذا
شك المكلف في
شيء أنه مباح =
1571;م
لا فإن الشار=
593;
يحكم عليه
بالإباحة من
دون النظر إل=
609;
قوة احتمال
الإباحة أو
ضعفه نسبة إل=
609;
احتمال
الحرمة ، سوا=
569;
كان لسان
الإنشاء لسا=
06;
جعل الطريقي=
77;
أم تسجيل
وظيفة عملية .
ج-
لحاظ
الاحتمال
والمُحْتَم¡=
4;ل
معًا : إن كان=
78;
أهميـة
الملاك ناشئ=
77;
من قوة
الاحتمال
والمحتمل
معًا كان
الحكم
الظاهري من
الأصول
العملية
التنزيلية أ=
08;
المُحْرِزَ=
7;
، كالاستصحا=
76;
وقاعـدة
الفراغ ، ففي
قاعدة الفرا=
94;
توجد قوة الا=
581;تمال
لأنه عند أدا=
569;
العمل يكون
المكلف أذكر =
601;يحتمل
أنه أدّى
العمل بصورة
صحيحة ، وتوج=
583;
قوة المحتمل
بسبب ترجيح
الصحة على
البطلان .
مـ=
1604;احـظـة
:
الأنسب
في موارد قوة
الاحتمال ـ أ=
610;
موارد الأما=
85;ة
ـ أن يصاغ
الحكم
الظاهري بلس=
75;ن
جعل الطريقي=
77;
والعلمية
فيقول المول=
09;
: " جعلت خبر
الثقـة علما &qu=
ot;
، والأنسب في
موارد قوة
المحتمل أو
قوة الاحتما=
04;
والمحتمل
معًا ـ أي
الأصل العمل=
10;
ـ أن يصاغ
الحكم
الظاهري بلس=
00;ان
تسجيل
الوظيفة
العملية
فيقول المول=
09;
: " جعلت
الإباحة
وظيفتك
العملية " ،
ولكن الاختل=
75;ف
الصياغي ليس
هو جوهر الفر=
602;
بين الأمـار=
75;ت
والأصول كما
يظهر من
التفصيل
السابق .
ال=
8;نافي
بين الأحكام
الظاهرية
مـ=
1604;احـظـة
:
عرفنـا
سابقا أن
الأحكام
التكليفيـة
الواقعية
متضادة ـ
كالوجوب
والحرمة ـ حي=
579;
يستحيل اجتم=
75;ع
الضدين على
شيء واحد في
الواقع سواء
علم المكلف
بهمـا أم لم
يعلم لأن
مبادءهما
مختلفة ، فلا
يمكن اجتماع
المصلحة
والمفسدة في
شيء واحد .
سؤ=
1575;ل
: هل اجتماع
حكمين
ظاهريين
متغايرين مع=
02;ول
أم لا ؟
بع=
1576;ارة
أخرى :
هـل يمكن أن
يشرّع المول=
09;
للشيء
المشكوك حكم=
10;ن
ظاهريين في
نفس الوقت أم
لا ؟
ال=
1580;واب
: يختلف
الجواب باخت=
04;اف
المبنى في
تصوير حقيقة
الحكم الظاه=
85;ي
:
1-
رأي السيد
الخوئي قدس
سره :
أ-
لحاظ عالم
الجعل : لا
تنافي بينهم=
75;
لأنه مجرد
اعتبار .
ب-
لحاظ عالم
المبادئ : لا
تنافي بينهم=
75;
لأن مركزهما
ليس واحدا فإ=
606;
مبـادئ كل حك=
605;
في نفس جعله
لا في
متعلَّقه ، ف=
604;ا
تجتمع
المبادئ في
شيء واحد حتى
يقع التنافي
بينهما .
ج-
لحاظ عالم
الامتثال : ل=
5;
تنـافي
بينهما لأن
أحدهما على
الأقل غير وا=
589;ل
فلا امتثـال
له ، نعم في
حالة وصولهم=
75;
معًا يكونان
متنافيين
متضادين لأن
أحدهما ينجّ=
16;ز
والآخر
يؤمِّن ، فلا
يمكن
امتثالهما
معا .
2-
رأي الشهيد قدس
سره :
وظ¡=
0;فة
الأحكام
الظاهرية
إن
وظيفـة
الخطاب
الظاهري هي
تنجيز
الأحكام الو=
75;قعية
المشكوكة في
صـورة
إصابتها
والتعذير
عنها في صورة
عدم إصابتها =
548;
والحكم الظـ=
75;هري
ليس موضوعا
مستقلا لحكم
العقل بوجوب
الطاعة في
مقابل
الأحكام
الواقعية لأ=
06;
ليس له مبادئ =
1582;اصة
مغايرة
لمبادئ
الأحكام
الواقعية .
مثال
: إذا دار
الأمر بين
الوجوب
والإباحة فإ=
06;
الشارع يصدر
حكما ظاهريا
بوجوب
الاحتياط ،
هنا يستكشف
العقل أن
الملاك
الواقعي
الأهم هو الم=
589;لحـة
فيحكم بشكل
مستقل بلزوم
التحفظ على ه=
584;ا
الملاك
واستحقاق
العقاب على
عدم التحفظ ع=
604;يه
لا على مخالف=
577;
نفس الحكم
الظاهري .
ال=
1571;حكام
الظاهرية
طريقية لا
حقيقية :
إن
الأحكام
الظاهرية
طريقية لا
حقيقية لأنه=
75;
مجرّد وسائل
وطرق لتنجيز
الواقع
المشكوك وال=
78;عذير
عنه ، ولا
تكون بنفسها
موضوعا مستق=
04;ا
للتنجيز وال=
78;عذير
لعدم
استقلالها
بمبادئ في
نفسها ، والط=
585;يقية
تعني أن الحك=
605;
الظاهري طري=
02;
إلى الحكم ال=
608;اقعي
لا بمعنى
الطريقية
والعلمية
التي طرحها ا=
لمحقق
النائيني قدس
سره .
الدليل
على ذلك : إن م=
606;
يخالف وجوب
الاحتياط في
مورد ويتورط
في ترك الواج=
576;
الواقعي لا
يكون مستحقا
لعقابين :
عقاب على
مخالفة
الوجوب
الواقعي ،
وعقاب آخر عل=
609;
مخالفة وجوب
الاحتياط
الظاهري ، بل =
1610;كون
مستحقا لعقا=
76;
واحد على
مخالفة
الوجوب الوا=
02;عي
فقط .
الدليل
على استحقاق
عقاب واحد :
لأنه لو كان
مستحقا
لعقابين لكا=
06;
حال الجاهل ب=
575;لواجب
الواقعي أشد
من حال العال=
605;
به إذا تركه ،
فالعالم يكو=
06;
مستحقا لعقا=
76;
واحد لمخالف=
77;
الحكم
الواقعي ،
بينما الجاه=
04;
يكون مستحقا
لعقابين
لمخالفة
الحكم
الواقعي
ومخالفة
الحكم
الظاهري ، وهذ=
5;
شيء لا يقبله
العقل .
ال=
1571;حكام
الواقعية
حقيقية لا
طريقية :
إن
الأحكام
الواقعية
حقيقية لا
طريقية لأنه=
75;
ناشئة من
ملاكات خاصة
بها ، فتكون
موضوعا
مستقلا للدخ=
08;ل
في العهدة
ولحكم العقل
بوجوب
امتثالها وا=
87;تحقاق
العقاب على
مخالفتها .
ال=
8;صويب
بالنسبة إلى
بعض الأحكام
الظاهرية
مل=
1575;حظات
: تقدم
سابقا :
1-
أن الأحكام
الواقعية
مشتركة بين
العالم والج=
75;هل
.
2-
أن الأحكام
الظـاهرية
تجتمع مع
الأحكام
الواقعية عل=
09;
الجاهل دون
منافاة
بينهمـا ،
وهذا يعني أن
الحكم الظاه=
85;ي
لا يتصرف
بالحكم
الواقعي ولا
يبدّلـه إلى =
581;كم
آخر ، وهذا
معناه نفي
التصويب لأن
تشريع الحكم
الظاهري لا
يعني تغيير
الحكم
الواقعي إلى
حكم آخر .
ال=
1571;صول
الجارية في
الشبهات الم=
08;ضوعية
:
ذهب
البعـض إلى أ=
606;
الأصـول
العمليـة
الجارية في
الشبهات
الموضوعية ـ
أي الأصول
المثبتة للم=
08;ضوع
أو المثبتة
للشرط ـ تتصر=
601;
في الأحكام
الواقعية ،
وهذا نحو من
التصويب .
مثال
: الحكم
الواقعي
بشرطية الثو=
76;
الطاهر في
الصلاة يتسع
موضوعه
بأصالة
الطهارة ،
فيشمل الثوب
المشكوك
طهارته الذي
جرت فيه
أصـالة الطه=
75;رة
حتى لو كان
نجسا في
الواقع ،
فينتج أن
الصلاة في
الثوب
المشكوك
طهارتـه تكو=
06;
صحيحة واقعا
ولا تجب
إعادتها حتى
لو انكشفت
فيما بعد
المخالفة
للواقع لأن
الشرطية قد
اتسع موضوعه=
75;
، فشرط صحة
الصلاة يكون
أعم من الطها=
585;ة
الواقعية
والطهارة
الظاهرية ،
فيكون مشكوك
الطهارة طاه=
85;
بالاعتبار
والتنزيل .
الاستدلال
: إن دليل
أصالة
الطهارة الذ=
10;
يقول : " كل شيء
طاهر حتى تعل=
605;
أنه قذر "
يعتبر حاكما
على دليل شرط=
610;ة
الثوب الطاه=
85;
في صحة الصلا=
577;
الذي يقول : " ط&=
#1607;ارة
الثوب شرط في
صحة الصلاة " =
548;
لأنه يوسِّع
موضـوع دليل
الشرطية
ويوجد فردا
جديدا له ،
وهو فرد تعبد=
610;
، وبذلك تشمل
الطهارةُ
الطهارةَ
الواقعية
والطهارةَ
الظاهرية ،
فهنا دليل
الحكم
الظاهـري
حاكم على دلي=
604;
الحكم
الواقعي من
نوع الحكومة
الموسِّعة ل=
75;
المضيِّقة .
ال=
1571;مارات
الجارية في
الشبهات الم=
08;ضوعية
:
وليس
الأمر كذلك ل=
608;
ثبتت الطهار=
77;
بالأمارة لأ=
06;
مفاد دليل
حجية الأمار=
77;
ليس جعل الحك=
605;
المماثل لما
تقوله
الأمارة حيث
لا تثبت طهار=
577;
ظاهرية ، بل
جعل الطريقي=
77;
والمنجزية
على مبنى الم=
حقق
النائيني قدس
سره ،
فهو لا يوسّع
موضوع دليل
الشرطية لأن
موضوع دليل
الشرطية هو
الثوب
الطاهـر ،
ودليل حجيـة
الأمـارة لا
يقول إن الثو=
576;
المشكوك
الطهارة طاه=
85;
، بل يقول إن
الثوب
المشكوك
الطهارة محر=
86;
الطهارة
بالأمارة
كخبر الثقة ،
فلا يكون
حاكما ويبقى
الشرط منحصر=
75;
بالطهارة
الواقعية فق=
91;
ولا يشمل
الطهارة
الظاهرية ،
فإذا انكشف
فيما بعد
المخالفة
للواقع بأن
ظهر نجاسة
الثوب تجب إع=
575;دة
الصلاة .
رأ=
1610;
صاحب الكفاي=
77; قدس
سره :
رأ=
1610;
الشهيد قدس
سره :
ال =
2;ضية
الحقيقية وا=
04;خارجية
للأحكام
ال=
1602;ضية
الخارجية :
هي القضية
التي يجعل
فيها الحاكم
حكمه على أفر=
575;د
موجودين فعل=
75;
في الخارج في
زمان إصدار ا=
604;حكم
أو في أي زمان
آخر .
مثال
: لو عرف
الحـاكم
بالضبط من
وُجِدَ ومن ه=
608;
موجود ومن سو=
601;
يوجـد في
المستقبل من
العلمـاء فأ=
88;ار
إليهم جميعا
وأمر
بإكرامهم
وقال : " أكرم
العلماء " ،
فهذه قضية
خارجية .
ال=
1602;ضية
الحقيقية :
هي القضية
التي يلتفت
فيها الحاكم
إلى تقديره
وذهنه بدلا ع=
606;
الواقع
الخارجي ،
فيشكل قضية ش=
585;طية
شرطها هو
الموضوع
المقدَّر
المفترض الو=
80;ود
، وجزاؤها هو
الحكم .
مثال
: يقـول
المولى : " إذا
كان الإنسان
عالما فأكرم=
07;
" ، وإذا قال : "
أكرم العالم &qu=
ot;
، وهو قاصـد
هذا المعنى
فالقضية شرط=
10;ة
من حيث الروح
وإن كانت
حملية من حيث
اللفظ
والصياغة .
أو=
1580;ه
الفرق بين
القضيتين
الحقيقية
والخارجية :
الفرق
الأول : وهو
فرق نظري ،
ففي القضية
الحقيقية
نستطيع الإش=
75;رة
إلى أي جاهل
ونقول : " لو
كان هذا عالم=
575;
لوجب إكرامه
" لأن
الحكم
بالوجوب ثبت
على الطبيعة
المقدَّرة ،
وكلما صدق
الشرط صدق
الجزاء ،
خـلافا
للقضية
الخارجية
التي تعتمد
على الإحصاء
الشخصي
للحاكم ، فهذ=
575;
الفرد الجاه=
04;
ليس داخلا
فيها لأن ليس
فيها تقدير
وافتراض بل ت=
606;صب
على موضوع
موجود فعلا ف=
610;
الخارج ،
فالحكم لم
يوجه لعنوان
العالم بل
لأفراد
معيَّنين .
الفرق
الثاني : وهـ =
8;
فرق نظري أيض=
575;
، فالموضوع ف=
610;
القضية الحق=
10;قيـة
عنوان كلي
يُرَتَّب
عليه الحكم
سواء كان وصف=
575;
عَرَضِيًّا
كالعالم أم
ذاتيًّا كال=
73;نسان
.
وأما
الموضوع في ا=
604;قضية
الخارجية فه=
08;
الذوات
الخارجية
التي تقبل
الإشـارة
إليها في
الخارج بلحا=
92;
الأزمنة الث=
04;اثة
، فيكون محقّ=
602;
الوجود لا
مقدَّر ومفت=
85;ض
الوجود ، وفي
القضية
الخارجية
يتصدّى المو=
04;ى
بنفسه لإحرا=
86;
وتشخيص وجود
الوصف إذا كا=
606;
دخيلا في ملا=
603;
الحكم .
مثال
: إذا أراد
المـولى أن
يحكم على
ولـده بوجوب
إكرام أبناء
عمه وكان
لتـديّنهم
دخـل في الحك=
605;
فإنه يتصدّى
بنفسه لإحرا=
86;
تديّنهم ثم
يقول : " أكرم
أبناء عمك إل=
575;
زيدا " ، تبعا
لما أحرزه من
تديّنهم .
وأما
إذا قـال
المولى : "
أكرم أبنـاء
عمك إن كانـو=
575;
متدينين " ،
فهذه القضيـ=
77;
حقيقيـة من
حيث الشـرط
وإن كانت
خارجيـة من
حيث الموضوع .
الفرق
الثالث : وهو
فرق عملي ،
ففي القضية
الحقيقية إذ=
75;
انتفى الوصف
ينتفي الحكم
لأنه مأخوذ ف=
610;
موضوعه لأنه
شرط ، أما في
القضية
الخارجيـة
فإن الوصف لي=
587;
شرطا ليزول
الحكم بزوال=
07;
، وفي القضية
الحقيقية
يتحمـل المك=
04;ف
مسؤولية
تطبيق الوصف
على أفراده ،
أما في القضي=
600;ة
الخارجية فإ=
06;
المولى يتحم=
04;
هذه المسؤول=
10;ة
، فإذا أحرز
الوصف جعل
الحكم ووجب
على المكلف
طاعة الأمر .
مثال
: إذا أحرز
المولى تديّ=
06;
أبناء العم
فحكم بوجوب
إكرامهم على
نهج القضية
الخارجية ثب=
78;
الحكم ولو لم
يكونوا متدي=
06;ين
في الواقع ،
فالمكلف
عليـه الطاع=
77;
حتى لو كان
يعرف أنهم غي=
585;
متدينين لأن
إحراز التدي=
06;
ليس من
مسؤولية
العبد حتى لو
علم بزوال ال=
608;صف
فإن الحكم لا
يزول .
تع =
4;ق
الأحكام
بالصور
الذهنية
عندما
يصدر الحاكم
حكمه ـ سواء
كان حكمه على
نهج القضية
الحقيقية أم
على نهج
القضية
الخارجية ،
وسواء كان
حكمه تشريعي=
75; مثل
وجوب الحج عل=
609;
المستطيع أم
تكوينيا مثل =
575;لنار
محرقة أم
إخباريا مثل
النار في
الموقد ـ فهو
يصب هذا الحك=
605;
على الصورة
الذهنية لا
على الموضوع
الخارجي
للحكم لأن
الحكم أمر
ذهني فلا يمك=
606;
أن يتعلَّق
إلا بأمر ذهن=
610;
هو الصورة
الذهنية ، ول=
575;
يستطيع الذه=
06;
أن يحكم على
الخارج
مباشرة بدون
واسطة .
لح=
1575;ظات
الصورة
الذهنية :
إن
الصورة
الذهنية لها
لحاظان :
1-اللحاظ
التصوري
والحمل
الأولي :
بهـذا
اللحـاظ
تكـون
الصـورة
الذهنيـة عي=
06; الموضـوع
الخارجي حيث
نتصور صـورة
ذهنيـة معبّ=
16;رة
عن الخارج
بدون وجـود
تصور ثان عن
هـذا التصـو=
85;
، فنحكم
عليهـا بنفس
ما هو ثابت
للموضوع
الخارجي من
خصوصيات ،
كالإحراق
بالنسبة
للنار .
2-اللحاظ
التصديقي
الثانوي
والحمل
الشايع : بهذ=
5;
اللحاظ تكون
الصورة
الذهنية
مباينة للمو=
90;وع
الخارجي حيث
نلقي نظرة
ثانوية إلى
الصورة
الأولية ،
فنلحظ صورة
الشيء بتصور
ثان ، فنرى
صورة ثانية
للصورة
الذهنية ،
وهذا مثل أن
يتصور شخص
النار ثم يأت=
610;
شخص آخر
ويتصور ما في
ذهن الشخص
الأول .
مثال
: إذا تصورت
النار ترى
بتصورك نارا =
548;
ولكنك إذا
لاحظت بنظرة
ثانية إلى
ذهنك وجدت في=
607;
صورة ذهنية
للنار لا الن=
575;ر
نفسها .
ومن
أجل إصـدار
حكم على
الخارج يكفي
إحضارُ صورة
ذهنية تكون
عين الخـارج
باللحاظ
التصوري
وربطُ الحكم
بها وإن كانت
بنظرة ثانوي=
77;
فاحصة
وتصديقية
مغايرة
للخارج .
مـ=
1604;احـظـة
هـامـة
(1) :
قد
يقال إن الشه=
يد
قدس سره=
span>
لم يستعمل
الحمل الأول=
10;
والحمل الشا=
10;ع
في معناهما
الاصطلاحي
كما ورد في
علم المنطق
حيث درسنا أن &q=
uot;
الجزئي
بالحمل
الشايع جزئي &qu=
ot; ،
و" الجزئي
بالحمل
الأولي كلي " =
548;
يقول الشيخ
المظفر قدس
سره :
مفهوم الجزئ=
10;
أي الجزئي
بالحمل
الأولي كلي ل=
575;
جزئي ، فيصدق
على كثيرين ،
ولكن مصداقه
أي حقيقة
الجزئي يمتن=
93;
صدقه على
الكثير ،
فهـذا الحكم
بالامتناع
للجزئي
بالحمل
الشايع لا
للجزئي
بالحمل
الأولي الذي
هو كلي (2)
.
ويقـول
أيضا تحت
عنـوان "
الحمل ذاتي
أولي وشايع
صناعي " :
واعلم أن معن=
609;
الحمل هو
الاتحاد بين
شيئين لأن
معناه أن هذا
ذاك ، وهذا
المعنى كما
يتطلب
الاتحاد بين
الشيئين
يستدعي
المغايرة
بينهما
ليكونا حسب
الفرض شيئين =
548;
ولولاها لم
يكن إلا شيء
واحد لا شيئا=
606;
.
وعليه
لابد في الحم=
604;
من الاتحاد م=
606;
جهة والتغاي=
85;
من جهة أخرى
كي يصح الحمـ=
604;
، ولذا لا يصح
الحمل بين
المتباينين
إذ لا اتحاد
بينهما ، ولا
يصح حمل الشي=
569;
على نفسه إذ ا=
1604;شيء
لا يغاير نفس=
607;
.
ثم
إن هـذا
الاتحاد إمـ=
75;
أن يكون في
المفهـوم ،
فالمغايـرة
لابـد أن تكو=
606;
اعتباريـة ،
ويقصد
بالحمـل
حينئذ أن
مفهوم
الموضوع هو
بعينه مفهوم
المحمول
وماهيتـه بع=
83;
أن يلحظا
متغايرين
بجهة من
الجهات ، مثل
قولنا : "
الإنسان حيو=
75;ن
ناطق " ، فإن م=
1601;هوم
الإنسان
ومفهوم حيوا=
06;
ناطق واحـد
إلا أن
التغاير
بينهما
بالإجمال
والتفصيل ،
وهذا النوع م=
606;
الحمل يسمى "
حملا ذاتيا
أوليا " .
وإما
أن يكون
الاتحاد في
الوجود
والمصداق ، و=
575;لمغايرة
بحسب المفهو=
05;
، ويرجع الحم=
604;
حينئذ إلى كو=
606;
الموضوع من
أفراد مفهوم
المحمول ومص=
75;ديقه
، مثل قولنا : "
الإنسان
حيوان " ، فإن
مفهوم إنسان
غير مفهوم
حيوان ، ولكن
كل ما صدق علي=
1607;
الإنسان صدق
عليه الحيوا=
06;
، وهذا النوع
من الحمل يسم=
609;
" الحمل
الشايع
الصناعي " أو &qu=
ot;
الحمل
المتعارف "
لأنه هو
الشايع في
الاستعمال ا=
04;متعارف
في صناعة
العلوم (1)
.
وعنـد
الشهيد
قدس سره النار
بالحمل
الأولي تحرق =
548;
والنار
بالحمل الشـ=
75;يع
لا تحرق وهي
صورة ذهنية
مغايرة للخا=
85;ج
، فيبدو أن
الاستعمالي =
6;
متناقضان ،
فهل يوجد معن=
609;
آخر لهما عند الشهيد
قدس سره=
span> أم لا =
67;
الجواب
: إن معنـاهم=
5;
عند الشهيد قدس
سره نفس
المعنى
الاصطلاحي ، =
608;لكنه
طبَّقهما
بشكل مختلف ،
وهـذا يحتاج
إلى بعض
التوضيح :
إن
الحمل عبارة
عن حمل
المفهوم على
نفسه ، ولكن
الموضوع
والمحمـول
متغايران
بالإجمـال و=
75;لتفصيل
، فمفهـوم "
الإنسـان "
ومفهوم " الح=
10;وان
الناطق "
واحـد ، ولكن
التغاير
بينهمـا في
الإجمال
والتفصيل ، أ=
608;
حمل الكلي عل=
609;
مصداقه مثل "
زيد إنسان " .
سؤ=
1575;ل
: مـاذا يقصد
المناطقة
بقولهم :
الجزئي بالح=
05;ل
الأولي كلي ،
والجزئي
بالحمل
الشايع جزئي =
567;
ال=
1580;واب
: لا
يقصـدون
بالحمل
الأولي هنـا
حمل المفهوم =
593;لى
نفسه لأن
مفهـوم
الجـزئي
يختلف عن
مفهوم الكلي =
548;
بل يقصد أن "
الجزئي " يلا=
81;ظ
كليا في قضية
مقدّرة ، وهذ=
607;
القضية المق=
83;رة
هي القضية
التي يكون
فيها الجزئي
بالمعنى الذ=
10;
يمكن حمله عل=
609;
نفسه كصورة
ذهنية في مثل &q=
uot;
الجزئي جزئي &qu=
ot;
، والمحمول
هنا يكون كلي=
575;
.
وبالحمل
الشـايع تكو=
06;
القضية
بالكيفية ال=
78;ي
يكون فيها
الجزئي
بالمعنى الذ=
10;
يمكن حملـه
على مصداقه ف=
610;
مثل " زيد جزئ=
610;
" ، والمحمول
هنا يكون
جزئيا لأنه
يصدق على واح=
583;
فقط ويفنى في =
1575;لخارج
.
=
إن
معنى الجـزئ=
10;
كمحمـول في
المثـالين
مختلفـان ،
فالمحمول في "
الجزئي جزئي &qu=
ot;
كلي ،
والمحمول في &qu=
ot;
زيد جزئي "
جزئي .
إذن
: في
العبارتين : "
الجزئي
بالحمل الأو=
04;ي
كلي " ،
و"الجزئي
بالحمل
الشايع جزئي &qu=
ot;
، توجد قضيتا=
606;
حمليتان
مقدّرتان هم=
75; :
" الجزئي جزئ=
10;
" ، وهنا
المحمـول كل=
10;
لأن الجزئي
يصدق على كثي=
585;ين
، و" زيد جزئي
" ،
والمحمـول
هنا جزئي
لأنـه يصدق
على واحد فقط
، وهذا ما
يقول به
المناطقة حي=
79;
يطبّقون على
قضية مقدّرة .
أما
الشهيد قدس
سره
فيطبّق
بطريقة
مختلفة ، ففي
مثل " النار
بالحمل
الأولي حارة &qu=
ot;
، و" النار
بالحمل
الشايع ليست
حارة " ، توجد
هنا أيضا
قضيتان
مقدرتان ولك=
06;هما
تختلفان عن
القضيتين
المقدّرتين
عند المناطق=
77;
.
إن
النار تقع
موضوعا
لنفسها ،
وتكون النار
بالمعنى الذ=
10;
يمكن أن نحمل
عليهـا النا=
85;
في مثل " النا=
585;
نار " ،
والمحمول هن=
75;
هو النار
الخارجية لا =
575;لذهنية
، فتكون حارة
، وهذا المعن=
609;
يكون معبِّر=
75;
عن الخارج ،
فتكون النار
بالحمل
الأولي حارة .
أما
النار
بالمعنى الذ=
10;
يقع موضوعا
لصورة ذهنية
في مثل " النا=
585;
نوع " أو " الن=
575;ر
مفهوم كلي " ،
فالنـار هنا
ليست حارة ،
والحمل هنا
شايع لأن
النار مصداق
للنوع
وللمفهوم
الكلي ، فتكو=
606;
النار بالحم=
04;
الشايع ليست
حارة .
إن
الاختلاف بي=
06;
المناطقـة و&=
#1575;لشهيد
قدس سره=
span>
أن المناطقـ=
77;
جعلوا كلمـة =
"
الجزئي " في
القضيتين
المقـدرتين
محمـولا ، وا=
لشهيد
جعـل كلمـة "
النار " في
القضيتين
المقدرتين
موضوعا ،
ولوجعلناها
كما في المنط=
602;
لقلنا " النا=
85;
بالحمل
الأولي ليست
حارة " ، و"
النار بالحم=
04;
الشايع حارة &qu=
ot;
.
إذن
: التعريف عن=
3;
المناطقة
وعند الشهيد<=
/b> قدس
سره
نفس التعريف
الاصطلاحي ،
ولكن اختلف
التطبيق
عندهما ،
فالمناطقة
يطبّقون على
المحمول وال&=
#1588;هيد
طبّق على
الموضوع .
تن=
7;يق
البحوث
المقبلة
لقد
رتّب الشهيد<=
/b> قدس
سره
المبـاحث
الأصولية
والعناصر
المشتركة وف=
02; حركة
الفقيـه في
استنباطه
للأحكام
الشرعية ،
فبحث أولا عن
حجية القطع
لأنه عنصر
مشترك عام ثم
عن الأدلـة
المحرزة أو
الأدلة
الاجتهادية
التي تتمثل
بالأمارات ث=
05;
عن الأدلة غي=
585;
المحرزة الت=
10;
تعطي الوظيف=
77;
العملية ولا
تحرز الحـكم
الشرعي وهي
الأصـول الع=
05;لية
، ثم عن حالات
التعـارض بي=
06;
الأدلة .
بعبارة
أخرى : تقسَّم
الأبحاث
الأصولية
بشكل عام إلى
أربعة أقسام :
&=
nbsp; 1-الب=
581;ث
عن القطع .
&=
nbsp; 2-الب=
581;ث
عن الأمارات .
&=
nbsp; 3-الب=
581;ث
عن الأصول
العملية .
&=
nbsp; 4-الب=
581;ث
عن التعارض
بين الأدلة .
العناصر
المشتركة في
عملية
الاستنباط
1-
2-
3-
4-
حجية
القطع
مـ=
1604;احـظـات
:
1-
للمولى الحق=
يقي
سبحانه حق
الطاعة ، وحق
الطاعة هو عي=
606;
المولوية لا
شيء آخر ،
فهما وجهان
لعملة واحدة .
2-
حجية القطع
لها جانبان :
&=
nbsp; أ-
المنجزية : ح =
2;
الطاعة يمتد
إلى ما يقطع
المكلف به من
التكاليف ،
فتتنجز
التكاليف
المقطوع بها
عليه بمعنى أ=
606;
المولى يمكن
له أن يعاقب
المكلف إذا ل=
605;
يلتزم بهذه
التكاليف .
&=
nbsp; ب-
المعذرية : ح =
2;
الطاعة لا
يمتد إلى ما
يقطع المكلف
بعدمه من
التكاليف
لأنه لا توجد
محركية
باتجاه امتث=
75;لها
، فيكون
معذورا إذا
تبين أن ما
قطع بعدمه
مخالف للواق=
93;
.
إذن
: القطع حجة
بمعنى أنه
منجّز ومعذّ=
85;
.
3-
الصحيح في حق
الطاعة ـ عند الشهيد
ـ شموله
للتكاليف
المظنونة
والمحتملة
أيضا ، فيكون
الظن
والاحتمال
منجِّزا .
4-
المنجزية عن=
83; المشهور
موضوعها
القطع
بالتكليف ول=
75;
يشمل الظن
والاحتمال ،
وعند الشهيد<=
/b>
موضوعها مطل=
02;
انكشاف
التكليف ولو
كان انكشافا
احتماليا
لسعة دائرة ح=
602;
الطاعة ، وهذ=
575;
ما يحكم به
العقل ، لكن
هذا الحق
والتنجيز
يتوقف على عد=
605;
صدور ترخيص
جاد من المول=
609;
في مخالفة
التكليف
المنكشف .
5-
يكون للمـول=
09;
الحق
بالترخيص
الجاد في
مخالفة
التكليف
المنكشف
بالاحتمـال
أو الظن دون ا=
1604;قطع
، وذلك بجعل
حكم ظاهري
ترخيصي في
مـوردها ،
كأصالة
الإباحة وال=
76;راءة
الشرعية (1)
، ومع الترخي=
589;
لا يحكم العق=
604;
بوجوب الطاع=
77;
.
6-
لا يوجد تناف=
613;
بين الترخيص
الظاهري
والتكليف
المحتمل أو
المظنون لما
سبق من
التوفيق بين =
575;لأحكام
الظاهرية
والأحكام
الواقعية لأ=
06;
الأحكام
الظاهرية غي=
85;
ناشئة من
ملاكات خاصة =
576;ها
، بل هي ضمان
للأهم من
المبـادئ
والملاكات
الواقعية حي=
06;
اختلاطها
وعدم التميي=
86;
بينها عند
المكلف .
7-
التكلـيف
المنكشف
بالقطع لا
يمكن ورود
ترخيص جاد من
المولى في
مخالفته لا
ترخيصا
واقعيا ولا
ترخيصا
ظاهريا ، وذل=
603;
لأن هذا
الترخيص أحد
أمرين :
أ-
حكم واقعي
حقيقي : وهو م=
75;
له ملاكات
مستقلة ، وهذ=
575;
صدوره مستحي=
04;
لأنه يلزم من=
607;
اجتماع حكمي=
06;
واقعيين
متنافيين ـ
كالحرمة
الواقعية
والإباحة
الواقعية ـ
إما حقيقة في
حالة كون
التكليف
المقطوع
ثابتا في
الواقع
ومصيبا له ،
وإما في نظر
القاطع إذا ل=
605;
يكن قطعه
مصيبا للواق=
93;
لأنه يرى أن
قطعه مصيب له
دائما .
ب-
حكم ظاهري
طريقي : وهذا
صدوره مستحي=
04;
أيضا لأن
الحكم
الظاهري هو م=
575;
يؤخذ في
موضوعه الشك
في الحكم
الواقعي ، ول=
575;
يوجد شك مع
القطع بالحك=
05;
الواقعي .
سؤال
: إذا افترضن=
5;
أن المـولى
اطلع بعلمـه
الغيبي على
كثرة وقـوع
القاطعين
بالتكاليف ف=
10;
الخطـأ وأن ا=
604;ـواقع
في تلك
الموارد هو
الإباحـة ،
فلماذا لا
يصدر ترخيصا
يقـول فيه : "
أيها
القاطعون با=
04;تكليف
أنتم مرخّصو=
06;
في مخالفـة
قطعكم " ، وذل=
603;
ضمانا
للحفـاظ على
ملاكات
الإباحـة
الاقتضائية =
67;
، نعم هذا ليس
حكمـا ظاهري=
75;
لعدم تقوّمه
بالشك ،
ولكنـه يحمل
روح الحكم
الظاهري لأن
روحه هي أنه
خطاب يجعل
لغرض التحفظ
على المـلاك
الـواقعي
الأهم في
موارد اختلا=
91;
المبـادئ
الواقعية
وعدم تمييز
المكلف لها .
الجواب
: إن كل قاطع
يرى نفسه غير
مقصود بشكل
جِدِّي بهذا
الترخيص
لأنـه يرى أن
قطعه
بالتكليف مص=
10;ب
دائما للواق=
93;
وأن هذا
الترخيص
موجَّه إلى
غيره من
الخاطئين في
قطعهم ، فهو
ترخيص غير
جادّ في حقه ،
ويكون هذا
الحكم مرفوض=
75;
من الجميع ،
لذلك لا يمكن
للمولى أن
يصدر مثل هذا
الترخيص لأن=
07;
لغو ولا يصدر
مثله من
الحكيم .
إذن
: ورود
الترخيص
الجاد من
المولى في
مخالفة القط=
93;
بالتكليف
معناه سلب
المنجزية عن
القطع ، وهو
مستحيل .
ال=
1582;ـلاصـة
:
1-
كل انكشاف
للتكليف ـ
سـواء كان
انكشافا تام=
75; أم
ناقصا ـ
منجِّز ، ولا
تختص
المنجِّزية
بالقطع ، بل
تشمل الظن
والاحتمال
لسعة دائرة ح=
602;
الطاعة .
2-
المنجـزية
مشروطة بعـد=
05;
صدور ترخيص
جاد من المول=
609;
في المخالفة .
3-
صدور مثل هذا
الترخيص
معقول في
موارد
الانكشاف غي=
85;
القطعي ،
ومستحيل في
موارد
الانكشاف
القطعي لأن
القطع لا
يُعْقَل سلب
المنجزية عن=
07;
.
ال=
1606;تيجة
النهائية :
هـذا هو
التصور
الصحيح ـ عند الشهيد
قدس سره=
span>
ـ لحجية القط=
593;
ومنجزيته
ولعدم إمكان
سلب المنجزي=
77;
عنه .
اس=
1578;دلال
المشهور على
أصل المنجزي=
77;
:
استدل
المشهـور عل=
09;
أصل المنجزي=
77;
بأنها من لوا=
586;م
القطع
الذاتية مثل
الزوجية
للأربعة ، فا=
604;منجزية
مترتبة على
القطع فقط لا
على مطلق الا=
606;كشـاف
، فلا تترتب
على الظن
والاحتمال ، =
604;ذلك
قالوا
بانتفاء
المنجزية عن=
83;
انتفـاء الق=
91;ع
، فالتكليف ل=
575;
يتنجـز إلا
بالقطع دون
غيره من الظن
والاحتمال ،
وأطلقوا على
مسلكهم "
قاعدة قبح
العقاب بلا
بيان " أي بلا
علم وقطع .
نق=
1575;ش
الشهيد
للمشهور :
إن
المنجـزية
تثبت في موار=
583;
القطع بتكلي=
01;
المولى فقط ل=
575;
بتكليف من لا
يكون في مقـا=
605;
المولوية ،
فتكليف
المـولى حجة
لا تكليف أي
أحد آخر ،
وهذا يفترض
مولى في
الرتبة
السابقة ، وا=
604;مولوية
معناها حق
الطاعة ،
والمـولى من
له حق الطاعـ=
577;
، فلابد أولا
من تحديـد
دائرة حق الط=
575;عة
: هل يختص حق
الطاعة
بالتكاليف
المقطوعة فق=
91;
أو يشمل غير
المقطوعة
أيضا ؟ ، وعند <=
b>الشهيد
حق الطاعة
ثابت في مطلق
التكاليف ال=
05;نكشفة
لا خصوص
التكاليف
المقطوعة ،
فيشمل التكا=
04;يف
المظنونة
والمحتملة
أيضا ، فالظن
والاحتمال
ينجِّزان
التكليف أيض=
75;
.
اس=
1578;دلال
المشهور على
استحالة سلب
المنجزية عن
القطع :
إن
المكلف إذا
قطـع
بالتكليف حك=
05;
العقـل بقبح
معصيته ، فلو
ردع المولى ع=
606;
العمل بالقط=
93;
ورخّص في
مخالفته لكا=
06;
ترخيصا في
المعصية ،
والمعصيـة
قبيحة ،
والترخيص في
القبيح محال
في حق الله
تعالى ومناف=
13;
لحكم العقل .
نق=
1575;ش
الشهيد
للمشهور :
القول
بأن الترخيص
في مخالفة
الحكم
المقطوع ينا=
02;ض
حكم العقل
متفـرع على
كون حق
الطاعـة غير
متوقف على عد=
605;
ورود الترخي=
89; من
المولى ، وهو
متوقف حتما
لأن من يرخّص
بصورة جادة ف=
610;
مخالفة تكلي=
01;
لا يمكن أن
يطالب بحق ال=
591;ـاعة
فيه ، وبصدور
الترخيص يخر=
80;
التكليف من
دائرة حق
الطاعة ، فلا
تكون مخالفت=
07;
مع صدور
الترخيص
معصية قبيحة .
إن
البحث هنـا
يجب أن ينصبّ
على أنـه هل
يمكن صدور هذ=
575;
التـرخيص في
المخالفة بح=
83;
ذاته بنحو
يكون جادا وم=
606;سجما
مع التكاليف
الواقعية أم
لا ؟
وقد
تبيّن سابقـ=
75;
أنه غير ممكن
، وقد تم
الاستدلال
عليه
بالبرهان
التالي : هو
أنـه لا يمكن =
1571;ن
يصدر الترخي=
89;
من المولى في
مخالفة الحك=
05;
المقطـوع لا
بترخيص واقع=
10;
لأنه يؤدي إل=
609;
التنافي بين
الحكمين
الواقعيين
إما حقيقـة
وإما في نظر
القـاطع ، ول=
575;
بترخيص ظاهر=
10;
لأن الحكم ال=
592;اهري
متوقف على
الشك في الحك=
605;
الواقعي ولا
يوجد شك عند
المكلف حينم=
75;
يقطع
بالتكليف .
دل=
1610;ل
الشهيد على
استحالة سلب
المعذرية عن
القطع
بالإباحة :
لو
قطع المكلف
بإباحـة شيء
وارتكبه ثم
تبيّن أنه
محرم في واقع
اللوح
المحفوظ فإن=
07;
معذور ولا
يعاقبه
المولى على
ارتكاب هذا
الشيء ، ولا
يمكن للمولى
أن يسلب
المعذرية عن
القطع
بالإباحة بأ=
06;
يقول : " إن
الشيء الذي ق=
591;عت
بإباحتـه لا
يجوز لك
ارتكابه " ،
والدليل على
ذلك كالدليل
على استحالة
سلب منجزية
القطع
بالتكليف ،
فسلب
المعذرية
يكون بأحد أم=
585;ين
:
أ-
بجعل تكليف
إلزامي واقع=
10;
: وهو مستحيل
للتنافي بين
الحكمين
الواقعيين ا=
04;إباحة
المقطوعة
والإلزام إم=
75;
واقعا وإما ف=
610;
نظر القاطع .
ب-
بجعل تكليف
إلزامي طريق=
10;
: وهو مستحيل
أيضا لأن
التكليف
الطريقي
وسيلة لتنجي=
86;
التكليف
الواقعي ،
والمكلف
القاطع
بالإباحة لا
يحتمل
تكليفـا
واقعيا في
مورد قطعه حت=
609;
يجعل له حكما
ظاهريا
طريقيا إلى
هذا التكليف =
575;لـواقعي
، فهو سـالب
بانتفاء
الموضوع ، فا=
604;حكم
الظاهري
يتوقف على
الشك ولا يوج=
583;
شك مع القطع
بالإباحة .
مل=
1575;حظة
: إن
الحديث فيما
مضى كان يدور
حول العلم
التفصيلي ،
وقد تبيّن أن =
1575;لمنجّزيـة
والمعذريّة
ثابتة له ،
ويستحيل سلب=
07;ما
عنه ، والآن
ندخل في
الحديث عن
العلم الإجم=
75;لي
.
ال =
0;عــلـم
الإجـمــال =
0;ـي
=
كما
أن القطع
التفصيلي حج=
77;
، كذلك القطع
الإجمالي وه=
08;
ما يسمى بـ "
العلم
الإجمالي " .
مثال
: إذا قط=
3;
بوجوب صلاة
الظهر فهذا
علم تفصيلي ، =
1608;أما
إذا قطع بوجو=
576;
صلاة ما هي
إما صلاة
الظهر وإما
صلاة الجمعة =
548;
فهذا علم
إجمالي .
مر=
1575;حل
منجزية العل=
05;
الإجمالي :
هل
حجية القطع
تشمل العلم
الإجمالي أم
لا ؟ ، ويتم
البحث في
مرحلتين :
1-
حرمة
المخالفة
القطعية .
2-
حرمة
المخالفة
الاحتمالية
أو وجوب
الموافقة
القطعية .
ال=
1605;رحلة
الأولى : حرمة
المخالفة
القطعية :
والمخالفة
القطعية
تتحقق بترك
كلا الطرفين =
548;
وفي المثال
بترك كلتا
الصلاتين ،
ويقع الكلام
في أمرين :
أ-
أصل منجزية
العلم
الإجمالي
لحرمة
المخالفة ال=
02;طعية
بأن يمنع
المـولى عن
ترك
التكليفين
معًا ،
وبعبارة أخر=
09;
: حجية العلم
الإجمالي
بمقدار المن=
93;
عن المخالفة
القطعية .
ب-
استحالة سلب
منجزية العل=
05;
الإجمالي
لحرمة المخا=
04;فة
القطعية ،
وبعبارة أخر=
09;
: إمكان ردع ال&=
#1588;ارع
عن حرمة
المخالفة
القطعية وعد=
05;
إمكان ذلك ،
أي إمكان
الترخيص في
المخالفة
القطعية .
ال=
1571;مر
الأول :
منجزية العل=
05;
الإجمالي
لحرمة المخا=
04;فة
القطعية :
لا
شك أن العـلم
الإجمالي حج=
77;
في حرمة
المخالفة
القطعية لأن=
07;
مشتمـل على
عـلم تفصيلي
بالجـامع بي=
06;
التكليفين ـ
وهـو وجـوب
صلاة ما ـ ،
فيكون الجام=
93;
بين الأطراف
منجَّزا ، فل=
575;
يجوز ترك كلا
الطرفين بل
الإتيان
بواحدة على ا=
604;أقل
لأن الكلي
الطبيعي
ينتفي
بانتفاء جمي=
93;
أفراده ويوج=
83;
بوجود أحد
أفراده ،
ويكون العلم =
575;لإجمالي
مُدْخِلا
للجامع في
دائرة حق الط=
575;عة
على المسلكي=
06;
:
على
مسلك الشهيد :=
b>
إن كل احتمال
منجِّز
للتكليف ،
ويوجد هنا اح=
578;مال
وجوب الظهر
واحتمال وجو=
76;
الجمعة ،
فيتنجز وجوب =
575;متثال
الطرفين فضل=
75;
عن أحدهما لأ=
606;
كلا منهما مح=
578;مل
.
على
مسلك المشهو=
85;
: إن القطـع
فقط منجِّز
للتكليف ،
والعلم الإج=
05;الي
يستبطن
انكشافا
تفصيليا تام=
75;
للجامع بين
التكليفين ـ
وهو وجوب صلا=
577;
ما ـ لأنه
بيان فلا يقب=
581;
العقاب عليه =
548;
فيتنجز
الجامع بسبب
القطع
التفصيلي به =
548;
ولا يمكن
مخالفته بتر=
03;
كلا الطرفين =
548;
بل يأتي
بواحدة من
الصلاتين عل=
09;
الأقل .
ال=
1571;مر
الثاني
:استحالة سلب
منجزية العل=
05;
الإجمالي
لحرمة
المخالفة
القطعية :
سؤال
: هل يمكن سلب
المنجزية عن
العلم
الإجمالي بأ=
06; يرخص
المولى في
المخالفة
القطعية
فيجوز ترك
كلتا الصلات=
10;ن
؟
رأي
المشهور :
الترخيص
الشرعي في
المخالفة
القطعية
للعلم الإجم=
00;الي
مستحيل لأنه=
75;
معصية قبيحة
بحكم العقل ،
فيكون ترخيص=
75;
في القبيح ،
وهو محال في ح=
1602;
الله تعالى ،
وهذا نفس
دليلهم على
استحالة سلب
المنجزية عن
العلم التفص=
10;لي
.
رأي
الشهيد : رأي
المشهور غير
تام لأن حكم
العقل بقبح
المعصية
ووجوب
الامتثال
معلَّق على
عدم ورود الت=
585;خيص
الجاد من
المولى في
المخالفة ،
فإذا جاء الت=
585;خيص
ارتفع موضوع
الحكم العقل=
10;
، فلا تكون
المخالفة
القطعية
قبيحة عقلا
لتنازل المو=
04;ى
عن حقه .
ال=
1578;رخيص
في عالم
الثبوت :
يقول
الشهيد :
وهنا ينبغي أ=
606;
ينصب البحث
على السؤال
التالي :
إن
ورود الترخي=
89;
الجاد من
المولى في
مخالفة العل=
05;
التفصيلي
مستحيل ثبوت=
75;
ـ في عالم
الثبوت أي
عالم الإمكا=
06;
العقلي وبقط=
93;
النظر عن
الأدلة ـ
وإثباتا ـ أي
في عالم
الإثبات
والوقوع وبا=
04;نظر
إلى الأدلة ـ
، فهل يُعْقَ=
604;
في عـالم الث=
576;وت
ورود الترخي=
89;
الجـاد من
المولى في
المخالفة
القطعية
للعـلم
الإجمالي عل=
09;
نحو يتلاءم م=
593;
ثبوت الأحكا=
05;
الواقعية ول=
75;
يحصل اجتمـا=
93;
لحكمين
متنافيين
لأنه لو كان
الواجب الوا=
02;عي
هو صلاة الظه=
585;
ـ مثلا ـ وجاء
الترخيص بتر=
03; كلتا
الصلاتين
فهذا يعني
إباحة ترك
الواجب الوا=
02;عي
فيلزم منه
اجتماع
الوجوب
والإباحة وه=
05;ا
حكمان
متنافيان ؟
الجواب
: نعم إنه
معقول في حال=
577;
ما إذا
افترضنا أن
الملاكات
الاقتضـائي=
7;
للإباحـة
الواقعيـة ل=
71;حـد
الطرفين كان=
78;
أهـم بحيث
تستـدعي ـ
لضمان الحفـ=
75;ظ
عليها ـ التر=
582;يصَ
حتى في
المخالفة
القطعية
للتكليف الم=
93;لوم
بالإجمال ،
وهو ترخيص
ظاهري بروحه
وجوهره ، لذل=
603;
لا يحصـل
تنافٍ بين
الترخيص وبي=
06; التكليف
المعـلوم
بالإجمال إذ
ليس له مبادئ =
1582;اصة
بـه في مقابل
مبادئ
الأحكام
الواقعية ، ف=
601;ي
العلم
الإجمالي
بوجوب صلاة م=
575;
يوجد طرفان أ=
581;دهما
واجب واقعا
والآخر مباح
واقعا ، فإذا =
1603;ان
ملاك المبـا=
81;
الواقعي أهم
من ملاك الوا=
580;ب
الواقعي فإن
المولى
سيرخّص في تر=
603;
كلا التكليف=
10;ن
للحفـاظ عل
ملاك المباح
الواقعي ، وه=
608;
ترخيص ظـاهر=
10;
بروحه لأنه
شُرِّع من أج=
604;
الحفاظ على
الملاك
الواقعي
الأهم .
إشكال
: تقدم أن
الترخيص
الطريقي ـ الذ¡=
0;
يحمل روح الأ=
581;كام
الظاهرية ـ ف=
610;
مخالفة
التكليف الم=
93;لوم
تفصيلا
مستحيل ،
والعلم
الإجمالي عل=
05;
تفصيلي
بالجامع ،
فلماذا يوجد
فرق بين العل=
605;
الإجمالي
والعلم
التفصيلي حت=
09;
يمكن الترخي=
89;
في المخالفة
القطعية
للعلم
الإجمالي دو=
06;
العلم
التفصيلي مع
أن الجامع بي=
606;
التكليفين
معلوم بالعل=
05;
التفصيلي ؟
الجواب
: يوجـد هذا
الفرق بين
العلم
التفصيلي
والعلم الإج=
05;الي
لأن العـالم
بالتكليف
بالعـلم الت=
01;صيلي
لا يرى
التزامه
بعلمه مفوّت=
75;
للملاكات
الاقتضائية
للإباحة لأن=
07;
قاطع بعدمها
في مورد علمه
حيث يوجد طرف
واحد في
العـلم
التفصيلي
وهـو الواجب
الواقعي ولا =
610;ـوجد
طرف آخر مباح
، فإذا ورد
ترخيص ظاهري
فهو يرى بأنه
غير متوجّه
إليه بشكل
جدّي لعدم اح=
578;مال
المكلف وجود
المباح
الواقعي أصل=
75;
، فيكون سالب=
575;
بانتفاء
الموضوع .
وهذا
خلافا للقاط=
93;
بالعلم
الإجمالي
فإنه يرى أن
إلزامه بترك
المخالفة
القطعية ـ أي
الإتيان بأح=
83;
الطرفين ـ قد
يعني إلزامه
بفعل المباح =
600;
لأن المباح
أحد طرفي
العلم
الإجمالي ـ
لكي لا تتحقق
المخالفة
القطعية ،
لذلك يتقبّـ=
04;
توجّه ترخيص
جاد من المول=
609;
إليه في
المخالفة
القطعية ـ بأ=
606;
يترك كلا
الطرفين ـ
لضمان الحفا=
92;
على الملاكا=
78;
الاقتضائية
الواقعية
للإباحة ، فف=
610;
العـلم
الإجمالي هن=
75;
يوجـد طرفان
أحدهما واجب =
608;اقعا
والآخر مباح
واقعا ، فيمك=
606;
صـدور ترخيص =
605;ن
الشارع
للحفاظ على
ملاك المباح
الواقعي لأن=
07;
أهم من ملاك
الواجب
الواقعي .
ال=
1578;رخيص
في عالم
الإثبات :
سؤال
: بعـد أن ثبت
أنه في عـالم
الثبوت يمكن
عقلا ورود
الترخيص في
المخـالفة
القطعية
للعلم
الإجمالي ـ
كترك كلتا ال=
589;لاتين
ـ فهـل ورد
الترخيص
إثباتا
ووقوعا بالن=
92;ر
إلى الأدلة
لأن إمكان
الشيء عقلا ل=
575;
يلازم وقـوع=
07;
خارجا ؟ فهل
يمكن استفاد=
77;
ذلك من إطلاق
أدلة الأصول
العملية
كأدلة
البراءة مثل =
585;واية
" رفع عن أمتي
ما لا يعلمون &q=
uot;
؟
الجواب
: لا ، لم يـرد
ترخيص في عال=
605;
الإثبات لأن
ذلك يعني
افتـراض أن
غرض الإباحة
أهم من غرض
الإلزام ،
وهذا
الافتراض وإ=
06;
كان معقـولا
ثبوتا إلا أن=
607;
غير معقـول
إثباتا لأنه
مخالف
للارتكاز
العقلائي
الذي لا يقبل
كون الأغراض
الترخيصية
أهم من
الأغراض
الإلزامية ،
وفي المثـال
إحدى
الصلاتين
واجبة قطعا
وغرضها إلزا=
05;ي
، والصلاة
الأخرى غيـر
واجبة وغرضه=
75;
غير إلزامي ،
وهذا
الارتكاز
قرينة
لُبِّيَّة
متّصلة
يقيَّد بها
إطلاق أدلة
الأصول
العملية الم=
85;خِّصة
، ولا يمكن
التمسك
بالرواية
لإثبات التـ=
85;خيص
في ترك كلتـا
الصلاتين ،
لذلك فإن
الأصول
العملية
المرخّصة
تشمـل موارد
الشك البدوي
فقط ولا تشمل
من الأساس
موارد العلم
الإجمالي
بالإلزام
لأنه حين وجو=
583;
القرينة
اللبية المت=
89;لة
لا يوجد أصلا
ظهور إطلاقي
للأصول العم=
04;ية
، فالظهور
الإطلاقي
يوجد في حالة
القرينة الم=
06;فصلة
حيث يتعـارض
الظهور
الإطلاقي مع =
575;لقرينة
المنفصلة ،
وتقدّم
القرينة
المنفصلة
فتقيّد
الإطلاق حسب
قواعد الجمع
العرفي في با=
576;
التعارض ،
فبقرينة
الارتكاز
العقلائي يك=
08;ن
المقصود من
الرواية
حالات الشك
البدوي فقط
دون موارد
العلم
الإجمالي .
وبذلك
تثبت حرمـة ا=
604;مخالفة
القطعية
للعلم
الإجمالي
عقلا حيث لا
يوجد دليل عل=
609;
الترخيص وتر=
03;
الطرفين في
العلم
الإجمالي ،
ولما ثبت أن
الترخيص في
المخالفة
القطعية غير
ممكن عقلائي=
75;
فالعلم
الإجمالي
يكون منجِّز=
75;
لحرمة
المخالفة
القطعية عقل=
75;
لأنه تقدم في
الأمر الأول
أن العلم
الإجمالي ين=
80;ِّـز
حرمة
المخالفة
القطعية لو ل=
605;
يثبت الترخي=
89;
فيها من
الشارع ، وهن=
575;
لم يثبت
الترخيص عقل=
75;ئيا
.
ال=
1606;تيجة
النهائية :
إن
عدم إمكان
صدور ترخيص م=
606;
المولى في
المخالفة
القطعية
للعلم
الإجمالي
مستحيل عقلا
في عالم
الثبوت عند ا=
لمشهور
لأنه ترخيص ف=
610;
المعصيـة
القبيحة ، أم=
575;
عند الشهيد
فإن الترخيص
ممكن عقلا في
عالم الثبوت =
548;
ولكنه غير
ممكن في عالم
الإثبات
والدلالة
لكونه على
خلاف
الارتكاز
العقلائي
بعدم قبول كو=
606;
الأغراض
الترخيصية
أهم من
الأغراض
الإلزامية .
مـ=
1604;احـظـات
:
1-
علية العلم
الإجمالي
لحرمة
المخالفة
القطعية :
عُبِّر عن
الاعتقـاد
بمنجزية
العلم
الإجمالي عل=
09;
نحو لا يمكن
الترخيص فيه=
75;
والردع عنها
لا عقلا ـ على
رأي المشهور<=
/b>
ـ ولا عقلائي=
575;
ـ على رأي الش=
;هيد
ـ بأن العلم
الإجمالي عل=
77;
تامة لحرمة
المخالفة
القطعية ، ول=
575;
مانع يقف
أمامه .
2-
اقتضاء العل=
05;
الإجمالي
لحرمة
المخالفة ال=
02;طعية
: عُبِّر عن
الاعتقـاد
بمنجزية
العلم الإجم=
00;الي
مع افتراض
إمكان
الترخيص فيه=
75;
والردع عنـه=
75;
عقلا ـ على
رأي المشهور<=
/b>
ـ وعقلائيا ـ
على رأي الشه=
يد
ـ بأن العـلم
الإجمالي
يقتضي حرمـة
المخالفة
القطعية ،
والترخيص هو
المانع لهذا
المقتضي ،
وعلى هذا
القول يمكن
ورود الترخي=
89;
، ولكنه خلاف
المشهور .
ال=
1605;رحلة
الثانية :
حرمة
المخالفة
الاحتمالية
أو وجوب
الموافقة
القطعية :
والمخالفـة
الاحتمالية
تتحقق بترك
أحد الطرفين =
548;
وفي المثال
بترك إمـا
صلاة الظهر
وإما صلاة
الجمعة ، أما
الموافقة
القطعية
فتتحقق بالج=
05;ع
بين
التكليفين
وامتثـالهم=
5;
معًا ، وفي
المثال
بالجمع بين
الصلاتين ، و=
610;قع
الكلام عن
وجوب
الموافقة
القطعية في
مبحث
الاشتغال من
مباحث الأصو=
04;
العملية إن
شاء الله
تعالى ، ويأت=
610;
السؤال
التالي : هل
يمكن إجراء
أصالة
البراءة في
أحد الطرفين =
571;م
يجب الاحتيا=
91;
فيهما ؟ .
حج¡=
0;ة
القطع غير
المصيب : قطع
القطّاع
والتَّجَرّ¡=
6;ي
مع=
1575;ني
الإصابة :
المعنى
الأول : إصاب=
7;
القطع للواق=
93;
بمعنى كون
المقطوع به ث=
575;بتا
في الواقع ،
ويكون القطع
مطابقا
للواقع .
المعنى
الثاني :
إصابة القاط=
93;
في قطعه بمعن=
609;
كون القطع
ناشئا من
مبررات
موضوعية
ومناشئ
عقلائية لا
تأثرا بأسبا=
76;
ذاتية غير
عقلائية
كالحالة
النفسية ، ول=
575;
يكون القطع
مطابقا
للواقع .
أم=
1579;لـة
:
مثال
1 : لو أن مكلفا
قطع بوفاة زي=
583;
لإخبار مخبر
بوفاته وكان
ميتا حقّـا ف=
610;
الـواقع غير
أن المخبر كا=
606;ت
نسبـة الصدق
في مجموع
إخباراته 70 % ،
فقطع المكلف
مصيب بالمعن=
09;
الأول لأنه
مطابق للواق=
93;
حيث إن زيدا
ميت فعلا ،
وغير مصيب
بالمعنى
الثاني لأن
درجة التصدي=
02;
بوفاة زيد يج=
576;
أن تتنـاسب م=
593;
نسبة الصدق ف=
610;
مجموع
إخباراته ، ف=
578;بلغ
درجة التصدي=
02;
بموت زيد درج=
577;
الظن دون الق=
591;ع
.
مثال
2 : من ظن بوفاة
زيد لإخبار
مخبر وكان ذل=
603;
الإنسان
حيًّا ، فهـو
مصيب في ظنه
بالمعنى
الثاني إذا
كانت نسبة
الصدق في إخب=
575;رات
المخبر أكثر
من 50 % ، وغير
مصيب في ظنه
بالمعنى
الأول لأنه
ليس مطابقا
للواقع .
تع=
1585;يف
القطع
الموضوعي :
القطع
والتصديق
واليقين
الموضوعي هو
التصديق
المصيب
بالمعنى
الثـاني ، وه=
608;
الحاصل من مب=
585;رات
موضوعية
ومناشئ عقلا=
74;ية
، والمعنى هن=
575;
متواطئ لأنه
لا توجد درجا=
578;
ومراتب
للإصابة .
تع=
1585;يف
القطع الذات=
10;
:
القطع
والتصديق
واليقين
الذاتي هو
التصديق غير
المصيب
بالمعنى
الثاني ، وهو
الحاصل من أس=
576;اب
ذاتية غير
عقلائية
كالمؤثرات
النفسية وال=
93;اطفية
، وانحراف
التصديق
الذاتي عن ال=
583;رجة
التي تفترضه=
75;
المبررات
الموضوعية ل=
07;
مراتب لأن
المعنى هنا
مشكِّك ، وبع=
590;
مراتب
الانحراف
الجزئية مما
ينغمس فيه
كثير من النا=
587;
، وبعض مراتب=
607;
يعتبر شذوذا =
548;
ومن مراتب
الشذوذ قطع ا=
604;قطّاع
.
تع=
1585;يف
القطّاع :
هو
من يحصل له
القطع الذات=
10;
كثيرا ،
وينحرف غالب=
75;
في قطعه انحر=
575;فا
كبيرا عن
الدرجة التي
تفترضها
المبررات
الموضوعية .
سؤ=
1575;ل
: هل حجية
القطع مشروط=
77;
بالمعنى
الأول من
الإصابة الذ=
10;
لازمه عـدم
استحقاق
المتجري للع=
02;اب
؟ بعبارة أخر=
609;
: هل المتجري
يستحق العقا=
76;
أم لا ؟
وهل
حجية القطع
مشروطة
بالمعنى
الثاني من ال=
573;صابة
الذي لازمه
عدم استحقاق
القطّاع
للعقاب ؟
بعبارة أخرى : &=
#1607;ل
قطع القطّاع
حجة أم لا ؟
ال=
1580;واب
:
المعنى
الأول
للإصابة :
حجية القطع
غير مشروطة
بإصابة القط=
93;
للواقع لأن
ذات القطع
بالتكليف
يعتبر تمام
الموضوع لحق
الطاعة سواء
كان مطابقا
للواقع أم لا
، فيكون
التكليف
منجَّزا على =
575;لمكلف
، كما أن ذات
القطع بعدم
التكليف يعت=
76;ر
تمام الموضو=
93;
لخروج المور=
83;
عن حق الطاعة
، فيكون
المكلف
معذورا ،
فيكون قطع
المتجري حجة =
548;
لذلك فإن
المتجري يكو=
06;
مستحقـا
للعقاب كالع=
75;صي
لأن
انتهاكهما
لحرمة المول=
09;
وحق طاعته يك=
608;ن
على نحو واحد
، ويستحيل سل=
576;
الحجية عن ال=
602;طع
غير المصيب
للواقع
بالترخيص في
مخالفته
والردع عنه
لأن الترخيص
يستحيل
تأثيره في نف=
587;
القـاطع لأن=
07;
يرى نفسه
مصيبا وأنه
ليس مقصودا
بالترخيص
بشكل جدّي ،
فلو قطع
بخمرية السا=
74;ل
الموجود
أمامه وفي
الواقع هو ما=
569;
وحكم المولى
بجواز شربه
لزم من ذلك في
نظر القاطع ا=
580;تماع
الحكمين
المتنافيين
الحرمة
والجواز .
وكذلك يستحق المنقـاد الثواب كالممتثل لأ= 06; قيامهما بحق طاعة المولى يكون على نحو واحد .<= o:p>
تع=
1585;يف
المتجري :
هو
من يقطع بكون
الشيء حراما
فيفعله ، أو
واجبا فلا
يفعله ، ولكن=
607;
ليس بحرام ول=
575;
واجب في الوا=
602;ع
.
مثال
: من يقطع بخم=
85;ية
سائل فيشربه
ثم يتبيّن أن=
607;
ماء .
تع=
1585;يف
المنقاد :
هو
من يقطع بكون
الشيء مطلوب=
75;
للمولى فيأت=
10;
به فعلا في
الوجوب أو
تركا في
الحرمة رعاي=
77;
لطلب المولى =
548;
ولكنه ليس
مطلوبا في
الواقع .
المعنى
الثاني
للإصابة :
حجيـة القطع
غير مشروطة
بكون القطع
ناشئا من مبر=
585;ات
موضوعية
وأسباب
عقلائية لأن
عدم التحرك ع=
606;
القطع الذات=
10;
بالتكليف
يساوي عدم
التحرك عن ال=
610;قين
الموضوعي في
تعبيره عن
الاستهانة ب=
75;لمولى
وهدر كرامته =
548;
فيكون للمول=
09;
حق الطاعة في
القطع
الموضوعي
والقطع
الذاتي على
السواء ،
والتحركُ عن
كل منهما
وفاءٌ بحق
المولى وتعظ=
10;مٌ
له ، فيكون
قطع القطّاع
حجة .
رأ=
1610;
في عدم تعذير
القطع الذات=
10;
:
قد
يقال
بالتفصيل في
القطع الذات=
10;
بين المنجزي=
77;
والمعذرية ،
فإن القطع
الذاتي وإن
كان منجزا عن=
583;
القطع
بالتكليف لأ=
06;
القاطع
بالتكليف إذ=
75;
لم يعمل بقطع=
607;
فإن ذلك يؤدي
إلى انتهاك ح=
585;مة
المولى وحق
طاعته ، ولكن=
607;
ليس بمعذر عن=
583;
القطع بعدم
التكليف وكا=
06;
التكليف
ثابتا في
الواقع ،
فالقطّاع إذ=
75;
قطع بعدم
التكليف وعم=
04;
بقطعه وكان
التكليف ثاب=
78;ا
في الواقع فل=
575;
يكون معذورا =
548;
فقطع القطّا=
93;
له المنجزية
دون المعذري=
77;
، وذلك لأحد
وجهين :
الوجه
الأول :
المنجِّز هن=
75;
شرعي وبه
ترتفع معذري=
77;
القطع ،
فالشارع ردع
عن العمـل
بالقطع
الذاتي أو عن
بعض مراتبه
المتطرفة عل=
09;
الأقل كقطع
القطّاع ،
وهذا الردع
ليس سلبا لمع=
584;رية
ذات القطع
لأنه يؤدي إل=
609;
اجتماع الحك=
05;ين
المتنافيين
في نظر القاط=
593;
، وإنما يعاق=
576;
لذات التكلي=
01;
الذي خالفـه
لأن التكليف
ثابت في
الواقع ،
فالردع ليس
بالنهي عن
العمل بالقط=
93;
بعد حصوله ،
بل لأحد
السببين
التاليين :
أ-
للنهي عن
المقدمـات
غير
العقلائية
التي يسلكها
القطّاع
والتي تؤدي
إلى نشوء
القطع الذات=
10;
عنده ، فكأن
الشارع يقول
له : إذا حصل لك
القطـع
بإباحة سائل
معيّن بسبب م=
606;
الأسباب غير
العقلائية
وشربته وكان
خمرا في
الواقع فأنت
لست معذورا .
ب-
للأمر بتروي=
90;
الذهن على
الاتزان في
تحصيل القطع =
548;
وقد أُمِرَ
القطاع
بترويض الذه=
06;
حتى لا تضيع
الملاكات
التي سيخسره=
75;
بهذه القطوع .
وهذا
الردع حكم
طريقي يحمل
روح الحكم
الظاهري يرا=
83;
به تنجيزُ
التكاليف
الواقعية
التي يخطؤها
قطع القطّاع
وتصحيحُ
العقاب على
مخالفتها .
رأ=
1610;
الشهيد :
هذا
الوجه معقول
ثبوتا من حيث
الإمكان
العقلي إلا
أنه لا دليل
عليه إثباتا
في عالم
الوقوع
والدلالة ،
فلم يرد دليل
من الشارع
عليه .
سؤ=
1575;ل
: لماذا أمر
المولى بعدم
سلوك
المقدمات غي=
85;
العقلائية
وترويض الذه=
06;
في حالة القط=
593;
بعدم التكلي=
01;
ولم يأمر به
في حالة القط=
593;
بالتكليف ؟
بعبارة أخرى :
لماذا
خُصِّصَ هذا
الوجه بالمع=
84;رية
دون المنجزي=
77;
؟
ال=
1580;واب
: لأن
المكلف بسوء
اختياره
ورَّط نفسه ف=
610;
هذه القطوع ،
وسوء
الاختيـار
يصعِّب الأم=
85;
على الإنسان =
548;
لذلك تُسلب
منه المعذري=
77;
ويعاقب ، وفي
المنجـزية
بسوء اختيار=
07;
ينجَّز عليـ=
07;
التكليف حتى
يصعب عليه
الأمر لا أن
يُسَهَّل
عليه بإزالة
المنجزية .
الوجه
الثاني :
المنجِّز هن=
75;
عقلي وبه
ترتفع معذري=
77;
القطع ، فالق=
591;ّاع
قبل حصول
القطوع له
بالإباحة إذ=
75;
كان ملتفتا
إلى كونه
إنسانا غير
متعارف في
قطعـه فإنه
كثيرا ما يحص=
604;
له العلم
الإجمالي بأ=
06;
بعض قطوعه
المستقبلية
النافية
للتكليف غير
مطابقة
للواقع ، ففي
هذه الموارد
التي تمثِّل
هذا البعض
تثبت الحرمة
لأن الخطأ في
القطع
بالإباحة في
مورد معناه
ثبوت الحرمة
فيه ، وهذا
العلم
الإجمالي
منجِّز
كالعلم
الإجمالي
بنجاسة أحد
الإناءات في
الشبهة
المحصـورة
حيث يجب
الاجتنـاب ع=
06;ها
جميعا ،
فالقطّـاع
يعلم بأن جمل=
577;
من القطوع
بعدم التكلي=
01;
التي سيقطع
بها مستقبلا
مخالفة
للواقع وأن
الحكم
الـواقعي
فيهـا هو الإ=
604;زام
، والعلم
الإجمـالي
منجِّز فيجب
الاحتيـاط ف=
10;
جميـع
الأطـراف أي
تجب
الموافقـة
القطعية ،
وبذلك يكون
قطع القطّاع
غير معذِّر .
إشكال
على الوجه
الثاني :
قـد يقال إن
القطّاع
حينما تتكون
لديه قطوع نا=
601;ية
للتكليف يزو=
04;
من نفسه العل=
605;
الإجمالي وي=
06;حل
إلى علم
تفصيلي
بالترخيص في
كل مورد مورد
لأنه لا يمكن=
607;
أن يشك في
قطعه وهو قاط=
593;
بالفعل ، ففي
المورد الأو=
04;
يقطع بعدم
ثبوت الحرمة =
548;
وبذلك يزول
احتمال كون
هذا المورد م=
606;
الموارد الت=
10;
علم إجمالا ب=
579;بوت
الحرمة فيها
لأن احتمال
ثبوت الحرمة
لا يجتمع مع
القطع
بالإباحة ،
فيخرج هذا
المورد من
كونه طـرفا م=
606;
أطراف العلم
الإجمالي ، و=
607;كذا
في المورد
الثاني
والثالث
والرابع . . . إل =
9;
آخر الموارد =
548;
وبذلك تزول
منجزية العل=
05;
الإجمالي .
جواب
الإشكال :
الوجه الثان=
10;
مبني على كون
وصول التكلي=
01;
إلى المكلف
كالقدرة ،
فكما أنه يكف=
610;
في دخول التك=
604;يف
في دائرة حق
الطاعة ـ أي
تنجيزه ـ كون=
607;
مقدورا حدوث=
75;
وإن زالت
القدرة بعد
ذلك بسوء
اختيار
المكلف ، كذل=
603;
يكفي كونه
واصلا بالعل=
05;
الإجمالي
حدوثا وإن زا=
604;
الوصول بعد
ذلك بسوء
اختياره ،
فالمكلف نفس=
07;
هو سبب زوال
العلم
الإجمالي
لأنه يقطـع
بلا مبررات
موضوعية
ومناشئ
عقلائية ، لذ=
604;ك
فإن العلم
الإجمالي
تبقى
منجزيتـه ،
فيجب عليه عد=
605;
الاعتنـاء
بقطوعـه
بالترخيص وأ=
06;
يحتـاط في
أطراف العلم
الإجمالي .
مـ=
1604;احـظـة
:
إن
العلم
الإجمالي
بالتكليف
يكون منجِّز=
75;
، ولكن العلم
الإجمالي
بعدم التكلي=
01;
لا يكون معذّ=
616;را
، وهذا مثل
العلم
الإجمالي
بنجاسة أحد
الإناءين
فإنه يكـون
منجّزا فيجب
اجتنابهما ،
أما العلم
الإجمالي
بطهارة أحد
الإناءين فإ=
06;ه
لا يكون
معذِّرا فلا
يجوز الشرب
منهما .
رأ=
1610;
الشهيد :
إن الشهيد لا
يعلِّق على
الوجه الثان=
10;
.
الأدلـة
الـمـحـرزة
مبادئ
عـامـة
انتـهى
الشهيد قدس
سره من
البحث عن
القطع ، ويبد=
571;
الآن بالبحث
في الأمارات
وحجيتها .
تأ=
7;يس
الأصل عند
الشك في
الحجية
أن=
1608;اع
الأدلة :
1-
الدليل
القطعي :
&=
nbsp; هو
حجة على أساس
حجية القطع ،
وحجية القطع
ذاتية ،
كالخبر
المتواتر .
2-
الدليل الظن=
10;
:
&=
nbsp; أ-
إذا قام دليل
شرعي قطعي عل=
609;
حجيته أُخذ ب=
607;
، وتكون حجيت=
607;
تعبدية ، كخب=
585;
الثقة .
&=
nbsp; ب-
إذا لم يقم دل=
1610;ـل
قطعي على
حجيته وشك في
جعل الحجية ل=
607;
شرعا ،
فالقاعدة هي : <=
b>الأصل
عند الشك في
الحجية هو عد=
605;
الحجية .
ويأتي
هنا سؤالان :
ال=
1587;ؤال
الأول : ما هو
المقصود من أ=
606;
الأصل هو عدم
حجية ما يشك
في حجيته ؟
ال=
1580;واب
: هذا
الأصل يعني أ=
606;
احتمـال
الحجية ليس ل=
607;
أثر عملي وأن =
1603;ل
مـا كان مرجع=
575;
لتحديد
الموقف ـ بقط=
593;
النظر عن
احتمال
الحجية ـ يظل
هـو المرجع
معه أيضا ،
فاحتمـال
الحجية يساو=
10;
في مقـام
العمل القطع
بعدم الحجية .
مثال
: إذا جاءنا
خبر محتمل
الحجية يدل
على وجوب الد=
593;اء
عند رؤية
الهلال
فالموقف الذ=
10;
يُتَّخَذ عن=
83;
فرض عدم وجود =
1607;ذا
الخبر يكون
على أساس ما
يلي :
أ-
البراءة
العقلية :
على
مسلك قبح
العقاب بلا
بيان :
القاعدة
الأولية هي
البراءة
العقلية ،
والبراءة
العقلية هي
المرجع مع
احتمال حجية
الخبر أيضا
لأن احتمال
الحجية لا
يكمل البيان
والعلم ،
فيقبح العقا=
76;
عند عدم العل=
605;
بالوجوب
الواقعي ، ول=
608;
تم البيان
والعلم بسبب
احتمال حجية
الخبر على
التكليف لتم
البيان
والعلم باحت=
05;ال
نفس التكليف
الواقعي أي
احتمال وجوب =
575;لدعاء
عند رؤية
الهلال .
على
مسلك حق
الطاعة :
القاعدة
الأولية هي
الاحتياط
العقلي وليس=
78; البراءة
العقلية ،
فالواقع
منجّز باحتم=
75;له
من دون أثر
لاحتمال حجي=
77;
الخبر لأن كل
حكم يتنجّز
بالاحتمال م=
75;
لم يقطع
بالترخيص
الظاهري في
مخالفته ،
فيكون الدعا=
69;
منجّزا بمجر=
83; الاحتمال
دون تأثير
الخبر
المحتمل
الحجية .
ب-
البراءة
الشرعية :
&=
nbsp; على
كلا المسلكي=
06;
يكون إطلاق
دليل البراء=
77;
الشرعية ـ وه=
608;
حديث "
رُفِعَ عن
أمّتي ما لا
يعلمون " ـ
شامل لموارد
احتمال
الحجية أيضا
لأن موضوعها
هو " ما لا
يعلمون " أي
عدم العلم
بالتكليف ال=
08;اقعي
، وعدم العـل=
605;
بالتكليف
الواقعي ثاب=
78;
مع احتمال
حجية الخبر
الدال على
التكليف أيض=
75;
، بل أكثر من
ذلك فهـو ثاب=
578;
حتى مع قيام
الدليل على
الحجية لأن
وجـود خبر
مقطوع الحجي=
77;
لا يجعلنا
عالمين
بالحكم
الواقعي ،
فالخبر لا
يعطي إلا ظنا
، فيكون عندن=
575;
عدم العلم
بالتكليف
الواقعي ، وه=
608;
موضوع
البراءة
الشرعية .
سؤال
: ولكن لماذا
يُقَدَّم
الخبر
المقطوع
الحجية ولا
نأخذ
بالبراءة
الشرعية مع أ=
606;
موضوعها ثاب=
78;
وهو " عدم
العلم
بالتكليف
الواقعي " ؟
الجواب
: يُقَدَّم
دليـل حجية
الخبر على
دليل البراء=
77;
الشرعية لأن=
07;
أقوى منه
وحاكم عليه
بمعنى أنه
رافع
لموضوعها ـ
وهو عدم العل=
605;
ـ تعبدا لا حق=
1610;قـة
، فإن الخبر
منزَّل منزل=
77;
العلم تعبدا =
548;
وأما مع عدم
ثبوت الدليل
الأقوى فيؤخ=
84;
بدليل
البراءة
الشرعية .
ج-
الاستصحاب :
&=
nbsp; يتمسك
بالاستصحاب
لإثبات
البراءة
الشرعية ،
فهذا الحكم ل=
605;
يكن ثـابتا ف=
610;
بداية
التشريع حيث
شرعت الأحكا=
05;
تدريجيا ،
ونشك في أن
هذا الحكم
شرّع أو لا ،
فنستصحب عدم
التشريع أي
عدم الجعل ،
أو نستصحب عد=
605;
تكليفه في
فترة ما قبل
البلوغ أي
نستصحب عدم
المجعول ،
وهنا نتمسك
بالاستصحاب
لأن موضوعه ه=
608;
الشك في بقاء
الحالة
السابقة ،
ووجود الخبر
المحتمل
الحجية لا
يؤدي إلى
العلم
بارتفاع
الحالة
السابقة .
د-
الدليل
الاجتهادي :
&=
nbsp; وتفترض
دلالته
بالإطلاق عل=
09;
عدم وجوب
الدعاء ، فهو
حجة أيضا مع
احتمال حجية
الخبر
المقيِّد لأ=
06;
مجرد احتمال
التقييد لا
يكفي لرفع
اليد عن
الإطلاق ، فا=
604;إطلاق
حجة إلا مع
قيام حجة أخر=
609;
على التقييد =
548;
ويوجد شك في
حجية الخبر
فلا يكون
صالحا للتقي=
10;د
.
ال=
1606;تيجة
النهائية :
إن
الموقف
العملي لا
يتغير عند
احتمال حجية =
575;لخبر
، وهذا يعني
أن احتمال
الحجية يساو=
10;
عمليا القطع
بعدم الحجية =
548;
فلا يوجد
مقتضٍ لتغير
الموقف العم=
04;ي
.
ال=
1587;ؤال
الثاني : ما هو
الدليل على أ=
606;
الأصل هو عدم
حجية ما يشك
في حجيته ؟
ال=
1580;واب
:
الدليل
الأول : يوجد
لدينا في
المثال حكما=
06;
ظاهريان هما :
البراءة من
وجـوب الدعا=
69;
عند رؤية
الهلال ،
وحجية الخبر
الدال على
وجوب الدعاء
عند رؤية
الهلال ، وعل=
609;
رأي الشهيد قدس
سره
يوجد تنافٍ
بين الأحكام
الظـاهرية
بوجوداتها
الواقعية أي
في عالم
الثبوت
والصدور وال=
05;لاكات
، فـلا يمكن
صدور حكمين
ظاهريين من
الله تعالى
وإن كان
أحدهما واصل=
75;
ومعلوما وال=
70;خـر
غير واصل وغي=
585;
معلوم بل حتى
لو كان كلاهم=
575;
غير واصل ـ
خلافا لرأي ا=
لسيد
الخوئي قدس
سره
الذي يقـول
بأن مـلاك
الحكم
الظاهري يكو=
06;
في نفس جعله ،
لذلك لا يوجد
تنافٍ بين
الحكمين الظ=
00;اهريين
من حيث الصدو=
585;
، ولكن يقع
التضاد بينه=
05;ا
في عالم
الامتثال إذ=
75;
وصل كلاهما و=
593;لم
بهما ، وما
دامت الحجية
غير معلومة
فلا يثبت
التنافي
بينها وبين
البراءة
ليتمسك بدلي=
04;
البراءة
لنفيها ـ ،
فعلى رأي الش=
هيد
قدس سره
تدل ال=
1576;راءة
على أهمية
الملاك في نف=
610;
الوجوب ، وتد=
604;
حجية الخبـر
على أهمية
الملاك في
الوجوب ، وهذ=
575;
يعني أن
البراءة عن
التكليف الم=
88;كوك
وحجية الخبر
الدال على
ثبوت ووجوب
التكليف
حكمان
ظاهريان
متنافيان لأ=
06;
مصلحة كل منه=
605;ا
تنافي مصلحة
الآخر ،
فالدليل
الدال على كل
منهمـا دال
بالدلالة
الالتزامية
على نفي الآخ=
585;
، وهنا يؤخذ
بالبراءة
لدلالة
الدليل عليه=
00;ا
جزما ـ كحديث
الرفع ـ إلا
إذا قام دليل
أقوى على حجي=
577;
الخبر ، ونحن
افترضنا عدم
قيام دليل عل=
609;
حجية هذا
الخبر ، فيكو=
606;
دليل
البـراءة ال=
83;ال
على عدم وجوب
الدعاء عند
رؤية الهلال =
583;ال
بالالتزام
على نفي حجية
الخبر الدال
على وجوب
الدعاء عند
رؤية الهلال .
الدليل
الثاني :
الآيـات
القرآنية
الناهيـة عن
العمـل بالظ=
06;
وغير العلم
مثـل "
إِنَّ
الظَّنَّ لا=
14;
يُغْنِي مِن=
14;
الحَقِّ شَي=
18;ئًا
" (1)
، و" وَلا=
614;
تَقْفُ مَا
لَيْسَ لَكَ
بِهِ عِلْمٌ &qu=
ot; (2)
، فإنها
بإطلاقها
شاملة لكل ظن
يشك في حجيته =
1548;
فكل ما يشك في
حجيته ليس
بحجة ، وخبر
الثقة يشك في
حجيته فلا
يكون حجة .
اعتراض
المحقق
النائيني قدس
سره :
رد
الشهيد على
الاعتراض : ل =
8;
كان النهي عن
العمل بالظن
في الآيات
نهيا مولويا
تحريميا لصح
اعتراض
المحقق
النائيني ،
فإذا كان نهي=
575;
مولويا
تحريميا لكا=
06;
معنى الآيات :
كل ظن يحرم
العمل به ،
فإذا احتملن=
75;
أن الخبـر حج=
577;
فلازمه عدم
الجزم بكونه
ظنا ، ولكن
النهي عن
العمل بالظن
نهي إرشادي أ=
610;
إرشاد إلى أن
الظن ليس حجة
لأن العمل
بالظن ليس من
المحرمات ال=
06;فسية
كشرب الخمر ،
فمن يشرب
الخمر فإنه
يعاقب في
الآخرة ، ولك=
606;
من يعمل بظنه
لا يعاقب في ا=
1604;آخرة
على العمل
بالظن ، وإنم=
575;
محذور العمل =
576;الظن
هو احتمال
التورّط في
مخالفة الوا=
02;ع
، ومخالفة
الواقع هي
المحرّمة لا
نفس العمل
بالظن ، فيكو=
606;
مفاد النهي ه=
608;
: أن كل ظن ليس ح=
;جة
أي ليس علما ،
فإذا كانت
الحجية بمعن=
09;
اعتبار
الأمارة علم=
75;
ـ على مسلك
جعل الطريقي=
77;
ـ فهذا يعني
أن إطلاق
الآيات
الناهية يدل
على عدم اعتب=
575;رها
علما ، فيكون
مفاد الآيات =
601;ي
رتبة مفاد
حجية الأمار=
77;
وفي عَرْضٍ
واحد لأن
كليهمـا ينظ=
85;
إلى موضوع
واحد هو الظن
الخبري
وأحدهما يقو=
04;
الظن الخبري
علم والآخر
يقول الظن
الخبري ليس
علما ،
فاحتمال حجي=
77;
الخبر لا يرف=
593;
موضوع الآيا=
78;
، فيكون من
باب الإطلاق =
608;التقييد
لا من باب
الحكومة لأن=
07;
لم يرفع موضو=
593;ه
، وبهذا تصلح
الآيات لنفي
الحجية المش=
03;وكة
لأن الآيات
الناهية تقو=
04;
: " كل ظن ليس بح=
جة
" ، ونحن نشك
أن الظن
الناشئ من
الخبر علم أم
لا ، فالآيات
الناهية تشم=
04;
الظن الخبري
فتقول : " الظن
الخبري ليس
حجة " ، والشك
في حجية الخب=
585;
يقول : " يحتمل
أن الظن
الخبري علم " =
548;
وعموم العام
حجة في الفرد
عند الشك في خ=
1585;وجه
منه ، ولا
يوجد دليل عل=
609;
أن الظن
الخبري حجة ،
ولو كان يوجد
دليل يدل على
ذلك لكان هـذ=
575;
الدليل
مقيِّدا
لإطلاق
الآيات
الناهية عن ا=
604;عمل
بالظن ، لذلك
لا يمكن رفـع
اليد عن الإط=
604;اق
إلا بحجة
مقيِّدة ولا
رفع اليد عن
العموم إلا
بحجة مخصِّص=
77;
، والخبر
المشكوك الح=
80;ية
لم تثبت حجيت=
607;
فلا يصلح
للتقييد وال=
78;خصيص
.
وإذا
قيل بأن
التمسك بعمو=
05;
الآيات
الناهية تمس=
03;ا
بالعام في
الشبهة
المصداقية
لأنه يحتمل أ=
606;
الظن الخبري
حجة أي يحتمل
أنه علم ، كان
الرد بأنه لا
يوجد شك في أن
الخبر ظن ،
ولكن الشك في
أن الشارع
اعتبره علما
أم لا ، ومع
وجود الشك في
هذا الاعتبا=
85;
لا يمكن التن=
575;زل
عن العموم
والإطلاق .
مـ =
2;دار
مـا يثبت
بدليل الحجي=
77;
يتعرّض
الشهيد هنا
للأصل
المُثْبِت
الذي قال
المشهور بعد=
05;
حجيته ،
وللأمـارة
المُثْبِتَ=
7;
التي قالوا
بحجيتها ،
والمُثْبَت¡=
4;ات
هي اللوازم
العقلية غير
الشرعية .
إن
الطريق كلمـ=
75;
كان حجة ثبت
به مدلوله
المطابقي ،
وأما المدلو=
04;
الالتزامي
فيثبت في حال=
578;ين
باتفاق
الأصوليين
هما :
1-
إذا كان
الدليـل
قطعيا من حيث
الصدور
والظهور
كالخبر
المتواتر ،
هنا تكون
اللوازم
الشرعية وغي=
85;
الشرعية حجة
لأن القطع
بشيء يستلزم
القطع بجميع
لوازمها ،
والقطع حجة .
2-
إذا كان
الدليـل غير
القطعي حجة
بأن قام عليه
دليل قطعي ،
وكان هـذا
الدليل
القطعي يرتب
الحجيـة على
عنـوان ينطب=
02;
على
الـدلالتين
المطابقيـة
والالتزامي =
0;ة
على السواء
كعنـوان خبر
الثقـة ، فإن
مـن أخبر بشي=
569;
أخبر
بلوازمـه ،
فهنا تكون
اللوازم الش=
85;عية
وغير الشرعي=
77;
حجة .
وأما
في غير هاتين
الحالتين
فيكون الأمر
كما يلي مع
التطبيق على
مثال الظهور
العرفي :
أ-
إذا قام
الدليل على
حجية الظهور
العرفي كما إ=
584;ا
أخبرنا ثقة
بخبر له ظهور
في معنى معيّ=
606;
، فإن الظهور
العرفي ليس
دليلا قطعيا
ليثبت به
مداليله الا=
04;تزامية
، فيكون خارج=
575;
عن الحالة
الأولى .
ب-
الدلالة
الالتزامية
للظهور
العرفي ليست
ظهورا عرفيا
لتكون مشمول=
77;
لدليل حجية
الظهور ، فتك=
608;ن
خارجة عن
الحالة
الثانية .
ال=
1606;تيجـة
:
إن
أمثال دليل
حجية الظهور
لا تقتضي
بنفسها إلا
إثبات
المدلول
المطابقي ما
لم تقم قرينة =
1582;اصة
على إسراء
الحجية إلى
الدلالات
الالتزامية
أيضا .
رأ=
1610;
المشهور :
التفصيل بين
الأمارات
والأصول الع=
05;لية
:
أ-
إذا قام دليل
على حجية
الأمارة ثبت
به مدلولاته
الالتزامية
العقلية أيض=
75;
، ويقال إن
القاعدة هي :
مُثْبَتَات
الأمارة حجة .
ب-
إذا قام دليل
على حجية
الأصل العمل=
10;
فلا تثبت به
مدلولاته
الالتزاميـ=
7;
العقلية ،
ويقال إن
القاعدة هي :
مُثْبَتَات
الأصل العمل=
10;
ليست حجة إلا
بقرينة في
دليل الحجية .
مثال
: إذا كان لشخ=
89;
ولد مفقود وش=
603;
في موته ونذر
بأنه إذا نبت=
578;
لحية الولد ف=
573;نه
سيتصدق ،
ونبات اللحي=
77;
مدلول
التزامي تكو=
10;ني
عقلي غير شرع=
610;
لحياة الولد =
548;
فإذا قام دلي=
604;
على بقاء
الولد حيّا ،
فإذا كان
الدليل أمار=
77;
ـ كخبر الثقة
ـ فإن المدلو=
604;
الالتزامي
حجة لأن
الإخبار بشي=
69;
إخبار
بلوازمـه ،
فيجب عليـه
الوفـاء
بالنـذر ،
وإذا كان
الدليـل أصـ=
04;ا
عمليـا ـ
كالاستصحاب =
00;
فإن المدلول
الالتزامي
ليس حجة لأن
دليل
الاستصحاب
ينهى عن نقض ا=
1604;يقين
بالشك في مقا=
605;
العمل ، وهو
كان مُتَيَق=
17;ِنًا
من حياة ولده
ويشك الآن
فيستصحب حيا=
77; الولد
، وأما نبات
لحيته فلم يك=
606;
عنـده يقين س=
575;بق
به فلا يستطي=
593;
استصحاب نبا=
78;
اللحية لأنه
ليس مشمولا
لدليـل
الاستصحاب ،
وبذلك لا يتح=
602;ّق
موضوع النـذ=
85;
، فلا يجب
عليه الوفاء
بالنذر .
رأ=
1610;
المحقق
النائيني عل=
09;
مسلك جعل
الطريقية :
إن
اللـوازم
العقلية
ثابتة
للأمارات دو=
06;
الأصول
العملية ،
والدليل على
ذلك أن دليل
الحجية يجعل
الأمارة علم=
75;
تعبدا ، فيتر=
578;ب
على ذلك كل
آثار العلم ،
ومن آثاره أن
العلم بشيء
يستلزم العل=
05;
بكل لوازمه
ومنها اللوا=
86;م
العقليـة ،
فإذا أخبر ثق=
577;
بحياة الولد
صار الشخص
كأنه عالم
بحياة الولد =
548;
والعلم بحيا=
77;
الولد يستلز=
05;
العلم بنبات
لحيته .
وأما
أدلة حجية
الأصول
العملية
فمفادها الت=
93;بد
بالوظيفة
العملية
والجري
العملي على
وفق الأصل ، و=
1610;تحدد
التعبّد
بمقدار مؤدى
الأصل ولا
يتعدى إلى
الزائد على
المؤدى ، فلا
يشمل الجري
العملي على
طبق اللوازم
العقلية إلا
مع قيام القر=
610;نة
على ذلك ،
فإذا ثبتت
حياة الولد
بالاستصحاب
فلا يمكن
تطبيق قاعدة &qu=
ot;
أن العلم بشي=
569;
يستلزم العل=
05;
بلوازمه " لأ=
06;
المجعول فيه
ليس هو العلم=
610;ة
، بل المجعول
هو التعبّد
بالوظيفة ال=
93;ملية
أي أنه في
مقام العمل
يتعامل مع
الولد معامل=
77;
الحي فقط
لترتيب
الآثار
واللوازم ال=
88;رعية
ـ كاستحقاقه
الإرث ـ ، ولا
يتعدّى في مق=
575;م
العمل إلى
أكثر من ذلك
بأن يتعدّى
إلى اللوزم
العقلية
كنبات لحيته .
اع=
1578;راض
السيد الخوئ=
10;
على المحقق
النائيني قدس
سرهما
:
إن
دليـل حجية
الأمارات
يجعل الأمار=
77;
علما ، ولكنه
علم تعبدي
جعـلي
اعتباري ،
والعلم الجع=
04;ي
يتقدّر
بمقدار الجع=
04;
، ودعوى أن
العلم بشيء
يستـدعي
العلم
بلوازمه إنم=
75;
تصدق على الع=
604;م
الوجداني
الحقيقي لا
العـلم
التعبدي
الجعلي الاع=
78;باري
، فإن الثقة
إذا أخبر
بحياة الولد =
601;إنه
لا يحصل لنا
علما حقيقيا
بحياته ، بل
نتعامل معه
كأنه حي أي
نعتبره حيا ،
واعتبـاره
حيا لا يجعله
حيا حقيقة ،
فاعتبار
الشيء في حال=
577;
معيّنة لا
يجعله في هذه
الحالة حقيق=
77;
، لذلك ذهب ال=
;سيد
الخوئي إلى
عدم حجية
مُثْبَتَات
الأمـارات
كما في مثبتا=
578;
الأصول
العملية لأن
دليل حجية
الأمارات لا
يقتضي حجية
لوازمها
العقلية غير
الشرعية كما
في الأصول
العملية .
رأ=
1610;
الشهيد قدس
سره <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;font-famil=
y:"Simplified Arabic"'>:
الصحيح
هو رأي
المشهور في
التفصيل بين
الأمارات
والأصول
العملية ،
ولكن الشهيد =
يختلف
معهم في تفسي=
585;
هذا التفصيل =
548;
فليس على أسا=
587;
ما ذكره المح=
قق
النائيني في
التمييز
بينهما على
أساس نوع
المجعول وال=
05;ُنْشَأ
في ألفاظ أدل=
577;
حجيتها ،
فضابط الأما=
85;ة
عند المحقق
كون مفاد
ألفاظ دليـل
حجية
الأمارات جع=
04;
الطريقية
والعلمية ،
وضابط الأصل =
603;ون
دليله خاليا
من هذا المفا=
583;
، ولكن هذا
فرق في
الصياغة
والإنشاء لا
في عالم
الملاكات وا=
04;مبادئ
، وهو ليس
الفرق
الجوهري بين
الأمارات
والأصول
العملية ، بل
الفرق
الجوهري أعم=
02;
من الألفاظ ،
والفرق
الجوهري هو أ=
606;
جعل الحكم ال=
592;اهري
على طبق
الأمارة يكو=
06;
بملاك
الأهمية
الناشئة من
قوة الاحتما=
04;
والكشف ، وجع=
604;
الحكم
الظاهري على
طبق الأصل
العملي يكون
بملاك الأهم=
10;ة
الناشئة من
قوة المحتمَ=
04;
سواء كان جعل=
607;
بلسان أنه عل=
605;
أم بلسان
الأمر بالجر=
10;
العملي على
وفقه .
نتيجة
رأي الشهيد :
المدلولات
الالتزامية
للأمارة حجة
على القاعدة
ولا تحتـاج
إلى قرينة
خاصة لأن ملا=
603;
الحجية في
الأمارات هي =
حيثية
الكشف
التكويني ،
ونسـبة هذه
الحيثية إلى
المدلول
المطابقي وا=
04;مداليل
الالتزامية
نسبة واحدة ،
فلا يمكن
التفكيك بين
المداليل في
الحجية ، بل
هي ثابتة لهم=
575;
معًا بنفس
الدرجة لأن
الحيثية
المذكورة
القائمة على
أساس قوة
الاحتمال هي
تمام الملاك
في جعل حجية
الأمارات ،
وقوة
الاحتمال
قابلة
للإدراك من
قِبَل
المكلّف ،
فإذا كانت قو=
577;
الاحتمال ال=
03;اشفة
عن الواقع
عندنا بنسبة
90%
فإنها بنفس
النسبة تكشف
عن المداليل
الالتزامية .
أما
في الأصل
العملي فإن
قوة المحتمَ=
04;
وأهمية أحد
الملاكين عل=
09;
الآخر غير
معروفة عندن=
75;
لأن الله
تعالى هو وحد=
607;
العالم
بأهمية أحد
الملاكين عل=
09;
الآخر ، فتكو=
606;
الحجية في با=
576;
الأصول العم=
04;ية
مختصّة
بالدلالة
المطابقية ،
ولا ندري أن
الحجية تكون
في الدلالات
الالتزامية =
71;يضا
أم لا ،
والأصل عند
الشك في
الحجية هو عد=
605;
الحجية .
تب=
3;يّة
الدلالة
الالتزاميّ=
7;
للدلالة الم=
91;ابقيّة
قد
يتوهّم من
العنـوان أن
التبعيّة
تكون في الحج=
610;ّة
، ولكن الصحي=
581;
هو التبعيّة
في سقوط الحج=
610;ة
، والأفضل
تغيير
العنوان إلى &qu=
ot;
الارتباط بي=
06;
الدلالة
الالتزامية
والدلالة
المطابقية " .
وهذا
البحث لا يجر=
610;
في اللازم
المساوي ـ مث=
604;
وجود النهار
لازم مسـاوٍ
لطلوع الشمس =
600;
لأنه حتما
يسقط إذا سقط
المدلول
المطابقي ،
فإذا أخبر ثق=
577;
بطلوع الشمس
ثم تبيّن خطؤ=
607;
وأن الشمس غي=
585;
طالعة فحتما
يسقط المدلو=
04;
الالتزامي أ=
10;
أن النهار غي=
585;
موجود ، ولكن=
607;
يجري في
اللازم الأع=
05;
ـ مثل الموت ل=
1575;زم
أعم لدخول
النار وغيره
لأن الموت
يتحقّق بدخو=
04;
النار وبغير=
07;
ـ ، فإذا كان
للأمـارة لا=
86;م
أعم فهو محتم=
604;
الثبوت حتى م=
593;
عدم ثبوت الم=
583;لول
المطابقي لأ=
06;
صدق المدلول
المطابقي يس=
78;لزم
صدق المدلول
الالتزامي ،
ولكن كذب
المدلول
المطابقي لا
يستلزم كذب
المدلول
الالتزامي
لأن اللازم
الأعم قد يصد=
602;
حتى مع كذب
الملزوم ،
فإذا سقطت
الأمارة عن
الحجية ـ وهن=
575;
لا يقصد من
السقوط
السقوط في
الوجود وأن
نفس الدلالة
سقطت ، وإنما
حجيتها سقطت =
600;
في المدلول
المطابقي
لوجود معارض
للمدلول
المطابقي أو
للعلم بالخط=
71;
فيه ، فيأتي
هذا السؤال :
في
حالة سقوط
حجية المدلو=
04;
المطابقي
للأمارة هل ي=
587;تلزم
ذلك سقوط حجي=
577;
الأمارة في
المدلول الا=
04;تزامي
أيضا أم لا ؟
ال=
1580;واب
الأول :
حجية الدلال=
77;
الالتزامية
تابعة لحجية
الدلالة
المطابقية
لأن وجود
الدلالة
الالتزامية
متفرّع على
وجود الدلال=
77;
المطابقية ،
وهذا يجعلها
تتفرّع عليه=
75;
في الحجية ،
فإذا سقطت
حجية المدلو=
04;
المطابقي
سقطت حجية
المدلول
الالتزامي .
رد
الجواب الأو=
04;
:
التفرّع في
الوجود لا
يستلزم
التفرّع في
الحجية لأن
الحجتين قد
تكونان
مستقلتين عن
بعضهما البع=
90;
، فهنا
الدلالة
المطابقية
موجودة ولكن=
07;ا
ليست حجة ،
وإذا لم تكن
حجة فهذا لا
يعني أن
الدلالة
الالتزامية
ليست حجة أيض=
575;
، بل قد تكون
حجة وإن لم
تكن الدلالة
المطابقية
حجة ، وكلامن=
575;
في مقام
الحجية لا في
مقام الوجود =
548;
صحيح أن
الدلالة
الالتزامية
تابعة
للدلالة
المطابقية ف=
10;
الوجود ، ولك=
606;
هذا ليس معنا=
607;
أنها تابعة
لها في الحجي=
577;
أيضا لأن
الكلام واقع
في مقامين من
حيثيّتين
مختلفتين ،
فالتبعية في
الوجود لا
تستلزم
التبعية في
الحجية ، فمن
الممكن أن
تكون كلتا
الدلالتين
ثابتتين
موجودتين ،
ولكن حجية
الدلالة الم=
91;ابقية
ساقطة ، وحجي=
577;
الدلالة
الالتزامية
غير ساقطة .
ال=
1580;واب
الثاني :
تفرّع
الدلالة الا=
04;تزامية
عن الدلالة
المطابقية ف=
10;
الحجية وتبع=
10;ّتها
لها فيها
وسقوطها عن
الحجية إذا س=
602;طت
حجيّتها يكو=
06;
على أحد
الوجهين
التاليين :
ال=
1608;جه
الأول للسيد
الخوئي قدس
سره :
سؤ=
1575;ل
: ما هو الدليل
على أن
المدلول
الالتزامي
مساوٍ وليس
أعم ؟
الجواب
: إن ذات
الـلازم قد
يكون أعم من
ملزومه ـ مثل
الموت أعم من
كونه
بالاحتراق
وبغيره ـ ،
ولكن اللازم
الأعم له حصت=
575;ن
:
&=
nbsp; أ-
حصة مقارنة
للملزوم
الأخص : أي
الموت
بالاحتراق .
&=
nbsp; ب-
حصة غير
مقارنة
للملزوم
الأخص : أي
مطلق الموت .
والأمارة
الدالة على
الملزوم
بالمطابقة ت=
83;ل
بالالتزام
على الحصة
الأولى من
اللازم ـ أي ا=
1604;حصة
المقارنة ـ
وهي مساوية
دائما
للمدلول
المطـابقي ،
فالخبر الدا=
04;
بالمطابقة
على وقوع زيد
في النار يدل
بالالتزام
على حصة خاصة
من موته وهي
الموت المقي=
17;َد
بالاحتراق ل=
75;
مطلق الموت
الأعم من الا=
581;تراق
وغيره .
رد
الشهيد للوج=
07;
الأول : اللازم
لا يكون
مساويا دائم=
75;
، بل قد يكون
أعم ، كما
يأتي في الشر=
581;
التالي : إن
طرف الملازم=
77; ـ
أي ما طرأت
عليه
الملازمة ـ ه=
608;
المدلول الا=
04;تزامي
، ويوجد قسما=
606;
لطرف
الملازمة :
القسم
الأول : إن كا=
06;
طرف الملازم=
77;
هو الحصة
المقارنة
للملزوم
فتكون هذه
الحصة هي
المدلول
الالتزامي .
&=
nbsp; مثا=
1604;
: اللازم
الأعم
المعلول بال=
06;سبة
إلى إحدى علل=
607;
، كالموت
بالاحتراق ب=
75;لنسبـة
إلى الوقوع ف=
610;
النار ، فإذا
أخبر مخبر
بوقوع زيد في
النـار
فالمدلول
الالتزامي ل=
08;قوعه
في النار هو
حصة خاصة من
الموت ، وهي
الموت
بالاحتراق
لأن هذا هو
طرف الملازم=
77;
للوقوع في
النار ،
فالملازمة
طرأت على
الحصة الخاص=
77;
، واللازم هو
المعلول وهو
الموت
بالاحتراق ،
والملزوم هو
العلة وهو
الوقوع في
النار ، وقد
عبّر الشهيد
هنا باللازم
والملزوم
لوجود العلي=
77;
والمعلولية
بينهما .
القسم
الثاني :
إن كان طرف
الملازمة هو
الطبيعي
وكانت مقارن=
78;ُه
للملزوم
المحصِّصةُ
لهذا الطبيع=
10;
من شؤون
الملازمة
وتفرّعاتها
فيكون
المدلول الا=
04;تزامي
هو ذات
الطبيعي .
&=
nbsp; مثا=
1604;
: الملازم
الأعم
بالنسبة إلى
ملازمه ، كعد=
605;
شيء بالنسبة
إلى وجود ضد
هذا الشيء ،
مثل الصفرة ض=
583;
للسواد ، فإذ=
575;
أخبر مخبر
بصفرة الورق=
77;
، فإن المدلو=
604;
الالتزامي
لصفرة الورق=
77;
هو عدم السوا=
583;
الكلي لا حصـ=
577;
خاصة من عدم
السواد وهي
العدم المقي=
17;َد
بالصفرة لأن
الأمر العدم=
10;
ـ وهو لا شيء ـ
لا يُحَصَّص
حيث لا يوجد
تمايز بين
الأعدام ، وإ=
606;ما
الأشياء
الموجودة
قابلة
للتّحصيص ، ف=
575;لملازمة
هنا منصبّة
على طرفين :
الصفرة وعدم =
575;لسواد
الكلي ، أما
التقييد
فيأتي في
مرتبة
متأخّرة بعد
انصباب
المـلازمة
على الأطراف =
581;يث
إنه من تبعات
الملازمة لا
أنه مأخوذ في
طرف الملازم=
77;
وتطرأ
الملازمة
عليه ،
والملازمة
طرأت على ذات
الطبيعي لأن
عدم السواد
مدلول التزا=
05;ي
أيضا للحمرة
والزرقة ، وق=
583;
عبّر الشهيد
هنا بالملاز=
05;
لأنه لا توجد
علية ومعلول=
10;ة
بين الصفرة
وعدم السواد =
548;
فوجود
الصفـرة غير =
605;توقّفة
على عدم
السواد ،
وإنما هما
معلولان لعل=
77;
ثالثة ، ويوج=
583;
بينهما تلاز=
05;
فقط دون العل=
610;ة
والمعلولية .
النتيجة
: الوجه
الأول غير تا=
605;
لأن اللازم
الأعم لا يرج=
593;
دائما إلى
اللازم
المساوي كما
هو موضّح في م=
1579;ال
القسم الثان=
10;
.
ال=
1608;جه
الثاني
للشهيد قدس
سره :
مثال
الكاشفية
الواحدة : إذ=
5;
أخبر الثقة ع=
606;
وقوع زيد في
النار ثبت ال=
605;دلول
المطابقي ـ
وهو وقوعه في
النار
واحتراقه ـ وثبت
المدلول
الالتزامي ـ
وهو موته
بالاحتراق ـ =
548;
ويثبت
المدلولان
بنكتة واحدة
هي استبعـاد
اشتباهه في
رؤية وقوع زي=
583;
في النار ،
وإذا عُلِم
بعدم وقوعه
فيها وأن
المخبر اشتب=
07;
في ذلك فلا
يكون افتراض
أن زيدا لم
يمت أصلا
متضمّنا لاش=
78;بـاه
أزيد من
الاشتبـاه
الذي ثبت ، بل
يعتمد على نف=
587;
الاشتباه
الذي وقع في
المدلول الم=
91;ابقي
.
مثال
الكاشفية
المتعددة :
لـو ورد خبرا=
606;
في عَرْضٍ
واحد عن
الحريق من شخ=
589;ين
فإذا عُلِم
باشتبـاه
أحدهما في
خبره فإن ذلك
لا يبرر سقـو=
591;
الخبر الآخر
عن الحجية لأ=
606;
افتراض عدم
صحة الخبر
الثاني
يتضمّن
اشتباها غير =
575;لاشتباه
الذي عُلِم ف=
610;
الخبر الأول .
ال=
1606;تيجة
النهائية :
الصحيح
هـو أن
الدلالة
الالتزامية
مرتبطة بالد=
04;الة
المطابقية ف=
10;
الحجية
وتابعة لها ،
فإذا سقطت
حجية الدلال=
77;
المطابقية
سقطت حجية ال=
583;لالة
الالتزامية
لتبعيتها له=
75; في
الحجية .
تب=
3;يّة
الدلالة
التضمّنية
للدّلالة
المطابقيّة
سؤ=
1575;ل
: هل حجية
الدلالة
التضمنية
تابعة لحجية =
575;لدلالة
المطابقية أ=
05;
لا ؟
ال=
1580;واب
:
المعروف بين
العلماء أن
الدلالة
التضمنية غي=
85;
تابعة
للدلالة
المطابقية ف=
10;
الحجية ، ويق=
589;د
بالدلالة
التضمنية
دلالة العام
على كل فرد
فرد من أفراد=
607;
.
مثال
: إذا قا =
4;
المولى : "
أكرم العلما=
69;
" ، وكان عدده=
605;
مائة فإن
المدلول
المطابقي هو
وجوب إكرام ا=
604;مائة
، والوجوب
التضمّني هو
وجوب إكرام
العالم الأو=
04;
ووجوب إكرام
العالم
الثاني . . . إلى =
78;مام
المائة ، ثم
إذا ورد
مخصِّص مثل : "
لا تكرم العل=
605;اء
الفساق " ،
فهنا يسقط
المدلول
المطابقي عن
الحجية ، ولك=
606;
لا يسقط
المدلول
التضمّني
بالنسبة إلى
العلماء
العدول .
وهـذا
البحث
الأصولي يأت=
10;
تحت عنوان : "
هل العام بعد
التخصيص حجة
في الباقي أم
لا ؟ " ، والمش=
1607;ور
حجيته في
الباقي ،
ويأتي البحث
في الحلقـة ا=
604;ثالثة
في " حجية
الظهور " تحت
عنوان "
الظهور التض=
05;ني
" .
وف=
5;ء
الدليل
المُحْرِز
بدور القطع
الطريقي وال=
05;وضوعي
ال=
1605;بحث
في الحلقة
الثانية :
راجع
الحلقـة
الثانية
لمعرفة تعري=
01;
القطع الطري=
02;ي
والقطع
الموضوعي
ودورهما ، وم=
575;
ورد هناك هو :
تع=
1585;يف
القطع
الطريقي :
هو القطع الذ=
610;
يكون طريقا
وكاشفا عن
الحكم ، وليس
له دخل وتأثي=
585;
في وجود الحك=
605;
واقعا ،
فالقطع بالن=
87;بة
إلى مقطوعه
طريق إليه ،
ودورالقطع
الطريقي هو
التنجيز
والتعذير
لأنه كاشف .
مثال
: إذا حكم
الشارع وقال
بأن " الخمر
حرام "
فإن الحرمة
ثابتة لذات
الخمر
الواقعي ، فإ=
584;ا
كان السائل
خمرا واقعا
فهو حرام وإن
لم يقطع المك=
604;ف
بكونه خمرا ،
وإذا قطع بأن
هذا السائل خ=
605;ر
يصبح التكلي=
01;
منجَّزا
عليـه ، وهذا
القطع طريق
إلى الحرمة
وليس له دخل
في وجود
الحرمة للخم=
85;
واقعا لأن
الحرمة ثابت=
77;
للخمر سواء ق=
591;ع
المكلف بأن
هذا خمر أم لا .=
تع=
1585;يف
القطع
الموضوعي :
هو القطع الذ=
610;
يكون دخيلا ف=
610;
وجود الحكم
حيث يكون
بمثـابة
الموضوع
للحكم ،
والقطع المو=
90;وعي
لا ينجِّز
التكليف لأن=
07;
لا يكشف عنه
بل يُوَلِّد=
15;ه
، ودور القطع
الموضوعي هو
توليد فعلية
الحكم أي
إيصاله إلى
الفعلية ،
بعبارة أخرى
توليد
المجعول لا
الجعل .
مثال
: إذا حكم
الشارع وقال
بأن " ما تقطع
بأنه خمر حرا=
605;
" فلا يحرم
السـائل إلا
إذا قطع
المكلف بأنه
خمر ، فالقطع
هنا موضوعي
لأنه جزء من
الموضوع .
ال=
1605;بحث
في الحلقة
الثالثة :
1-
إذا كان
الدليل
المحرز قطعي=
75;
ـ كالخبر
المتواتر ـ
فلا شك في
وفائه بدور
القطع
الطريقي
والموضوعي
معًا لأنه
يحقق القطع
حقيقة .
2-
إذا لم يكن
الدليل
المحرز قطعي=
75;
وكان حجة تعب=
583;ا
بحكم الشارع
كخبر الثقة ،
فهنا بحثان :
أ-
بحث نظري : في
تصوير قيام
الأمارة مقا=
05;
القطع
الطريقي في
المنجزية
والمعذرية م=
93;
اتفاق
الفقهاء وال=
78;زامهم
عمليا
وفتوائيا عل=
09;
قيامها مقام=
07;
فيهما .
ب-
بحث واقعي : ف=
10;
أنـه هل
يستفـاد من
دليل حجيـة
الأمارة ـ كم=
601;هوم
آية النبأ ـ
قيامها مقام
القطع الموض=
08;عي
أم لا ؟
ال=
1576;حث
الأول النظر=
10;
: قيام
الأمارة مقا=
05;
القطع
الطريقي في
المنجزية
والمعذرية :
يوجد هنا
إشكالان :
الإشكال
الأول : في
إمكان قيام
غير القطع
مقام القطع ف=
610;
المنجزية
والمعذرية
بدعوى أنه عل=
609;
خلاف قاعدة
قبح العقاب
بلا بيان ،
فالأمارة لا
تورث القطع و=
573;ن
جعلها الشار=
93;
حجة تعبدا ،
ومعنى
القاعدة أنه
يقبح من
المولى
العقاب على
تكليف لا يقط=
593;
به المكلف ،
فإذا قطع
بالتكليف ول=
05;
يعمل بـه فلا
يقبح العقـا=
76;
، وإذا ظن
بالتكليف ول=
05; يعمل
به فيقبح
العقاب من
المولى ، فلا
يصح العقاب ف=
610;
حالة الظن ،
والأمارة
تورث الظن ،
فكيف يمكن
التوفيق بين
القاعدة
والتزام
القائلين
بالقاعدة
بعدم قبح
العقاب في
حالة الأمار=
77; مع
أن استحقاق
العقاب من
خصائص القطع
فقط ؟
وقد
يقـال بأن
دليل حجية
الأمارة
مخصِّص لقاع=
83;ة
قبح العقاب
بلا بيان ،
فيردّ عليه
بأن الأحكام
العقلية ـ
ومنها
القاعدة ـ لا
تقبل التخصي=
89;
.
الإشكال
الثاني : في
كيفية
الصياغة
التشريعية
التي تحقق ذل=
603;
بعد الإجابة
عن الإشكال
الأول
والتسليم بأ=
06;
الأمارة تقو=
05;
مقام القطع ف=
610;
المنجزية
والمعذرية .
جو=
1575;ب
الإشكال
الأول :
1-
الشهيد قدس
سره
ينكر " قاعدة
قبح العقاب
بلا بيان " من
أصلها ،
فالأمارة
تقوم مقام
القطع
الطريقي بلا
إشكال لأن
الظن
والاحتمال ـ
على مسلك حق
الطاعة ـ حجة
ما لم يرخّص
الشارع في
مخالفته ،
فالإشكال ير=
83;
على القائلي=
06;
بالقاعدة .
2-
لو سلمنا بـ "
قاعدة قبح
العقاب بلا
بيان " فإن
العقل يحكم
بأن القاعدة
مختصّة
بالأحكام ال=
05;شكوكة
التي لا يعلم
بأهميتها عن=
83;
المولى على
تقدير ثبوته=
75;
ووجودها
واقعا ، وأما
الأحكام
المشكوكة
التي يعلم
بأهميتها عن=
83;
المولى وعدم
رضاه عن
تضييعها على
تقدير ثبوته=
75;
فإن العقل
يحكم بأنها
ليست مشمولة
للقاعدة من
أول الأمر أي
خارجة عن الق=
575;عدة
تخصّصا لا
تخصيصا ، فلا
يحكم العقـل
بقبح العقاب
عليها وإن
كانت مشكوكة =
548;
والخطاب الظ=
75;هري
سواء في
الأمارات أم
في الأصول
العملية يبر=
86;
اهتمام
المـولى ـ عل=
609;
نحو قوة
الاحتمال أو
قوة المحتمَ=
04;
أو القوتين
معا ـ بالتكا=
604;يف
الواقعيـة ف=
10;
مورده على
تقدير ثبوته=
75;
، وبذلك
يخرجها عن
دائرة قبح
العقاب بلا
بيان .
مثال
: لـو شك
المكلف في
امرأة أنها
أخته فقد يقا=
604;
بأنه يمكنه
التزوج بهـا
تطبيقا
لقـاعدة قبح =
575;لعقـاب
بلا بيان وبل=
575;
علم ، وهنا لا &=
#1610;وجد
علم ويقين
بكونهـا
أختـه ، فيمك=
606;
له التزوّج
بهـا على
أسـاس
القاعدة ،
ولكن يقـال ل=
608;
أنها كانت
أختا لـه في
الواقع
فالشارع
يحرّم العقـ=
83;
عليها ،
والحرمة
المـذكورة
على تقدير
ثبوتهـا
واقعـا مما
يهتم المولى
بهـا اهتمام=
00;ا
كبيـرا .
جو=
1575;ب
الإشكال
الثاني : إقامـة
الأمارة
مقـام القطع
الطريقي في
المنجزية وا=
04;معذريـة
تحصل بعمليـ=
77;
تنزيل مثل
تنزيل الطوا=
01;
منزلـة
الصلاة كما ف=
610;
" الطواف
بالبيت صلاة &qu=
ot;
.
اع=
1578;راض
على الجواب :=
b>
إن التنزيل م=
606;
الشـارع إنم=
75;
يصح فيما إذا
كان للمنزَّ=
04;
عليه ـ
كالصلاة ـ أث=
585;
شرعي ـ كاشتر=
575;ط
الطهارة ـ بي=
583;
المولى
توسعته وجعل
هذا الأثر عل=
609;
المنزَّل ـ
كالطواف
بالبيت ـ ،
وفي المقام
عندما يقول ا=
604;شارع
: " الأمارة
منزَّلة
منزلة القطع &qu=
ot; فإن
أثر القطع
الطريقي ليس
أثرا شرعيا ب=
604;
هو أثرعقلي
وهو المنجزي=
77;
والمعذرية
لأن العقل
يحكم
باستحقاق
العقوبـة عل=
09;
مخالفـة الق=
91;ع
، فلا يمكن
التنزيل بسب=
76;
الأثر العقل=
10;
، والمولى يم=
603;نه
تسرية أحكام=
07;
الشرعية إلى
المنزَّل دو=
06;
الأحكام
العقلية .
جو=
1575;ب
الاعتراض :
1-
على مسلك جعل
الحكم
المماثل : اس=
8;بدلت
فكرة التنزي=
04;
بفكرة جعل
الحكم التكل=
10;في
على طبق مؤدى
الأمارة ،
فيجعل الشار=
93;
حكما ظاهريا
مماثلا لمؤد=
09;
الأمارة ،
فإذا دل خبر
الثقة على
وجوب السورة
حكم الشارع
بوجوبها
ظاهرا ، وبذل=
603;
يتنجّز
الوجوب ، وعل=
609;
هذا المسلك ل=
575;
نحتاج إلى وج=
608;د
أثر شرعي لأن
الأثر الشرع=
10;
مختصّ بباب
التنزيل .
2-
على مسلك جعل
الطريقية
للمحقق
النائيني :
استبدلت فكر=
77;
التنزيل
بفكرة اعتبـ=
75;ر
الظن علما ،
فإن معنى جعل
خبر الثقة حج=
577;
هو اعتباره
فردا من أفرا=
583;
العلم ، كما
يُعْتَبَر ا=
04;رجلُ
الشجاعُ فرد=
75;
من أفراد
الأسد ادعاء=
11; على
طريقة المجا=
86;
العقلي عند
السكّاكي ،
ومع هذا
الاعتبار
يصير الخبر
منجِّزا
كالعلم ، فتص=
610;ر
المنجزية
والمعذرية
ثابتتين عقل=
75;
للقطع الأعم
الجامع بين
الحقيقي
والاعتباري =
48;
ولا حاجة
لوجود أثر
شرعي لأنه
مختص بباب
التنزيل .
3-
على رأي
الشهيد :
الصحيح أن
قيـام
الأمارة مقا=
05;
القطع الطري=
02;ي
في التنجيز
وإخراج
مؤدّاها عن
قاعدة قبح ال=
593;قاب
بلا بيان ـ
على القول به=
575;
ـ إنما يكون ـ
أي قيام
الأمارة مقا=
05;
القطع
الطريقي ـ
بإبراز
اهتمـام
المولى بالت=
03;ليف
المشكوك على
نحو لا يرضى
بتفويته على
تقدير ثبوته
كما تقدم في ا=
;لجواب
" 2 " على
الإشكال
الأول ،
وعليه فالمه=
05;
في جعل الخطا=
576;
الظـاهري أن
يكون مبرزا
لهذا
الاهتمام من
المولى ، وهذ=
575;
هو جوهر
المسـألة ،
وأما لسان وأ=
604;فاظ
هذا الإبراز
وصياغته
اللفظية
بصيغة تنزيل
الظن منزلة
العلم أو جعل
الحكم
المماثل للم=
72;دَّى
أو جعل
الطريقية فل=
75;
دخل لذلك في
الملاك
الحقيقي ، وك=
604;
التعبيرات
صحيحة ما دام=
578;
وافية بإبرا=
86;
اهتمام
المولى لأن
هذا الإبراز =
607;و
المنجّز في
الحقيقة .
ال=
1606;تيجـة
: تقوم
الأمارة مقا=
05;
القطع
الطريقي في
التنجيز
والتعذير .
ال=
1576;حث
الثاني
الواقعي :
قيام الأمار=
77;
مقام القطع
الموضوعي :
إن
القطع
المأخوذ في
موضوع الحكم
له حيثيّتان :
1-
القـطع من حي=
579;
المنجّزية
والمعذّرية : =
b>إذا
كان القـطع
مـأخوذا
موضـوعا لحك=
05;
شرعي بوصفـه
منجّزا
ومعذّرا
وطريقا إلى
الواقع فلا ش=
603;
في قيام
الأمارة مقا=
05;
القطع
الموضوعي
لأنها منجّز
ومعذّر وطري=
02;
إلى إحراز
الـواقع ،
فيكون دليل
حجية الأمار=
77;
واردًا على
دليل الحكم
الشرعي
المترتب على
القطع لأنه
يحقّق مصداق=
75;
حقيقيا ـ لا
اعتباريا ـ
لموضـوعه عن
طريق توسعة
دليل الحجية =
604;موضوع
دليل الحكم
توسعة حقيقي=
77;
بإيجاد مصدا=
02;
حقيقي
للموضوع ،
ويكون القطع
هنا كمثال فق=
591;
، فيشمل من
هذه الحيثية
الظن
المعتبَر ،
وقد عُبِّر
بالقطع لأن
القطع هو
المصداق
البارز للمن=
80;زية
والمعذرية ،
ويعبَّر عن
هذه الحالة ب=
575;لقطع
الموضوعي عل=
09;
نحو الطريقي=
77;
.
2-
القـطع مـن
حيث
الكاشفيـة
التامـة : إذ=
5;
كان القـطع
مـأخوذا
موضوعا للحك=
05;
الشرعي بما ه=
608;
ـ أي القطع ـ
كاشف تام ،
فلا تقوم الأ=
605;ارة
مقام القطع
الموضوعي لأ=
06;
الأمارة كاش=
01;
ناقص ، فلا بد
من عناية
إضافية في
دليل حجية ال=
571;مارة
، ويعبَّر عن
هذه الحالة
بالقطع المو=
90;وعي
على نحو
الصّفتيّة .
سؤ=
1575;ل
: ما هي هذه
العناية
الإضافية في
دليل حجية
الأمارة ؟
ال=
1580;واب
:
على
مسلك جعل
الطريقية :
هذه العناية
هي أن الأمار=
577;
ـ في دليل
الحجية ـ
جعلها الشار=
93;
علما وقطعا
اعتبارا
وادعاء ، وبذ=
604;ك
يكون دليل
حجية الأمار=
77;
حاكما على دل=
610;ل
الحكم الشرع=
10;
المترتب على
القطع لأنه
يوجد فردا
جعليـا
تعبديا اعتب=
75;ريا
ادعائيا
لموضوعه ،
فيسري حكمه
إليه وتترتّ=
76;
عليه جميع
آثار القطع
الموضوعي
الصفتي .
رد
الشهيد : لا
توجـد حكومة
هنـا لأنه
كمـا ورد في
بحث التعارض
من الحلقـة
الثانية أن
الدليل
الحاكم يكون
حاكمـا إذا
كان ناظرا إل=
609;
الدليل
المحكـوم
فيوسِّع أو
يضيِّق
موضوعـه ،
ودليل الحجي=
77;
لم يثبت كونه
ناظرا إلى
أحكام القـط=
93;
الموضوعي
الصفتي ،
وإنما نظـره
إلى خصوص أثر
القـطع
الطريقي أي
تنجيز
الأحكام الو=
75;قعيـة
المشكوكة في
مورد
الأمـارة ول=
75;
سيمـا إذا كا=
606;
دليل حجيـة
الأمارة هو
السيرة العق=
04;ائية
إذ لا وجود
للقـطع
الموضوعي
الصفتي في حي=
600;اة
العقلاء إلا
نادرا ، فلا
أحـد يقول مث=
600;لا
: " إذا قطعت
بيبس الأشجا=
85;
فاسقها " ،
وإنما يقول : "
إذا يبست
الأشجـار
فاسقها " ،
فسيرتهم ناظ=
85;ة
إلى القطع
الطريقي دون
الموضوعي ،
وإذا كان
دليـل الحجي=
77;
هو الآيـات
والروايات
فكلام المحق&=
#1617;ق
النائيني قدس
سره قد
لا يكون تامـ=
575;
أيضا لأن
الأدلة
اللفظيـة في
مورد
الأمـارة
العقلائية
تكون إرشادا
إلى إمضائها .
ال=
1606;تيجـة
: عدم
قيام الأمار=
77;
مقام القطع
الموضوعي
الصفتي حيث ل=
575;
يوجد دليل عل=
609;
قيامها مقام=
07;
إثباتا .
إث=
6;ات
الأمارة
لجواز
الإسناد
سؤال
: إذا دل
خبر ثقة على
حكم فهل يجوز
إسناد هذا ال=
581;كم
إلى الشارع م=
593;
أن الخبر يفي=
583;
الظن بمؤدّا=
07;
ومضمونه ؟ وه=
604;
يجوز إسناد
حجية الخبر ـ
وهو الحكم
الظاهري ـ إل=
609;
الشارع أم لا
؟
ال=
1580;واب
:
يوج&=
#1583;
لدينا نوعان
من الحرمة :
الحرمة
الأولى : كل
حكم لم يصدر
من الشارع
واقعا يحرم
إسناده إليه
لأنه كذب
والكذب محرّ=
05;
، وموضوع هذه
الحرمة واقع
الكذب ولم يؤ=
582;ذ
فيه العلم
وعدم العلم ،
والكذب هو
الإخبار بما
لا يطابق
الواقع ،
ولازم هذه
الحرمة أن كل =
1581;كم
صدر من الشار=
593;
يجوز إسناده
إليه ، فكأن
الشارع يقول :
الحكم الصاد=
85;
مني واقعا يج=
608;ز
إسناده إلي ،
والحكم غير
الصادر مني
واقعا يحرم
إسناده إلي .
مثال
: " الخمر حرا =
5;
" يجـوز
إسنـاده إلى
الشارع ، و " ا=
1604;خمر
حلال " يحرم
إسناده إلى
الشارع .
الحرمة
الثانية : كل
حكم لم
يُقْطَعْ
بصدوره من
الشارع يحرم
إسناده إليه
وإن كان صادر=
575;
في الواقع
لأنه تشريع ،
والتشريع
بغير علم محر=
605;
، وموضوع هذه
الحرمة عدم
العلم ، وعدم
العلم يشمل
الاحتمال وا=
04;شك
والظن ، ولاز=
605;
هذه الحرمة أ=
606;
كل حكم عُلِم=
614;
بصدوره من
الشارع=
يجوز إسناد=
07;
إليه ، فكأن
الشارع يقول :
الحكم الذي
تقطع بأنه صا=
583;ر
مني يجوز
إسناده إلي ،
والحكم الذي
لا تقطع بأنه
صادر مني يحر=
605;
إسناده إلي .
مثال
: " التّتن
الذي قطعت
بحرمته "
يجـوز
إسنـاده إلى
الشارع ، و"
التتن الذي ل=
605;
تقطع بحرمتـ=
07;
" يحرم
إسنـاده إلى
الشارع ،
والثاني
يشـمل " التت=
06;
الذي احتمـل=
78;
حرمتـه " و "
التتن الذي
شككت بحرمتـ=
07;
" و " التتن
الذي ظننت
بحرمته " يحر=
05;
إسناده إلى
الشارع .
سؤ=
1575;ل
: هل القطع
بصدور الحكم
قطع طريقي أو
موضوعي في
هاتين
الحرمتين ؟
الجواب
: القـطع
بصدور الحكم
من الشارع قط=
593;
طريقي لنفي
موضوع الحرم=
77;
الأولى ـ حيث
كشف القطع لن=
575;
انتفاء
الموضوع ـ
لأنه لم يؤخـ=
584;
في موضوعها
العلم أو عدم
العلم ، والق=
591;ع
هنا يكون
معذِّرا ، وه=
608;
قطع موضوعي
لنفي الحرمة
الثانية لأن
موضوعها عدم
العلم ، والع=
604;م
نفي لموضوع
الحكم ،
وبالتالي نف=
10;
للحكم .
ال=
1606;تيـجـة
:
1-
إذا كان
الدليل قطعي=
75;
ـ كالخبر
المتواتر ـ ا=
606;تفت
كلتا
الحرمتين لأ=
06;
القـطع طريق
إلى نفي الحر=
605;ة
الأولى
وموضوع لنفي =
575;لحرمة
الثانية ، فل=
575;
يلزم محذور
حرمة الكذب و=
604;ا
حرمة التشري=
93;
، فيجوز نسبة
الحكم إلى ال=
588;ارع
لأنه حصل قطع
بالحكم .
2-
إذا لم يكن
الدليل قطعي=
75;
بل أمارة
معتبرة شرعا =
600;
كخبر الثقة ـ
فلا شك في
جـواز إسناد
نفس الحكم
الظاهري ـ وه=
608;
حجية خبر
الثقة ـ إلى
الشارع لأنه =
605;قطوع
به إذ يوجد
لدينا دليل
قطعي على أن
الله سبحانه
تعبَّدنا
بالحكم
الظاهري أي
جعل الحجية
لخبر الثقة ،
فالشارع قال :
أحكم بحجية خ=
576;ر
الثقة .
سؤ=
1575;ل
: هل يجوز
إسناد مؤدى
الأمارة ـ أي
الحكم الذي
دلت عليه
الأمارة
دلالة ظنية ـ
إلى الشارع ؟
ال=
1580;واب
:
أ-
بالنسبة للح=
85;مة
الأولى : وهي
حرمة الكذب
فإنها منتفي=
77;
بدليل حجية
الأمارة لأن
القطع فيها
طريقي ، ولا
شك في قيام ال=
1571;مارة
مقام القطع
الطريقي
لأنها تنجِّ=
86;
وتعذِّر .
إشكال
: إن الحرمة
الأولى ثابت=
77;
لعنوان الكذ=
76;
، فلا بد من
إحراز انتفا=
69;
الكذب حتى
تنتفي الحرم=
77;
، ومجرّد كون
الأمارة
منجِّزة
ومعذِّرة لا
يكفي لنفي
عنوان الكذب .
جواب
الإشكال : إن
انتفاء
الحرمة
الأولى بدلي=
04;
حجية الأمار=
77;
مرتبط بحجية
مثبتات
الأمارة ـ أي
المدلولات
الالتزامية
للأمارة ـ لأ=
606;
موضوع الحرم=
77;
عنـوان الكذ=
76;
، والكذب هو
مخالفة الخب=
85;
للواقع ،
وانتفاء هذه
المخالفة
مدلول
التزامي
للأمارة
الدالة على
ثبوت الحكم
لأن كل ما يدل
على شيء ـ
وهنا الحكم ـ
مطابقة يدل
التزاما على
أن الإخبار ع=
606;
هذا الشيء لي=
587;
كذبا ، ودليل
حجية الأمار=
77;
يدل على
حجيتها في
المدلول
المطابقي وف=
10;
المدلول
الالتزامي ل=
71;ن
مثبتات
الأمارة ـ أي
المداليل
الالتزامية
للأمارة ـ حج=
577;
، وبذلك يحرز
انتفاء عنوا=
06; الكذب
، فتنتفي
الحرمة
الأولى .
مثال
: أمارة دلت
بالمطابقة
على وجوب
الدعاء عند ر=
572;ية
الهلال ،
فإنها تدل
بالدلالة
الالتزامية =
93;لى
أن الإخبار ع=
606;
" وجوب الدعا=
69;
عند الرؤية " =
604;يس
كذبا .
ب-
بالنسبة
للحرمة
الثانية : وه¡=
0; حرمـة
التشريع ،
موضوعها عدم
العلم ، وعدم
العلم ثابت
وجدانا حتى م=
593;
وجود الأمار=
77;
المعتبرة ،
فانتفاء
الحرمة
الثانية
يتوقف على أح=
583;
أمرين :
&=
nbsp; -1-
استفـادة
قيام الأمار=
77;
مقام القطع
الموضوعي
الصفتي مـن
دليل حجيتها
كما يقول
المحقق النا=
74;يني
قدس سره=
span>
بناء على مسل=
603;
جعل العلمية
حيث جعل
الشارع
الأمارة علم=
75;
.
&=
nbsp; -2-
إثبـات
مخصِّص لما
دلّ على عدم
جواز الإسنا=
83; بلا
علم ـ من
إجماع
الفقهاء أو
سيرة
المتشرعة بس=
76;ب
عدم وجود دلي=
604;
لفظي ـ على
إسناد مضمون
الخبر إلى
الشارع بدون
توقّف من
ناحية حرمة
التشريع بحي=
79;
يُخْرِج هـذ=
75;
المخصِّصُ
مواردَ قيام
الحجة
الشرعية عن
الحرمة ، أي
أنه يحرم
الإخبار بغي=
85;
علم إلا في
موارد قيام
الحجة الشرع=
10;ة
.
إب=
1;ال
طريقيّة
الدّليل
إن
القـطع حجة ـ
أي منجِّز
ومعذِّر ـ ،
ويستحيل سلب
المنجِّزية
عن القطع من
أي طريق حصل
لأنه يلزم من=
607;
اجتماع
المتناقضين
في نظر القاط=
593;
كما تقدَّم
سابقا ، ولكن
يوجد طريق آخ=
585;
لا يكون فيه
سلب للمنجزي=
77;
عن القطع ،
وإنما يمكن
فيه إبطال
حجية الدليل
وإن كان قطعي=
575;
.
سؤ=
1575;ل
: ولكن م=
5;
هو هذا الطري=
602;
الآخر ؟ وهل
يمكن للشارع
إبطال حجية
الدليل وإن
كان قطعيا ؟
ال=
1580;واب
: نعم
يمكن للشارع
ذلك عن طريق
تحويل الدلي=
04; من
الطريقية إل=
09;
الموضوعية
بأن يُؤْخَذ
عـدم قيام
الدليل الخا=
89;
ـ كالدليل
العقلي ـ على
الجعل الشرع=
10;
قيدا في موضو=
593;
المجعول
والحكم الفع=
04;ي
، وذلك بأن
يقول الشارع :
" إذا قطعت بح=
603;م
عن غير طريق
هذا الدليل
الخاص صار
الحكم فعليـ=
75;
في حقك " ،
ولازمه أنه
إذا قطعت بحك=
605;
عن طريق هذا
الدليل الخا=
89;
لم يَصِـرِ
الحكم فعليا
في حقك ، فإذا
قام الدليل
الخاص على
الجعل انتفى
المجعول
بانتفاء قيد=
07;
، وإذا انتفى
المجعول
انتفت
المنجّزية
والمعذّرية .
مثال
: إذا تم تقيي=
83;
الحكم بعدم
الدليل
العقلي مثلا =
548;
ونريد أن يكو=
606;
الدليـل على
الحكم شرعيـ=
75;
فقط ، ففي مثل
" حرمة الكذب &qu=
ot;
الدليل
العقلي يقول :
" الكذب قبيح
عقلا ، وكل ما
قبّحه العقل =
602;بّحه
الشرع " ،
والدليل
الشرعي يقول :
" الكذب حرام &qu=
ot;
، فيمكن أن
يقيِّد
الشارع فعلي=
77;
الحكم بأن
يكون الدليل
شرعيا لا
عقليا ، فإذا
لم يكن لدينا
دليل شرعي
وكان يوجد
دليل عقلي عل=
609;
حرمـة الكذب
فإن حرمته لا
تكون فعلية
لأن قيدها
مفقود ،
فالشارع يجع=
04;
عدم الدليل ا=
604;عقلي
قيدا في فعلي=
577;
حرمة الكذب .
إش=
1603;ال
: إن سلب
المنجزية عن
الدليل
القطعي
بتحويله من
الطريقية إل=
09;
الموضوعية
بأخذ عدم
قيامه على
الجعل قيدا ف=
610;
المجعول هو
سلب للمنجزي=
77;
عن القطع بعد
حصوله ، وسلب
المنجّزية ع=
06;
القطع مستحي=
04;
.
ال=
1580;واب
: إن ذلك
ليس من سلب
المنجزية عن
القطع بالحك=
05; الشرعي
بعد حصـوله ،
بل من
الحيلولة دو=
06;
وجود هذا
القطع لأن
القطع
المنجِّز هو
القطع بفعلي=
00;ة
المجـعول
والحكم
الفعلي لا
القطع بمجرّ=
14;د
الجـعل ، كمن
يقطع بجعل حك=
605;
وجوب الحج
ولكنه غير
مستطيع ، فلا
يكون الحج
فعليا في حقه
، وفي المقـا=
605;
لا يوجد قطع ف=
1610;
المجعول وإن
كان القطع
بالجعل ثابت=
75;
، فالقـطع
الخـاص
بالجعـل
بنفسه يكون
نافيـا لفعل=
10;ة
المجعول
لتقيّـد
المجعول بعد=
05;
هذا القـطع
الخاص بالجع=
04;
، فهنا لا
يتدخّل
الشـارع لسل=
76;
المنجزيـة ع=
06;
القطع ،
وإنمـا القط=
93;
موجود ولكن
الشـارع
يتدخّل بجعل
مانع أمام
فعلية الحكم .
إش=
1603;ال
: قد يقا =
4;
إنه يلزم من
ذلك الدور .
ال=
1580;واب
: يلزم
الدور لو أخذ
عدم القطع
العقلي
بالحكم الفع=
04;ي
في موضوع نفس
الحكم الفعل=
10;
، لذلك هنا لا
يلزم الدور
لأنه لا مانع
من أخذ علم
مخصوص
بالجعـل ـ
كالعلم
بالجعل من طر=
610;ق
الشرع ـ شرطا
في المجعـول =
548;
أو أخذ عدم
علم مخصوص ـ
كعدم العلم
بالجعل من
طريق العقـل =
600;
قيدا في
المجعول ،
وكما مر في
الحلقة
الثانية يمك=
06;
أخذ العلم
بالجعـل ـ أي
الحكم ـ قيدا
في المجعول ـ
أي فعلية
الحكم ـ ،
فثبوت الحكم
الفعلي يتوق=
01;
على القطع
بالجعل من
الشرع ، ولكن
القطع بالجع=
04;
من الشرع لا
يتوقف على ثب=
608;ت
الحكم الفعل=
10;
.
رأ=
1610;
منسوب
للإخباريين :
إن
القطع
المستند إلى
الدليل
العقلي ليس
بحجة ،
كالملازمة
العقلية بين
وجوب الشيء
ووجوب مقدمت=
07;
، وإنما الحج=
577;
هو القطع
الحاصل من ال=
588;رع
من الكتاب
والسنة ،
ودليلهم على
ذلك هو روايا=
578;
كثيرة تنهى ع=
606;
الأخذ بالعق=
04;
منها :
عن
علي بن
الحسين
السجّاد
عليهما
السلام قال : =
3;ن
دين الله لا
يُصاب
بالعقول
الناقصة
والآراء
الباطلة
والمقائيس
الفاسدة ، ول=
575;
يُصاب إلا
بالتسليم ،
فمن سَلَّم
لنا سَلِمَ ،
ومن اهتدى بن=
575;
هُدِيَ ، ومن
دان بالقياس
والرأي هلك ،
ومن وجد في
نفسه شيئا مم=
575;
نقوله أو نقض=
610;
به حرجا كفر
بالذي أنزل
السبع
المثاني
والقرآن الع=
92;يم
وهو لا يعلم (1) .
وعن
الإمام جعفر
الصادق عليه
السلام قال : . . .
فإن أبي
حدّثني عن
آبائه عليهم
السلام أن رس=
608;ل
الله صلى الل=
607;
عليه وآله قا=
604;
: من قاس شـيئا
من الدين برأ=
610;ه
قرنـه الله
تبـارك
وتعالى مع
إبليس في الن=
575;ر
فإنه أول من
قاس حيث قال : " =
قَالَ
مَا مَنَعَك=
14;
أَلاَّ
تَسْجُدَ
إِذْ أَمَرْ=
78;ُكَ
قَالَ أَنَا
خَيْرٌ
مِنْهُ خَلَ=
02;ْتَنِي
مِنْ نَارٍ
وَخَلَقْتَ =
7;ُ
مِنْ طِينٍ<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;font-famil=
y:"Simplified Arabic"'>
" (2)
، فدعوا
الرأي
والقياس فإن
دين الله لم
يوضع على الق=
610;اس
(3) .
وعن
الإمام موسى
الكاظم عليه
السلام أنه
قال : . . . إن
أحكام الله
تعالى لا تقا=
587;
، فمن قاس
بعضها على بع=
590;
فقد ضل سواء
السبيل (4)
.
وعن
الإمام
الرضا عن
آبائه عن أمي=
585;
المؤمنين
عليهم السلا=
05;
قال : قال رسو =
4;
الله صلى
الله عليه
وآله : قال ال =
4;ه
جل جلاله : ما
آمن بي من
فَسَّرَ
برأيه كلامي =
548;
وما عرفني من
شَبَّهَنِي
بخلقي ، وما
على ديني من
استعمل
القياس في
ديني (1)=
.
يقول
العلامة
المجلسي قدس
سره : يحتمل أن
يكون المراد
بالقياس هنا
أعم من القيا=
587;
الفقهي من ال=
575;ستحسانات
العقلية
والآراء
الواهية الت=
10;
لم تؤخذ من ال=
1603;تـاب
والسنة ،
ويكون
المـراد أن
طريق العقل
مما يقع فيه
الخطأ كثيرا =
548;
فلا يجوز
الاتكال علي=
07;
في أمور الدي=
606;
، بل يجب
الرجوع في
جميع ذلك إلى
أوصيـاء سيد
المرسلين
صلوات الله ع=
604;يهم
أجمعين ، وهذ=
575;
هو الظاهر في
أكثر أخبار
هذا الباب ،
فالمراد
بالقياس هنا
القياس اللغ=
08;ي
(2) .
تو=
1580;يه
لهذا الرأي :
قد
يراد تحويل
هذا العلم من
طريقي إلى
موضوعي بأخذ
عدم العلم
العقلي
بالجعل قيدا
في المجعول .
رد
الشهيد :
هذا
ممكن ثبوتا ـ
واقعا في عال=
605;
الإمكان الع=
02;لي
ـ ، ولكن لا
دليل على هذا
التقييد
إثباتا ـ في
عالم الوقوع
حيث لا دليل
عليه من
الكتاب ولا م=
606;
السنة ـ ،
ومجرّد إمكا=
06;
الشيء عقلا ل=
575;
يعني وقوعه
خارجا فعلا ،
ولكن الشهيد
سيذكر في حجي=
577;
الدليل
العقلي أن هذ=
575;
غير ممكن
ثبوتا أيضا .
تو=
1580;يه
آخر :
قد
يراد سلب
الحجية عن
القطع العقل=
10;
بدون التحوي=
04;
المذكور .
رد
الشهيد :
هذا
مستحيل لأن
القطع
الطريقي لا
يمكن تجريده
عن المنجزية
والمعذرية .
مل=
1575;حظة
: سيأتي
الكلام عن ذل=
603;
في مباحث
الدليل
العقلي إن شا=
569;
الله تعالى .
تق=
7;يم
البحث في
الأدلة
المحرزة
تقدّم
أن الأبحاث
الأصولية
تقسَّم إلى
أربعة أقسام
هي : القطع ،
والأمارات ،
والأصول
العملية ،
والتعارض .
وإلى
هنـا كان
البحث يدور
حول القطع ،
والآن سيتم
البحث عن
الأدلة
المحرزة أو
الأدلة الاج=
78;هادية
التي تتمثَّ=
04;
بالأمارات
حيث يقسّم ال=
576;حث
فيها إلى
قسمين :
1-
الدليل
الشرعي :
&=
nbsp; أ-
الدليل
الشرعي
اللفظي :
كالآيات
والروايات .
&=
nbsp; ب-
الدليل
الشرعي غير
اللفظي :
كسيرة
المتشرعة وف=
93;ل
المعصوم
وتقريره .
2-
الدليل
العقلي .
مب=
1575;حث
الدليل
الشرعي بكلا
قسميه :
أ-
تحديد ضوابط
عامة لدلالا=
78;
وظهور الدلي=
04;
الشرعي : مثل
هل الأمـر
ظاهر في
الوجوب ؟ هل
الجملة
الشرطية
ظاهرة في
المفهوم ؟ هل
فعل المعصوم =
610;دل
على الوجوب ؟
وأما
الضوابط
الخاصة مثل
ظهور كلمة "
الصعيد " في
مطلق وجه
الأرض فإن
البحث عنها
ليس بحثا أصو=
604;يا
.
ب-
إثبات صدور
صغرى الدليل
الشرعي
ومصداقه : كقو=
1604;
المعصوم علي=
07;
السلام وفعل=
07;
وتقريره .
ج-
حجية الظهور :
فإذا ثبت مثل=
575;
ظهور الأمر ف=
610;
الوجوب فيبح=
79;
هنا عن حجية
هذا الظهور .
وعلى
هذا المنوال
تجري البحوث
في الحلقة ال=
579;الثة
.
1-
الدليل
الشرعي
البحث
الأول
تحديد
دلالات
الدليل
الشرعي
1-
الدليل
الشرعي
اللفظي
ال=
3;لالات
الخاصة
والمشتركة
1-
الدلالات
الخاصة :
توجـد ألفـا=
92;
لها ظهور خاص
ودلالات
خاصـة ، وهذه
الدلالات
الخاصة لا
تشكِّل عناص=
85;
مشتركة في
عملية
الاستنبـاط
وتتولاها
علوم اللغة و=
604;ا
تدخل في علم
الأصول ، وقد
تدخل في علم
الفقه .
&=
nbsp; مثا=
1604;
: ظهور كلمة "
الصعيد " في
مطلق وجه
الأرض .
2-
الدلالات
العامة : توج=
3;
ألفاظ لها
ظهور عام
ودلالات عام=
77;
، وهـذه
الدلالات
العامة تصلح
للدخول في
استنباط
مسائل مختلف=
77;
، فيُبحث عنه=
575;
في علم الأصو=
604;
لأنها تشكِّ=
04;
عناصر مشترك=
77;
.
&=
nbsp; مثا=
1604;
: دلالة صيغة &quo=
t;
افْعَلْ " عل=
09;
الوجوب ،
ودلالة اسم
الجنس الخال=
10;
من التقييد
على إرادة
المطلق ـ كلف=
592;
عالم ـ .
إشكال : إن غرض الأصولي هو تعيين ما يدل عليه اللفظ م= 606; معنى إذا كان للفظ معنى واحد ، أو تعي= 1610;ن المعنى الظاهر عند تعدد معانيه وكونه مشترك= 75; لفظيـا ، وإثبات هذا الغرض لا يحتاج إلى التفكير والبحث ، بل يكون بنقـل أهل اللغة أو بالتبادر الذي هو عملي= 577; عفوية يمارسها كل إ= 606;سان بلا حاجة إلى إعمال الدقة والتفكير وم= 86;يد العناية ، فل= 575; يبقى مجال للبحث العلم= 10; ولإعمال الصناعة والتدقيق في هذه المسائل = 604;كي يتولى الأصولي البحث في ذلك .<= o:p>
&=
nbsp; مثا=
1604;
: إذا تبادر
الوجوب من
صيغة الأمر أ=
608;
نصّ علماء
اللغة على
وضعها له ثبت
بذلك دلالته=
75;
عليه بلا حاج=
577;
إلى البحث
الأصولي .
الجواب
: إن بعض مباح=
79;
الألفاظ
تحتاج إلى
تدقيق وتفكي=
85;
، فالبحوث
اللفظية في
الدلالات
والتي
يتناولها عل=
05;
الأصول على
قسمين :
&=
nbsp; 1-
البحوث
اللغوية
التفسيرية .
&=
nbsp; 2-
البحوث
التحليلية .
1-
البحوث
اللغوية :
&=
nbsp; هي
بحوث يراد به=
575;
تحديد
المعاني
اللغوية للأ=
04;فاظ
واكتشاف
دلالة اللفظ
على معنى
معيَّن ، وهذ=
607;
الأبحاث
تحتاج إلى دق=
577;
في بعض
الحالات .
مثال
: البحث عن
دلالة صيغة
الأمر على
الوجوب ، ودل=
575;لة
الجملة
الشرطية على
المفهوم .
2-
البحوث
التحليلية :
ما
يكون فيه معن=
609;
الكلام
معلوما
ودلالة الكل=
75;م
على المعنى
واضحة ، ولكن
هذا المعنى
يستفاد من مج=
605;وع
أجزاء الكلا=
05;
على طريقة
تعدّد الدّا=
04;
والمدلول ،
فكل جزء من
المعنى
يقابله جزء ف=
610;
الكلام ، وقد
يكون ما يقاب=
604;
بعض أجزاء
الكلام من
أجزاء المعن=
09;
واضحا ، ولكن
ما يقابل
بعضها الآخر
من المعاني
غير واضح ،
فيبحث بحثا
تحليليا عن
تعيين
المعاني
المقابلة .
مثال
: البحث عن مدلول
الحرف
والمعاني
الحرفية ،
كالبحث عن
المعنى
المقابل
لكلمة " في " م=
606;
جملة " زيد في
الدار " فإنه
غامض رغم وضو=
581;
معنى الجملة =
548;
فإن ما يقابل
كلمة " زيد "
واضح وهو ذات
زيد ، وما
يقابل كلمة "
الدار " واضح =
548;
ولكن المقاب=
04;
لكلمة " في "
غير واضح ،
فيقع البحث ف=
610;
معنى الحرف ،
وهو ليس بحثا
لغويا لأن من
يفهم اللغة
العربية
يتصوّر معنى &qu=
ot;
في " ضمن تصور=
607;
لمدلول
الجملة ،
وإنما هو بحث
تحليلي لا
يرجع إلى
التبادر أو ن=
589;
علماء اللغة =
548;
بل هو بحث
علمي يتولاه
علم الأصول ف=
610;
الحدود التي =
610;ترتب
عليها أثر في
عملية
الاستنباط .
بع=
1590;
البحوث
اللغوية عند
الأصوليين :
توجـد بعض الحالات من البحوث اللغوية الت= 10; تقع موضعا للبحث عند الأصوليين لأنها تتطلب = 606;ظرا وتدقيقا علميا ، منها :<= o:p>
ال=
1581;الة
الأولى :
أن تكون هنـا=
603;
دلالة كليـة
عرفية
مقبولـة عنـ=
83;
الجميع مثل "
قرينة الحكم=
77;
" ويراد
تطبيقها
لإثبات ظهور
الكلام في
معنى معيَّن =
548;
فهذا التطبي=
02; يحتاج
إلى الدقة
الأصولية .
مثال
: ظـاهر الأم=
5;
هو الطلب
النّفسي
التّعييني ا=
04;عيني
تمسكا
بالإطلاق عن
طريق إثبات أ=
606;
الطلب الغير=
10;
مقيَّد بما
إذا كان وجوب
ذي المقدمة ث=
575;بتـا
، وأن الطلب
التخييري
مقيَّد بما
إذا لم يؤتَ ب=
1575;لعِدْل
، وأن الطلب
الكفائي
مقيَّد بما إ=
584;ا
لم يأتِ
الآخرون
بالفعل ،
فتُنفى
القيود بقري=
06;ة
الحكمة كما
تقدَّم في
الحلقـة
الثانية ،
وبذلك يثبت أ=
606;
ظاهر الأمر ه=
608;
الطلب النفس=
10;
التعييني
العيني ، إن
التعرّف على
حقيقة الوجو=
76;
الغيري
والتخييري
والكفائي
يحتاج إلى تد=
602;يق
من قبل
الأصولي .
ال=
1581;الة
الثانية :
أن يكون
المعنى
متبادرا من
اللفظ وظاهر=
75;
في معنى
معيَّن ، ولا
يشك في ظهوره
فيه ، فأصل
التبادر يكو=
06;
واضحا ، ولكن
يقع البحث
العلمي في تف=
587;ير
منشأ هذا
التبادر
والظهور
والدلالة ، ه=
604;
منشأ التباد=
85;
هو الوضع أو
قرينة الحكم=
77;
أو أمر ثالث ؟
، فيحتاج
الأصولي إلى
البحث عن ذلك
وإعمال فكره
ودقته
العلمية .
مثال
: لا شك في
تبادر المطل=
02;
من اسم الجنس
ـ مثل " رقبة "
ـ مع عدم ذكر
القيد ، ولكن
هل الإطلاق
ينشأ من وضع
اللفظ للمطل=
02;
أو للمقيَّد
أو للمُهْمَ=
04;
ـ أي لا
المطلق ولا
المقيَّد
وإنما الجام=
93; وهو
طبيعة وذات
الشيء ـ أو من
قرينة الحكم=
77;
؟ ، وهذا بحث
لا يكفي فيه
مجرد الإحسا=
87;
بالتبادر
الساذج ، بل
لا بد من جمع
ظواهر لغوية
عديدة ليستك=
88;ف
من خلال هذه
الظواهر ملا=
03;
الدلالة ، كظ=
575;هرة
عدم الشعور
بالمجازية
عند الاستعم=
75;ل
في المقيَّـ=
83;
ـ كاستعمال
الرقبة في
الرقبة
المؤمنة ـ ،
وظاهرة عدم
انعقاد
الإطلاق في م=
608;ارد
عدم كون
المتكلم في
مقام بيان
مراده بكلام=
07;
، وظاهرة
تقدّم العـا=
05;
على المطلق ،
وغير ذلك مما
يكشف بمجموع=
07;
عن كون
الدلالة في
موارد
الإطلاق
بقرينة
الحكمة .
ال=
1581;الة
الثالثة :
أن يكون
المعنى
متبادرا
وظاهرا عرفا =
548;
ولكن يواجه
ذلك إشـكالا
يمنع الأصول=
10;
من الأخـذ
بهذا التباد=
85;
ما لم يجد حلا
فنيا لهذا
الإشكال ،
وإيجاد الحل
الفني يحتاج
إلى الدقة
الأصولية .
مثال
: الجملـة
الشرطية ـ مث=
604;
" إن جـاءك زي=
583;
فأكرمـه " ـ
تـدل بالوضع
والتبادر
العرفي على
المفهوم ـ أي &q=
uot;
إن لم يجئك
زيد فلا تكرم=
607;
" ـ ، فإن ثبوت
المفهوم
يتوقّف على ك=
608;ن
الشرط علة
منحصرة
للجزاء ،
ولكننا ندرك
بالوجدان أن
الشرط لو لم
يكن علة
منحصرة
للجزاء ووجد=
78;
علة أخرى ـ
كالمرض ـ لا
يكون استعما=
04;
أداة الشرط
مجازا ، فيقع
التنافي بين
الوجدان الق=
75;ضي
بظهور الشرط
في المفهوم ،
وبين الوجدا=
06;
القاضي بعدم
المجازية في
موارد عدم ال=
575;نحصار
، فيحصل الشك
في دلالة
الشرط على
المفهوم ما ل=
605;
يتوصّل إلى
تفسير يوفّق
بين هذين الو=
580;دانين
العرفيّين ،
وبسبب عدم
القدرة على ا=
604;توفيق
بين
الوجدانين
أنكر الآخون&=
#1583;
الخراساني =
قدس
سره
دلالة الجمل=
77;
الشرطية على
المفهوم .
مل=
1575;حظة
: وعلى
هذا الأساس م=
606;
المنهجة
والأسلوب
يبحث في علم
الأصول عن
الدلالات
المشتركة
الآتية بحثا
لغويا أو
تحليليا .
أبحـاث
مـن
التقريرات
سنتنـاول
بعض الأبحاث
من تقريرات ا=
لسيد
الشهيد قدس
سره ،
ولم يتعرّض
لها في الحلق=
577;
الثالثة ، وم=
606;
الجدير
للطالب أن
يدرسها هنا
وهي :
1-
الحقيقة
الشرعية .
2-
الصحيح
والأعم .
3-
المشتق .
1-
الحـقيقة
الشرعـية
مع =
6;ى
الحقيقة
الشرعية :
صيرورة
بعض الأسمـا=
69;
ـ كالصلاة
والصيام ـ حق=
610;قة
في المعاني
الخاصة
المخترَعة م=
06;
قِبَل الشـا=
85;ع
بحيث يفهم
منها ذلك ،
وتُحمل الأل=
01;اظ
عليها في
استعمالات
الشارع لا عل=
609;
معانيها
اللغوية
الأوّليّة .
تو=
1590;يح
ذلك :
إذا كان وضع
هذه الألفاظ
للمعاني
الشرعية قد ت=
605;ّ
في زمن النبي
صلى الله علي=
607;
وآله فمعنى ذ=
604;ك
ثبوت الحقيق=
77;
الشرعية ،
وتكون هذه
المعاني الج=
83;يدة
مخترَعة من
قبل الشارع ،
وإذا كان الو=
590;ع
لها قد تمّ
بعد وفـاته
صلى الله علي=
607;
وآله فمعنى
ذلك عدم ثبوت
الحقيقة
الشرعية ،
وإنما تثبت
الحقيقة
المتشرعية .
وتأتي
الثمرة فيما
إذا وردت كلم=
577;
من الكلمات م=
579;ل
الصلاة أو
الصيام أو
الحج أو
الزكاة في آي=
577;
كريمة أو
رواية شريفة =
548;
فإذا قلنا
بثبوت الحقي=
02;ة
الشرعيـة فإ=
06;
هذه الألفاظ
تُحمل على
المعاني
الشرعية الج=
83;يدة
، وإذا قلنا
بعدم ثبوت
الحقيقة الش=
85;عية
فإنها تحمل
على المعاني
اللغوية .
أمثلة
: بعض الألفا=
2;
لها في اللغة
معان معيّنة =
548;
وبعد مجيء
الإسلام صار
لهذه الألفا=
92;
معان شرعية ج=
583;يدة
بحيث يفهم عن=
583;
استعمالها
هذه المعاني
الجديدة ،
فالصلاة لغة
معناها
الدعاء ، وال=
589;يام
معناه
الإمساك ،
والحج معناه
القصد ، والز=
603;اة
معناها النم=
08;
، والآن عند
إطلاقها تأت=
10;
إلى أذهاننا
المعاني
الشرعية
الجديدة ، وه=
610;
العبادات
المخصوصة .
سؤ=
1575;ل
: كيف يمكن
إثبـات وضع
هذه الألفاظ
بإزاء
معانيها
الشرعية في ع=
607;د
النبي صلى
الله عليه
وآله ؟
ال=
1580;واب
: يمكن
إثبات ذلك
بأحد الطرق
الثلاثة
التالية :
1-
بالوضع
التعييني
المباشر :
وذلك بأن يقو=
604;
النبي صلى
الله عليه
وآله لأصحاب=
07;
: " وضعت هذا ال&=
#1604;فظ
لهذا المعنى
الشرعي
الجديد " .
2-
بالوضع
التعيّني
الناشئ من
كثرة
الاستعمال :
وذلك بأن يحص=
604;
الوضع بسبب
كثرة استعما=
04;
اللفظ في
المعنى
الشرعي
الجديد .
3-
بالوضع
التعييني
النـاشئ من
الاستعمال :
وذلك بأن
يستعمل النب=
10;
صلى الله علي=
607;
وآلـه اللفظ
في المعنى
الشرعي
الجـديد ، بأ=
606;
يقول مثـلا : "
يجب الصيام ف=
610;
شهر رمضان " ،
وهو يقصد بهذ=
575;
الاستعمال
الوضع
للعبادة
الخاصة .
أب=
1;اث
الحقيقة
الشرعية :
1-
ثبوت
الحقيقة
الشرعية .
&=
nbsp; 2-
ثمرة ثبوت
الحقيقة
الشرعية .
ال=
6;حث
الأول : ثبوت
الحقيقة
الشرعية :
إذا
استطعنا أن
نُثْبِت
الحقيقة
الشرعية بأح=
83;
الطرق
الثلاثة
السابقة
فإنـها سوف
تَثْبُت
وتترتب عليه=
75;
ثمرة القول
بها ،
وسنتناول هذ=
07;
الطرق
الثلاثة :
1-
ثبوت الحقيق=
77;
الشرعية
بالوضع
التَّعْيِي =
6;ِي
المباشِر من
الشارع :
أ-
لا إشكال في
استبعاد ثبو=
78;
الحقيقة
الشرعية بال=
08;ضع
التعييني
المباشر من
الشارع بأن
يقوم بنفسه
بعملية الوض=
93;
وتخصيص اللف=
92;
للمعنى الشـ=
85;عي
حتى لو
اعتبرنا عمل=
10;ة
الوضع أمرا
جعليا
إنشائيا لا
قرنا تكويني=
75;
بين اللفظ
والمعنى ،
فالشهيد ـ كم=
575;
مر في الحلقة
الأولى
والثانية ـ
مبناه أن
الوضع عبارة
عن الاقتران
الأكيد بين
اللفظ
والمعنى لا أ=
606;ه
عملية
إنشائية يقو=
05;
بها الواضع
بأن يخصص الل=
601;ظ
للمعنى ، لذل=
603;
فإنه لا يسلّ=
605;
بالوضع التع=
10;يني
المباشر من
الشارع .
ب-
لو سلَّمنا
بأن الوضع أم=
585;
جعلي إنشائي
يقوم به
الواضع لنقل
التـاريخ عن
الشـارع أنه
خصّص هذه
الألفاظ
للمعاني
المخصوصة لأ=
06;
المقصود حصو=
04;
الوضع عند
الناس
والمتشرعة ،
فكان ينبغي
صدوره أمام
مرأى ومسمع
منهم ،
ولتداولت ال=
71;لسن
نقله وسجّله
الرواة
والمحدّثون =
48;
ولا يوجد شيء
من ذلك مأثور
في كتب الحدي=
579;
أو التاريخ أ=
608;
السيرة مع أن
هذه الكتب
تنقل إلينا
بعض الأمور
الجزئية الب=
87;يطة
، فكان من
الأَوْلَى
نقل هذا الأم=
585;
المهم .
ال=
1606;تيجة
: عـدم
ثبوت
الحقيقـة
الشرعيـة
بالوضع التع=
10;يني
المباشر من
الشارع .
2-
ثبوت الحقيق=
77;
الشرعية
بالوضع
التَّعَيُّ =
6;ِي
النّاشِئ من
كثرة
الاستعمال :
&nb=
sp; إن
هذا الثبوت
يتوقف على
أمرين :
الأمر
الأول :
أن لا تكون
الألفاظ
موضوعة بإزا=
69;
نفس المعاني
الشرعية لغة
أو عرفا قبل
الإسلام أي
قبل استعمال
النبي صلى
الله عليه
وآله لهذه
الألفاظ في ه=
584;ه
المعاني ، وم=
593;
وضع الألفاظ
بإزاء هذه
المعاني لغة
أو عرفا قبل
الإسلام تكو=
06;
حقائق لغوية =
604;ا
شرعية .
الأمر
الثاني :
كثرة استعما=
04;
النبي صلى
الله عليه
وآله للأسما=
69;
المذكورة في
المعاني
الشرعية
الجديدة بحي=
79;
يبلغ درجة
التعيّن
وانسباق تلك
المعاني منه=
75;
إلى الذهن بل=
575;
قرينة .
نق=
1575;ش
الأمرين :
نق=
1575;ش
الأمر الأول :
إن
المعاني
الشرعية كان=
78;
ثابتة أيضا ف=
610;
الشرايع
السابقة
كاليهودية
والنصرانية
وإن لم تكن
بالتفاصيل
الموجودة في
ديننا ، وكان
أصحابها
متواجدين في
مكة والمدين=
77;
قبل الإسلام =
548;
وكانت الصلا=
77;
والصيام
والحج
بمعانيها
الشرعية
ثابتة عندهم =
548;
ومما يدل على
ذلك :
أ-
معهوديتها ف=
10;
الجزيرة
العربية قبل
الإسلام .
ب-
ورود بعض
الآيـات
الكريمة
والروايـات
الشريفة الت=
10;
تحكي ثبـوت
مثل الصلاة
والصيـام وا=
04;حـج
والزكاة قبـ=
04;
الإسـلام
كقـوله
تعـالى : "
وَأَوْصَـا =
6;ِي
بِالصَّـلا¡=
4;ةِ
وَالزَّكَا=
7;ِ
مَـا دُمْـت=
15;
حَيًّا "
(1)
، و "
وَأَذِّنْ
فِي النَّاس=
16;
بِالحَـجِّ &quo=
t; (2)
، و " يَا
أَيُّهَا
الَّذِينَ
آمَنُوا
كُتِبَ عَلَ=
10;ْكُمُ
الصِّيَامُ
كَمَا كُتِب=
14;
عَلَى الَّذ=
16;ينَ
مِنْ
قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُم¡=
8;
تَتَّقُونَ &quo=
t; (3)
، فإن الآيات
الكريمة تدل
على أن
المعاني الش=
85;عية
كانت ثابتة
قبل الإسلام .
نق=
1575;ش
الأمر الثان=
10;
:
أ-
التشكيك في
وقـوع
استعمالات
كثيرة من
النبي صلى
الله عليه
وآله خاصة ،
نعم مجموع
استعمالاته
صلى الله علي=
607;
وآله وأصحاب=
07;
المتشرعـة ق=
83;
تكون كثيرة
إلا أن ذلك لا
يفيد في إثبا=
578;
الحقيقة في
لسان الشارع .
ب-
لو سلَّمنا
بكثرة
الاستعمالا=
8;
المذكورة من
قبل النبي صل=
609;
الله عليه
وآله خاصة
فيوجد هنا
احتمالان :
إما
أن تكون
الاستعمالا=
8;
من باب المجا=
586;
ومع القرينة =
548;
والوضع
التعيّني
يحصـل من كثر=
577;
الاستعمال
إذا كان
استعمال
اللفظ في
المعنى من دو=
606;
قرينـة ، وأم=
575;
مع القرينة
فالقرن يحصل
بين اللفظ مع
القرينة وبي=
06;
المعنى
الشـرعي ،
والمطلوب في
الوضع
التعيّني
حصول القرن ب=
610;ن
اللفظ
المجرّد عن
القرينة وبي=
06;
المعنى الشر=
93;ي
.
وإما
أن تكون
الاستعمالا=
8;
من باب تعدّد
الدّال
والمدلول
باستعمال
الأسماء في
معانيها الل=
94;وية
ونستفيد
الشروط
والخصوصيات
من دوال أخرى
، وهذا لا
يجدي في إيجا=
583;
الوضع
والحقيقة لأ=
06;
المطلوب في
الوضع
التعيّني
حصول القرن ب=
610;ن
اللفظ
والمعنى
الشرعي لا بي=
606;
اللفظ والمع=
06;ى
اللغوي .
ال=
1585;د
على النقاشي=
06;
:
رد
نقاش الأمر
الأول :
يكفي في ثبـو=
578;
الوضع
التعيّني
كثرة استعما=
04; اللفظ
في المعنى
الشرعي
الجديد في عر=
601;
عصر التشريع
سواء كانت
الكثرة في
استعمالات
النبي صلى
الله عليه
وآله خاصة أم
في مجموع
المحاورات
الدائرة في
ذلك العصر بي=
606;
النبي
وأصحابه
المتشرعة ،
وثبوت الوضع
المذكور محر=
86;
بحسب الفرض ،
فلا وجه
للنقاش الأو=
04;
.
رد
نقاش الأمر
الثاني :
يحصل الوضع
التعيّني
بكثرة
استعمال
اللفظ في
المعنى حتى م=
593;
وجود القرين=
77;
أو الدوال
الأخرى لأن
ملاك حصول
الوضع
المذكور هو م=
575;
يتحقّق من
الاقتران
الأكيد من
خلال مجموع
الاستعمالا=
8;
بين اللفـظ
والمعنى
الشرعي ، وهو
حاصل لكون
المعنى
الشرعي هو ال=
593;نصر
الثابت وغير
المتغير في ك=
604;
تلك الاستعم=
75;لات
بخلاف
القرائن
المجازية أو
الدوال الأخ=
85;ى
فإنها متغير=
77;
من مورد إلى
آخر وليست من
سنخ واحد ،
فلا يشترط في
الوضع
التعيّني
بكثرة الاست=
93;مال
أن تكون
الاستعمالا=
8;
بلا قرينة أو
بلا دال آخر
على الخصوصي=
77;
، فلا وجه
للنقاش الثا=
06;ي
.
ال=
1606;تيجة
:
وبرد
النقـاشين
تثبت الحقيق=
77;
الشرعية
بالوضع
التعيّني
الناشئ من كث=
585;ة
الاستعمال .
3-
ثبوت الحقيق=
77;
الشرعية
بالوضع
التعييني با=
04;استعمال
:
ويوجد
هنا تقريبان :
ال=
1578;قريب
الأول :
إن سيرة
العقلاء على
أنهم إذا
اخترعوا شيئ=
75;
وضعوا له اسم=
575;
خاصا بأحد
طريقين :
أ-
بالتعيين
الصريح : وذلك
بأن يقـول : "
وضعت هذا
اللفظ لهذا
المعنى " ،
وبهـذا الطر=
10;ق
لم تثبت
الحقيقة
الشرعية لعد=
05;
وجود النقل
التاريخي
الدال على ذل=
603;
كما ورد سابق=
575;
.
ب-
من خلال
الاستعمال
بقصد أن
يتعيّن فيه :
وهذا الطريق
هو المتعيّن
هنا ، وبه
تثبت الحقيق=
77;
الشرعية .
وا=
1604;شارع
بوصفه من
العقلاء لا
يحيد عن
طريقتهم .
رد
التقريب
الأول :
أقصى ما يلزم
من التقريب
الأول الظن
باتباع النب=
10;
صلى الله علي=
607;
وآله لنفس
الطريقة
العقلائية ،
ومن المحتمل
أنه لا يتّبع
ذلك ، ولا يوج=
1583;
دليل شرعي عل=
609;
حجية هذا الظ=
606;
.
ال=
1578;قريب
الثاني :
إن عقـلائية
هذه الطريقة
تخلع على است=
593;مال
الشارع للفظ
في المعنى
المخترع من
قبلـه ظهورا
عرفيا في أنه
يقصد تعيين
الاسم ووضعه =
576;إزاء
ذلك المعنى
الشرعي أيضا =
548;
فيكون مشمول=
75;
لدليل حجية
الظهور حيث إ=
606;
ظـاهر كل عاق=
604;
أنه إذا اختر=
593;
معنى جديدا
فإنه يضع له
لفظـا ولا يت=
585;كه
بلا وضع ،
فإذا اخترع
الشارع معنى =
575;لصلاة
فإنه يضع له
لفظ الصلاة .
رد
التقريب
الثاني :
هذا التقريب
يتوقف على أن
المعاني
الشرعية مخت=
85;عة
من قبل الشار=
593;
ومن مختصاته
بحيث لم يكن ل=
1607;ا
أثر في
الشرايع
السابقة ولم
تكن معهودة ف=
610;
الجزيرة
العربية ،
ولكن الآيات
النازلة في ص=
583;ر
الإسلام تدل
على ثبوتها ف=
610;
الشرايع
السابقة .
ال=
1606;تيجة
: وبرد
التقريبين ل=
75;
يمكن إثبات
الحقيقة الش=
85;عية
بالوضع
التعييني
بالاستعمال .
إش=
1600;كال
:
لو
فرض أن
المعاني
المذكورة
كانت ثابتة
قبل الإسلام
ولم يكن
الشارع
مخترعا لها
كان لازم ذلك
أن تكون هذه
الأسماء
حقائق لغوية =
600;
إذا كانت
ثابتة قبل
الإسلام في
لغة العرب ـ ،
أو عرفية ـ
إذا كانت
ثابتة بين
الناس ولو من
غير العرب ـ
فيها ، وهو من
حيث النتيجة
التي يريدها
الأصولي
كنتيجة ثبوت =
575;لحقيقة
الشرعية ،
والنتيجة هي
حمل اللفظ بل=
575;
قرينة على
المعـاني
الشرعية ،
فنصل إلى نفس =
1575;لنتيجة
سواء قلنا بأ=
606;
الألفاظ
مخترعة من قب=
604;
الشارع أم
أنها كانت
ثابتة قبل
الإسلام ،
والمطلوب هو
حمل هذه
الألفاظ على
المعاني الش=
85;عية
إذا استعملت
بلا قرينة ،
ولا ينظر إلى
الطريق الذي
حصـل منه هذا
الحمل ، وقد
حصل المطلوب =
548;
وبه تثبت
الحقيقة
اللغوية أو
العرفية
ونستغني عن
الحقيقة
الشرعية ،
ولكننا نصل
إلى نفس
النتيجة .
رد
الإشكال :
أ-
بناء
على سبق تلك
المعاني
الشرعية
ووجودها قبل
الإسلام لا
يحرز إلا أصل
وجودها سابق=
75;
لا كون
الأسماء
حقيقة في
المعاني
الشرعية ، ول=
575;
نلتزم بوضع
الألفاظ
الخاصة لها .
ب-
لو سلَّمنا
بكون الأسما=
69;
حقيقة في
المعاني الش=
85;عية
وأنها
موضـوعة لهـ=
75;
قبل الإسـلا=
05;
لا يحرز النق=
604;
من معانيـها
اللغويـة
الأوليـة ،
فالصلاة يظل =
604;ها
معنى الدعاء
ولم يُهجر هذ=
575;
المعنى ، وقد
تكون مشتركة
بينهما لفظـ=
75;
، فتكون كلمة &q=
uot;
الصلاة "
مشتركا لفظي=
75;
بين معنيين :
الدعاء
والصلاة
المخصوصة ،
وكونها
مشتركا لفظي=
75;
لا ينفعنا في
المقام لأن
المطلوب هو
حمل اللفظ عل=
609;
المعنى
الشرعي عند
عدم القرينة =
548;
وفي المشترك =
575;للفظي
نحتـاج إلى
القرينة
المعيِّنة
التي تعيِّن
المعنى
الحقيقي من
بين المعاني
الحقيقية ،
وهذا بخلاف م=
575;
إذا كانت
المعاني
مخترَعة من
قبل النبي صل=
609;
الله عليه
وآله وغير
موجودة سابق=
75;
حيث تكون
الطريقة
العقلائية
مقتضيـة
للنقل عن
المعنى
اللغوي ـ ولو
في عرف المخت=
585;ِع
وهو النبي صل=
609;
الله عليه
وآله ـ إلى
المخترَع ،
فيُهجر
المعنى
القديم ويوض=
93;
اللفظ للمعن=
09;
الجديد
المخترع ،
فيهجر معنى
الدعاء وتصي=
85;
كلمة " الصلا=
77;
" موضوعة
للصلاة
المخصوصة .
رأ¡=
0;
الشهيد :
الصحيح
ثبوت
الحقيقـة
الشرعيـة ،
وذلك بأن يقا=
604;
إن هناك إحدى
فرضيات ثـلا=
79;
لا يخلو الحـ=
575;ل
من إحداهـا
ولا يمكن
إنكارها
جميعا ، وهي :
1- أن
لا تكون هذه
المعاني
الشرعية
ثابتة قبل ال=
573;سلام
، وإنما
اخترعها
النبي صلى
الله عليه وآ=
604;ه
ووضع الأسما=
69;
لها لأن ظاهر
كل عاقل أنه
إذا اخترع
معنى جديدا
فإنه يضع له
لفظا ، وبذلك
تثبت الحقيق=
77;
الشرعية بال=
08;ضع
التعييني
بالاستعمال .
2-
أن تكون
المعـاني
الشرعيـة
بأسمائها
ثابتـة في
مجتمع
الجزيرة
العربيـة
قبـل
الإسـلام بح=
10;ث
لم يصـدر من
قبل الشـارع =
548;
ولكن الشـار=
93; غيَّر
بعض التفاصي=
04;
والشروط غير
المقوِّمة
لحقيقة ذلك
المعنى
الجامع ،
فالصلاة
موضوعة
للصلاة المخ=
89;وصة
، ولكن اختلف=
578;
تفاصيل هـذه
الصـلاة الم=
82;صوصة
وشرائطها في
الديانات
المختلفـة ، =
608;يشهد
على ذلك :
أ-
تـاريخ مجتم=
93;
الجزيرة وما
كان فيه من
أصحاب الديا=
06;ات
السمـاوية
السابقة وآث=
75;رها
وبقاياها
فيما بين
الناس وما
خلَّفه كل ذل=
603;
من طقوس
وعبادات
كانوا قد
اعتادوا علي=
07;ا
وإن اختلفت م=
606;
حيث التفاصي=
04;
عن العبادات
الإسلامية .
ب-
الاستعمالا=
8;
القرآنيـة
الأولى لنفس
الأسمـاء في
معانيها
الشرعية ،
فالقرآن
يشهـد بوجود
المعـاني
الشرعية قبل
الإسلام بال=
71;لفاظ
المتداولة
اليـوم ،
وبذلك تثبت
الحقيقة
اللغوية للف=
92;
في المعنى
الشرعي ، ولك=
606;
هذا المقدار
يكفي في
المقام لأن
المطلوب حمل =
575;لألفاظ
على المعاني
الشرعية عند
الاستعمال ب=
04;ا
قرينة .
3-
أن يُدَّعَى
أن المعاني
الشرعية
ثابتة قبل ال=
573;سلام
ـ وإن اختلفت
تفاصيلها عم=
75;
هو موجود في
ديننا
الإسلامي ـ
إلا أنـه لا ي=
1593;لم
كون الأسماء
حقيقـة فيها =
548;
ولكن بعد مجي=
569;
الإسلام كان=
78;
هناك حاجة
استعمالية
لهذه الأسما=
69;
في تلك
المعـاني
الشرعية ، وق=
583;
بلغت المعان=
10;
الشرعية
مرتبة من
الكثرة
والشيـوع بح=
10;ث
أصبحت تنسبق
من الألفاظ
إلى الذهن بل=
575;
حاجة إلى
قرينة ، وبذل=
603;
تثبت الحقيق=
77;
الشرعيـة با=
04;وضـع
التعيّني
الناشئ من
كثرة
الاستعمال ف=
10;
عصر النبي صل=
609;
الله عليه
وآله وسلم .
ال=
6;حث
الثاني : ثمرة
ثبوت الحقيق=
77;
الشرعية :
إن
ثمـرة القول
بالحقيقـة
الشرعيـة هي
حمل تلك
الأسماء في
لسـان
الروايات
والأدلـة عل=
09; المعاني
الشرعية ، هذ=
575;
إذا ثبتت
الحقيقة
الشرعية بنح=
08;
النقل وهجر
المعنى
اللغوي الأو=
04;
، وإذا لم
يُهجر المعن=
09;
اللغـوي
الأول كان من
استعمـال
اللفظ
المشترك
المردّد بين
المعنيين ال=
81;قيقيين
، فيكون
مجمـلا لو لم
توجـد قرينـ=
77;
ـ ولو عامة ـ
معيِّنة
لإرادة
المعنى
الشرعي لا ال=
604;غوي
.
مثال
: إذا وردت
روايـة فيها
كلمة " الصلا=
77;
" فبناء على
ثبوت
الحقيقـة
الشرعية تحم=
04;
الكلمة على ا=
604;معنى
الشرعي وهو
الصلاة
المخصوصة ،
وبنـاء على
عدم ثبوت
الحقيقة
الشرعية تحم=
04;
على المعنى
اللغوي وهو
الدعاء .
رأ=
1610;
مدرسة
المحقّق
النائيني قدس
سره <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;font-famil=
y:"Simplified Arabic"'>:
هذه
الثمرة غير
واقعية لأن
ظهور النصوص
الصادرة عن
الأئمة عليه=
05;
السلام في
إرادة
المعاني
الشرعية دون
اللغوية لا ش=
603;
فيه بسبب وضع
هذه الألفاظ =
604;لمعاني
الشرعية في
عهدهم ، وإنم=
575;
الشك قد يفرض
فيما صدر عن
النبي صلى
الله عليه
وآلـه ، ولم
تثبت من طرقن=
575;
إلا ما رواه
الأئمة عليه=
05;
السلام عنه
صلى الله علي=
607;
وآله ،
والمعروف ظه=
08;ره
في المعنى
الشرعي ولا
يوجد احتمال
إرادة المعن=
09;
اللغوي ، لذل=
603;
لا حاجة للبح=
579;
في ثبوت الحق=
610;قة
الشرعية وعد=
05;
ثبوته .
رد
الشهيد على
مدرسة
المحقّق
النائيني قدس
سرهما
:
1-
إن هناك بعض
الأحاديث
النبوية نقل=
78;
عن الأئمة عل=
610;هم
السلام عن
النبي صلى
الله عليه
وآلـه بألفا=
92;ها
حرفيـا بدون
أي تصرّف
تحفّظا على ك=
604;امه
الشريف
وتيمّنا بـه =
548;
فلو ثبتت
الحقيقـة ال=
88;رعية
حملت على
المعنى
الشرعي ، ولو
لم تثبت حملت
على المعنى
اللغوي .
2-
وكذلك تظهر
ثمرة الحقيق=
77;
الشرعية في
الأسماء
الواردة في ا=
604;قرآن
الكريم ، فلو
قيل بثبوت
الحقيقة الش=
85;عية
لحمل اللفظ
على المعنى
الشرعي ، ولو
قيل بعدم
ثبوتها لحمل
على المعنى
اللغوي .
ال=
1606;تيجة
: إنكار
أصل الثمرة م=
606;
ثبوت الحقيق=
77;
الشرعية في
غير محله .
2-
الصـحـيح
والأعـم
مـ =
0;قـدمــة
:
يبحث
في هذا البحث
عن ألفاظ
العبادات
والمعاملات
من حيث اختصا=
589;ها
بالفرد
الصحيح أو
إطلاقها على
الأعم من الص=
581;يح
والفاسد ،
وتترتب ثمرة
على القول
بأحدهما كما
في المثال
التالي :
لو
نذر شخص أن
يتصدق على من
يصلي ، فإذا
تصدق على من
يصلي صـلاة
فاسدة فبناء
على القول
بوضع كلمة "
الصلاة "
للأعم من
الصلاة
الصحيحة
والفاسدة
يحصل الوفاء
بالنذر ،
وبناء على
القول بالوض=
93;
لخصوص
الصحيحة لا
يحصل الوفاء
بالنذر .
مب=
5;حـث
الصـحـيح
والأعـم :
=
وهنا
يوجد بحثـان :
بحث في أسماء
العبادات ، و=
576;حث
آخر في أسماء
المعاملات .
أو =
4;ا
: أسمـاء
العبـادات :
والبحث
عنها يقع ضمن
عدة جهات :
ال=
1580;هة
الأولى :
تصوير البحث
بناء على عدم
ثبوت الحقيق=
77;
الشرعية :
من
المعقول
البحث عن وضع
أسماء
العبادات لل=
89;حيح
أو الأعم بنا=
569;
على ثبوت
الحقيقـة
الشرعية ،
فحينمـا وضع
النبي ص=
1604;ى
الله عليه
وآلـه
كلمة " الصلا=
77;
" للعبادة
المخصوصة
فيمكن أن نسأ=
604;
: هل وضعـها
لخصوص الصلا=
77;
الصحيحة أو
للأعم من
الصلاة
الصحيحة
والفاسدة ؟ ،
ونفس السؤال =
610;أتي
في بقية
العبادات .
وأما
بنـاء على عد=
605;
ثبوت الحقيق=
77;
الشرعية فقد
يقال إنه لا
يعقل البحث ع=
606;
وضع هذه
الأسماء للص=
81;يح
أو للأعم لأن=
607;
لا يوجد وضع
فيها لهذه ال=
605;عـاني
الشرعية
وإنما هي
باقية على
معناها
اللغوي
والاستعمال
في المعاني
الشرعية
استعمال
مجازي .
مح=
1575;ولات
تصوير البحث
بناء على عدم
ثبوت الحقيق=
77;
الشرعية :
وقد
تصدّى
المحقّقون
لتصوير البح=
79;
بناء على عدم
ثبوت الحقيق=
77;
الشرعية ،
والمهم منها
تصويران :
ال=
1578;صوير
الأول لصاحب
الكفاية قدس
سره :
بنـاء على عد=
605;
ثبوت الحقيق=
77;
الشرعية يكو=
06;
استعمال هذه
الأسماء في
المعاني
الشرعية است=
93;مالا
مجازيا ،
ويرجـع البح=
79;
حينئذ إلى
تحديد المجا=
86;
الأقرب الذي
لا بد أن يحمل
عليه اللفظ ع=
606;د
وجود القرين=
77;
على عدم إراد=
577;
المعنى اللغ=
08;ي
فهل المجاز
الأقرب هو
الصحيح أو
الأعم ؟
بعبارة
أخرى : أي
المعنيين قد
اعتبرت
العلاقة بين=
07;
وبين المعنى
الحقيقي :
الصحيح من
أفـراد
المعنى الشر=
93;ي
أو الأعم لكي
يحمـل عليه
اللفظ عند
وجود قرينة
صارفة عن
المعنى
الحقيقي إلى
المعنى المج=
75;زي
؟
إن
القائل
بالصحيح يقو=
04;
إن المعنى
الشرعي الصح=
10;ح
هو المجاز
الأقرب لوجو=
83;
علاقة بين
المعنى
الحقيقي ـ وه=
608;
المعنى
اللغوي ـ
والمعنى
الشرعي الصح=
10;ح
، ثم ننتقل من
المجاز
الأقرب إلى
المجاز الأب=
93;د
ـ وهو الأعم ـ
لوجـود
علاقـة بين
المعنى الشر=
93;ي
الصحيح
والمعنى
الشرعي الأع=
05;
.
والقائل
بالأعم يقول
بالعكس
فالمعنى
الشرعي الأع=
05;
هو المجاز
الأقرب
لوجـود
العلاقة بين
المعنى
الحقيقي ـ وه=
608;
المعنى
اللغوي ـ
والمعنى الش=
85;عي
الأعـم ، ثم
ننتقل من
المجـاز
الأقرب إلى
المجاز
الأبعد ـ وهو
الصحيح ـ
لوجود علاقة =
576;ين
المعنى
الشرعي الأع=
05;
والمعنى
الشرعي الصح=
10;ح
.
فهنا
يكون المعنى
المجازي
الثاني ملحو=
92;ا
في طول المعن=
609;
المجازي
الأول ،
فننتقل من ال=
605;جاز
الأول لوجود
العلاقة بين
المعنى الحق=
10;قي
والمعنى
المجازي
الأول إلى
المجاز الثا=
06;ي
لوجود
العلاقة بين
المعنى
المجازي
الأول والمع=
06;ى
المجـازي
الثاني ،
فيكون هناك
انتقال من
المعنى
الحقيقي إلى
المجاز الأو=
04;
، ومن المجاز
الأول إلى
المجاز
الثاني بسبب
وجود هذه الع=
604;اقات
بين معانيها =
548;
والخلاف بين
القائل بالص=
81;يح
والقائل
بالأعم هو في
تحديد مصداق
المجاز
الأقرب .
ال=
1585;د
على التصوير
الأول :
إن الطولية
بين المعاني
المجازية
معقول وواقع
لغـة وعرفا ،
ولكن لا يمكن
أن يدعى طولي=
577;
المعنى
الصحيح أو
المعنى الأع=
05;
لأن العلاقـ=
77;
المصححة بين
الحقيقة
والمجاز
محفوظة في
المعنيين بد=
85;جة
واحدة عرفا ،
وارتباط
المجازين
بالمعنى
الحقيقي بنف=
87;
الدرجة ، فلا
يمكن تقديم
أحـد
المجازين عل=
09;
الآخر ثم
الانتقال من
المجاز الأو=
04;
إلى المجاز
الثاني لأنه
لا يوجد مجاز
أول ومجاز ثا=
606;
، وإنما
المجازان
لهما نفس
الدرجة من
العلاقة
والارتباط
بالمعنى
الحقيقي ، فا=
604;انتقال
يكون من
المعنى
الحقيقي إلى
المعنى المج=
75;زي
الصحيح
مباشرة ودون
المرور
بالمعنى
المجازي
الأعم ، وكذل=
603;
الانتقال من=
07;
إلى المعنى
المجازي
الأعم يكون
مباشرة بدون
المرور بالم=
93;نى
المجازي
الصحيح .
ال=
1578;صوير
الثاني :
أن يكـون
البحث في
القرينة
العامة التي
اعتمدها
النبي ص=
1604;ى
الله عليه
وآله في
استعمالاته
المجازية من
أجل تحديد
مفاد هذه
القرينة حيث
اعتمدها صلى
الله عليه
وآله
لتفهيم
المعنى
الشرعي الذي
هو معنى مجاز=
610;
بنـاء على عد=
605;
ثبوت الحقيق=
77;
الشرعية ،
فالصحيحي
يدّعي أن
مفادها الصح=
10;ح
وإذا أراد
النبي ص=
1604;ى
الله عليه
وآله
الأعم فإنه
يقوم بنصب
قرينة أخرى
للدلالة على
الأعم ،
والأعمّي
يدّعي أنه
الأعم وإذا
أراد النبي
ال=
1580;هة
الثانية :
المقصود من
الصحة
والفساد :
إن
الصحة
والفساد لغة
لا تشمل
المركّبات
فقط ، بل
تتّصف بها
البسـائط
أيضا كالفكر=
77;
، فيقال فكرة
صحيحة أو فكر=
577;
فاسدة ؛ لأن
الصحة تعني ت=
581;قيق
الشيء
للحيثية
المرغوب فيه=
75;
وحصول الأثر
المطلوب منه =
548;
والفساد يعن=
10;
عدم تحقيق ال=
588;يء
لها وعدم
حصوله منه .
إن
الحيثيـة
المرغوب
فيهـا من ورا=
569;
المركّبات م=
06;
العبادات أو
المعامـلات
هي إجزاؤها و=
578;مامية
شرائطها
وأجزائها ،
لذلك فإن
الصحة والفس=
75;د
تكون مقاسة
إلى هذه
الحيثيات ،
فإذا كان
العمل مجزيا
وتاما كان
صحيحا ، وإذا
لم يكن كذلك
كان فاسدا ، ف=
1575;لصحة
تعني كون
العمل مجزيا
وحصـول تما=
05;
الأجزاء لأن
الأثر
المطلوب في
العبادات هو
الإجزاء
والتمامية .
إن
الأصحاب
حينمـا
فسّروا الصح=
77;
بموافقة الع=
05;ل
للأمر الشرع=
10;
، أو بكون
العمل مسقطا
للأداء
والقضاء ، أو
بكون العمل
محصِّلا
للغرض المطل=
08;ب
منه ، أو
بتمامية الأ=
80;زاء
والشروط لم
يكونوا بصدد
تحديد معنى
الصحة
والفساد لغة
لأن لازم
كلامهم
اختصاص الصح=
77;
والفساد
بالشيء
المركب دون
الشيء البسي=
91;
، بل لا بد أن
يحمل تفسيره=
05;
على المنظور
السابق لأن
الصحـة
والفساد لغـ=
77;
لا تعم
المركبات فق=
00;ط
، بل تشمـل
البسائط أيض=
75;
مع أن البسيط
لا يحتوي على
أجـزاء حتى
نقول بتمامي=
77;
الأجـزاء أو
عـدم
تماميتها في=
07;
، وبالتـالي
لا نقول إن
البسيط إذا
تمت أجزاؤه
فهو صحيح وإذ=
575;
لم تتم فهو
فاسد ، لذلك
لا بد من أخذ
كلامهم على
المنظور
السابق وهو أ=
606;
الصحة تعني
تحقيق الشيء
للحيثية
المرغوب فيه=
75;
وحصول الأثر
المطلوب منه =
548;
والفساد يعن=
10;
عدم تحقيق
الشيء لها
وعدم حصوله
منه ؛ سواء
كان ذلك الشي=
569;
مركبا أم بسي=
591;ا
، ولقد
فسَّروا
الصحة بمختل=
01;
التفاسير لأ=
06;هم
كانوا ينظرو=
06;
إلى الأثر
المطلوب ، فإ=
606;
كان الأثر
المطلوب هو
موافقة العم=
04;
للأمر الشرع=
10;
فإنهم
فسَّروا
الصحة بنفس
موافقة الأم=
85;
، وكذلك
بالنسبة
لبقية
التفاسير .
سؤ=
1575;ل
: لـو
قلنا بوضع لف=
592;
" الصلاة "
للصحيح فهل
المقصود
وضعها لمفهو=
05;
" الصحيح "
ومفهوم "
التام " ومفه=
08;م
" الموافق
للأمر " أو أن
المقصود وضع=
07;ا
لواقع الصحي=
81;
ومصداقه ؟
ال=
1580;واب
: إن
المراد
بالبحث عن وض=
593;
الأسماء
للعبادات ال=
89;حيحة
وضعها بـإزا=
69;
واقـع الصحي=
81;
من أفـرادها
وبـإزاء
منشـأ انتزا=
93;
الصحة لا
مفهوم " الصح=
77;
" أو "
التمامية " أ=
08;
" موافقة
الأمر " ، وذل=
603;
لوجهين :
أ-
لعدم تبادر
شيء من هذه
المفاهيم من
أسماء العبا=
83;ات
، فعندما نسم=
593;
كلمـة "
الصلاة " لا
يتبـادر إلى
الذهن مفهـو=
05;
" الصحيح " أو
مفهوم " التا=
05;
" أو مفهـوم "
الموافق للأ=
05;ر
" لعدم وجـود
الترادف بين
مفهـوم كلمـ=
77;
" الصلاة "
وبين هذه
المفاهيم .
ب-
إن بعض هذه
المفاهيم ـ
كمفهوم
موافقة الأم=
85;
ـ يكون منتزع=
575;
في طول تعلّق
الأمر
بالعبادة ، ف=
573;ن
موافقة الأم=
85;
يأتي في مرتب=
577;
متأخرة عن مر=
578;بة
الأمر
بالعبادة ،
فلا يعقل
أخذها في اسم
تلك العبادة
في الرتبة
السابقة ،
فإذا قلنا أم=
585;
الشارع
بالعبادة ـ
كالأمر
بالصلاة ـ
وكان معنى ال=
589;لاة
موافقة الأم=
85;
صار المعني "
أمر الشارع ب=
605;وافقة
الأمر " ، فإن
هذا يلزم منه
الـدور لتوق=
01;
الشيء على
نفسه حيث
يتوقف الأمر
بالصلاة على
الأمر
بالصلاة ،
والدور
مستحيل عقلا =
548;
ويلزم من هذا
خلف غرض
القائل
بالوضع
للصحيح لأنه
يريد تصوير
معنى الصلاة
بشكل يقبل
تعلّق الأمر
به .
تف=
1589;يل
الشيخ
الأنصاري بي=
06;
الأجزاء
والشرائط
:
مقدمة
: يحتاج
التفصيل إلى
مقدمة هي : إن
العلة التام=
77;
تتكون من
أجزاء ثلاثة
هي : المقتضي
والشرط وعدم
المانع ،
وتتوضّح
الأجزاء
الثلاثة من
خلال المثال
التالي : لو
كان عندنا نا=
585;
ونريد أن نحر=
602;
ورقة ، فلا بد
أن نقرِّب
النار إلى
الورقة ، وأن
لا تكون في
الورقة رطوب=
77;
، فالمقتضي ه=
608;
ما يحصل منه
الأثر
كالنار
المحرِقة ،
والشرط هو
العامل المس=
75;عد
على التأثير
كتقريب النا=
85;
من الورقة ،
وعدم المانع
هو العامل
المساعد على
التأثّر كعد=
05;
وجود الرطوب=
77;
في الورقة ،
وعدم المانع
يعتبر شرطا
أيضا ، والشر=
591;
هو ما يسـاعد
الفاعل ـ وهو
النار ـ في
تأثيره ، أو
ما يساعد الق=
575;بل
ـ وهو الورقة
ـ في تأثّره ،
وهذا معنى ال=
593;بارة
القائلة : إن
دور الشرط هو
تصحيح فاعلي=
77;
الفاعل أو
قابلية
القابل .
عودة
إلى التفصيل :=
b>
بناء على وضع
لفظ " الصلاة &qu=
ot;
للصلاة
الصحيحة نسب
إلى الشيخ
الأنصاري قدس
سره
إمكان أخذ
الصحة من حيث
الأجـزاء في
المسمى وعدم
إمكان أخذها
فيه من حيث
الشرائط .
بعبارة
أخرى : ليس
المقصود
بالوضع
للعبادة
التامة الوض=
93;
لها من حيث
الأجزاء
والشرائط بل
من حيث الأجز=
575;ء
فقط لأن الشر=
591;
يكون في طول
المشروط ـ وه=
608;
المقتضي ـ
ويأتي في رتب=
577;
متأخرة عن
المشروط ، فل=
575;
بد من وجود
المشروط
أَوَّلاً حت=
09;
نقول بعد ذلك
بوجود الشرط =
548;
ولا يمكن وجو=
583;
الشـرط بدون
وجود المشرو=
91;
إذ لأي شيء
يكون الشـرط
؟! ، فوجود
الشرط يأتي
بعد وجود
المشروط ، ول=
575;
معنى للقول
بوجود الشرط
قبل وجود
المشروط ، وب=
575;لتالي
يكون الشرط ف=
610;
طول أجزاء
المشروط لأن
المركب عين
أجزائه ، لذل=
603;
يستحيل أخذ
الشرط مع
أجزاء
المشروط في
رتبة واحدة
لأن وجود
الشرط يأتي
بعد وجود
المشروط
ووجود أجزاء =
575;لمشروط
، فلو وضع لفظ
" الصلاة "
لمجموع الأج=
86;اء
والشرائط
فلازمه وحدة
رتبة الشرائ=
91;
والأجـزاء ،
فاللازم باط=
04;
، فيكون
الملـزوم با=
91;لا
أيضـا ، لذلك
فإن لفـظ "
الصلاة "
بنـاء على وض=
593;ه
للصحيح موضو=
93;
للصحيح من حي=
579;
الأجزاء فقط
دون الشرائط .
ال=
1585;د
على تفصيل
الشيخ
الأنصاري قدس
سره :
الرد
الأول :
لو سلَّمنا
بالترتب
والطولية بي=
06;
الشرط والجز=
69;
فإن الترتب
يكون بلحاظ
عالم الوجود
الخارجي لا
بلحاظ عالم
المفهوم
والمسمى ، فل=
575;
مانع من
ملاحظتهما
وتصورهما مع=
75;
في مقام
التسمية
والمفهوم
والألفاظ ،
فيمكن
تصورهما معا
ووضع لفظ واح=
583;
لهما في نفس
الوقت .
الرد
الثاني :
لا نسلِّم
بوجود الترت=
76;
والطولية بي=
06;
ذات الشرط
وذات الجـزء
حتى في عالم
الوجـود
الخارجي ،
وإنما الترت=
76;
والطولية بي=
06;
الشرط والمق=
78;ضي
المشروط
بالشرط يكون
في مقام
التأثير أي أ=
606;
تأثير الشرط =
605;تـأخّر
عن تأثير
المقتضي لأن
الشـرط عامل =
605;ساعد
ومصحّح
لفاعلية
الفاعل أو
قابلية القا=
76;ل
بعد الفراغ ع=
606;
تمامية
المقتضي في
نفسه ، فالنا=
585;
بما هي مـؤثر=
577;
في الإحراق
متقدمة على ا=
604;شرط
وهو قرب
الورقة ، وأم=
575;
إذا نظـرنا
إلى ذات النا=
585;
بقطع النظـر
عن تأثيرها
فلا تقدم لها
على ذات تقري=
576;
الورقـة ،
فالمأخوذ في
المسمى على
القول بالوض=
93;
للصحيح ذات
الجزء وذات
الشرط لا من
حيثية
تأثيرهما في
الغرض ، فكلم=
577;
" الصلاة "
موضوعـة لذا=
78;
المقتضي وذا=
78;
الشرط ، ولا
يوجد ترتب
وطولية بين
الذاتين .
نعم
لو فرض أن
حيثية
التأثير
ملحوظة في
مقام الوضع
بأن تكون كلم=
577;
" الصلاة "
موضوعة
للصحيح بمعن=
09;
المؤثّر في
حصول الغرض
فلا يمكن وضع
كلمة " الصلا=
77;
" لمجموع
الأجزاء
والشرائط
لوجود الترت=
76;
والطوليـة
بين الشرط
والجزء ، ولك=
606;
تبيّن فيما
سبق أن كلمة "
الصلاة " ليس=
78;
موضوعة لمفه=
08;م
" المحصِّل
للغرض " لعدم
وجود التراد=
01;
بينهما .
ال=
1606;تيجة
: يمكن
وضع لفـظ "
الصلاة "
للصحيح من حي=
579;
الأجـزاء
والشرائط مع=
75;
.
رأ¡=
0;
الشهيد :
الصحيح
عدم المحذور
من أخذ الصحة
من ناحية الش=
585;ائط
كالصحة من
ناحية
الأجزاء في
المسمى ، ويأ=
578;ي
هنا السؤال
التالي وهو :
بناء
على إمكان وض=
593;
لفظ " الصلاة &qu=
ot;
لتمام الأجز=
75;ء
والشرائط فه=
04;
المراد من
الشرائط جمي=
93; الشرائط
بما في ذلك
شرط قصد
الامتثال ، أ=
608;
المراد ما
عداه من
الشرائط ؟
ال=
1580;واب
: في مثل
قصد القربة ـ
أي قصد
الامتثال ـ ،
وقصد الوجه ـ
أي قصد الوجو=
576;
أو الاستحبا=
76;
ـ اللذين هما
من القيود
الثانوية
المعتبرة في
الصحة لا يمك=
606;
للقائل
بالوضع
للصحيح أخذه
في المسمى
بناء على رأي صاحب
الكفاية قدس
سره
باستحالة
أخـذه في
متعلّق الأم=
85;
ـ فلا يمكن لل=
1588;ارع
أن يقـول "
آمركم
بالصلاة بشر=
91;
قصد امتثال
الأمر " للزو=
05;
الدور حيث
يتوقف الأمـ=
85;
على الأمر
ويلزم منه كو=
606;
الأمر متقدم=
75;
ومتأخرا في
وقت واحد ـ
ولو كانت
معتبرة في
الصحة شرعا أ=
608;
عقلا لأنه خل=
601;
غرض الصحيحي
من تصوير معن=
609;
للصحيح يعقل =
571;ن
يكون متعلّق=
75;
للأمر
والخطاب ، نع=
605;
لا تصح الصلا=
577;
بدون قصد
الامتثال ،
ولكن لا يمكن
أخذ قصد
الامتثال جز=
69;
في المسمى ،
والصحيحي
يريد أن يصوّ=
616;ر
مسمى الصلاة
بشكل يمكن
تعلّق الأمر
به ، وقصد
الامتثال لو
كان مأخوذا ف=
610;
المسمى فلا
يمكن تعلّق
الأمر به .
مل=
1575;حظة
: قصـد
الامتثال
يسمى قيدا
ثانويا لأنه
يأتي في رتبة
متأخرة عن
الأمر ،
فالأمر لا بد
أن يكون
موجودا
أوَّلاً حتى
نقول بعد ذلك
بقصد امتثال
الأمر ، فقصد
امتثال الأم=
85;
يأتي بعد
الأمر ، ولكن
مثل الركوع
والسجود
والقيام
فإنها قيود
أولية لأنه
يمكن الإتيا=
06;
بها قبل الأم=
585;
.
ال=
1606;تيجة
: لا يمك =
6;
وضع لفظ "
الصلاة "
لتمام
الأجزاء وال=
88;رائط
بما فيها قصد
الامتثال
بناء على
استحالة أخذ=
07;
في متعلَّق
الأمر .
ال=
1580;هة
الثالثة :
تصوير الجام=
93;
بين الأفراد :
قبل
الدخول في
تصوير الجام=
93;
بين الأفراد
لا بد من طرح =
5;لسؤال
التالي : لأي
شيء وضعت كلم=
577;
" الصلاة " ؟
ال=
1580;واب
: توجد
هنا حالتان :
ال=
1581;الة
الأولى : وضع
لفظ " الصلاة &qu=
ot;
لكل فرد فرد
من أفراد
الصلاة :
&=
nbsp; في
هذه الحالة
يتصور الواض=
93;
مفهوم الصلا=
77;
الكلي ويضع
اللفظ
لمصاديقه وه=
10;
الصلاة
الأولى
والصلاة
الثانية
والصلاة . . . ،
ويقال هنا إن
الوضع عام
والموضوع له
خاص ، والوضع
عام لأن
المعنى
المتصور عام
وهو المفهوم
الكلي للصلا=
77;
، والموضوع ل=
607;
خاص لأن اللف=
592;
لم يوضع لنفس
المعنى
المتصور بل
وضع لأفراده =
548;
ولازم الوضع
هنا كثرة
معاني الصلا=
77;
لأن أفراد
الصلاة في
الخارج غير
متناهية .
ال=
1581;الة
الثانية : وضع
لفظ " الصلاة &qu=
ot;
لمفهوم الصل=
75;ة
الكلي :
في
هذه الحالة
يتصور الواض=
93;
المعنى الكل=
10;
للصلاة ويضع
اللفظ لهذا
المعنى الكل=
10;
لا لأفراده ،
ويقال هنا إن
الوضع عام
والموضوع له
عام ، والوضع
عام لأن
المعنى المت=
89;ور
عام ،
والموضوع له
عام لأن اللف=
592;
وضع لنفس
المعنى الكل=
10;
المتصور .
سؤ=
1575;ل
: أي الحالتين
هي الحالة
المطلوبة هن=
75;
؟
ال=
1580;واب
: من
الواضح عـدم
وضع الأسماء
بإزاء كل فرد
فرد أو كل نوع
نوع من أفـرا=
583;
الصحيح
المتفاوتة ب=
06;حو
الوضع العام
والموضوع له
الخاص لأن هذ=
575;
يجعل هذه
الأسماء من
المشترك
اللفظي وذات
معان متعددة
غير متناهية
وهو واضح
البطلان ، بل
هي كسائر
أسماء
الأجناس ـ
كالإنسان
والأسد ـ الت=
610;
لها معنى واح=
583;
، ويكون
انطباق هذا
المعنى الوا=
81;د
على الأفراد
من باب
الاشتراك
المعنوي فيم=
75;
بينها ، وهذا
المعنى
الواحد هو
الجامع بين
الأفراد ،
لذلك يلزم
تصوير جامع
بين الأفراد =
575;لصحيحة
بناء على
الوضع للصحي=
81;
، أو الأفراد =
1575;لأعم
من الصحيحة
والفاسدة
بناء على
الوضع للأعم .
تص=
1608;ير
الجامع بين
الأفراد :
ومن
هنا لا بد من
البحث عن
كيفية تصوير
هذا الجامع
على كل من
القولين :
فتارة يتم
تصوير الجام=
93; بين
الأفراد
الصحيحة ،
وتارة أخرى
بين الأفراد
الأعم من
الصحيحة
والفاسدة .
أو=
1604;ا:
تصوير الجام=
93;
بين الأفراد
الصحيحة :
إشكال
: استشكل
بعض الأعلام
في إمكان
تصوير جامع
بين الأفراد
الصحيحة بسب=
76;
شدة تباين
الأفراد الص=
81;يحة
واختلافها م=
06;
حال إلى حال
خصـوصا في مث=
604;
الصلاة ،
فالصـلاة
تكون من ركعـ=
577;
أو ركعتين أو
ثلاث ركعات أ=
608;
أربع ركعات ،
وتكون من قيا=
605;
أو جلوس أو
اضطجاع ،
وتكون صلاة
يومية أو صلا=
577;
آيات أو صلاة
على الميت أو
صلاة جمعة ،
وتكون . . . ، فلا
يمكن تصوير
جامع واحد
يجمع بين كل
هذه الصور ال=
605;تباينة
، فمثلا لو
اعتبرنا في
الجامع ثلاث
ركعات فتكون
ذات الركعتي=
06;
وذات الأربع
ركعات ليست
بصلاة مع
كونها في
الواقع صلاة =
548;
ولكن قبل
الدخول في
بيان الإشكا=
04;
لا بد من طرح
مقدمة
درسناها في
المنطق .
مق=
1583;مة
من علم المنط=
602;
:
إن
مصطلح "
الذاتي " له
عدة معان ، من=
1607;ا
:
أ-
الذاتي في
كتاب الكليا=
78;
الخمسة :
هو المحمول
الذي تتقوّم
ذات الموضوع
به غير خارج
عنها ،
والذاتي يعم
النوع والجن=
87;
والفصل ،
ويقابله
العَرَضِي
وهو المحمول
الخارج عن ذا=
578;
الموضوع
لاحقا له بعد
تقوّمه بجمي=
93;
ذاتيّاته ،
كالضاحك
اللاحق
للإنسان ،
والماشي الل=
75;حق
للحيوان .
ب-
الذاتي في كت=
575;ب
البرهان في
باب الحمل
والعروض :
وهـو لازم
الماهية
كالزوجية
لماهية
الأربعة ،
والإمكان
لماهية
الإنسان ،
ويقابله الغ=
85;يب
.
عو=
1583;ة
إلى الإشكال :
إن
هذا الجامع ل=
575;
يخلو من أحد
أمرين :
1-
إما أن يكون
مركّبا .
2-
وإما أن يكون
بسيطا .
ون=
1571;تي
الآن إلى
التأمل في
هذين
الجامعين :
1-
الجامع
المركب : هو
غير معقول
لأنه :
أ-
لو أخـذ في
الجامع
المركب جميع
القيود لم ين=
591;بق
هذا الجامع
على الفاقد
لبعض القيود
مع العذر مع
كون الفاقد
صحيحا ، فلو
كان الجامع
مركبا من عشر=
577;
أجزاء وشرائ=
91;
كان لفظ "
الصلاة " موض=
08;عا
للعشرة ،
ويلزم من ذلك
عدم صدق لفظ "
الصلاة " على
الصلاة المك=
08;ّنة
من تسعة أجزا=
569;
وشرائط مع
العذر كصلاة
المضطر التي
تقل عن عشرة
مع أن هذه
الصلاة من ال=
605;ضطر
صحيحة .
ب-
لو أخـذ في
الجامع
المركب خصوص
ما يعتبر في ج=
1605;يع
الحالات
انطبق هذا
الجامع على
الفاقد لغير
ما اعتبر بلا
عذر مع كون
الفاقد
فـاسدا ، فلو
كان الجامع
مركبا من الأ=
580;زاء
والشرائط
المعتبرة في
جميع أفراد ا=
604;صلاة
فإن هذا
الجامع ينطب=
02;
على الصلاة
التي تشتمل
على الجامع
ولكنها فاقد=
77;
لبعض الأجزا=
69;
والشرائط
الأخرى غير
المعتبرة في
الجامع بلا
عذر كالصلاة
التي يتعمد
فيها ترك بعض
الأجزاء غير
المعتبرة مع
أن هذه الصلا=
577;
باطلة فاسدة .
2-
الجامع
البسيط :
هو غير معقول
أيضا لأنه :
أ-
لو كان الجام=
593;
البسيط جامع=
75;
ذاتيا بمعنى
الذاتي في
كتاب الكليا=
78;
الخمسة فهـو
غير معقول بي=
606;
الأجـزاء
والقيود
المتباينة
سنخا ومقولة =
548;
فلفـظ "
الإنسان "
جـامع ذاتي
بين أفراده
الذين لا يوج=
583;
بينهم تباين
في ذاتياتهم =
548;
ولكن لا يمكن
أن يكون لفظ "
الصلاة "
جامعا ذاتيا
بين أفراد
الصلاة لأن
الصـلاة
مركبة من
مقولات
مختلفة ،
والمقولات
العشر تعتبر
أجناس عـالي=
77;
، فلا يوجد
جنس عال
يجمعها لأنه
لا يوجد جنس
أعلى فوقها ،
فالركوع
والسجود من
مقولة الوضع =
548;
والقراءة من
مقولة الكيف =
548;
ولا يوجد جام=
593;
بين
المقولتين ،
وكذلك فإن
الصلاة مركب=
77;
من الوجود
والعدم ،
فالركوع وجو=
83;
، وعدم
القهقهة عدم =
548;
ولا يوجد جام=
593;
ذاتي بين الو=
580;ود
والعدم .
ب-
لو كان
الجـامع
البسيط جامع=
75;
ذاتيا بمعنى
الذاتي في
كتاب البرها=
06;
ـ أي ما يكون
من لوازم
الماهية ـ فهو غ¡=
0;ر
معقول ، وهنا
نضع اللفظ
لهذا اللازم
الواحد سواء
عرفناه أم لم
نعرفه ، وهو
غير معقول لأ=
606;
لازم الماهي=
77;
يكون بمثابة
المعلول للم=
75;هية
، فالحرارة
لازمة للنار
بمعنى أنها م=
593;لولة
لها ، ويستحي=
604;
وجود لازم
واحد لأمور م=
578;باينة
سنخا ،
فالصلاة
مركبة من
مقولات
متعددة ، فلا
يمكن أن يكون
لها لازم واح=
583;
لأن الأشياء
المختلفة لا
يمكن أن يكون
لها معلول
واحد ، وإذا
كان لها معلو=
604;
واحد فهذا
معناه أن
المتعدد علة
للواحد ، وهذ=
575;
مستحيل .
ج-
لو كان الجام=
593;
البسيط جامع=
75;
عرضيا
انتزاعيا كع=
06;وان
الناهي عن
الفحشاء
والمنكر في
الصلاة ،
فتكون كلمة "
الصلاة "
موضوعة لكل
فعل ينهى عن
الفحشاء
والمنكر ،
وهذا العنوا=
06;
عنوان عرضي
منتزع من
أفراد الصـل=
75;ة
وليس أمرا
ذاتيا ، وهنا
الجامع البس=
10;ط
معقول ثبوتا =
548;
لكنه غير
محتمل إثبات=
75;
لأن لازمه عد=
605;
صدق الاسم إل=
575;
بعد ملاحظة
ذلك العنوان
العرضي
المصحِّح
للانتزاع مع
أنه بحسب
الارتكاز
والتبادر
تصدق هذه
الأسمـاء عل=
09;
مسمياتها
كسائر أسماء
الأجناس بلا
حاجة إلى
ملاحظة شيء م=
606;
تلك العناوي=
06;
العرضية
الخارجة عن
تلك المصادي=
02;
، فبحسب
التبادر تصد=
02;
كلمة " الصلا=
77;
" على أفراده=
75;
بدون تصور
عنوان النهي =
593;ن
الفحشاء
والمنكر .
ال=
1606;تيجة
: يستحيل
تصوير جامع
بين الأفراد
الصحيحة .
جو=
1575;ب
الإشكال :
توجد هنا ثلاثة أجوبة على الإشكال السابق حتى يمكن تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة بنا= 69; على القول بالوضع للصحيح ، وهي :<= o:p>
ال=
1580;واب
الأول لصاحب
الكفاية قدس
سره :
نستكشف
من ترتب أثر
مشترك ـ
كالنهي عن
الفحشاء
والمنكر ـ عل=
609;
خصوص
الأفـراد
الصحيحة من
العبادة وجو=
83; جامع
بسيط ذاتي
فيما بينها
يكون هو
المؤثر والم=
08;جد
لهذا الأثر
لأن وحدة
الأثر سنخا
تكشف عن وحدة
المؤثر سنخا
بقانون "
الواحد لا
يصدر إلا من
واحد " حيث
يستحيل أن
تكون الأفرا=
83; المتكثرة
علة لشيء واح=
583;
، فتكون كلمة &q=
uot;
الصلاة "
موضوعة لهـذ=
75;
الجامع
البسيط ، وهذ=
575;
الجامع لا
نعرفه
بحقيقته بل
نعرفه بأثره
وهو النهي عن
الفحشـاء
والمنكر ،
فيكون هذا
الجامع هو " ك=
604;
ما ينهى عن
الفحشاء
والمنكر " ،
وبالتالي تك=
08;ن
كلمة " الصلا=
77;
" موضوعة لكل
ما ينهى عن
الفحشاء
والمنكر .
رد
الشهيد قدس
سره
على الجواب
الأول :
إن
مجال تطبيق
قانون "
الواحد لا
يصدر إلا من و=
1575;حد
" هو الأثر
الواحد
الذاتي وهو
اللازم الذا=
78;ي
للماهية ـ
كالزوجية
لماهية
الأربعة سوا=
69;
وجدت في الذه=
606;
أم في الخارج
إن
كون اللازم
الذاتي واحد=
75;
يدل على وجود
المؤثر
الواحد لأن
لازم الذات ه=
608;
معلـول للذا=
78;
ـ فالحرارة
معلولة للنا=
85;
ـ والمعلول
الواحد يدل
على المؤثر
الواحد ، أما
كون اللازم
العَرَضِي
واحدا فلا يد=
604;
على وجود
المؤثر
الواحـد ،
فالبياض أثر
عرضي يمكن
انتزاعه من
أشياء مختلف=
77;
كالقطن
والقرطاس
والجدار ، ول=
575;
نحتاج إلى
تصوير جامع
بينها يكون ه=
608;
المؤثر ،
فاللازم الع=
85;ضي
ليس معلولا ب=
604;
هو أمر مُنتز=
593;
، ويمكن انتز=
575;ع
الشيء الواح=
83;
من أشياء
متعددة ،
والنهي عن
الفحشاء
والمنكر أثر
عرضي انتزاع=
10;
، لذلك فإن
وحدته لا تدل
على وجود جام=
593;
واحد .
بل
أكثر مـن ذلك
فقد تقدم أن
العبادات
تتركّب عادة
من مقولات
متباينة ،
ويستحيل وجو=
83;
جامع ذاتي
فيما بينها
لأنها أجناس
عالية ولا
يوجد جنس أعل=
609;
منهـا ليكون
جامعا بينها =
548;
والجامع الع=
85;ضي
ـ كالنهي عن
المنكر ـ لا
يحتمل وضع
الاسم بإزائ=
07;
لسببين :
أ-
لأنه عنـد
سماعنا لكلم=
77;
" الصلاة " لا
بد أن ينتقل
ذهننا إلى
مفهوم " النه=
10;
عن المنكر " ،
ولا يحدث هذا
الانتقال
لعدم وجود
الترادف
بينهما .
ب-
أن لا ينطبق
مفهـوم "
الصلاة " على
أفراده إلا ب=
593;د
التوجه
لعنوان "
النهي عن
المنكر " ، وه=
584;ا
التوجه لا
يحدث أبدا .
ال=
1580;واب
الثاني
للمحقّق
الأصفهاني =
قدس
سره :
إن
الشيء إذا كا=
606;
مؤلَّفا من
مقولات
متباينة وأم=
08;ر
متعددة قد
تزيد وتنقص أ=
608;
تتغير باختل=
75;ف
الحالات
فمقتضى
الـوضع لـه
بنحو يشمل كل
تلك الموارد
والحالات أن
تلحظ تلك
الأمور بنحو =
605;بهم
في غاية الإب=
607;ام
بمعرّفيّة
بعض العناوي=
06;
غير المنفكة
عنها ولو كان=
578;
عرضية ،
فالصلاة
أجزاؤها
مختلفـة من
حيث الكم ،
فتارة تتكون
من عشرة أجزا=
569;
، وتارة أخرى
من تسعة ،
وتارة ثالثة
من ثمانية وه=
603;ذا
، ومختلفة من
حيث الكيف ،
فتـارة يكون
الركوع من
قيام ، وتارة
أخرى من جلوس
، والواضع
حينما يريد أ=
606;
يضع لفظ "
الصلاة " لا ب=
583;
أن يتصور كل
هذه
الاختلافات
ثم يضع اللفظ
، ولكنه لا
يستطيع أن
يتصور كل هذه
الاختلافات =
48;
لذلك يأتي إل=
609;
عنوان عرضي
كعنوان "
الناهي عن
المنكر " ، وم=
606;
خلاله يلحظ ك=
604;
الاختلافات
بنحو مجمل مب=
607;م
، ثم يضع
اللفظ بإزاء
هذا العنوان
العرضي .
وهذا
نظير ما هو
واقع عرفا
ولغة من وضع "
الخمر " مثلا
لمايع مبهم م=
606;
حيث مرتبة
الإسكار ومن =
581;يث
كونه متخذا م=
606;
العنب أو
التمر أو
غيرهما ومن
حيث كونه ذا
طعم خاص أو
لون مخصوص أو
غير ذلك من
الجهات ،
فالواضع
يتصور كل
الاختلافات
الموجودة في
الخمر بشكل
مجمل مبهم ثم
يضع كلمة "
الخمر " لها .
رد
الشهيد قدس
سره
على الجواب
الثاني :
يوجد
احتمالان
لمقصود المح&=
#1602;ّق
الأصفهاني =
قدس
سره :
أ-
إن أريد أن
المعنى
الموضوع له
اللفظ مركّب
مبهم ثبوتا
فهو غير معقو=
604;
لأن كل كلمة
لا بد أن تكون
موضوعة لمعن=
09;
معيَّن بدون
إبهام إذ لا
يمكن إبهام
المعنى
الموضوع له
حتى في ما
يسمى
بالمبهمات
كأسماء
الإشارة
والموصولات
فضلا عن أسما=
569;
الأجناس .
إن
المبهمات ـ
كأسماء
الإشارة
والموصولات =
00; لا
يراد بها
الإبهام من
حيث المعنى
الموضوع له
اللفظ ، فأصل
معنى اسم
الإشارة ليس
مبهما ، فكلم=
600;ة
" هذا "
معنـاها ليس
مبهما بل هي
موضوعة
للمفرد المذ=
03;ر
، وكلمة " هذه &q=
uot;
موضوعة
للمفردة
المؤنثة ، وإ=
606;ما
الإبهام يكو=
06;
من حيث
انطباقها في
الخارج كما ف=
610;
اسم الإشارة
فإن المقصود
من المشار إل=
610;ه
يكون مبهما
ومرددا بين
عـدة مصاديق =
548;
فإذا حددنا
المشار إليه
يرتفع
الإبهام كأن =
606;قول
: " جاء هذا
الطالب " ، أو
من حيث
احتياجها إل=
09;
معنى آخر لكي
يتم به كما في
الموصولات
فإن الموصول
أصل معناه لي=
587;
مبهما ، ولكن=
607;
يحتاج إلى
جملة الصلـة
لكي يتشخص ،
وبدون جملة
الصلة يظل
المصداق
مبهما ومردد=
75;
، كما إذا
قلنا : " جاء
الذي " وسكتن=
75;
فإن المصداق
يكون مرددا
ومبهما إلى أ=
606;
نكمل بجملة
الصلة فيتشخ=
89;
، نقول مثلا : "
جاء الذي
التقيت به أم=
587;
" .
ب- إن
أريد الوضع
للعنوان
العرضي
الانتزاعي ـ =
603;الناهي
عن المنكر ـ
فهو غير محتم=
604;
كما مر سابقا
، وأما دعواه
من وضع الخمر
لمايع مبهم
فـلا نوافق
عليه لأن
الخمر كسائر
أسماء الأجن=
75;س
موضوعة لمعن=
09;
معيّن وهو
السائل المس=
03;ر
، ولكنه ملحو=
592;
لا بشرط من
حيث مرتبة
الإسكار أو م=
575;
يتخذ منه أو
غير ذلك من
الحيثيات ، و=
610;وجد
فرق بين
الإبهام وبي=
06;
الوضع للجام=
93;
لا بشرط من
حيث القيود ،
فليس لهما نف=
587;
المعنى .
ال=
1580;واب
الثالث
للشهيد قدس
سره :
الصحيح
أنه لا مانع
من أخذ جامع
مركّب ،
فالشهيد قدس
سره يختار
كون الجامع
جامعا
تركيبيا لا ب=
587;يطا
، ولكن لا
يقصد أنه مرك=
576;
من كل الأجزا=
569;
والشروط
المعتبرة في
الأفراد
الصحيحة
جميعا ليستح=
10;ل
صدقه على
الفاقد
لبعضها ، فلا
يقصد أن
الصلاة مركب=
77;
من عشرة أجزا=
569;
ليرد عليه
الإشكال
السابق ، بل
يقصد أنه مرك=
576;
بشكل خاص حيث
يؤخذ في
الجامع
التركيبي بع=
90;
القيود
تعيينا ومطل=
02;ا
، وبعض القيو=
583;
تخييرا أو
مقيَّدا بحا=
04;
خاص .
تو=
1590;يح
ذلك :
إن
أجزاء
العبادة
وشرائطها له=
75;
أشكال متعدد=
77;
نذكر بعضها م=
606;
باب التوضيح :
أ-
إن القيود
المعتبرة
تعيينا في صح=
577;
العبادة
ومطلقا في
جميع الحالا=
78;
كقصد القربة
يؤخذ في
الجامع
المركّب
تعيينا ، فقص=
583;
القربة جزء م=
606;
كل صلاة ، وهو
جزء في الجام=
593;
المركب يؤخذ
تعيينا فيجب
الإتيان به ،
ويؤخذ مطلقا
غير مقيَّد
بأي قيد في كل
صلاة بلا
استثناء ،
فقصد القربة
قيد مأخوذ في
الصلاة على
نحو التعيين
والإطلاق .
ب-
القيود
المعتبرة
بنفسها أو
ببدلها
العَرْضِي
التخييري ـ
كالفاتحة
والتسبيحات
الأربع في
الأخيرتين ـ
يؤخـذ فيه
الجامع بينه=
75;
وبين بدلها
تخييرا ،
فالتسبيحات
الأربع جزء م=
606;
الصلاة في
الركعة
الثالثة
والرابعة ،
ولكن يمكن
للمصلي أن
يختار
الفاتحة بدل=
75;
عنها ،
فهي معتبرة
بنفسها أو
ببدلها ،
فالتسبيحات
قيد مأخوذ في
الصلاة على
نحو التخيير .
ج-
القيود
المعتبرة في
الفعل بنفسه=
75;
أو ببدلها ال=
593;َرْضِي
التعييني
المقيَّد
بحـالته الخ=
75;صة
، كالوضوء من
المحدث
بالأصغر
والغسل من ال=
605;حدث
بالأكبر يؤخ=
84;
فيه الجامع
بينها وبين
بدلها مع
التقييد
بحالتي
الاختيار
والاضطرار ،
فالوضوء
والغسل شرط ف=
610;
صحة الصلاة
حال الاختيا=
85;
، ولكن المكل=
601;
في حال
الاضطرار يج=
76;
عليه التيمم =
548;
فهو مخير بين
أمرين : بين أن
يتوضأ أو
يغتسل في حال
الاختيار ،
وبين أن يتيم=
605;
في حال
الاضطرار ،
فالوضوء
والغسل
معتبران في
الصلاة
ولكنهما
مقيدان بحال
الاختيـار ، =
608;التيمم
معتبر ولكنه
مقيد بحال
الاضطرار ، و=
575;لمكلف
مخير بينهما
حسب الحالة
التي يوجد في=
607;ا
.
د-
القيود
المعتبرة في
حال الاختيا=
85;
فقط من دون بد=
1604;
كالبسملة
التي يجوز
تركها تقية ،
ويمكن أخذ
البسملة في
الجامع بأحد
نحوين :
&=
nbsp; ـ
أن يؤخذ في
الجامع
التخيير بين
البسملة وبي=
06;
التقيّد بحا=
04;
التقية .
&=
nbsp; ـ
أن يقيَّد
الجامع
المركّب
بالإتيان
بالبسملة من
دون تقية .
فالبسملة
معتبرة في
القراءة
ولكنها مقيد=
77;
بحالة عدم
التقية ، وفي
حالة التقية
لا يجب الإتي=
575;ن
بها .
ال=
1606;تيجـة
:
يمكن
تصـوير الجـ=
75;مع
التركيبي بي=
06;
الأفـراد
الصحيحـة ،
فلفـظ "
الصلاة "
موضوعة
للجامع ، وقص=
583;
القربة معتب=
85;
في الجامع
بدون أي قيد ،
والتسبيحات
والفاتحة
معتبران على
نحو التخيير =
548;
وأحد الأمري=
06;
معتبر إما
الوضوء
والغسل بقيد
الاختيار
وإما التيمم
بقيد
الاضطرار ،
والبسملة
معتبرة بقيد
عدم التقية .
إش=
1600;كال
:
إن
هذا الجامع
المعقّد
التركيب لا
يساعد عليه
العرف وإن
أمكن تصويره
ثبوتا وعقلا
لأن معاني
الأسماء أبس=
91;
من ذلك عرفا ،
فالعرف يفهم
من لفظ "
الصلاة " معن=
09;
أبسط من هذا
المعنى المع=
02;د
التركيب .
جو=
1575;ب
الشهيد قدس
سره :
لا
نسلم أن أسما=
569;
العبادات
المخترعة من
النبي ص&=
#1604;ى
الله عليه
وآله
شرعا بقيوده=
75;
المتنوّعة
الكثيرة لها
معنى أبسط من
ذلك بناء على
الوضع للصحي=
81;
خصوصا في مثل &q=
uot;
الصلاة " ، فإ=
606;
العرف يدرك
وجود قيود
وتفاصيل
كثيرة لها ،
وأن المعنى ل=
607;
خصوصيات
معيّنة عديد=
77;
لا بد من أن
يرجع فيها إل=
609;
الشارع المخ=
78;رع
لها لكي
يعرفها ، نعم
معنى الصلاة
على نحو
الإجمال
معروف ، ولكن
التفاصيل
غيـر معروفة =
548;
نظير أسماء
كثير من
المركّبات
التي لا يعرف
العرف
أجزاءها
تفصيلا ،
ولكنه يعلم
إجمالا وبنح=
08;
مبهم أن الاس=
605;
موضوع لها .
وقد
يكون هذا هو
مقصود المحق&=
#1617;ق
الأصفهاني =
قدس
سره وإن
كانت عبـارت=
07;
لا تسـاعد
عليه حينما
قال إن كلمة "
الصلاة "
موضوعة لمعن=
09;
مبهم
، فيكون
مراده
الإبهام في
تشخيص المعن=
09;
من حيث تفاصي=
604;ه
وخصوصياته ل=
75;
الإبهام في
أصل المعنى ا=
604;موضوع
له ، فالعرف
يعرف معنى "
الصلاة " ، ول=
603;نه
لا يعرف
تفاصيلها
وخصوصياتها .
ثا=
1606;يا
: تصوير
الجامع بين
الأفراد
الأعم من
الصحيح والف=
75;سد
:
رأ=
1610;
المحقّق
الخراساني =
قدس
سره =
:
صوّر
الآخوند
الخراساني =
قدس
سره =
سابقا
الجامع بين
الأفراد
الصحيحة بنا=
69;
على القول
بالوضع
للصحيح حيث
قال : نستكشف
من ترتب أثر
مشترك ـ
كالنهي عن
الفحشاء
والمنكر ـ وج=
608;د
جامع بسيط
يكون هو
المؤثر لأن
وحدة الأثر
لازمها وحدة =
575;لمؤثر
، فتكون كلمة &q=
uot;
الصلاة "
موضوعة لهـذ=
75;
الجامع
البسيط وهو "
كل فعل ينهى
عن الفحشاء و=
575;لمنكر
" .
ولكنه
قال باستحال=
77;
تصويرالجام=
3;
الأعم من الص=
581;يح
والفاسد بنا=
69;
على القول
بالوضع للأع=
05; لأن
الجامع :
1-
إما أن يكون ب=
1587;يطا
.
2-
وإما أن يكون
مركبا .
1-
الجامع
البسيط :
كالناهي عن
المنكر ، هذا
الجامع غير
معقول لعدم
اشتراك
الأفراد
الفاسدة مع
الأفراد الص=
81;يحة
في الأثر ،
فهذا الأثر م=
606;
مختصات
الأفراد الص=
81;يحة
دون الأفراد
الفاسدة .
2-
الجامع
التركيبي :
غير معقول
أيضا لأنه :
أ-
لو كانت
كلمـة "
الصلاة "
موضوعة
للأركان الخ=
05;سة
ـ مثلا ـ
وأخذت
الأركان
بشـرط شيء من
ناحيـة سائر
القيـود أي
بشرط انضمام
بقيـة الأجز=
75;ء
كالقراءة
والتشـهد
لـزم عـدم صد=
602;
اسم " الصلاة &qu=
ot;
على الفـاقد
لجزء واحد
حينما يتركه
المكلف عمدا
لأن كلمة "
الصلاة "
موضوعة للأر=
03;ان
بانضمام
الأجـزاء ،
وهـو خلف
المفروض لأن
المفروض أن
كلمـة "
الصلاة "
موضوعة
للفاسدة أيض=
75;
.
ب-
لو كانت كلمة
" الصلاة "
موضوعة
للأركان الخ=
05;سة
ـ مثلا ـ
وأخذت
الأركان لا
بشـرط انضما=
05;
بقية الأجزا=
69;
لزم عند إتيا=
606;
المصلي بصلا=
77;
تامة الأجزا=
69;
والشرائط عد=
05;
صدق اسم "
الصلاة " على
مجموع صلاته
بل يصدق على
بعضـها وهو
خصوص الأركا=
06;
، ويكون
إطلاقه على
مجموع الصلا=
77;
مجازا بعلاق=
77;
البعض والكل =
548;
وهو خلاف الو=
580;دان
أيضا لأن اسم &q=
uot;
الصلاة " يصد=
02;
حقيقة على
مجموع الصلا=
77;
التامة
الأجزاء
والشرائط بم=
75;
هو مجموع لا
باشتمالها
على البعض .
رد
الشهيد على
رأي المحقّق
الخراساني =
قدس
سرهما :
يمكن تصوير الجام= 93; الأعم بسيطا تارة بناء عل= 609; منهجه قدس سره = من كفـاية الجامع الانتزاعي كما صوّره في الجامع بين الأفراد الصحيحة ، ومركّبا تار= 77; أخرى كما يلي :<= o:p>
1-
الجامع
البسيط :
وذلك بـأن
نجـعل كلمـة &qu=
ot;
الصلاة " بنـ=
75;ء
على الوضع
للأعم
موضـوعة
للجامع الذي =
607;ـو
كل فعل لـه
شأنية
التأثير ـ لا
فعلية التأث=
10;ر
ـ في النهي عن
الفحشاء
والمنكر ،
والجامع بهذ=
75;
الشكل يشمل
الصلاة
الفاسدة أيض=
75;
ولو في بعض
الحـالات
كحالة
الاضطرار لأ=
06;
الفاقد لبعض
القيود يكون
صحيحا في بعض
الحالات
كحالة المرض
والاضطرار
وإن لم يكن
لها شأنية
التأثير
حينما تكون
فاسدة في حال=
577;
العمد لأنها
لا تنهى عن
الفحشاء
والمنكر ،
فإذا قلنا إن
كلمة " الصلا=
77;
" موضوعة
لعشرة أجزاء
وترك المكلف
جزأين عمدا
فإن صلاته
فاسدة ولا
تنهى عن
الفحشاء
والمنكر ،
ولكنه إذا مر=
590;
وترك جزأين
فإن صـلاته
صحيحة وتنهى
عن الفحشاء
والمنكر ، فت=
604;ك
الصـلاة
الفاسدة في
حالة العمد
لها شأنية ال=
606;هي
عن الفحشاء ف=
610;
حالة العذر .
2-
الجامع
المركب :
وذلك بأن نجع=
604;
كلمـة "
الصلاة "
موضوعة للأر=
03;ان
الخمسة ـ مثل=
575;
ـ ونأخذ
الأركان لا
بشرط من حيث
انضمام بقية
الأجزاء بنح=
08;
لا يضر بـه
فقدان القيد
مع كونه على
تقدير وجوده
داخلا في
المسمى ،
فتكون بذلك
موضوعة للأر=
03;ان
الخمسة فما
زاد ، فالصلا=
577;
تصدق على
الصـلاة
المشتملة عل=
09;
الأركان
الخمسة فقط ،
وتصدق أيضا
على الصـلاة
المشتملة عل=
09;
الأركان الخ=
05;سة
مع بقية
الأجزاء ،
فبقية
الأجزاء
حينما يأتي
بها المصلي
تكون أجزاء ،
وإذا لم يأت
بها لا تكون
أجزاء ، ومـن
الممكن أن
يكون الشيء ع=
604;ى
تقدير وجوده
جزءا وعلى
تقدير عدم
وجوده ليس جز=
569;ا
، وهذا نظير
الكلمة
المأخوذة لا
بشرط من حيث
الزيادة على
حرفين مع دخو=
604;
الزائد في مس=
605;ى
الكلمة على
تقدير وجوده =
548;
فالكلمة موض=
08;عة
لحرفين فأكث=
85;
، فاللفظ
المكوّن من
حرفين كلمة
ولا يكون
الحرف الثال=
79;
الخارج عن هذ=
575;
اللفظ جزءا ،
ولكن اللفظ
المكوّن من
الحرفين مع
الحرف
الثـالث يكو=
06;
كلمة ويكون
الحرف الثال=
79;
جزءا ، فيكون
الحرف الثال=
79;
على تقدير
وجوده جزءا ،
وعلى عدم
تقدير وجوده
ليس جزءا .
ال=
1580;هة
الرابعة :
ثمرة بحث وضع
أسماء
العبادات لل=
89;حيح
أو للأعم :
يذكر عادة
لهذا البحث
ثمرتان :
ال=
1579;مرة
الأولى : بناء
على الوضع
للصحيح لا
يمكن التمسك
بالإطلاق
اللفظي
للخطاب
الشرعي لنفي
جزء إذا احتم=
604;
دخالة هذا
الجزء في صحة
العبادة بسب=
76;
رجوع الشك في
ذلك إلى الشك
في صدق اسم
العبادة لا
إلى الشك في
جزء زائد على
الاسم .
إن
التمسك
بالإطـلاق
اللفظي يمكن
فيما إذا أُح=
585;ز
صدق اللفظ
المطلق على
المشكوك ، فف=
610;
مثـل " اعتق
رقبة " يمكن
التمسك
بالإطلاق
اللفظي ـ حيث
لم تقيَّد
الرقبة لا
بالمؤمنة ول=
75;
بالكافرة ـ
للقول
بشمولها للع=
76;د
الكافر لأنه
يمكن أن نقول
عنه إنه رقبة
، فهنا يُحرز
صدق اللفظ
المطلق على
المشكوك ، ول=
603;ن
بالنسبة
للجنين في بط=
606;
أمه لا يمكن
أن نتمسك
بالإطلاق
اللفظي بأن
نقول بشمول
اللفظ المطل=
02;
للجنين
لاحتمال عدم
صدق " الرقبة &qu=
ot;
عليه إلا بعد
ولادته ، ومع
عدم إحراز صد=
602;
اللفظ عليه ل=
575;
يمكن التمسك
بالإطلاق
اللفظي .
وفي
مقامنا لو
شككنا في جلس=
577;
الاستراحة ـ
مثلا ـ أنها
جزء من الصلا=
577;
أم لا ، فبناء
على الوضع
للصحيح لا
يمكن التمسك
بإطلاق "
وَأَقِيمُو=
5;
الصَّـلاَة¡=
4;
" (1)
لنفي
جزئية جلسـة
الاستراحة
لأنـه لا يمك=
606;
القول عن
الصلاة
الفاقدة
لجلسـة
الاستراحة
إنها صـلاة ،
فبنـاء على ا=
604;وضع
للصحيح تكون
كلمـة "
الصلاة "
موضوعة للصل=
75;ة
التامة
الأجزاء
والشرائط ،
ومع احتمال
كون جلسة
الاستراحة
جزءا فمن
المحتمل أن ا=
604;صلاة
لا تصدق
بدونها ، ومع
عدم إحراز صد=
602;
اسم " الصلاة &qu=
ot;
على الفاقدة
لجلسة
الاستراحة ل=
75; يمكن
التمسك
بالإطلاق
اللفظي .
أما
بناء على
الوضع للأعم
فإنه يمكن
التمسك بالإ=
91;لاق
اللفظي لأنن=
75;
نجزم بأن
الصلاة الفا=
02;دة
لجلسة
الاستراحة
صلاة ، فيمكن
أن نقول عنها
إنها صلاة لأ=
606;
المولى قال "
أقيموا
الصلاة " ، ول=
605;
يقل " أقيموا
الصلاة مع
جلسة
الاستراحة " .
ال=
1606;تيجة
: بنـاء
على القول
بالوضع
للصحيح لا
يمكن التمسك
بالإطلاق
اللفظي لنفي
جزئية الجزء
المشكوك ،
وعلى القول
بالوضع للأع=
05;
يمكن ذلك .
إش=
1600;كال
:
قد
يقال إنه يوج=
583;
لدينا نوعان
من الإطلاق :
أ-
الإطلاق
اللفظي :
وذلك فيما إذ=
575;
كان لدينا لف=
592;
وشككنا بأن
اللفظ شامل
لشيء معيَّن
فنتمسك
بالإطلاق
اللفظي للقو=
04;
بشمول اللفظ
لهذا الشيء
لأن اللفظ لم
يقيَّد بأي
قيد ، ولو
أراد المتكل=
05;
القيد لذكره =
548;
ولكنه لم
يذكره فمعنى
ذلك أنه لم
يـرده ، ونثب=
578;
شمولـه لهذا
الشيء عن طري=
602;
قرينة الحكم=
00;ة
التي تقول
إنـه لم يذكر
القيد ، لذلك
فهـو لا يريد
القيـد ، ولو
أراده لذكره =
548;
بعبـارة أخر=
09;
قرينـة
الحكمة تقول
كل مـا لا
يقولـه لا ير=
610;ده
حقيقـة .
ب-
الإطلاق
المقامي :
وذلك فيمـا
إذا كان الشخ=
589;
في مقام بيان
تمام أجزاء
المركب عن
طريق الفعل أ=
608;
القول ، فيفع=
604;
ولكنه لا يؤد=
610;
فعلا معيَّن=
75;
، أو يقول ولا
يذكر شيئا
معيَّنا ،
فهنا يتمسك
بالإطلاق
المقامي لنف=
10;
جزئية هـذا
الفعل
المعيَّن أو
الشيء المعي=
17;َن
، وفي مقامنا
يمكن التمسك
بالإطلاق
المقـامي حت=
09;
بناء على
الوضع للصحي=
81;
لنفي اعتبار
الجزء
المشكوك
لأنـه لو أرا=
583;
هـذا الأمر
المعيَّن
لفعله أو ذكر=
607;
، وطالما أنه
لم يفعله ولم
يذكره فمعنى
ذلك أنه لم
يرده ،
وبالتالي لا
يكون جزءا .
إذن
: يمكن
التمسك
بالإطلاق
المقـامي حت=
09;
بناء على
الوضع للصحي=
81;
، وبذلك تكون
الثمرة
الأولى باطل=
77;
، فالثمرة
الأولى كانت
تقول يمكن
التمسك
بالإطلاق
بناء على
الأعم ولا
يمكن بناء عل=
609;
الصحيح=
لنفي جزئية
الجزء
المشكوك ، وف=
610;
هذا الإشكال
ثبت أنه يمكن
التمسك
بالإطلاق
المقامي بنا=
69;
على الوضع لل=
589;حيح
وبناء على
الوضع للأعم
أيضا لنفي
جزئية الجزء
المشكوك .
جو=
1575;ب
الإشكال :
إن
التمسك
بالإطلاق
المقـامي
مشروط بإحرا=
86; أن
المولى في
مقام بيـان
تمام أجزاء
المركب من
خلال قوله أو
فعله حتى يمك=
606;
نفي جزئية
الجزء
المشكوك ،
وإثبات ذلك
ليس بالأمر
السهل ، ففي
مثل " أقيموا
الصلاة " لا
يمكن إحراز
ذلك .
ال=
1606;تيجة
: في
مقامنا لا
يمكن التمسك
بالإطلاق
المقامي حتى
بناء على
الوضع للصحي=
81;
لنفي جزئية
الجزء المشك=
08;ك
، وبذلك تكون
الثمرة
الأولى تامة .
ال=
1579;مرة
الثانية : هذه
الثمرة تظهر
في حالتين هم=
575;
:
1-
بناء على
القول بالوض=
93;
للصحيح مع كو=
606;
الجامع جامع=
75;
بسيطا كما ذك=
585;
صاحب
الكفاية قدس
سره
حيث قال إن
كلمة " الصلا=
77;
" بناء على
الوضع للصحي=
81;
موضوعة لجام=
93;
بسيط هو "
الناهي عن
الفحشاء
والمنكر " .
2-
بناء على الق=
608;ل
بالوضع للأع=
05;
مع كون الجام=
593;
جامعا تركيب=
10;ا
.
مل=
1575;حظة
: لا تظه=
5;
هذه الثمرة
بناء على
القول بالوض=
93;
للصحيح مع كو=
606;
الجـامع
جامعا
تركيبيا كما
هو مبنى الشه=
يد
قدس سر =
7;
، وكذلك لا
تظهر الثمرة
أيضا بناء عل=
609;
القول بالوض=
93;
للأعم مع كون
الجامع جامع=
75;
بسيطا .
تو=
1590;يح
الثمرة :
الحالة
الأولى : بناء
على الوضع
للصحيح مع كو=
606;
الجامع جامع=
75;
بسيطا يكون
الشك في
اعتبار الجز=
69;
شكا في المحص=
617;ِل
للواجب فيكو=
06;
مجرى
للاحتياط ،
وكمثال على
ذلك :
لـو
شككنا في وجو=
576;
جزء ـ كجلسة
الاستراحة ـ
في الصلاة
فإنه لا يمكن
التمسك بأصل
البراءة لنف=
10;
وجوبها لأن
الوجوب
متعلّق
بالصلاة ،
والصلاة لا
تصدق هنا على
الجامع
المركب لأنن=
75;
فرضنا أننا ف=
610;
حالة كون
الجامع جامع=
75;
بسيطا ، فتصد=
602;
على الجامع
البسيط الذي
يحصل بسبب
المركب
الخـارجي ، ف=
575;لمركب
الخارجي ليس
هو الواجب بل
هو سبب لحصول
الواجب وهو
الجامع
البسيط ، وهن=
575;
نشك أن الصلا=
577;
تُحَصَّل
بعشرة أجزاء
إحداها جلسة =
575;لاستراحة
أو بتسعة من
دون جلسة
الاستراحة ، =
601;يكون
الشـك شكا في
المحصِّل
للـواجب حيث
نشك أن
المحصِّل
للواجب عشرة
أجزاء أو
تسعـة ، وإذا
كان الشك شكا
في المحصِّل
للواجب فإن
العقل يحكم
بوجوب
الاحتياط عن
طريق الإتيا=
06;
بالأجزاء
العشرة .
الحالة
الثانية : بن =
0;اء
على الوضع
للأعم مع كون
الجامع جامع=
75;
تركيبيا يمك=
06;
التمسك بأصـ=
04;
البراءة لنف=
10;
وجوب جلسة
الاستراحة
لأن الـوجوب
متعلّق بالص=
04;اة
، والصلاة اس=
605;
للمركب
الخارجي ،
فنشك أن الوج=
608;ب
يتعلق
بالمركب
الخارجي ذي
الأجزاء الع=
88;رة
وإحداها جلس=
77;
الاستراحة أ=
08;
ذي الأجزاء
التسعة ، ونح=
606;
نعلم بتعلق
الوجوب
بالتسعة ونش=
03;
في تعلقه بال=
580;زء
العاشر وهو
جلسة
الاستراحة ،
فيكون الشك ف=
610;
اعتبار الجز=
69;
شكا في أصل
وجوب الجزء
العاشر ،
والشك في أصل
التكليف يكو=
06;
مجرى للبراء=
77;
.
رد
الشهيد قدس
سره ع =
4;ى
الثمرة
الثانية :
الرد
الأول :
الصحيح أن
الجامع بناء
على الوضع
للصحيح جامع
مركب كما مر
سابقا ،
والثمرة
الثانية
مبنية على كو=
606;
الجامع جامع=
75;
بسيطا ، ولا
نسلِّم بأن ك=
604;مة
" الصلاة "
موضوعة
للجامع
البسيط .
الرد
الثاني :
إن الثمـرة
تتم لـو كان
الجـامع الذ=
10;
وضعت له كلمـ=
577;
" الصلاة " له
وجود مغاير
لوجود المرك=
76;
الخارجي ،
ويكون وجود
المركب سببا
محصِّلا
للجامع ، وكو=
606;
المسمى جامع=
75;
بسيطا لا يلز=
605;
منه عدم جريا=
606;
البراءة عند
الشك إذ قد
يكون وجود ذل=
603;
الجامع متّح=
83;ا
خارجا مع وجو=
583;
المركّب ـ
سواء كان
جامعا حقيقي=
75;
أم انتزاعيا
أم اعتباريا (1) ـ حيث &=
#1604;ا
يوجد في
الخـارج
شيئان :
الجامع
والمركب ، بل
إن المركب
الخارجي الذ=
10;
نأتي به هو
الناهي عن
الفحشاء ،
فيكون الشك ف=
610;
قيد زائد
بلحاظ ما يدخ=
604;
في العهـدة
وهو المركّب
الخارجي
المتّحد مع
ذلك العنوان
شكا في أصل
التكليف
لأننـا نعلم
بتعلق
التكليف
بالتسعة ونش=
03;
بتعلقه بالج=
86;ء
العاشر وهو
جلسـة
الاستراحة ،
والشك في أصل
التكليف يكو=
06;
مجرى للبراء=
77;
.
الرد
الثالث :
لو سلَّمنا
عدم الاتحاد
بين الجامع
والمركب الخ=
75;رجي
وأنهما
متغايران وأ=
06;
الجامع مسبّ=
14;ب
عن المركّب
الخارجي فمن
الممكن أن
يكون للجامع
مراتب
تشكيكية منه=
75;
الضعيفة
ومنها الشدي=
83;ة
، وذلك بأن
يكون النهي ع=
606;
الفحشاء تار=
77; قويا
بالأجزاء
العشرة ،
وتارة أخرى
ضعيفا بالأج=
86;اء
التسعة ،
فيكون الشك ف=
610;
دخالة الجزء =
575;لعاشر
ـ وهو جلسة
الاستراحة ـ
راجـعا إلى
الشك في
دخالته في
إيجاد
المرتبة
الشديدة من
ذلك الجامع
المسبَّب ،
فتجري
البراءة عن
وجوب جلسة
الاستراحة
لأن الشك شك
في وجوب تلك
المرتبة ،
فيكون الشك
شكا في أصل
التكليف إذ
نعلم بتعلق
التكليف
بالجـامع
بمرتبته
الضعيفة ونش=
03;
في تعلقه
بالمرتبة
الشديدة الت=
10;
تشتمل على
الجزء العاش=
85;
، والشك في
أصل التكليف
يكون مجرى
للبراءة ،
وبذلك يثبت
عدم وجوب
الجزء العاش=
85;
.
ال=
1606;تيجة
: وبذلك
تكون الثمرة
الثانية غير
تامة .
ال=
1580;هة
الخامسة :
أدلة
القائلين
بالوضع للصح=
10;ح
أو للأعم :
أو=
1604;ا
: أدلة
القائلين
بالوضع
للصحيح :
ال=
1583;ليل
الأول : التمسك
بمثل قوله
تعالى : "
إِنَّ
الصَّلاَةَ
تَنْهَى عَن=
16;
الفَحْشَاء¡=
6;
وَالمُنْكَ=
5;ِ
" (1)
، أو قو =
4;
الإمام جعفر
الصادق عليه
السلام : "
الصلاةُ
قُرْبانُ
كلِّ
تَقِيّ "
(1)
، فهذه
النصوص تذكر
بعض الآثار
المترتبة عل=
09;
الصلاة ، ومن
المعلوم أن
الآثار تترت=
76;
على خصوص
الصلاة
الصحيحة ،
وبذلك يثبت أ=
606;
كلمة " الصلا=
77;
" موضوعة
للصلاة
الصحيحة ،
فيثبت أن
أسماء
العبادات
استعملت
استعمالا
حقيقيا في
الصحيح منها .
رد
الشهيد قدس
سره ع =
4;ى
الدليل الأو=
04;
:
ال=
1585;د
الأول : إن
الاستعمـال
أعم من
الحقيقـة
والمجاز ، وا=
587;تعمـال
الكلمة في
خصوص الصحيح
لا يثبت أن ال=
1603;لمـة
موضوعـة
للصحيح ، فمن
الممكن أنهـ=
75;
موضوعة للأع=
05;
واستعملت في
الصحيح
استعمـالا
مجازيا ، فلا
يمكن التمسك
بأصالة
الحقيقـة في
موارد العلم
بالمراد
والشك في
الاستعمال .
إن
أصالـة
الحقيقة تجر=
10;
حينمـا يعلم
بالمعنى
الحقيقي ولك=
06;
يشك في المعن=
609;
المـراد حين
الاستعمال ،
فهنـا تجري
أصالة
الحقيقـة
لإثبـات أن
المعنى
المـراد هو
المعنى
الحقيقي كما
إذا قـال : "
جئني بأسد " ،
فنعلم
بالمعنى الح=
02;يقي
للأسـد وهو
الحيوان
المفترس ،
ونشك بالمعن=
09;
المـراد مـن
لفـظ " الأسد &qu=
ot;
في قوله فهل ي=
1585;يد
المعنى
الحقيقي أو
المجازي ؟ ،
فنجري أصالة
الحقيقـة
لإثبـات أن
المعنى
المـراد هو ا=
604;معنى
الحقيقي وهـ=
08;
الحيوان
المفترس .
وأما
في موارد
العلم
بالمراد
والشك في
الاستعمال
فلا يمكن
التمسك
بأصالة
الحقيقة ،
فهنا يعلم
بالمعنى
المراد ولكن
يشك في أنه
استعمل اللف=
92;
استعمالا
حقيقيا أو
مجازيا ، فلا
تجري أصالة
الحقيقة
لإثبات أن
المعنى
المراد هو ال=
605;عنى
الحقيقي ، وف=
610;
مقامنا نعلم
أنه استعمل ا=
604;لفظ
في خصوص
الصلاة
الصحيحة ،
ولكن لا نعلم =
1571;ن
الصحيح هو
المعنى
الحقيقي أو
المجازي ، فل=
575;
تجري أصالة
الحقيقـة
لإثبات أن
المراد هو ال=
605;عنى
الحقيقي لأن
الاستعمال
أعم من الحقي=
602;ـة
والمجاز ،
ونفس استعما=
04;
الكلمة لا يد=
604;
على أنها
استعملت في
المعنى
الحقيقي .
ال=
1585;د
الثاني : إذا
قيـل بالوضع
للأعم لا يكو=
606;
إرادة الصحي=
81; في
المقام من با=
576;
المجـاز
لاحتمال
كونـه من باب
تعدد الدال
والمدلول ،
فمـن الممكن
أن استعمـال
الكلمة في هذ=
607;
النصوص يكون
استعمـالا ح=
02;يقيا
حتى بناء على
القـول
بالوضع للأع=
05;
، ولا تجري
أصالة
الحقيقـة هن=
75;
لأنها تجري
إذا شك في أن
الاستعمال
مجازي ، وهنا
الاستعمال
حقيقي فلا
نحتاج إلى
إجراء أصالة
الحقيقة .
ويكون
الاستعمال
حقيقيا في هذ=
607;
النصوص حتى ع=
604;ى
القول بالوض=
93;
للأعم لأنه م=
606;
باب تعدد الد=
575;ل
والمدلول ،
ففي قوله علي=
607;
السلام : "
الصلاة قربا=
06;
كل تقي " ،
تكون كلمة "
الصلاة "
مستعملة في
طبيعي الصلا=
77;
الجامع بين
الصحيح
والفاسد ،
وتكون كلمة "
قربان "
مستعملة في ن=
601;س
معنى قربان ،
وبضم
الكلمتين
نستنتج أن مـ=
585;اد
المتكلم هو "
الصلاة
الصحيحة " مع
أن كلمـة "
الصلاة "
مستعملة في
طبيعي الصلا=
77;
لا في الصلاة
الصحيحة ،
وهذا مثل
قـولهم : " آتن=
1610;
بماء الفرات &qu=
ot;
، فإن
الاستعمال
هنا ليس استع=
605;الا
مجـازيا حيث
لا تكون كلمة &q=
uot;
الماء " مستع=
05;لة
في " ماء
الفرات "
ليقال
بالمجازية ،
وإنما كلمة "
الماء "
استعملت في
معناها
الحقيقي وهو
طبيعي الماء =
548;
واستعملت
كلمة الفرات
في معناها
الحقيقي ،
وبضم
الكلمتين
نعلم أن
المراد هو
خصوص ماء
الفرات .
ال=
1583;ليل
الثاني : التمسـك
بالروايات
التي تدل على
نفي الصلاة ع=
606;
الفاقد لبعض
الأجزاء
كقوله عليه
السلام : " لا
صلاة إلا
بفاتحة
الكتاب " ،
وعن محمد بن
مسلم عن
الإمام=
أبي جعفر
الباقر
عليهما
السلام قال :
سألته عن الذ=
610;
لا يقرأ بفات=
581;ة
الكتاب في
صلاته . قال : "
لا صلاة له
إلا أن يقرأ
بها في جهر أو
إخفات " (1)
، فكلمة "
الصلاة " لو
كانت موضوعة
للأعم من الص=
581;يح
والفاسد فلا
معنى لنفيها
عن الفاسد ال=
601;اقد
لجزء .
رد
الشهيد قدس
سره ع =
4;ى
الدليل
الثاني : إن
هـذه
الروايات
ناظـرة إلى
بيـان
الشرطية أو ا=
604;جزئية
بلحاظ عالم
الوجوب
والأمر عن
طريق هذا
الأسلوب
البلـيغ ،
والمقصود نف=
10;
الوجـوب ،
فالوجوب لم
يتعلق
بالصلاة
الفاقدة
للفـاتحة ،
والمقصود من
نفي الصـلاة
هو نفي الوجو=
576;
، وهذا ما
يصطلح عليه "
نفي الحكم
بلسان نفي ال=
605;وضوع
" .
وهذه
الروايات
ليست ناظرة
إلى عالم
التسمية
والوضع ، فلي=
587;
مقصودها أنه
بدون الفاتح=
77;
لم توضع له
كلمة " الصلا=
77;
" ، بل إن معنى &=
#1606;في
الوجوب عند
انتفـاء
الفاتحة أن
الفاتحة جزء =
548;
وأكثر من ذلك
فإن حمل
الروايات عل=
09;
النفي بلحـا=
92;
عالم التسمي=
77;
والوضع
يفقدها بلاغ=
78;ها
ونكتة
استفادة
الشرطية أو
الجزئية منه=
75;
، فمع النظر
إلى عالم
التسمية يكو=
06;
المعنى أن
الفعل لا يسم=
609;
صلاة بدون
الفاتحة ،
وهذا لا بلاغ=
577;
فيه ، ولكن لو
كان النظـر
إلى عالم
التشريع فإن
نفي الحكم
بلسان نفي
الموضوع فيه
أمر بلاغي
واضح .
ال=
1583;ليل
الثالث : تبـادر
المعنى
الصحيح من
اللفظ عندما
يقال مثلا : " ف&=
#1604;ان
صلَّى " ، حيث
يفهم منه أنـ=
607;
أدى الصلاة ا=
604;صحيحة
لا الفاسدة ،
والتبادر
علامة الحقي=
02;ة
، فتكون كلمة &q=
uot;
الصلاة "
موضوعة لخصو=
89;
الصحيحة .
ر=
1583;
الشهيد قدس
سره ع =
4;ى
الدليل
الثالث : إن
منشـأ
التبادر
المذكور ليس
هو اللفظ بل
القرينة
اللبيـة وهي
معهودية
التزام كل
مكلّف بأداء
ما هو وظيفته
المبرئة
للذمة ،
فالتبادر لم
يأت من نفس
لفظ " الصلاة &qu=
ot;
حتى يدَّعى
بأنه دليل عل=
609;
وضعه لخصوص
الصحيح ،
وإنما منشأ ا=
604;تبـادر
هو القرينة
اللبية التي
تقول إن كل مك=
1604;ف
يجب عليه أن
يلتزم بأداء
وظيفته
المبرئة لذم=
78;ه
، ومن وظيفته
أداء خصوص
الصلاة الصح=
10;حة
.
ثا=
1606;يا
: أدلة
القائلين
بالوضع للأع=
05;
:
ال=
1583;ليل
الأول : تبادر
المعنى الأع=
05;
، فكلمة "
الصلاة "
يتبادر منها
الأعم من
الصحيح
والفاسد لا
خصوص الصحيح .
رد
الشهيد قدس
سره على
الدليل الأو=
04;
:
ال=
1585;د
الأول :
لا نسلِّم أن
المتبادر من
كلمة " الصلا=
77;
" هو الأعم ،
وإنما
المتبادر هو
خصوص الصحيح .
ال=
1585;د
الثاني : لو
سلّمنا أن
المتبادر هو
الأعم فلا
يمكن أن يكشف
عن المعنى
الموجود في
زمن النبي صلى
الله عليه
وآله ،
فمن الممكن أ=
606;
اللفظ كان
حقيقة في زمن=
607;
صلى
الله عليه
وآله في
خصوص الصحيح
ثم نُقِلَ
وصار حقيقة ف=
610;
الأعم نتيجـ=
77;
التوسّع في
الاستعمالا=
8;
عند المتشرع=
77;
حيث توسعوا ف=
610;
استعمال
اللفـظ من
الصحيح إلى
الأعم للحاج=
77;
إلى التعبير
عن الصلاة
الفاسدة ،
فتبادر الأع=
05;
نشأ من الوضع
المتأخر في
زمن المتشرع=
77;
بعد النبي صلى
الله عليه
وآله لا
أنه كان
موضوعا للأع=
05;
في زمنه صلى
الله عليه
وآله .
إشكال : قد يقـال إن المتبادر من اللفـظ الآن هـو الأعم ، ونشك بين أن هـذا المعنى كان موجـودا من السابق وبين أنـه معنى مستحدث وأن المعنى ا= 604;أصلي كان هـو الصحيح ثم نقـل المعنى إلى الأعم ، وعند الشك في النقـل نبني على عدم نقـل معنى اللفـظ إلى معنى جـديد ، وهـو ما يسمى بأصالة عدم النقـل ، وبذلك يثبت أ= 606; الأعم هـو المعنى الحقيقي الموجود من زمن النبي صلى الله عليه وآله ، ولم يتم نقل اللفظ من معن= 609; إلى معنى آخر .<= o:p>
الجواب
: إن أصالة
عدم النقل
العقلائية ل=
75;
يحرز ثبوتها =
601;ي
موارد تـوفر
المقتضي
الأكيد للنق=
04;
، والمقتضي
للنقل قوي
بسبب حاجة
الناس
الشديدة
للتعبير عن
الصلاة
الفاسدة ، وم=
593;
وجود المقتض=
10;
القوي للنقل =
604;ا
تجري أصالة
عدم النقل لأ=
606;
العقلاء
يجرونها في
موارد عدم
وجود الدواع=
10;
للنقل ، ومع
وجود الدواع=
10;
القوية للنق=
04;
لا يجرونها .
ال=
1583;ليل
الثاني :
نستفيد أن
العبـادة
موضوعة
للمعنى الأع=
05;
من أمر الإما=
605;
عليه
السلام
بالإعادة في
موارد
البطلان
وفساد
العبادة حيث
توجد عدة
روايات يطلب
فيها الإمام عليه
السلام=
إعادة
العبادة فيم=
75;
إذا ترك
المكلف بعض
أجزاء
عبـادته ،
فتدل ضمنا عل=
609;
صدق الاسم عل=
609;
العبادة
الفاسدة ، فإ=
606;
لم تدل ضمنا
على صدق الاس=
605;
على الفاسد ل=
605;
تكن الإعادة
إعادة لشيء ،
فكيف يطلب ال=
573;مام
عليه
السلام=
إعـادة
الصلاة لو لم
يكن اسم "
الصلاة "
صادقا على
الصلاة
الفـاسدة لأ=
06;
الإعادة تكو=
06;
لشيء موجود ف=
610;
مرتبة سابقة =
567;
وإذا لا توجد
صلاة في مرتب=
577;
سابقة فكيف
يطلب عل¡=
0;ه
السلام=
إعادة
شيء ليس له
وجود ؟ .
من
هذه الروايا=
78;
:
1-
عن عبيد بن
زرارة قـال :
سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن
رجل أقـام
الصلاة فنسي
أن يكبِّر حت=
609;
افتتح الصلا=
77;
. قال : " يعيد
الصلاة " (1) .
2-
عن زرارة
قـال : سألت أ=
6;ا
جعفر عل¡=
0;ه
السلام عن
الرجل ينسى
تكبيرة
الافتتاح .
قال : " يعيد " (2)
.
3-
عن أبي
عبدالله عليه
السلام أنه
قال في الرجل
يصلي فلم
يفتتح
بالتكبير هـ=
04;
تجزئه تكبير=
77;
الركوع ؟ قال :<=
b>
" لا ، بل يعيد
صلاته إذا حف=
592;
أنه لم يكبِّ=
585;
" (1) .
4-
عن محمـد بن
مسلم قال :
سألت أحدهما<=
/b> عليهما
السلام عن
رجل طـاف طوا=
601;
الفريضة وهـ=
08;
على غير طهـو=
585;
. قال : " يتوضأ
ويعيد طوافه =
548;
. . . " (2)=
.
رد
الشهيد قدس
سره على
الدليل
الثاني :
ال=
1585;د
الأول :
الجواب
النقضي :
توجد
رواية عن
زرارة عن أبي
جعفر عل¡=
0;ه
السلام أنه
قال : " لا تعا=
3;
الصلاة إلا م=
606;
خمسة : الطهور
والوقت والق=
76;لة
والركوع
والسجود " (3) ، وه=
1610;
تـدل على
إعادة الصلا=
77;
عند فقـد
واحـد من
الخمـسة ، ول=
575;زم
ذلك أن
الصـلاة
الفاقـدة
للأركان يصد=
02;
عليـها أنها
صـلاة مع أن
الفاقـدة
للأركان لا ي=
589;ح
إطـلاق كلمـ=
77;
" الصلاة "
عليـها حتى
عنـد القائل
بالوضع
للأعـم .
ال=
1585;د
الثاني :
الجواب
الحلي :
يستفاد
من الرواية أ=
606;
كلمة " الصلا=
77;
" استعملت في
الفاسد ، ولك=
606;
الروايـة لا =
578;بيِّن
لنا أن هذا
الاستعمال
استعمال
حقيقي أو
مجازي لأن
الاستعمال
أعم من
الحقيقة وال=
05;جـاز
، ولا يمكن
التمسك
بأصالة
الحقيقة لإث=
76;ات
أن الاستعما=
04;
حقيقي في حال
العلم
بالمراد وال=
88;ك
في الاستعما=
04;
، وحالتنا من
هذا القبيل ف=
604;ا
يمكن التمسك
بأصالة
الحقيقة .
ال=
1583;ليل
الثالث
للمحقّق
الأصفهاني<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;font-famil=
y:"Simplified Arabic"'>
قدس سره=
span>
:
إن سيرة
العقـلاء
منعقدة على
أنه إذا اختر=
593;
شخص معنى
جـديدا أن يض=
593;
اللفـظ
لمجموع
أجزائه دون
شرائطه ، ومن
باب التنظير
إذا اكتشف
الطبيب دواء
مركبا من
أجزاء
معيَّنة وكا=
06;
هذا الدواء ل=
575;
يؤثر إلا ضمن
شرط معيَّن
كأن يكون
تناول المري=
90; له
قبـل الطعام
فإنه يضع
اللفظ لهذه
الأجزاء الم=
93;يَّنة
وإن لم يتحقق
الشرط كما إذ=
575;
تناوله بعد
الطعام=
، فيصدق اسم
الدواء ولو ل=
605;
يؤثر لفقدان
شرط تأثيره ،
وهذا معناه أ=
606;
اسم الدواء
موضوع للصحي=
81;
من حيث
الأجزاء ،
وللأعم من حي=
579;
الشرائط ،
والنبي صلى
الله عليه
وآله
سار على طريق=
577;
العقلاء لأن=
07;
سيدهم ، فوضع
أسماء
العبـادات
للصحيح من حي=
579;
الأجزاء ،
وللأعم من حي=
579;
الشرائط .
رد
الشهيد قدس
سره على
الدليل
الثالث :
الرد
الأول : عـدم
التسـليم
بوجـود هـذه
السيرة
العقلائية .
الرد
الثاني :
لو سلّمنا
بوجود هذه
السيرة
العقلائية
فلا نسلِّم
بأن النبي صلى
الله عليه
وآله
تابع
العقـلاء في
طريقتهم لأن
سيد العقلاء =
602;د
يختلف عنهم
حيث يرى أشيا=
569;
لا يرونها .
الرد
الثالث :
لو سلَّمنا
متابعة النب=
10; صلى
الله عليه
وآله
لهـذه السير=
77;
العقلائية
فإن كلام الم=
حقق
الأصفهاني =
قدس
سره تا=
1605;
ولكنه خـارج
عن محل البحث
لأن البحث
واقع في شرائ=
591;
نفس المعنى ل=
575;
في شرائط
تأثير المعن=
09;
، فيوجد هنا
خلط بين شرائ=
591;
نفس المركب
وشرائط تأثي=
85;
المركّب ،
وشرائط نفس
المركب ـ
كأجزاء
المركب ـ تكو=
606;
مأخـوذة في
المسمى حتى
عند المخترع=
10;ن
، فلـو كان
للدواء شرط
معيَّن كأن
يكون ذا لون
أو طعم خاص
فإن الطبيب
يضع اللفظ
لهذا الشرط
أيضا فيقول
إني أضع اللف=
592;
لهذا الدواء
الذي له هذه
الأجزاء وله
هذه الشرائط
من اللون
والطعم الخا=
89;
.
ونفس
الأمر يجري ف=
610;
الصلاة فإن
الطهارة وال=
08;قت
والقبلة
والركوع
والسجود ـ وه=
610;
التي ذكرت في
الرواية
السابقة ـ
شرائط لنفس
الصلاة لا
شـرائط
لتأثير
الصـلاة ،
وكلمـة "
الصـلاة "
موضوعة
للأجزاء
ولهذه
الشرائط أيض=
75;
.
ال=
1583;ليل
الرابع :
في روايـة عن أبي
عبدالله عليه
السلام=
في حديث
قـال : . . . لقـول رسول
الله صل =
9;
الله عليه
وآله
للتي تعرف
أيامها : " دعي
الصلاة أيام
أقرائك ، . . . " (1) ، وتد=
1604;
هذه الرواية
على الوضع
للأعم لأن
صلاة الحائض
باطلة ومع ذل=
603;
أطلق عليها
كلمـة " الصل=
75;ة
" .
رد
الشهيد قدس
سره عل=
1609;
الدليل
الرابع :
إن النهي في
الروايـة لي=
87;
نهيا مولويا
حتى يقال إنه
إذا كانت
الصلاة منهي=
77;
عنـها فإذا ص=
604;تها
فإن صلاتها
باطلة وقد
أطلقت كلمة "
الصلاة " في
الرواية على
الصلاة
الباطلة
فتكون موضوع=
77;
للأعم من
الصحيحة
والفـاسدة ،
بل إن النهي
فيها إرشاد
إلى عدم وجود
الأمر
بالصلاة أيا=
05;
الحيض وأن
الأمر متعلق
بالصلاة أيا=
05;
الطهر فقط .
إشكال
: حتى لو قلنا
بأن النهي إر=
588;اد
إلى عدم وجود
الأمر
بالصلاة أيا=
05;
الحيض فإن
معنى ذلك أن
الصلاة أيام
الحيض باطلة
لعدم وجود
الأمر ، وقد
أطلقت كلمـة &qu=
ot;
الصلاة " في
الرواية على
الصلاة
الباطلة ،
وهذا دليل عل=
609;
الوضع للأعم
من الصحيح
والفاسد .
الجواب
: تقدم أن
شرائط الصحة
وقيودها
الثانوية ـ
ومنها الأمر
بالعبادة ـ ل=
575;
تكون مأخوذة
في المسمى
لاستحالة
أخذها كذلك ،
فمن الممكن أ=
606;
كلمة " الصلا=
77;
" موضوعة
لخصوص الصحي=
81;
، ولكنها تطل=
602;
على الفاقدة
للأمر لأن
الكلمة بناء
على الوضع
للصحيح لم
توضع لـ "
الصلاة
المقيَّدة
بوجود الأمر
فيها " ، إن "
وجود الأمر
فيها " من
القيـود
الثانوية ـ
كما كان " قصد
امتثال الأم=
85;
" من الأمور
الثانوية ـ ،
لذلك يستحيل
أخذه في
المسمى عند
الصحيحي فضل=
75;
عن الأعمي .
مل=
1575;حظة
: ويمكن
إضافة رد آخر
هـو أن كلمة "
الصلاة " است=
93;ملت
في الرواية ف=
610;
الصلاة
الفاسدة ، وم=
606;
الممكن أن
تكون الكلمة
موضوعة للصح=
10;ح
واستعملت
مجازا في
الأعم ،
فالاستعمال =
71;عم
من الحقيقة
والمجاز .
ال=
1583;ليل
الخامس :
يستدل على
الوضع للأعم
صحة تقسيم
العبادة إلى
الصحيح
والفاسد ،
فيقال تنقسم
الصلاة إلى ق=
587;مين
: صحيحة
وفاسدة ، ومن
خلال التقسي=
05;
نعرف أن
الصـلاة تصد=
02;
عليهما ، فكم=
575;
تصدق على الص=
581;يحة
تصدق على
الفاسدة أيض=
75;
، وصدقها على
الفاسدة يدل
على أنها
موضوعة
للأعـم ، ولـ=
608;
أنها كانت
موضـوعة
للصحيح للـز=
05;
تقسيم الشيء
إلى نفسـه
وغيره .
رد
الشهيد قدس
سره
على الدليل
الخامس :
إن الاستعما=
04;
أعم من
الحقيقة
والمجاز ، فف=
610;
التقسيم يظه=
85;
أن الاستعما=
04;
أعم لا أن
الوضع يكون
للأعم ، فتكو=
606;
كلمة " الصلا=
77;
" موضوعة
للصحيح ،
ولكنها
استعملت حين
التقسيم مجا=
86;ا
في الأعم .
ال=
1583;ليل
السادس :
في خصوص باب
الصـلاة
يستفـاد من
بعض الروايـ=
75;ت
أن كلمـة "
الصلاة "
موضوعة شرعا
لأربعة أجزا=
69;
: تكبيرة
الافتتاح
والركوع
والسجود وال=
91;ـهارة
، فإذا اجتمع=
578;
هـذه الأركا=
06;
الأربعـة كا=
06;
استعمال
كلمـة "
الصـلاة "
استعمالا
حقيقيـا سـو=
75;ء
اجتمعت معها
بقية الأجزا=
69;
والشرائط أم
لا ، وتـكون
بذلك موضوعة
للأعم بلحـا=
92;
الأجزاء وال=
88;رائط
بـدون
الأركان
الأربعة .
من
هذه الروايا=
78;
:
أ-
عن أبي
عبدالله
الصادق عليه
السلام أنه
قـال : "
الصلاة ثلاث=
77;
أثلاث : ثلث
طهور وثلث
ركوع وثلث
سجود " (1)
.
ب-
عن أبي
عبدالله
الصادق عليه
السلام
أنه
قال : " . . . فإن
مفتاح الصلا=
77;
التكبير " (2) .
ال=
1606;تيجة
: إذن
يوجد هنا
جانبان
للدعوى :
1-
الجانب
الإيجابي :
كلمة " الصلا=
77;
" موضوعة
للأجزاء الأ=
85;بعة
: تكبيرة
الافتتاح
والركوع
والسجود وال=
91;هارة
، واستدل على
هذا الجـانب
بالروايتين
السابقتين
حيث تدلان عل=
609;
أن الأجزاء
الأربعة لها
المدخلية في
المسمى دون
غيـرها ، ولأ=
606;ها
موضـوعة لهذ=
07;
الأربعـة كا=
06;
فقدان أحدها =
608;لو
نسيانا مبطل=
75;
للصلاة .
2-
الجانب
السلبي : كلم=
7;
" الصلاة " لم
توضع لبقية
الأجزاء ،
وبقية
الأجزاء ليس=
78;
مقوِّمة
للمسمى ولا
ركنا فيه ،
ولهذا لا تكو=
606;
بقية الأجزا=
69;
مبطلة ولا تج=
576;
الإعادة
بالإخلال به=
75;
نسيانا ، فعد=
605;
بطلان الصلا=
77;
بترك بقية
الأجزاء
نسيانا يدل
على عدم مدخل=
610;تها
في المسمى ،
وهذا الجانب
هو المهم في
إثبات الوضع
للأعم لأن
الأعمي يقول
إن اسم "
الصلاة " يصد=
02;
حتى عند فقدا=
606;
بعض الأجزاء =
548;
وقول الأعمي
يتناسب مع
الجانب
السلبي لأن
هذا الجانب
يقول إن اسم "
الصلاة " يصد=
02;
وإن لم توجد
بقية الأجزا=
69;
.
سؤ=
;ال
: كيف يمكن
الجـمع بين
الرواية الت=
10;
يظهر منها أن
تكبيرة
الافتتاح جز=
69;
وبين الرواي=
77;
التي يظهر من=
607;ا
أن الصلاة
ثلاثة أثلاث =
548;
وهذا يلزم من=
607;
أن الصلاة
أربعة أثلاث =
567;
ال=
;جواب
: يمكن الجمع
بينها بهذه
الطريقة : أنه
من دون تكبير=
577;
الافتتاح لا
يدخل الإنسا=
06;
في الصلاة ، ف=
1573;ذا
كبَّر ودخل ف=
610;
الصلاة فإنه=
75;
تكون ثلاثة أ=
579;لاث
، فالأثلاث
الثلاثة تأت=
10;
بعد افتتاح
الصلاة والش=
85;وع
فيها ، ولا
تعد التكبير=
77;
من الأثلاث .
رد
الشهيد قدس
سره على
الدليل
السادس :
1- رد
الجانب
الإيجابي :
الأخبار الت=
10;
يستفاد منها
أخذ الأركان
الأربعة في
المسمى يمكن
أن تحمل على
أحد أمرين :
أ-
هـذه
الروايات
ناظرة إلى
عالم
الامتثال ،
فتحمل على
إبراز الأهم=
00;ية
والركنية في
مقام
الامتثال
والإجزاء ال=
84;ي
هو غرض الشار=
593;
الأصلي فلا
تكون دليلا
على المسمى ،
وتريد
الروايات أن
تقول إن هذه
الأجزاء
أركان في مقا=
605;
الامتثال ،
فإذا لم يأت
المكلف
بأحدها لا
يحصل
الامتثـال ،
وهي ليست ناظ=
585;ة
إلى عـالم
التسمية
والوضع ، ولا
تريد أن تبيّ=
616;ن
أنه يصدق اسم &q=
uot;
الصلاة "
بدونها أو لا
يصدق ، فتكون
الروايات
أجنبية عن
بيـان مدخلي=
77; الأجزاء
الأربعة في
المسمى لأنه=
75;
ناظرة إلى عا=
604;م
الامتثال لا
إلى عالم
التسمية
والوضع .
ب-
لو
سلَّمنا أن
الروايات
ناظرة إلى عا=
604;م
التسمية
والوضع فلا ب=
583;
حينئذ من
الالتزام
بدخالة كل قي=
583;
أو جزء ورد
فيه تعبير
مماثل في
المسمى ، فإذ=
575;
كانت الأجزا=
69;
الأربعة لها
مدخلية في
المسمى فيلز=
05;
من هذه
الروايات أن
الفاتحة
وإقامة الصل=
76;
في القيام
والركوع
والسجود لهم=
75;
مدخلية في
مسمى ومعنى "
الصلاة " أيض=
75;
، كما في
الروايات
التالية :
ـ ع&=
#1606;
أبي جعفر عليه
السلام أنه
قال : " . . . وقم
منتصبا فإن
رسول الله
ـ ع&=
#1606;
أبي عبدالله
الصادق عليه
السلام قال
: " لا صلاة لم =
6;
لم يُقِم صلب=
607;
في ركوعه
وسجوده " (1) .
ـ ع&=
#1606;
محمد بن مسلم
عن أبي جعفر =
span>عليه
السلام قال
: سألته عن
الذي لا يقرأ
بفاتحة
الكتاب في صل=
575;ته
. قال : " لا صلا=
577;
له إلا أن
يقرأ بها في
جهر أو إخفات &q=
uot;
(2) .
2- رد
الجانب
السلبي :
أ-
إذا قلنا بأن
عدم بطلان
الصلاة بترك
بقية الأجزا=
69;
نسيانا يدل
على عدم
مدخليتها في
المسمى ، فال=
580;واب
هو أن عدم
البطلان بذل=
03;
لا يدل على
عـدم المدخل=
10;ة
لأن الصحيحي
إنما يصوّر
الجامع بمقد=
75;ر
دخالة
الأجزاء
والقيود في
المأمور به ـ
والمأمور به
في مقامنا هو
الصلاة ـ ،
فإذا كان الج=
586;ء
والقيد
معتبرا في
المأمور به ف=
610;
حال الاختيا=
85;
أو الذكر مثل=
575;
أخذه في
الجامع مقيّ=
83;ا
بالاختيار أ=
08;
الذكر ،
فالجزء يؤخذ
في المسمى حس=
576;
شكله الخاص ف=
610;
مقام التأثي=
85;
، فإن كان ترك=
1607;
العمدي
والنسياني
يؤدي إلى
بطلان الصلا=
77;
فيلزم أخذ
الجزء في
المسمى مقيد=
75;
بالتذكر وال=
06;سيان
معا ، وإن كان
تركه العمدي
فقط يؤدي إلى
بطلان الصلا=
77;
فيلزم أخذه ف=
610;
المسمى مقيد=
75;
بالتذكر فقـ=
91;
، وتكون
النتيجة وضع
كلمة " الصلا=
77;
" للأجزاء
الأربعة
مطلقا ـ أي في
حـال التذكر
والنسيان ـ
ولبقية
الأجزاء
مقيدة بالتذ=
03;ر
فقط ، ويترتب
على ذلك أنـه
إذا ترك جزءا
من الأجزاء
الأربعة عمد=
75;
أونسيانا
بطلت الصلاة =
548;
وإذا ترك جزء=
575;
من بقية
الأجزاء عمد=
75;
بطلت الصلاة =
548;
ونسيانا لم
تبطل ، وهكذا
يتبيَّن أن
بقية الأجزا=
69;
لها مدخلية ف=
610;
المسمى ولكن
مقيدة بقيد
معيَّن ، لا
كمـا قيل إن
عدم بطلان ال=
589;لاة
بترك بقية
الأجزاء
نسيانا يدل
على عدم مدخل=
610;تها
في المسمى ،
بل إن عدم
البطلان بذل=
03;
لا يدل على
عدم المدخلي=
77;
.
ب-
إذا قلنا بأن
الروايات
اقتصرت على
الأربعة مما
يدل على عدم
أخـذ بقية
الأجزاء في
المسمى ،
فالجواب هو أ=
606;
هذه الروايا=
78;
غير ناظرة إل=
609;
عالم التسمي=
77;
والوضع حتى
يقال بعدم
مدخلية بقية
الأجزاء في
المسمى ، بل
هي ناظرة إلى
بيان ركنية
الأجزاء
الأربعة
بلحاظ عالم
الامتثال .
رأ=
1610;
الشهيد قدس
سره :
الصحيح
هو أن ألفاظ
العبادات
موضوعة للأع=
05;
، ولنأخذ أول=
575;
الاحتمالات
الموجودة في
المسألة ،
وسنرى أنه عل=
609;
جميع
الاحتمالات
يلزم الوضع
للأعم ،
والاحتمالا=
8;
ثلاثة هي :
الاحتمال
الأول : أن
تكون معاني ا=
604;عبادات
ثابتة كحقائ=
02;
عرفية كانت
موجودة بين ا=
604;ناس
قبل الإسلام =
548;
وتكون أسماء
العبادات مو=
90;وعة
لهذه المعان=
10;
.
الاحتمال
الثاني : أن
تكون معاني
العبادات
حادثة بعد
الإسلام ، وت=
603;ون
ثابتـة
كحقائق شرعي=
77;
تعيّنية
ناشئة من كثر=
577;
استعمال
أسماء
العبادات في
هذه المعاني =
548;
وبذلك يكون
الوضع وضعا
تعيّنيا .
الاحتمال
الثالث : أن
تكون معاني
العبادات
حادثة بعد
الإسلام ، وت=
603;ون
ثابتة كحقائ=
02;
شرعية
تعيينيّة ،
وبذلك يكون
الوضع وضعا
تعيينيّا
بتعيين رسول
الله صل =
9;
الله عليه
وآله
أسماء
العبادات
لهذه المعان=
10;
.
نت=
1575;ئج
الاحتمالات :
نت=
1610;جة
الاحتمال
الأول :
يلزم أن تكون
الأسماء
موضوعة للأع=
05;
لأنه لا يمكن
أن تكون
موضوعة لخصو=
89;
الصحيح
الشرعي لأن ا=
604;صحيح
الشرعي هو ما
كان واجدا
لجميع الأجز=
75;ء
والقيود ،
وجميع
الأجزاء لم
تكن ثابتة قب=
604;
الإسلام لأن
الشارع أضاف
أجزاءً
وقيودا جديد=
77;
إلى ما كان
ثابتا سابقا =
548;
وبذلك يتعيّ=
06;
كونها موضوع=
77;
للأعم .
نت=
1610;جة
الاحتمال
الثاني :
يلزم أن تكون
أسماء
العبادات
موضوعة للأع=
05;
أيضا لأن
الوضع
التعيّني
يأتي من كثرة
الاستعمال ،
والمتيقَّن
به هو كثرة
استعمال
الأسماء في
الأعم ، ولكن
لا يمكن
التيقُّن
بكثرة استعم=
75;ل
الأسماء في
خصوص الصحيح =
548;
بل يمكن
التيقّن بعك=
87;
ذلك وهو عدم
استعمال الأ=
87;ماء
في خصـوص
الصحيح
لاحتمـال
كونه بطريقة =
578;عـدّد
الدال
والمـدلول
كمـا في " ماء
الفرات " حيث
إن كلمة "
الماء "
استعملت في
طبيعي المـا=
69;
الأعم ، وكلم=
577;
" الفرات "
استعملت في
معناها ، وبع=
583;
ضمهما معا
يفهم أن
المقصود هو خ=
589;وص
ماء الفرات ،
ولم تستعمل
كلمـة " الما=
69;
" في خصوص ماء
الفرات ،
وهـكذا في
مقامنا
فحينما يقال :
" تجب الصلاة
مع الركوع
والسجود و . . . " =
48;
فكلمة "
الصلاة "
استعملت في
طبيعي
الصـلاة الأ=
93;م
من الصحيح
والفـاسد ،
وكلمة "
الركوع " و" ا=
04;سجود
" وبقية
الكلمات
استعملت في
طبيعي الركو=
93;
والسجود و . . . ،
ولكن بضمها م=
593;ا
يفهم أن
المقصود هو
خصوص الصلاة
الصحيحة .
نت=
1610;جة
الاحتمال
الثالث :
يلزم أن تكون
أسمـاء
العبادات
موضوعة للأع=
05; أيضا
، نعم قد يقال
إنه لا يمكن
إحراز الوضع =
575;لتعييني
للصحيح أو
للأعم ، ولكن
يمكن القول ب=
571;ن
المناسب هو
الوضع للأعم
لسببين :
1-
أصل الوضع
التعييني
مستبعد في
نفسه لأنه لو
كان النبي صلى
الله عليه
وآله قد
وضع الأسماء
وضعا تعييني=
75;
للصحيح أو
للأعم لنقل
التاريخ ذلك
إلينـا
لأهميته ،
وطالما أنه ل=
605;
ينقل فمعنى
ذلك أن النبي =
span>صلى
الله عليه
وآله لم
يضع الأسماء
لا للصحيح ول=
575;
للأعم .
2-
لو سلَّمنا أ=
606;
النبي ص =
4;ى
الله عليه
وآله
وضع الأسماء
فالوضع
التعييني
للصحيح ابتد=
75;ء
مستبعد لأن
المقصود من "
الصحيح " أحد
أمرين :
=
أ- مفهوم
الصحيح : وتع¡=
0;ين
اسم العبادة
لمفهوم "
الصحيح " غير
محتمـل لمـا
تقدّم من أن
لازمـه التر=
75;دف
بين كلمـة "
الصـلاة "
ومفهوم "
الصحيح " ،
فإذا قيل "
الصلاة واجب=
77;
" فمعنى ذلك ه=
608;
" الصحيح واج=
76;
" .
=
ب- واقع
الصحيح :
وتعيين اسم
العبادة
لواقع الصحي=
81;
بكل أجزائه
وقيوده مع كو=
606;
تلك الأجزاء
والقيود
مجهولة عند
المخاطبين
مستبعد جدا ،
وهي مجهولة ع=
606;دهم
لأن بيان تلك
الأجزاء
والقيود
المعتبرة شر=
93;ا
إنما كان من
خلال نفس
استعمالات
النبي ص =
4;ى
الله عليه
وآله
للأسمـاء
مقرونة بتلك
الأجزاء
والقيود في م=
583;ة
ثلاث وعشرين
سنة ، وقد كان
استعمال
أسماء العبا=
83;ات
ثابتا قبل
تشريع كل
الأجزاء
والقيود
وبيانها ،
لذلك لا يمكن
أن تكون
موضوعة لواق=
93;
الصحيح
الشرعي .
ال=
1606;تيجة
: وهكذا
يترجّح القو=
04;
بالوضع للأع=
05;
على جميع الا=
581;تمالات
الثلاث .
ثا =
6;يا
: أسماء
المعاملات :
كان
البحث سابقا
عن أسماء
العبادات ،
ويقع الآن في
أسماء
المعاملات
مثل كلمة "
البيع " و " ال=
573;جارة
" ، والبحث عن
وضع أسماء ال=
605;عاملات
للصحيح أو
الأعم يقع في
عدة جهات :
ال=
1580;هة
الأولى :
المراد من
الصحيح في
المعاملات :
المراد
بالصحيح في
المعاملات ي=
05;كن
أن يكون أحد
أمرين :
أ- ا =
4;صحيح
بنظر الشارع
أي الصحيح
الشرعي .
ب- ا =
4;صحيح
بنظر
العقـلاء وإ=
06;
لم يكن صحيحـ=
575;
عند الشرع ،
والصحيح
العقـلائي ق=
83;
يكون أوسـع
دائرة من
الصحيح الشـ=
85;عي
لأن الشـارع
يعتبر في
البيع الصحي=
81;
أجـزاء
وشرائط أكثر
ممـا يعتبره
العقـلاء كا=
04;بلوغ
والقـدرة عل=
09;
التسـليم ،
ومع تقييد ال=
588;يء
بقيد يصير
أضيق دائرة .
رأ=
1610;
السيد الخوئ=
10; قدس
سره :
ال=
1583;ليل
على هذا الرأ=
610;
: إذا قي =
4;
بأن كلمة "
البيع "
موضوعة للبي=
93;
الصحيح بنظر
الشـارع فإن
ذلك يؤدي إلى
أن تكون أدلـ=
577;
الإمضاء مثل "
أَحَلَّ
اللَّهُ
البَيْعَ "
(1)
لغوا
حيث يكون
معناها : "
البيع الصحي=
81;
شرعا صحيح
شرعا " لأن
معنى "
أَحَلَّ " هو &qu=
ot;
حكم الشارع
بالصحة " ،
وكلمة " البي=
93;
" موضوعة
للبيـع
الصحيح شرعا =
548;
وهذا مثل
قولنا " محمد =
575;لمجتهد
مجتهد " ، وهي
قضية ضرورية
بشـرط المحم=
08;ل
(2) ، لذل=
1603;
يكون معنى
الآية : "
البيع الصحي=
81;
بنظر العقلا=
69;
صحيح شرعا " .
رد
الشهيد قدس
سره
على هذا الرأ=
610;
:
1-
إن أقصى ما
يلزم من
البيان
السابق أن
تكون كلمة "
البيع " في
خصوص هذه
الآية
الكريمة
مستعملة في "
الصحيح
العقلائي " ،
ولا يثبت أنه=
575;
مستعملة
دائما في هذا
المعنى في
الموارد
المختلفة .
2-
إن اللغـوية
تلزم فيمـا
إذا كان الوض=
593;
لمفهوم "
الصحيح
الشرعي " حيث
يصير المعنى :
" البيـع
الصحيح
الشرعي صحيح
شرعا " ، أمـا
إذا كان الوض=
593;
لواقـع
الصحيح ومنش=
71;
انتـزاع الص=
81;يح
فلا تلزم منه
اللغويـة حي=
79;
يصـير المعن=
09;
: " التمليك
بعوض معلوم م=
593;
بلوغ
المتعاقدين
والقـدرة عل=
09;
التسـليم
صحيح شرعا " ؛
لأن واقع
الصحيح ومنش=
71;
انتزاعه هو
ذات الأجزاء =
608;الشروط
المعتبرة في
متعلّق
التكليف في
العبادة
ومتعلق الوض=
93;
في المعاملة .
وقد
مر سابقا أن
الوضع لمفهو=
05;
" الصحيح " غي=
85;
ممكن للزوم
الترادف بين
كلمتي "
الصـلاة " و " =
575;لبيع
" وبين مفهوم &qu=
ot;
الصحيح " ، وأ=
606;
الوضع لواقـ=
93;
الصحيح معقو=
04;
في باب
التكليف في
العبادات
ومعقول أيضا
في بـاب الوض=
593;
في المعاملا=
78;
على حدّ سواء
، فكما أن
كلمة " الصلا=
77;
" يعقـل أن
تكون موضـوع=
77;
للصـلاة
الصحيحة
الشـرعية ،
كذلك فإن كلم=
600;ة
" البيع " يعق=
04;
أن تكون
موضوعة للبي=
93;
الصحيح
الشرعي .
ال=
1606;تيجة
: من
المعقول وضع =
575;لكلمة
في باب
المعاملات
للصحيح
العقلائي ، و=
605;ن
المعقول أيض=
75;
وضعها للصحي=
81;
الشرعي .
ال=
1580;هة
الثانية : وضع
أسماء
المعاملة
للسَّبَب أو
للمُسَبَّب :
إن
كل معاملة
تتركب من
أمرين :
1-
السَّبَب : و =
7;و
عبارة عن
المجموع من
الإيجاب
والقبول وبق=
10;ة
الشروط .
2-
المُسَبَّب : =
b>وهوعبارة
عما ينتج من
السبب ،
كالملكية
الحاصلة في
البيع .
سؤ=
1575;ل
: هل أسماء
المعاملات
موضوعة للسب=
76;
أو للمسبب ؟
رأ=
1610;
المشهور :
إن
النزاع في وض=
593;
أسماء
المعاملة
للصحيح أو لل=
571;عم
يكون وجيها
بناء على كون
المعاملة
بمعنى السبب
لا المسبَّب =
600;
فتكون كلمة "
البيع "
موضوعة للسب=
76;
ـ ؛ لأن السبب
دائـر بين
الصحـة
والفساد ،
فالسبب صحيح
إذا كان واجد=
575;
لجميع الشرو=
91;
، وفاسد إذا
لم يكن واجدا
لجميع الشرو=
91;
سواء كان
فـاقدا
لبعضها أم
كلها ، أما
المسبّب فإن=
07;
دائر بين
الوجـود
والعدم ،
فالمـلكية
إما أن توجد
أو لا توجد ،
ولا معنى لقو=
604;نا
الملكية
صحيحة أو
فـاسدة .
رأ=
1610;
السيد الخوئ=
10; قدس
سره :
إن النـزاع في وضـع أسمـاء المعاملات للصحيح أو للأعـم يكـو= 06; وجيـها أيضا بنـاء على كو= 606; المعـاملة بمعنى المسبَّب ـ فتكون كلمـة &qu= ot; البيع " موضـوعة للمسبب ـ ، ولكن توضيح رأيـه يحتاج إلى مقدمة هي :<= o:p>
إن &=
quot;
المسبب " في
باب البيع له
ثلاثة معان
محتملة :
أ-
الملكية
الشرعية : هي
عبارة عن
الملكية الت=
10;
يحكم بها
الشارع ويعت=
76;رها
، فالمسبب هن=
575;
شرعي .
ب-
الملكية
العقلائية :
هي عبارة عن
الملكية الت=
10;
يحكم بها
العقلاء ويع=
78;برونها
، فالمسبب هن=
575;
عقلائي .
ج-
الملكية الا=
93;تبارية
: هي عبارة عن
اعتبار
البائع
والمشتري
للملكية
والتزامهما
بها في
أنفسهما ،
فالمسبب هنا =
575;عتباري
.
ول=
1606;أخذ
هذه المعاني
الثلاثة :
على
المعنى الأو=
04;
: المسبب
الشرعي دائـ=
85;
بين الوجود
والعدم ولا ي=
578;صف
بالصحة
والفساد ، فه=
608;
إما يوجد وإم=
575;
لا يوجد .
على
المعنى
الثاني :
المسبب
العقلائي
دائر أيضا بي=
606;
الوجود والع=
83;م
ولا يتصف
بالصحة
والفساد ، فه=
608;
إما يوجد وإم=
575;
لا يوجد .
على
المعنى
الثالث :
المسبّب
المنشأ من قب=
604;
نفس
المتعاملين
يتصف بالصحة
والفساد لأن=
07;
إذا اعتبر
المتعاملان =
75;لملكية
ورتب الشارع
والعقلاء
الأثر على ذل=
603;
الاعتبار
وحكموا
بالملكية
فالمسبب يكو=
06;
صحيحا ، وإن
لم يرتبوا
الأثر على ذل=
603;
ولم يحكموا
بالملكية
فالمسبب يكو=
06;
فاسدا .
فإذا
قلنـا بأن اس=
605;
المعاملة
موضوع للمسب=
76;
فهو ليس
موضوعا
للمسبّب
الشرعي أو
المسبب العق=
04;ائي
لعدم كونهما
فعلين
للمتعاملين =
48;
فالملكية
الشرعية فعل
للشارع ،
والملكية
العقلائية
فعل للعقلاء =
548;
وعملية البي=
93;
تنسب إلى
المتعاملين
حيث نقول باع
زيد واشترى
عمرو .
إذن
: يتعيّن
على القول
بالوضع
للمسبّب أن
يراد به المع=
606;ى
الثالث الذي
هو فعل
للمتعاملين
ويعقل اتصاف=
07;
بالصحة
والفساد .
ال=
1606;تيجة
: على رأ¡=
0; السيد
الخوئي قدس
سره يكون
النزاع في وض=
593;
أسماء
المعامـلات
للصحيح أو
للأعم وجيهـ=
75;
أيضا بنـاء
على كون
المعـاملة
بمعنى
المسبَّب .
رأ=
1610;
الشهيد قدس
سره :
الصحيح
مـا ذهب إليه
المشهـور لأ=
06;
المسبّب بال=
05;عنى
الثـالث هو ف=
610;
الـواقع جـز=
69;
من السبب عند
المشهـور
وليس شيئـا
آخر ، وسيأتي
فيمـا بعـد أ=
606;
السبب يتركب
من ثلاثـة
عناصر إحداه=
00;ا
التـزام
المتعـاملي =
6;
بالملكية .
ال=
1606;تيجة
:
المـراد
بالوضع
للمسبّب هو
الوضع بإزاء
المسبّب
العقلائي أو
المسبب
الشرعي .
سؤ=
1575;ل
: إذا كان
المسبب
الشرعي فعلا
للشارع ، وال=
605;سبب
العقلائي
فعلا للعقلا=
69;
فما هو فعل ال=
1605;تعاملين
؟ وما هو دور
البائع
والمشتري في
البيع ؟ وكيف
يكون الإيجا=
76;
والقبول سبب=
75;
للمسبب ؟
ال=
1580;واب
: إن فعـ =
4;
الشارع هو
الجعـل
الشرعي الكل=
10;
أو بعبارة
أخرى كبرى
الجعـل
الشرعي الذي
هـو الحكم
بتحقق
الملكية
الكلية على
تقدير تحقق
السبب التـا=
05;
، وفعل
العقـلاء هو
الجعل العقل=
75;ئي
الكلي أو كبر=
609;
الجعل
العقلائي ، و=
571;ما
يفعله
المتعاملان
فلا يحقق
الجعل الكلي =
548;
بل يحقق صغرى
الجعل الكلي
ومجعـوله
الفعـلي الذ=
10;
يتسبّب إليه
العاقد
بإنشائه
وفعلـه ، فال=
605;تعاملان
عن طريق
الإيجـاب
والقبول يوج=
83;ان
الملكيـة
الشرعية
الجزئية أو
الملكية الع=
02;لائية
الجزئية
بينهما .
ال=
1606;تيجة
: بمـا أ =
6;
الملكية
الشرعية
والملكية
العقلائية
دائران بين
الوجود
والعدم لا بي=
606;
الصحة والفس=
75;د
فلا يعقل
النزاع في وض=
593;
أسماء
المعاملات
للصحيح أو
للأعم بناء
على وضع
الأسماء للم=
87;بب
كما يقول به
المشهور ،
فيكون النزا=
93;
بناء على وضع
الأسماء
للسبب فقط .
ال=
1580;هة
الثالثة :
ثمرة بحث وضع
أسماء
المعاملات
للصحيح أو
للأعم :
بحثنـا
سابقا عن
ثمـرة البحث
في الصحيح
والأعم في
أسماء
العبادات ،
ونبحث الآن ف=
610;
ثمرة البحث ف=
610;
الصحيح
والأعم في
أسماء
المعاملات ، =
608;الثمرة
الحالية هنا
هي نفس الثمر=
577;
التي تقدمت
هناك .
الثمـرة
السـابقة :
كانت الثمرة
هناك هي عدم
إمكان التمس=
03;
بالإطلاق
اللفظي بنـا=
69;
على الوضع
للصحيح لنفي
قيـد عند الش=
603;
في دخل هذا
القيد في
الصحة ، كالش=
603;
في دخل جلسة
الاستراحة ف=
10;
صحة الصلاة ،
فلا يمكن
التمسك
بالإطـلاق
اللفظي لنفي
دخالة جلسة
الاستراحة ف=
10;
الصلاة
لاحتمال أنه=
75;
جـزء منها
ولعـدم
علمنـا بصدق
اسم " الصلاة &qu=
ot;
على الفاقد
لجلسة
الاستراحة ،
أما بناء على
الوضع للأعم
فإنه يمكن
التمسك بالإ=
91;لاق
اللفظي لنفي
القيـد
المشكوك لأن=
06;ا
نجزم بأن
الصلاة
الفاقدة
لجلسة
الاستراحة ص=
04;اة
حتى لو كانت
الصلاة فاسد=
77;
.
الثمـرة
الحـالية :
وفي مقـامنا
تكـون
الثمـرة كمـ=
75;
في المثال ال=
578;ـالي
: في حالـة
الشـك في
اشتـراط
اللغـة العر=
76;ية
في البيـع هـ=
604;
يمـكن
التمسـك
بإطـلاق لفظ &qu=
ot;
البيع " في "
أَحَــلَّ
اللَّــهُ
البَيْــعَ "
(1)
لنـفي
الشرطية لأن
الآية
الكريمة لم
تقل " أحـل
الله البيـع
بشرط
العربيـة " أ=
08;
لا يمكن ذلك ؟
ويأتي
البحث تارة
بناء على أن
كلمة " البيع &qu=
ot;
اسم للسبب ،
وتارة أخرى
بناء على أنه=
575;
اسم للمسبب :
1-
بناء على أن
كلمة " البيع &qu=
ot;
اسم للسبب :
يكون المعن=
09;
" أحل الله
الإيجاب وال=
02;بول
" ، وتكون
الثمرة كما
يلي :
أ-
بناء على وضع
كلمة " البيع &qu=
ot;
للصحيح
الشرعي :
ينسدّ
باب الإطلاق
اللفظي مطلق=
75;
ـ أي حتى إذا
كنا نجزم بعد=
605;
اعتبارالعق =
4;اء
للقيد المشك=
08;ك
ـ ولا يمكن
التمسك
بإطلاق الآي=
77;
الكريمة ، فم=
575;
دامت كلمة "
البيع "
موضوعة للسب=
76;
الصحيح فمن
دون العربية
لا نجزم بصدق
كلمة " البيع &qu=
ot;
، ولا يمكن
القول عن
الإيجاب
والقبول
الفاقدين لل=
93;ربية
إنهمـا سبب
صحيح شرعا حت=
609;
يصدق عليهما &qu=
ot;
البيع "
وبالتالي
يشملهما
إطلاق الآية
الكريمة ،
والتمسك
بالإطلاق فر=
93;
إحراز صدق
اللفظ المطل=
02;
على المشكوك.
ب-
بناء على وضع
كلمة " البيع &qu=
ot;
للصحيح
العقلائي :
يمكن
التمسك
بالإطلاق
اللفظي لنفي
ما يحتمل دخل=
607;
في الصحة شرع=
575;
مع إحراز عدم
دخله فيها
عقلائيا ، وأ=
605;ا
في حالة
احتمال دخل
القيد
المشكوك في
البيع في نظر
العقلاء فلا
يمكن التمسك
بالإطلاق ال=
04;فظي
لنفي هـذا
القيـد لأن
البيـع
الفـاقد للق=
10;د
المعتبر عنـ=
83;
العقـلاء لا
يجزم بصـدق "
البيع " عليه
حتى يتمسك
بالإطـلاق ،
وشرط التمسك
بالإطلاق
اللفظي إحرا=
86;
صدق اللفظ
المطلق على
المشكوك .
ج-
بناء على وضع
كلمة " البيع &qu=
ot;
للأعم من
السبب الصحي=
81;
والفاسد :
يمكن
التمسك
بالإطـلاق
اللفظي لأن ا=
604;إيجاب
والقبول
الفاقدين
للعربية حتى
لو كانا سببا
فاسدا فإن
لفظ "
البيع " يصدق
على الفاسد
أيضا .
2-
بناء على أن
كلمة " البيع &qu=
ot;
اسم للمسبب :
وأمـا
بناء على
وضعـها
للمعاملـة
بمعنى المسب=
17;ب
سـواء
الشـرعي أم
العقـلائي ـ
فيكون المعن=
09;
" أحـل الله
الملكيـة " ـ
فـلا يمكن
التمسك
بالإطـلاق
اللفظي ـ
سـواء قلنـا
إن كلمة "
البيع " اسم
للمسبب
الصحيح
الشـرعي أم ل=
604;مسبب
الصحيح
العقـلائي ـ
لنفي العربي=
77;
كما أفـاده ا=
لمحقّق
النائيني قدس
سره
لأن إمضـاء
مسبّب لا
يقتضي إمضاء
جميع أسبـاب=
07;
، بل يكفي
إمضـاء سبب
واحد لـه ،
فتحليل المل=
03;يـة
لا يستلزم
تحليـل جميع
أسبابها ، وه=
606;ا
لا يستفـاد م=
606;
دليل إمضاء
وحلية
المعـاملة
بمعنى المسب=
17;ب
إلا عدم المن=
593;
عنه من حيث هو
مسبّب من دون
نظـر إلى
خصوصيات
الأسبـاب
المحقِّقـة =
04;هذا
المسبب
وشـرائط هذه
الأسبـاب .
ومن
بـاب التنظي=
85;
لو كان السفر
إلى بلد ما
جائزا ، وكان
السفر متوقف=
75;
على سلوك طري=
602;
ما إليـه ، فإ=
1606;ه
لا يدل على
تجويز سلوك ك=
604;
سبب وطريق حت=
609;
الطريق
المحرّم
للوصـول إلي=
07;
، فمثلا لا
يدل على تجوي=
586;
الوصول إليه
بالدابة
المغصوبة .
ال=
1580;هة
الرابعة : رأي
الشهيد قدس
سره =
في
وضع أسماء
المعاملات :
عن=
1575;صر
السبب :
لا
إشكال في أن
المعـاملة
تتركب من
السبب والمس=
76;ب
، والسبب
يتألف من
مجموع ثلاثة
عناصر هي :
1-
الإنشاء
باللفظ أو
بغيره :
والإنشـاء
يكون
بالإيجاب
والقبول سوا=
69;
كانا باللفظ
أم بالفعل
والتعاطي .
2-
المدلول
التصديقي
للإنشاء :
وذلك بأن
يلتزم
المتعاملان
في أنفسهما
بشكل جِدِّي=
17;
وقصد حقيقي ل=
575;
هزلا .
3-
قصد التسبّب =
576;ذلك
الالتزام إل=
09;
المسبَّب
العقلائي أو
الشرعي :
وذلك بأن
يقصـد
المتعاملان
اعتبار
والتزام الم=
04;كية
في أنفسهما
للوصول إلى
الملكية الش=
00;رعية
أو العقلائي=
77;
، فلو لم
يكونا قاصدي=
06;
للتسبّب لا
تتحقّق
المعـاملة .
ال=
1606;تيجة
: هذه هي
عناصر السبب =
548;
فإذا اجتمعت
كلها كان الس=
576;ب
صحيحا ، وإذا
فقد واحد منه=
575;
كان السبب
فاسدا ، وهنا
إذا قلنا بوض=
593;
أسماء
المعاملات
للسبب فإنه
يصح النزاع ف=
610;
وضعها للسبب
الصحيح أو ال=
571;عم
لأن الصحة
والفسـاد
يتصور في
السبب ، وأما
بناء على
وضعها للمسب=
76;
فقد تقدم أن
النزاع في
الصحيح
والأعم لا
يتصور لعدم
وجود الصحة
والفساد ،
وإنما يدور
أمر المسبب
بين الوجود
والعدم .
ال=
1578;حقق
الخارجي
لالتزام
المتعاملين :
إذا
كانت كبـرى
الجعـل ثابت=
77;
وتمّت هذه
العناصر
الثلاثة
للسبب تحقّق
المسبّب
وترتّب خارج=
75;
، وهو تحقّق
خارجي لنفس م=
575;
التزم به
المتعاملان =
48;
وهذا التحقق
إما أن يكون
بحكم العقـل=
75;ء
فقط وإما أن
يكون بحكم
العقـلاء وا=
04;شـارع
معا إذا كانا
يحكمان
بالملكيـة
عند تحقق
السبب ، فما
يلتزم به
المتعـاملا =
6;
قلبيـا يتحق=
02;
في الخـارج
بحكم العقلا=
69;
أو الشارع وا=
604;عقـلاء
.
أف=
1585;اد
المعاملة :
وبهذا
نعرف أن أسما=
569;
المعاملات
كالبيع الذي =
607;و
" اسم للتملي=
03;
بعوض " له
فردان :
أ-
التمليك
الشخصي الذي
ينشئه
المتعاقدان
بعوض : وهو
التمليك
القلبي الخا=
89;
الذي يلتزم ب=
607;
المتعاملان .
ب-
التمليك
القانوني
الشرعي أو
العقلائي
بعوض : وهو
الذي يتسبّب
إليه
المتعاقدان
ويتحقق خارج=
75;
بحكم الشارع
أو العقلاء .
مل=
1575;حظة
: ولكن
العرف لا يرى
التمليك على
قسمين ، بل
يراهما شيئا
واحدا ، وهو
ما يوجده
المتعاملان
من التمليك ب=
593;وض
، فيرى أنه
بعد الإيجاب
والقبول
تتحقق ملكية
واحدة وهي
الملكية الت=
10;
يلتزم بها
المتعاملان
قلبيا ، وهذا
التمليك
الواحـد ينح=
04;
بالتحليل
العقـلي إلى
قسمين : إنشاء
معاملي قلبي
من
المتعاملين =
48;
ونتيجة
قانونية
منشأة به بحك=
605;
الشارع أو
العقلاء .
وسواء
كان التمليك
متعددا حقيق=
77;
أم متعددا بح=
587;ب
التحليل
العقلي فلا
إشكال في صحة
إطـلاق كلمـ=
77;
" المعاملة "
حقيقة على
السبب وهو
المنشأ
المعاملي
القلبي بين
المتعاملين =
48;
وعلى هذا
الأساس من أن
المعاملة اس=
05;
للملكية الت=
10;
يعتبرها
المتعاقدان
صح النزاع في
وضع أسماء
المعاملات
لخصوص السبب
الصحيح أو
الأعم ، فإذا
طابقت هذه
الملكية
المعتبرة
بينهما مـا
يعتبره
الشـارع في ا=
604;ملكية
الشرعية كان=
78;
صحيحة ، وإذا
لم تطابق كان=
578;
فاسـدة .
رأ=
1610;
الشهيد قدس
سره في
وضع أسماء
المعاملات :
سؤ=
1575;ل
: ما هي
الاحتمالات
الموجودة في
وضع أسماء
المعاملات ؟
ال=
1580;واب
: توجد
ثلاثة
احتمالات
لوضع أسماء
المعاملات ه=
10;
:
1-<=
/b>
الوضع لخصوص
الصحيح
الشرعي .
2-
الوضع لخصوص
الصحيح
العقلائي .
3-
الوضع للأعم
من الصحيح
والفاسد .
سؤ=
1575;ل
: لأي منها
وضعت أسماء
المعاملات ؟
ال=
1580;واب
: إن
الاحتمالين
الأولين
باطلان
فيتعين الاح=
78;مال
الثالث كما
يأتي في
التوضيح
التالي :
لا
ينبغي الشك ف=
610;
عدم وضع أسما=
569;
المعاملات ل=
82;صوص
الصحيح
الشرعي لأن
هذه
المعاملات
بأسمائها
كانت شائعة
ودائرة بين
الناس في
الجـزيرة
العربية قبل
الإسلام ، ول=
605;
يأت الشارع
بوضع وتسمية
جديدة فيها
لأن ظاهر
استعمال
الشارع لها
إرادة نفس
المعنى
المتداول
عرفا
وعقلائيا ،
فلا تكون
أسماء
المعاملات
موضوعة
للصحيح
الشرعي يقين=
75;
.
وكذلك
لم توضع أسما=
569;
المعاملات
للصحيح العق=
04;ائي
لأن الصحيح
العقلائي له
معنيان :
أ-
مفهوم "
الصحيح
العقلائي " :
لا يحتمل وضع
أسماء
المعاملات
لمفهوم " الص=
81;يح
العقلائي "
لأن لازمـه
الترادف بين
اسم المعـام=
04;ة
وهذا المفهو=
05;
، والترادف
باطـل .
ب-
واقع الصحة
ومنشأ
انتزاعها :
وهـو عبارة ع=
606;
مجموع
الأجزاء
والشرائط
المعتبرة في
المعاملات
الصحيحة عند
العقلاء ، وه=
608;
وإن كان يعقل
أخذه ثبوتا و=
608;اقعا
إلا أن ذلك
غير محتمل
إثباتا بحسب
ما تقتضيه
الأدلة لأن
ذلك يؤدي إلى
تغيّر معاني
هذه المعامل=
75;ت
كلما تغيّرت
القيود
المعتبرة في =
589;حتها
بتغيّر
الزمان أو
المكان أو
العقلاء ، وت=
594;ير
المعنى مما
يُطمأن بعدم=
07;
لأن للمعامل=
77;
الصحيحة معن=
09;
واحدا عند
جميع العقلا=
69;
في جميع
الأزمنة
والأمكنة .
ال=
1606;تيجـة
: الصحيح
وضع أسمـاء
المعاملات
للأعم من الص=
581;يح
والفاسد ،
ويؤخذ في
الاسم ما يحف=
592;
صورة المعام=
04;ة
وقوامها عرف=
75;
، وصورة
المعاملة
تتقوَّم
بأمرين :
أ- أصل وأساس الإنشاء : هو الإيجاب و= 575;لقبول قولا أو فعلا .<= o:p>
ب-
المعنى
المنشأ به :
هـو الملكية
المنشأة
الشاملة
للصحيحة وال=
01;اسـدة
.
3-
المشتق
مث=
1575;ل
لتوضيح ثمرة
البحث :
توجد
مسألـة شرعي=
77;
تقـول بكراه=
77;
قضـاء الحاج=
77;
تحت الأشجار
المثمرة ،
فإذا وجدت
شجرة ليست
مثمرة الآن
بالفعل فهل
يكره قضاء
الحاجة تحته=
75;
، أو أن الحكم
يختص بالشجر=
77; المثمرة
بالفعل ؟
إن
كلمـة "
المثمرة "
مشتق ، فإذا
قيل بوضـع ال=
605;شـتق
لخصوص
المتلبس
بالفعـل فلا
توجد كراهـة =
548;
وإذا قيل
بوضعه للأعم
من المتلبس
والمنقضي عن=
07;
التلبس
فالكراهة
موجودة .
تع=
1585;يف
المشتق :
المشتق
هو كل اسم يصح
حملـه على
الذات بشرط أ=
606;
لا يكون هذا
الاسم ذاتيا
للذات .
وبهذا
التعريف تخر=
80;
أسماء
الأجناس
والأنواع
والفصـول ،
ويدخل مثـل "
الزوج " و "
الصارم " وغي=
00;ره
من الأسماء
وإن كان جامد=
575;
في المصطلح ا=
604;نحوي
للمشتق .
ال=
1601;رق
بين المشتق
النحوي
والمشتق
الأصولي :
إن
المشتق
النحوي
عبـارة عن
الكلمـة
القابلة للت=
89;ريف
مثل كلمـة "
ضرب " حيث تقو=
604;
: ضَرَبَ ،
يَضْرِبُ ،
اضْرِبْ ،
مَضْروبٌ ،
ضارِبٌ ، ولك=
606;
مثل كلمة ليس
جامدة غير
قابلة
للتصريف .
أما المشتق
الأصولي فهو
كل كلمة توفر
فيها عنصران :
أ-
أن تكون قابل=
577;
للحمل على
الذات : مثل
كلمة " ضـارب &qu=
ot;
حيث تحمل على
الذات فتقول : &=
quot;
زيد ضارب " ،
فزيد هو
الضارب ،
والضارب هو
زيد ، ويسمى
الحمل بـ " حم=
604;
هو هو " .
ب-
أن تبقى الذا=
578;
عند انتفاء
المبدأ ولا
تزول بانتفا=
74;ه
: فالمبـدأ ف¡=
0;
المشتق " ضار=
76;
" هو المصـدر &qu=
ot;
الضرب " ،
وعنـد
انتفـاء
الضرب لا
ينتفي زيد .
أما
المبدأ في
المشتق مثل "
نـاطق " فهو
المصـدر "
النطق " الذي
هو أمـر ذاتي
لأنه جـزء مـ=
606;
الذات ،
وبانتفـاء
النطـق
تنتفـي الذا=
78;
وهي " زيد " .
إذن
: بذلك يتضح
أنـه يلزم في
المبدأ أن لا
يكون ذاتيا أ=
610;
لا يكون جنسا
ولا نوعا ولا
فصلا ، فإذا ك=
1575;ن
ذاتيـا فإنه
بانتفائـه
يلزم انتفاء
الذات .
ال=
1606;تيجـة
:
1-
بالعنصر
الأول تخرج
بعض المشتقا=
78;
النحويـة عـ=
06;
المشـتق
الأصولي ،
فمثل " يضرب " =
608;
" اضرب " و " ضر=
576;
" وكل فعل أو
مصـدر ليس من
المشتق الأص=
08;لي
وإن كان مشتق=
575;
نحويا لأنه ل=
575;
يصح حملها عل=
600;ى
الـذات ، نعم &q=
uot;
ضرب " مسند
لزيد و " زيد "
مسند إليه ،
ولكن هذا ليـ=
587;
حمل هو هو .
2-
بالعنصـر
الأول يدخل ف=
610;
المشتق
الأصولـي بع=
00;ض
الجوامد
النحـوية ،
مثل كلمة " زو=
580;
" فإنها جامد
في علـم
النحـو حيـث
لا تقبل
التصريف ، ول=
603;نها
مشتق أصولي
حيث تحمل بحم=
604;
هو هو علـى ال=
1600;ذات
، فتقول " زيد
زوج " ، فزيد
هو زوج ،
والزوج هو زي=
583;
.
إذ=
1606;
: بالعنصـر
الأول تخرج
بعـض
المشتقـات ا=
04;نحويـة
مـن المشتق
الأصولي ،
وتدخل بعض
الجوامد
النحوية فيه .
3-
بالعنصـر
الثـاني تخر=
80;
بعض
المشتقـات
النحويـة ،
مثـل كلمـة "
ناطق " فإنها
مشتق نحوي ، و=
1604;كنها
ليست مشتقا
أصوليا لأنه
بزوال النطق
تزول الذات .
إذ=
1606;
:
فالنسبة بين
المشتق
النحوي
والمشتق
الأصولي هي
العموم
والخصوص من
وجه ، فهما
يلتقيان في "
ضارب " ويفتر=
02;
المشـتق
الأصولي عن
النحوي في "
زوج " ، ويفتر=
602;
المشتق
النحوي عن
الأصولي في "
ناطق " .
ال=
1571;بحاث
الأصولية في
المشتق :
يوجد
بحثان لفظيا=
06;
حول المشتق :
1-
البحث اللفظ=
10;
التحليلي عن
مدلول المشت=
02;
من حيث كونه
معنى بسيطا أ=
608;
مركّبا ، فهو
بحث في تحليل
معنى المشتق .
2-
البحث اللفظ=
10;
اللغوي في
تحـديد
مدلـول المش=
00;تق
من حيث دلالت=
607;
على
المُتَلَبّ¡=
6;س
بالمبدأ خاص=
77;
أو الأعم منه
وممن انقضى
تلبّسه
بالمبدأ ،
فيسأل هـذا
السؤال : هل
المشتق
موضـوع لخصو=
89;
المتلبس
بالمبـدأ أو
للأعم منه وم=
606;
المنقضي عنه
التلبس ؟ ،
وهـذا بحث في
المعنـى
اللغوي
للمشتق .
ال=
1576;حث
الأول : البحث
التحليلي :
أما
البحث
التحـليلي
فهـو بحث عـن
تركـب المشـ=
78;ق
بمادته
وهيئتـه من
معـان ثلاثـ=
77;
: الذات
والمبـدأ
والنسبـة
بينهمـا ،
فهـل كلمـة "
ضارب " مركب
بحيث تنحل إل=
609;
ثلاثـة أشيا=
69;
: المبـدأ
والذات
والنسبة
بينهما ، أو
بسيط بحيث لا
تنحـل إلى ذل=
603;
ولا تكون
الذات جـزءا
من المعنى ؟
مع=
1606;ى
البساطة
والتركيب :
يوجد
احتمالان في
معنى البساط=
77;
والتركيب في
المشتق :
1-
البساطة
والتركيب في
مقام التصور : <=
/b>البساطة
تعنـي أنـه ف=
610;
المشتق مثل
كلمة " ضارب "
نتصور وندرك
مفهوما واحد=
75;
، والتركيب
يعني تصـور
مفهومين هما
مفهوم " الذا=
78;
" ومفهوم " ال=
05;بدأ
" ، فكلمة "
ضارب " تعني
ذات لها الضر=
576;
، كمـا نتصـو=
585;
مفهـومين من &qu=
ot;
زيد قائم " :
مفهوم " زيد " =
548;
ومفهوم " قائ=
05;
" .
2-
البساطة
والتركيب في
مقام التحلي=
04;
: المشتق
ككلمة " ضـار=
76;
" له مفهوم
ومعنى واحد ، =
1608;البساطة
تعني أن هذا
المفهوم
الواحد لا ين=
581;ل
، والتركيب
يعني أن هذا
المفهوم
الواحد ينحل
إلى ثلاثة
أجزاء : مبدأ
وذات ونسبة
بينهما على
نحو تركّب
مفاد الجملة
الناقصة مثل &qu=
ot; منبر
المسجد " الذ=
10;
يدل على معنى
واحد ولكنه ي=
606;حل
إلى ثلاثة
أشياء :
المنبر
والمسجد
والنسبة
بينهما ،
وتكون النسب=
77;
على نحو
النسبة النا=
02;صة
التحليلية ف=
10;
الذهن ، وليس
المقصود وجو=
83; مفهومين
ذهنيين
مستقلين
ونسبة بينهم=
75;
في الذهن على
نحو النسبة
التامة كما ف=
610;
" زيد قائم "
حيث يدل على
مفهومين
ذهنيين
مستقلين :
مفهوم " زيد "
ومفهوم " قائ=
05;
" ، ونسبة بين &q=
uot;
زيد " و " قائم &q=
uot;
.
ال=
1571;قوال
في بساطة
وتركيب
المشتق :
ومنشـأ
هذا البحث
وقوع شبهات م=
606;
قبـل المحقق=
10;ـن
على تركب
المشتق ممـا
دعاهم إلى
اختيـار
القول ببساط=
77;
معنى " المشت=
02;
" بأحد أنحاء
ثلاثة ، فوجد=
578;
أربعة أقوال
في المشتق من
حيث البساطة
والتركيب :
قول بالتركي=
76;
وثلاثة أقوا=
04;
بالبساطة ، ه=
610;
:
1-
رأي المحقق
الأصفهاني =
قدس
سره :
2-
رأي المحقّق
النائيني قدس
سره :
ونسب إلى الم=
حقّق
الدواني قدس
سره من
أن المشتق
مركب من مـاد=
577;
وهيئة ، فمثـ=
604;
كلمة " ضارب "
مركبة من
مـادة هي "
الضرب "
وهيئـة هي
صيغة " فاعل " =
548;
فالمادة
موضوعة
للدلالـة عل=
09;
الحدث فقـط م=
606;
دون الدلالـ=
77;
على الذات ،
والهيئة ليس=
78;
موضـوعة
للدلالـة عل=
09;
الذات ، بل مو=
1590;وعة
للدلالة على
أن الحدث
ملحـوظ " لا
بشرط " من حيث
الحمل على
الذات ،
بعبارة أخرى
أن الحدث
ملحـوظ بنحو
قابل للحمل ،
بخلاف المصد=
85;
الملحوظ "
بشرط لا " عن
الحمل ، أي
بشرط عدم
الحمل .
إن
الحدث مثل "
الضرب " يمكن
أن يلحظ
بلحاظين :
&=
nbsp; أ-
بنحو غير قاب=
604;
للحمل : كمـا
في المصـدر ،
فإن الضـرب
لوحظ فيه
الحدث بشكل
غير قابـل
للحمـل ،
ويعبـر عـن
عـدم قابليـ=
77;
الحمل بتعبي=
85;
" بشرط لا " أي
بشرط عـدم
الحمـل ، فـل=
575;
يقـال "
زَيْدٌ
ضَرْبٌ " .
&=
nbsp; ب-
بنحو قابل
للحمل : كما ف=
10;
المشتق مثل "
ضارب " فإن
الحدث " الضر=
76;
" ملحوظ بنحو
يقبل الحمل ،
فنقول " زيدٌ
ضاربٌ " ، ويع=
576;ر
عن قبول الحم=
604;
بتعبير " لا
بشرط " أي لا
بشرط عدم قبو=
604;
الحمل .
3-
رأي المحقّق
الخراساني =
قدس
سره =
:
يدل
المشتق على
معنى بسيط
وجودي منتزع
من الذات
بلحاظ
تلبّسها
بالمبدأ من
دون أخذ الذا=
578;
جزءا في
المعنى ، بحي=
579;
تكون نسبـة
المعنى إلى ا=
604;ذات
نسبة العنوا=
06;
الانتزاعي
إلى منشأ
الانتزاع ،
فالذات منشأ
لانتزاع الم=
93;نى
من دون أخذها
فيه ، كما أن
المبدأ لم يؤ=
582;ذ
جزءا في
المعنى ، بل
نسبة المعنى
إلى المبدأ
نسبة العنوا=
06;
المنتزَع إل=
09;
مصحح الانتز=
75;ع
، فالمبدأ هو
المصحح
لانتزاع
العنوان من د=
608;ن
أخذ المبدأ
جزءا في
العنوان .
4-
رأي المحقّق
العراقي قدس
سره :
المشتق مركب
من مادة وهيئ=
577;
، والمادة تد=
604;
على الحدث فق=
591;
، والهيئة تد=
604;
على نسبة
الحدث إلى ال=
584;ات
من دون أخذ
الذات جزءا ف=
610;
مدلول الهيئ=
77; .
ال=
1571;دلة
على بساطة
المشتق :
وأهم
الأمـور الت=
10;
دعت هؤلاء
المحقّقين
إلى القول
ببسـاطة معن=
09;
المشتق يمكن
تلخيصها في
ثلاثة أدلة :
ال=
1583;ليل
الأول :
إذا كان
المشتق مركب=
75;
فهو يدور بين
أمرين هما :
1-
إذا كان
المشتق مركب=
75;
من ( مفهوم "
الشيء " + المب=
1583;أ
) : في هذه
الحالة=
يلزم دخول
العرض العام (1) ـ وهو
الشيء ـ في
الذاتي ، ففي
مثـل " الناط=
02;
" الذي هـو فص=
604;
الإنسـان وه=
00;و
أمر ذاتـي لـ=
608;
كان مفهـوم "
الشيء " مأخـ=
08;ذا
في المشـتق
للـزم كون "
النـاطق "
مركبـا مـن (
مفهوم " الشي=
69;
" + النطق ) ،
وهـو مستحيل
لأن مفهوم "
الشيء " عرض
عـام ـ لعروض=
607;
على كل موجود =
1600;
، ويلـزم من
ذلك تقوّم
الأمر الذات=
10;
بالعرضي ،
وذلك يعني
دخـول الأمر
الخارج عن
الذات في داخ=
604;
الذات ، وهو
مستحيل .
2-
إذا كان
المشتق
مركبـا من (
مصـداق وواق=
93;
" الشيء " +
المبدأ ) : في
هذه الحالة
يلزم انقلاب
القضية
الممكنة إلى
ضرورية ، ففي
قولنا "
الإنسان كات=
76;
" المصداق هو
الإنسان ،
وهذه القضية
ممكنة ، فلو
كان المشتق "
كاتب " مركبا
من ( مصداق "
الشيء " +
الكتابة )
فيلزم أن يكو=
606;
معنى تلك
القضيـة "
الإنسان
إنسان له الك=
578;ابة
" ، فتصير
القضية
ضرورية بعد أ=
606;
كانت ممكنة
لأن ثبوت
الشيء لنفسه
ضـروري ،
وانقلاب الق=
90;ية
الممكنة إلى
ضرورية باطل .
إذن
: لإثبات
بساطة المشت=
02;
يقال : لو كان
المشتق مركب=
75;
من ( مفهوم "
الشيء " +
المبدأ ) للزم
دخول العرض
العام في
الفصل والفص=
04;
من الذاتيات =
548;
ولـو كان
مركبا من (
مصداق " الشي=
69;
" + المبدأ )
للزم انقلاب
كل قضية ممكن=
577;
إلى ضرورية .
رد
الشهيد قدس
سره عل=
1609;
الدليل الأو=
04;
:
يمكننا
اختيار كل من
الشقين ودفع
المحذور
المذكور
فيهما :
1- يمك=
06;
اختيـار ترك=
76;
المشتق من (
مفهوم " الشي=
69;
" + المبدأ ) مع
دفع محذور
دخول العرض
العام في الف=
589;ل
؛ لأن هذا
المحذور يأت=
10;
من الفصل مثل &q=
uot;
الناطق " إذا
أردنا جعله
بمعناه
اللغوي عند
العرب فصلا
حيث إن معنـا=
607;
اللغوي "
الشيء الذي ل=
607;
النطق " ، وعل=
609;
أساس المعنى
اللغوي يكون
مفهـوم " الش=
10;ء
" داخلا في
معنى المشتق =
548;
وبالتالي
يدخل العرض
العام في
الفصل ، ولكن
لـو فرضنا أن
المناطقة
جرّدوا معنى &qu=
ot;
الناطق " من
مفهوم " الشي=
69;
" لما ورد هذا
المحذور .
بل
إن المناطقةR=
04; قد
غيّروا معنى &qu=
ot;
الناطق " لأن=
07;
عندهم إما أن
يكون بمعنى
التكلم فيكو=
06;
من الكيف الم=
587;موع
، وإما أن
يكون بمعنى
الإدراك
والتعقل فيك=
08;ن
من الكيف
النفساني ،
والكيف من
المقولات
التسع التي ه=
610;
من الأعراض ل=
575;
من الذاتيات =
548;
وبذلك يتَّض=
81;
أن النطق ليس
أمرا من
الذاتيات ، ب=
604;
هـو أمر عرضي
، لذلك فإن
المناطقة غي=
17;َروا
معنى النطق
العرضي إلى
معنى ذاتي حت=
609;
يتنـاسب مع
جعلـه فصـلا
للإنسـان ،
فلا بد أنهم ت=
1589;رَّفوا
في مـادة "
الناطق " ـ وه=
610;
النطق ـ بحمل=
607;ا
على ما يوازي
هذه الأعراض
من جهـات ذات=
610;ة
ـ كالنفس
الناطقة ـ
وحذفوا مفهو=
05;
" الشيء " من
معنى " الناط=
02;
" ، ولا مانع
أيضا بأن يكو=
606;
هناك تصرف
بلحاظ
هيئاتها ـ
وهيئة " ناطق &qu=
ot;
هي صيغة " فاع=
604;
" ـ بأن لا
يـراد جعل
تمام مدلول
الهيئة فصـل=
75;
حتى لا يدخـل
العرضي في ال=
584;اتي
، فغـيّروا
الهيئة
الموضوعة لـ (
مفهوم " الشي=
69;
" + النسبة ) إلى
النسبة فقط .
2- يمك=
06;
اختيار تركب
المشتق من (
مصداق " الشي=
69;
" + المبدأ ) مع
دفع محذور
انقلاب كل
قضية ممكنة
إلى ضروريـة =
563;
لأنه يوجد هن=
575;
احتمالان في
المقصود من
الشق الثاني :
&=
nbsp; أ-
إذا أريد
انقلاب جهة
القضية (1)
الممكنة إلى
ضرورية :
فقضية "
الإنسان كات=
76;
" قضية ممكنة
تنقلب إلى
قضية أخرى هي &q=
uot;
الإنسان إنس=
75;ن
له الكتابة "
وهي قضية
ضرورية لأن
ثبوت الشيء
لنفسه ضروري .
والرد
على ذلك : أن
قضية "
الإنسان
إنسان له
الكتابة "
ليست قضية
ضرورية لأن
الضروري ثبو=
78;
مطلق
الإنسانية ل=
04;إنسـان
لا المقيَّد=
77;
بقيد إمكاني
فإن ثبوتـه
إمكاني أيضا =
548;
فإن ثبوت
الإنسان
للإنسان ضرو=
85;ي
، ولكن ثبوت ا=
1604;إنسـان
المقيَّد
بقيد ممكن
كالكتابة لا
يكون ثبوته
ضروريا
للإنسان ، بل
ثبوته إمكان=
10;
.
&=
nbsp; ب-
إذا أريـد
انقـلاب
القضيـة
الواحدة إلى
قضيتين
إحـداهما
ضروريـة
والأخرى
إمكانيـة في=
80;مع
بين الضـرور=
77;
والإمـكان ف=
10;
قضيـة واحدة : &=
#1601;قضيـة
" الإنسـان
كاتب " تنحـل
إلى قضيتين
لأن المحمـو=
04;
" كاتب " مركب
من جزئين همـ=
575;
( إنسان + له
الكتابة ) ،
فالقضيـة
الأولى تتكو=
06;
مـن الموضوع
مع الجـزء
الأول وهي "
الإنسان إنس=
00;ان
" وهي قضيـة
ضروريـة ،
والقضيـة
الثانيـة
تتكون من
الموضـوع مع
الجـزء
الثاني وهي " =
575;لإنسان
له الكتابـة &qu=
ot;
وهي قضية
إمكانية .
والرد
على ذلك : أن
هـاتين
القضيتين
والنسبتين
ليستا في عَر=
618;ضٍ
واحد بل
إحداهما في
طول الأخرى ،
ففي " الإنسا=
06;
إنسان له
الكتابة "
يوجد خبر واح=
583;
هو " إنسان "
ويوجد وصف هو &q=
uot;
له الكتابة " =
548;
ولأن الوصف ق=
576;ل
العلم بـه
إخبار فيكون
عندنا في هذه
الجملة خبرا=
06;
، لذلك فإن
القضية هنا
تنحل إلى
قضيتين
بقانون " أن ا=
604;أوصاف
والقيود قبل
العـلم بها
إخبار " ، ويك=
608;ن
الإخبار عن
ثبوت المطلق
مفادا للجمل=
77;
بالدلالة
الالتزاميـ=
7;
لأن ثبوت
المقيّد يست=
04;زم
ثبوت المطلق
عقلا ، ولا
ضير في أن
تكون جهة الق=
590;ية
المفادة
بالالتزام
ضرورية مع كو=
606;
جهة القضية
المدلول
عليها
بالمطابقة
إمكانية ، فإ=
606;
قضية "
الإنسان
إنسان له
الكتابة " تد=
04;
بالمطابقة
على ثبوت "
الإنسان
المقيَّد
بالكتابـة "
للإنسان ،
وتدل
بالدلالة
الالتزامية
على ثبوت "
الإنسان
المطلق غير
المقيَّد با=
04;كتابة
" للإنسان ،
فقضية "
الإنسان كات=
76;
" تنحل إلى
قضيتين
إحداهما
بالدلالة
المطابقية و=
75;لأخرى
بالدلالة
الالتزامية =
48;
وهذا الانحل=
75;ل
لا ضير فيه
لأن إحدى
القضيتين في
طول الأخرى
حيث إن القضي=
577;
الناتجة من
الدلالة
الالتزامية
تكون في طول
القضية
الناتجة من
الدلالة الم=
91;ابقية
، وإنما
المرفوض هو
انحلال
القضية التي
لها جهة
واحـدة إلى
قضيتين تكون
إحداهمـا في =
593;َرْض
الأخرى بحيث
تكون جهة
إحداهمـا
ضرورية وجهة
الأخرى
إمكانيـة .
رأ=
1610;
الشهيد قدس
سره في
الشق الثاني :
الصحيح
عـدم أخـذ
واقـع
ومصـداق "
الشـيء " في
معنى المشتق
بنـاء على
القـول
بالتركيب لا =
604;مـا
ذكر في الشـق
الثـاني مـن
لـزوم
انقـلاب
القضيـة
الممكنـة إل=
09; ضروريـة
بـل لسـبب
آخـر ، وذلك
لأنـه :
1-
إن أريد
بمصداق "
الشيء " ما
يجعل موضوعا
للقضية ويقع
المشتق
محمولا كما ف=
610;
" الإنسان
كاتب " فمن
الواضح أن
المشتق لا
يكون محمـول=
75;
دائما بل يكو=
606;
موضوعا
للقضية
أحيانا كما ف=
610;
" أكرم الكات=
76;
" فإن " الكات=
76;
" هو موضوع
وجوب الإكرا=
05;
.
2-
إن أريد
بمصداق "
الشيء " أخـذ
الطبيعة الت=
10;
من شأنها
الاتصاف
بالمبـدأ أي
أريـد كل ذات
تصلح للاتصا=
01;
بالمبـدأ ،
كالإنسان في &qu=
ot;
أكرم الكاتب &qu=
ot;
فإن الإنسان
هو الذات
الصالحة
للاتصاف
بالكتابة
فيكون هو
مصداق " الشي=
69;
" المأخوذ في
المشتق وإن ل=
605;
يقع الإنسان
موضوعا
للكاتب ، فهو
ينافي ما
نحسّه وجدان=
75; من
صحة استعمال
الكاتب في غي=
585;
الإنسان كمـ=
75;
في " القرد
كاتب " ومع ذل=
603;
يبقى مفهوم "
الكاتب " على
حاله ممـا يد=
604;
على عدم أخذ
مصداق " الشي=
69;
" ـ وهو
الإنسان ـ في
المشتق وإلا
لصار المعنى :
" القرد إنسا=
06;
له الكتابة " .
ال=
1583;ليل
الثاني
للمحقق
الدواني قدس
سره :
1-
على المبدأ
كإطلاق
الأبيض على
البياض في
قولنا " البي=
75;ض
أبيض " ، فإن
الأبيض ليس
ذاتا متلبسة
بالبياض بل ه=
608;
نفس البياض ،
فلا يوجد هنا
ذات متلبسة
بالمبدأ ،
ولكننا نعرف
أن قولنا "
البياض أبيض &qu=
ot;
صحيح ، وهذا
يدل على بساط=
577;
معنى المشتق
لا تركبه من
الذات
والمبدأ
والنسبة بين=
07;ما
.
2-
على ما ثبت
بالبرهان
بساطته
واستحالة
التركب فيه ،
كإطلاق
العالم على
الواجب تعال=
09;
الذي أوصافه
عين ذاته
حينما نقول "
الله عالم " ،
فالله ليس
ذاتا متلبسة
بالعلم بل هو
نفس العلم لأ=
606;
صفاته عين
ذاته ، ولو
قلنا بأن الل=
607;
ذات متلبسة
بالعلم للزم
تركب الله سب=
581;انه
من الذات ومن
الصفات ، وهو
باطل لأن الل=
607;
سبحانه ليس
مركبا مما يد=
604;
على بساطة
معنى المشتق .
رد
الشهيد قدس
سره
على الدليل
الثاني :
ليس المقصـو=
83;
من تلبس الذا=
578;
بالمبـدأ
التلبس
الخارجي فقـ=
91;
حتى يقـال
بأنه يلزم
وجـود شيئين
في الخارج ،
بل المقصود
التلبس الأع=
05; من
التلبس
الخارجي
والتلبس
الذاتي ،
فاعتـراض ال&=
#1605;حقق
الدواني قدس
سره مبني
على افتراض
دلالة المشت=
02;
بناء على الت=
585;كيب
على تلبّس ذا=
578;
بالمبـدأ
بنحـو يستلز=
05;
الاثنينية
بينهما في
الوجود
الخارجي ،
وهـذا الافت=
85;اض
بلا موجب لأن=
607;
يمكن افتراض
دلالته على
وجدان ذات
المبدأ سواء
كان بنحو
التلبس
الخارجي أم
التلبس الذا=
78;ي
الصادق في
المتحدين
وجـودا أيضا =
548;
فالأبيض فيه
تلبس ذاتي
فإنه في ذاته
شيء له البيا=
590;
، فالأبيض في
ذاته بياض
وإلا لزم سلب
الشيء عن نفس=
607;
، وكذلك فإن
الله سبحانـ=
07;
في ذاتـه متص=
601;
بالعالمية
دون أن يكون
هناك تعـدد
وتلبس خارجي .
ال=
1583;ليل
الثالث
للمحقّق
النائيني قدس
سره :
لو كان المشت=
602;
دالا على ذات
ومبدأ ونسبة
للزم منه أن
يكون مبنيا
لأن النسبة
جزء من معنى
المشتق ،
والنسبة معن=
09;
حرفي ، فيكون
المشتق دالا
على المعنى
الحرفي ،
وبذلك يكون
مشابها للحر=
08;ف
في المعنى ،
فلا بد أن
يكون المشتق
مبنيّا مع أن
الاشتقاق لي=
87;
من أسباب الب=
606;اء
في الأسماء .
رد
الشهيد قدس
سره
على الدليل
الثالث :
ال=
1585;د
الأول :
إن الاسم
يُبنى إذا
تضمّن بمادت=
07;
لمعنى حرفي ،
فإذا دلت ماد=
577;
الكلمـة على
النسبة فإنه=
75;
تُبنى ، أما
إذا كانت هيئ=
577;
الكلمة تدل
على النسبة
فإنها لا
تُبنى ، وفي
المقام مادة
كلمة " ضارب "
وهي الضرب لا =
1578;دل
على النسبة ،
وإنما هيئة "
ضارب " تدل عل=
609;
النسبة ، لذل=
603;
لا يكون
المشتق مبني=
75;
.
ال=
1585;د
الثاني
: إن مطلق
الدلالة على
المعنى
الحرفي لا
يجعل الاسم
مبنيّا ، بل
إذا دل بتمام
معنـاه على ا=
604;معنى
الحرفي الذي
هو معنى غير
مستقل محتاج
إلى طرف
كالحروف ،
وأما إذا دل ا=
1604;اسم
على المعنى
الحرفي ضمن
أطرافه ـ
وطرفا المشت=
02;
همـا الذات
والمبدأ ـ
بحيث كان
مجموع أطراف=
07;
معنى كاملا
ولم يكن تصوّ=
585;
معناه الكام=
04;
متوقفا على
دال آخر من
خارجه فهذا ل=
575;
يجعل الاسـم
مبنيّا ،
والمشتق يدل
على النسبة ض=
605;ن
دلالته على
الذات
والمبدأ ولا
يدل على النس=
576;ة
فقط حتى يكون
مبنيا .
إن
المشتق يـدل
على حصة خاصة
من الذات وهي
الذات
المنتسب
إليها
المبـدأ أو
المتلبسة
بالمبدأ ،
والحصة
متقوّمة
بالنسبة
التحليلية أ=
10; التي
تأتي عن طريق
التحليل لا
مباشرة ، ولك=
606;
هذه الحصة
تشكِّل معنى
تاما غير
متوقف على
غيره حتى
يقـال بمشاب=
07;ته
للحروف
الموضوعة
بإزاء النسب=
77;
التي هي معنى
غير تـام
متوقف على
غيره ،
فمثل كلمة "
ضارب " تدل عل=
609;
معنى تام وهو
الذات المتل=
76;سة
بالمبدأ ، ول=
575;
يتوقف تصور
هذا المعنى
على شيء آخر
خارج الكلمة =
548;
والنسبة
متضمنة في هذ=
575;
المعنى التا=
05;
.
رأ=
1610;
الشهيد قدس
سره في
وضع المشتق :
الصحيح
هو تركب
المشتق من (
مفهوم " الشي=
69;
" + المبدأ ) بعد
اتضاح عدم
تمامية
الأدلـة الت=
10;
تصوّر أنها
مانعة عن
القول بتركب
المشتق في
معنـاه في
مقام التحلي=
04;
لا في مقام
التصور
والإدراك ،
فلا موجب
للمحاولات
المتقدمة
لتصوير بساط=
77;
المشتق والت=
10;
لا تخلو جميع=
575;
عن محاذير
ثبوتية أو
إثباتية ،
والمحذور ال=
79;بوتي
هو أنه على
القول
بالبساطة وأ=
06;
معنى المشتق
هو معنى
المبدأ يلزم
صحة قولنا "
الضارب هو
الضرب " ، وهذ=
575;
القول حتما
ليس بصحيح ،
والمحذور
الإثباتي هو
أن المتبادر
من " ضارب " هو
الذات
المتلبسة
بالضرب وليس
المتبادر هو
الضرب فقط دو=
606;
الذات .
إن
نفس صحـة حمـ=
604;
المشتق على
الذات وعدم
صحة حمل
المصدر عليه=
75;
دليل التركب
والتغاير بي=
06;
مفهوم "
المشتق "
ومفهوم "
المبدأ " حيث
يصح حمل المش=
578;ق
على الذات
لأنه مركب من
ذات متلبسة ب=
575;لمبدأ
، بخلاف
المصدر الذي
لا يصح حمله
على الذات ،
فيصح أن نقـو=
604;
: " زيد
ضـارِبٌ " ول=
75;
يصح أن نقـول :
" زيد ضَرْبٌ &qu=
ot;
، وهـذا يـدل
على أن معنى "
ضارب " غيـر
معنى " ضَرْب &qu=
ot;
، ولـو قلنـا
إن مفهوم "
المشتق " هو
نفس مفهـوم "
المبدأ " لصح
حمل كل منهما
على الذات إذ
لا يعقل أن يك=
1608;ن
المفهـوم
الواحد متحد=
75;
مع الذات
ومباينا معه=
75;
في نفس الوقت
، ولا يعقل
التغـاير بي=
06;
المشتق
والمبـدأ إل=
75;
على أساس أخذ
مفهوم الذات
المبهمة ـ أي
مفهوم " الشي=
69;
" ـ في المشتق
بنحو
المقيَّد بأ=
06;
يكون المشتق
موضوعا للذا=
78;
المقيَّدة
بالمبدأ ، ول=
575;
يؤخذ بنحو
القيد بأن
يكون المشتق
موضوعا
للمبدأ
المقيَّد با=
04;ذات
فتكون الذات
قيدا للمبدأ
إذ لا يصح
الحمل من دون
أخذه بنحو
المقيَّد ،
ففي قولنا "
زيد ضارب "
ضارب هو ذات
مقيَّدة
بالضرب وليس
ضربا مقيَّد=
75;
بالذات .
ال=
1576;حث
الثاني :
البحث اللغو=
10;
:
يبحث
هنـا عن معنى
المشتق في
اللغـة ، هل
المشتق موضو=
93;
لخصـوص
المـتلبس
بالمبـدأ أو
للأعـم مـن
المتلبس
والمنقضي عن=
07;
التلبس ؟
وهذا
البحث هو
المهم في
عملية
الاستنباط
لأنه إذا كان=
578;
لدينا شجرة
مثمرة ثم جفت
فإذا قيل بوض=
593;
المشتق لخصو=
89;
المتلبس
بالمبدأ فإن
الحكم بكراه=
77;
قضـاء الحاج=
77;
تحتها يرتفع =
548;
وإذا قيل بوض=
593;
المشتق للأع=
05;
فإن الحكم
بالكراهة يب=
02;ى
.
سؤ=
1575;ل
: هل قيد
الزمان مأخو=
84;
في معنى "
المشتق " أم ل=
575;
؟
ال=
1580;واب
: قد
يتوهم ارتبا=
91;
البحث اللغو=
10;
هنا بأخذ قيد
زمان الماضي
والمضارع في
معنى " المشت=
02;
" وعدم أخذه ،
فقد يتوهم في
كلمة " مثمرة &qu=
ot;
مثلا أنها لو
كانت موضوعة
للمتلبس
بالإثمار
الآن في الزم=
606;
المضارع
فالمناسب
اختيار وضع
المشتق لخصو=
89;
المتلبس
بالمبدأ ، ول=
608;
كانت موضوعة
للمتلبس
بالإثمار ول=
08;
في الزمن
الماضي
فالمناسب
اختيار وضع ا=
604;مشتق
للأعم من
المتلبس
والمنقضي عن=
07;
التلبس ، وهو
توهم باطل
لأنه لا إشكا=
604;
في عدم أخـذ ا=
1604;زمان
في الأسماء ،
والمشتقات م=
06;
هذه الناحية =
603;الجوامد
، فالأسماء
مثل " زيد " و "
كتاب " و " باب &q=
uot;
لم يؤخذ
الزمان قيدا
في معانيها ،
وكذلك المشت=
02;
.
وإنمـا
يرتبط هذا
البحث اللغو=
10;
ببحث آخر هو : ه=
ل
المشتق موضو=
93;
لخصوص حالة
التلبس فيكو=
06;
مصداقه
الحقيقي خصو=
89;
المتلبس ، أو
هو موضوع
للأعم من
المتلبس
والمنقضي عن=
07; التلبس
وهو سنخ معنى
ينتزع عمن
تلبس بالمبـ=
83;أ
في آن ما ولو
في زمن سابق
فيكون مصداق=
07;
الحقيقي كل
ذات متلبسة
بالمبدأ ولو
في الزمن الم=
575;ضي
، مع خروج
الزمان عن
مفهوم "
المشتق " على
كلا
الاحتمالين =
67;
نعم
الجري والصد=
02;
والحمل على
شيء لا بد أن
يكون في زمان
ما لا محـالة =
1548;
إلا أن هـذا
لا يختـص
بالمشتق ولا
يرتبـط بمعن=
00;اها
، فحينما
يقـال " هذه
الشجرة مثمر=
77;
" يكون
الإثمـار
محمولا على
الشجرة في
الزمن الحاض=
85;
ولكنـه ظرف
للحمل لا أنه
جزء من المعن=
609;
، وهذا يجري
في الجوامد
أيضا ، فحينم=
575;
يقال " زيد " أ=
608;
" الأَكْلُ "
فلا بد أن
زيدا والأكل
واقعان في زم=
606;
ما ، والزمن
ظرف لهما لا
أن الزمان جز=
569;
من معنيهما .
تص=
1608;ير
الجامع :
والبحث
هنا يتوقف عل=
609;
إمكان تصوير
معنى جامع سو=
575;ء
على القول
بوضـع المشت=
02;
لخصوص
المتلبس أم
على القـول
بوضع المشتق
للأعم ، فلو ث=
1576;ت
عدم وجود جام=
593;
على أحد
القولين كان
ذلك بنفسه
دليلا على
بطلانه وثبو=
78;
القول الآخر =
548;
وهنا يأتي
السؤال
التالي : هل
يوجد معنى
جامع على كلا
القولين أم ل=
575;
؟
أو=
1604;ا
: تصوير
الجامع بناء
على وضع
المشتق لخصو=
89;
المتلبس :
لا
إشكال في وجو=
583;
الجامع بناء
على القول
بوضع المشتق
لخصوص
المتلبس
سـواء قيل
ببساطة
المشتق أم
بتركبه لأنه
على
التقديرين
يكون المتلب=
87; بالمبدأ
معنى جامعا
منطبقا على ك=
604;
ما فيه التلب=
587;
، ولكن الفرق
أنه بناء على
البساطة يكو=
06;
المشتق
موضوعا
للمتلبس
بالمبدأ مع
خروج الذات ع=
606;
المعنى
الموضوع لـه =
548;
وبنـاء على
التركيب تكو=
06;
الذات جزءا م=
606;
المعنى
الموضوع له .
إش=
1603;ال
: قد يقا =
4;
إن المشتق
بناء على
القول
بالتركيب مو=
90;وع
للذات
والمبدأ
والنسبـة ،
فهو يتضمن ال=
606;سبة
، والنسبة
معنى حرفي ،
والمعنى
الحرفي يكون
جزئيا دائما
لأنه متقوم
بطرفين ،
وبالتالي
يكون معنى
المشتق جزئي=
75;
، ويشترط في ا=
1604;معنى
الجامع أن
يكون كليا ،
لذلك لا يمكن
أن يكون
المشتق
الجزئي
موضوعا
للمعنى
الجامع الكل=
10;
.
ال=
1580;واب
: ليس
المقصـود من
جزئيـة
النسبـة
الجزئيـة با=
04;معنى
المنطقي أي
الجزئيـة
بلحاظ
المصاديق
الخارجيـة ،
بعبـارة أخر=
09;
ليس المقصود
الجزئيـة
بالمعنى
المنطقي أي
عدم الصدق عل=
609;
كثيرين ، بل
المقصود من
جزئيـة النس=
76;ـة
أنها متقومـ=
77;
بطرفين ، ففي
قولنا "
الكتاب في
الدرج " يكون &qu=
ot;
في " جزئيـا
لأنه متقوم
بطرفين همـا
الكتـاب
والدرج ، وفي
قولنا "
الكتاب في
الحقيبة "
يكون " في "
جزئيا لأنه
متقوم بطرفي=
06;
هما الكتاب
والحقيبة ،
فالحرف " في "
في المثالين
مختلف عنه في
المثال الآخ=
85;
لأن كلا
منهمـا مختص
بطرفين
مختلفين عن
طرفي الآخر ،
والنسبة تكو=
06;
جزئية بهذا
المعنى ، لذل=
603;
يمكن أن يكون
المشتق
موضوعا
للمعنى
الجامع .
ثا=
1606;يا
: تصوير
الجامع بناء
على وضع
المشتق للأع=
05;
:
توجد
هنـا حالتـا=
06;
: بناء على الق&=
#1608;ل
ببساطة
المشتق ،
وبناء على
القول بتركب =
575;لمشتق
.
ال=
1581;الة
الأولى : بناء
على بساطة
معنى " المشت=
02; "
:
لا
ينبغي
التـردد في
عـدم
معقوليـة
الجـامع الأ=
93;ـم
مـن المتلـب=
87;
والمنقضي
عنـه التلبس =
576;ناء
على القول
ببساطة
المشتق ،
فالمشـتق هن=
00;ا
موضـوع بإزا=
69;
المبـدأ
ملحـوظا لا
بشـرط من حيث
الحمـل أي
بنحـو لا يأب=
609;
عـن الحمـل ،
ولا يمكن
الوضـع
للأعـم مـن
المتـلبس
والمنقضي
عنـه التـلب=
87;
لعـدم صـدق
المبـدأ على
الفـاقد له ـ
أي للمبدأ ـ ،
فكلمـة " مثم=
85;ة
" موضـوعة
للإثمـار ،
ولا يمكن صدق
الإثمار في
صورة عدم وجو=
583;
الثمر بل يخت=
589;
الإثمار
بحالة التلب=
87;
حتى لو لوحظ
المبـدأ لا
بشرط من حيث
الحمل ، ولا
يصدق المبدأ
على الفاقد ل=
607;
لأن وجود
المبدأ ركن ف=
610;
صدقه ، فلا
يمكن أن يكون
الفاقد للشي=
69;
مصداقا لغير
الفـاقد له ، =
1608;لا
يمكن وجود
الجامع بين
الفاقد للشي=
69;
وغير الفاقد
له .
ال=
1581;الة
الثانية :
بناء على ترك=
576;
معنى " المشت=
02;
" :
وأما
تصوير
الجـامع
الأعم من
المتلبس
والمنقضي عن=
07;
التلبس على
القول بتركب
المشتق فيمك=
06;
أن يذكر بشأن=
607;
عدة وجوه :
ال=
1608;جه
الأول :
إن الجامع
الأعم هو "
الذات التي
صَدَرَ عنها =
575;لمبدأ
في الزمن
الماضي " بأن
يكون مفاد
الفعل الماض=
10;
" صَدَرَ " ـ
والمفاد هو
الوقوع في
الماضي أو
نسبـة المضي =
600;
بنحو النسبة
الناقصة
التحليلية
مأخوذا في
المشتق ،
فمعنى " عالم &qu=
ot;
هو " مَنْ
عَلِمَ في ال=
586;من
الماضي " دون
النظر إلى
انتهاء العل=
05;
عنه بالفعل
وعدم انتهائ=
07;
، فيصدق على
المتلبس وال=
05;نقضي
عنه التلبس
معا ، فلو
قُيِّد بالا=
06;تهاء
يلزم
الاختصاص
بالمنقضي ،
ولو قُيِّد
بعدم
الانتهاء
يلزم
الاختصاص
بالمتلبس .
رد
الشهيد قدس
سره عل=
1609;
الوجه الأول :
ال=
1585;د
الأول :
يلزم من الوج=
607;
الأول عدم صد=
602;
المشتق على
الذات بلحاظ
آن حدوث
المبدأ لأن
الفعل الماض=
10;
لا يصدق إلا
حينما يكون
المبدأ حادث=
75;
قبل زمان
الجري والحم=
04;
حتى تؤخذ
النسبة
الماضية فيه =
548;
ففي مثل "
الضارب " لا
يصح إطلاقه
على " من صدر
منه االضرب ف=
610;
أول وقت ضربه &q=
uot;
لأنه لا يصدق
عليـه أنه صد=
585;
منه الضرب في
الزمن الماض=
10;
، وإنما يصدق
عليه إذا مضى
بعض الوقت عل=
609;
صدور الضرب ،
فالفعل
الماضي لا
يصدق إلا حين=
605;ـا
يكون الضرب
حادثا قبل حم=
604;
" ضارب " على ا=
604;ذات
، وهذا باطل
لأن إطلاق "
ضارب " على
الذات بلحاظ
وقت حدوث
المبدأ صحيح
جزما .
ال=
1585;د
الثاني :
يلزم من
الوجـه الأو=
04;
أيضـا عدم صد=
602;
المشـتق على
المتلبس في
آخر وقت ضربه
بلحـاظ
تلبسـه حين
الجري والحم=
04;
بل بلحاظ حدو=
579;
التلبس فيه
سابقا ، فكلم=
577;
" ضارب " لا
تصدق على من
كان متلبسا
بالضرب الآن
بل تصدق عليه
بلحاظ تلبسه
في الزمن
الماضي ، وهذ=
575;
باطل لأن
إطلاق " ضارب &qu=
ot;
على المتلبس
بالضرب يكون
بلحـاظ تلبس=
07;
الفعلي لا
بلحاظ أنه
تلبس بالضرب
في الزمن الم=
575;ضي
.
ال=
1585;د
الثالث :
إن الفعل الم=
575;ضي
يدل على أمري=
606;
:
أ-
صدور المبدأ
من ذات .
ب-
الزمن الماض=
10;
.
فالفعـل "
ضَرَبَ "
معنـاه "
صَدَرَ منه
الضرب في
الزمن الماض=
10;
" ، فإذا كان "
ضارب " موضوع=
75;
لـ " من ضَرَب=
614;
" فيلزم من ذل=
603;
دلالة المشت=
02;
على كـلا
الأمرين :
صدور المبـد=
71;
والزمن
الماضي=
، ومثل هذا
المعنى غير
مأخـوذ في
المشتقات
فإنها أسمـا=
69;
موضوعة للذا=
78;
المتصفة
بالمبـدأ أو
المنتسب
إليها
المبـدأ بلا
أخـذ الصدور
والزمـان في=
07;ا
، والمتبـاد=
85;
من " الضارب "
هـو " المُتّ=
14;صِف
بالضرب " أو "
المُنْتَسِ=
6;
إليه الضرب " =
608;لا
دخل للزمان
وصدور المبد=
71;
فيه ،
والاتصاف وا=
04;انتساب
بحاجة إلى
التلبس
الفعلي
بالمبـدأ ،
والمتصف
بالضرب يصدق
على المتلبس
بالمبدأ فعل=
75;
من دون دخل
الزمان
والصدور في
المعنى .
ال=
1608;جه
الثاني للسي=
83;
الخوئي قدس
سره :
إن المعنى
الجامع هـو "
الذات
المُنْتَقِ=
0;
عدم المبدأ
فيها بالوجو=
83;
" أو " الذات
الخارج فيها =
575;لمبدأ
من العدم إلى
الوجود " ،
فمثلا كلمة "
ضارب " موضوع=
77;
للذات
المنتقض عدم
الضرب فيها ب=
575;لضرب
، أو الخارج
فيهـا الضرب
من العدم إلى
الوجود ، أو
التي تبدل عد=
605;
الضرب فيها
إلى الضرب ،
وإذا كانت
الذات بهذه
الصورة فإنه=
75;
تصدق على
المتلبس
بالمبدأ
والمنقضي عن=
07;
المبدأ لأن ف=
610;
كليهما تبدل
عدم الضرب إل=
609;
الضرب ، أو
تبدل الضرب
فيه من العدم
إلى الوجود .
رد
الشهيد قدس
سره عل=
1609;
الوجه الثان=
10;
:
ال=
1585;د
الأول :
ليس
المتبـادر م=
06;
المشتق "
انتقـاض عـد=
05;
المبدأ
بالمبـدأ " أ=
08;
" خروج المبد=
71;
من العدم إلى =
1575;لوجود
" ، بل الذهـن
يفهم معني
المشتق من
خـلال وجود
المبـدأ
ابتداءً
ومباشرة لا م=
606;
خـلال توسيط
عدم المبدأ ،
فالمتبـادر
من " ضارب " هو &q=
uot;
الثابت له
الضرب " من دو=
606;
جعل عدم الضر=
576;
مرحلة وسطى
بين المشتق
والضرب .
ال=
1585;د
الثاني :
لو كان المشت=
602;
موضوعا للذا=
78;
التي انتقض
فيها عدم
المبدأ
بالمبدأ فهن=
75;
عدة احتمالا=
78;
:
أ-
إن أريد
مفهوم
الانتقاض
الاشتقاقي
كعنوان " الم=
06;تقِض
" فيكون معنى &qu=
ot;
الضارب " هـو &qu=
ot;
الذات المنت=
02;ِض
فيها عدم
الضرب بالضر=
76;
" فإن كلمة " ا=
604;منتقض
" هنا أيضا
مشتق موضوع
للأعم فلا بد
من تصوير معن=
609;
جامع له ،
فإذا لم تكن
موضوعة للجا=
05;ع
بل لخصوص
المتلبس لاخ=
78;صت
بالمنتقض
فيـه العدم
بالوجود فعل=
75;
، وهو خلف
الوضع للأعم =
548;
ومحل النزاع
هنا هـو المع=
606;ى
الجامع الذي
يوضع للمشتق
ومنه كلمة "
المنتقِض " ،
فهذا
الاحتمال لا
يمكن الأخذ ب=
607;
.
ب-
إن أريد
الانتقاض
بنحو الفعل
الماضي أي "
انْتَقَضَ "
فيكون معنى "
الضـارب " هـ=
08;
" الذات التي
انْتَقَضَ
فيها عدم
الضرب بالضر=
76;
" رجع إلى
الوجه الأول
وقد تم الرد
عليه ، فهذا
الاحتمال لا
يمكن الأخذ ب=
607;
.
ج-
إن أريد مبـد=
571;
الانتقـاض
منسوبـا إلى
الذات بنحـو
النسبـة
الناقصـة
التحليلية
فيكون معنى "
الضارب " هـو &qu=
ot;
الذات
المُنْتَسِ=
6;
إليها النقض &qu=
ot; كان
كنسبـة أي
مبـدأ
اشتقاقي
بحاجة إلى
تصوير جامع
يشمل صورة
الانقضـاء
والتلبس ، وه=
608;
محل الكلام
هنا ، فهذا
الاحتمال لا
يمكن الأخذ ب=
607;
.
ال=
1608;جه
الثالث للسي=
83;
الخوئي قدس
سره :
لو سلمنا عدم
إمكان تصوير
الجامع
الحقيقي للأ=
93;ـم
مـن المتلبس
والمنقـضي
عنـه التلبس
كمـا في
الوجـه
الثـاني
فإنـه
بالإمكان
تصوير جـامع
انتزاعي بين
المتلبس
والمنقضي وه=
08;
عنوان "
أحدهما " ،
فتكون كلمة "
ضارب " موضوع=
77;
لأحدهما : إما
للمتلبس وإم=
75;
للمنقضي عنه
التلبس .
رد
الشهيد قدس
سره عل=
1609;
الوجه الثال=
79;
:
ال=
1585;د
الأول :
نسأل السؤال
التالي : ما هو
المقصود من
كلمة " أحدهم=
75;
" ؟
أ-
إن أريد
مفهـوم "
أحدهما "
الانتزاعي
فمن الواضح
عدم استفادة
هـذا
المفهـوم من
المشـتق حيث
لا يتبـادر
إلى الذهن مـ=
606;
" الضارب "
مفهـوم "
أحدهما " ،
فليس معنى "
الضارب " هو "
أحدهما " وإل=
75;
لكانا
مترادفين ،
وهذا باطل
جزما .
ب-
إن أريد مصدا=
602;
" أحدهما "
فالمفروض عد=
05;
وجود جامع
حقيقي بين
المصداقين
لكي يمكن أن
يؤخذ فيه ،
فإن أريد وضع
المشتق
للجامع
الحقيقي بين =
608;اقع
" المتلبس "
وواقع "
المنقضي " فل=
75;
يمكن ذلك لأن
كلامنا الآن
في فرضيـة عد=
605;
وجود جامع حق=
610;قي
بينهما ، فنح=
606;
في فرضية وجو=
583;
الجـامع الا=
06;تزاعي
، وإن أريد
واقع " أحدهم=
75;
" المعيَّن
لزم الاختصا=
89;
إما بالمتلب=
87;
وإما بالمنق=
90;ي
.
ال=
1585;د
الثاني :
أ-
إن أريد وضـع
المشتق
للمتلبس في
أحد الزماني=
06;
: إمـا الحاضر
وإمـا الماض=
10;
، فهذا معنـا=
607;
أخـذ الزمان
في معنى "
المشتق " وقد ت =
5;
الـرد عليه .
ب-
إن أريد وضع
المشتق لإحد=
09;
الحالتين :
إما حالة الت=
604;بس
وإما حالة
الانقضاء ،
فهذا يؤدي إل=
609;
أن يكون مدلو=
604;
المشتق بدلي=
75;
دائما كنفس
عنوان " أحده=
05;ا
" ، فيكون
مفهوم " ضارب &qu=
ot;
بدليا
ومردَّدا ، ف=
573;ذا
قيل " جاء
الضـارب "
فمعنـاه "
جـاء إمـا ال=
605;تلبس
بالضرب وإمـ=
75;
المنقضي عنه
الضرب " ، مع
أنـه لا إشكا=
604;
في كون مفهوم &q=
uot;
المشتق "
مفهوما شامل=
75;
لكل من صدر
منه المبدأ
سواء قيل بوض=
593;
المشتق لخصو=
89;
المتلبس أم ل=
575;
، كما أن
مفهوم
الجوامد
شمولي أيضا
فإن مفهوم "
باب " شامل لك=
604;
ذات متصفة
بأنهـا باب .
ال=
1606;تيجة
: وهكـذا
يتضح عدم
إمكان تصوير
جامع للأعم م=
606;
المتلبس
بالمبدأ
والمنقضي
عنـه المبـد=
71; ،
وهـو يكفي
دليلا على
بطلان القول
بوضع المشتق
للأعم .
رأ=
1610;
الشهيد قدس
سره =
في
وضع المشتق :
الصحيح
هو وضع المشت=
602;
لخصوص
المتلبس
بالمبدأ
لوجهين :
ال=
1608;جه
الأول :
المتبادر من
المشتق هو
الذات
المتلبسة
بالمبدأ
بالفعل ، ولا
يتبادر الأع=
05;
من المتلبس و=
575;لمنقضي
عنه التلبس ،
فإن المشتق
مركب من مادة
وهيئة .
أمـا
المادة ـ
كالضرب ـ
فموضـوعة
لأصل الحدث ،
وأما الهيئة =
600;
كصيغة " فاعل &qu=
ot;
ـ فتدل على
نسبة ذلك
الحدث إلى
الذات
المبهمة ـ أي
مفهـوم " الش=
10;ء
" ـ وتلبسها
بالحدث على
اختـلاف
أنحـاء التل=
76;س
كأن يلحظ
المبـدأ بنح=
08;
الفعلية كمـ=
75;
في " قائم " أو
بنحو الحرفة
كما في " نجار &q=
uot;
أو بنحو
الصناعة كما
في " شاعر " أو
بنحو الملكة
كما في " مجته=
583;
" ، والتلبس ل=
575;
يتحقق إلا في
حالة التلبس
الفعلي ووجو=
83;
الحدث وعدم
انقضاء التل=
76;س
بـه .
ال=
1608;جه
الثاني :
ينبّـه إلى
وضـع المشتق
لخصـوص
المتـلبس ال=
78;ضاد
بيـن الأوصا=
01;
الاشتقاقيـ=
7;
المتقابلـة
كالعالم وال=
80;اهـل
أو القـائم
والجـالس ،
فإنها لا تصد=
602;
في مورد واحد
معا ، فلو كان
المشتق
موضوعا للأع=
05;
من المتلبس
بالمبـدأ
والمنقضي عن=
07;
المبدأ لم يك=
606;
وجه لهذا
الشعور
بالتضـاد ،
فلو أنك واقف
الآن يصـدق
عليك أنك "
قـائم " ،
وبمـا أنك كن=
578;
جالسـا قبـل
قليل فيصـدق
عليك أنـك " ج=
575;لس
" ، فيصـدق
عليك أنك "
قـائم " و "
جالس " في نفس
الوقت ،
والجمع بين
المتضادين ف=
10;
نفس الوقت
مستحيل .
ال=
1578;فصيل
بين المشتقا=
78;
:
وق=
1583;
يقال
بالتفصيل بي=
06;
قسمين من الم=
588;تقات
:
1-
أسماء الحرف
والصناعات
والملكات وأ=
87;ماء
الآلة ونحوه=
75;
: كالنجار
والشاعر
والمجتهد
والمنشار .
2-
سائر
المشتقات :
مثل آكِل
ونائِم .
فيقال
بوضع القسم
الثاني
لخصوص
المتلبس
بالمبدأ ،
ووضع القسم
الأول للأعم
من المتلبس
والمنقضي عن=
07;
التلبس لأنه =
604;ا
إشكال في صدق
المشتق حتى م=
593;
عـدم تلبس
الذات بالحد=
79;
المفاد بها ،
فيقال " زيد
نجار " ولو لم
يمارس النجا=
85;ة
بالفعل بل كا=
606;
نائما في بيت=
607;
، ففي القسم
الأول :
أ-
لا توجد توسع=
577;
في مادة
المشتق ـ وهي
المبدأ ـ فإن=
607;ا
لا تصدق على
غير الحدث
الخاص لكون
المادة
موضوعة بإزا=
69;
الحدث بوضع
نوعي عام في
تمام الاشتق=
75;قات
، فمادة " الك=
575;تب
" موضوعة لحد=
79;
الكتابة الت=
10;
تصدق في جميع
الاشتقاقات
مثل كاتب
ومكتوب وكتب
ويكتب واكتب .
ب-
توجـد توسعة
في مدلول هيئ=
577;
المشتق ـ وهي
صيغة "
فَعَّال " أو &qu=
ot;
فـاعِل " أو "
مُفْتَعِل "
أو " مِفْعَا=
04;
" ـ فإن
الهيئـة
موضوعة للأع=
05;
من المتلبس
والمنقضي عن=
07;
التلبس .
رد
الشهيد قدس
سره عل=
1609;
التفصيل
السابق :
ال=
1585;د
الأول :
عدم وجـود
جامع للأعم م=
606;
المتلبس
والمنقضي عن=
07;
التلبس ، وقد
تم إثباتـه
سـابقا .
ال=
1585;د
الثاني :
إن الأسمـاء
الاشتقاقية
من القسم
الأول لا
تصدق أيضا
حقيقة عـلى
الذات بعد
زوال مبـادي=
07;ا
بشهـادة
العرف
واللغـة على
عـدم صدق "
النجار " على
من كانت حرفت=
607;
النجارة في
الزمن الساب=
02;
وترك حرفة
النجارة ودخ=
04;
في حرفة أخرى
، وأن صدقه
عليه مجاز
كصدق " قائم "
على من كان
قائما في
الزمن الساب=
02;
، وهذا يعني
أن المشتق من القسم
الأول موضوع
لخصوص
المتلبس
بالمبدأ أيض=
75;
غير أنه لوحظ=
578;
التوسعة في
مفاد المادة =
600;
وهي النجارة =
600;
بإرادة الحر=
01;ة
منها ، فلا
توجد توسعة ف=
610;
هيئة المشتق =
548;
فالهيئة
موضوعة لخصو=
89;
المتلبس ،
ولكن التوسع=
77;
كانت في
المـادة حيث
لوحظت بنحو
الحرفة التي
تصدق حتى على
غير الممارس
لها فعلا وإن
كان نائما في
بيته .
ال=
1571;صل
عند الشك في
وضع المشتق :
لو
فرضنا هنا أن=
607;
لا يوجد دليل
على أن المشت=
602;
موضوع لخصوص
المتلبس أو
موضـوع للأع=
05;
من المتلبس
والمنقضي عن=
07;
التلبس ،
فيأتي السـؤ&=
#1575;ل
التالي : هل
يقتضي الأصـ=
04;
وضـع المشتق
لخصـوص
المتلبس أو
للأعم من
المتلبس
والمنقضي عن=
07;
التلبس ؟
ال=
1580;واب
:
قد
يقال : إن الأ=
89;ل
يقتضي وضع
المشتق للأع=
05;
، وذلك لوجهي=
606;
:
ال=
1608;جه
الأول :
يمكن تعيين
المعنى الأع=
05;
باستصحـاب
عدم أخذ خصوص=
610;ة
فعليـة
التلبس قيـد=
75;
في وضـع
المشتق ، فنح=
606;
نشك أن الواض=
593;
لاحظ خصوصية
التلبس ، وال=
571;صل
هو عدم القيد
أي عدم ملاحظ=
577;
فعلية التلب=
87;
، فالعـدم لا
يحتاج إلى دل=
610;ل
، وإنما القي=
583;
يحتاج إلى
دليل ، ومع
عدم الدليل
على القيـد
يحكم بعدم
القيد ، فعدم
الدليل على
الوجود كاف
للحكم بعدم
الوجود ،
فيحكم بالعد=
05;
لعدم الدليل =
548;
فعدم الدليل
على الوجود
دليل على عدم
الوجود ، وإذ=
575;
ثبت عدم
ملاحظة الوا=
90;ع
لفعلية
التلبس
نستصحب عدم
فعلية التلب=
87;
، وهذا
الاستصحاب
يعني عدم وضع
المشتق لخصو=
89;
التلبس ،
وبذلك يثبت
وضع المشتق
للأعم من
المتلبس
والمنقضي عن=
07;
التلبس .
رد
الشهيد قدس
سره عل=
1609;
الوجه الأول :
ال=
1585;د
الأول : لا
يثبت وضـع
المشتق
للأعـم من
المتلبس وال=
05;نقضي
عنه التلبس
إلا
بالملازمة
العقلية وهو =
605;ن
الأصل المثب=
78;
، إن استصحاب =
8204;شيء
يثبت هـذا
الشيء فقـط
ولا يثبت أكث=
585;
من ذلك ،
فاستصحاب عد=
05;
لحاظ التلبس
يثبت عدم لحا=
592;
التلبس فقط
ولا يثبت وضع
المشتق للأع=
05;
، ولو أردنا
إثبات وضع
المشتق للأع=
05;
فيمكن ذلك عن
طريق اللازم
لأن استصحاب
عدم لحـاظ
التلبس
لازمـه وضـع
المشتق للأع=
05;
، ولكن هذا
اللازم ليس
لازما شرعيا =
581;تى
يكون حجة
ويمكن الأخذ
به ، وإنما هو
لازم عقلي ،
واللازم
العقلي ليس
بحجـة ويسمى
الاستصحـاب
هنا " الأصـل
المثبت " ،
ومثاله ـ كمـ=
575;
مر في الحلقة
السابقة ـ لو
نذر شخص أن
يتصدق إذا
نبتت لحية
ولده ، وكان
له ولد ثم فقد=
1607;
، فمع الشك في
حياة الولد
يمكن استصحا=
76;
بقائه حيـا ،
ولكن إذا أرا=
583;
أن يثبت نبات
لحيته فإن
نبات اللحية
لازم عقلي لا
شرعي لبقائه
حيا ، واللاز=
605;
العقلي ليس
بحجة .
ال=
1585;د
الثاني :
إن موضـوع
الحجية
والأثر
الشرعي هو
ظهور كلام
الشارع=
في معنى
معيَّن ،
فظهور المشت=
02;
في الأعم هو
الحجة ،
واستصحاب عد=
05;
ملاحظـة الت=
04;بس
يثبت عدم
ملاحظة
التلبس فقط
ولا يثبت أن ا=
1604;مشتق
ظاهر في الأع=
605;
من المتلبس
والمنقضي عن=
07;
التلبس ،
وظهور اللفظ
في معنى
معيَّن مسبب =
578;كويني
حقيقي خـارج=
10;
عن الوضع ،
فالوضع سبب ل=
604;ظهور
، ولا يمكن
إثبـات
الظهور
بإجراء الاس=
78;صحاب
في المعنى
المتصور من
قبل الواضع ع=
606;ـد
الوضـع لأن
الواضع حين
الوضـع لم
يلاحظ التلب=
87;
الفعلي قيدا
في المعنى
الذي تصوره
ووضع اللفظ ل=
607;
.
ال=
1608;جه
الثاني :
إن الشجـرة
إذا كانت
مثمـرة ثـم
جفت فنشـك أن
عنـوان "
المثمرة "
صادق على
الشجرة
المثمرة بعد
جفافها فنست=
89;حب
بقاء العنوا=
06;
، وإذا ثبت
عنوان " المث=
05;رة
" عليها فيجر=
10;
حكم كراهة
قضاء الحاجة
تحتها ، فمع
ثبوت العنوا=
06;
يثبت الحكم .
رد
الشهيد قدس
سره عل=
1609;
الوجه الثان=
10;
:
صحيح
أن استصحاب
بقاء عنوان "
المثمرة " عل=
09;
الشجرة
المثمرة بعـ=
83;
جفافها ليس
مـن الأصل ال=
605;ثبت
لأنه لا يراد
به إثبات
اللازم
العقلي وهـو
أن المشتق مو=
590;وع
للأعـم ، بل
يراد إثبـات
نتيجة الوضع =
604;لأعم
وهو اللازم
الشرعي وهو
الحكم
بالكراهة ،
وهذا لا إشكا=
604;
فيه ، فهنا لا
يَرِد إشكال &qu=
ot;
الأصل المثب=
78;
" .
ولكن
يرد إشكال آخ=
585;
هو "
الاستصحاب ف=
10;
الشبهة المف=
07;ومية
" ، وهذا الاس=
578;صحاب
لا يجري كما
سيأتي في مبح=
579;
الاستصحاب إ=
06;
شاء الله
تعـالى ، فلا
يمكن تعيين
نتيجة وضع
المشتق للأع=
05;
فقهيا ـ
والنتيجة هي
الحكم بالكر=
75;هة
ـ بإجـراء
استصحاب بقا=
69;
صدق المشتق
بعد الانقضا=
69;
لترتيب أثـر=
07;
الشرعي ـ وهو
الكراهة ـ في
مورد الشك
لأنه من
الاستصحاب ف=
10;
الشبهـة
المفهومية ،
والشبهة
المفهومية ه=
10;
الشبهة
الناشئة من
شمول المفهو=
05;
وعدم شموله ل=
604;فرد
المشكوك ،
فهنا يوجد شك
بأن المشتق
كمفهوم "
مثمرة " يشمل
الشجرة
المثمرة بعد
جفافها أو لا
يشملها ،
واستصحاب
بقاء عنوان "
المثمرة "
استصحاب في
الشبهة
المفهومية ،
وهذا الاستص=
81;اب
لا يجري .
سؤ=
1575;ل
: هل يوجد طريق
آخر لإثبات
الحكم بكراه=
77; قضاء
الحاجة تحت
الشجرة
المثمرة بعد
جفافها ؟
ال=
1580;واب
: نعم
يوجد طريق آخ=
585;
هو الرجوع إل=
609;
الأصول العم=
04;ية
الأخرى
الجارية في
الأثر الشرع=
10;
ـ وهو الحكم ـ
المشكوك
ابتداءً
بإجراء
الاستصحاب ف=
10; الكراهة
مبـاشرة من
دون المرور
بإثبات وضع
المشتق للأع=
05;
، فيمكن هنا
استصحاب نفس
الحكم
بالكراهة حي=
79;
كان يكره قضا=
569;
الحاجة تحت
الشجرة
المثمرة ،
والآن بعد
جفافها نشك أ=
606;
الحكم
بالكراهة با=
02;
أم لا ، فيوجد
يقين سابق وش=
603;
لاحق فنستصح=
76;
بقاء الحكم ،
وهذا
الاستصحاب
يسمى "
الاستصحاب
الحكمي " لأن=
07;
استصحاب نفس
الحكم .
أما
الاستصحاب ف=
10;
الشكلين
السابقين أي
الاستصحاب
الذي يكون
أصلا مثبتا
والاستصحاب
في الشبهة
المفهومية
فإنهما
يسميان "
الاستصحاب
الموضوعي "
لأنـه
بإجرائه يرا=
83;
إحـراز المو=
90;وع
وهو وضع
المشتق للأع=
05;
أو صـدق عنوا=
606;
" المثمرة "
بعد الجفاف ،
والاستصحاب
الموضوعي لا
يجري بخلاف ا=
604;استصحاب
الحكمي فإنه
يجري .
المعاني
الحرفية
تع=
1585;يف
المعنى
الحرفي :
المعنى
الحرفي في عل=
605;
الأصـول هو
الذي لا يمكن
أن يلحظ إلا
ضمن لحاظ طرف=
610;
النسبة ، وكل
نسبة متقومة
بطرفيها ،
ويشمل المعن=
09;
الحرفي :
1-
النسبـة
المدلولـة
للحروف : كمـ=
5;
في " السيـر
إلى مكـة " حي=
579;
إن " إلى " تدل =
1593;لى
النسبة بين
السير ومكة .
2-
النسبـة
المدلـولة
لهيئـات
الكلمـات :
كمـا في هيئـ=
577;
الفعـل مثل "
ضَرَبَ " و"
يَضْرِبُ " و&quo=
t;
اضْرِبْ "
فإنها على
صيغة " فَعَل=
14;
" و" يَفْعِل¡=
5;
" و" افْعِلْ &quo=
t; حيث
تدل على
النسبة بين
مـادة الفعل
والفـاعل ،
وهيئة المشت=
02;
الدالـة على
نسبة المبـد=
71;
إلى الذات
فالمشتق
موضوع للذات
المنتسب إلي=
07;ا
المبـدأ
أوالمتلبسة
بالمبدأ .
3-
النسبة
المدلولة
لهيئات الجم=
04;
الناقصة : كم =
0;ا
في النسبة
الوصفية مثل &qu=
ot;
مكة المكرمة &qu=
ot;
، أو نسبة
الإضافة مثل &qu=
ot;
كتاب زيد " .
4-
النسبة
المدلولة
لهيئات الجم=
04;
التامة : وتش =
5;ل
:
أ-
هيئة الجملة
الخبرية :
كمـا في "
السير إلى مك=
577;
المكرمة واج=
76;
" حيث تدل على
النسبة بين
السيـر
وواجـب ، وفي &q=
uot;
زيـد عالم "
حيث تدل على
النسبة بين
زيد وعالم .
ب-
هيئة الجملة
الإنشائية : =
3;ما
في " صَلِّ " و&qu=
ot;
صُمْ " .
ات=
1580;اهان
في تحديد
المعنى
الحرفي :
إن
الحـرف بلا ش=
603;
يختلف عن
الاسم
الموازي وال=
05;ناظر
له لأنهما
ليسا
مترادفين حي=
79;
لا يصح وضع
أحدهما محل
الآخر في
الجملة ، ففي
قولنـا : " سرت (
من ) البصرة "
لا يصح أن
نقول : " سرت (
ابتداء )
البصرة " .
وهنـا
يأتي السؤال
التالي : ما
هو الفرق بين
المعنى
الحرفي
والمعنى الا=
87;مي
؟
ال=
1580;واب
: يوجد ف¡=
0;
تحديد المعن=
09;
الحرفي
اتجاهان :
ال=
1575;تجاه
الأول لصاحب
الكفاية قدس
سره :
معنى
الحرف هو نفس
معنى الاسم
الموازي له
ذاتا وماهية
وحقيقة
وسنخـا ونوع=
75;
ـ وكل هـذه
الكلمات
بمعنى واحد ـ
حيث يوجد اتح=
575;د
بين المعنيي=
06;
بالـذات ،
فـذات المعن=
09;
الحرفي وذات
المعنى
الاسمي واحد=
77;
، والاختـلا=
01;
بينهما واقـ=
93;
بالعَرَض ،
ومنشأ
الاختلاف بي=
06;هما
هو الاختلاف
في كيفية
اللحاظ .
مثال
: كلمـة " مِن¡=
8;
" و كلمة "
الابتداء "
تدلان على مف=
607;وم
ومعنى واحـد
هو مفهوم "
الابتداء " ،
فمفهوم "
الابتداء "
وضع له لفظان :
" من " و"
الابتداء " ،
فهما
مترادفان من
حيث المفهوم =
600;
مثل " الأسد " =
608;
" الحيوان
المفترس " ـ ،
ولكن كلمة " م=
606;
" وضعت
للمفهوم إذا
لوحظ باللحا=
92;
الآلي ، وكلم=
577;
" ابتداء "
وضعت للمفهو=
05;
إذا لوحظ
باللحاظ
الاستقلالي .
أن=
1581;اء
وجود المفهو=
05;
:
إن
المفهوم له
نحوان من
الوجود :
1-
الوجود
الخارجي : إذا
لـوحظ
المفهوم من
حيث وجوده
الخارجي الم=
89;داقي
أي بالحمـل
الشايع فهو
دائما
يتقوَّم بطر=
01;ين
: المبتدِئ
كالسير ،
والمبتـدَأ
منه كالبصرة
في قـولنا : " ا&=
#1604;سير
من البصرة " ،
فلا يمكن وقو=
593;
ابتـداء في ا=
604;خارج
إلا وهو قائم
ومرتبط بهذي=
06;
الطرفين ولا
يمكن أن يكون
مستقلا .
2-
الوجود
الذهني : إذا
لوحظ المفهو=
05;
من حيث وجوده
الذهني فله ن=
581;وان
من الوجود :
أ- على
نحو اللحاظ
الاستقلالي :
يلحظ المفهو=
05;
من حيث هُوَ
هُوَ مستقـل=
75;
عن الطرفين
وغير متقوِّ=
05;
بهمـا ، وكلم=
600;ة
" ابتداء "
وضعت لمفهوم &qu=
ot;
الابتداء "
بهذا اللحـا=
92;
، فكلمـة "
ابتـداء " تد=
04;
على المعنى م=
604;حوظا
باللحـاظ
الاستقلالي =
48;
فنحن نستطيع
أن نتصور
مفهوم كلمة "
ابتداء " من
دون الحـاجة =
573;لى
تصور السير
والبصرة ، وم=
606;
بـاب التنظي=
85;
إذا أردت شرا=
569;
مرآة فإنك
تنظر إلى نفس
المرآة وإلى
نوعها
وبروازها
وتغفل عن
النظر إلى صو=
585;تك
ولا تلتفت
إليها .
ب- على
نحو اللحاظ
الآلي : يلحظ
المفهـوم من
حيث هو حالة
قـائمة بين
الطرفين
مطـابقا
لواقعه
الخارجي ،
وكلمة " مِنْ &qu=
ot;
وضعت لمفهوم &qu=
ot;
الابتـداء "
بهذا اللحـا=
92;
، فكلمـة " من &q=
uot;
تدل على
المعنى ملحو=
92;ا
باللحـاظ
الآلي ، فإنه
ضمن تصـورنا
للمجموع نتصور
الابتداء
المتقوِّم
بالسير والب=
89;رة
، ومن باب
التنظير إذا
أردت أن تنظر
إلى صورتك في
المرآة فإنك
لا تلاحظ نفس
المرآة ونوع=
07;ا
بل تريدها آل=
577;
ووسيلة للنظ=
85;
إلى صورتك ، ف=
1578;كون
المرآة آلة
لغيرها .
ال=
1606;تيجة
:
الفـارق بين
مدلـولي
الكلمتين "
الابتـداء " =
08;
" مِـنْ " في
كيفية
اللحـاظ مع
وحـدة ذات ال=
605;عنى
الملحـوظ
فيهمـا ،
فالابتـداء
غير المتقـو=
17;ِم
بطـرفين
والـذي يفهـ=
05;
بشكل مستقـل =
610;سمى
الابتـداء
الملحوظ
باللحـاظ
الاستقلالي =
48;
وقـد وضع لـه
كلمـة "
ابتـداء " ،
وأما
الابتـداء ا=
04;متقوِّم
بطرفين فيسم=
09;
الابتـداء
الملحوظ بال=
04;حـاظ
الآلي ، وقد
وضع له كلمة "
مِنْ " .
سؤ=
1575;ل
: اللحـاظ
الاستقلالي
واللحاظ
الآلي قيد لأ=
610;
شيء ؟
بع=
1576;ارة
أخرى : هل
كلمـة "
ابتداء "
موضوعة لمفه=
08;م
" الابتداء "
المقيَّد
باللحـاظ
الاستقلالي =
48;
وكلمـة " من "
موضوعة لمفه=
08;م
" الابتداء "
المقيَّد
باللحاظ
الآلي بحيث ي=
603;ون
اللحاظ جزءا
من المعنى ؟
ال=
1580;واب
: يوجد
هنا أربعة
أشياء :
1- =
اللفظ
وهو الموضوع .
2- =
المعنى
وهو الموضوع
له .
3- =
العلقة
الوضعية
القائمة بين
اللفظ والمع=
06;ى
.
4- =
المعنى
المستعمَل
فيه .
إن
اللحـاظ ـ
الاستقلالي
والآلي ـ ليس
مقوِّما
وقيدا للمعن=
09;
الموضوع له أ=
608;
المعنى المس=
78;عمل
فيه وجزءا
فيهما لأن ذل=
603;
يجعل المعنى
أمرا ذهنيا
غير قابل
للانطباق عل=
09;
الخارج لأن ا=
604;لحاظ
أمر ذهني ،
والمقيَّد
بالأمـر
الذهني ذهني =
548;
ويلزم من ذلك
عـدم إمكان
الامتثال لأ=
06;
الامتثال
أمـر خارجي
وليس ذهنيا ،
وهذا دليل عل=
609;
أن المعنى لي=
587;
ذهنيا .
ومن
بـاب التنظي=
85;
إذا قيَّدت
الإنسـان
بالكلي فـلا
يكون قابلا
للتطبيق على
الخـارج لأن =
575;لكلي
موجود في
الذهن ، وما
يوجد في
الخارج هـو
أفـراد الكل=
10;
كمحمد وعـلي =
548;
وبذلك يظهر أ=
606;
المعنى
الموضوع له ه=
600;و
مفهوم "
الابتداء " فقط م =
6;
دون تقييده
باللحـاظ .
وإنمـا
يؤخذ اللحاظ
قيدا في نفس
الوضع والعل=
02;ة
الوضعية
المجعولة مـ=
06;
قبل الواضع ،
فاستعمال
كلمـة " مِنْ &qu=
ot;
في مفهوم "
الابتداء "
حالة اللحـا=
92;
الاستقلالي
واستعمال كل=
05;ة
" ابتداء " في
مفهوم "
الابتداء "
حالة اللحاظ
الآلي ـ أي
استعمال كلم=
77;
" مِنْ " مكان
كلمة " ابتدا=
69;
" في الجملة
وبالعكس ـ
استعمـال في
معنى بلا وضع
فيكون اللفظ
مهمَلا لأن
الوضع مقيَّ=
83;
باللحاظ
الآلي أو
الاستقلالي
لا أن الكلمة
موضوعة لـ "
المعنى
المقيَّد با=
04;لحـاظ
" ، ولا يكون
الاستعمـال
في تلك الحال=
600;ة
استعمـالا
مجازيا في غي=
585;
ما وُضِع له .
ومن باب التنظير لو وضع الأب لابنه في النهار اسم " محمد " وفي الليـل اسم " علي " فإن المعنى المو= 90;وع له واحد وهو ذات الولد من دون أخذ قيدي النهار والليل فيه ، فهما قيدان ف= 610; الوضع ، فوضع كلمة " محمد " مقيَّد بالنهـار ، و= 608;ضع كلمـة " علي " مقيَّد بالليل لا أن الكلمة موضوعة للـذات المقيَّدة بالنهـار أو الـذات المقيَّدة بالليـل ، فـإذا استعم= 04; الأب اسـم " محمد " في الليل فإنه استعمله في معنى بلا وضع لا أنه استعمله استعمالا مجازيا في غي= 585; ما وُضِعَ له .<= o:p>
ال=
1575;تجاه
الثاني
للمشهور بعد
صاحب الكفاي=
77; قدس
سرهم :
معنى
الحرف ومعنى
الاسم
الموازي له
مختلفان بال=
84;ات
لا في كيفية
اللحاظ فقط ،
فذات المعنى =
575;لحرفي
مختلفة عن ذا=
578;
المعنى
الاسمي ،
والاختلاف ف=
10;
كيفية اللحا=
92;
من قِبَل
الذهن ناتج ع=
606;
الاختلاف ال=
84;اتي
بين المعنيي=
06;
، فالاختلاف
بينهما ليس ف=
610;
اللحاظ فقط ب=
604;
في الذات
واللحاظ ،
والاختلاف ف=
10;
اللحاظ ناتج
من الاختلاف
في الذات كما
سيأتي توضيح=
07;
إن شاء الله
تعالى .
رد
الشهيد قدس
سره
على الاتجاه
الأول :
يمكن
إقامة
البرهان على
التباين
السنخي الذا=
78;ي
الماهوي بين
المعنى
الاسمي
والمعنى
الحرفي ، فذا=
578;
المعنى
الاسمي تختل=
01;
عن ذات المعن=
609;
الحرفي وليس =
575;لاختلاف
في كيفية
اللحاظ فقط ،
وهذا البرها=
06; يبطل
الاتجاه
الأول ويصحّ=
81;
الاتجاه
الثاني إجما=
04;ا
، وسيأتي
تفصيل
الاتجاه
الثاني إن شا=
569;
الله تعالى ،
والبرهان
كالتالي :
1-
بما أن الصور=
;ة
الذهنية
لجملة " سار
زيد من البصر=
577;
إلى الكوفة "
صـورة ذهنية
مترابطة أي
أنها تشتمل
على معانٍ
مرتبطة بعضه=
75;
ببعض بخلاف
مـا إذا سمعن=
575;
هذه الكلمات
بصورة متفرق=
77;
عن بعضها الب=
593;ض
، كما إذا
قلنا : " السير
، زيد ،
البصرة ، الك=
608;فة
" ، فإن الصور=
577;
الذهنية لكل
كلمة لا تكون
مرتبطة
بالكلمة
الأخرى .
2-
إذن لا بد من
وجود معانٍ
رابطة في
الصورة الذه=
06;ية
للجملة
السابقة
لإيجاد الرب=
91;
بين الكلمات
المذكورة .
3- هذه المعاني الرابطة بين الكلمات إن ل= 605; تكن صفة الرب= 591; ذاتية لها بل كانت عَرَضِيَّة لهـا وطارئة عليها ـ أي تكون معان له= 575; صفة الربط ـ فلا بـد أن تكون هذه الصفـة مستم= 83;ة من غيرها لأن= 607; توجد قاعدة فلسفية تقول : " كل ما بالعر= 590; لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات ، وإذ= 575; لم ينته إلى ما بالذات لز= 605; التسلسل " ، فمثلا الأكل إذا كان حارا فإن حرارته ليست ذاتية ل= 607; ، وإذا لم تكن ذاتيـة له فل= 575; بد من وجود علة للحرارة = 548; فنأتي إلى القدر فنجد أ= 606;ها حارة ونعلم أ= 606; الحـرارة ليست ذاتية لـه ، وإذا لم تكن ذاتية له فلا بد من وجود علة لها = 1548; ونعلم أن حرارة القدر آتية من النا= 585; تحتها ، والحرارة ذاتية للنار = 548; فكل ما كان بالعرض لا بد أن ينتهي إلى ما هو بالذات .<= o:p>
4-
وبهـذا
ننتهي إلى
معـان يكون
الربط ذاتيـ=
75;
لها ـ لا أنها
معـان لها
صفـة الربط
وتكون صفة ال=
585;بط
عرضية لها ـ ،
فالمعاني
الرابطة
تنتهي إلى
معان يكون
الربط ذاتيـ=
75;
لها ولا يمكن
تصـورها
مجردة عن
طـرفيها .
5-
بمـا أن
المعنى
الاسمي لا
يكون الربـط
ذاتيا له لأن
ما كان الربط
ذاتيـا
ومقوِّما له
وعين حقيقته =
600;
بالحمل
الشايع ـ
لايمكن تصور=
07;
مجردا عن
طرفيـه ،
والمفهوم
الاسمي قـاب=
04;
لتصوره
مجـردا عن ضم=
610;مة
أي شيء آخر
إليه .
6-
إذن بعد
استثناء
الأسماء لا
يبقى للربط
إلا الحروف ،
والحروف
معانٍ تكون
نفس الربط
وعين الربط
وحقيقة الرب=
91;
ـ بالحمل
الشايع ـ ،
وتكون هي
الدالـة على =
575;لربط
بين الكلمات
التي تكون عل=
609;
نحو المعنى ا=
604;اسمي
.
ال=
1606;تيجة
النهائية :
معاني
الأسماء
تختلف في
ذاتها عن
معاني الحرو=
01;
، فالمعنى
الاسمي
مستقـل ،
والمعنى
الحرفي رابط
وهو عين الرب=
591;
لا أنه شيء له
صفة الربط .
مل=
1575;حظـات
:
1-
نفس مفهـوم "
النسبة " و
مفهـوم "
الربط " المد=
04;ول
عليهما
بكلمتي "
النسبة " و "
الربط " ليسا =
605;ن
المعاني
الحرفية ، بل
من المعاني
الاسمية بال=
81;مل
الأولي لأنه
يمكن تصورهم=
75;
بدون أطراف
ومجردين عن
غيـرهما ،
وهذا يعني
أنهما ليسا ن=
587;بة
وربطا في
الحقيقة أي
بالحمل الشا=
10;ع
وإن كانا نسب=
577;
وربطا بالحم=
04;
الأولي لأنه
معنى اسمي
يحتاج إلى
الربط ،
والحـرف لا ي=
583;ل
على مفهوم "
النسبة "
ومفهوم "
الربط " وإنم=
75;
هو واقع
ومصداق
النسبة
والربط ،
فالمعنى الح=
85;في
نسبة وربط
بالحمل
الشايع لأن
مصاديق الرب=
91;
هي " مِنْ " و "
على " و " إلى "
، فإن " مِنْ "
مثلا ربط
بالحمـل
الشايع أي أن=
607;
مصداق حقيقي
للربط ، كما
تقول : " زيد
إنسان " ، أي " =
1586;يد
" مصداق حقيق=
10;
للإنسان
بالحمل
الشايع .
2-
الشيء يصـدق
على نفسه
ويحمل على
نفسه بالحمل =
575;لأولي
أي يكون
مصداقا
لمفهوم نفسه
لأن ثبـوت
الشيء لنفسه
ضروري ، وسلب=
607;
عن نفسـه
مستحيل ، ولك=
606;
قد لا يصدق
على نفسه ولا =
1610;حمل
على نفسه
بالحمل
الشـايع أي ل=
575;
يكون مصداقا
لمفهـوم نفس=
07;
، كالجزئي فإ=
606;
" الجزئي جزئ=
10;
بالحمل
الأولي " فمن
حيث المفهـو=
05;
والصورة الذ=
07;نية
له صورة واحد=
577;
، ولكن "
الجزئي كلي ب=
575;لحمل
الشايع " لأن=
07;
يصدق على
كثيرين ، فمن
حيث المصادي=
02;
الجزئي له
مصاديق كثير=
77;
فمحمد جزئي
وهذا الكتاب
جزئي ومكة
المكرمة جزئ=
10;
، ففي عالم
الخارج مفهو=
05;
" الجزئي " لي=
87;
جزئيا بل هو
كلي يصدق على
كثيرين فيكو=
06;
مصداقا للكل=
10; لا
للجزئي ، ولك=
606;
بالنسبة
للكلي فإن "
الكلي كلي
بالحمل
الأولي " لأن
مفهوم " الكل=
10;
" هو عين مفهو=
605;
" الكلي " ، و"
الكلي كلي
بالحمل الشـ=
75;يع
" لأنـه يصدق
على كثيرين
مثل كلي الإن=
587;ان
وكلي الحصان
وكلي الغزال .
وفي
مقامنا
مفهـوم "
النسبة " نسب=
77;
بالحمل الأو=
04;ي
، وليس نسبة
بالحمل
الشـايع لأن=
07;
معنى اسمي لا
يربط بين
المعاني بل
يحتاج إلى ما
يربطه بالمع=
75;ني
الأخرى .
3-
الحمل
الأولي
والحمل
الشايع هنا
قيدان للمحم=
08;ل
لا للموضوع ،
لذلك يأتيان
بعـد المحمو=
04;
، فـإن "
الجزئي جزئي
بالحمل
الأولي " لأن
مفهوم "
الجزئي " في
عالم
المفاهيم هو
عين مفهوم " ا=
604;جزئي
" ، و" الجزئي
ليس جزئيـا
بالحمـل الش=
00;ايع
" لأنه يصدق
على كثيرين ،
وهـذا كما
يقـال : "
الإنسـان
إنسان بالحم=
04;
الأولي " ، و"
الإنسان ليس
إنسانا بالح=
05;ل
الشـايع " أي
ليس مصداقـا
للإنسـان لأ=
06;
محمـدا
وعليـا وحسن=
75;
وحسينا هـم
مصاديق الإن=
87;ان
، ولو كان
الحمل الأول=
10;
والحمل
الشايع قيدي=
06;
للموضوع
لجعلناهما
بعد الموضوع
وقلنا : "
الجزئي
بالحمل
الأولي كلي " =
548;
و" الجزئي با=
04;حمل
الشـايع جزئ=
10;
" .
ال=
1601;رق
بين الحمل
الأولي
والحمل
الشايع :
توجد
هنا صورتان
للحمل الأول=
10;
والحمل الشا=
10;ع
هما :
ال=
1589;ورة
الأولى :
الحمل الأول=
10;
والحمل
الشايع قيدا=
06;
للحمل :
الحمـل
الأولي
الذاتي يدل
على الاتحاد
المفهومي بي=
06;
الموضوع
والمحمول ،
فهما
يمثِّلان مف=
07;وما
واحدا ، ويمك=
606;
أن يُعَبَّر
عن الحمل الأ=
608;لي
بالحمـل
المفهومي ،
أما الحمل
الشايع الصن=
75;عي
فيدل على
الاتحاد
الوجودي
المصداقي بي=
06;هما
، ويمكن أن
يُعَبَّر عن
الحمل الشاي=
93;
بالحمل
الخارجي .
مثال
: عندما يقـا =
4; :
" زيد قائم "
فليس المقصو=
83;
أن مفهوم " زي=
583;
" هو مفهوم " ق=
575;ئم
" حيث لا يوجد
اتحاد في
المفهوم
والصورة الذ=
07;نية
لأن
المفهومين
مختلفان عن
بعضهما البع=
90;
، وإنما يوجد
اتحاد في
المصداق
والواقع الخ=
75;رجي
لأن مصداق "
زيد " متحد مع
مصداق " قائم &qu=
ot;
.
وفي
مقامنا مفهو=
05;
" الربط " ربط
بالحمل
الأولي من حي=
579;
الصورة
الذهنية ، فم=
601;هـوم
" الربط " في
عالم
المفاهيم هو
عين مفهوم "
الربط " لأن ك=
604;
مفهـوم في
عالم
المفاهيم يص=
83;ق
على نفسه وإل=
575;
يلزم سلب
الشيء عن
نفسـه ، فكل
شيء هُوَ هُو=
614;
في عـالم
المفاهيم
ويصدق على نف=
587;ه
، ولكن مفهـو=
605;
" الربط " ليس
ربطا بالحمل
الشايع من حي=
579;
المصداق
والواقع الخ=
75;رجي
لأن مفهـوم "
الربط " ليس
مصداقـا
للربط لأنه
معنى اسمي لا
يربط بين
الكلمات في
الجمل ، هذا
كله إذا كان
الحمل الأول=
10;
والحمل الشا=
10;ع
قيدين للحمل =
548;
وفي مقامنا
الحمل الأول=
10;
والحمل
الشايع كانا
بهذه الصورة .
ال=
1589;ورة
الثانية :
الحمل الأول=
10;
والحمل
الشايع قيدا=
06;
للموضوع :
وهناك
حمل أولي وحم=
604;
شايع يكونان
قيدين للموض=
08;ع
لا للحمل ،
فالموضوع قد
يلحظ بالحمل
الأولي أو
بالحمل
الشايع .
مثال
: في قـولنا "
الفعل لا يخب=
585;
عنه " قد يقال
كيف تقولون إ=
606;
الفعـل لا
يُخبر عنه مع
أنه وقع مبتد=
571;
له خبر ،
والخبر هو
قولكم " لا
يخبر عنه "
فإنه جملة وق=
593;
خبرا للفعل ؟
الجواب
: إن المقصود
من " الفعل " ف=
610;
الجملة هو
مصداق الفعل
وواقعه أي
الفعل بالحم=
04;
الشايع ولا
يقصد مفهوم "
الفعل " الذي
هو مفهوم اسم=
610;
أي الفعـل با=
604;حمل
الأولي لأن
مفهوم " الفع=
04;
" يُخبر عنه ،
ولكن مصداق
الفعل لا يخب=
585;
عنه .
تف=
1589;يل
الاتجاه
الثاني :
يقع
التفصيل في
ثلاث مراحل :
ال=
1605;رحلة
الأولى :
إيجادية
المعاني
الحرفية وكو=
06;
الحروف
موضوعة لواق=
93;
ومصداق "
النسبة " لا
لمفهوم "
النسبة " :
حينمـا
نواجه نارا ف=
610;
هذا الموقد
الموجـود أم=
75;منا
ينتزع الذهن
عدة مفاهيم :
1-
مفهوم "
النار " .
2-
مفهوم "
الموقد " .
3-
مفهـوم ثالث
هو مفهوم "
النسبة
الخاصة القا=
74;مة
بين
المفهومين
السابقين " أ=
08;
مفهـوم " الر=
76;ط
الخاص بينهم=
75;
" أو مفهوم "
العلاقة
الخاصة بينه=
05;ا
" .
سؤ=
1575;ل
: ما هو الغرض
من إحضار
مفهومي "
النار " و"
الموقد " في
الذهن ؟
ال=
1580;واب
: إن
الغرض مـن
إحضار هـذين
المفهومين ف=
10;
الذهن هو
جعلهما وسيل=
77;
لإحضار النا=
85;
الخارجية وا=
04;موقد
الخارجي
للتمكن من
الحكم على
النار الخـا=
85;جية
بأنها في
الموقد
الخارجي ،
وليس الغرض
إيجاد خصائص
حقيقة النار
في الذهن ،
ويكفي لهذا
الغرض أن يكو=
606;
الحاصل في
الذهن نارا
بالنظر
التصوري
وبالحمل الأ=
08;لي
، وقد تقدم
سابقا في بحث
القضايا
الحقيقية
والخارجية أ=
06;
تصور النار
باللحاظ
التصوري الأ=
08;لي
كاف في إصدار
الحكم على
الخارج ، فال=
606;ار
بالنظر
التصوري
الأولي عين
الخارج ، فهذ=
607;
الصورة
الذهنية هي
عين الخارج
بالنظرة الأ=
08;لى
غير الدقيقة =
548;
لذلك
نستعملها
كوسيلة
لإحضـار
النار
الخارجية
لنحكم عليها
بأنها في الم=
608;قد
الخارجي
وبأنها حارة
حيث نقـول : "
النار حارة " =
548;
وأمـا بالنظ=
85;
التصديقي
الثانوي
الدقيق فهي
صورة ذهنية ل=
575;
تعبّر عن
الخارج ، فلا
يصح أن نقول : "
النار حارة "
لأنها صورة
ذهنية
والصورة
الذهنية لا
تكون حارة ول=
575;
باردة .
سؤ=
1575;ل
: ما هو الغرض
من إحضار
المفهوم
الثالث ؟
ال=
1580;واب
: إن
الغـرض من
إحضـار
مفهـوم "
النسبـة " و "
الربط " الذي
هـو بإزاء
النسبة
الخارجية
والربط
المخصوص بين
هذه النار
وهذا الموقد
هو الحصول عل=
609;
حقيقة النسب=
77;
وعين الربط
بالحمل
الشايع لكي
يحصل
الارتبـاط
حقيقة بين
مفهوم " النا=
85;
" ومفهوم "
الموقد " في
الذهن ، فلا
يكفي أن يكون
المفهـومُ
المنتزَع بإ=
86;اء
النسبـة
نسبـةً
بالنظر
التصوري
وبالحمل الأ=
08;لي
ـ أي مفهـوم "
النسبة " ـ
لأنه لا يتم
الربط بين
المفاهيم
ذهنا بواسطة
مفهوم " النس=
76;ة
" لأنه معنى
اسمي ،
والمعنى
الاسمي لا ير=
576;ط
بين
المفـاهيم ب=
04;
نحتاج إلى
معنى حرفي ير=
576;ط
بينها ، فلا
بد أن يكون
المفهوم
نسبـة بالحم=
04;
الشايع
والنظر
التصديقي ،
ولا بد أن
نوجِد مصداق=
75;
حقيقيا للرب=
91;
في الذهـن لا
باللحاظ الت=
89;وري
الأولي حيث ل=
575;
يكفي أن يوجد
في الذهـن
تصور ومفهـو=
05;
عن علاقة
ونسبة
الظرفية لأن
المفهوم معن=
09;
اسمي لا حرفي
، بل لا بد أن
يكون هذا
المفهوم
معبِّرا عن
الربط
الخارجي على =
606;حو
المعنى
الحرفي حتى
يمكن أن نحصل
على الربط بي=
606;
مفهوم " النا=
85;
" ومفهوم "
الموقد " .
ال=
1601;رق
بين المعنى
الاسمي
والمعنى
الحرفي :
المعنى
الاسمي : هو
سنخ مفهوم
يحصل الغرض م=
606;
إحضاره في
الذهن بأن
يكون عين
حقيقته
بالنظر
التصوري
الأولي ، فهو
يدل على معنى
هـو عين
الخارج
بالنظـر الأ=
08;لي
غيـر الدقيق =
548;
وهو غير
الخارج
بالنظر التص=
83;يقي
الدقيق
والفاحص .
المعنى
الحرفي : هـو
سنخ مفهوم
يحصل الغرض م=
606;
إحضاره في
الذهـن بأن
يكون عين
حقيقتـه بال=
06;ظر
التصديقي
الثانوي
الدقيق
الفاحص ، فهو =
1610;دل
على معنى هو
عين الربط
الخارجي
حقيقة .
إي=
1580;ادية
المعاني
الحرفية :
إن
معنى
إيجـادية
المعنى
الحرفي هو كو=
606;
المعنى
الحرفي عين
حقيقة نفسـه
وذاته وجودا =
600;
أي يُوجِد في
الذهن مصداق=
75;
حقيقيا
لمعناه الذي
هو النسبة
والربط ـ لا
مجرد عنوان
ومفهوم ومعن=
09;
اسمي يُرِي
حقيقة نفسه ـ
وهـو الربط
الخارجي ـ
تصوّرا وبنظ=
85;ة
غير فاحصة ،
ويغايرها ـ أ=
610;
الحقيقـة ـ
تصديقا
وبنظرة فاحص=
77;
، فإن لم تأت
المعاني
الحرفية في
الذهن
بوجودها
وحقيقتها فل=
75;
يمكن أن يتحق=
602;
الغرض
المقصود من
المعنى
الحرفي وهـو
الربط بين
المعاني
الاسمية ،
وعلى هذا
تُحْمَل إيج=
00;ادية
المعاني
الحرفية الت=
10;
قال بها المح=
قق
النائيني قدس
سره لا
على ما تقـدم
في الحلقـة
السابقة من أ=
606;
معنى إيجادي=
77;
المعنى
الحرفي هو
إيجاد الربط
الكلامي ـ أي
إيجـاد الرب=
91; بين
لفظي " النـا=
85;
" و " الموقد "
حين التلفظ ب=
607;ما
ـ من دون أن
يكون معنى
الحرف ثابتا
في الذهن قبل
التلفظ بـه ،
فالحرف لا
يوجد له معنى
في التصـور
الذهني ولكن
يوجِد ربطا ف=
610;
عـالم الكلا=
05;
فقـط ، وهو
بخـلاف
المعنى
الاسمي الذي =
607;و
إخطاري بمعن=
09;
أن لـه دورا
في إخطار الم=
593;نى
الموجـود في
ذهـن المتكل=
05;
ونقلـه إلى
ذهـن السـام=
93;
، فالمعاني
الاسميـة له=
75;
معـان قبـل
الاستعمال
وتخطـر هـذه
المعـاني في =
584;هن
السـامع ، أم=
575;
المعـاني
الحرفية
فتظهر معاني=
07;ا
بنفس
الاستعمال
فتكون
إيجـادية ، ف=
605;عناها
يـوجد في رتب=
577;
الاستعمال
والربط الكل=
75;مي
.
وقد
رد الشهيد =
قدس
سره
على هذا
المعنى من
إيجادية
المعاني
الحرفية في
الحلقة
الثانية بأن=
07;
واضح البطلا=
06;
وأن المعنى
الحرفي له
معنى في ذهن
المتكلم قبل
مرحلة
الاستعمال
والكلام
كالمعنى
الاسمي لا أن
المعنى يوجد
في مرحلة
التكلم ، وقا=
604;
إنه يمكن إعط=
575;ء
معنى آخر
لإيجادية
المعنى
الحرفي
وسيأتي في
الحلقة
الثالثة ، وب=
610;َّنه
هنا الآن كما
مر قبل قليل
بأن الحرف يد=
604;
على معنى هو
عين الخارج
حقيقة
بالنظرة الت=
89;ديقية
الفاحصة .
ال=
1605;رحلة
الثانية : عدم
وجود جامع
ذاتي بين الم=
593;اني
الحرفية :
إن
تكثّر وتعدد
النـوع
الواحد من
النسبة ـ كنس=
576;ة
الظرفية مثل=
75;
ـ يُعْقَل فق=
591;
مع اختلاف
وتغاير الطر=
01;ين
، فكل مصداق
للنسبة
والربط لو قي=
587;
إلى المصداق
الآخـر نجد أ=
606;
ذات كل مصداق
مختلفة عن ذا=
578;
الآخر ، ولا
يوجد بين
الذاتين شيء
مشترك حتى
يكون بينهما
جامعا ذاتيا =
548;
فالنار والم=
08;قد
طرفـان
للنسبـة ،
والكتاب
والحقيبة طر=
01;ان
آخران للنسب=
77;
، والطرفان ف=
610;
المثـال الأ=
08;ل
يختلفـان عن
الطرفين في
المثال
الثاني ، وبذ=
604;ك
تكثر النسبة
وتتعدد بتكث=
85;
وتعدد أطراف=
07;ـا
.
إن
اختلاف
وتغاير طرفي
النسبة يكون
على أحد نحوي=
606;
:
1- تغاي=
85;
الطرفين من
حيث الذات
والحقيقة :
كما في نسبة
النار إلى
الموقد ،
ونسبة الكتا=
76;
إلى الرف ،
ونسبة
العصفور إلى
القفص ، فكل
نسبة تختلف
اختلافا
ذاتيا حقيقي=
75;
عن الآخـر .
2- تغاي=
85;
الطرفين من
حيث الموطن : <=
/b>كما
في نسبة
الظرفية بين
النـار
والموقد فإن=
07;ا
لا تختلف
اختلافا
ذاتيا ولكن
تختلف موطنا =
548;
فإن النسبة ف=
610;
الخـارج
تختلف عن الن=
587;بـة
في ذهن
المتكلم ،
والنسبة في
ذهن المتكلم
تختلف عن
النسبـة في
ذهن السامع
الأول ، والن=
587;بة
في ذهن السام=
593;
الأول تختلف
عن النسبة في
ذهن السامع
الثاني ،
والنسبة في
ذهن السامع
الثاني تختل=
01;
عن النسبة في
ذهن السامع
الثالث ،
وهكذا تختلف
النسبة من حي=
579;
الموطن والم=
03;ان
.
وكلما
تكثّرت
النسبة
بالحمل
الشايع ـ لا
بالحمل
الأولي في
عالم
المفاهيم لأ=
06;
المفهوم لا ي=
578;غير
ـ على أحد
هذين النحوي=
06;
استحال
انتزاع جامع
ذاتي حقيقي
بين مصاديق
النسبة لأن
الوجودات
مختلفة
بالحمل
الشايع حيث
يوجد بينها ت=
576;اين
تـام ،
والمقصود من
الذاتي هنا
الذاتي في با=
576;
الكليات
الخمسـة لا
الذاتي في
كتاب البرها=
06; (1) ، فلا
يوجد بين
مصاديق
النسبة
الظرفيـة
مثلا جامع
ذاتي حقيقي
مـاهوي كمـا
هو الحال بين
الإنسان
والحجر حيث ل=
575;
يوجد جامع
مشترك بينهم=
75; بخلاف
الإنسان
والفرس حيث
يوجد بينهما
مـاهية
مشتركة
تشكِّل جامع=
75;
ذاتيا بينهم=
75;
وهي
الحيوانية ،
لذلك فإن
النسبة في
قولنا : "
النار في
الموقد " ،
والنسبة في ق=
608;لنا
: " الكتاب في
الحقيبة "
بينهما تباي=
06;
تام وليسا
مصداقين
لحقيقة واحد=
77;
.
ال=
1583;ليل
على عدم وجود
الجامع
الذاتي بين
المعاني
الحرفية :
إ=
606;
الدليل على أ=
606;
المعنى الحر=
01;ي
لا يشتمل على
جامع ذاتي
يتكون من ثلا=
579;
نقاط :
النقط=
ة
الأولى :
الجامع بين
الأفراد له
قسمان :
أ-
الجامع
الذاتي
الحقيقي :
وهـو الأمر
المقوِّم
للأفـراد
الداخل في حق=
610;قتهـا
ـ أي حقيقة
الأفراد ـ
وتُحْفَظ
فيـه كل
المقوِّمات
الذاتية
للأفراد ،
والمطلوب في
مقامنا هو ال=
580;امع
الذاتي .
مثال
:
الإنسان جام=
93;
ذاتي بالنسب=
77;
إلى محمد وعل=
610;
.
ب-
الجامع
العَرَضِي :
وهـو الأمر
الخارج عن
حقيقة
الأفراد غير
المقوِّم له=
75;
ولا تُحْفَظ
فيه كل
المقوِّمات
الذاتية
للأفراد .
&=
nbsp; مثا =
4;
: الأبيض
جـامع
عَرَضِي
بالنسبة إلى
زيد وخالد ،
والأبيض
بالنسبة إلى
زيد والجدار
والورقة
والثلج .
ال=
1606;قطة
الثانية :
إن انتزاع
الجـامع
الذاتي بين
الأفـراد يك=
08;ن
عن طريق حفظ
مـا به
الاشتراك
وإلغاء ما به
الامتياز
والافتراق
بينهم كالطو=
04;
والوزن مثلا =
548;
فتحفظ الجهة
المشتركة
وتُلْغَى
جهات الامتي=
75;ز
بينهم .
مثال
: للحصول على
الجامع
الذاتي بين
محمد وعلي
نلغي الفوار=
02;
بينهمـا وهي
المشخصات
الفردية
كالطول
والوزن ، ونأ=
582;ذ
الجهة
الذاتية
المشتركة
بينهما وهي
الإنسانية ،
فتكون
الإنسانية ه=
10;
الجامع
الذاتي بينه=
05;ا
.
ال=
1606;قطة
الثالثة :
من أجل الحصو=
604;
على الجامع
الذاتي بين
النسب نقول :
إن
كل نسبـة من
النسب
الظرفية مثل=
75;
تفترق وتمتا=
86;
عن النسبة
الأخرى
بطرفيها ، فك=
604;
نسبـة بالحم=
04;
الشايع تكون
متقوِّمة
ذاتا وحقيقة
ووجـودا
بطرفيها أي
أنها في مرتب=
577;
ذاتها لا يمك=
606;
تعقلها وتصو=
85;ها
بصورة مستقل=
77;
عن طرفيها ،
فلو كان يمكن
تعقلها
وتصورها
بصورة مستقل=
77;
لم تكن نسبة
وربطا في هذه
المرتبة ،
فإذا ألغينا
الطرفين لا
تبقى جهة
مشتركة لتكو=
06;
الجـامع
الذاتي ، ففي
مثل " النـار
في الموقد " ل=
608;
حذفنا
المُشَخِّص=
5;ت
وهي النـار
والموقد فلا
يبقى شيء حتى
ننتزع منه
جامعا ، ولا
يوجد بين
النسب اشترا=
03;
لأن الاشترا=
03;
يوجد بين
الأشيـاء
الموجودة
بنفسها لا
بغيرها ،
فانتزاع
الجـامع بين
النسب الظرف=
10;ة
مثلا يتوقف
على إلغاء ما
به الامتياز
بينها ، وما
به الامتيـا=
86;
هو نفس
الطرفين لكل
نسبة ، فإذا
ألغينا ما به
الامتياز
بينها نكون ق=
583;
ألغينا
المقوِّمات
الذاتية لها =
548;
ولا يبقى شيء
بعد إلغاء
المقومـات
الذاتية
للنسبـة لأن
كل نسبة
متقوِّمة
ذاتا بطرفيه=
75;
، وبالتالي ل=
575;
يتكون عندنا
جـامع ذاتي
حقيقي .
ال=
1606;تيجة
: لا يوج=
3;
جامع ذاتي بي=
606;
النسب ،
والدليل
السابق برها=
06;
على التغاير
الماهوي
الذاتي
والتباين
التـام بين
أفـراد
النسبة
الظرفية ، فك=
604;
نسبة تباين
النسبـة
الأخرى من حي=
579;
الذات ، ومع
وجود التباي=
06;
التام بين
أفراد النسب=
77;
الواحـدة لا
يوجد بينها
مـاهية
مشتركة حتى
تشكِّل جامع=
75;
ذاتيا بينها =
548;
نعم يوجد بين
أفـراد النس=
76;ة
الظرفية
جـامع
عَرَضِي على
نحو المعنى
الاسمي هو
مفهوم "
النسبة
الظرفية " .
مل=
1575;حظة
: قـول ا=
1604;شهيد
قدس سر =
7;
" الماهوي "
تسامح في
التعبير لأن
النسبة ليس
لها ماهية حت=
609;
تكون متغاير=
77;
.
ال=
1605;رحلة
الثالثة :
الحروف
موضوعة
بالوضع العا=
05;
والموضوع له
الخاص :
سؤ=
1575;ل
: ما معنى
الوضع العام
والموضوع له
الخاص ؟
ال=
1580;واب
: معنى
ذلك أن الواض=
593;
يتصور
عنـوانا عام=
75;
مشيرا إلى
أفراده ويضع
اللفظ بإزاء
الفرد الملح=
08;ظ
من خلال ذلك
العنوان .
ال=
1578;وضيح
: يمكن
انتـزاع
جـامع ذاتي
بين المعاني
الاسميـة ،
ويوضع لهـذا
الجـامع
الذاتي لفظـ=
75;
، فيكون
الوضـع عـام=
75;
والموضوع له
عاما حيث يتص=
608;ر
الواضع معنى
كليا عاما ـ
كالإنسان ـ
ويضع اللفظ
بإزاء هذا
المعنى الكل=
10;
العـام ، ورأ=
610;
صـاحب
الكفاية قدس
سره هو
أن الحروف
موضوعة
بالوضع
العـام
والموضوع له
العـام ،
ويمكن ذلك
لوجود الجام=
93;
الذاتي بين
أفـراد
النسبة ،
فيـوضع
اللفـظ لهذا
الجـامع
الذاتي كما ه=
608;
الحال في زيد
وبكر وعمرو ف=
573;نـه
يوجد بينهم
جـامع ذاتي ،
ويوضع لهـذا
الجامع
الذاتي لفظ "
الإنسـان " .
وخـلافا
لرأي صاحب
الكفاية قدس
سره
فإن المحققي=
06;
أثبتوا أنه ل=
575;
يوجد جـامع
ذاتي بين
النسب ليوضع
الحرف لـه ،
فلا بد من وضع
الحـرف لكل
نسبة بخصوصه=
75;
، ولكن النسب
كثيرة ، لذلك
يؤتى بجامع
عنـواني
عَرَضِي
اسـمي مشيـر
إلى مصاديق
وأفـراد تلك
النسبـة ،
ويـوضع الحر=
01;
للفـرد
الملحوظ من
خلال العنوا=
06;
، فيكون الوض=
593;
عاما
والموضوع له
خاصا حيث
يتصور الواض=
93;
عنوانا عاما
مشيرا إلى
الفرد ويضع
اللفظ بإزاء
الفرد
الملحوظ من
خـلال
العنوان ، في=
603;ون
اللفظ موضوع=
75;
لمصاديق
النسبـة أي
للنسبـة
بالحمل
الشايع ، أي
موضوعا لما ه=
608;
المرئي من ال=
580;امع
العرضي لأن
العنوان
يَعْكِس
ويُرِي مصاد=
10;ق
النسبة .
مثال
: لو أراد
الواضع أن يض=
593;
لفظة " في "
للنسبة الظر=
01;ية
فإنه لا يمكن
أن يضعه
للجـامع
الذاتي لاست=
81;الة
الجـامع
الذاتي ، وإذ=
575;
أراد وضعه
للجـامع
العرضي
الاسمي فيكو=
06;
" في " اسمـا ل=
575;
حرفا ، لذلك
فإنه يجعل
اللفـظ
للمصاديق غي=
85;
المحصورة ،
فهو يتصور ال=
580;امع
العرضي الذي
هو مفهـوم
اسمي ولكنه
يضع اللفظ
لمصاديق تلك
النسبة ،
فيكون الوضع
عاما لأننـا
تصورنا معنى
عاما هو مفهو=
605;
" النسبة الظ=
85;فية
" ، والموضوع
له خاصا لأنن=
575;
وضعنا كلمة "
في " بإزاء
المصاديق .
سؤ=
1575;ل
: ما هو المراد
من كون المعن=
609;
الحرفي خاصا =
567;
ال=
1580;واب
: ليس
المراد
بالخاص هنا
الجزئي
بالمعنى الم=
06;طقي
، وكلامنا في
المقام يدور
حول الجزئي
وهو هنا
المتشخص في
الخارج
ومصداق
الجزئي وهـو =
575;لذي
لا يقبـل
الصدق على
كثيرين ، ولي=
587;
الكلام في
مقامنا في
مفهـوم "
الجزئي " الذ=
10;
هو كلي بالحم=
604;
الأولي ، فلا
يقصد من الخا=
589;
مصداق الجزئ=
10;
لأن النسبة
كثيرا ما تقب=
604;
الصدق على
كثيرين تبعا
لكلية طرفيه=
75;
مثل " الإنسا=
06;
في خسر " ، فال=
1573;نسان
كلي والخسر
كلي ، بل معنى
الخـاص أن ال=
581;رف
موضوع لكل
نسبـة بما له=
575;
من خصوصية ال=
591;رفين
، فجزئيـة
المعنى
الحرفي جزئي=
77;
بلحاظ
الطرفين لا
بلحاظ
الانطباق عل=
09;
الخـارج ،
بعبـارة أخر=
09;
: الجزئية
تعني
تَقَوُّم كل =
606;سبة
بطرفيها
المغايرين
لطرفي
النسبـة الأ=
82;رى
، فالنسبة في
قولنا " النا=
85;
في الموقد " ج=
586;ئية
بمعنى أنها
تختلف عن
النسبـة في
قولنا " الكت=
75;ب
في الحقيبة " =
548;
فكل نسبة
متقوِّمة بط=
85;فيها
اللذين
يختلفان عن
طرفي النسبة
الأخرى .
هي=
4;ـات
الجمــل
مـرّ
سـابقا أن
الحروف
موضوعة
للنسبـة على =
575;ختـلاف
أنواعها
كالظـرفية
والاستعلائ¡=
0;ة
والابتدائي=
7;
وغيرها ،
وكذلك هيئات
الجمل تدل عل=
609;
النسبة ،
فهيئة جملة "
زيدٌ قائمٌ "
تدل على نسبة
القيام لزيد .
أق=
1587;ام
هيئة الجملة :
إ=
606;
هيئات الجمل
على قسمين هم=
575;
: