MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01CBEFE7.351FEE40" This document is a Single File Web Page, also known as a Web Archive file. If you are seeing this message, your browser or editor doesn't support Web Archive files. Please download a browser that supports Web Archive, such as Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01CBEFE7.351FEE40 Content-Location: file:///C:/B3B5DC72/file0114.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
<=
!--[if gte vml 1]> هذا الكتاب
يُهْدَى ولا
يُبَاع
دروس
في
أصـول
الفقـه
لآية الل=
607;
العظمى
الشّهيد
السّعيد
السّيّد =
605;حمّد
باقر الصّدر
قدّس سرّ=
607;
الشّريف
خلاصة
الحلقة الثّ=
75;نية
القسم
الثّاني
الشّيخ م=
581;مّد
أشكناني
شابك : 3
ــ 77 ــ 5800 ــ 964 ISBN
: 964 - 5800 - 77 - 3
دورة من
مجلّدين
حقوق ال=
591;ّبع
محفوظة للمؤ=
04;ّف
الطّبع=
77;
الأولى
1419هـ ـــ 1999
م
الطّبع=
77;
الثّانية
1431هـ ـــ 2010
م
- 2 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:11.0pt;font-family:Andalus'>
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:25.0pt;font-family:Andalus'>بِ&=
#1587;ْمِ
اللهِ
الرَّحْمَن¡=
6;
الرَّحِيمِ
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:25.0pt;font-family:Andalus'>
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:25.0pt;font-family:Andalus'>ال&=
#1604;َّهُمَّ
صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ
وَآلِ مُحَم=
17;َدٍ
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:25.0pt;font-family:Andalus'>ال&=
#1604;َّهُمَّ
كُنْ
لِوَلِيِّك¡=
4;
الحُجَّةِ ا=
76;ْنِ
الحَسَنِ
صَلَوَاتُك¡=
4;
عَلَيْهِ
وَعَلَى آبَ=
75;ئِهِ
فِي هَذِهِ
السَّاعَةِ
وَفِي كُلِّ
سَاعَةِ
وَلِيًّا
وَحَافِظًا
وَقَائِدًا
وَنَاصِرًا
وَدَلِيلاً
وَعَيْنًا
حَتَّى
تُسْكِنَهُ
أَرْضَكَ
طَوْعًا
وَتُمَتِّع¡=
4;هُ
فِيهَا
طَوِيلاً
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:25.0pt;font-family:Andalus'>بِ&=
#1585;َحْمَتِكَ
يَا أَرْحَم=
14;
الرَّاحِمِ¡=
0;نَ
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:25.0pt;font-family:Andalus'>ال&=
#1604;َّهُمَّ
صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ
وَآلِ
مُحَمَّدٍ
- 3 -
موقع
ديوانية
الشيخ محمد
أشكناني :
www.alashkanani.com
عنوان
المراسلة :
محمد حسين
أشكناني
بيان ـ ص . ب 66691
دولة
الكويت 43757
Mo=
hammad H.
Ashkanani
BA=
YAN –
STATE OF
البريد
الإلكتروني =
04;لمؤلف
:
mohashk14@hotmail.com
البريد
الإلكتروني للديوانية
ولجانها :
mail@alashkanani.com
- 4 -
<=
b>- =
5 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>6 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
الدّليل
العقليّ
2ـــ
بحث كبرويّ :
في
حجّيّة
الإدراك
العقليّ لها .
أقسام
القضايا
العقليّة :
1ـــ
عناصر مشترك=
77;
:
هي
قضايا
تُشَكِّلُ
عناصر مشترك=
77; في
عمليّة
الاستنباط .
مـ=
9;ـال
:
ا=
604;قضيّة
العقليّة : ( إي=
جاب
شيء يستلزم
إيجاب
مقدّمته ) .
2ـــ
عناصر خاصّة :
هي
قضايا مرتبط=
77;
بأحكام شرعي=
17;ة
معيَّنة .
مـ=
9;ـال
:
=
71;
ـــ حكم العق=
604;
بحرمة
المخدِّر
قياسًا له عل=
609;
الخمر لوجود
صفة مشتركة ، =
1608;هي
إذهاب
الشّعور .
=
76;
ـــ حكم العق=
604;
بحرمة الكذب
لأنّه قبيح .
سؤال
: أيّ الأقسام
يدخل في علم
الأصول ؟
الجواب
:
1ـــ
بالنّسبة لل=
93;ناصر
المشتركة :
بحثه
الصّغرويّ
والكبرويّ
يدخلان في عل=
605;
الأصول
لأنّهما
بحثان في
العناصر الم=
88;تركة
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
دّليل
العقليّ . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . 7
فقد
يُبْحَثُ عن
أصل وجود
إدراك عقليّ =
548;
وهذا بحث
صغرويّ ، وقد
يُبْحَثُ عن
حجّيّة
الإدراك
العقليّ ،
وهذا بحث
كبرويّ .
2ـــ
بالنّسبة لل=
93;ناصر
الخاصّة :
لا
يدخل بحثه
الصّغرويّ ف=
10;
علم الأصول
لأنّه بحث في
عنصر خاصّ ،
ويدخل بحثه
الكبرويّ
لأنّه بحث في
عنصر مشترك ،
كالبحث عن
حجّيّة القي=
75;س
.
تـنـبـيـه
:
الإدراك
العقليّ إذا
كان قطعيًّا =
601;لا
موجب للبحث ع=
606;
حجّيّته بعد
الفراغ عن
حجّيّة القط=
93;
، وإذا كان
ظنّيًّا
نحتاج إلى
البحث عن
حجّيّته ، كا=
604;قياس
.
تصنيف
البحث في
القضايا
العقليّة :
1ـــ
بحث صغرويّ :
في
إثبات
القضايا
العقليّة
الّتي تُشَك=
17;ِلُ
عناصر مشترك=
77;
.
2ـــ
بحث كبرويّ :
في
حجّيّة
الإدراك
العقليّ الظ=
17;نّيّ
.
<=
b>1ــ=
;ـ
إثبات
القضايا
العقليّة
تقسيمات
للقضايا
العقليّة
القضايا
العقليّة :
تشكِّل
عناصر مشترك=
77;
في عمليّة ال=
575;ستنباط
، وهي أدلّة
عقليّة على
الحكم الشّر=
93;يّ
.
ويمكن أن
تُقَسَّمَ
كما يلي :
1ـــ
الدّليل
العقليّ
المستقِلّ
وغير المستق=
16;لّ
:
أ ــ=
600;
الدّليل
العقليّ
المستقِلّ :
هو ما لا
يحتاج إلى
إثبات قضيّة
شرعيّة
لاستنباط
الحكم منه .
مـث=
;ـال
:
الق=
1590;يّة
القائلة : ( كلّ
ماحكم العقل
بحسنه أو بقب=
581;ه
حكم الشّارع
بوجوبه أو
بحرمته ) .
إنّ
تطبيق هـذه
القضيّـة
لاستنباط
حـرمـة
الظّلم لا
يتوقّـف على
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
8 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>إث=
بات
القضايا
العقليّة . . . . . . . . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . 9
إثبات
قضيّة شرعيّ=
77;
مسبَقة .
ب ــ=
600;
الدّليل
العقليّ غير
المستقِلّ :
هو ما يحتاج
إلى إثبات
قضيّة شرعيّ=
77;
لاستنباط
الحكم
الشّرعيّ من=
07;
.
مـث =
0;ال
:
القضيّة
القائلة : (
وجوب شيء يست=
604;زم
وجوب مقدّمت=
07;
) .
إنّ
تطبيق هذه
القضيّة
لاستنباط وج=
08;ب
الوضوء
يتوقّف على
إثبات قضيّة
شرعيّة مسبَ=
02;ة
، وهي وجوب
الصلاة .
2ـــ
القضيّة
العقليّة
التّحليليّ=
7;
والتّركيبي¡=
7;ة
:
أ ــ=
600;
القضيّة
التّحليليّ=
7; :
=
07;ي
ما كان البحث
فيها يدور حو=
604;
تفسير ظاهرة
معيّنة .
مـث=
1600;ال
:
الب=
1581;ث
عن حقيقة
الوجوب
التّخييريّ .
ب ــ=
600;
القضيّة
التّركيبيّ=
7; :
هي ما كان
البحث فيها
يدور حول است=
581;الة
شيء أو ضرورت=
607;
بعد الفراغ ع=
606;
معناه وحقيق=
78;ه
في نفسه .
&=
#1605;ـثـال
:
=
البحث عن
استحالة
الأمر بالضّ=
83;ّين
في وقت واحد .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>10 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . إثبات
القضايا
العقليّة
أقسام
الأدلّة
العقليّة
المستقلّة
التّركيبيّ=
7; :
تنقسم من حي=
579;
دلالتها إلى
سالبة وموجب=
77;
:
أ
ـــ الأدلّة
السّالبة :
هي
الدّليل
العقليّ
المستقِلّ ف=
10;
استنباط نفي
حكم شرعيّ .
مـ=
9;ـال
:
استحالة
التّكليف
بغير المقدو=
85;
.
ب
ـــ الأدلّة
الموجبة :
هي
الدّليل
العقليّ
المستقِلّ ف=
10;
استنباط
إثبات حكم
شرعي .
مـ=
;ثـال
:
القضيّة
القائلة : ( كلّ
ما حكم العقل
بقبحه حكم
الشّارع
بحرمته ) .
تفاعل
القضايا
العقليّة
فيما بينها :
وسيأتي في
البحوث
الآتية :
أ
ـــ قد تدخل
قضيّة عقليّ=
77;
تحليليّة في
البرهنة على
قضيّة أخرى
تحليليّة أو
تركيبيّة .
ب
ـــ قد تدخل
قضيّة
تركيبيّة في
البرهنة على
قضيّة
تحليليّة .
<=
b>قا=
عدة
استحالة
التّكليف
بغير المقدو=
85;
معاني
القاعدة :
يوج&=
#1583;
معنيان لهذه
القاعدة :
المعنى
الأوّل :
استحالة
إدانة
المكلَّف :
يستحيل أن
يدين المولى
المكلَّفَ ب=
87;بب
فعل أو ترك
غير صادر منه
بالاختيار ؛
لأنّ العقل
يحكم بقبح هذ=
607;
الإدانة حيث
إنّ حقّ
الطّاعة لا
يمتدّ إلى ما
هو خارج عن
الاختيار .
المعنى
الثّاني :
استحالة
توجيه الحكم
إلى المكلَّ=
01;
:
يستحيل أن
يصدر من
المولى تكلي=
01;
بغير المقدو=
85;
في عالم
التّشريع ول=
08;
لم يترتّب عل=
610;ه
إدانة
ومؤاخذة
للمكلَّف ،
فليست الإدا=
06;ة
وحـدهـا
مشروطة
بالقدرة ، بل
التّكليف ذا=
78;ه
مشروط
بالقدرة أيض=
11;ا
.
سؤال
: هل في عالم
ثبوت الحكم
القدرة شرط ف=
610;
الملاك
والإرادة
والاعتبار ؟
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
11 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>12 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . قاعدة
استحالة
التّكليف
بغير المقدو=
85;
الجواب
:
1ـــ
الملاك :
ليس
من الضّروري=
17;
أن يكون
الملاك مشرو=
91;ًا
بالقدرة .
2ـــ
الإرادة :
بالإم=
كان
تعلُّق إراد=
77;
المولى بأمر =
594;ير
مقدور ؛ لأنّ
الإرادة هي
الحبّ
النّاشئ من
ذلك الملاك ،
ويمكن افترا=
90;
تعلُّقه
بشيئين :
أ ــ=
600; المستحيل
ذاتًا :
&=
#1605;ـثـال
:
=
( أداء الحجّ
وزيارة
الإمام الحس=
10;ن
عليه السّلا=
05;
في نفس الوقت ) =
.
ب ــ=
600;
الممتنع
بالغير :
( لا يكون
مستحيلاً ،
ولكن لعارض ل=
575;
يستطيع
الإنسان أن
يأتي
بالتّكليف ) .
مـثـال
:
=
( الصّلاة عن
قيام في حال
المرض
الشّديد ) .
3ـــ
الاعتبار :
يُلاحَظُ
الاعتبار من
حيثيّتين :
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>قا=
عدة
استحالة
التّكليف
بغير المقدو=
85;
. . . . . . . . . . . . . . . . 13
أ ــ=
600;
بما هو اعتبا=
585;
:
أي
مجرّد الكشف
بالصّياغة ا=
04;تّشريعيّة
ـــ الّتي
اعتادها
العقلاء ـــ
عن الملاك
والإرادة ،
وبهذا
اللّحاظ يعق=
04;
أن يتكفّل جع=
604;
الوجوب على
غير المقدور
لأنّ الاعتب=
75;ر
سهل المؤونة
وليس لغوًا ف=
610;
هذه الحالة .
ب ــ=
600;
بما هو ناشئ
من داعي البع=
579;
والتّحريك :
بهذا
اللّحاظ
تعتبر القدر=
77;
شرطًا في
الاعتبار
لأنّ داعي
تحريك العاج=
86;
يستحيل أن
ينقدح في نفس
العاقل
الملتفت .
كلّ
تكليف مشروط
بالقدرة :
إنّ
الخطاب
الشّرعيّ
يكشف عن الاع=
578;بار
باللّحاظ
الثّاني لأن=
17;
الظّهور
التّصديقيّ
السّياقيّ
للخطاب يقتض=
10;
ذلك ، فلا بدّ
من اختصاصه
بحال القدرة =
548;
ويستحيل
تعلّقه بغير
المقدور ،
لذلك كان كلّ
تكليف
مشروطًا
بالقدرة على
متعلّقه سوا=
69;
في التّكالي=
01;
الإلزاميّة
أم في غيرها .
أنواع
التّكليف :
التّكليف
ينقسم إلى
نوعين :
أ
ـــ التّكلي=
01;
الطّلبيّ :
يشم&=
#1604;
الوجوب
والاستحباب =
48;
وهنا تُشْتَ=
85;َطُ
القدرة على
الفعل .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>14 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . قاعدة
استحالة
التّكليف
بغير المقدو=
85;
ب
ـــ التّكلي=
01;
الزّجريّ :
يشمل الحرم=
77;
والكراهة ،
وهنا تُشْتَ=
85;َطُ
القدرة أيضً=
75;
؛ إنّ
الـزّجـر
عمّا لا يقدر
المكلَّف عل=
09;
إيجاده أو
الامتناع عن=
07;
غير معقول .
النّتيجـة
:
القدر=
ة
شرط ضروريّ ف=
610;
التّكليف ،
ولكنّها ليس=
78;
شرطًا
ضروريًّا في
المبادئ ( أي
الملاك والإ=
85;ادة
) .
ملاحظة
هامّة :
قلن&=
#1575;
إنّ القدرة
ليست شرطًا
ضروريًّا في
المبادئ ،
ولكن هذا لا
يعني أنّها ل=
575;
تكون شرطًا
لأنّ مبادئ
الحكم يمكن أ=
606;
تكون ثابتة
وفعليّة في
إحدى حالتين :
أ ـــ
حالة القدرة
والعجز على
السّواء .
ب ـــ
حالة القدرة
فقط :
ويكون
انتفاء
التّكليف عن
العاجز لعدم
المقتضي وعد=
05;
الملاك .
القدرة
الشّرعيّة
والقدرة
العقليّة :
في
الحالة
الثّانية دخ=
04;
القدرة في
التّكليف شر=
93;يّ
، وتسمّى الـ=
602;ـدرة
بـ ( الـقـدرة
الـشّـرعـي¡=
7;ـة
) تمييـزًا لـ=
1607;ـا
عـن حالة عـد=
605;
دخـل
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>قا=
عدة
استحالة
التّكليف
بغير المقدو=
85;
. . . . . . . . . . . . . . . . 15
القدرة
في الملاك إذ
يقال في
الحالة
الأولى إنّ
دخل القدرة ف=
610;
التّكليف
عقليّ ،
وتسمّى
القدرة بـ (
القدرة
العقليّة ) .
تنبيـه
:
إنّ
استحالة
التّكليف
بغير المقدو=
85; ينطبق
على حالتين :
أ
ـــ التّكلي=
01;
المطلق :
مـ=
9;ـال
:
طِرْ في
السّماء .
ب
ـــ التّكلي=
01;
المقيَّد
بقيد :
وهذا القيد
يرتبط بإراد=
77;
المكلَّف
واختياره .
مـ=
;ثـال
:
إن صعدت إلى
السّطح
فَطِرْ إلى
السّماء .
ثمرة
البحث :
1ـــ
اشتراط
القدرة في
صحّة الإدان=
77; (
أي المعنى
الأوّل )
ثمرته أنّه
إذا كان قادر=
611;ا
فإنّه
يُدَانُ
وإلاّ فلا .
2ـــ
اشتراط
القدرة في
التّكليف ( أي &=
#1575;لمعنى
الثّاني ) ثمر=
1578;ه
القضاء وعدم
القضاء على
العاجز .
سؤال
: ما فائدة
اشتراط
القدرة في
التّكليف أو
نفي الاشترا=
91;
ما دام العاج=
586;
غير مُدَانٍ
على أيّ حال ؟
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>16 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . قاعدة
استحالة
التّكليف
بغير المقدو=
85;
الجواب
:
توجد
ثمرة تتّصل
بملاك الحكم
حيث توجد لدي=
606;ا
حالتان :
أ
ـــ ملاك
الحكم فعليّ
في حقّ العاج=
586;
:
إذا
فاته الملاك
بسبب العجز ،
فهنا يجب علي=
607;
القضاء .
ب
ـــ ملاك
الحكم لا يشم=
604;
العاجز :
هن=
1575;
لم يَفُتْهُ
الملاك ، فلا
يجب عليه
القضاء .
النّتيجـة
:
إنّ
معرفتنا أنّ
القدرة دخيل=
77;
في الملاك أم
لا ، تؤدِّي
بنا إلى القو=
604;
بالقضاء أو
عدم القضاء
على العاجز .
سؤال
: متى تظهر
الثّمرة ؟
الجواب
:
تظه&=
#1585;
الثّمرة إذا
جاء الخطاب
الشّرعيّ
مطلقًا ولم
ينصّ فيه
الشّارع على
قيد القدرة ،
وهنا يوجد
افتراضان :
أ
ـــ عدم
اشتراط
القدرة في
التّكليف :
في
هذا الافترا=
90;
نأخذ بإطلاق
الخطاب في
المدلول
المطابقيّ
والالتزامي¡=
7;
معًا ، فنثبت
التّكليف
والملاك على
العاجز ،
ويثبت أنّ
العاجز فاته
الملاك ،
ولكنّه معذو=
85;
ولا يُدَانُ =
548;
ولكن يجب علي=
607;
القضاء بعد
ارتفاع العج=
86;
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>قا=
عدة
استحالة
التّكليف
بغير المقدو=
85;
. . . . . . . . . . . . . . . . 17
ب
ـــ اشتراط
القدرة في
التّكليف :
في
هذا الافترا=
90;
يكون حكم
العقل قرينة
على تقييد
إطلاق الخطا=
76;
، فيكون الحك=
605;
متوجِّهًا
إلى القادر
خاصّة دون
العاجز .
ويكون
الملاك
ثابتًا
بالدّلالة ا=
04;التزاميّة
للخطاب ، وبع=
583;
سقوط المدلو=
04;
المطابقيّ
يسقط المدلو=
04;
الالتزاميّ =
48;
فلا تثبت
فعليّة
الملاك في حق=
617;
العاجز ، فلا
يجب عليه
القضاء .
<=
b>قا=
عدة
إمكان
التّكليف
المشروط
أوّلاً
: عالم الجعل
والاعتبار :
1ـــ
مقام ثبوت
الحكم يشتمل
على عنصر (
مرحلة ) يسمّى
بـ ( الجعل
والاعتبار ) .
2ـــ
في هذه المرح=
604;ة
يُجْعَلُ
الحكم على نح=
608;
القضيّة
الحقيقيّة :
حيث يفترض
المولى كلّ
الخصوصيّات
والقيود الّ=
78;ي
يريد إناطة
الحكم بها ،
ويجعل الحكم
منوطًا بها .
مـ=
9;ـال
:
=
73;ذا
استطاع الإن=
87;ان
وكان صحيح
البدن مُخَل=
17;َى
السَّرْبِ (1) وجب
عليه الحج .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>قا=
عدة
إمكان
التّكليف
المشروط . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . 19
3ـــ
نفس الجعل مت=
581;قِّق
بالفعل ، ويع=
578;بر
الجعل في قوّ=
577;
قضيّة شرطيّ=
77; ،
شرطها القيو=
83;
المفترَضة ،
وجزاؤها ثبو=
78;
الحكم .
ثانيًا
: عالم
المجعول (
فعليّة الحك=
05;
) :
فعل&=
#1610;ّة
الجزاء في
القضيّة الش=
17;رطيّة
لا تكون
متحقِّقة
فعلاً إلاّ
إذا تحقّقت
القيود في ال=
582;ارج
، ففعليّة
الجزاء تابع=
77;
لفعليّة الش=
17;رط
، فما لم تتحق=
1617;ق
القيود لا
يكون الوجوب =
601;عليًّا
، ويسمّى
الوجوب
الفعليّ بـ ( ا&=
#1604;مجعول
) .
مـثـال
:
وجوب
الحجّ لا
يتحقّق على
الأفراد إلا=
17;
إذا وُجِدَ ف=
610;
الخارج
مستطيع صحيح
مُخَلَّى
السَّرْبِ .
الفرق
بين الجعل
والمجعول :
1ـــ
الجعل موجود
منذ البداية (
أي منذ صدور
الحكم ) ،
والمجعول لا
يوجد إلاّ بع=
583;
تحقّق القيو=
83;
خارجًا .
2ـــ=
القيود
بالنّسبة إل=
09;
الجعل ليست
بمثابة
العلّة لأنّ =
575;لجعل
متحقِّق قبل
وجود القيود
خارجًا ، ولك=
606;ّ
الجعل
متقوِّم
بافتراض
القيود
ولحاظها وتص=
08;ّرها
ذهنًا .
أمّ&=
#1575;
القيود
بالنّسبة إل=
09; المجعول
فهي بمثابة
العلّة لأنّ
المجعول متق=
08;ِّم
بوجـود القي=
00;ود
خارجًـا
ومترتِّب
عليها مـن
قبيل ترتّـب
المعلـول
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>20 . . . . . . . =
. . . .
. . . . . . . . قاعدة
إمكان
التّكليف
المشروط
على
علّته .
إذن
:
الحكم
المشروط ممك=
06;
.
معنى
الحكم
المشروط :
هو أ=
ن
يكون تحقّق
الحكم منوطً=
75;
بتحقّق
القيود خارج=
11;ا
، فلا وجود له
قبلها .
النّتيجة
النّهائيّة :
الجعل لا
يمكن أن يكون
مشروطًا ، ول=
603;نّ
المجعول يمك=
06;
أن يكون مشرو=
591;ًا
سواء كان حكم=
611;ا
تكليفيًّا
كالوجوب
والحرمة ، أم =
1581;كمًا
وضعيًّا
كالملكيّة
والزّوجيّة .
إشكال
:
الح&=
#1603;م
المشروط غير
معقول ؛ لأنّ =
1575;لحكم
فعل للمولى ،
وهذا الفعل
يصدر ويتحقّ=
02;
بمجرّد إعما=
04;
المولى
لحاكميّته ،
فلا معنى
للحكم
المشروط .
ردّ
السّيّد
الشّهيد :
الحكم
المشروط هو ا=
604;مجعول
دائمًا لا
الجعل .
<=
b>قا=
عدة
تنوّع القيو=
83;
وأحكامها
تنوّع
القيود
معنى
القيد :
هـو
مـا
يـتـوقّـف
عـلـيـه الـ=
81;ـكـم
( كالـوجـوب )
أو متعلَّـق
الحكم (
كالواجب ) .
مـثـال
:
إِذَ=
ا
زَالَتِ الش=
17;مْسُ
صَلِّ مُتَط=
14;هِّرًا
.
الجع=
ل
: يتحقّق بنفس
هذا الإنشاء .
المج=
عول
: هو وجوب الصّ&=
#1604;اة
فعلاً ، وهو
مشروط ومقيّ=
14;د
بالزّوال ، ف=
604;ا
يوجد وجوب قب=
604;
الزّوال .
أنواع
القيود :
1ـــ
قيد الوجوب :
هو
ما يتوقّف
عليه الوجوب .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
21 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>22 . . . . . . . =
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . تنوّع
القيود
مـث=
00;ال
:
زوال الشّم=
87;
بالنّسبة إل=
09;
وجوب الصّلا=
77;
.
2ـــ
قيد الواجب :
هو
ما يتوقّف
عليه متعلَّ=
02;
الوجوب ( أي
الواجب ) .
مـثـال
:
&n=
bsp;
الـطـهـار=
7; بالنّسبة
إلى الصّلاة
المقيَّدة
بالطّهارة ل=
75;
مطلق الصّلا=
77;
.
معنى
كون شيء قيدً=
575;
للواجب :
هو
أنّ المولى
حينما أمر
بالصّلاة أم=
85;
بحصّة خاصّة
من الصّلاة ،
وهذه الصّلا=
77;
تشتمل على
صلاة وعلى تَ=
602;َيُّدٍ
بالطّهارة ،
فالأمر بها
أمر بالصّلا=
77;
وبالتَّقَي¡=
7;ُد
، ونرى أنّ
الطّهارة
علّة لهذا
التّقيّد
وليست علّة
لذات الصّلا=
77;
.
الخلاصـة
:
أخذ
الشّارع شيئ=
11;ا
قيدًا في
الواجب يعني :
أ
ـــ تحصيص
الواجب به .
ب
ـــ الأمر يت=
593;لَّق
بذات الواجب =
608;بالتّقيّد
بذلك القيد .
ج
ـــ نسبة
القيد إلى ال=
578;ّقيّد
نسبة العلّة
إلى المعلول =
548;
وليست كذلك ن=
587;بته
إلى ذات
الواجب .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أح=
كام
القيود المت=
06;وِّعة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3ـــ
قيد الوجوب
والواجب معً=
75;
:
مـ=
9;ـال
:
=
88;هر
رمضان هو قيد
لوجوب الصّي=
75;م
لأنّ الوجوب
تابع لوجود
هذا القيد .
وهو =
قيد
أيضًا للصّي=
75;م
الواجب لأنّ =
575;لصّوم
المأمور به ه=
608;
الحصّة
الواقعة في
ذلك الشّهر خ=
575;صّة
، فالأمر متع=
604;ِّق
بذات الصّوم
وبتقيّده بأ=
06;
يكون في شهر
رمضان .
أحكام
القيود
المتنوِّعة
الو&=
#1575;جبات
تشتمل على
نوعين من
القيود :
1ـــ
قيود (
مقدّمات )
الواجب :
هي ق=
يود
يلزم على
المكلَّف
تحصيلها ، فل=
608;
لم يحصِّلها =
610;عتبر
عاصيًا للأم=
85;
بذلك الواجب .
مـ=
9;ـال
:
=
75;لطّهارة
بالنّسبة إل=
09;
الصّلاة .
2ـــ
قيود ( مقدّما=
1578;
) الوجوب :
هي
قيود لا يلزم
على المكلَّ=
01;
تحصيلها ، فل=
608;
لم يَأْتِ
بها المكلَّ=
01; ـــ
وبالتّالي ل=
05; يَأ=
1618;تِ
بالواجب ـــ =
604;ا
يعتبر عاصيً=
75; .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>24 . . . . . . . =
. . . .
. . . . . . . . . . . .
أحكام
القيود
المتنوِّعة
مـ=
9;ـال
:
=
75;لاستطاعة
بالنّسبة إل=
09;
الحجّ .
سؤال
: ما هو
الضّابط في ك=
608;ن
القيد ممّا
يلزم تحصيله
أو لا ؟
الجواب
:
رأي
السّيّد
الشّهيد :
بالنّسبة ل=
71;نواع
القيود :
1ـــ
قيد الواجب :
يكو&=
#1606;
المكلَّف
مسؤولاً
عقلاً عن إيج=
575;ده
لأنّه مسؤول
عن الامتثال
والإتيان با=
04;متعلَّق
لأنّ الوجوب
فعليّ في حقّ=
607;
.
2ـــ
قيد الوجوب :
لا
يكون المكلّ=
14;ف
مسؤولاً عقل=
75;ً
عن تحصيله وإ=
610;جاده
لأنّه ما لم
يوجد القيد ل=
575;
وجود للوجوب =
571;صلاً
.
3ـــ
قيد الوجوب
والواجب معً=
75;
:
لا
يكون
المكلَّف
مسؤولاً
عقلاً عن
إيجاد القيد =
548;
ولكنّه مسؤو=
04;
عقلاً عن
إيجاد ذات
الواجب
وإيجاد التّ=
02;يّد
إذا وُجِدَ
القيد .
النّتيجـة
:
نضم&=
#1617;
إلى هذه
النتائج ما
تقدّم من أنّ=
607;
لا إدانة بدو=
606;
قدرة ، وأنّ ا=
1604;قدرة
شرط في التّك=
604;يف
، فنستنتج
القاعدة الت=
17;الية
:
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>قي=
ود
الواجب على
قسمين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
. 25
الق&=
#1610;ود
الّتي تؤخذ ف=
610;
الواجب ـــ د=
608;ن
الوجوب ـــ ل=
575;
بدّ أن تكون ا=
1582;تياريّة
ومقدورة للم=
03;لَّف
؛ لأنّ المكل=
617;َف
مسؤول عن
توفيرها ، ول=
575;
مسؤوليّة ول=
75;
تكليف إلاّ
بالمقدور .
وهذ&=
#1575;
خلافا لقيود =
575;لوجوب
ـــ فإنّها ق=
583;
تكون مقدورة
كالاستطاعة =
04;لحجّ
أو غير مقدور=
577;
كزوال الشّم=
87; لصلاة
الظّهر ـــ ل=
571;نّ
المكلَّف غي=
85;
مسؤول عن إيج=
575;دها
.
قيود
الواجب على
قسمين
1ـــ
قيود (
مقدّمات )
شرعيّة :
هي
القيود الّت=
10;
يأخذها
الشّارع قيو=
83;ًا
، فَيُحَصِّ=
89;ُ
بها الواجب
ويأمر بالحص=
17;ة
الخاصّة .
مـ=
9;ـال
:
=
75;لطّهارة
بالنّسبة إل=
09;
الصّلاة .
2ـــ
قيود (
مقدّمات ) تكو=
1610;نيّة
عقليّة :
هي
القيود الّت=
10;
يفرضها
الواقع بدون
جعل من قِبَل=
616;
المولى .
مـ=
9;ـال
:
=
73;يجاد
وسيلة النّق=
04; بالنّسبة
إلى السّفر ،
فإذا وجب
السّفر وجـب
توفـير واسـ=
91;ة
النّقـل كمق=
00;دّمة
للواجـب بـد=
08;ن
أن يشـير الم=
600;ولى
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>26 . . . . . . . =
. . . .
. . . . . . . . . . . .
المسؤوليّة
قبل الوجوب
إليها
أو يحصِّص
الواجب بها .
ملاحظـات
:
أ ـــ
المقدّمات
الشّرعيّة
والعقليّة
للواجب ـــ
دون الوجوب
ـــ يكون
إيجادها من
مسؤوليّة
المكلَّف
لأنّه
مُلْزَم
بامتثال
الأمر
الشّرعيّ
الّذي لا يتم=
617;
بدون إيجاده=
75;
.
ب ـــ=
; المسؤوليّة
تجاه قيود
الواجب الشّ=
85;عيّة
أو العقليّة
تبدأ بعد أن
يصبح الوجوب =
601;عليًّا
بفعليّة كلّ
القيود لأنّ=
07;
قبل فعليّة
الوجوب لا
يوجد وجوب حت=
609;
يكون الإنسا=
06;
ملزَمًا
عقلاً
بامتثاله
وتوفير كلّ م=
575;
له دخل في
الامتثال ،
فالمسؤوليّ=
7;
تجاه الوضوء
تبدأ بعد
تحقّق شرط وج=
608;ب
صلاة الظّهر
وهو الزّوال .
المسؤوليّ=
1577;
قبل الوجوب
سـؤال
: هل يكون
المكلَّف
مسؤولاً عقل=
75;ً
عن توفير
مقدّمة
الواجب
الشّرعيّة أ=
08;
العقليّة قب=
04;
زمان وجوبه
إذا افترضنا
أنّه يتعذّر
على المكلَّ=
01;
إيجـادها في
زمـان الوجو=
76;
، ولكنّه
يمكنه
إيجادها قبل
ذلك ؟
مـثـال
:
إذا ع=
;لم
المكلَّف أن=
17;ـه
لن يتمكّن مـ=
606;
الوضـوء وال=
78;ّيمّم
عـنـد الزّو=
75;ل
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
مسؤوليّة
قبل الوجوب . . . . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . 27
لانعدام
الماء والتّ=
85;اب
، ولكنّه يتم=
603;ّن
منه قبل الزّ=
608;ال
، فهل يجب علي=
1607;
أن يتوضّأ قب=
604;
الزّوال أو ل=
575;
؟
الجواب
:
مقتضى
القاعدة هو
عدم كونه
مسؤولاً عن
ذلك لأنّ قبل =
1575;لزّوال
لا وجوب للصّ=
604;اة
حتّى يكون
مسؤولاً عن
توفير مقدّم=
75;ت
الواجب .
فإذ&=
#1575;
ترك مقدّمة ا=
604;واجب
قبل الزّوال
فلن يحدث وجو=
576;
عند الزّوال
ليبتلى بمخا=
04;فته
لأنّه عاجز ع=
606;
الإتيان
بالواجب ، وق=
604;نا
سابقًا إنّ ك=
604;ّ
تكليف مشروط
بالقدرة ، فل=
575;
إشكال في ترك =
1573;يجاد
مقدّمة الوا=
80;ب
قبل الزّوال =
548;
وتسمّى هذه
المقدّمة
بـــ ( المقدّ=
;مة
المفوِّتة ) .
تعريف
المقدّمة
المفوِّتة :
هي ك=
لّ
مقدّمة يفوت
الواجب بعدم
المبادرة إل=
09;
الإتيان بها
قبل زمان
الوجوب .
مقتضى
القاعدة :
تقتض=
ي
القاعدة عدم
كون المكلَّ=
01; مسؤولاً
عن المقدّما=
78;
المفوِّتة .
استثناء
من القاعدة :
قـد =
يكون
للواجـب دائ=
00;مًـا
مـقـدّمـة
مفوِّتـة عل=
09;
نحو لـو لـم ي=
1576;ـادر
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>28 . . . . . . . =
. . . .
. . . . . . . . . . . .
المسؤوليّة
قبل الوجوب
المكلَّـف
إلى إيقـاعه=
75;
قـبـل الوقت
لعجز عن الإت=
610;ان
بالواجب في ح=
610;نه
.
مـثـال
:
الوق=
وف
بعرفات منوط =
576;ظهر
اليوم التّا=
87;ع
من ذي الحجّة
، ولكن لو لم
يسافر المكل=
17;َف
قبل هذا الوق=
578;
لما أدرك
الواجب في
حينه .
مسألة
فقهيّة :
في
مثل الوقوف
بعرفة المكل=
17;َف
مسؤول عن إيج=
575;د
المقدّمة
المفوِّتة
قبل الوقت .
البحث
الأصوليّ حو=
04;
المسألة :
حاو&=
#1604;
الأصوليّون
تفسير ذلك
وأنّه كيف
يكون المكلّ=
14;ف
مسؤولاً عن
توفير المقد=
17;مات
لامتثال وجو=
76; لم
يوجد بعدُ ، و=
1587;يأتي
البحث في
الحلقة
الثّالثة إن
شاء الله
تعالى .
<=
b>ال=
قيود
المتأخِّرة
زمانًا عن
المقيَّد
أنواع
القيود من حي=
579;
زمان القيد :
1ـــ
الشّرط
المقارِن :
هو
القيد الّذي
يوجد حال وجو=
583;
المقيَّد .
مـ=
9;ـال
:
استقبال
القبلة قيد
يجب أن يوجد
حال الصّلاة .
2ـــ
الشّرط
المتقدِّم :
هو
الشّرط الّذ=
10;
يوجد قبل وجو=
583;
المقيَّد .
مـ=
9;ـال
:
الوضوء قيد
يجب أن يوجد
قبل زمان
الصّلاة .
3ـــ
الشّرط
المتأخِّر :
هو
القيد الّذي
يوجد بعد زما=
606;
المقيَّد .
مث=
5;ل
الحكم
التّكليفيّ :
غسل
المستحاضة ف=
10;
ليلة الأحد ش=
585;ط
في صحّة صوم
نهار السّبت .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
29 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>30 . . . . . . . =
. . . .
. . . . . . .
القيود
المتأخِّرة
زمانًا عن
المقيَّد
مث=
5;ل
الحكم الوضع=
10;ّ
:
عقد
الفضوليّ
ينفذ من حين
صدوره إذا وق=
593;ت
الإجازة بعد=
07; .
سؤال
: هل يمكن أن
يقع القيد
متأخِّرًا ع=
06;
المقيَّد أم
أنّ ذلك
مستحيل ؟
الجواب
:
يوجد
رأيان :
الرّأي
الأوّل :
الاستحالة :
وذل&=
#1603;
لأنّ الشّرط
بالنّسبة إل=
09;
المشروط
بمثابة
العلّة إلى
المعلول ، ول=
575;
يُعْقَلُ أن
تكون العلّة
متأخِّرة
زمانًا عن
معلولها .
الرّأي
الثّاني :
الإمكان :
بالنّسبة ل=
00;
:
أ
ـــ الشّرط
المتأخِّر
للواجب :
الشّرط
المتأخِّر
للواجب ممكن
لأنّه قيد
شرعيّ ،
والقيود
الشّرعيّة ل=
75;
يتوقّف عليه=
75;
وجود ذات
الواجب ، وإن=
617;ما
تنشأ قيّديّ=
78;ها
من تحصيص
المولى للطّ=
76;يعة
بحصّة منها ، =
1608;القيد
المحصِّص يم=
03;ن
أن يكون مقار=
616;نًا
أو متقدِّمً=
75; أو
متأخِّرًا .
ب
ـــ الشّرط
المتأخِّر
للوجوب :
ا=
604;شّـرط
المتـأخِّـ=
5;
للوجـوب ممك=
06;
لأنّ قـيـود
الوجوب كلّه=
75;
قيـود
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
قيود
المتأخِّرة
زمانًا عن
المقيَّد . . . . . . . . . =
. .
. . . . . . . 31
للحكم
المجعول لا
للجعل ، فالج=
593;ل
ثابت قبل وجو=
583;
القيود ، وأم=
575;
المجعول فوج=
08;ده
مجرّد افترا=
90;
وليس وجودًا
حقيقيًّا
خارجيًّا ،
فلا محذور في
إناطته بأمر =
605;تأخِّر
.
<=
b>زم=
ان
الوجوب وزما=
06; الواجب
تطابق
زمان الوجوب
وزمان الواج=
76;
:
زما&=
#1606;
الوجوب وزما=
06;
الواجب
يكونان متطا=
76;قين
عادة .
مـثـال
:
زمان=
وجوب
صلاة الفجر ه=
608;
الفترة
الممتدّة بي=
06; الطّلوعين
، وهذه الفتر=
577;
هي بنفسها
زمان الواجب .
استحالة
تقدّم زمان
الوجوب
بكامله على
زمان الواجب :
يست&=
#1581;يل
أن يكون زمان =
1575;لوجوب
بكامله متقد=
17;مًا
على زمان
الواجب ؛ لأن=
617;
هذا معناه أن=
617;ه
في الظّرف ال=
617;ذي
يُتَرَقَّب¡=
5;
فيه صدور الـ=
608;اجـب
لا يوجـد وجـ=
608;ب
، فلا محرِّك
للمكلف إلى ا=
604;إتيان
بالواجب .
ولكن
وقع البحث في
أنه :
هل
بالإمكان أن =
578;تقدّم
بداية زمان
الوجوب على
زمان الواجب
مع استمراره
وامتداده وت=
93;اصره
بقاءً مع
الواجب ؟
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
32 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>زم=
ان
الوجوب وزما=
06;
الواجب . . . . . . . . . . . . . . . . =
. .
. . 33
الجواب
:
مـثـ=
ال
:
الو=
1602;وف
بعرفات واجب
على المستطي=
93;
، وزمان الوا=
580;ب
هو يوم عرفة
من الزّوال
إلى الغروب ،
وزمان الوجو=
76;
يبدأ من حين ح=
1583;وث
الاستطاعة ا=
04;ّتي
قد تسبق يوم
عرفة بفترة
طويلة ، ويست=
605;ر
الوجوب إلى
يوم عرفة الّ=
584;ي
هو زمان
الواجب .
رأي
جماعة من
الأصوليّين :
ذلك
ممكن ومعقول =
548;
وسمّوا كلّ
واجب تتقدّم =
576;داية
زمان وجوبه
على زمان
الواجب بـ ( ا =
4;واجب
المعلَّق ) .
حلّ
إشكال المقد=
17;مة
المفوِّتة :
كان
الإشكال في
مسؤوليّة
المكلَّف
تجاه
المقدّمات
المفوِّتة
مبنيًّا على =
575;فتراض
أنّ الوجوب ل=
575;
يحدث إلاّ في
ظرف إيقاع
الواجب .
والحلّ لذل=
03;
الإشكال يكو=
06;
بافتراض أنّ
الوجوب غير
مشروط بزمان =
575;لواجب
، بل يحدث
قبله ويصبح
فعليًّا
بالاستطاعة =
48;
فيكون من الط=
617;بيعيّ
أن يكون المك=
604;َّف
مسؤولاً عن
المقدّمات
المفوِّتة
قبل مجيء يوم
عرفة لأنّ
الوجوب فعلي=
17;
، وهو يستدعي
عقلاً التّه=
10;ّؤ
لامتثاله .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>34 . . . . . . . =
. . . .
. . . . . . . . . زمان
الوجوب وزما=
06;
الواجب
رأي
السّيّد
الشّهيد :
الص&=
#1617;حيح
أنّ زمان الو=
575;جب
قيد للواجب ،
وهو قيد
للوجوب أيضً=
75;
لأنّه أمر غي=
585;
اختياري ، وق=
583;
تقدّم أنّ
القيود الّت=
10;
تؤخذ في
الواجب فقط
يلزم أن تكون
اختياريّة .
وهنا
نحن أمام
مبنيين :
1ـــ
استحالة
الشّرط
المتأخِّر
للحكم :
هنا
لا بدّ أن
يكون الوجوب
حادثًا بحدو=
79;
زمان الواجب
لا سابقًا
عليه لئلاّ
يلزم وقوع
الشّرط
المتأخِّر ،
وبهذا يتبره=
06;
أنّ الواجب
المعلَّق
مستحيل .
2ـــ
إمكانيّة
الشّرط
المتأخِّر
للحكم :
هنا
يجوز أن يكون
زمان الواجب =
588;رطا
متأخِّرا
للوجوب ،
فوجوب الوقو=
01;
بعرفات له
شرطان :
أ ــ=
600;
شرط مقارِن :
يحدث الوجو=
76; بحدوثه
، وهذا الشّر=
591;
هو الاستطاع=
77;
.
ب ــ=
600;
شرط متأخِّر :
هو زمان
الواجب ، وهو
مجيء يوم عرف=
577;
، ويسبقه
الوجوب ، فكل=
617;
مـن استطاع ف=
610;
شهـر شعبـان =
601;وجـوب
الحـج يبـدأ
في
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>زم=
ان
الوجوب وزما=
06;
الواجب . . . . . . . . . . . . . . . . =
. .
. . 35
حقّه
من شعبان ،
وبذلك يصبح م=
587;ؤولاً
عن توفير
المقدّمات
المفوِّتة ل=
07; بسبب
فعليّة
الوجوب .
<=
b>مت=
ى
يجوز عقلاً
التّعجيز ؟
العصيان
:
هو
أن يترك المك=
604;َّف
الواجب وهو
قادر على
إيجاده .
التّعجيز
:
هو
أن يتسبّب ال=
605;كلَّف
إلى تعجيز
نفسه عن الإت=
610;ان
بالواجب ، وه=
584;ا
التّسبيب له
صورتان :
1ـــ
وقوع
التّسبيب بع=
83;
فعليّة
الوجوب :
هذا
لا يجوز عقلا=
611;
لأنّه معصية .
مـ=
9;ـال
:
أن يكون لدى
المكلَّف ما=
69;
ويحلّ عليه
وقت الفريضة =
548;
فيريق الماء
ويُعَجِّز ن=
01;سه
عن الصّلاة م=
593;
الوضوء .
2ـــ
وقوع
التّسبيب قب=
04;
فعليّة
الوجوب :
هذا
يجوز عقلاً
لأنّه ليس
معصية .
مـ=
9;ـال
:
لو أراق
المكلَّف
الماء قبل دخ=
608;ل
وقت الفريضة .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
36 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>مت=
ى
يجوز عقلاً
التّعجيز ؟ . . . . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . 37
وهذ&=
#1575;
يجوز لأنّ
الوجوب مشرو=
91;
بالقدرة ، ول=
575;
محذور في أن
يسبّب
المكلَّف عد=
05;
حدوث الوجوب
في حقّه ،
وإنّما
المحذور هو أ=
606;
لا يمتثله بع=
583;
حدوثه .
قول
بالتّفصيل
بين القدرة
الشّرعيّة
والقدرة
العقليّة :
قد
يقال هنا بال=
578;ّفصيل
بين ما إذا
كان دخل
القدرة في ال=
608;جوب
عقليًّا أو
شرعيًّا :
أ
ـــ القدرة
الشّرعيّة :
إذا
كان دخل القد=
585;ة
في الوجوب شر=
593;يًّا
يجوز التّعج=
10;ز
لأنّه لا يوج=
583;
ملاك للواجب
في حقّ العاج=
586;
.
ب
ـــ القدرة
العقليّة :
إذا
كان دخل
القدرة في
الوجوب عقلي=
17;ًا
وكان ملاك
الواجب
ثابتًا في حق=
617;
العاجز أيضً=
75;
ـــ وإن اختص=
617;
التّكليف
بالقادر بحك=
05;
العقل ـــ فل=
575;
يجوز التّعج=
10;ز
لأنّ المكلّ=
14;ف
يعلم بأنّه
سوف يسبّب
تفويت ملاك
فعليّ في ظرف=
607;
المقبل ، وهذ=
575;
لا يجوز بحكم
العقل .
النّتيجـة
:
يمك&=
#1606;
تخريج مسؤول=
10;ّة
المكلَّف
تجاه المقدّ=
05;ات
المفوِّتة ف=
10;
بعض الحالات
بأن يقال : إنّ
المسؤوليّة
تثبت في كل
حالة يكون دخ=
604;
القدرة فيها
عقليًّا لا ش=
585;عيًّا
.
<=
b>أخ=
ذ
العلم بالحك=
05;
في موضوع
الحكم
استحالة اخ&=
#1578;صاص
الحكم
بالعالم به
إذا
جُعِلَ الحك=
05;ُ
على نحو القض=
610;ّة
الحقيقيّة و=
71;=
1615;خِ=
ذَ
في موضوعه
العلم بذلك ا=
604;حكم
اختصّ
بالعالم به
ولم يثبت للش=
617;اكّ
أو القاطع
بالعدم لأنّ
العلم يصبح ق=
610;دًا
للحكم .
القول
بالاستحالة
والبرهنة
بالدّور :
وذل&=
#1603;
لأنّ ثبوت
الحكم
المجعول متو=
02;ِّف
على العلم
بالحكم ،
والعلم
بالحكم متوق=
17;ِف
على الحكم ال=
605;جعول
توقّف كل علم
على معلومه ، =
1601;يتوقّف
كلّ منهما عل=
609;
الآخر ، وهو
محال .
الرّدّ
على القول
بالاستحالة :
وذل&=
#1603;
بمنع التوقّ=
01;
الثّاني لأن=
17;
العلم بشيء ل=
575;
يتوقّف على
وجود ذلك الش=
610;ء
وإلاّ لكان ك=
604;ّ
علم مصيبًا ،
وإنّما يتوق=
17;ف
على الصّورة
الذّهنيّة ل=
07;
في أفق نفس
العالِم ، فا=
604;علم
يتوقّف على
المعلوم بال=
84;ّات
( أي الـصّـور=
1577;
الـذّهنيّـ=
7; )
لا على الـمع=
604;ـوم
بالعَـرَض (
أي الـمـوجـ=
08;د
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
38 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>اس=
تحالة
اختصاص الحك=
05;
بالعالم به . . . . . =
. .
. . . . . . . . . 39
المتحقِّق
في الخارج ) ، ف=
لا
يوجد دور .
ردّ
السّيّد
الشّهيد على
الرّدّ :
الرّدّ
السّابق لا
يزعزع
الاستحالة
العقليّة ؛ ل=
571;نّ
العقل قاضٍ
بأنّ العلم
وظيفته تجاه
معلومه مجرّ=
83;
الكشف ودوره
دور المرآة ، =
1608;المرآة
لا تخلق الشي=
569;
الّذي تكشف
عنه ، فلا
يمكن أن يكون
العلم بالحك=
05;
دخيلاً في
تكوين شخص ذل=
603;
الحكم .
رأي
السّيّد
الشّهيد : أخذ
العلم بالجع=
04;
قيدًا للحكم
المجعول :
الا&=
#1587;تحالة
تعني عدم
إمكان أخذ
العلم بالحك=
05; المجعول
قيدًا للحكم
المجعول ،
وأما أخذ
العلم بالجع=
04;
قيدًا للحكم
المجعول فلا
محذور فيه ،
ولا يلزم
الدّور ، ولا
يخرج العلم ع=
606;
دوره الكاشف
البحت .
ثمرة
البحث :
1ـــ
على مبنى ( الت&=
#1617;قابل
بين التّقيي=
83;
والإطلاق
الثّبوتيّي =
6;
تقابل السّل=
76;
والإيجاب ) :
الت&=
#1617;قييد
بالعلم
بالحكم إذا
كان مستحيلا =
610;جعل
الإطلاق
ضروريًّا ،
ويثبت بذلك أ=
606;ّ
الأحكام الش=
17;رعيّة
مشتركة بين
العالم وغير=
07; .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>40 . . . . . . . =
. . . .
. . . . أخذ
العلم بحكم ف=
610;
موضوع حكم آخ=
585;
2ـــ
على مبنى (
التّقابل بي=
06;
التّقييد
والإطلاق
الثّبوتيّي =
6;
تقابل الملك=
77;
وعدمها ) :
است&=
#1581;الة
التّقييد تك=
08;ن
موجِبة
لاستحالة ال=
73;طلاق
، فكما لا
يصدق العمى
حيث لا يمكن
البصر ، كذلك
لا يمكن الإط=
604;اق
حيث يتعذّر
التّقييد ،
وتكون الأحك=
75;م
مُهْمَلَة أ=
10; لا
مقيَّدة ولا
مطلقة ،
والمهمَلة ت=
03;ون
في قوّة
الجزئيّة .
أخذ العلم
بحكم في موضو=
593;
حكم آخر
الح&=
#1603;مان
قد يكونان :
1ـــ
حكمين متخال=
16;فَيْن=
1616; .
2ـــ
حكمين متضاد=
17;َيْن=
1616; .
3ـــ
حكمين متماث=
16;لَيْن=
1616; .
الحالة
الأولة :
الحكمان
المتخالفان :
هذه
الحالة ممكن=
77;
، بمعنى أنّه
يمكن أخذ
العلم بحكم ف=
610;
موضوع حكم آخ=
585;
مخالف .
مـثـال
:
يقول =
5;لآمر
: ( إِذَا عَلِم=
ْتَ
بِوُجُوبِ
الحَجِّ عَل=
14;يْكَ
فَاكْتُبْ و=
14;صِيَّتَكَ
) ، هـنـا يكون
العلـم بوجـ=
08;ب
الحجّ قطعًـ=
75; طريقيًّا
بالنّسـبة
إلى متعلَّق=
07; ،
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أخ=
ذ
العلم بحكم ف=
610;
موضوع حكم آخ=
585;
. . . . . . . . . . . . . . . 41
وقطعًا
موضوعيًّا
بالنّسبة إل=
09;
وجوب الوصيّ=
77; .
الحالة
الثّانية :
الحكمان
المتضادّان :
هذه
الحالة
مستحيلة ،
بمعنى أنّه ي=
587;تحيل
أخذ العلم
بحكم في موضو=
593;
حكم آخر مضاد=
617;
.
مـثـال
:
يـقـ=
ول
الآمـر : ( إِذَ=
ا
عَـلِمْـتَ =
76;ِوُجُوبِ
الحَجِّ عَل=
14;يْكَ
فَهُوَ حَرَ=
75;مٌ
عَلَيْكَ ) .
وجه
الاستحالة :
لأن&=
#1617;
الأحكام الت=
17;كليفيّة
الواقعيّة
متنافية
متضادّة ، وا=
580;تماع
حكمين
متنافيين
مستحيل ، فال=
605;كلَّف
القاطع
بالوجوب لا
يمكن أن يتصو=
617;ر
ثبوت الحرمة
في حقّه .
الحالة
الثّالثة :
الحكمان
المتماثلان :
هذه
الحالة
مستحيلة
أيضًا ، بمعن=
609;
أنّه يستحيل
أخذ العلم
بحكم في موضو=
593;
حكم آخر مماث=
604;
.
مـثـال
:
يقول
الآمر : ( إِذَا
قَطَعْتَ بِ=
08;ُجُوبِ
الحَجِّ فَه=
15;وَ
وَاجِبٌ
عَلَيْكَ ) ،
بحيث يكون
الوجوب
المجعول غير =
575;لوجوب
المقطوع به
مُسْبَقًا .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>42 . . . . . . . =
. . . .
. . . . أخذ
العلم بحكم ف=
610;
موضوع حكم آخ=
585;
وجه
الاستحالة :
لأ=
606;ّ
اجتماع حكمي=
06;
متماثلين مس=
78;حيل
.
<=
b>أخ=
ذ
قصد امتثال ا=
604;أمر
في متعلَّقه
الواجب
التّوَصُّل¡=
6;يّ
:
هو
ما يكون غرض
المولى فيه ق=
575;ئمًا
بإتيان المك=
04;َّف
للفعل كيفما
اتّفق .
الواجب
التَّعَبُّ=
3;ِيّ
:
هو
ما يكون غرض
المولى فيه
قائمًا بإتي=
75;ن
المكلَّف لل=
01;عل
بقصد امتثال
الأمر .
سؤال
: هل بإمكان
المولى في
الواجب
التّعبّديّ =
93;ند
جعل التّكلي=
01;
والوجوب أن ي=
615;دْخِلَ
في متعلَّق
الوجوب قصد
امتثال الأم=
85;
أو لا ؟
الجواب
:
يستحيل أخذ
قصد امتثال
الأمر في متع=
604;َّق
الوجوب ( أي
الواجب ) .
البرهان
على
الاستحالة :
قصد
امتثال الأم=
85;
إذا كان قيـد=
611;ا
للواجـب كان
نفس الأمـر
قيـدًا
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
43 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>44 . . . . . . . =
. . . .
. . . . . . أخ=
584; قصد
امتثال الأم=
85;
في متعلَّقه
للواجب
أيضًا ، ومن
الواضح أنّ
الأمر ليس
اختياريًّا
للمكلَّف ،
فيكون الأمـ=
85;
قـيـدًا للـ=
08;جـوب
أيضًا لأنّ
قيود الوجوب
ليست
اختياريّة ، =
601;يكون
الأمر
مقيَّدًا
بنفسه ، وهو
محال .
النّتيجـة
:
أخذ
قصد امتثال ا=
604;أمر
في متعلَّق
نفسه محال لأ=
606;ّه
يؤدِّي إلى
الدّور .
ثمرة
البحث :
1ـــ
مع ثبوت
الاستحالة ي=
82;تلف
الموقف تجاه =
602;صد
امتثال الأم=
85;
عن الموقف
تجاه أيّ
خصوصيّة أخر=
09;
يُشَكُّ في
دخلها في الو=
575;جب
.
مـث=
00;ال
:
إ=
584;ا
شككنا في دخل
خصوصيّة
إيقاع الصّل=
75;ة
مع الثّوب ال=
571;بيض
في الواجب يم=
603;ن
التّمسّك
بإطلاق كلام
المولى لنفي
دخل هذه الخص=
608;صيّة
في الواجب
بحسب عالم
الوجوب
والجعل ( أي
عالم الثّبو=
78;
) ، وبذلك يثبت
عدم دخلها في
الغرض ، فلو
كانت دخيلة ف=
610;
الغرض لأُ<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>خِ=
ذَتْ
في الواجب ،
ولو أُخِذَ=
;تْ
في الواجب لَ=
584;ُكِرَتْ
في الكلام ( أي
في عالم
الإثبات ) .
2ـــ
هذا الأسلوب =
604;ا
يمكن تطبيقه
على قصد
امتثال الأم=
85;
عند الشّـكّ
في دخـله في
غرض المولى ل=
571;نّ
إطلاق كلام
المولى يعني =
593;ـدم
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أخ=
ذ قصد
امتثال الأم=
85;
في متعلَّقه . . . . . . . . . . . . . . . . .<=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'> 45
أخذ
هذا القصد في
متعلَّق
الوجوب .
ونحن بحكم الاستحالة ن= 93;لم بعدم أخذ قصد امتثال الأم= 85; في متعلَّق الوجوب بدون = 581;اجة للرّجوع إلى كلام المولى = 548; ولكن لا يمكن أن نستكشف من عدم الأخذ عد= 605; كون القصد المذكور دخيلاً في غر= 590; المولى حيث ل= 575; يدلّ عدم أخذ= 607; على عدم دخله .<= o:p>
وهذ&=
#1575;
يعني أن
الاستحالة
المذكورة تُ=
76;ْطِلُ
إمكانَ التّ=
05;سّك
بإطلاق كلام
المولى لنفي
التّعبّديّ=
7;
وإثبات التّ=
08;صّلية
.
ثمرة
ثانية
لاستحالة أخ=
84;
العلم بالحك=
05;
قيدًا لنفسه :
الا&=
#1587;تحالة
تُبْطِلُ إم=
03;انَ
التّمسّك
بإطلاق كلام
المولى لنفي =
575;ختصاص
أغراضه بالع=
14;الِـمِينَ
بالأحكام
بنفس الطّري=
02;ة
المشار إليه=
75;
في قصد امتثا=
604;
الأمر .
<=
b>اش=
تراط
التّكليف
بالقدرة
بمعنى آخر
مَـ&=
#1585;َّ
سـابـقًـا أ=
06;ّ
التّكلـيـف =
05;ـشـروط
بـالقـدرة ،
وكـنّـا نـع=
00;نـي
بـهـا ( القدر=
;ة
التّكوينيّ=
7;
) ، بمعنى أنّ
التّكليف لا
يشمل العاجز .
المعنى
الآخر
لاشتراط
التّكليف
بالقدرة :
هو
أنّ التّكلي=
01;
لا يشمل من
كان قادرًا
على الامتثا=
04;
، ولكنّه
مشغول فعلاً (
أي في نفس
الوقت )
بامتثال واج=
76;
آخر مضادّ لا
يقلّ عن الأو=
617;ل
أهمّيّة .
مـثـال
:
إذا
وجب إنقاذ
غريق فإنّ
المكلَّف يُ=
93;ْذَرُ
في ترك إنقاذ=
607;
في حالتين :
أ ـــ=
; إذا
كان عاجزًا
تكوينًا .
&n=
bsp;
ب ـــ إذا
كان قادرًا ت=
603;وينًا
، ولكنّه
اشتغل بإنقا=
84;
غريق آخر مما=
579;ِل
بحيث لم يمكن=
607;
إنقاذ الغري=
02;
الأوّل معه (
أي في نفس
الوقت ) .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
46 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>اش=
تراط
التّكليف
بالقدرة
بمعنى آخر . . . . . . . . . . . . . . . . =
span>47
النّتيجـة
:
كلّ&=
#1615;
تكليفٍ مشرو=
91;ٌ
بعدم
الاشتغال
بامتثال مضا=
83;ّ
لا يقلّ عنه
أهمّيّة .
ملاحـظـة
:
هذا =
القيد
دخيل في التّ=
603;ليف
بحكم العقل
ولو لم يُصَر=
617;ِحْ
به المولى في
خطابه كما هو
الحال في
القدرة التّ=
03;وينيّة
.
أنواع
القدرة :
1ـــ
القدرة
بالمعنى
الأخصّ :
هي ا=
لقدرة
التّكوينيّ=
7; .
2ـــ
القدرة
بالمعنى الأ=
93;مّ
:
هي
ما تشمل
القدرة
التّكوينيّ=
7;
والقدرة
الّتي تشمل
القيد الجدي=
83;
المذكور في ه=
584;ا
البحث .
البرهان
على القيد
الجديد :
إذا
أمر المولى ب=
608;اجب
وجعل أمره مط=
604;قًا
حتّى لحالة
الاشتغال
بامتثال مضا=
83;ّ
لا يقلّ عنه
أهمّيّة ، فن=
581;ن
أمام ثلاثة
احتمالات ،
وهي :
الاحتمال
الأوّل :
يري&=
#1583;
المولى مـن
المكلَّف ال=
80;مع
بين
الامتثالين =
48; هـذا
غير معقول
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>48 . . . . . . . =
. . . .
. . . . . اشتراط
التّكليف
بالقدرة
بمعنى آخر
لأنّه
غير مقدور
للمكلَّف .
الاحتمال
الثّاني :
يري&=
#1583;
المولى أن
يصرف المكلّ=
14;ف
عن امتثال ال=
578;ّكليف
المضادّ ، هذ=
575;
غير صحيح
لأنّه لا
مرجِّح بعد
افتراض أنّه=
05;ا
متساويان في
الأهمّيّة .
الاحتمال
الثّالث :
أن
يُقَيِّدَ
المولى
التّكليف با=
04;قيد
المذكور ،
وهذا هو
الصّحيح .
نـتـائـج
:
أ ـــ=
; ثبوت
أمرين بالضّ=
83;ّين
مستحيل إذا
كان كلٌّ من ا=
1604;أمرين
شاملاً
بإطلاقه لحا=
04;ة
الاشتغال
بامتثال الأ=
05;ر
الآخر أيضًا .
ب ـــ=
; إذا
كان كلٌّ من
الأمرين مقي=
17;َدًا
بعدم
الاشتغال
بالآخر أو كا=
606;
أحدهما كذلك =
601;لا
استحالة ، وي=
615;قَالُ
عن الأمرين
بالضّدّين
حينئذ إنّهم=
75;
مجعولان على
وجه ( التَّرَ=
;تُّب
) .
التّرتّب
وحالات
التّزاحم :
يحصـل التّ=
85;تّب
في كل حـالة
يواجـه فيها
المكلَّف
واجبين شرعي=
17;ين
، ويكون قادر=
611;ا
على امتثال ك=
604;ٍّ
منهما بمفرد=
07;
، ولكنّه غير
قادر على
الجمع بينهم=
75;
، وتوجد هنا
حالتان :
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>اش=
تراط
التّكليف
بالقدرة
بمعنى آخر . . . . . . . . . . . . . . . . =
span>49
أ ــ=
600;
إن كانا
متكافئين في
الأهمّيّة :
كان
وجوب كلٍّ
منهما
مشروطًا بعد=
05; امتثال
الآخر .
ب ــ=
600;
إن كان أحدهم=
575;
أهمّ من الآخ=
585;
مِلاكًا :
كان وجوب
المهمّ
مقيَّدًا بع=
83;م
الإتيان
بالأهمّ .
وتسمَّى
هذه الحالات
بحالات ( التّ=
;َزَاحُم
) .
إشكال
:
إنّ
الأمرين بال=
90;ّدّين
على وجه التّ=
585;تّب
مستحيل ؛ لأن=
617;
المكلَّف إذ=
75;
ترك كلا الضّ=
583;ّين
يكون كلٌّ من
الأمرين فعل=
10;ًّا
وثابتًا في ح=
602;ّه
لأنّ شـرطـه =
605;ـتـحـقِّـق
، وهـذا يـعـ=
606;ي
أنّ المكلَّ=
01;
يُطْـلَبُ م=
00;نه
كلا الضّدّي=
06; ،
وهو محال .
ردّ
السّيّد
الشّهيد :
إنّ =
الأمرين
والوجوبين
وإن كان فعلي=
617;َين
معًا ، ولكن
لا محذور في
ذلك لأنّ
امتثال
أحدهما ينفي =
588;رط
الآخر
وموضوعه ،
وبالتّالي
ينفي فعليّة
الوجوب الآخ=
85;
، فلا يلزم من &=
#1575;جتماع
الأمرين أن
يكون المطـل=
00;وب
من المكلَّف
ما لا يطاق ،
وهو الجمع بي=
606;
الضّدّين ،
ولهذا لو فرض
المحال وصدر
كلا الضّدّي=
06;
من المكلَّف
لما وقعا على
وجه المطلوب=
10;ّة
معًا ، فليس
المطلوب خار=
80;ًا
عن حدود
القدرة .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>50 . . . . . . . =
. . . .
. . . . . اشتراط
التّكليف
بالقدرة
بمعنى آخر
النّتيـجة
:
إمك&=
#1575;ن
وقوع الأمري=
06;
بالضّدّين
على وجه التّ=
585;تّب
واجتماعهما
معًا نشأ من
خصوصيّة الت=
17;رتّب
بينهما ، أي
من خصوصية كو=
606;
أحـدهـمـا أ=
08;
كلٍّ منهـمـ=
75; بامتثاله
نافيًا
لموضوع الآخ=
85;
ومُعْدِمًا
لشرطه .
<=
b>ال=
تّخيير
والكفائيّة
في الواجب
الخط=
اب
الشّرعيّ
المتكفِّل
للوجوب يكون =
593;لى
نحوين :
1ـــ
التّخيير
العقليّ :
هو أ=
ن
يُبَيَّنَ
فيه وجوب
عنوان كلّيّ
واحد ، وتجري
قرينة الحكم=
77; لإثبات
الإطلاق الب=
83;ليّ
في الواجب .
مـثـال
:
إذا
قال المولى : ( ص=
;َلِّ
) ، يكون الواج&=
#1576;
طبيعيّ الصّ=
04;اة
، ويكون المك=
604;َّف
مُخَيَّرًا =
01;ي
تطبيق الطّب=
10;عيّ
على الصّلاة =
601;ي
المسجد أو عل=
609;
الصّلاة في
البيت .
سبب
تسميته بـ (
العقليّ ) :
لم
يُسَمَّ الت=
17;خيير
شرعيًّا لأن=
17; الخطاب
الشّرعيّ لم
يتعرّض إلى
هذا التّخيي=
85;
، وإنّما يحك=
605;
العقل والعر=
01;
بالتّخيير
المذكور ، لذ=
575;
سُمِّيَ (
عقليًّا ) .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
51 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>52 . . . . . . . =
. . . .
. . . . . . . . . ا=
04;تّخيير
الشّرعيّ في
الواجب
2ـــ
التّخيير
الشّرعيّ :
هو أ=
ن
يتعرّض
الخطاب الشّ=
85;عي
مباشرة للتّ=
82;يير
بين أشياء ، ف=
1610;أمر
بها على سبيل
البدل ،
ويُسَمَّى
الوجوب بـ ( ا =
4;وجوب
التّخييريّ =
) .
مـثـال
:
في
كفّارة شهر
رمضان يقول ا=
604;مولى
: ( أَعْ=
تِقْ
رقبة أو صُمْ
شهرين
متتابعين أو =
571;=
1614;طْ=
عِمْ
ستّين
مسكينًا ) .
التّخيير
الشّرعيّ في
الواجب
الو&=
#1580;وب
التّخييري
ثابت في الشّ=
585;يعة
، وله خصائص
متّفق عليها =
548;
وهي :
1ـــ=
المكلَّف
يُعَدُّ ممت=
79;ِلاً
بإتيان واحد
من الأشياء ا=
604;مخيَّر
بينها .
2ـــ
المكلَّف يُ=
93;َدُّ
عاصيًا إذا ت=
585;ك
كلّ البدائل =
548;
ولكنّها
معصية واحدة =
548;
ولها عقاب
واحد .
3ـــ إ=
4;ا
أتى بجميع
الأشياء
المخيَّر
بينها فقد
امتثل أيضًا .
تحليل
حقيقة الوجو=
76;
التّخييريّ :
التّفسير
الأوّل :
الـ&=
#1608;جـوب
الـتّخـيـي =
0;ريّ
يـرجـع إلى ا=
604;ـتّخـيـيـر
الـعـقـليّ =
48; بمعـنى
أنّـه
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
تّخيير
الشّرعيّ في
الواجب . . . . . . . . . . . . . . . . =
. .
. . 53
وجوب
واحد متعلِّ=
02; بالجامع
بين الشيئين
تبعًا لقيام
الملاك به ، و=
1610;كون
الجامع على
أحد نحوين :
أ ــ=
600;
عنوان أصيل :
كالكفّارة .
ب ــ=
600;
عنوان
انتزاعيّ :
كعنوان
أحدهما :
العتق أو الص=
617;وم
.
التّفسير
الثّاني :
الوجوب
التّخييريّ
يرجع إلى
وجوبين
مشروطين ، بم=
593;نى
أنّ كلاًّ من
العِدْلَيْ =
6;=
1616;
واجب وجوبًا
مشروطًا بتر=
03;
الآخر ، ومرد=
617;
الوجوبين إل=
09;
ملاكين
وغرضين غير
قابلين للاس=
78;يفاء
معًا .
إشكالات
على التّفسي=
85;
الثّاني :
الإشكال
الأوّل :
لاز&=
#1605;
التّفسير
الثّاني تعد=
17;د
المعصية
والعقاب في
حالة ترك الع=
616;دْلَيْن=
1616; مع=
;ًا
، كما هو
الحال في حال=
575;ت
التّزاحم بي=
06;
واجبين لو
تركهما المك=
04;َّف
معًا .
الإشكال
الثّاني :
لاز&=
#1605;
التّفسير
الثّاني عدم
تحقّق
الامتثال عن=
83;
الإتيان بكل=
75;
الأمرين إذ ل=
575;
يكون كلُّ مـ=
606;
الوجوبين
حينئذٍ فعلي=
17;ًا
( لأنّ كلاًّ
منهما
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>54 . . . . . . . =
. . . .
. . . . . . . . .
التّخيير
الشّرعيّ في
الواجب
فعليّ
بشرط ترك
الآخر ) .
ردّ
الإشكالين :
كلا
اللاّزمين
معلوم
البطلان .
ثمرة
البحث في
حقيقة الوجو=
76;
التّخييريّ :
يجو&=
#1586;
التّقرّب
بأحد العِدْ=
04;َيْن=
1616;
بخصوصه على
التّفسير ال=
79;ّاني
لأنّه متعلّ=
16;ق
للأمر بعنوا=
06;ه
، ولا يجوز
ذلك على التّ=
601;سير
الأوّل لأنّ
الأمر متعلّ=
16;ق
بالجامع ،
فالتّقرّب
ينبغي أن يكو=
606;
بالجامع
المحفوظ في
ضمنه كما في م=
1608;ارد
التّخيير
العقليّ .
ملاحـظـة
:
الع&=
#1616;دْلانِ
في موارد
الوجوب التّ=
82;ييريّ
يجب أن يكونا
متباينين ،
ولا يمكن أن
يكونا من
الأقلّ والأ=
03;ثر
لأنّ الزّائ=
83;
حينئذٍ ممّا
يجوز تركه
بدون بديل ،
ولا معنى
لافتراضه
واجبًا ، فال=
578;ّخيير
بين الأقلّ
والأكثر في ا=
604;وجوب
غير معقول .
الوجوب
الكفائيّ :
يأت&=
#1610;
فيه ما أتى في
الوجوب
التّخييريّ :
1ـــ
هل هو وجوب
موجَّه إلى
جامع المكلّ=
14;ف
؟
أو
:
2ـــ
هـو وجـوبـا=
78;
مـتـعـدِّد=
7;
بـعـدد
أفـراد
المكلَّـفـ¡=
0;ن
، ولكنّ
الوجـوب
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
تّخيير
العقليّ في
الواجب . . . . . . . . . . . . . . . . =
. .
. . . 55
على
كلّ فرد مشرو=
591;
بترك الآخري=
06;
؟
التّخيير
العقليّ في
الواجب
1ـــ
على نحو
الإطلاق
البدليّ ( أي ص&=
#1585;ف
الوجود ) :
إذا =
قال
المولى : ( أَ<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>كْ=
رِمْ
زَيْدًا ) .
يكو&=
#1606;
المولى قد أم=
585;
بطبيعيّ الإ=
03;رام
على نحو صرف
الوجود والإ=
91;لاق
البدليّ ،
فإنّ الإكرا=
05;
له حصص كثيرة =
1548;
فيكون التّخ=
10;ير
بين الحصص
عقليًّا لا ش=
585;عيًّا
.
فإذ&=
#1575;
اختار المكل=
17;َف
الإكرام بإه=
83;اء
كتاب ـــ
مثلاً ـــ
فإنّ الوجوب
لا يسري من
الطّبيعيّ
الجامع إلى
الحصّة بمجر=
17;د
تطبيق
المكلَّف
لأنّ استقرا=
85;
الوجوب على
متعلَّقه
يكون بالجعل =
548;
وقد جُعِلَ
على الطّبيع=
10;ّ
المحفوظ بنح=
08;
صرف الوجود ،
فالوجوب بمب=
75;دئه
متعلِّق
بالطّبيعيّ
الجامع .
إنّ =
( الحصّة
ليست متعلَّ=
02;ًا
للأمر ، وإنّ=
605;ا
هي مصداق
لمتعلَّق ال=
71;مر
) ، ومتعلَّق
الأمر نسبته
إلى سائر
الحصص يكون ع=
604;ى
نحو واحد .
2ـــ
على نحو
الإطلاق
الشّموليّ أ=
08;
العموم ( أي
مطلق الوجود ) :=
إذا
قال المولى : ( أ=
;=
1614;كْ=
رِمْ
زَيْدًا بكل=
17;
أشكال
الإكرام ) .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>56 . . . . . . . =
. . . .
. . . . . . . . . . التّخيير
العقليّ في
الواجب
يكو&=
#1606;
المولى قد أم=
585;
بطبيعيّ
الإكرام على
نحو مطلق
الوجود والإ=
91;لاق
الشّموليّ أ=
08;
العموم .
إنّ =
( كلّ
حصّة من
الإكرام
متعلَّق
للوجوب وليس
مجرّد مصداق
للمتعلَّق ) =
8;
فيكون الوجو=
76;
متعدِّدًا .
إرجاع
الإطلاق
البدليّ إلى
وجوبات
متعدِّدة :
حاو&=
#1604;
من يرى أنّ
الوجوب
التّخييريّ
وجوبان
مشروطان
إرجاع الوجو=
76;
المتعلِّق ب=
75;لطّبيعيّ
الجامع على
نحو صرف
الوجود إلى و=
580;وبات
متعدِّدة
للحصص مشروط
كلّ واحد منه=
575;
بعدم الإتيا=
06;
بسائر الحصص =
548;
ويُعَبَّر ع=
06;
هذه المحاول=
77;
أنّ ( الأوامر
متعلِّقة
بالأفراد لا
بالطّبائع ) .
<=
b>ام=
تناع
اجتماع الأم=
85;
والنّهي
التّضادّ
بين الأحكام
التّكليفيّ=
7;
الواقعيّة :
مرّ
سابقًا أنّه
يوجد تنافٍ
وتضادّ بين
الأحكام الت=
17;كليفيّة
الواقعيّة ، =
608;يوجد
هنا فرضان :
الفرض
الأوّل : وحدة
المتعلَّق :
إذا
كان
المتعلَّق
واحدًا
فيتحقّق
التّنافي .
مـث&=
#1600;ال
:
وج=
608;ب
الصّلاة
ينافي حرمته=
75;
.
الفرض
الثّاني :
تعدّد
المتعلَّق :
إذا
كان هناك
متعلَّقان
فلا يتحقّق
التّنافي .
مـث&=
#1600;ال
:
وج=
608;ب
الصّلاة لا ي=
606;افي
حرمة النّظر
إلى الأجنبي=
17;ة
لأنهما أمرا=
06;
متغايران وإ=
06;
كانا يوجدان
في وقت واحد و=
1601;ي
موقف واحد ،
فلا محذور في
أن يكون أحده=
605;ا
واجبًا والآ=
82;ر
حرامًا .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
57 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>58 . . . . . . . =
. . . .
. . . . . . . . .
امتناع
اجتماع الأم=
85;
والنّهي
حالتان
يقع البحث
فيهما :
توج&=
#1583;
حالتان يقع
البحث في أنّ=
607;ما
هل تُلْحَقَ=
75;نِ
بفرض وحدة
المتعلَّق أ=
08; تعدّد
المتعلَّق .
الحالة
الأولى : تعلّ=
1602;
الوجوب بالط=
17;بيعيّ
على نحو صرف ا=
1604;وجود
والإطلاق
البدليّ ،
وتعلّق الحر=
05;ة
بحصّة من حصص
ذلك الطّبيع=
10;ّ
:
مـ=
9;ـال
:
الأمر : ( صَلّ=
ِ
) ، والنّهي : ( ل=
75;
تُصَلِّ في
الحَمَّام=
1616; ) .
الرّأي
الأوّل : وحدة
المتعلَّق :
الحص=
ّة
والطّبيعيّ
باعتبار
وحدتهما الذ=
17;اتيّة
يؤدِّي إلى
أنّ
المتعلَّق
واحد ، وهو
الصّلاة ،
فيستحيل أن
يتعلَّق
الوجوب
بالطّبيعيّ =
48; ويتعلَّق
الحرمة
بالحصّة .
الرّأي
الثّاني :
تعدّد
المتعلَّق :
الحصّة
والطّبيعيّ =
76;اعتبار
تغايرهما با=
04;إطلاق
والتّقييد ي=
72;دِّي
إلى وجود متع=
604;َّقين
، فلا محذور ف=
1610;
وجوب الطّبي=
93;يّ
وحرمة الحصّ=
77;
.
رأي
السّيّد
الشّهيد :
وجو&=
#1576;
الطّبيعيّ
يستدعي التّ=
82;يير
العقليّ في
مقام
الامتثال بي=
06; حصصه
وأفراده ، ون=
585;جع
هنا إلى
متبنّى كلّ
فرقة :
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ام=
تناع
اجتماع الأم=
85;
والنّهي . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . 59
النّظريّة
الأولى :
تعدّد الوجو=
76;
:
الو&=
#1580;وب
مردّه إلى
وجوبات
مشروطة للحص=
89;
، فالصّلاة ف=
610;
الحمّام ـــ =
576;اعتبارها
حصّة من الطّ=
576;يعيّ
ـــ متعلَّق
لوجوب خاصّ
مشروط ، فلو
تعلّقت بها
الحرمة أيضً=
75;
لزم اجتماع
الحكمين
المتنافيين
على متعلَّق
واحد .
النّظريّة
الثّانية :
سراية الوجو=
76;
أو المبادئ م=
606;
الطّبيعيّ
إلى الحصّة :
الح&=
#1589;ّة
الّتي
يختارها
المكلَّف في
مقام امتثال=
07;
يسري إليها ا=
604;وجوب
من الطّبيعي=
17; ،
أو على الأقل=
617;
تسري إليها
مبادئ الوجو=
76;
من الحبّ
والإرادة ، و=
578;قع
على صفة
المحبوبيّة
الفعليّة .
هنا
أيضًا لا يمك=
606;
أن نفترض تعل=
617;ق
الحرمة بالح=
89;ّة
إذ في حالة
إيقاعها في
الخارج يلزم =
571;ن
تكون محبوبة
ومبغوضة في
وقت واحد ، وه=
1608;
مستحيل .
النّظريّة
الثّالثة :
تعلّق وجوب
واحد بالجام=
93;
وعدم سرايته
إلى الحصص :
الح&=
#1589;ّة
الّتي تقع
خارجّا لا تك=
608;ن
متعلَّقا
للوجوب ولا
لمبادئه ، وإ=
606;ّما
هي مصداق
للواجب
وللمحبوب ، و=
604;يست
هي الواجب أو
المحبوب ، فل=
575;
محذور في أن
يتعلّق الأم=
00;ر
بالجامع على =
606;حـو
صـرف
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>60 . . . . . . . =
. . . .
. . . . . . . . .
امتناع
اجتماع الأم=
85;
والنّهي
الوجود
( أي الإطلاق
البدليّ ) ،
ويتعلّق الن=
17;هي
بحصّة منه .
تنبـيـه
:
في
الحالة
الأولى الأم=
85;
والنّهي
يتعلَّقان
بعنوان واحد =
548;
وهو الصّلاة =
548;
غير أنّ الأم=
585;
متعلَّق للط=
17;بيعيّ
، والنّهي
متعلِّق
بحصّة من
الطّبيعيّ .
الحالة
الثّانية :
تعلّق الأمر
بعنوان وتعل=
17;ق
النّهي
بعنوان آخر :
مـ=
9;ـال
:
الأمر : (
صَلِّ ) ،
والنّهي : ( لا
تَغْصَبْ ) .
إذا
صلّى المكلّ=
14;ف
في مكان مغصو=
576;
كان ما وقع
منه باعتبار=
07;
صلاة مصداقً=
75;
للواجب .
وباعتبار غص=
76;ًا
يكون حرامًا .
سؤال
: هل يكفي
تغاير
العنوانين ف=
10; إمكان
التّوفيق بي=
06; الأمر
بالصّلاة
والنّهي عن
الغصب
وتصادقهما
على الصّلاة
في المغصوب أ=
608;
لا ؟
الجواب
:
توجد
ثلاثة آراء :
الرّأي
الأوّل :
تعلّق الأحك=
75;م
بالعناوين ل=
75;
بالأشياء ال=
82;ارجيّة
مباشرة :
هنـ&=
#1575;
يكفي تغاير
العنوانين ف=
10;
إمكان
التّوفيق ، ف=
576;حسب
العناوين
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ام=
تناع
اجتماع الأم=
85;
والنّهي . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . 61
يكون
متعلَّق الأ=
05;ر
مغايرًا
لمتعلَّق ال=
06;ّهي
، فلا محذور
في اجتماع
الأمر
والنّهي لأن=
17;
الأحكام
تتعلّق
بالعناوين ،
والشّيء
الخارجيّ ال=
17;ذي
تصادق عليه
العنوانان
ـــ مع أنّه
واحد ـــ لا
تتعلَّق
الأحكام به
مباشرة .
الرّأي
الثّاني :
تعلّق
الأحكام
بالعناوين و=
78;عدّد
العناوين كا=
88;ِف
عن تعدّد الش=
617;يء
الخارجيّ :
إنّ =
تعدّد
العنوان يكش=
01;
عن تعدّد الش=
617;يء
الخارجيّ أي=
90;ًا
، فكما أنّ
الغصب غير
الصلاة عنوا=
06;ًا
، كذلك هو غير=
1607;ا
مصداقًا وإن
كان
المصداقان
متشابكين
وغير متميّز=
10;ن
خارجًا ،
فيكون الجوا=
86; ـــ
لو صحّ هذا ال=
1585;ّأي
ـــ أوضح .
الرّأي
الثّالث :
تعلّق الأحك=
75;م
بالعناوين
باعتبارها
مرآةً للخار=
80;
:
إنّ
تعدّد
العنوان لا
يكفي في إمكا=
606;
التّوفيق لأ=
06;ّ
الأحكام
تتعلّق بالع=
06;اوين
باعتبارها
مرآةً للخار=
80;
لا بما هي
مفاهيم مستق=
16;لَّة
في الذّهن ،
فلكي يرتفع
التّنافي بي=
06;
الأمر والنّ=
07;ي
لا بدّ أن
يتعدّد
الخارج .
وهن&=
#1575;
لا يمكن أن
نبرهن على تع=
583;ّد
الخارج عن
طريق تعدّد
العنوان لأن=
17;
العناوين
المتعدّدة ق=
83;
تُنْتَزَعُ
عن فعل واحد
في الخارج ،
فيستحيل أن
يجتمع الأمر
والنّهي .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>62 . . . . . . . =
. . . .
. . . . . . . . .
امتناع
اجتماع الأم=
85;
والنّهي
ثمرة
البحث :
1ـــ
بناء على
القول بامتن=
75;ع
اجتماع الأم=
85;
والنّهي :
يقع
التّعارض بي=
06;
دليل الأمر
ودليل النّه=
10; لأنّ
الأخذ بإطلا=
02;
الدّليلين م=
93;ًا
معناه اجتما=
93;
الأمر والنّ=
07;ي
، وهو مستحيل
بحسب الفرض ،
وَيُعَالَج¡=
5; هذا
التّعارض وِ=
01;ْقًا
للقواعد
العامّة للت=
17;عارض
.
2ـــ
بناء على
القول بجواز
اجتماع الأم=
85;
والنّهي :
نأخ&=
#1584;
بإطلاق الدّ=
04;يلين
معًا بدون أي=
617;
محذور .
<=
b>ال=
وجوب
الغيريّ لمق=
83;ّمات
الواجب
مسؤوليّة
المكلَّف :
الم&=
#1603;لَّف
مسؤول عقلاً
عن توفير
المقدّمات
العقليّة
والشّرعيّة =
04;لواجب
لأنّه لا
يمكنه
الامتثال
بدون ذلك .
سؤال
: هل هذه المقد&=
#1617;مات
تتّصف
بالوجوب الش=
17;رعيّ
تبعًا لوجوب
ذي المقدّمة =
567;
بعبارة
أخرى :
هل ي=
ترشّح
عليها في نفس
المولى إراد=
77;
من إرادته
للواجب
الأصيل ووجو=
76;
من إيجابه
لذلك الواجب =
567;
الجواب
:
توج&=
#1583;
ثلاثة آراء :
الرّأي
الأوّل :
إرادةُ شيءٍ
وإيجابُه
يستلزمان
إرادةَ
مقدّماتِه
وإيجابَها :
تُـسَــمّ¡=
4;ـى
الإرادة
المـتـرشِّ =
0;حــة
بــ ( الإرادة
الـغـيـريّ =
0;ة
) ، والـوجـوب
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
63 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>64 . . . . . . . =
. . . .
. . . . . . . الوجوب
الغيريّ
لمقدّمات
الواجب
المـتـرشّ=
616;ـح
بــ ( الـوجـو=
;ب
الغيـريّ ) ،
في مقابل ( ال=
3;رادة
النّفسيّة ) =
8; (
الوجوب
النّفسيّ ) .
الرّأي
الثّاني :
إنكار
الرّأي
الأوّل .
الرّأي
الثّالث :
إرادةُ شيءٍ
يستلزمُ
إرادةَ
مقدّماتِه
دون إيجابِه :
هذا
الرّأي قال
بالتّفصيل
بين الإرادة
والإيجاب ، ف=
575;لحبّ
والإرادة
يترشَّحان ،
ويقال
بالملازمة
لأنّ حبّ
الشّيء يكون
علّة لـحـبّ
مـقـدّمتـه =
48; وبالنّسبة
إلى الإيجاب
والجعل يقال
بعدم
الملازمة .
خصائص
الوجوب
الغيريّ على
الرّأي
الأوّل :
1ـــ =
5;لوجوب
الغيريّ
معلول للوجو=
76; النّفسيّ
، لذلك لا
يمكن أن يسبق=
607;
في الحدوث .
2ـــ
الوجوب
الغيريّ لا ي=
578;علَّق
بقيود الوجو=
76; ؛
لأنّ الوجوب
النّفسيّ لا
يوجد إلاّ بع=
583;
افتراض وجود
القيود ، وأم=
617;ا
الوجوب
الغيريّ فلا
يوجد إلاّ بع=
583;
وجود الوجوب
النّفسيّ ، أ=
610;
أنّ الوجوب
الغيريّ
مسبوق دائمً=
75;
بوجود قيود
الوجوب .
إذن
:
الـو=
جـوب
الـغـيـريّ
لا يتعـلَّـ=
02; بـقـيـود
الوجـوب ، وإ=
606;ّمـا
يتعـلَّق بق=
10;ـود
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
وجوب
الغيريّ
لمقدّمات ال=
08;اجب
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
الواجب
ومقدّماته
العقليّة
والشّرعيّة .
3ـــ =
5;لوجوب
الغيريّ ليس
له حساب مستق=
604;ّ
في عالم الإد=
575;نة
واستحقاق
العقاب لأنّ
استحقاق
العقاب لا
يتعدّد بتعد=
17;د
ما للواجب ال=
606;ّفسيّ
المتروك من
مقدّمات .
4ـــ =
5;لوجوب
الغيريّ لا
يكون مقصودً=
75;
للمكلَّف في
مقام
الامتثال عل=
09;
وجه
الاستقلال ،
بل يكون
تابعًا للتّ=
81;رّك
عن الوجوب
النّفسيّ
لأنّ إرادة
المولى
للمقدّمة
تبعيّة ، فكذ=
604;ك
لا بدّ أن
يكون حال
المكلَّف ،
فالانقياد
للمولى يكون
بتطبيق
المكلَّف إر=
75;دته
التّكوينيّ=
7;
على إرادة
المولى التّ=
88;ريعيّة
.
5ـ هذ =
7;
الخصيصة
اختلف فيها
القائلون
بالرّأي الأ=
08;ّل
على وجهين :
أ
ـــ الوجوب
الغيريّ
يتعلَّق
بالحصّة الم=
08;صِلة
من المقدّمة
إلى ذيها :
في
هذه الحالة
إذا أتى
المكلَّف با=
04;مقدّمة
ولم يَأْ<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>تِ
بذي المقدّم=
77;
فلا يكون قد
أتى بمصداق
الواجب
الغيريّ .
ب
ـــ الوجوب
الغيريّ
يتعلَّق
بالجامع
المنطبق على
الحصّة المو=
89;ِلة
وغير الموصِ=
04;ة
:
في
هذه الحالة
إذا أتى المك=
604;َّف
بالمقدّمة
ولم يَأْ<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>تِ
بذي المقدّم=
77; فإنّه
يكون قد أتى
بمصداق
الواجب الغي=
85;يّ
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>66 . . . . . . . =
. . . .
. . . . . . . الوجوب
الغيريّ
لمقدّمات ال=
08;اجب
رأي
السّيّد
الشّهيد :
لا ي=
وجد
برهان على أص=
604;
الملازمة إث=
76;اتًا
أو نفيًا في
عالم الإراد=
77;
، وإنّما
المرجع هو ال=
608;جدان
الشّاهد
بوجودها .
وأم&=
#1617;ا
في عالم الجع=
604;
والإيجاب فل=
75;
وجود للملاز=
05;ة
لأنّ الجعل
فعل اختياري=
17;
للفاعل ، ولا
يمكن أن يترش=
617;َح
من شيء آخر تر=
1588;ّحًا
ضروريًّا كم=
75;
هو معنى
الملازمة .
ثمرة
البحث :
قد
يبدو للوهلة
الأولى أن لا
ثمرة لهذا
البحث لأنّ ا=
604;وجوب
الغيريّ غير
صالح للإدان=
77;
والمحرّكيّ=
7;
، وإنّما هو
تابع محض للو=
580;وب
النّفسيّ ، و=
575;لوجوب
النّفسيّ
يكفي وحده
لجعل المكلّ=
14;ف
مسؤولاً عقل=
75;ً
عن توفير الم=
602;دّمات
لأنّ الامتث=
75;ل
لا يتمّ بدون
ذلك .
ولك&=
#1606;
يمكن تصوير
بعض الثّمرا=
78;
:
مـثـال
:
إذا
وجب إنقاذ
الغريق وتوق=
17;ف
على مقدّمة
محرّمة أقلّ
أهمّيّة كإت=
04;اف
زرع الغير ،
فيجوز للمكل=
17;َف
ارتكاب المق=
83;ّمة
المحرّمة
تمهيدًا لإن=
02;اذ
الغريق .
فإذ&=
#1575;
افترضنا أنّ
المكلَّف
ارتكب المقد=
17;مة
المحرّمة ول=
05;
ينقذ الغريق =
601;تأتي
الآراء
التّالية :
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
وجوب
الغيريّ
لمقدّمات
الواجب . . . . . . . . . . . . . . . . =
. . 67
1ـــ
بناء على
القول
بالملازمة :
أ ــ =
0; الوجوب
الغيري يتعل=
17;َق
بالجامع بين
الحصّة المو=
89;ِلة
وغيرها :
هنا تقع الم=
602;دّمة
مصداقًا
للواجب ، ولا
تكون محرّمة =
576;سبب
امتناع
اجتماع
الوجوب
والحرمة على =
588;يء
واحد .
ب ــ =
0;
الوجوب
الغيريّ
يتعلَّق
بالحصّة الم=
08;صِلة
فقط :
هنا لا تقع
المقدّمة مص=
83;اقًا
للواجب ، بل
تبقى على
حرمتها .
2ـــ
بناء على
القول بنفي
الملازمة
وإنكار الوج=
08;ب
الغيريّ :
هنا =
لا
تقع المقدّم=
77; مصداقًا
للواجب ، بل
تبقى على
حرمتها أيضً=
75;
.
<=
b>اق=
تضاء
وجوب الشّيء
لحرمة ضدّه
أقسام
الضّدّ :
1ـــ
الضّدّ
العامّ :
هو
بمعنى
النّقيض .
2ـــ
الضّدّ
الخاصّ :
هو
الفعل
الوجوديّ ال=
17;ذي
لا يجتمع مع
الفعل الواج=
76; (
في وقت واحد ) .
أوّلاً
: الضّدّ
العامّ :
سؤا&=
#1604;
: هل إيجاب شيء
يقتضي حرمة
ضدّه العامّ =
567;
الجواب
:
الم&=
#1593;روف
بين الأصولي=
17;ين
أنّ إيجاب شي=
569;
يقتضي حرمة ض=
583;ّه
العامّ ، ولك=
606;ّهم
اختلفوا في
جوهر هذا
الاقتضاء ( أي
في منشأ
الملازمة )
على عدّة آرا=
569;
:
الرّأي
الأوّل :
العينيّة :
الأمر
بالشّيء هو
عين النّهي ع=
606;
ضدّه العامّ .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
68 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>اق=
تضاء
وجوب الشّيء
لحرمة ضدّه . . . . . =
. .
. . . . . . . . . . 69
الرّأي
الثّاني :
التّضمّن :
الأمر
بالشّيء
يتضمّن
النّهي عن ضد=
617;ه
العامّ ؛ لأن=
617;
الأمر
بالشّيء
مركّب من ( طلب
ذلك الشّيء +
المنع عن ترك=
607;
) .
الرّأي
الثّالث :
الاستلزام :
الأمر
بالشّيء
يستلزم
النّهي عن ضد=
617;ه
العامّ .
ثانيًا
: الضّدّ
الخاصّ :
سؤا&=
#1604;
: هل الأمر
بالشّيء
يقتضي حرمة ض=
583;ّه
الخاصّ ؟
الجواب
:
رأي
جماعة من
الأصوليّين :
إيج&=
#1575;ب
شيء يقتضي
تحريم ضدّه
الخاصّ .
مـثـال
:
الصل=
اة
ضدّ خاصّ لإز=
575;لة
النّجاسة عن
المسجد إذا
كان المكلَّ=
01;
عاجزًا عن
الجمع بينهم=
75; (
في وقت واحد ) ،
فهما ضدّان ،
وإيجاب أحده=
05;ا
يقتضي تحريم
الآخر .
الاستدلال
:
بما
أنّ : ترك أحد
الضدّيّن مق=
83;ّمة
لوقوع الضّد=
17; الآخر
( أي ترك
الصّلاة
مقدّمة لإزا=
04;ة
النّجاسة ) .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>70 . . . . . . . =
. . . .
. . . . . .
اقتضاء وجو=
76;
الشّيء لحرم=
77;
ضدّه
إذن : تر=
;ك
الضّدّ يكون
واجبًا
بالوجوب
الغيريّ ( أي
ترك الصّلاة
واجب
بالواجوب
الغيريّ ) .
وبم=
75;
أنّ : وجوب أح=
83;
النّقيضين ي=
72;دِّي
إلى حرمة
نقيضه ( أي
وجوب ترك
الصّلاة يؤد=
17;ِي
إلى حرمة فعل
الصّلاة ) .
إذن :=
b>
الضّدّ الخا=
89;ّ
يكون محرّمً=
75;
( أي فعل
الصّلاة حرا=
05;
) .
رأي
السّيّد
الشّهيد :
الص&=
#1617;حيح
أنّه لا مقدّ=
605;يّة
لترك أحد
الفعلين لإي=
02;اع
الفعل الآخر =
604;أنّ
المقدّمة لا
بدّ أن تكون ع=
1604;ّة
أو جزء علّة ، &=
#1608;هنا
ترك أحدهما
ليس علّة لفع=
604;
الآخر .
المثال
السّابق :
اخت&=
#1610;ار
المكلَّف هو
علّة تحقّق م=
575;
يختاره ونفي
ما لا يختاره =
1604;ا
أنّ أحدهما
معلول للآخر (
أي اختيار
المكلَّف هو
علّة لترك
الصّلاة
وعلّة لإزال=
77;
النّجاسة ،
وترك الصّلا=
77;
ليس علّة
لإزالة
النّجاسة ،
وترك إزالة
النّجاسة لي=
87;
علّة للإتيا=
06;
بالصّلاة ) .
الاستدلال
:
بما
أنّ : ترك
الصّلاة علّ=
77;
لإزالة
النّجاسة ــ=
ــــــــــ =
0;ــــــــــ=
600;ــــــــــ&=
#1600;ــــــــــ=
; ( 1 )
وبم=
75;
أنّ : ترك
إزالة
النّجاسة
علّة للصّلا=
77; ــ=
ــــــــــ =
0;ــــــــــ=
600;ــــــــــ&=
#1600;ــــ=
ــــ
( 2 )
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>اق=
تضاء
وجوب الشّيء
لحرمة ضدّه . . . . . =
. .
. . . . . . . . . . 71
وتوجد
قاعدة ، هي :
نقي&=
#1590;
العلّة علّة =
604;نقيض
المعلول .
إذن
:
ينتج=
من
( 1 ) : الصّلاة
علّة لترك
إزالة
النّجاسة ــ=
ــــــــــ =
0;ـــــ ( 3 )
ينتج=
من
( 2 ) : إزالة
النّجاسة عل=
17;ة
لترك الصّلا=
77; ــ=
ــــــــــ =
0;ـــــ ( 4 )
وبجمع
( 2 ) و ( 3 ) ، وهما :
ترك
إزالة
النّجاسة
علّة للصّلا=
77; ــ=
ــــــــــ =
0;ــــــــــ=
600;ــــــــــ&=
#1600;ــــــــــ=
;ــــــــــ=
00;ــــــــــ=
1600;ــــــــــ=
ــ ( 2 )
الصّلاة
علّة لترك
إزالة
النّجاسة ــ=
ــــــــــ =
0;ــــــــــ=
600;ــــــــــ&=
#1600;ــــــــــ=
;ــــــــــ=
00;ــــــــــ=
1600;ـــــــــ=
( 3 )
وبجمع
( 1 ) و ( 4 ) ، وهما :
ترك
الصّلاة علّ=
77;
لإزالة
النّجاسة ــ=
ــــــــــ =
0;ــــــــــ=
600;ــــــــــ&=
#1600;ــــــــــ=
;ــــــــــ=
00;ــــــــــ=
1600;ـــــــــ=
( 1 )
إزالة
النّجاسة
علّة لترك
الصّلاة ــــ=
;ــــــــــ=
00;ــــــــــ=
1600;ــــــــــ=
ــــــــــ =
0;ــــــــــ=
600;ــــــــــ&=
#1600;ـــــــ ( 4 )
يلاحظ
أنّ :
كلاًّ من
الضّدّين
معلول لترك
الآخر وعلّة
للتّرك في نف=
587;
الوقت ( أي أ
علة لـ ب ، و ب
علّة لـ أ ) .
إذن
:
يلزم
من ذلك الدّو=
585;
.
النّتيجـة
:
لا
مقدّميّة
لترك أحد
الفعلين لإي=
02;اع
الفعل الآخر .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>72 . . . . . . . =
. . . .
. . . . . .
اقتضاء وجو=
76;
الشّيء لحرم=
77;
ضدّه
إشكال
:
توجد
قاعدة تقول إ=
606;
: علّة وجود
المعلول هي (
وجود المقتض=
10;
+ عدم المانع ) .
إذن
:
عدم
المانع يكون
من أجزاء
العلّة .
وبما
أنّ :
أحـ&=
#1583;
الـضّـدّين
مانع من وجود
ضدّه ( أي فعل
الصّلاة مان=
93;
من وجـود إزا=
604;ة
النّجاسة ،
وفعل إزالة
النّجاسة
مانع من فعل
الصّلاة ) .
إذن
:
عدم
الضّدّ هو عد=
605;
المانع من
وجود ضدّه .
فيكون ترك
الصّلاة من
أجزاء علّة إ=
586;الة
النّجاسة ،
وترك إزالة
النّجاسة من
أجزاء علّة
الصّلاة .
النّتيجـة
:
تثب&=
#1578;
بذلك
مقدّميّة تر=
03;
أحد الفعلين
لإيقاع الفع=
04;
الآخر .
ردّ
السّيّد
الشّهيد على
الإشكال :
إنّ
المانع على
قسمين :
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>اق=
تضاء
وجوب الشّيء
لحرمة ضدّه . . . . . =
. .
. . . . . . . . . . 73
1ـــ
مانع يجتمع م=
593;
مقتضي
الممنوع :
مـ=
9;ـال
:
=
75;لرّطوبة
تجتمع مع
النّار ،
فالرّطوبة ا=
04;مانعة
عن احتراق ال=
608;رقة
تجتمع مع وجو=
583;
النّار وتمن=
93;
إحراقها
للورقة
بالفعل .
2ـــ
مانع لا يمكن
أن يجتمع مع
مقتضي
الممنوع :
مـ=
9;ـال
:
=
73;زالة
النّجاسة لا
تجتمع مع
إرادة
الصّلاة ،
فالإزالة ال=
05;ضادّة
للصّلاة لا
تجتمع مع مقت=
590;ي
الصّلاة وهو =
573;رادتها
واختيارها م=
06;
قِبَلِ
المكلَّف ، إ=
584;
كلّما أراد
الصّلاة لم
توجد إزالة
النّجاسة .
يقول
السّيّد
الشّهيد :
ما ي=
ُعْتَبَرُ
عَدَمُهُ من =
571;جزاء
العلّة هو
القسم الأوّ=
04;
دون الثّاني =
548;
والضدّ هنا م=
575;نع
من القسم الث=
617;اني
، لذلك لا
يشترط عدمه .
ثمرة
البحث :
مث=
5;ل
: الصّلاة
وإزالة
النّجاسة .
1ـــ
بناء على
القول بأنّ
وجوب شيء
يقتضي حرمة
ضدّه الخاصّ :
تكو&=
#1606;
الصّلاة
محرّمة ، ومع
حرمتها لا
يُعْقَلُ أن
تكون مصداقً=
75;
للواجب
لاستحالة
اجتماع
الوجوب
والحرمة ، فل=
608;
ترك المكلَّ=
01;
إزالـة
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>74 . . . . . . . =
. . . .
. . . . . .
اقتضاء وجو=
76;
الشّيء لحرم=
77;
ضدّه
النّجاسة
واختار
الصّلاة
لوقعت هذه
الصّلاة
باطلة .
2ـــ
بناء على
القول بأنّ
وجوب شيء لا
يقتضي حرمة
ضدّه الخاصّ :
لا
محذور في أن
يتعلّق الأم=
85;
بالصّلاة ،
ولكن على وجه
التّرتّب وم=
88;روطًا
بترك إزالة ا=
604;نّجاسة
لأنّ الأمري=
06;
بالضّدّين
على وجه التّ=
585;تّب
معقول ، فإذا
ترك المكلَّ=
01;
إزالة النّج=
75;سة
وصلّى كانت
صلاته مـأمـ=
08;رًا
بـهـا ، وتقـ=
593;
صحيحة وإن كا=
606;
عاصيًا بترك=
07;
لإزالة النّ=
80;اسة
.
<=
b>اق=
تضاء
الحرمة
للبطلان
الح&=
#1585;مة
حكم تكليفيّ =
548;
والبطلان حك=
05;
وضعيّ .
معنى
بطلان
العبادة :
يُر&=
#1614;ادُ
ببطلان
العبادة أنّ=
07;ا
غير مُجْزِي=
14;ة
، ولا بدّ من إ&=
#1593;ادتها
أو قضائها .
معنى
بطلان
المعاملة :
يُرَادُ بب=
91;لان
المعاملة أن=
17;ها
غير نافذة
وغير مؤثِّر=
77; ،
ولا يترتّب
عليها
مضمونها (
كانتقال
الثَّمَن
والـمُثْمَ =
6; )
.
سؤال
: هل التّحريم &=
#1610;ستلزم
البطلان في
العبادات
والمعاملات =
67;
الجواب
:
أوّلاً
: تحريم
العبادة
يستلزم
بطلانها :
الأدلّة عل=
09;
ذلك :
الدّليل
الأوّل :
امتناع
اجتماع الأم=
85;
والنّهي :
إنّ =
تحـريم
العـبـادة
يعني عـدم شـ=
605;ـول
الأمـر لـهـ=
75; بسـبب
امتنـاع
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
75 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>76 . . . . . . . =
. . . .
. . . . . . . . . . . اقتضاء
الحرمة
للبطلان
اجتماع
الأمر والنّ=
07;ي
، ومع عدم
شمول الأمر ل=
604;عبادة
لا تكون العب=
575;دة
مُجْزِيَة
ولا يَسْقُط=
15;
بها الأمر ،
وهو معنى الب=
591;لان
.
إشكال
:
قد
يكون الأمر
غير شامل للع=
576;ادة
، ولكن لعلّ
ملاك الوجوب
شامل لها ،
وبذلك يَسْق=
15;طُ
الأمر بها .
ردّ
الإشكال :
الملاك
مدلول
التزاميّ
للحكم ، فإذا
سقط المدلول
المطابقيّ
يسقط المدلو=
04;
الالتزاميّ
لأنّ الملاك
إنّما يُعْر=
14;فُ
من ناحية الأ=
605;ر
.
ملاحـظـة
:
هذا
البيان كما
يأتي في
العبادة
المحرَّمة
يأتي أيضًا ف=
610;
كلّ مصداق لط=
576;يعة
مأمور بها سو=
575;ء
كان الأمر تع=
576;ّديًّا
أم توصّليًّ=
75;
.
الدّليل
الثّاني :
نفت&=
#1585;ض
أنّ ملاك الو=
580;وب
موجود في
العبادة
المحرَّمة ، =
608;لكنّها
ما دامت محرّ=
614;مةً
ومبغوضةً
للمولى فلا
يمكن التّقر=
17;ب
بها نحوه ،
ومعه لا تقع
عبادةً لتصح=
17;
وتجزي عن الأ=
605;ر
.
ملاحـظـة
:
هذا
البيان يختص=
17;
بالعبادات د=
08;ن
المعاملات .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>اق=
تضاء
الحرمة
للبطلان . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . . 77
ثانيًا
: تحريم
المعاملة لا
يستلزم
بطلانها :
إنّ =
تحريم
المعاملة عل=
09;
معنيين :
1ـــ
تحريم السّب=
76;
المعامليّ :
أي
سبب المعامل=
77;
الّذي يمارس=
07;
المتعاملان
وهو الإيجاب
والقبول ، وف=
610;
هذه الحالة ت=
581;ريم
السّبب لا
يستلزم
بطلانه وعدم
الحكم بنفوذ=
07;
، كما لا
يستلزم صحّت=
07;
ونفوذه ، ولا
يأبى العقل ع=
606;
أن يكون صدور
شيء من المكل=
617;َف
مبغوضًا
للمولى ، ولك=
606;ّه
إذا صدر ترتّ=
576;
عليه بحكم
الشارع أثره =
575;لخاصّ
به .
مـ=
9;ـال
:
الظها=
ر
محرّم ، ولكن=
617;ه
نافذ ويترتّ=
76;
عليه الأثر .
2ـــ
تحريم
المسبَّب
المعامليّ :
أي
نتيجة
المعاملة وه=
10;
التّمليك ، و=
601;ي
هذه الحالة ت=
581;ريم
المسبَّب يس=
78;لزم
الصّحّة لأن=
17;ه
يتعلّق
بمقدور ، ولا
يكون المسبّ=
14;ب
مقدورًا إلا=
17;
إذا كان السّ=
576;ب
نافذًا ، فتح=
585;يم
المسبَّب يس=
78;لزم
نفوذ السّبب
وصحّة
المعاملة .
تـنـبـيـه
:
الن&=
#1617;هي
في موارد
العبادات
والمعاملات
كثيرًا ما يُ=
587;ْتَعْمَلُ
لا لإفادة ال=
578;ّحـريم
، بـل لإفـاد=
577;
مانعيّـة مت=
93;ـلَّق
النّهي أو
شرطيّـة نقي=
00;ضه
، وفي
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>78 . . . . . . . =
. . . .
. . . . . . . . . . . اقتضاء
الحرمة للبط=
04;ان
مثل
ذلك لا إشكال
في أنّه يدلّ
على البطلان =
576;اعتباره
إرشادًا إلى
المـانعيّة
أو الشّرطيّ=
00;ـة
، والمركّب
يختلّ بوجود
المانع أو
فقدان الشّر=
91;
، ولا علاقة
لذلك
باستلزام
الحرمة التّ=
03;ليفيّة
للبطلان .
ونأتي إلى
إفادة
المانعيّة
والشّرطيّة :
أ
ـــ إفادة ما=
606;عيّة
متعلَّق
النّهي :
مـ=
9;ـال
:
قول
الإمام
الصّادق علي=
07;
السلام : " لا =
8;ُصَلِّ
فِيمَا لا يُ=
572;ْكَلُ
لَحْمُهُ . . . " <=
/span>(1) ، الدّا=
1604;ّ
على مانعيّة
لبس ما هو
مأخوذ ممّا ل=
575;
يؤكل لحمه في
الصّلاة .
ب
ـــ إفادة
شرطيّة نقيض
النّهي :
مـ=
9;ـال
:
=
73;ذا
قيل : ( لا تَبِع=
;ْ
بِدون كيل ) ،
فهو دالّ على
شرطيّة الكي=
04; في
البيع .
<=
b>مُ=
سْقِطَاتُ
الحُكْم=
1616;
يسق&=
#1591;
الحكم
بالوجوب
وغيره بعدّة
أمور :
1ـــ
الإتيان
بمتعلَّق
الحكم .
2ـــ
عصيان الحكم .
ملاحـظـة
:
هذا&=
#1606;
الأمران ليس=
75;
قيدين في حكم
المجعول ، وإ=
606;ّما
تنتهي بهما
فاعليّة
الحكم ومحرّ=
03;يّته
.
3ـــ
الإتيان بال=
01;عل
الّذي جعله
الشارع مُسْ=
02;ِطًا
للوجوب :
وذل&=
#1603;
بأن يؤخذ عدم=
607;
قيدًا في بقا=
569;
( استمرار ) الو=
جوب
المجعول .
4ـــ
امتثال الأم=
85;
الاضطراريّ :
فإن&=
#1617;ه
مُجْزٍ عن ال=
571;مر
الواقعيّ
الأوّليّ في =
576;عض
الحالات .
مـ=
9;ـال
:
=
73;ذا
وجبـت الصّل=
75;ة
مـع القيام ،
وتعـذّر الق=
10;ـام
على المكلَّ=
00;ف
،
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
79 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>80 . . . . . . . =
. . . .
. . . . . . . . . . . . . .
مسقطات
الحكم
فَأ=
1614;مَ=
ـرَ
الشّارع أمر=
11;ا
اضطراريًّا
بالصّلاة من
جلوس ، فلذلك =
1589;ورتان
:
الصّورة
الأولى : اختص=
1575;ص
الأمر
الاضطراريّ
بمن يستمرّ
عجزه عن القي=
575;م
طيلة الوقت :
إذا =
صلّى
المكلَّف
العاجز جالس=
11;ا
في أوّل الوق=
578;
ثمّ تجدّدت ل=
607;
القدرة على
القيام قبل
خروج الوقت
وجبت عليه
الإعادة ؛ لأ=
606;ّ
الأمر
الواقعيّ ال=
71;وّليّ
بالصّلاة
قائمًا يشمل=
07;
بمقتضى إطلا=
02;
دليله ، وما
أتى به لا موج=
1576;
للاكتفاء به .
الصّورة
الثّانية : شم=
1608;ل
الأمر
الاضطراريّ
لكلّ عاجزٍ ع=
606;
القيام سواء
تجدّدت له
القدرة بعد
ذلك أم لا :
لا
تجب الإعادة
على من صلّى
جالسًا في أو=
617;ل
الوقت ثم تجد=
617;دت
له القدرة قب=
604;
خروج الوقت ،
وذلك لأنّ :
أ ــ&=
#1600;
صلاة الجالس
تعلَّق بها ا=
604;أمر
.
ب ــ&=
#1600;
هذا الأمر لي=
587;
تَعْيِينِي¡=
7;ًا
، بل هو
مُخَيَّرٌ
بين أن يصلّي
في أوّل الوق=
578;
من جلوس ، أو
أن يصلّي في
آخر الوقت عن
قيام ، فهو
أمر تخييريّ =
576;ين
الصّلاة
الاضطراريّ=
7;
في حال العجز
، والصّلاة ا=
604;اختياريّة
في حال القدر=
577;
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>مس=
قطات
الحكم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
سؤال
: لماذا لا تجب
إعادة
الصّلاة ؟
الجواب
:
لو
وجبت الإعاد=
77; لما
كان التّخيي=
85;
بين الصّلاة
الاضطراريّ=
7; والصّلاة
الاختياريّ=
7;
، بل كان بين
أن يجمع بين
الصّلاتين
وبين أن يقتص=
585;
على الصّلاة
الاختياريّ=
7;
، وهذا تخيير
بين الأقلّ
والأكثر في ا=
604;وجوب
، وهو غير
معقول .
إذن
:
الأم=
ر
الاضطراريّ
في الصّورة
الثّانية
يقتضي كون
امتثاله مُج=
18;زِيًا
عن الأمر
الواقعيّ
الاختياريّ .
ملاحـظـة
:
وتظهر من ذل=
603;
ثمرة البحث ف=
610;
امتناع التّ=
82;يير
بين الأقلّ
والأكثر .
<=
b>إم=
كان
النّسخ
وتصويره
الن&=
#1617;سخ
على أربعة
أقسام ، في
كلّ مرحلة
يوجد منه
قسمان :
1ـــ
في مرحلة
المصلحة
والإرادة ( أو
المفسدة وال=
03;راهة
) :
أ ــ=
600;
النّسخ
الحقيقيّ :
=
01;ي
حياتنا
الاعتياديّ=
7;
يشرِّع الإن=
87;ان
حكمًا وهو مؤ=
605;ن
بصحّة تشريع=
07;
، ثم ينكشف له
أنّ المصلحة
على خلافه
فينسخه ويتر=
75;جع
عن تقديره ال=
582;اطئ
للمصلحة وعن
إرادته الّت=
10;
نشأت من تقدي=
585;ه
الخاطئ .
النّتيجـة
:
هذا
الافتراض
مستحيل في حق=
617;
الباري
سبحانه ؛ لأن=
617;
الجهل لا يجو=
586;
عليه عقلاً ، =
1601;النّسخ
بمعناه
الحقيقيّ
المساوق للت=
17;بدّل
والعدول غير
معقول في
مبادئ الحكم
الشّرعيّ من
تقدير المصل=
81;ة
والمفسدة
وتحقّق
الإرادة وال=
03;راهة
.
ب ــ=
600;
النّسخ
المجازي :
كلّ
حالات النّس=
82;
الشّـرعيّ م=
00;ردّهـا
إلى أنّ
المصلحة الم=
02;ـدَّرة
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
82 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>إم=
كان
النّسخ
وتصويره . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . . . 83
كان
لها أمد محدّ=
614;د
من أوّل الأم=
585;
وقد انتهى ،
وأنّ الإراد=
77;
الّتي حصلت
بسبب ذلك الت=
617;قدير
كانت محدَّد=
77;
تبعًا
للمصلحة ، وا=
604;نّسخ
معناه انتها=
69;
حدِّها
ووقتها المو=
02;َّت
لها من أوّل
الأمر ، وهذا
هو النّسخ
بالمعنى
المجازيّ .
النّتيجـة
:
هذا
النّسخ ممكن
في حقّ الله
تعالى .
2ـــ
في مرحلة
الجعل
والاعتبار :
أ ــ=
600;
النّسخ
الحقيقيّ :
=
06;فترض
أنّ المولى
جعل الحكم عل=
609;
طبيعيّ المك=
04;َّف
دون أن يقيِّ=
583;ه
بزمان دون
زمان ، ثم بعد
ذلك يلغي ذلك
الجعل ويرفع=
07;
تبعًا لما سب=
602;
في علمه من أن=
1617;
الملاك مرتب=
91;
بزمان مخصوص .
ولا
يلزم من ذلك
محذور لأنّ ا=
604;إطلاق
في الجعل لم
ينشأ من عدم
علم المولى
بدخل الزّما=
06;
المخصوص في
الملاك ، (
ولكنّ الجهل
يكون عند
النّاس ) ، بل
قد ينشأ
لمصلحة أخرى
كإشعار المك=
04;َّف
بهيبة الحكم
وأبديّته .
النّتيجـة
:
هذا
النّسخ ممكن
في حقّ الله
تعالى .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>84 . . . . . . . =
. . . .
. . . . . . . . . . . . إمكان
النّسخ
وتصويره
ب ــ=
600;
النّسخ
المجازيّ :
نـفـتـرض
أنّ الـمولى
جعل الحكم عل=
609;
طبيعي المكل=
17;َف
المقيَّد (
بزمان معيَّ=
06;
) بأن يكون في
السّنة
الأولى من
الهجرة مثلا=
11;
، فإذا انتهت =
1578;لك
السنة انتهى
زمان المجعو=
04;
ولم يطرأ
تغيير على نف=
587;
الجعل .
النّتيجـة
:
هذا
النّسخ ممكن
في حقّ الله
تعالى .
النّتيجة
النّهائيّة :
النّسخ
الحقيقيّ في
مرحلة الجعل =
608;الاعتبار
أقرب إلى معن=
609;
النّسخ كما ه=
608;
ظاهر .
<=
b>ال=
ملازمة
بين الحُسْن=
1616;
والقُبْح=
1616; وا=
;لأمر
والنّهي
تعريف
الحُسْن وال=
02;ُبْح
:
الح&=
#1615;سْن
والقُبْح
أمران واقعي=
17;ان
يُدْرِكُهُ =
5;َا
العَقْلُ ، و=
605;رجع
الحُسْن إلى
أنّ الفعل مم=
617;ا
ينبغي صدوره =
548;
ومرجع القُب=
18;ح
إلى أنّ الفع=
604;
ممّا لا ينبغ=
610;
صدوره .
سؤال
: هل هذا
الانبغاء أم=
85;
تكوينيّ
واقعيّ أم
مجعول ؟
الجواب
:
هذا
الانبغاء
إثباتًا وسل=
76;ًا
أمر تكوينيّ
واقعيّ وليس
مجعولا .
سؤال
: ما هو دور
العقل
بالنّسبة إل=
09;
هذا الانبغا=
69;
؟
الجواب
:
دور
العقل هو دور
الـمُـدْرِ =
3; (
والكاشف ) لا
دور الـمُنْ=
88;ِئ
والحاكِم .
سؤال
: لماذا نسمّي
هذا الإدراك
بالحكم العق=
04;يّ
؟
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
85 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>86 . . . . . . . =
. . . .
. . . الملازمة
بين الحسن
والقبح والأ=
05;ر
والنّهي
الجواب
:
يُس&=
#1614;مَّى
هذا الإدراك
بالحكم
العقليّ
توسّعًا .
ادّعاء
جماعة من
الأصوليّين :
ادّع=
ى
جماعةٌ
الملازمةَ
بين حُسْن=
1616;
الفعل عقلاً =
608;الأمر
به شرعًا ،
وبين قُبْح=
1616;
الفعل عقلاً
والنّهي عنه
شرعًا .
تفصيل
بعض
المدقِّقين
من
الأصوليّين :
فصّ&=
#1604;وا
بين نوعين من
الحُسْن وال=
02;ُبْح
:
1ـــ
الحُسْن
والقُبْح
الواقعان في
مرحلة متأخّ=
16;رة
عن الحكم
الشّرعيّ :
الحُسْن
والقُبْح هن=
75; مرتبطان
بعالم الامت=
79;ال
والعصيان .
مـ=
9;ـال
:
=
81;ُسْنُ
الوضوء
باعتباره
طاعة لأمر
شرعيّ ، وقُب=
618;حُ
أكل لحم
الأرنب بوصف=
07; معصية
لنهي شرعيّ .
رأي
السّيّد
الشّهيد :
يستحيل أن
يكون الحسن
والقبح مستل=
86;ِمًا
للحكم
الشّرعيّ
وإلاّ للزم
التّسلسل .
بيان
التّسلسل :
إنّ =
حـسـن
الطّـاعـة إ=
84;ا
استتبع أمـر=
11;ا
شـرعـيًّا
كانـت طـاعـ=
77;
ذلـك
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
ملازمة
بين الحسن
والقبح
والأمر
والنّهي . . . . . . . . . . . . .=
. 87
الأمر
حسنة عقلاً
أيضًا ، وهذا
الحسن يستلز=
05; بدوره
أمرًا ، وهكذ=
575;
حتّى يتسلسل =
548;
وإنّ قبح
المعصية إذا
استتبع نهيً=
75;
شرعيًّا كان=
78; معصية
هذا النّهي
قبيحة عقلاً
أيضًا ، وهذا
القبح يستلز=
05;
بدوره نهيًا =
548;
وهكذا حتّى
يتسلسل .
2ـــ
الحُسْن وال=
02;ُبْح
الواقعان
بصورة منفصل=
77;
عن الحكم الش=
617;رعيّ
:
مـ=
9;ـال
:
=
81;ُسْنُ
الصّدق
والأمانة ،
وقبح الكذب
والخيانة .
رأي
السّيّد
الشّهيد :
الا&=
#1587;تلزام
هنا ثابت ، ول=
1610;س
فيه محذور
التسلسل .
<=
b>ال=
استقراء
والقياس
الأحكام
الشّرعيّة
تابعة للمِل=
75;كَات
:
الأ&=
#1581;كام
الشّرعيّة ـ=
00;ـ
كما مرّ
سابقًا ـــ ت=
575;بعة
للمِلاكات م=
06; مصالح
ومفاسد ، وال=
605;لاكات
يقدِّرها
المولى وفق
حكمته
ورعايته
لعباده ، ولي=
587;ت
تَشَهِّيًا =
71;و
جُزَافًا .
الملاك
علّة الحكم :
إذا
حرّم الشّار=
93;
شيئا ـــ كال=
582;مر
مثلاً ـــ ول=
605;
ينصّ على
الملاك
والمناط في ت=
581;ريمه
فقد يستنتجه
العقل ويحدس
به ، ويحدس حي=
1606;ئذٍ
بثبوت الحكم
في كلّ
الحالات الت=
10;
يشملها ذلك
الملاك لأنّ
الملاك
بمثابة العل=
17;ة
لحكم الشّار=
93; ،
وإدراك العل=
17;ة
يستوجب إدرا=
03;
المعلول .
طرق
تحديد ملاك
الحكم :
يوج&=
#1583;
طريقان لتحد=
10;د
ملاك الحكم ،
وهما :
1ـــ
الاستقراء :
الـ&=
#1605;ـراد
مــن الاسـت=
00;قـراء
أنّ الـفـقـ=
10;ـه
يـلاحـظ عــ=
83;دًا
كـبـيـرًا م=
00;ـن
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
88 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
استقراء
والقياس . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . . . . 89
الأحكام
ويجدها جميع=
11;ا
تشترك في حال=
577;
واحدة .
مـثـال
:
يحصي =
5;لفقيه
عددًا كبيرً=
75;
من الحالات ا=
604;ّتي
يُعْذَرُ في=
07;ا
الجاهل ، فيج=
583;
أنّ الجهل هو
الصّفة
المشتركة بي=
06;
كلّ تلك المع=
584;ّريّات
، فيستنتج أن=
617;
الملاك والم=
06;اط
في المعذّري=
17;ة
هو الجهل ،
فيعمّم الحك=
05;
إلى سائر حال=
575;ت
الجهل .
الاستنتاج
القائم على
أساس
الاستقراء :
يكو&=
#1606;
الاستنتاج
ظنِّيًّا
غالبًا لأنّ
الاستقراء
ناقص عادةً ،
ولا يصل عادة=
611;
إلى درجة الي=
602;ين
والقطع .
2ـــ
القياس :
الم&=
#1585;اد
من القياس أن =
1610;حصي
الفقيه الحا=
04;ات
والصّفات ال=
17;تي
من المحتمل أ=
606;
تكون ملاكًا =
608;مناطًا
للحكم ، وبال=
578;ّأمّل
والحدس
والاستناد
إلى ذوق الشّ=
585;يعة
يغلب على ظنّ=
607;
أنّ واحدًا
منها هو المل=
575;ك
، فيعمّم
الحكم إلى كل=
617;
حالة يوجد
فيها هذا الم=
604;اك
.
الاستنتاج
القائم على
القياس :
يكو&=
#1606;
الاستنتاج ظ=
06;ِّيًّا
دائمًا لأنّ=
07;
مبنيّ على
استنباط حدس=
10;ّ
للمناط ، وكل=
617;ما
كان الحكم
العقليّ ظنّ=
16;يًّا
احتاج إلى
دليل على حجّ=
610;ّته
.
<=
b>2ــ=
;ـ
حجّيّة الدّ=
04;يل
العقليّ
أقسام
الدّليل
العقليّ :
1ـــ
الدّليل
العقليّ
القطعيّ :
أ
ـــ يؤدِّي
إلى العلم
والقطع بالح=
03;م
الشّرعيّ .
ب
ـــ هو حجّة ب=
1587;بب
حجّيّة القط=
93;
، وهي حجّيّة
ثابتة للقطع
الطّريقي
مهما كان
دليله
ومستنده .
قول
الأخباريّي =
6; :
إنّ =
الـقـطـع
بالحكم الشّ=
85;عيّ
النّاشئ من
الدّليل
العقليّ لا
أثر له ، ولا
يجوز التعوي=
04;
عليه .
إشكال
: أليس القطع
حجّة فكيف
يقولون هذا
القول ؟
الجواب
:
ليس
ذلك تجريدًا
للقطع الطّر=
10;قيّ
عن الحجّيّة
حتّى يقال بأ=
606;ّه
مستحيل ، ولك=
606;
ادُّعِيَ أن=
17; بالإمكان
تخريجه على
أساس تحويل
القطـع مـن
طريـقيّ إلى
موضـوعيّ ،
وذلـك بأن يـ=
602;ـال
: إنّ الأحكام
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
90 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>حج=
ّيّة
الدّليل
العقليّ . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . . . . 91
الشّرعيّة
قد أُخِذَ
في موضوعها ق=
614;يدٌ
، وهذا القيد =
1607;و
: ( عدم العلم
بجعلها من
ناحية الدّل=
10;ل
العقليّ ) ، ف=
73;ذا
علم بجعلها م=
606;
ناحية الدّل=
10;ل
العقليّ فلا
يكون الحكم
الشّرعيّ
ثابتًا
لانتفاء قيد=
07;
، ولا أثر
للعلم
المذكور إذ ل=
575;
يوجد حكم في
هذه الحالة .
إشكال
: كيف يُعْقَل=
1615;
أن يُقَالَ
لمن علم بجعل
الحكم الشّر=
93;يّ
بالدّليل أن=
17; الحكم
غير ثابت مع أ=
1606;ّه
عالم به ؟
الجواب
:
هو
عالم بجعل
الحكم ، وما
ننفيه هو الم=
580;عول
لا الجعل ؛ لأ=
1606;ّ
العلم العقل=
10;ّ
بالجعل الشّ=
85;عيّ
يُؤْخَذُ عَ=
83;َمُهُ
قيدًا في
المجعول ، فل=
575;
يوجد مجعول م=
593;
وجود هذا
العلم العقل=
10;ّ
وإن كان الجع=
604;
الشّرعيّ
ثابتًا .
رأي
السّيّد
الشّهيد :
لا
محذور في هذا
التخريج ،
ولكنّه بحاج=
77;
إلى دليل شرع=
610;ّ
على تقييد ال=
571;حكام
الواقعيّة
بالوجه
المذكور ، ول=
575;
يوجد دليل عل=
609;
ذلك .
2ـــ
الدّليل
العقليّ
الظّنّي :
كـم&=
#1600;ا
في الاسـتـق=
00;راء
النّاقـص
والقيـاس وف=
10; كلّ
قضيّـة عقلي=
17;ـة
لـم
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>92 . . . . . . . =
. . . .
. . . . . . . . . . . . . حجّيّة
الدّليل
العقليّ
يجزم
بها العقل حي=
579;
لا يوجد دليل
على حجّيّته =
548;
بل قام الدّل=
610;ل
على عدم جواز
التعويل على
الحدس والرّ=
71;ي
والقياس .
<=
b>ال=
أصول
العمليّة
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:10.0pt;font-family:DanaFajr'>
<=
b>أو=
ّلاً
: القاعدة
العمليّة في
حالة الشّكّ
الف&=
#1602;يه
يسعى للحصول
على دليل يُح=
618;رِزُ
به الحكم الش=
617;رعيّ
، وقد لا يتيس=
1617;ر
للفقيه إحرا=
86;
الحكم ، ولكن=
617;ه
يحصل على دلي=
604;
يحدِّد
الموقف العم=
04;يّ
تجاه الحكم
المشكوك ، وه=
608;
الذي يسمّى ب=
600;
( الأصل
العمليّ ) .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
93 -
<=
b>ال=
قاعدة
العمليّة
الأوّليّة ف=
10;
حالة الشّكّ
عندما يشكّ
المكلَّف في
تكليف شرعيّ
ولا يتيسّر ل=
607;
إثباته أو
نفيه فلا بدّ
له أن يحدِّد
موقفه العمل=
10;ّ
تجاه هذا
الحكم
المشكوك ،
ويوجد مسلكا=
06;
في تحديد هذا
الموقف :
1ـــ
مسلك المشهو=
85;
: مسلك قبح
العقاب بلا
بيان :
إنّ
التّكليف ما
دام لم يتمّ
عليه البيان =
601;إنّه
يقبح من
المولى أن
يعاقب على
مخالفته ، فح=
602;ّ
الطّاعة
للمولى مختص=
17;
بالتّكاليف
المعلومة ول=
75;
يشمل التّكا=
04;يف
المشكوكة .
2ـــ
مسلك السّيّ=
83;
الشّهيد : مسل=
1603;
حق الطاعة :
هذا
المسلك مبني=
17;
على الإيمان
بأنّ حقّ الط=
617;اعة
للمولى يشمل
كلّ تكليف غي=
585;
معلـوم الـع=
00;دم
مـا لـم يأذن
المولى في عد=
605;
التّحفّظ ( أي
عدم الاحتيا=
91;
) من ناحيته .
سؤال
: ما هي
القاعدة الع=
05;ليّة
الأوّليّة ب=
06;اءً
على المسلكي=
06;
؟
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
94 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
قاعدة
العمليّة
الأوّليّة ف=
10;
حالة الشّكّ . .=
. .
. . . . . . . . . . . =
95
الجواب
:
1ـــ
مسلك قبح
العقاب بلا
بيان :
القاعدة
العمليّة
الأوّليّة ه=
10;
: البراءة
بحكم العقل (
أي البراءة
العقليّة ) .
2ـــ
مسلك حقّ
الطّاعة :
القاعدة
العمليّة
الأوّليّة ه=
10;
: أصالة شغل
الذّمّة بحك=
05;
العقل ما لم
يثبت إذن من
الشّارع في
عدم التحفظ (
أي أنّ
القاعدة هي
الاحتياط
العقليّ ) .
استدلال
المحقّق
النّائينيّ
على البراءة =
575;لعقليّة
:
الدّليل
الأوّل :
إنّ
التّكليف
يكون محرِّك=
11;ا
للعبد بوجود=
07;
العلميّ لا
بوجوده الوا=
02;عيّ
.
مـثـال
:
الأ&=
#1587;د
يحرِّك الإن=
87;ان
نحو الفرار
بوجوده
المعلوم لا
بوجوده الوا=
02;عيّ
.
النّتيجـة
:
لا
مقتضي للتّح=
85;ّك
مع عدم العلم =
1548;
ومن الواضح أ=
606;ّ
العقاب على
عدم التّحرّ=
03;
مع أنّه لا
وجود مقتضي
للتّحرّك
قبيح .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>96 . . . . . . . =
. . . .
. . . .
القاعدة
العمليّة
الأوّليّة ف=
10;
حالة الشّكّ
ردّ
السّيّد
الشّهيد :
يَرِدُ على
الدّليل
الأوّل أنّ ا=
604;محرِّك
للعبد هو
الخروج عن
عهدة حقّ الط=
617;اعة
للمولى ،
وغرضه الشّخ=
89;يّ
قائم بالخرو=
80;
عن هذه العهد=
577;
لا بامتثال
التّكليف
بعنوانه .
نتيجة
ردّ السّيّد
الشّهيد :
لا
بدّ أوّلاً م=
606;
أن نحدِّد
حدود هذه
العهدة وأنّ
حقّ الطّاعة
هل يشمل التّ=
603;اليف
المعلومة فق=
91;
أو المعلومة =
608;المشكوكة
معًا ؟
فإن
ادّعي أنّ حق=
617;
الطّاعة لا
يشمل
التّكاليف
المشكوكة
يكون هذا مصا=
583;رة
( لأنّ
الدّليل عين =
575;لـمُدَّعَى
) ، ويخرج
البيان عن
كونه برهانا .
وكي&=
#1601;
يُفْتَرَضُ =
71;نّ
التّحرّك مع
عدم العلم
بالتّكليف
بلا مقتضي مع
أنّ المقتضي
للتّحرّك هو
حقّ الطّاعة
الّذي ندّعي
شموله للتّك=
75;ليف
المعلومة وا=
04;مشكوكة
.
الدّليل
الثّاني :
الا&=
#1587;تشهاد
بالأعراف
العقلائيّة =
48;
فالعرف يستق=
76;ح
عقاب الآمر ل=
605;أموره
على مخالفة
تكليف غير
واصل .
ردّ
السّيّد
الشّهيد :
هـذا
الدّليل قائ=
05; على
قياس حـقّ ال=
591;ّاعة
الثّابت
للمولى سبحا=
06;ه
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
قاعدة
العمليّة
الأوّليّة ف=
10;
حالة الشّكّ . .=
. .
. . . . . . . . . . . =
97
على
حقّ الطّاعة
الثّابت
للآمر العقل=
75;ئيّ
، وهذا القيا=
587;
بلا موجِب لأ=
606;ّ
حقّ الطّاعة =
604;لآمر
العقلائيّ
مجعول من قِب=
614;لِ
العقلاء أو
آمر أعلى ، في=
1603;ون
محدَّدا سعة=
11;
وضيقًا تبعً=
75;
لجعله ، وهو
عادةً يُجْع=
14;لُ
في حدود التّ=
603;اليف
المقطوعة .
وأم&=
#1575;
حقّ الطّاعة
للمولى
سبحانه فهو ح=
602;ّ
ذاتيّ تكوين=
10;ّ
غير مجعول ، و=
1604;ا
يلزم من ضيق
دائرة ذلك
الحقّ
المجعول ضيق
دائرة هذا
الحقّ الذّا=
78;يّ
.
إنّ =
المعوَّل
في تحديد
دائرة هذا
الحقّ
الذّاتيّ عل=
09;
وجدان العقل =
575;لعمليّ
، وهو يقتضي
التّعميم في
التّكاليف
المعلومة
والمشكوكة .
النّتيجة
النّهائيّة
لرأي السّيّ=
83;
الشّهيد :
الص&=
#1617;حيح
أنّ القاعدة
العمليّة
الأوّليّة ه=
10;
أصالة
الاشتغال بحكم
العقل ( أي
الاحتياط
العقليّ ) ما
لم يثبت التّ=
585;خيص
من قِبَلِ
المولى
سبحانه في تر=
603;
التّحفّظ وا=
04;احتياط
.
<=
b>ال=
قاعدة
العمليّة ال=
79;ّانويّة
في حالة الشّ=
603;ّ
إنّ =
القاعدة
العمليّة ال=
79;ّانويّة
في حالة الشّ=
603;ّ
هي ( البراءة
الشّرعيّة ) =
8;
وهي ترفع
موضوع
القاعدة
الأولى ( أي
الاحتياط
العقليّ ) .
مفاد
البراءة
الشّرعيّة :
الإ&=
#1584;ن
من الشّارع ف=
610;
ترك التّحفظ
والاحتياط
تجاه التّكل=
10;ف
المشكوك .
توضيح
رفع موضوع
الاحتياط ال=
93;قليّ
:
الق&=
#1575;عدة
الأولى ( أي
الاحتياط ال=
93;قليّ
) مُقَيَّدَة=
612;
بعدم ثبوت ال=
578;ّرخيص
في ترك التّح=
601;ّظ
، وتأتي
البراءة الش=
17;رعيّة
لترفع هذا ال=
602;يد
، وبالتّالي
تنفي موضوع
القاعدة
الأولى ،
وتبدِّل الض=
10;ق
بالسّعة .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
98 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
استدلال
على البراءة
الشّرعيّة :
الآية الأول=
09;
. . . . . . . . . . . . 99
الاستدلال
على البراءة
الشّرعيّة :
أوّلاً
: الآيات
الكريمة :
الآية
الأولى :
قول
الله تعالى : ﴿=
(1) .
الاستدلال
:
اسم
الموصول ( ما ) ف=
;ي
الآية
الكريمة إمّ=
75;
أن يراد به : ال=
مال
، أو الفعل ، أ&=
#1608;
التّكليف ، أ=
608;
الجامع بين
الثّلاثة .
وال&=
#1571;وّل
( أي المال ) هو
المتيقَّن
لأنّه
المناسب
لمورد الآية
حيث أمرت بال=
606;ّفقة
ثمّ عقّبت
بالكبرى الم=
84;كورة
.
رأي
السّيّد
الشّهيد :
لا
موجِب للاقت=
89;ار
على المتيقّ=
14;ن
( أي المال ) ، ب =
4;
نتمسّك بالإ=
91;لاق
( في اسم
الموصول ) لإث=
1576;ات
الاحتمال
الأخير ( أي
الجامع ) ،
فيكون معنى
الآية
الكريمة : لا
يكلِّف الله
مالاً إلاّ
بقدر ما رَزَ=
602;َ
وَأَعْطَ=
;ى
، ولا يكلِّف
بفعل إلاّ في
حدود ما أقدر
عليه من أفعـ=
575;ل
، ولا يكلِّـ=
601;
بتكلـيف إلا=
17; إذا
آتـاه وأوصـ=
04;ه
إلى المكلَّ=
00;ف
، فيكون
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>100 الإيتاء
بالنّسبة إل=
09;
كلّ من المال
والفعل والت=
17;كليف
بالنّحو
المناسب له . النّتيجـة
: إنّ
الله تعالى ل=
575;
يجعل المكلّ=
14;ف
مسؤولاً تجا=
07; تكليف
غير واصل ، وه=
1608;
المطلوب . اعتراض
الشّيخ
الأنصاريّ : إرا&=
#1583;ة
الجامع من اس=
605;
الموصول غير
ممكنة ؛ لأنّ
اسم الموصول
بلحاظ شموله
للتّكليف يك=
08;ن
مفعولاً مطل=
02;ًا
، وهو نسبة
الحدث إلى طَ=
608;ْرٍ
من أطواره ( أي
لا يكلِّف
تكليفًا ) ، وب&=
#1604;حاظ
شموله للمال
يكون مفعولا
به ، وهو نسبة
المغاير إلى
المغاير ( أي
لا يكلِّف
مالاً ) ، لذلك
يلزم من
استعمال
الموصول في
الجامع إراد=
77;
كلتا النّسب=
78;ين
، وهو استعما=
604;ٌ
للّفظ في
معنيين في نف=
587;
الوقت ، وهو
مستحيل لأنّ =
603;لّ
لفظ لا يُسْت=
614;عْمَلُ
إلاّ في معنى
واحد ، ( لذلك ن=
قتصر
على القدر
المتيقَّن ،
وهو المال ) . الآية
الثّانية : قول
الله تعالى : ﴿=
(1) . <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
استدلال
على البراءة
الشّرعيّة :
الآية الثّا=
04;ثة
. . . . . . . . . . . 101 الاستدلال
: تدل&=
#1617;
الآية
الكريمة على
أنّ الله
تعالى لا يعذ=
617;ِب
حتى يبعث رسو=
604;اً
، وليس الرّس=
608;ل
إلا مثالاً
للبيان ، فكأ=
606;ّه
قال : لا عقاب ب=
لا
بيان . اعتراض
: غاية
ما يقتضيه ال=
575;ستدلال
نفي العقاب ف=
610;
حالة عدم صدو=
585;
البيان من ال=
588;ّارع
لا في حالة
صدوره وعدم
وصوله إلى ال=
605;كلَّف
لأنّ الرسول
مثال لصدور
البيان من ال=
588;ّارع
لا مثال للوص=
608;ل
الفعليّ إلى
المكلَّف ، و=
605;ا
نريده هو الت=
617;أمين
من ناحية
تكليف لم يصل =
1573;لينا
بيانه حتّى ل=
608;
كان البيان ق=
583;
صدر من الشّا=
585;ع
. الآية
الثّالثة : قول
الله تعالى : ﴿=
(1) . <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>102 الاستدلال
:
لَقَّنَ ال=
04;ه
تعالى نبيّه
صلى الله علي=
607;
وآله كيفيّة =
575;لمحاجّة
مع اليهود
فيما يرونه
محرَّما بأن
يتمسّك بعدم
الوجدان ،
وهذا ظاهر في
أنّ عدم
الوجدان كاف=
13;
للتّأمين من
العقاب . إشكال
:
القياس بين
النّبيّ
والمكلَّف
قياس مع
الفارق لأنّ =
593;دم
وجدان النّب=
10;ّ
فيما أوحي
إليه معناه
عدم الوجود
الفعليّ للح=
03;م
، فلا يقاس
على ذلك عدم
وجدان المكل=
17;َف
المحتمل أن
يكون بسبب
ضياع النّصو=
89;
الشّرعيّة . الآية
الرّابعة : قول
الله تعالى : ﴿=
=
1618;(1) . الاستدلال
: الم&=
#1585;اد
بالإضلال إم=
17;ا
تسجيلهم ضال=
17;ين
ومنحرفين ، و=
573;مّا
نوع من العقا=
576;
كالخذلان
والطّرد من
أبواب الرّح=
05;ة
، وقد أنيط ال=
1573;ضلال
ببيان مـا يت=
617;قـون
لـهـم ، وحـي=
600;ث
أضـيـف البي=
75;ن
لـهـم فـهـو =
592;ـاهر
فـي <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
استدلال
على البراءة
الشّرعيّة :
الرّواية
الأولى . . . . . . . . . . 103 وصوله
إليهم ، فمع
عدم وصول
البيان لا
عقاب ولا ضلا=
604;
، وهو معنى
البراءة . ثانيًا
: الرّوايات
الشّريفة : الرّواية
الأولى : عن ا=
لإمام
الصّادق علي=
07;
السلام : " كُل=
;ُّ
شَيْءٍ مُطْ=
04;َقٌ
حَتَّى يَرِ=
83;َ
فِيهِ نَهْي=
12; "
(1) . الاستدلال
: الإ&=
#1591;لاق
بمعنى السّع=
77;
والتّأمين ،
والشّاكّ
يصدق عليه أن=
617;ه
لم يَرِدْهُ
النّهي ، فيك=
608;ن
مُؤَمَّنًا
عن التّكليف
المشكوك ، وه=
608;
المطلوب . إشكال
: الو&=
#1585;ود
قد يكون بمعن=
609;
الصّدور لا
بمعنى الوصو=
04; إلى
المكلَّف ،
فلا يمكن الا=
587;تدلال
بالرّواية . جواب
الإشكال : الو&=
#1585;ود
يستبطن ( حيثي=
1617;ة
الوفود على ش=
610;ء
) ، فلا يُطْلَ&=
#1602;ُ
على حيثيّة
الصّدور
البحتة . <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>104 ردّ
الجواب : لم ي=
ُعْلَمْ
أنّ الملحوظ
وفود النّهي
على المكلَّ=
01; بمعنى
الوصول إليه =
548;
بل لعلّ
الملحوظ وفو=
83;
النّهي على
الشّيء نفسه
كما يناسبه
قوله : " يَرِد=
;َ
فيه نَهْيٌ "=
،
فالنّهي يَر=
16;دُ
على المادّة =
548;
فيوجد مورود
عليه ومورود
عنه بقطع الن=
617;ظر
عن المكلَّف =
548;
وهذا يعني أن=
617;
الغاية صدور
النّهي من
الشارع
ووقوعه على
المادّة سوا=
69;
وصل إلى المك=
604;َّف
أم لا ، فلا يم&=
#1603;ن
الاستدلال ب=
75;لرّواية
. الرّواية
الثّانية :
حديث الرّفع : =
593;ن
أبي عبدالله
عليه السّلا=
05;
قال : قال رسول
الله صلّى
الله عليه
وآله : " رُفِع=
;َ
عن أمّتي تسع=
577;
أشياء : الخطأ
، والنّسيان =
548;
وما أُكْرِ=
;هُوا
عليه ، وما لا
يَعْلَمُون¡=
4;
، وما لا يُطِ=
1610;قُونَ
، وما اضْطُر=
617;ُوا
إليه ، والحس=
583;
، والطِّيَر=
77;
، والتَّفَك=
17;ُر
في الوسوسة ف=
610;
الخلق ما لم
ينطقوا بشفة &qu=
ot; (1) . الاستدلال
: بفق&=
#1585;ة
( رُفِعَ ما ل=
5;
يَعْلَمُون¡=
4;
) يتمّ الاستد=
1604;ال
على مرحلتين : <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
استدلال
على البراءة
الشّرعيّة :
الرّواية
الثّانية . . . . . . . . . =
. 105 المرحلة
الأولى : معنى
الرّفع : هذا
الرّفع يوجد
فيه احتمالا=
06; ،
وكلا
الاحتمالين =
10;نفع
لإثبات السّ=
93;ة
لأنّ التّكل=
10;ف
المشكوك منف=
10;ّ
إمّا واقعًا =
608;إمّا
ظاهرًا ،
والاحتمالا =
6;
هما : الاحتمال
الأوّل : الرّ=
1601;ع
الواقعيّ
للتّكليف
المشكوك : يكو&=
#1606;
الحديث مُقَ=
10;ِّدًا
وَمُخَصِّص¡=
1;ا
لإطلاق أدلّ=
77;
الأحكام
الواقعيّة ا=
04;إلزاميّة
بفرض العلم
بها . هذا
الاحتمال
ساقط لأنّ أخ=
584;
العلم بالحك=
05;
قيدًا لنفس
الحكم مستحي=
04;
لأنّه يلزم
منه الدَّوْ=
85;
. إشكال
: قلت&=
#1605;
بإمكان أخذ
العلم بالجع=
04;
في موضوع الم=
580;عول
، بمعنى أنّك
إذا لم تعلم
بالجعل
فالمجعول مر=
01;وع
، فلماذا لا
نُطَبِّقُ
هذا هنا ؟ الجواب
: لا
بدّ من هذا
القيد ، ولكن
ظاهر الحديث =
604;ا
يساعد عليه ل=
571;نّ
المرفوع
والمعلوم شي=
69; واحد
، فالرّفع وا=
604;علم
يتبادلان عل=
09;
مركز واحد وه=
608;
المجعول ، كأ=
606;ّ
الحديث يقول : (
الحكم
المجعول
مرفوع حـتّى
يـعـلـم بـه )
؛ لأنّ
الـعـلـم
متعـلِّـق ب=
75;لجعـل
، وأنّ
الرّفـع هـو
رفـع <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>106 للمجعول
بتقييده
بالعلم
بالجعل . الاحتمال
الثّاني :
الرّفع
الظّاهريّ
للتّكليف
المشكوك : وذل&=
#1603;
بمعنى تأمين
الشّاكّ ونف=
10;
وجوب الاحتي=
75;ط
عليه في مقاب=
604;
وضع التّكلي=
01;
المشكوك وضع=
11;ا
ظاهريًّا
بإيجاب الاح=
78;ياط
تجاهه ، فالر=
617;فع
هنا رفع
للعقاب لا
للحكم . النّتيجة
النّهائيّة : يتع&=
#1610;ّن
حمل الرّفع
على أنّه ظاه=
585;يّ
لا واقعيّ
وإلاّ لزم أخ=
584;
العلم
بالمجعول قي=
83;ًا
لنفس المجعو=
04; ،
وهو محال لأن=
617;ه
يلزم الدّور . المرحلة
الثّانية : هل
الشّكّ في
التّكليف يك=
08;ن
على نحو
الشّبهة
الموضوعيّة =
71;و
الشّبهة
الحكميّة أو
العموم لكلت=
75;
الشّبهتين ؟ الجواب
: معنى
الشّبهة
الموضوعيّة :
العلم
بالحكم
والشّكّ في
الموضوع . مـثـال
: تعلم
أنّ الخمر
حرام ، ولكن ت=
1588;كّ
في أنّ المائ=
593;
الموجود
أمامك خمر أو
خلّ ، أي لديك
شكّ في حرمة
المائع
المردّد بين
الخمر والخل=
17;
. <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
استدلال
على البراءة
الشّرعيّة :
الرّواية
الثّانية . . . . . . . . . =
. 107 معنى
الشّبهة
الحكميّة :
الشّكّ في
نفس الحكم . مـثـال
: تشكّ
في أنّ لحم ال=
1571;رنب
حرام أو حلال .<=
o:p> احتمالات
الرّفع
الظّاهريّ ف=
10;
فقرة ( رُفِعَ
ما لا يَعْلَ=
605;ُونَ
) : الاحتمال
الأوّل : اختص=
1575;صه
بالشّبهة
الموضوعيّة : اسْت=
ُدِلَّ
عليه بوحدة
السّياق لاس=
05;
الموصول في
الفقرات
المتعدّدة ،
فإنّ المقصو=
83;
هو الموضوع
الخارجيّ أو
الفعل
الخارجيّ لا
نفس التّكلي=
01; ،
لذلك
يُحْمَلُ ( ما
لا يَعْلَمُ=
08;نَ
) على الموضوع
الخارجيّ
أيضًا حفاظً=
75;
على وحدة
السّياق .
فيكون معنى
الجملة هو :
السّائل غير
معلوم
الخمريّة
مرفوع الحرم=
77; ،
كما أنّ الفع=
604;
المضطرّ إلي=
07;
مرفوع الحرم=
77; ،
فلا يشمل حال=
575;ت
الشّكّ في أص=
604;
جعل الحرمة
على نحو الشّ=
576;هة
الحكميّة . ردّ
السّيّد
الشّهيد : وحد&=
#1577;
السّياق
تقتضي كون
مدلول اللّف=
92;
المتكرّر وا=
81;دًا
في السّياق
الواحد ( أي
أنّ " ما " لها
معنى واحد ) لا
كون المصادي=
02;
من سنخ واحد . <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>108 فإذ&=
#1575;
افترضنا أنّ
اسم الموصول (
ما ) قد اسْتُع&=
#1618;مِلَ
في جميع الفق=
585;ات
في معناه
العامّ
المبهم ( مثل
الشّيء ) غير
أنّ مصداقه ي=
582;تلف
من جملة إلى
أخرى باختلا=
01;
صفاته فلا
تنثلم وحدة ا=
604;سّياق
في مرحلة
المدلول
الاستعمالي¡=
7; . الاحتمال
الثّاني :
اختصاصه
بالشّبهة
الحكميّة : يست&=
#1606;د
إلى أنّ ظاهر ( =
ما
لا يَعْلَمُ=
08;نَ
) أن يكون نفس م=
ا
بإزاء اسم
الموصول غير
معلوم ، وهنا
يوجد
احتمالان : أ
ـــ إن كان ما
بإزائه التّ=
03;ليف
فهو بنفسه غي=
585;
معلوم . ب
ـــ إن كان ما
بإزائه
الموضوع الخ=
75;رجيّ
فهو بنفسه لي=
587;
مشكوكًا ، وإ=
606;ّما
المشكوك كون=
07;
خمرًا مثلاً =
548;
فلا يكون عدم
العلم مسندً=
75; إلى
مدلول اسم
الموصول
حقيقةً ،
وإنّما
مجازًا ، وهذ=
575;
خلاف ظاهر
الحديث . النّتيجـة
: يتع&=
#1610;ّن
أن يُرَادَ
باسم الموصو=
04;
التّكليف ،
ومعه يختصّ
بالشّبهة
الحكميّة . ردّ
السّيّد
الشّهيد : 1ـــ =
6;الامكان
أن يكون ما
بإزاء اسم
الموصول نفس =
593;نوان
الخمر <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
استدلال
على البراءة
الشّرعيّة :
الرّواية
الثّانية . . . . . . . . . =
. 109 (
أي الخمر
الّذي لا
يعلمونه ) لا
المائع
المشكوك كون=
07;
خمرًا ، فعدم
العلم يكون
مسندًا إليه =
581;قيقةً
. 2ـــ =
4;و
سلّمنا أنّ م=
575;
بإزاء اسم
الموصول
ينبغي أن يكو=
606;
هو التّكليف =
601;إنّ
هذا لا يوجب
الاختصاص
بالشّبهة
الحكميّة لأ=
06;ّ
التّكليـف
بمعـنى الحك=
00;م
المجعول
مشكوك في الش=
617;بهة
الموضوعيّة
أيضًا . الاحتمال
الثّالث :
عمومه لكلتا
الشّبهتين : هذا =
يتوقّف
على تصوير
جامع يمكن أن
يُرَادَ باس=
05; الموصول
بحيث ينطبق
على الشّبهة
الحكميّة وا=
04;شّبهة
الموضوعيّة =
48;
وهذا الجامع
له فرضيّتان : الفرضيّة
الأولى : أن
يراد باسم
الموصول ( الش=
1617;يء
) سواء كان
تكليفًا أم
موضوعًا خار=
80;يًّا
. إشكال
: إسن&=
#1575;د
الرّفع إلى
التّكليف
حقيقيّ لأنّ=
07;
قابل للرّفع
بنفسه ، وإسن=
575;ده
إلى الموضوع =
575;لخارجيّ
مجازيّ بلحا=
92;
حكمه ، ولا
يمكن الجمع ب=
610;ن
الإسناد
الحقيقيّ وا=
04;إسناد
المجازيّ في
استعمال واح=
83;
. <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>110 ردّ
الإشكال : إسن&=
#1575;د
الرّفع إلى
التّكليف لي=
87;
حقيقيًّا أي=
90;ًا
لأنّه رفع
ظاهريّ لا
واقعيّ ، فال=
573;سنادان
كلاهما عنائ=
10;ّان
. الفرضيّة
الثّانية : أن ي=
ُرَادَ
باسم الموصو=
04;
التّكليف
المجعول ، وه=
608;
مشكوك في
الشبهة الحك=
05;يّة
والشّبهة ال=
05;وضوعيّة
معًا ، وإنّم=
575;
يختلفان في
منشأ الشّكّ =
548;
فإنّ المنشأ
في الشّبهة
الحكميّة عد=
05;
العلم بالجع=
04;
، وفي الشّبه=
577;
الموضوعيّة
عدم العلم
بالموضوع . الرأي
النّهائيّ
للسّيّد
الشّهيد :
الاحتمال
الثّالث هو
الصّحيح ، وا=
604;معيِّن
له بعد تصوير
الجامع هو ال=
573;طلاق
. النّتيجة
النّهائيّة :
وبذلك تتمّ
دلالة حديث ا=
604;رفع
على البراءة
ونفي وجوب ال=
578;ّحفّظ
والاحتياط . الرّواية
الثّالثة :
حديث الحجب : عن أ=
بي
الحسـن زكري=
17;ا
بن يحيى عن أب=
1610;
عبدالله علي=
07;
السّلام <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
استدلال
على البراءة
الشّرعيّة :
الرّواية ال=
79;ّالثة
. . . . . . . . . . 111 قال
: " ما حَجَبَ
اللهُ عِلْم=
14;هُ
عَنِ العِبَ=
75;دِ
فَهُوَ مَوْ=
90;ُوعٌ
عَنْهُمْ " =
(1) . الاستدلال
: الو&=
#1590;ع
عن المكلَّف =
607;و
تعبير آخر عن
الرّفع عنه ، =
1601;تكون
دلالة الرّو=
75;ية
كدلالة حديث
الرّفع ، ويُ=
587;ْتَفَادُ
منها نفي وجو=
576;
التّحفّظ وا=
04;احتياط
. الإشكال
الأوّل : الح&=
#1580;ب
أُسْ=
نِدَ
إلى الله
تعالى ، فيخت=
589;ّ
بالأحكام ال=
17;تي
لم تصدر من
الشّارع ، ول=
575;
يشمل ما تشكّ
فيه من الأحك=
575;م
الّتي صدرت
ولم تصل إلين=
575;
لعوارض اتّف=
75;قيّة
، وبذلك لا
يمكن
الاستدلال
بهذه
الرّواية عل=
09;
البراءة . ردّ
الإشكال : الح&=
#1580;ب
لم يُسْنَدْ
إلى المولى
سبحانه بما ه=
608;
شارع وحاكم ل=
610;نصرف
إلى ذلك النّ=
581;و
من الحجب ، بل &=
#1571;=
1615;سْ=
نِدَ
إليه بما هو
ربّ العالمي=
06; وبيده
الأمر مِنْ ق=
614;بْلُ
ومِنْ بَعْد=
15;
، وبهذا يشمل
كلّ حجب يقع
في العالم . <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>112 الإشكال
الثّاني : موض&=
#1608;ع
القضيّة هو ( م&=
#1575;
حُجِبَ عن
العبادِ ) ، في&=
#1582;تصّ
بما كان غير م=
1593;لوم
لهم جميعًا ، =
1601;لا
يشمل التّكا=
04;يف
الّتي يَشُك=
17;ُ
فيها بعضُ
العبادِ دون
بعضٍ . ردّ
الإشكال :
تُسْتَظْه¡=
4;رُ
الانحلالية
من الحديث ، ب=
1605;عنى
: ( أنّ كلّ ما ح¡=
5;جِبَ
عن عبدٍ فهو
موضوعٌ عنه ) ،
فالعباد
لوحظوا بنحو
العموم
الاستغراقي¡=
7;
لا العموم
المجموعيّ . الرّواية
الرّابعة : عـن =
عـبـدالله
بـن سـنـان ع=
600;ن
أبي عبدالله
عليه السّلا=
05;
قال : " كُلُّ =
8;يءٍ
فيه حلالٌ
وحرامٌ فهو ل=
603;
حلالٌ أبدًا =
581;تى
تَعْرِفَ
الحرامَ منه =
576;ِعَيْنِهِ
فَتَدَعَهُ &quo=
t;
(1) . الاستدلال
:
الرّواية ت=
80;عل
الحِلِّيَّ=
7;َ
مع افتراض
وجود حرام
وحلال واقعي=
17;ين
، وتضع لهذه
الحلّيّة
غاية ، وهي
تمييز الحرا=
05; ،
فهذه الحلّي=
17;ة
ظـاهـريّـة =
48; وهـي
تـعـبـيـر آ=
82;ــر
عــن الـتّـ=
85;خـيـص
فـي تـرك الـ=
578;ّـحـفّـظ <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
استدلال
على البراءة
الشّرعيّة :
الرّواية
الرّابعة . . . . . . . . .<=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'> 113 والاحتياط
. إشكال
: هذه
الرّواية
مختصّة بالش=
17;بهات
الموضوعيّة
لقرينتين : القرينة
الأولى : ظاه&=
#1585;
قوله : ( كلّ شيء
فيه حلال
وحرام ) ، افتر&=
#1575;ض
طبيعة منقسم=
77;
فعلاً إلى أف=
585;اد
محلَّلة وأف=
85;اد
محرَّمة ،
وهذا
الانقسام هو
السّبب في ال=
588;ّكّ
في حرمة هذا
الفرد أو ذاك =
1548;
وهذا يصدق عل=
609;
الشّبهة
الموضوعيّة =
48;
ولا يصدق على
الشّبهة
الحكميّة
لأنّ الشّكّ
فيها لا ينشأ
من تنوّع
أفراد الطّب=
10;عة
، بل من عدم
وصول النّصّ
الشّرعيّ عل=
09;
التّحريم . القرينة
الثّانية : إذا
حُمِلَ الحد=
10;ث
على الشّبهة
الحكميّة
كانت كلمة ( ب¡=
6;عَيْنِهِ
) تأكيدًا صِر=
1618;فًا
، فما تعلمه
حرامًا فهو
حرامٌ بعينه . وأم&=
#1617;ـا
إذا حُـمِـل=
14; الـحـديـث
عـلـى الشّب=
07;ة
الموضوعيّة
كانت لكلمة ( =
6;ِعَيْنِهِ
) فائدة ملحوظ=
1577;
لأجل حصر
الغاية للحل=
17;يّة
بالعلم التّ=
01;صيليّ
دون العلم ال=
573;جماليّ
الّذي يغلب
تواجده في ال=
588;ّبهات
الموضوعيّة =
04;أنّنا
نعلم إجمالا=
11;
بوجود جبن حر=
575;م
ولحم حرام
وشراب نـجـس =
548;
وإنّـمـا ال=
00;شّـكّ
في أنّ هـذا
الجـبن (
المعيَّن
الموجـود
أمامي ) <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>114 حرام
أم لا . وعل&=
#1610;ه
فيكون الحمل
على الشّبهة
الموضوعيّة =
07;و
المتعيّن عُ=
85;ْفًا
لأنّ التّأك=
10;د
الصِّرْف
خلاف الظّاه=
85;
. ثالثًا
: دليل
الاستصحاب : قد ي=
ُضَافُ
إلى الآيات
الكريمة
والرّوايات
الشّريفة ال=
78;ّمسّك
بعموم دليل
الاستصحاب ،
وذلك بأحد لح=
575;ظين
: اللّحاظ
الأوّل :
استصحاب عدم
الجعل : هذا
التّكليف
المشكوك لم ي=
603;ن
قد جُعِلَ في
فترة بداية
الشّريعة يق=
10;نًا
لأنّ تشريع ا=
604;أحكام
كان تدريجيّ=
11;ا
، فيستصحب عد=
605;
جعل ذلك التّ=
603;ليف
. اللّحاظ
الثّاني :
استصحاب عدم
المجعول : يل=
1578;فت
المكلَّف إل=
09; فترة
ما قبل تكليف=
607;
، فهذا التّك=
604;يف
لم يكن ثابتً=
575;
عليه في تلك
الفترة يقين=
11;ا
، ويشكّ في ثب=
1608;ته
بعد البلوغ
فيستصحب عدم=
07;
. اعتراض
المحقّق
النّائيني : لا
يمكن إجـراء
الاسـتصحـا=
6;
بأحـد هـذيـ=
06;
اللّحاظين ل=
71;نّه
يكون تحصيلا=
11;
للحاصل ، فَو=
616;فْقًا
لقاعدة قبح
العقاب بلا ب=
600;يان
تكون <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
استدلال
على البراءة
الشّرعيّة : د=
1604;يل
الاستصحاب . . . . . .=
. .
1=
15 البراءة
مترتِّبة عل=
09;
عـدم البيان =
548;
ولا نحتاج إل=
609;
دليل
الاستصحاب ، =
601;التّأمين
ونفي استحقا=
02;
العقاب
مترتِّب على =
605;جرّد
عدم البيان
وعدم العلم
بحدوث
التّكليف ،
فهو حاصل
وجدانًا ، فل=
575;
معنى حينئذٍ
لمحاولة تحص=
10;له
تعبّدًا
بالاستصحاب =
48;
إذ يكون تحصي=
604;اً
للحاصل . ردّ
السّيّد
الشّهيد : هذا
الاعتراض غي=
85;
صحيح
لاعتبارين : الاعتبار
الأوّل : على
مسلك حقّ
الطّاعة لا
يكفي في الأث=
585;
المطلوب
مجرّد عدم
العلم ؛ لأنّ
السّيّد
الشّهيد لا
يتبنّى قاعد=
77;
قبح العقاب
بلا بيان . الاعتبار
الثّاني : إذا
سلّمنا بقاع=
83;ة
قبح العقاب
بلا بيان فإن=
617;
قبح العقاب
على مخالفة
تكليف مشكوك
لم يصل إذن ال=
1588;ّارع
فيه ثابت
بدرجة أقلّ م=
606;
قبحه على
مخالفة تكلي=
01;
مشكوك قد بُي=
617;ِنَ
إذن الشّارع
في مخالفته . وال&=
#1605;طلوب
بالاستصحاب
تحقيق الدّر=
80;ة
الأعلى من قب=
581;
العقاب والم=
93;ذّريّة
، وما هو ثابت
بمجرّد الشّ=
03;ّ
هو الدّرجة
الأدنى ، فلا
يوجد تحصيل ل=
604;حاصل
. <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>116 الاعتراضا=
1578;
على أدلّة
البراءة يوج&=
#1583;
اعتراضان
رئيسيّان عل=
09;
أدلّة
البراءة
المتقدّمة : الاعتراض
الأوّل :
بالعلم
الإجماليّ : هذه
الأدلّة تشم=
04;
حالة الشّكّ
البدويّ فقط =
548;
ولا تشمل حال=
577;
الشّكّ
المقترن بعل=
05; إجماليّ
، فالفقيه
حينما يلحظ
الشّبهات
الحكميّة كك=
04;ّ
يوجد لديه عل=
605;
إجماليّ
بوجود عدد
كبير من التّ=
603;اليف
المنتشرة في
تلك الشّبها=
78;
، فلا يمكنه
إجراء أصل
البراءة في أ=
610;ّ
شبهة من تلك
الشّبهات . ردّ
السّيّد
الشّهيد على
الاعتراض
الأوّل : الع&=
#1604;م
الإجماليّ و=
73;ن
كان ثابتًا
ولكنّه منحل=
17;ٌ
لأنّ الفقيه
من خلال
استنباطه
وتتبّعه
يتواجد لديه
علم تفصيليّ
بعدد محدّد م=
606;
التّكاليف ل=
75;
يقلّ عن العد=
583;
الّذي كان يع=
604;مه
بالعلم الإج=
05;اليّ
في البداية ،
ومن هنا يتحو=
617;ل
علمه الإجما=
04;يّ
إلى علم
تفصيليّ بال=
78;ّكليف
في هذه
المواقع وشك=
17; بَدْوِيّ
في التّكليف
في سائر
المواقع
الأخرى ،
وبذلك تبطل
منجّزيّة
العلم
الإجماليّ ، =
608;تجري
الأصول المؤ=
05;ِّنة
( كأصل
البراءة ) خار=
1580;
نطاق العلم
التّفصيليّ . <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
اعتراضات
على أدلّة
البراءة :
بالرّوايات . . =
. .
. . . . . . . . . 117 الاعتراض
الثّاني :
بالرّوايات : أدل&=
#1617;ة
البراءة معا=
85;َضة
بأدلّة شرعي=
17;ة
وروايات تدل=
17; على
وجوب
الاحتياط ،
وهذه الرّوا=
10;ات
على نوعين :
1ـــ روايات
رافعة لموضو=
93; أدلّة
البراءة ( أي
حاكمة عليها ) .=
2ـــ روايات =
1605;كافئة
لأدلّة
البراءة ، فت=
578;عارضان
وتتساقطان . وهذه
الرّوايات
بيان لوجوب
الاحتياط لا
للتّكليف
الواقعيّ
المشكوك . النّوع
الأوّل :
الرّوايات
الرّافعة
لموضوع أدلّ=
77;
البراءة :
البراءة في =
583;ليلها
مجعولة في حق=
617;
من لم يتمّ
عنده البيان
لا على التّك=
604;يف
الواقعيّ ول=
75;
على وجوب
الاحتياط ، ف=
578;كون
تلك الرّواي=
75;ت
رافعة لموضو=
93;
البراءة
المجعولة
باعتبارها ب=
10;انًا
لوجوب
الاحتياط . مـثـال
: البر=
اءة
المستفادة م=
06;
قول الله
تعالى : ﴿ و=
614;مَا
كُنَّا
مُعَذِّبِي =
6;َ
حَـتَّى
نَبْعَثَ
رَسُولاً ﴾
الرّسول
مثـال لمطلق
البيـان وإق=
00;امة
الحجّـة
الّتي تحصل
بإيصال <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>118 الحكم
الواقعيّ أو =
576;إيصال
وجوب
الاحتياط ، ف=
585;وايات
وجوب
الاحتياط
بمثابة بعث
الرّسول ،
وبذلك ترفع
موضوع البرا=
69;ة
. 2ـــ
الرّوايات
المكافئة
لأدلّة
البراءة : الـ&=
#1576;ـراءة
فـي دليلها
مجعولة في حق=
617;
من لم يتمّ
عنده البيان
على التّكلي=
01; الواقعيّ
، فروايات
الاحتياط لا
ترفع موضوع
أدلّة
البراءة ،
ولكنها
تعارضها ، وم=
593;
التّعارض لا
يمكن
الاعتماد عل=
09;
أدلّة
البراءة . مـثـال
: &n=
bsp;
البراءة
المستفادة م=
06;
حديث الرّفع
أو الحجب ، فإ=
1606;ّ
مفاده الرّف=
93;
الظّاهريّ
للتّكليف
الواقعيّ
المشكوك ،
ومعنى الرّف=
93;
الظّاهريّ ع=
83;م
وجوب
الاحتياط ،
فالبراءة
المستفادة م=
06; هذا
الحديث
وأمثاله
تستبطن نفي
وجوب
الاحتياط ، و=
604;يست
منوطة بعدم
ثبوت
الاحتياط . استعراض
الرّوايات
الّتي
تُدَّعَى
دلالتها على
وجوب الاحتي=
75;ط
: هذه
الرّوايات ل=
75;
تنهض لإثبات
وجوب
الاحتياط ، و=
606;ستعرض
فيما يلي جمل=
577;
من هذه الروا=
610;ات
: <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
اعتراضات
على أدلّة
البراءة :
بالرّوايات . . =
. .
. . . . . . . . . 119 الرّواية
الأولى : الم&=
#1585;سَل
عن الإمام ال=
589;ّادق
عليه السّلا=
05; :
" مَنِ اتّ¡=
4;قَى
الشُّبُهَا=
8;ِ
فَقَدِ اسْت=
14;بْرَأ=
1614; لِ=
;دِينِهِ
"
(1) . ردّ
السّيّد
الشّهيد : غاي&=
#1577;
ما تدلّ عليه =
1575;لرّواية
هي التّرغيب
في الاتّقاء =
548;
وليس فيها ما
يدلّ على الإ=
604;زام
والوجوب . الرّواية
الثّانية : عن
أمير
المؤمنين عل=
10;ه
السّلام قال
لكميل بن زيا=
583;
: " أَخُوك=
;َ
دِينُكَ ، فَ=
575;حْتَطْ
لِدِينِكَ ب=
16;مَا
شِئْتَ " (2) . ردّ
السّيّد
الشّهيد : هذه =
الرّواية
وإن اشتملت
على أمر
بالاحتياط ، =
608;لكنّه
قُيِّدَ
بالمشيئة ، و=
607;ـذا
يصرفه عـن ال=
592;ّهور
في الوجـوب
ويجعلـه ظـا=
07;رًا
في <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>120 إفادة
أنّ الدّين أ=
605;ر
مهمّ ، فأيّ
مرتبة من
الاحتياط
تلتزم بها تج=
575;هه
فهو حسن . الرّواية
الثّالثة : عن
أبي عبدالله =
593;ليه
السّلام قال : <=
b>"
أَوْ=
رَعُ
النَّاس=
1616; مَ=
;نْ
وَقَفَ عِنْ=
83;َ
الشُّبْهَة¡=
6; " (1) . ردّ
السّيّد
الشّهيد : هذا
البيان لا
يكفي لإثبات
الوجوب إذ لم
يدلّ دليل عل=
609;
وجوب الأورع=
10;ّة
. الرّواية
الرّابعة : خبر
حمزة بن طيّا=
585;
أنّه عرض على
أبي عبدالله =
593;ليه
السّلام بعض
خطب أبيه حتّ=
609;
إذا بلغ موضع=
611;ا
منها قال علي=
607;
السّلام له : "=
; كفّ
واسكت " . ثم
قال عليه
السّلام : " لا=
;َ
يَسَعُكُمْ =
01;ِيمَا
يَنْزِلُ بَ=
03;ُمْ
مِمَّا لاَ ت=
614;عْلَمُونَ
إِلاَّ الكَ=
01;ُّ
عَنْهُ وَال=
78;َّثَبُّتُ
وَالرَّدُّ =
73;ِلَى
أَئِ=
مَّةِ
الهُدَى حَت=
17;َى
يَحْمِلُوك¡=
5;مْ
فِيهِ عَلَى
الحَقِّ ، وَ=
610;َجْلُوا
عَنْكُم فِي=
07;ِ
العَمَى ، وَ=
610;ُعَرِّفُوك&=
#1615;مْ
فِـيـهِ الح=
14;ـقَّ
، قـال الله
تعالى : ﴿ كُنتُم=
18;
لاَ تَـعْ=
لَمُونَ ﴾ &=
quot;
(1) . ردّ
السّيّد
الشّهيد : هذه
الرّواية
تأمر بالكفّ
والتّريّث م=
06;
أجل مراجعة ا=
604;إمام
وأخذ الحكم
منه لا بالكف=
617;
والاجتناب
بعد المراجع=
77;
وعدم التّمك=
17;ن
من تعيين الح=
603;م
، إنّ ما
نريده هو إجر=
575;ء
البراءة بعد
المراجعة
والفحص لما
سيأتي من أنّ =
1575;لبراءة
مشروطة
بالفحص وبذل
الجهد في الت=
617;وصّل
إلى الحكم
الواقعيّ . الرّواية
الخامسة : عـن
أبـي سـعـيـ=
83;
الـزّهـريّ =
93;ـن
أبـي جعفـر ع=
604;يه
السّلام قال : <=
b>"
الوُقُوفُ ع=
16;نْدَ
الشُّبْهَة¡=
6;
خَيْرٌ مِنَ
الاقْتِحَا =
5;=
1616; في
الهَلَكَةِ &quo=
t; (2) . استدلال
بعض
الأصوليّين : تدل =
الرّواية
على وجود هلك=
577;
في اقتحام ال=
588;ّبهة
، وهذا يعني
تنجّز التّك=
04;يف
الواقعيّ
المشكوك وعد=
05;
كونه مُؤَمّ=
14;نًا
عنه ، وهو
معنى وجوب
الاحتياط . <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>122 ردّ
السّيّد
الشّهيد : هذا
الاستدلال
يتوقّف على
حمل ( الشّبهة )=
على
( الاشتباه ) بم=
عنى
( الشّـكّ ) حيث
حملها
المشهور على =
607;ذا
المعنى
تأثّرًا
بشيوع هـذا
الإطـلاق في
عرفهم
الأصوليّ ،
ولكنّ الأصل
في مدلول ( الش&=
#1617;بهة
) لغـةً هـو ( ال=
;ـمِثْل
) و ( الـمُحَاك=
ِي
) ، وإنّما يُط&=
#1618;لَقُ
على ( الشّكّ ) ع=
;نوانُ
( الشّبهة ) لأن=
ّ
المماثلة
والمشابهة
تؤدِّي إلى
التّحيّر
والشّكّ . وعل&=
#1610;ه
فلا موجب لحم=
604;
( الشّبهة ) على=
( الشّك
) ، بل بالإمكا&=
#1606;
حملها على ما
يشبه الحقّ
شبهًا صُورِ=
10;ًّا
وهو باطل في
حقيقته ، كما
هو الحال في
كثير من الدّ=
593;وات
الباطلة الّ=
78;ي
تبدو بالتّد=
04;يس
وكأنّها
واجدة لسمات
الحقّ . وقد
فُسِّرَتِ (
الشّبهة )
بذلك في كلام
أمير المؤمن=
10;ن
لابنه الحسن
عليهما السّ=
04;ام
حيث روي أنه
قال : " وَإِنّ=
;َمَا
سُمِّيَتِ
الشُّبْهَة¡=
5;
شُبْهَةً لأ=
16;=
1614;نّ=
َهَا
تَشْبَهُ ال=
81;َقَّ
، فَأَمَّا
أَوْ=
لِيَاءُ
اللهِ فَضِي=
14;اؤُهُمْ
فِيهَا اليَ=
02;ِينُ
وَدَلِيلُه¡=
5;مْ
سَمْتُ الهُ=
83;َى
، وَأَمَّا
أَعْ=
دَاءُ
اللهِ فَدُع=
14;اؤُهُمْ
فِيهَا الضّ=
14;لالُ
وَدَلِيلُه¡=
5;مُ
العَمَى " (1) . <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
اعتراضات
على أدلّة
البراءة :
بالرّوايات . . =
. .
. . . . . . . . . 123 إذن
: يكو&=
#1606;
مفاد الرّوا=
10;ة
التّحذير من
الانخراط في
الدّعوات وا=
04;اتّجاهات
الّتي تحمل
بعض شعارات
الحقّ لمجرّ=
83;
حسن الظّنّ
بوضعها الظّ=
75;هريّ
بدون تدقيق ف=
610;
واقعها ، فلا
ربط لها حينئ=
584;ٍ
بتعيين
الوظيفة الع=
05;ليّة
في موارد الش=
617;كّ
في التّكليف . الاستدلال
بوجه آخر على
مسلك قبح
العقاب بلا ب=
610;ان
: على
هذا المسلك ت=
603;ون
الشّبهة الب=
14;دْوِيَّة
مُؤَمَّنًا
عنها بأصالة
البراءة ما ل=
605;
يجعل الشّار=
93;
مُنَجِّزًا
للتّكليف
المشكوك
بإيجاب
الاحتياط ون=
81;و
ذلك ، وهذا
معناه أنّ ال=
578;ّنجّز
واستحقاق
العقاب مـن ت=
600;بـعـات
وجـوب
الاحتياط
وليس سابقًا =
593;ليه
( أي على
الاحتياط ) . ردّ
السّيّد
الشّهيد : الر&=
#1617;واية
تفترض مسبقا =
571;نّ
الإقدام مظن=
17;ة
للهلكة ، وتن=
589;ح
بالوقوف حذر=
11;ا
منها ، ومُقْ=
578;َضَى
ذلك أنّها
تتحدّث عن تك=
575;ليف
قد تنجّزت
وخرجت عن
موضوع قاعدة
قبح العقاب
بلا بيان في ا=
1604;مرتبة
السابقة ،
وليست بصدد
إيجاب الاحت=
10;اط
وتنجيز
الواقع
المشكوك بنف=
87;ها
. <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>124 النتيجـة
: الر&=
#1617;واية
لا تدلّ على
وجوب
الاحتياط ، و=
573;نّما
تختصّ بالحا=
04;ات
الّتي يكون
التّكليف
المشكوك فيه=
75;
منجَّزًا
بمنجِّزٍ
سابقٍ كالعل=
05; الإجماليّ
ونحوه . الرّواية
السّادسة : عـن
جميـل بـن
صالح عن الصّ=
575;دق
عن آبائه علي=
607;م
السّلام قال :
قال رسول الل=
607;
صلّى الله
عليه وآله : " =
5;لأُمُورُ
ثَلاثَةٌ : أ=
1614;مْ=
رٌ
تَبَيَّنَ ل=
14;كَ
رُشْدُهُ فَ=
75;تَّبِعْهُ
، وَأَمْرٌ=
; تَبَيَّنَ
لَكَ غَيُّه=
15;
فَاجْتَنِب¡=
8;هُ
، وَأَمْرٌ
اخْتُلِفَ ف=
16;يهِ
فَرُدَّهُ إ=
16;لَى
اللهِ عَزَّ =
608;َجَلَّ
"
(1) . الاستدلال
: الـ&=
#1588;ّـبـهـات
الـحكـمـيّ=
7; تُـعْـتَـب=
1614;ـرُ
مـن القسم ال=
579;ّالث
، وقد أُمِرْ=
;نَا
فيه بالرّدّ =
573;لى
الله وعدم ال=
575;سترسال
في التّصرّف =
548;
وهو معنى
الاحتياط . ردّ
السّيّد
الشّهيد : 1ـــ =
5;لرّدّ
إلى الله ليس
بمعنى
الاحتياط ، ب=
604;
لعلّه بمعنى =
575;لرّجوع
إلى الـكـتـ=
75;ب
والـسّـنّـ=
7;
في استنبـاط
الحكـم في مـ=
602;ـابـل
مـا يكون بـي=
617;ـنًـا <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
اعتراضات
على أدلّة
البراءة : بال=
1585;ّوايات
. . . . . . . . . . . . . 125 مُتَّفَقً=
575;
على رشـده أو
غـيّـه ، فلا
يجوز التّخر=
17;ص
فيه والرّجم
بالغيب ، وبه=
584;ا
يكون مفاد ال=
585;ّواية
أجنبيًّا عم=
17;ا
هو المقصود ف=
610;
المقام . 2ـــ =
4;و
سُلِّمَ أنّ
المراد
بالأمر بالر=
17;دّ
إلى الله الأ=
605;ر
بالاحتياط ف=
73;نّ
الشّبهة
الحكميّة بع=
83;
قيام الدّلي=
04;
الشّرعيّ عل=
09;
البراءة ليس=
78; من
القسم الثّا=
04;ث
، بل الإقدام
فيها بَيِّن=
15;
الرّشد لقيا=
05;
الدّليل
القطعيّ على
إذن الشّارع
في ذلك . النّتيجة
النّهائيّة : الظ&=
#1617;اهر
عدم تماميّة
سائر الرّوا=
10;ات
الّتي يُسْت=
14;دَلُّ
بها على وجوب
الاحتياط ،
وعليه فدليل
البراءة سلي=
05;
عن المعارض . حالة
افتراض
المعارضة : لو
سلّمنا
المعارضة كا=
06;
الرّجحان في
جانب البراء=
77;
لا وجوب
الاحتياط ، و=
584;لك
لوجوه : الوجه
الأوّل : دليل
البراءة
قرآنيّ ،
ودليل وجوب
الاحتياط من =
571;خبار
الآحاد ، وعن=
583;
التعارض يُق=
14;دَّمُ
الدّليل
القرآنيّ
القطعيّ على
خبر الواحد . الوجه
الثّاني : دلـ&=
#1610;ـل
البراءة لا ي=
588;ـمـل
حـالات العل=
00;م
الاجمـاليّ =
48;
ودليـل وجـو=
76; <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>126 الاحتياط
شامل لذلك ،
فيكون دليل
البراءة أخص=
17;
فيخصِّصه . الوجه
الثّالث : دلي&=
#1604;
وجوب
الاحتياط أخ=
89;ّ
من دليل
الاستصحاب
القاضي باست=
89;حاب
عدم التكليف =
548;
فإذا افترضن=
75; أنّ
دليل
الاحتياط
ودليل
البراءة متك=
75;فئان
وتساقطا
رجعنا إلى
دليل
الاستصحاب ،
إذ كلّما وُج=
616;دَ
دليل عامّ
كدليل الاست=
89;حاب
، ومخصِّص كد=
604;يل
الاحتياط ،
ومعارض للمخ=
89;ِّص
كدليل البرا=
69;ة
، سقط المخصّ=
616;ص
مع معارضه
ورجعنا إلى
العامّ ( أي إل&=
#1609;
الاستصحاب ) . <=
b>تح=
ديد
مفاد البراء=
77; بعد
أن ثبت أنّ
الوظيفة
العمليّة ال=
79;ّانويّة
هي ( أصالة
البراءة الش=
17;رعيّة
) نتكلّم عن
تحديد مفاد
هذا الأصل
وحدوده في عد=
617;ة
نقاط : البراءة
مشروطة بالف=
81;ص هذا
هو الشّرط
الأوّل
للبراءة ، فأ=
589;ل
البراءة
مشروط بالفح=
89;
واليأس عن ال=
592;ّفر
بدليل ، فلا
يجوز إجراء
البراءة لـم=
80;رّد
الشّـكّ في
التّكليف وب=
00;دون
فحـص في مظان=
617;
وجوده من
الأدلّة . إشكال
: قد
يتراءى في
بادئ الأمر أ=
606;ّ
في أدلّة
البراءة الش=
17;رعيّة
إطلاقًا حتّ=
09;
لحالة ما قبل
الفحص كما في ( =
رُفِعَ
مَا لاَ يَعْ=
604;َمُونَ
) ، فإنّ عدم
العلم صادق
قبل الفحص أي=
590;ًا
. <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
127 - <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>128 ردّ
الإشكال : هذا
الإطلاق يجب
رفع اليد عنه
للأمور التّ=
75;لية
: الأمر
الأوّل : بعض
أدلّة
البراءة تثب=
78;
المسؤوليّة
والإدانة في
حالة وجود بي=
575;ن
على التّكلي=
01;
في معرض
الوصول على
نحو لو فحص
عنه المكلَّ=
01;
لوصل إليه . مـثـال
1 : الآ&=
#1610;ة
الثّانية : ﴿ =
(1) : إذا
تمّت دلالته=
75;
على البراءة
فهي تدلّ في
نفس الوقت عل=
609;
أنّ البراءة
مغيّاة ببعث
الرّسول ،
وبعد حمل الر=
617;سول
على المثال
يثبت أنّ
الغاية هي
توفير البيا=
06;
على نحو يُتَ=
575;حُ
للمكلَّف
الوصول إليه
كما هو شأن ال=
1606;ّاس
مع الرّسول . وعل&=
#1610;ه
فيثبت بمفهو=
05;
الغاية أنّه
متى ما توفّر
البيان وصار
التّكليف في
معرض الوصول =
601;استحقاق
العذاب ثابت =
548;
ومن الواضح أ=
606;ّ
الشّاكّ قبل
الفحص يحتمل =
578;حقّق
الغاية وتوف=
17;ر
البيان ، فلا
بدّ من الفحص .<=
o:p> <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
براءة
مشروطة
بالفحص . . . . . . . . . . . . . . . . =
. .
. . 129 مـثـال
2 : الآ&=
#1610;ة
الرابعة : ﴿ =
1618;(1) . إنّ =
البيان
لهم جُعِلَ
غاية للبراء=
77; ،
وهو يصدق مع
توفير بيان ف=
610;
معرض الوصول . الأمر
الثّاني : يوج&=
#1583;
عند المكلَّ=
01;
علم إجماليّ
بوجود تكالي=
01;
في الشّبهات
الحكميّة ،
وهذا العلم ي=
614;نْحَلُّ
بالفحص لكي ي=
615;حْرِزَ
عددًا من الت=
617;كاليف
بصورة تفصيل=
10;ّة
، وما لم ينحل=
1617;
لا تجري
البراءة ، فل=
575;
بدّ من الفحص .<=
o:p> الأمر
الثّالث : الأ&=
#1582;بار
الدّالّة عل=
09;
وجوب التَّع=
14;لُّم
تُعْتَبَرُ =
05;ُقَيِّدَة
لإطلاق دليل
البراءة ومُ=
79;ْبِتَة
أنّ الشّكّ
بدون فحص وتَ=
593;َلُّم
ليس عذرًا شر=
593;يًّا
. من
هذه الأخبار : عـن =
مسـعـدة
بـن زيـاد قـ=
575;ل
: سـمـعـت جعف=
1600;ر
بـن محمّـد
عليهما <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>130 السلام
وقد سئل عن
قوله تعالى : ﴿=
(1) ، فـقـا=
1604;
: " إذا كان يـ =
8;م
القيامة قال
الله تعالى
للعبد : أكنت
عالـمًا ؟ فإ=
606;
قال : نعم . قال
له : أفلا عملت
بما علمت ؟
وإن قال : كنت
جاهلاً . قال
له : أفلا تعلّ&=
#1605;ت
؟ فيخصمه ،
فتلك الحجّة
البالغة لله =
593;ز
وجل على خلقه &q=
uot;
(2) . التّمييز
بين الشّكّ ف=
610;
التّكليف
والشّكّ في
المكلَّف به
الشرط
الثّاني
للبراءة هو أ=
606;ّ
البراءة تجر=
10;
في الشّك في
التّكليف لا
في الشّكّ في
المكلَّف به . 1ـــ
الشّكّ في
التّكليف : هو أن
يشكّ
المكلَّف في
ثبوت الحكم ا=
604;شّرعيّ
. مـث&=
#1600;ال
: ال=
588;ّكّ
في حرمة شرب
التّتن أو في
وجوب صلاة
الخسوف . سؤال
: ما هو الأصل
عند الشّكّ ف=
610;
التّكليف ؟ <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
تّمييز
بين الشّكّ ف=
610;
التّكليف
والشّكّ في
المكلَّف به . .=
. .
. . . . . 131 الجواب
: بنا&=
#1569;
على مسلك قبح
العقاب بلا
بيان : ال=
571;صل
هو البراءة
العقليّة
والبراءة
الشّرعيّة . بنا&=
#1569;
على مسلك حقّ
الطّاعة :
الأصل هو
البراءة
الشّرعيّة . 2ـــ
الشّكّ في
المكلَّف به : هو
أن يعلم المك=
604;َّف
بالحكم الشّ=
85;عيّ
ويشكّ في
امتثاله . مـ=
9;ـال
: =
10;علم
بوجوب صلاة
الظّهر ، ولك=
606;
يشكّ في أنّه =
1571;تى
بها أم لا . سؤال
: ما هو الأصل
عند الشّكّ ف=
610;
المكلَّف به =
567; الجواب
: هنا =
لا
تجري البراء=
77;
العقليّة ول=
75; البراءة
الشّرعيّة ل=
71;نّ
التّكليف
معلوم ، وإنّ=
605;ا
الشّكّ هنا ف=
610;
امتثاله
والخروج عن
عهدته ، فيجر=
610;
أصل يُسَمَّ=
09; بـ
( أصالة
الاشتغال ) ، =
08;مفاده
كون التّكلي=
01;
في العهدة حت=
617;ى
يحصل الجزم
بامتثاله . إذن
: على
الفقيه أن يُ=
605;َيِّزَ
بدقّـة في حـ=
575;لة
الشّكّ ، هـل =
1607;ي
مـن الشّكّ <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>132 في
التّكليف
لتجري
البراءة ، أو
من الشّكّ في
المكلَّف به
لتجري أصالة
الاشتغال . الشّكّ
في الشّبهات
الحكميّة : يكو&=
#1606;
عادةً في الت=
617;كليف
. الشّكّ
في الشّبهات
الموضوعيّة : فيه&=
#1575;
من كلا القسم=
610;ن
: الشّكّ في
التّكليف
والشّكّ في
المكلَّف به =
548;
لذلك لا بدّ
من تمييز الش=
617;بهة
الموضوعيّة
بدقّة وتحدي=
83;
دخولها في أي=
617;
القسمين . إشكال
: قد
يقال إنّ الش=
617;بهة
الموضوعيّة
ليس فيها شكّ =
1601;ي
التّكليف لأ=
06;ّ
التّكليف في=
07;ا
معلوم دائمً=
75; ،
فلا تجري
البراءة . ردّ
السّيّد
الشّهيد : إنّ
التّكليف
بمعنى الجعل
معلوم في الش=
617;بهة
الموضوعيّة =
48; وأمّا
التّكليف
بمعنى
المجعول فهو
مشكوك في كثي=
585;
من الحالات ،
ومتى ما كان
مشكوكًا جرت
البراءة . توضيح
ذلك : إنّ
الحكم إذا جُ=
593;ِلَ
مُقَيَّدًا
بقيد كان وجو=
583;
التّكليف ال=
05;جعول
وفعليّته
تابعًا لوجـ=
08;د
القيد خارجً=
75;
وفعليّته ،
وحينئذٍ فال=
00;شّـكّ
يُتَصَوَّر¡=
5; <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
تّمييز
بين الشّكّ ف=
610;
التّكليف
والشّكّ في
المكلَّف به . .=
. .
. . . . . 133 على
أنحاء : النّحو
الأوّل : الشّ=
1603;ّ
في أصل وجود
القيد (
خارجًا ) : وهذ&=
#1575;
يعني الشّكّ
في فعليّة ال=
578;ّكليف
المجعول ، فت=
580;ري
البراءة . مـثـال
: أن
يكون وجوب ال=
589;ّلاة
مُقَيَّدًا
بالخسوف ،
فإذا شكّ في ح=
1589;ول
الخسوف فإنّ=
07;
يشكّ في فعلي=
617;ة
الوجوب ، فتج=
585;ي
البراءة . النّحو
الثّاني :
العلم بوجود
القيد في ضمن
فرد والشّكّ
في وجوده ضمن
فرد آخر : وله
مثالان : المثال
الأوّل :
الوجوب
الشّموليّ
الانحلاليّ : أن
يكون وجوب إك=
585;ام
الإنسان مُق=
14;يَّدًا
بالعدالة ، و=
610;علم
بأنّ هذا عاد=
604;
، ويشكّ في أن=
1617;
ذاك عادل ، فا=
1604;مشكوك
هنا لو كان
فردًا ثانيً=
75;
حَقًّا لحدث
وجوب آخر للإ=
603;رام
لأنّ وجوب ال=
573;كرام
بالنّسبة إل=
09;
أفراد العاد=
04;
شموليّ
وانحلاليّ ، =
576;معنى
أنّ كلّ فرد
له وجوب إكرا=
605;
. هنا
تجري البراء=
77;
لأنّ الشّكّ
شكّ في الوجو=
576;
الزّائد ، فل=
575;
يجب أن تُكْر=
616;مَ
من تشكّ في
عدالته . <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>134 المثال
الثّاني :
الوجوب البَ=
83;َلِيّ
: أن
يكون وجوب
الغسل مُقَي=
17;َدًا
بالماء ،
ويعلم بأنّ
هذا ماء ويشك=
617;
في أنّ ذاك
ماء ، فالمشك=
608;ك
هنا لو كان
فردًا ثانيً=
75;
حَقًّا لما
حدث وجـوب آخ=
600;ر
للـغـسـل لأ=
06;ّ
وجوب الغسل
بالنّسبة إل=
09; أفراد
الماء بَدَل=
16;يّ
، فلا يجب
الغسل بكلّ
فرد من الماء
، بل بصرف
الوجود . هنا
تجري أصالة
الاشتغال لأ=
06;ّ
الشّكّ شكّ ف=
610;
الامتثال ، ف=
604;ا
يجوز أن يكتف=
610;
بالغسل
بالمائع الّ=
84;ي
يشكّ في أنّه =
1605;اء
. النّحو
الثّالث : عدم
وجود شكّ في
القيد
إطلاقًا ،
وإنّما
الشّكّ في وج=
608;د
متعلَّق
الأمر : هنا
يوجد شكّ في
الامتثال مع =
608;جود
العلم بالتّ=
03;ليف
، فتجري أصال=
577;
الاشتغال ، و=
575;لشّغل
اليقينيّ
يستدعي
الفراغ اليق=
10;نيّ
. النّحو
الرابع : الشّ=
1603;ّ
في وجود
مُسْقِط
شرعيّ
للتّكليف : قال
السّيّد الش=
17;هيد
في (
مُسْقِطَات
الحكم ) إن
التّكليف يس=
02;ط
عقلاً
بالامتثال أ=
08;
العصيان أو
بمسقط شرعيّ . مـثـال
: الأض=
حية
المسقطة شرع=
11;ا
للأمر
بالعقيقة . أنحاء
الشّكّ في
وقوع المسقط
الشّرعيّ :
الشّكّ في
وقوع المسقط
الشّرعيّ عل=
09;
نحوين : <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
تّمييز
بين الشّكّ ف=
610;
التّكليف
والشّكّ في
المكلَّف به . .=
. .
. . . . . 135 النّحو
الأول : على
نحو الشّبهة
الحكميّة : بأن
يكون قد ضحّى =
1608;يشكّ
في أنّ الشّا=
585;ع
جعلها مسقطة =
571;م
لا . النّحو
الثّاني : على
نحو الشّبهة
الموضوعيّة : بأن =
يكون
عالما بأنّ
الشّارع جعل
الأضحية
مسقطة ، ولكن=
617;ه
يشكّ في أنّه
ضحّى أم لا . شرط
المسقط
الشّرعيّ : أن ي=
ُؤْخَذَ
عدمُه قَيْد=
11;ا
في الطّلب أو =
1575;لوجوب
. أنواع
مانعيّة
المسقط : أ
ـــ مانع من
حدوث الوجوب : نفر&=
#1590;
أنّ المكلَّ=
01;
يحتمل أخذ عد=
605;
المسقط قيدً=
75; وشرطًا
في الوجوب عل=
609;
نحو لا يحدث
وجوب مع وجود
المسقط ،
فيكون الشّك=
17;
شكًّا في أصل
التّكليف ،
فيدخل في
الشّبهة
الحكميّة ،
وتجري أصالة
البراءة . ب
ـــ مانع من
بقاء (
استمرار )
الوجوب : نفر&=
#1590;
أن مسقطيّته
كانت بمعنى
أخذ عدم
المسقط قيدً=
75;
في بقاء
الوجوب ، فهو
مسقط بمعنى ك=
608;نه
رافعًا
للوجوب لا أن=
617;ه
مانع عن حدوث=
607;
، هنا يكون ال=
1608;جوب
معلومًا ، ول=
603;نّه
يشكّ في سقوط=
607;
، ويوجد هنا
رأيان : <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>136 رأي
المشهور : الش&=
#1617;كّ
في السّقوط
هنا كالشّكّ
في السّقوط
الناشئ من
احتمال
الامتثال ، ف=
610;كون
مجرى لأصالة
الاشتغال لا =
604;لبراءة
. رأي
السّيّد
الشّهيد : الأ&=
#1589;حّ
أنّه في نفسه
مجرى للبراء=
77; لأنّ
مرجعه إلى ال=
588;ّكّ
في الوجوب بق=
600;اءً
( أي أنّ
الشّكّ هنا
شكّ في فعليّ=
577;
الحكم وعدم ف=
593;ليّته
) ، ولكن نحكم
بالاشتغال ل=
75;
من باب
الاحتياط ، ب=
604;
من باب استصح=
575;ب
بقاء الوجوب =
548;
وهذا
الاستصحاب ي=
15;قَدَّمُ
على البراءة . البراءة عن
الاستحباب
البراءة
تجري في
التّكاليف
الإلزاميّة
فقط ، ولا
تشمل البراء=
77;
موارد الشّك=
17;
في الاستحبا=
76;
والكراهية ، =
608;المشهور
أنّها لا تجر=
610;
في موارد الش=
617;كّ
في الحكم غير =
1575;لإلزاميّ
لقصور أدلّت=
07;ا
، وهذه
الأدلّة على
أنواع : النّوع
الأوّل :
الأدلّة
الّتي مفاده=
75;
السّعة ونفي
الضّيق والت=
17;أمين
من ناحية الـ=
593;ـقـاب
، هنا الحكم
الاستحبابي¡=
7;
المشكوك لا ض=
610;ـق
ولا عـقـاب م=
600;ن <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
براءة
عن الاستحبا=
76;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 ناحيته
جزمًا ، فلا
معنى للتّأم=
10;ن
عنه . النّوع
الثّاني :
الأدلّة
الّتي تكون
بلسان ( رُفِع=
1614;
مَا لاَ يَعْ=
600;لَمُونَ
) ، فهو وإن لم
يفترض كون
المرفوع مِم=
17;َا
فيه مظنّة لل=
593;قاب
، ولكن لا محص=
1617;ِل
لإجراء
البراءة في
الاستحباب
المشكوك ، وذ=
604;ك
لأمرين : الأمر
الأوّل : إن
أريد بذلك
إثبات التّر=
82;يص
في التّرك فه=
608;
متيقَّن في
نفسه . الأمر
الثّاني : إن
أريد عدم رجح=
575;ن
الاحتياط فه=
08;
معلوم
البطلان
لوضوح أنّ
الاحتياط
راجح على أيّ =
1581;ال
. <=
b>قا=
عدة
منجّزيّة
العلم الإجم=
75;ليّ ما
تقدّم سابقً=
75; كان
في تحديد
الوظيفة
العمليّة في
حالات الشّك=
17;
البَدْوِيّ =
75;لمجرَّد
عن العلم الإ=
580;ماليّ
. تعريف
العلم
الإجماليّ : هو ع=
لم
بالجامع مع
شكوك بعدد
أطراف العلم =
548;
وكلّ شكّ يُم=
614;ثِّلُ
احتمالاً من =
575;حتمالات
انطباق
الجامع . أطراف
العلم
الإجماليّ : مور&=
#1583;
كلّ واحد من
هذه
الاحتمالات =
10;ُسَمَّى
بـ ( طرف من
أطراف العلم
الإجماليّ ) . المعلوم
بالإجمال : هو ا=
لواقع
الـمُجْمَل
المردَّد بي=
06;
الأطراف . تحديد
الوظيفة
العمليّة
تجاه الشّكّ
المقرون
بالعلم
الإجماليّ : يقع
في مقامين : <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
138 - <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
مقام
الأوّل :
منجّزيّة
العلم
الإجماليّ ع=
02;لاً
. . . . . . . . . . . . 139
1ـــ بلحاظ
حكم العقل . 2ــ=
1600;
بلحاظ الأصو=
04;
الشّرعيّة
المؤمِّنة ،
كأصل البراء=
77;
. المقام
الأول :
منجّزيّة
العلم
الإجماليّ ع=
02;لاً لا
شكّ في أنّ
العلم
بالجامع حجّ=
77;
ومنجِّز . سؤال
: ما هو
المنجَّز
بهذا العلم ؟ إذا
علم بوجوب ال=
592;ّهر
أو الجمعة
وكان الواجب
في الواقع هو =
1575;لظّهر
فلا شكّ في أن=
1617;
الوجوب يتنج=
17;َز
بالعلم الإج=
05;اليّ
، ولكن يقع ال=
1576;حث
في أنّ الوجو=
576;
بأيّ مقدار ي=
578;نجَّز
بالعلم الإج=
05;اليّ
؟ الجواب
: توج&=
#1583;
ثلاثة
افتراضات : الافتراض
الأوّل :
تنجُّز
المصداق
الواقعيّ ال=
05;حقِّق
للجامع : فيت&=
#1606;جَّز
وجوب صلاة ال=
592;ّهر
خاصّة لأنّه
المصداق الو=
75;قعيّ
للجامع
المعلوم ،
فتدخل في
العهدة ـــ
بسبب العلم
ـــ صلاة الظ=
617;هر
خاصّة ، ولكن
بما أنّ
المكلَّف لا
يميِّز الوا=
80;ب
الواقعيّ عن
غيره يلزمه
الإتيان بال=
91;ّرفين
ليضمن
الإتيان بما
تنجَّز
واشتغلت به
عهدته ،
ويُسَمَّى
الإتيان بكل=
75;
الطّرفين بـ ( <=
b>الموافقة
القطعيّة
للتّكليف
المعلوم
بالإجمال ) . <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>140 دليل
الافتراض
الأوّل : يُق&=
#1614;الُ
بهذا الافتر=
75;ض
باعتبار أنّ
المصداق
الواقعيّ هو
المطابَق ال=
82;ارجيّ
للصّورة
العلميّة ،
وحيث إنّ
العلم ينجِّ=
86;
بما هو مرآة ل=
1604;خارج
، ولا خارج
بإزائه إلاّ
ذلك المصداق =
548;
فيكون هو
المنجَّز
بالعلم . الافتراض
الثّاني :
تنجُّز كلا
الوجوبين
المعلوم تحق=
17;ُق
الجامع
بينهما : فيد&=
#1582;ل
في العهدة ــ=
600;
بسبب العلم
ـــ كلتا الص=
617;لاتين
معًا ، فتكون ( =
الموافقة
القطعيّة
واجبة عقلاً=
) بسبب
العلم
المذكور
مباشرة . دليل
الافتراض
الثّاني :
يُقَالُ
بهذا
الافتراض با=
93;تبار
أنّ العلم
بالجامع
نسبته إلى كل=
617;
من الطرفين
على نحو واحد
، ومجرَّد كو=
606;
أحد الطّرفي=
06;
مُحَقِّقًا
دون الآخـر ل=
575;
يـجـعـل
الجامع بما ه=
608;
معلوم منطبِ=
02;ًا
عليه دون
الآخر . الافتراض
الثّالث :
تنجُّز
الجامع :
فيتنجَّز ا=
04;وجوب
بمقدار إضاف=
78;ه
إلى الجامع ل=
575;
إلى الظّهر
بالخصوص ولا
إلى الجمعة ب=
575;لخصوص
، فيدخل في
العهدة ـــ
بسبب الـعـل=
00;م
ـــ الجـامع=
15;
بـيـن الـصّ=
00;لاتين
، فـلا يـسـع=
600;ه
تـرك الجـام=
93;
بـتـرك <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
مقام
الأوّل :
منجّزيّة
العلم
الإجماليّ
عقلاً . . . . . . . . . . . . 141 الطّرفين
معًا ، ويُسَ=
605;َّى
تركهما معًا =
576;ـ
( المخالفة
القطعيّة لل=
78;ّكليف
المعلوم بال=
73;جمال
) ، فيكفي أن
يأتي بأحدهم=
75;
لأنّ ذلك يفي
بالجامع ، وي=
615;سَمَّى
الإتيان بأح=
83;
الطّرفين دو=
06;
الآخر بـ ( ال =
5;وافقة
الاحتماليّ=
7;
) . دليل
الافتراض
الثّالث : يُقَا=
لُ
بهذا الافتر=
75;ض
باعتبار أنّ
العلم لا يسر=
610;
من الجامع إل=
609;
أيّ من الطّر=
601;ين
بخصوصه ، فال=
578;ّنجّز
يقف على
الجامع ولا ي=
587;ري
منه . رأي
السّيّد
الشّهيد : الص&=
#1617;حيح
هو الافتراض
الثّالث . الافتراض
الثّالث على
المسلكين : 1ـــ
بناء على مسل=
603;
قبح العقاب
بلا بيان : اللا=
ّزم
رفع اليد عن
قاعدة قبح
العقاب بقدر
ما تنجَّز
بالعلم ، وما
تنجَّز
بالعلم هو
الجامع ، فكل=
617;
من الطّرفين
لا يكون منجّ=
614;زًا
بخصوصيّته ب=
04;
بجامعه ،
وينتج حينئذ=
13; أنّ
العلم الإجم=
75;ليّ
يستتبع عقلا=
11; حرمة
المخالفة
القطعيّة دو=
06;
وجوب المواف=
02;ة
القطعيّة ( أ¡=
0;
وجوب
الموافقة
الاحتماليّ=
7; )
. <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>142 2ـــ
بناء على مسل=
603;
حقّ الطّاعة :
الجامع مُن=
14;جَّز
بالعلم ، وكل=
617;
من الخصوصيّ=
78;ين
للطّرفين من=
80;َّزة
بالاحتمال ،
وبذلك تنتج ح=
رمة
المخالفة
القطعيّة وو=
80;وب
الموافقة
القطعيّة
عقلاً ، فالح=
585;مة
تمثِّل منجّ=
16;زيَّة
العلم بالجا=
05;ع
، والوجوب يم=
579;ِّل
منجّزيّة
مجموع
الاحتمالين . النّتيجـة
: الم&=
#1587;لكان
يشتركان في
التّسليم
بتنجّز
الجامع
بالعلم ،
ويمتاز مسلك =
581;قّ
الطّاعة بتن=
80;ّز
الطّرفين
بالاحتمال . المقام
الثّاني : جري=
1575;ن
الأصول العم=
04;يّة
المؤمِّنة ف=
10;
أطراف العلم
الإجماليّ : يوجد
لحاظان :
1ـــ لحاظ
عالم الإمكا=
06;
.
2ـــ لحاظ
عالم الوقوع . أوّلاً
: لحاظ عالم
الإمكان : بلح&=
#1575;ظ
عالم الإمكا=
06; ذهب
المشهور إلى
استحالة
جريان
البراءة في ك=
604;ّ
أطراف العلم
الإجماليّ ل=
83;ليلين
: <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
مقام
الثّاني :
جريان الأصو=
04;
المؤمِّنة ف=
10; أطراف
العلم
الإجماليّ . . 143 الدّليل
الأوّل : أنّ&=
#1607;
ترخيص في
المخالفة
القطعيّة ،
والمخالفة
القطعيّة
معصية محرّم=
77; وقبيحة
عقلاً ، فلا ي=
1615;عْقَلُ
ورود التّرخ=
10;ص
فيها من قِبَ=
604;ِ
الشّارع . ردّ
السّيّد
الشّهيد : مرد&=
#1617;
الاستحالة
إلى دعوى أنّ
حكم العقل لي=
587;
مُعَلَّقًا
بل هو منجَّز
ومطلق ، فالا=
587;تدلال
هنا قائم على =
1575;لمنافاة
بين التّرخي=
89;
وحكم العقل ، =
1608;هذه
الدّعوى غير
مبرهنة ولا
واضحة ، ولكن
إن كان حكم
العقل
معلَّقًا عل=
09;
عدم ورود
التّرخيص
الظّاهريّ م=
06;
المولى على
الخلاف فلا
يكون
التّرخيص ال=
05;ولويّ
مضادًّا لحك=
05;
العقل بل
رافعًا لموض=
08;عه
. الدّليل
الثّاني :
التّرخيص ف=
10;
المخالفة
القطعيّة ين=
75;في
الوجوب
الواقعيّ
المعلوم
بالإجمال لأ=
06;ّ
الأحكام الت=
17;كليفيّة
متنافية
متضادّة ، فل=
575;
يمكن أن يوجب
المولى شيئً=
75;
ويرخِّص في
تركه في وقت
واحد . ردّ
السّيّد
الشّهيد : هذا
الكلام يكون
صحيحًا إذا
كان التّرخي=
89;
المذكور
واقعيًّا أي =
604;ـم
يُـؤْخَـذْ
في مـوضـوعـ=
07; الـشّـكّ
، ولكنّه لا
يـتـمّ إذا
كان الـتّـر=
82;ـيـص <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>144 المذكور
مُتَمَثِّل=
5;ً
في ترخيصين
ظاهريّين ، و=
603;لّ
منهما مجعول
على طرف ومُت=
614;رَتِّبٌ
على الشّك في
ذلك الطّرف ل=
571;نّ
التّنافي يك=
08;ن
بين الأحكام
الواقعيّة ل=
75;
بين الحكم
الواقعيّ وا=
04;حكم
الظاهريّ . النّتيجة
النّهائيّة : لا
محذور ثبوتً=
75; في
عالم الإمكا=
06; في
جعل البراءة
في كلّ من الط=
1617;رفين
بوصفها حكمً=
75;
ظاهريًّا . ثانيًا
: لحاظ عالم
الوقوع : بلح&=
#1575;ظ
عالم الوقوع
قد يقال إنّ
إطلاق دليل
البراءة شام=
04;
لكلٍّ من طرف=
610;
العلم الإجم=
75;لي
لأنّه مشكوك =
594;ير
معلوم ، ونحن
هنا أمام
مبنيين : المبنى
الأوّل :
استحالة
التّرخيص في
المخالفة
القطعيّة : تكو&=
#1606;
هذه
الاستحالة
قرينة عقليّ=
77;
على رفع اليد
عن إطلاق دلي=
604;
البراءة بال=
06;ّسبة
إلى أحد الطّ=
585;فين
على الأقلّ ل=
574;لاّ
يلزم التّرخ=
10;ص
في المخالفة
القطعيّة ، و=
573;طلاق
دليل أصل الب=
585;اءة
لكلّ طـرف يـ=
593;ـارض
إطـلاقـه لل=
91;ّرف
الآخر لأنّه
لا معيِّن
للطّرف الخا=
85;ج
عن دليل الأص=
604;
، وإذا رجّحن=
575;
أحدهما فيكو=
06;
ترجيحًا بلا
مرجِّح . لذلك=
يسقط
الإطلاقان م=
93;ًـا
لأنّهما
تعارضا ، فلا
تجري البراء=
77; <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
مقام
الثّاني :
جريان الأصو=
04;
المؤمِّنة ف=
10; أطراف
العلم
الإجماليّ . . 145 لا
في هذا الطّر=
601;
ولا في الطّر=
601;
الآخر ، وحين=
574;ذٍ
يجري كلّ فقي=
607;
وِفْقًا
للمبنى الّذ=
10;
اختاره في ال=
605;قام
الأوّل
لتشخيص حكم
العقل بالمن=
80;ّزيّة
: أ
ـــ بناء على
مسلك حقّ
الطّاعة : هذا
المسلك قائل
بمنجّزيّة
العلم والاح=
78;مال
معًا ، فتجب
الموافقة
القطعيّة لأ=
06;ّ
الاحتمال في
كلّ من الطّر=
601;ين
منجِّز عقلا=
11;
ما لم يرد إذن
في مخالفته ،
والمفروض عد=
05;
ثبوت الإذن . ب
ـــ بناء على
مسلك قبح
العقاب بلا
بيان : هذا
المسلك قائل
بمنجّزيّة
العلم دون
الاحتمال ، ف=
614;يُقْتَصَرُ
على مقدار ما
تقتضيه منجّ=
86;يّة
العلم
بالجامع على
الافتراضات
الثّلاثة ال=
05;تقدّمة
. المبنى
الثّاني : عدم
استحالة الت=
17;رخيص
في المخالفة
القطعيّة : وذل&=
#1603;
عن طريق إجرا=
569;
أصلين مُؤَم=
17;ِنَيْن=
1616; في
الطّرفين ،
فقد يقال
حينئذٍ إنّه
لا يبقى مانع
من التّمسّك =
576;إطلاق
دليل البراء=
77;
لإثبات
جريانها في ك=
604;ّ
من الطرفين ،
وينتج من ذلك
جواز المخال=
01;ة
القطعيّة . رأي
السّيّد
الشّهيد : الص&=
#1617;حيـح
هـو المبـنى
الأوّل ، ولا
يـجـوز الـت=
17;ـمـسّـك
بإطـلاق دلـ=
10;ــل <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>146 البراءة
في المبنى
الثّاني
لأمرين : الأمر
الأوّل :
التّنافي مع
العُرْف : إنّ
التّرخيص في
المخالفة
القطعيّة وإ=
06;
لم يكن منافي=
611;ا
عقلاً للتّك=
04;يف
الواقعيّ
المعلوم بال=
73;جمال
إذا كان
ترخيصا مُنْ=
78;َزَعًا
عن حكمين
ظاهريّين في =
575;لطّرفين
، ولكنّه مُن=
614;افٍ
له عقلائيًّ=
75;
وعُرْفًا ، و=
610;كفي
ذلك في تعذّر
الأخذ بإطلا=
02;
دليل البراء=
77;
. الأمر
الثّاني :
التّنافي مع
كون الجامع
بيانًا : إنّ =
الجامع
قد تمّ عليه
البيان
بالعلم الإج=
05;اليّ
، فيدخل في
مفهوم الغاي=
77; لقول
الله تعالى : ﴿=
(1) .
ومقتضى
مفهوم الغاي=
77;
أنّه مع بعث
الرّسول
وإقامة الحج=
17;ة
يستحقّ العق=
75;ب
، وهذا ينافي =
1573;طلاق
دليل البراء=
77;
المقتضي للت=
17;رخيص
في المخالفة
القطعيّة . النّتيجـة
:
وبهذين
الأمرين نصل
إلى نفس نتيج=
577;
المبنى
الأوّل فلا
تجري الـبـر=
75;ءة
في كلا الطّـ=
585;فين
لأنّ ذلـك يـ=
606;ـافي
التّكليف
المعلـوم با=
04;إجمال <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أر=
كان
قاعدة
منجّزيّة
العلم
الإجماليّ . . . . . .=
. .
. . . . . . . 147 ولو
عقلائيًّا ،
ولا تجري في
أحدهما دون ا=
604;آخر
لأنّه لا ترج=
610;ح
بلا مرجِّح م=
593;
نسبتهما الو=
75;حدة
إلى دليل الأ=
589;ل
. النّتيجة
النّهائيّة : 1ـــ
بناء على مسل=
603;
حقّ الطّاعة : حرم&=
#1577;
المخالفة
القطعيّة ، و=
608;جوب
الموافقة
القطعيّة مع=
11;ا
. 2ـــ
بناء على مسل=
603;
قبح العقاب
بلا بيان : حرم&=
#1577;
المخالفة
القطعيّة ، و=
593;دم
وجوب المواف=
02;ة
القطعيّة ( أي
وجوب
الموافقة
الاحتماليّ=
7; )
. إذن
: بناء
على مسلك حقّ
الطّاعة : الق=
1575;عدة
العمليّة ال=
79;ّانويّة
( أي البراءة
الشّرعيّة ) ت=
1587;قط
في موارد
العلم الإجم=
75;لي
، وتوجد قاعد=
577;
عمليّة ثالث=
77; تطابق
مفاد القاعد=
77;
العمليّة
الأولى ( أي
الاحتياط
العقليّ ) ، وت&=
#1615;سَمَّي
هذه القاعدة
الثّالثة بـ ( <=
b>أصالة
الاشتغال في
موارد العلم
الإجماليّ ) =
8;
أو ( قاعدة من=
0;ّزيّة
العلم الإجم=
75;ليّ
) . أركان
قاعدة منجّز=
10;ّة
العلم
الإجماليّ الرّكن
الأوّل : وجود
العلم
بالجامع : لـو&=
#1604;ا
العـلـم بال=
80;ـامع
لكانت الشّب=
00;هة
في كلّ طـرف ب=
1614;دْوِيَّـة
وتجـري <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>148 فيها
البراءة الش=
17;رعيّة
. الرّكن
الثّاني :
وقوف العلم
على الجامع : وعد&=
#1605;
سرايته إلى
الفرد ، فلو
كان الجامع م=
593;لومًا
في ضمن فرد
معيَّن لكان
علمًا تفصيل=
10;ًّا
لا إجماليًّ=
75;
، ولَـمَا كا=
606;
منجِّزًا إل=
75;ّ
بالنّسبة إل=
09;
ذلك الفرد
بالخصوص . الرّكن
الثّالث : كون
كلّ من الطّر=
601;ين
مشمولاً في
نفسه للبراء=
77;
: وهن&=
#1575;
نقطع النّظر
عن التّعارض
الناشئ من
العلم الإجم=
75;ليّ
، فـلــو كـا=
606;
أحـدهــمـا =
94;ـيــر
مـشــمـــو =
4;
لـدلـيــل ا=
04;ـبـراءة
لـسـبـب آخـ=
85; (
كالاستصحاب ) =
1604;جرت
البراءة في
الطّرف الآخ=
85; بدون
محذور لأنّ ا=
604;ـبـراءة
في طـرف واحـ=
583;
لا تعني التّ=
585;خيص
في المخالفة =
575;لقطعيّة
، ومع جريان
البراءة لا
تجب الموافق=
77;
القطعيّة (
وتكفي
الموافقة
الاحتماليّ=
7; )
. الرّكن
الرابع : تأدي=
1577;
( إيصال ) جريان
البراءة في
كلّ من الطّر=
601;ين
إلى التّرخي=
89;
في المخالفة
القطعيّة عل=
09; وجه
مأذون به : يمك&=
#1606;
وقوع
المخالفة
القطعيّة خا=
85;جًا
لأنّه مأذون
فيه ، فلو كان=
1578;
المخالفة
القطعيّة مُ=
05;ْتَنِعَةً
على المكلَّ=
01; ـــ
حتى مع الإذن
والتّرخيص ـ=
00;ـ
لقصور في قدر=
577;
المكلَّـف ف=
00;لا
يوجـد محـذو=
85;
في إجـراء <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>اخ=
تلال
الرّكن
الأوّل . . . . . . . . . . . . . . . . =
. .
. . . . . 149 البراءة
في كلّ من الط=
1617;رفين
لأنّ ذلك لن ي=
1572;دِّي
إلى تمكين
المكلَّف من
إيقاع
المخالفة
القطعيّة
ليكون منافي=
11;ا
للتّكليف ال=
05;علوم
بالإجمال عق=
04;اً
أو عقلائيًّ=
75;
. اختلال
الأركان : يرج&=
#1593;
سقوط قاعدة
منجّزيّة
العلم
الإجماليّ إ=
04;ى
اختلال أحد
الأركان
الأربعة : اختلال
الرّكن
الأوّل : 1ـــ
إذا انكشف
للعالم بالإ=
80;مال
خطؤه . 2ـــ
إذا تشكّك في =
1593;لمه
الإجماليّ ، =
601;يزول
علمه بالجام=
93; . 3ـــ
إذا كان في
أحد الطّرفي=
06; ما
يوجب سقوط ال=
578;ّكليف
لو كان موردً=
575;
له . مـ=
9;ـال
:
إذا كان يعل=
605;
إجمالاً بأن=
17;
أحد الحليبي=
06;
من الحليب
المحرَّم ،
ولكنّه مضطر=
17; إلى
الحليب
البارد
اضطرارًا يُ=
87;ْقِطُ
الحرمةَ لو
كان هو الحرا=
605;
، فلا يوجد هن=
1575;
علم بجامع
الحرمة للاح=
78;مالين
التّاليين : أ ـــ
لو كان المحر=
617;َم
هو الحليب ال=
576;ارد
: فلا حرمة فيه
فعلاً بسبب
الاضطرار ،
ولا حرمة في ا=
1604;حليب
الآخر . <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>150 ب
ـــ لو كان ال=
1605;حرَّم
هو الحليب
الآخر :
فالحرمة
ثابتةٌ فعلا=
11; في
الحليب الآخ=
85; ،
ولا حرمة في
الحليب
البارد . إذن
: الحر=
مة
لا يعلم
ثبوتها فعلا=
11; في
أحد الحليبي=
06; . النّتيجـة
: الا&=
#1590;طرار
إلى طرف معيّ=
614;ن
للعلم الإجم=
75;ليّ
يوجب سقوطه ع=
606;
المنجّزيّة . 4ـــ
أن يأتي المك=
604;َّف
بفعل مُتَرَ=
87;ِّلاً
( بدون انتباه
والتفات ) ، ثم
يعلم إجمالا=
11;
بأنّ الشّار=
93;
أوجب أحد الأ=
605;رين
: إمّا ذلك
الفعل ، وإمّ=
575;
فعل آخر : أ
ـــ إذا كان
الواجب هو ذل=
603;
الفعل : يكون ا&=
#1604;تّكليف
قد سقط بالإت=
610;ان
بالمكلَّف ب=
07; . ب
ـــ إذا كان
الواجب هو
الفعل الآخر : &=
#1610;كون
التّكليف ثا=
76;تًا
. إذن
: التّ=
كليف
لا يعلم ثبوت=
607;
فعلاً . اختلال
الرّكن
الثّاني : 1ـــ
إذا انحلّ
العلم
الإجماليّ
بعلم تفصيلي=
17;
: إذا
علم المكلَّ=
01;
إجمالاً
بنجاسة أحـد
المائعين ، ث=
605;
علم تفصيلاً <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>اخ=
تلال
الرّكن
الثّاني . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . . . 151 بأنّ
أحدهما المع=
10;َّن
نجس ، فهنا
يسري العلم م=
606;
الجامع إلى
الفرد ، فالع=
604;م
الإجماليّ
ينحلّ إلى عل=
605;
تفصيليّ وشك=
17; بَدْوِيّ
. 2ـــ
إذا انحلّ
العلم
الإجماليّ
الكبير بعلم =
573;جماليّ
أصغر منه : إذا =
علـم
المكلَّف إج=
05;الاً
بنجاسة
مائعين في ضم=
606;
عشرة أطراف ، =
1579;مّ
علم بعد ذلك
إجمالاً
بنجاستهما ف=
10;
ضمن خمسة من
تلك العشرة ،
فهنا ينحلّ
العلم الإجم=
75;ليّ
الأوّل
بالعلم الإج=
05;اليّ
الثّاني الّ=
84;ي
هو أصغر من
الأوّل ،
ويكون الشّك=
17;
في الخمسة
الأخرى شكًّ=
75;
بَدْوِيًّا . شروط
انحلال العل=
05;
الإجماليّ
بعلم إجمالي=
17;
ثانٍ : الشّرط
الأوّل : أن
تكون أطراف
العلم
الإجماليّ ا=
04;ثّاني
بعض أطراف ال=
593;لم
الإجماليّ
الأوّل
المنحلّ . الشّرط
الثّاني : أن
لا يزيد عدد
المعلوم بال=
73;جمال
في العلم الأ=
608;ّل
المنحلّ على =
575;لمعلوم
إجمالاً
بالعلم الثّ=
75;ني
، فلو زاد لم
ينحلّ ، كما
لو افترضنا أ=
606;ّ
العلم الثّا=
06;ي
تعلَّق
بنجاسة مائع
في ضمن الخمس=
577;
، فإنّ العلم
الإجماليّ ب=
06;جاسة
المائع الثّ=
75;ني
في ضمن العشر=
577;
يظلّ ثابتًا . <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>152 اختلال
الرّكن
الثّالث : 1ـــ
إذا كان أحد
الطّرفين
مجرى
لاستصحاب من=
80;ِّز
للتّكليف لا
للبراءة : إذا
علم المكلَّ=
01;
إجمالاً بنج=
75;سة
أحد الإناءي=
06;
غير أنّ أحده=
605;ا
كان نجسًا في
السّابق ويش=
03;ّ
في بقاء
نجاسته ، فَت=
615;سْتَصْحَبُ
النّجاسة في
هذا الإناء و=
578;جري
الأصول المؤ=
05;ِّنة
في الإناء ال=
570;خر
بدون معارض ، =
1608;تبطل
بذلك منجّزي=
17;ة
العلم الإجم=
75;ليّ
. الانحلال
الحُكْمِيّ : يُس&=
#1614;مَّى
ذلك بـ ( الانح&=
#1604;ال
الحكميّ ) تمي=
1610;زا
له عن ( الانحل&=
#1575;ل
الحقيقيّ ) في
حالة اختلال
الرّكن الثّ=
75;ني
، ويُسَمَّى =
576;ـ
( الانحلال
الحكميّ ) لأن=
1617;
العلم الإجم=
75;ليّ
موجود حقيقة =
548;
ولكن لا حكم
له عمليًّا ل=
571;نّ
الإناء
المسبوق بال=
06;ّجاسة
حكمه منجَّز
بالاستصحاب =
48; والإناء
الآخر لا منج=
617;زيّة
لحكمه لجريا=
06;
الأصل المؤم=
17;ِن
فيه ، فكأنّ
العلم الإجم=
75;ليّ
غير موجود . النّتيجـة
:
ينحلّ العل=
05;
الإجماليّ
إذا كان أحد
طرفيه مجرى
لأصلٍ مُثْب=
16;تٍ
للتّكليف ،
وكان الطّرف
الآخر مجرى
لأصل مؤمِّن . <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>اخ=
تلال
الرّكن
الرّابع . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . . . 153 2ـــ
إذا كان أحد
طرفي العلم
الإجماليّ
خارجًا عن
محلّ
الابتلاء : وذل&=
#1603;
لأنّ
المخالفة في
هذا الطّرف م=
616;مَّا
لا تقع من
المكلَّف
عادة لأنّ
ظروفه لا تُي=
614;سِّرُ
له ذلك وإن
كانت لا تُعْ=
580;ِزُهُ
تعجيزًا
حقيقيًّا ،
فالمخالفة
غير مقدورة
عرفًا وإن
كانت مقدورة =
593;قلاً
. مـثـال
: لو
علم بنجاسة
وحرمة طعام
مردَّد بين
اللّبن
الموجود على
مائدته ولبن
موجود في بلد
آخر لا يصل
إليه عادةً ف=
610;
حياته وإن كا=
606;
الوصول ممكن=
11;ا
من النّاحية
النّظريّة
والعقليّة ، =
601;اللّبن
الخارج عن مح=
604;ّ
الابتلاء لا
يكون مجرى
للبراءة في
نفسه إذ لا
محصِّل عرفً=
75;
للتّأمين من
ناحية تكليف
لا يتعرَّض
المكلَّف إل=
09;
مخالفته عاد=
77;ً
، فتجري
البراءة عن
حرمة اللّبن =
575;لطّاهر
بدون معارض . النّتيجـة
: يُش&=
#1618;تَرَطُ
في تنجيز
العلم الإجم=
75;ليّ
دخول كلا
طرفيه في محل=
617;
الابتلاء . اختلال
الرّكن الرّ=
75;بع
: 1ـــ
حالة دوران ا=
604;أمر
بين المحذور=
10;ن
: إذا
علم إجمالاً =
576;أنّ
هذا الفعل إم=
617;ا
واجب وإمّا
حرام ( في نـفـ&=
#1587;
الوقـت ) ، فـه&=
#1600;ذا
العلم الإجـ=
05;ـاليّ
لا يمكن مخـا=
604;فته
القطعيّـة <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>154 ولا
موافقته
القطعيّة ،
فإذا جرت
البراءة عن ا=
604;وجوب
وعن الحرمة م=
593;ًا
لم يلزم محذو=
585;
التّرخيص في
المخالفة
القطعيّة لأ=
06;ّها
غير معقولة . 2ـــ
حالة الشّبه=
77;
غير المحصور=
77;
: حيث
تكون الأطرا=
01; غير
محصورة ،
فللعلم
الإجماليّ
هنا أطراف كث=
610;رة
جدًّا على نح=
608;
لا يتيسّر
للمكلَّف ار=
78;كاب
المخالفة
فيها جميعًا
لكثرتها ،
فتجري
البراءة في
جميع الأطرا=
01; لأنّه
لا يلزم من
ذلك تمكين
المكلَّف من
المخالفة
القطعيّة . استعراض
جملة من
الحالات : وقع
البحث في
إدراج هذه
الحالات ضمن
البراءة
الشرعيّة أو
منجّزيّة
العلم الإجم=
75;ليّ
. الحالة
الأولى :
تردّد أجزاء
الواجب بين
الأقلّ
والأكثر إذا
وجب مركَّب
بوجوب واحد ،
وكان كلّ جزء
في المركَّب
واجبًا بوجو=
76;
ضمنيّ لا
مستقلّ ، وتر=
583;ّد
أمر المركَّ=
76;
بين تسعة أجز=
575;ء
أو عشرة أجزا=
569;
، فيأتي
السؤال
التّالي : هل
تدخل هذه الح=
575;لة
في حالات
العلم الإجم=
75;ليّ
أو حالات الش=
617;كّ
البَدْوِيّ =
67; <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
حالة
الأولى :
تردّد أجزاء
الواجب بين
الأقلّ
والأكثر . . . . . . . 155 تنقيح
العلم
الإجماليّ : قبل
الإجابة على
السّؤال
السّابق لا
بدّ أن نعرف
أنّ العلم ال=
573;جماليّ
لا يمكن أن
يوجد إلاّ إذ=
575;
افْتُرِضَ
جامعٌ بين فَ=
585;ْدَيْن=
1616; مُ=
;تَبَايِنَي=
18;ن=
1616; ، =
8;كان
الجامع معلو=
05;ًا
ومُرَدَّدً=
5;
في انطباقه
بين الفردين . وأم&=
#1617;ـا
إذا كـان الـ=
580;ـامـع
معلومًا في
ضمن أحد
الفردين ، وَ=
610;ُحْتَمَلُ
وجوده في ضمن
فرد آخر أيضً=
575;
، فهذا ليس من
العلم الإجم=
75;ليّ
، بل هو علم
تفصيليّ
بالفرد الأو=
17;ل
مع الشّكّ
البدويّ في
الفرد الثان=
10;ّ
. النّتيجـة
: طرف&=
#1575;
العلم الإجم=
75;ليّ
يجب أن يكونا
متباينين ،
ويستحيل أن
يكونا
متداخلين تد=
75;خل
الأقلّ
والأكثر . الجواب
على السّؤال
السّابق : على
هذا الأساس ف=
575;لحالة
السّابقة
ليست من حالا=
578;
العلم الإجم=
75;ليّ
لأن ليس فيها
علم بالجامع
بين فردين
متباينين ، ب=
604;
علم تفصيليّ =
576;وجوب
التّسعة وشك=
17;
بدويّ في وجو=
576;
العاشر . وقو&=
#1604;
القائل : ( إنّا
نعلم بوجوب
التّسعة أو
العشرة ) ، كلا&=
#1605;
صوريّ لأنّ
التّسعة ليس=
78;
مباينة
للعشرة . <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>156 محاولة
بعض
المحقِّقين : حاو&=
#1604;
البعض إبراز
أنّ الدّورا=
06;
في الحقيقة
بين متبايني=
06;
لكي يتشكّل
علم إجماليّ =
548;
وحاصل المحا=
08;لة
أنّ الوجوب
المعلوم إمّ=
75; متعلِّق
بالتّسعة
المطلقة أو
بالتّسعة
المقيَّدة
بالجزء
العاشر ، وإط=
604;اق
التّسعة
وتقييدها
حالتان
متباينتان ، =
608;بذلك
يتشكّل علم
إجماليّ
بوجوب التّس=
93;ة
أو العشرة . إشكال
: العل=
م
الإجماليّ
بوجوب التّس=
93;ة
أو العشرة
منحلّ إلى عل=
605;
تفصيليّ بأح=
83;
طرفيه وشكّ
بدويّ في
الطرف الآخر =
604;أنّ
التّسعة
معلومة الوج=
08;ب
، والجزء
العاشر مشكو=
03;
الوجوب ، وإذ=
575;
انحلّ العلم =
575;لإجماليّ
سقط عن المنج=
617;زيّة
. الجواب
: إنّ
طرفي العلم ا=
604;إجماليّ
هما : وجوب الت&=
#1617;سعة
المطلقة ، وو=
580;وب
التّسعة الم=
02;يَّدة
بالعاشر ، وك=
604;ّ
من هذين
الطرفين ليس
معلوما بالت=
17;فصيل
، وإنّما
المعلوم وجو=
76;
التّسعة على
الإجمال ،
وهذا نفس
العلم الإجم=
75;ليّ
، فكيف ينحلّ
به ؟ رأي
السّيّد
الشّهيد : الص&=
#1617;حيح
أن يتَّجه
البحث إلى أن=
600;ه
: هـل يوجـد عل&=
#1600;م
إجماليّ أم <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
حالة
الأولى :
تردّد أجزاء
الواجب بين
الأقلّ
والأكثر . . . . . . . 157 لا
، بدلاً عن ال=
1576;حث
في أنّه : هل
ينحلّ بعد
افتراض وجود=
07;
؟ وال&=
#1578;ّحقيق
هو عدم وجود
علم إجماليّ
بالتَّكليف =
04;أنّ
وجوب التّسع=
77; المطلقة
لا يعني ( وجوب
التّسعة + وجو=
1576;
الإطلاق ) ؛ لأ&=
#1606;ّ
الإطلاق كيف=
10;ّة
في لحاظ
المولى ( في
عالم اللّحا=
92;
) تُنْتِجُ
عدم وجوب
العاشر ، ولي=
587;
شيئًا يُوجِ=
76;ُهُ
على المكلَّ=
01;
، وأمّا وجوب
الـتّـسـعـ=
7;
في ضمـن
العشرة فمعن=
75;ه
( وجوب التّسع=
1577;
+ وجوب العاشر )=
. إذن
: حينم=
ا
نلحظ ما أوجب=
607;
المولى على
المكلَّف نج=
83; أنّه
ليس مردَّدا =
576;ين
متباينين ، ب=
604;
بين الأقلّ و=
575;لأكثر
، فلا يمكن
تصوير العلم
الإجماليّ ، =
608;لكن
يمكن تصوير
العلم الإجم=
75;ليّ
في عالم
اللّحاظ أي ف=
610;
كيفيّة لحاظ
المولى للطّ=
76;يعة
عند أمره بها
لأنّه إمّا أ=
606;
يكون قد لاحظ=
607;ا
مطلقة أو مقي=
617;َدة
، إلاّ أن هذا
ليس علمًا إج=
605;اليًّا
بالتّكليف ل=
03;ي
يكون منجِّز=
75;
. النّتيجـة
: يتّ&=
#1590;ح
أنّه لا يوجد
علم إجماليّ
منجِّز ، وأن=
617;
البراءة تجر=
10;
عن الجزء الع=
575;شر
المشكوك ،
فيكفيه الإت=
10;ان
بالأقلّ . <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>158 الحالة
الثّانية :
الشّكّ في
إطلاق
الجزئيّة لا
فرق في جريان
البراءة عن
مشكوك الجزئ=
10;ّة
بين أن يكون
الشّكّ في أص=
604;
الجزئيّة كم=
75;
إذا شكّ في
جزئيّة
السورة ( كما
في الحالة
الأولى ) ، أو
في إطلاقها
بعد العلم
بأصل الجزئي=
17;ة
. مـثـال
: إذا
علمنا بأنّ
السّورة جزء =
548;
ولكن شككنا ف=
610;
أنّ جزئيّته=
75;
تختصّ بالصّ=
81;يح
فقط أو تشمل
المريض أيضً=
75;
، فإنّه تجري
البراءة
حينئذٍ عن وج=
608;ب
السّورة بال=
06;ّسبة
إلى المريض
خاصّة . وقوع
البحث في صور=
577;
واحدة من
الشّكّ في
إطلاق الجزئ=
10;ّة
: إذا =
ثبت
أنّ السّورة =
600;ــ
مثلاً ـــ جز=
569;
في حال التّذ=
603;ّر
، وشكّ في إطل=
1575;ق
هذه الجزئيّ=
77; للنّاسي
، فهل تجري
البراءة عن
السّورة بال=
06;ّسبة
إلى النّاسي
لكي نثبت بذل=
603;
جواز
الاكتفاء بم=
75;
صدر منه في
حالة النّسي=
75;ن
من الصّلاة ا=
604;نّاقصة
الّتي لا سور=
577;
فيها ؟ قد
يقال : إنّ
هذه الصورة ه=
610;
إحدى حالات د=
608;ران
الواجب بين
الأقلّ
والأكثر ، فت=
580;ري
البراءة عن
الزّائد . <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
حالة
الثّالثة : اح=
1578;مال
الشّرطيّة . . . . . .=
. .
. . . . . . . . . 159 اعتراض
على هذا القو=
604;
: إنّ
حالات دوران =
575;لواجب
بين الأقلّ
والأكثر
تفترض وجود أ=
605;ر
موجَّه إلى
المكلَّف
ويتردَّد
متعلَّق الأ=
05;ر
بين التّسعة =
608;العشرة
مثلاً ، وأما=
617;
الصّورة
المفروضة هن=
75; فنعلم
أنّ غير النّ=
575;سي
مأمور بالعش=
85;ة
بما في ذلك
السّورة لأن=
17;نا
نعلم بجزئيّ=
78;ها
في حال التّذ=
603;ّر
. وأم&=
#1617;ا
النّاسي فلا =
610;مكن
أن يكون مأمو=
585;ًا
بالتّسعة ــ=
00;
أي بالأقلّ
ـــ لأنّ الأ=
605;ر
بالتّسعة لو =
589;در
من الشّارع
لكان متوجِّ=
07;ا
نحو النّاسي =
582;اصّة
، ولكن لا يُع=
1618;قَلُ
توجيه الأمر
إلى النّاسي
خاصّة لأنّ
النّاسي لا ي=
604;تفت
إلى كونه ناس=
610;ًا
حين نسيانه ل=
610;نبعث
عن ذلك الأمر .<=
o:p> النّتيجـة
: الص&=
#1617;لاة
النّاقصة ال=
17;تي
أتى بها النّ=
575;سي
ليست مصداقً=
75;
للواجب يقين=
11;ا
، وإنّما يُح=
618;تَمَلُ
كونها مُسْق=
16;طَةً
للواجب عن ذم=
617;ته
، فيكون من
حالات الشّك=
17;
في الـمُسْق=
16;طِ
، فتجري حينئ=
584;ٍ
أصالة
الاشتغال لأ=
06;ّه
شكّ في
الامتثال . الحالة
الثّالثة :
احتمال
الشّرطيّة مـثـال
: لـو
احـتـمـل أن=
17;
الصّـلاة مش=
00;روطة
بالإيقـاع ف=
10;
المسجـد على
نحـو <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>160 يكون
إيقاعها في
المسجد قيدً=
75;
شرعيًّا في
الواجب . تحقيق
حول القيد
الشّرعيّ : إنّ =
مرجع
القيد الشّر=
93;يّ
ـــ كما تقدّ=
605;
ـــ عبارة عن
تحصيص المول=
09;
للواجب بحصّ=
77;
خاصّة على نح=
608;
يكون الأمر
متعلِّقا بـ ( &=
#1584;ات
الفعل + التَّ=
1602;َيُّد
) ، فحالة الشّ&=
#1603;
في الشّرطيّ=
77;
مرجعها إلى ( ا&=
#1604;علم
بوجوب ذات
الفعل + الشّك=
1617;
في وجوب التّ=
602;يّد
) . النّتيجـة
: هــ&=
#1584;ه
الـحـالة تُ=
00;عْـتَـبَـر=
1615;
مـن حـالات ا=
604;ـدّوران
بـيـن الأقـ=
04;ّ
والأكـثـر (
الصّلاة أو
الصّلاة مع
قيد زائد ) بال&=
#1606;ّسبة
إلى ما أوجبه
المولى على ا=
604;مكلَّف
، وليس دوران=
611;ا
بين
المتباينين =
48; فلا
يُتَصَوَّر¡=
5;
العلم الإجم=
75;ليّ
المنجِّز ، ب=
604;
تجري البراء=
77;
عن وجوب التّ=
602;يّد
. تفصيل
من البعض : قـد ي=
ُـفَصَّـلُ
بين أن يكون ا=
1604;شّيء
محتمل
الشّرطيّة : أ
ـــ في نفس مت=
1593;لَّق
الأمر ابتدا=
69;ً
. أو
: ب
ـــ في متعلّ=
614;ق
المتعلَّق ، =
571;ي
الموضوع . مـثـال
: فـي خ=
;ـطـاب
: ( أَعْ=
تِـقْ
رَقَـبَـةً )
، مـتـعـلَّ=
00;ق
الأمـر هـو ( ا&=
#1604;ـعـتـق
) ، <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
حالة
الثّالثة :
احتمال
الشّرطيّة . . . . . .=
. .
. . . . . . . . . 161 وموضوع
الأمر هو ( الر&=
#1617;قبة
) ، وهنا يوجد
احتمالان : 1ـــ
احتمال كون
الدّعاء عند
العتق قيدًا
في الواجب (
المتعلَّق ) : في ه=
ذه
الحالة تجري
البراءة لأن=
17;
قيديّة الدّ=
93;اء
للمتعلَّق
معناها تقيّ=
83;
المتعلَّق و=
75;لأمر
بهذا التّقي=
10;د
، فيكون الشّ=
603;ّ
في هذه القيد=
610;ّة
راجعًا إلى
الشّكّ في وج=
608;ب
التّقييد ،
فتجري
البراءة عنه . 2ـــ
احتمال كون ا=
604;إيمان
قيدًا في الر=
617;قبة
( الموضوع ) : في ه=
ذه
الحالة لا
تجري البراء=
77; لأنّ
قيديّة الإي=
05;ان
للرّقبة لا
تعني الأمر ب=
607;ذا
التّقييد لأ=
06;ّ
جعل الرّقبة
مؤمنة ليس تح=
578;
الأمر وليس ت=
581;ت
الاختيار
أصلاً ، فلا
يعود الشّكّ
في هذه القيد=
610;ّة
إلى الشّكّ ف=
610;
وجوب التّقي=
10;د
لكي تجري
البراءة . رأي
السّيّد
الشّهيد : إنّ
تقييد الرّق=
76;ة
بالإيمان لا
يكون تحت الأ=
605;ر
إذا أُخِذَ
قيدًا ، ولكن
تقيّد العتق =
576;إيمان
الرّقبة يكو=
06;
تحت الأمر ،
فالشّكّ في
قيديّة الإي=
05;ان
شكّ في وجوب
تقيّد العتق =
576;إيمان
الرّقبة ، وه=
608;
تقيّد داخل ف=
610;
اختيار المك=
04;َّف
، وَيُعْقَل=
15;
تعلّق الوجو=
76;
به ، فإذا شكّ
في وجوبه جرت
البراءة عنه . <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>162 الحالة
الرّابعة : دو=
1585;ان
الواجب بين
التّعيين
والتّخيير مثال
التّخيير
العقليّ : إذا
علم بوجوب مر=
583;َّد
بين أن يكون
متعلِّقًا ب=
73;كرام
زيد كيفما ات=
617;فق
، أو بإهداء
كتاب له . مثال
التّخيير
الشّرعيّ : إذا
علم بوجوب مر=
583;َّد
بين أن يكون
متعلِّقًا ب=
73;حدى
الخصال الثّ=
04;اث
: العتق أو الإ&=
#1591;عام
أو الصّيام ،
أو بالعتق خا=
589;ّة
. ملاحظـة
: نلاح=
ظ
في
التّخييرين =
71;نّ
العنوان الّ=
84;ي
يتعلَّق به
الوجوب مردّ=
14;د
بين عنوانين
متباينين (
إكرام وإهدا=
69;
، إحدى الخصا=
604;
الثّلاث
والعتق ) وإن
كان بينهما م=
606;
حيث الصّدق
الخارجيّ (
المصاديق )
عموم وخصوص م=
591;لق
. سؤال
: هل العلم
الإجماليّ
موجود هنا ؟ الجواب
:
العلم
الإجماليّ
بالوجوب
موجود هنا لأ=
606;ّ
الوجوب يتعل=
17;َق
بالعناوين ،
وهنا
العنوانان م=
78;باينان
في عالم المف=
575;هيم
الّذي هو عال=
605;
عروض الوجوب
وتعلُّقه ،
ومجرّد أنّ
أحدهما أوسع
صدقًا من <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
حالة
الرّابعة :
دوران الواج=
76;
بين التّعيي=
06;
والتّخيير . . . . . .=
. .
1=
63 الآخر
لا يوجب
كونهما من
الأقلّ
والأكثر ما
داما
متباينين في
عالم
العناوين
والمفاهيم . سؤال
: هل العلم
الإجماليّ
هنا منجِّز
للاحتياط ؟ الجواب
: الع&=
#1604;م
الإجماليّ ه=
06;ا
غير منجِّز ل=
604;احتياط
ورعاية
الوجوب التّ=
93;يينيّ
المحتمَل ، ب=
604;
يكفي المكلّ=
14;ف
أن يأتي بالج=
575;مع
ولو في ضمن
غير ما يحتمل
تعيّنه . سؤال
: لماذا لا
يتنجَّز
العلم
االإجماليّ =
67; الجواب
: لأن&=
#1617;
الرّكن الثّ=
75;لث
من أركان
تنجيز العلم
الإجماليّ
مختلّ ،
والرّكن
الثّالث هو أ=
606;
يكون كلّ من
الطّرفين
مشمولاً في
نفسه للبراء=
77;
بقطع النّظر
عن التّعارض
الحاصل بين
الأصلين من
ناحية العلم =
575;لإجماليّ
، فإنّ هذا
الرّكن لا
يصدق هنا لأن=
617;
وجوب الجامع (
الإكرام ) الأ=
1608;سع
صدقًا ليس
مجرى للبراء=
77;
لأنّه إن أري=
583;
بالبراءة عن=
07; : 1ــ=
00; التّوصّل
إلى ترك
الجامع رأسً=
75; : في=
603;ون
توصّلاً بأص=
04;
البراءة إلى
المخالفة
القطعيّة ال=
17;تي
تتحقَّق بتر=
03;
الجامع رأسً=
75; . <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>164 أو
: 2ـــ ا =
4;تّأمين
من ناحية
الوجوب التّ=
82;ييريّ
فقط : فهو
لغو لأنّ
المكلَّف في
حالة ترك
الجامع رأسً=
75;
يعلم أنّه غي=
585;
مأمون بسبب
صدور
المخالفة
القطعيّة من=
07; . النّتيجـة
: أصل
البراءة عن
وجوب الجامع
لا يجري بقطع
النّظر عن ال=
578;ّعارض
، وفي هذه
الحالة تجري
البراءة عن
الوجوب التّ=
93;يينيّ
بلا معارض . <=
b>ثا=
نيًا
: الاستصحاب تعريف
الاستصحاب
الاستصحاب :
هو الحكم
ببقاء ما كان .<=
o:p> وظيفة
قاعدة
الاستصحاب : هي أ=
نّ
كلّ حالة كان=
578;
مُتَيَقَّن¡=
4;ة
في زمان
ومشكوكة بقا=
69;ً
( في زمان آخر ) ¡=
0;مكن
إثبات بقائه=
75;
بهذه القاعد=
77;
. اتّجاهان
للقائلين
بالاستصحاب : اخت&=
#1604;ف
القائلون
بالاستصحاب =
01;ي
أنّ الاعتما=
83;
عليه يكون عل=
609;
نحو : الأماري=
1617;ة
أو الأصل
العملي . اختلافهم
في طريقة
الاستدلال : كما
اختلفوا في
طريقة
الاستدلال ع=
04;يه
، فقد استدل
بعضهم عليه : أ
ـــ بحكم
العقل وإدرا=
03;ه
: ولو ظَنًّا ب&=
#1576;قاء
الحالة السّ=
75;بقة
. ب
ـــ بالسّير=
77;
العقلائيّة . ج
ـــ بالرواي=
75;ت
. <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
165 - <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>166 ومن
هنا وقع
الكلام في
كيفيّة تعري=
01;
الاستصحاب ل=
10;كون
متلائمًا مع =
575;لاتّجاهين
ومع الأدلّة
المختلفة . اعتراض
السّيّد
الخوئيّ على
التّعريف
السّابق : التّ=
عريف
المتقدّم لل=
75;ستصحاب
يتناسب مع اف=
578;راض
الاستصحاب
أصلاً ، وأمّ=
575;
إذا افترض أم=
575;رةً
فيجب تعريفه
بالحيثيّة
الكاشفة عن
البقاء ، ولي=
587;ت
هي إلاّ
اليقين
بالحدوث ، في=
602;ال
إنّ
الاستصحاب ه=
08; :
( اليقين
بالحدوث ) ،
فلا يوجد معن=
609;
جامع يلائم ك=
604;ّ
المسالك . ردّ
السّيّد
الشّهيد : الرّدّ
الأوّل : إنّ
حيثيّة
الكاشفيّة ع=
06;
البقاء ـــ ع=
604;ى
فرض وجودها
ـــ ليست قائ=
605;ةً
باليقين
بالحدوث فضل=
75;
عن الشّكّ في
البقاء ، بل
بنفس الحدوث
بدعوى غلبة أ=
606;ّ
ما يحدث يبقى
، وليس اليقي=
606;
إلاّ طريقًا
إلى تلك الأم=
575;رة
، مثل اليقين =
1576;وثاقة
الرّاوي ، فل=
608;
أريد تعريف
الاستصحاب
بنفس الأمار=
77;
لتعيَّن أن ي=
615;عَرَّفَ
بالحدوث
مباشرةً . الرّدّ
الثّاني : لا
شكّ في وجود
حكم ظاهريّ
مجعول في مور=
583;
الاستصحاب س=
00;واء
بُنِيَ على
الأمـاريّة
أم الأصـليّ=
77;
، ولكنّ
الخلاف في أن=
600;ه
بـنـكـتـة <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
تّمييز
بين
الاستصحاب و=
94;يره
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 الكشف
أم لا ، فلا
ضرورة في تعر=
610;ف
الاستصحاب ب=
06;فس
الأمارة ، بل
تعريفه
بالحكم
الظاهريّ
المجعول يلا=
74;م
كلا المسلكي=
06;
( فنقول
الاستصحاب ه=
08;
الحكم
الظّاهري
ببقاء ما كان
، والحكم
الظّاهريّ
أعمّ من
الأمارة وال=
71;صل
) . الرّدّ
الثّالث : بال&=
#1573;مكان
تعريف
الاستصحاب
بأنّه : مرجعي=
;ّة
الحالة السّ=
75;بقة
بقاءً ( أي
الرّجوع إلى
الحالة
السّابقة
بقاءً ) ، ويرا&=
#1583;
بالحالة الس=
17;ابقة
اليقين
بالحدوث ،
وهذه المرجع=
10;ّة
أمر محفوظ عل=
609;
كلّ المسالك
والاتّجاها=
8; لأنّها
عنوان يُنْت=
14;زَعُ
من الأماريّ=
77;
والأصلية مع=
11;ا
، فيناسب : أ ــ=
ـ
مَنْ جعل
الحالة
السّابقة
منجّزة . ب
ـــ مَنْ جعل
الحالة
السّابقة كا=
88;فة
. ج
ـــ مَنْ جعل
الحكم ببقاء
الـمُتَيَق¡=
7;َن
. التّمييز
بين
الاستصحاب
وغيره توج&=
#1583;
قواعد مزعوم=
77;
تشابه
الاستصحاب ،
ولكنّها
تختلف عنه في
حقيقتها ،
وهذه القواع=
83;
هي : <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>168 أوّلاً
: قاعدة
اليقين : وجه
الاشتراك مع
الاستصحاب : تشت&=
#1585;ك
قاعدة اليقي=
06; مع
الاستصحاب ف=
10;
افتراض
اليقين والش=
17;كّ
. وجه
الاختلاف مع
الاستصحاب : الاختلاف
الأوّل : الش&=
#1617;كّ
في موارد
قاعدة اليقي=
06; يتعلَّق
بنفس ما تعلّ=
614;ق
به اليقين
وبلحاظ نفس
الفترة الزّ=
05;نيّة
. مـ=
9;ـال
:
تيقّنت أنّ=
10;
صلّيت الظّه=
85;
ثمّ شككت في
أداء نفس هذه
الصّلاة . وأم&=
#1617;ا
الشّكّ في
موارد
الاستصحاب ف=
73;نّه
يتعلَّق ببق=
75;ء
المتيقَّن ، =
608;لكن
لا بنفس
المرحلة الز=
17;منيّة
الّتي تعلَّ=
02;
بها اليقين . مـ=
9;ـال
:
لديّ يقين
بنجاسة هذا
الإناء ثمّ
شككت ببقاء
هذه النّجاس=
77;
. الاستصحاب
بدقّة أكثر : إنّ
الاستصحاب ل=
75;
يتقـوّم دائ=
05;ًـا
بالـشّكّ في =
575;لبقاء
، فقـد يجري <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
تّمييز
بين
الاستصحاب
وغيره : قاعدة
المقتضي
والمانع . . . . . . 169 بدون
ذلك . مـ=
9;ـال
: =
73;ذا
وقعت حادثة ،
وكان حدوثها =
605;ُرَدَّدًا
بين السّاعة
الأولى والس=
17;اعة
الثّانية ،
ويشكّ في
ارتفاعها ،
فإنّنا
بالاستصحاب
نثبت وجودها
في السّاعة ا=
604;ثّانية
مع أنّ وجوده=
575;
المشكوك في
السّاعة الث=
17;انية
ليس بقاءً ،
بل هو مُرَدّ=
614;دٌ
بين الحدوث
والبقاء ، وم=
593;
هذا يثبت
بالاستصحاب . وله&=
#1584;ا
كان الأَ<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>وْ=
لَى
أن يقال إنّ : =
75;لاستصحاب
مبنيّ على
الفراغ عن
ثبوت الحالة
المراد إثبا=
78;ها
( أي حالة
ثابتة ونثبت
وجودها ) ،
وقاعدة
اليقين ليست
كذلك . الاختلاف
الثّاني : الش&=
#1617;كّ
في موارد
قاعدة اليقي=
06;
نَاقِضٌ
تكوينًا
لليقين السّ=
75;بق
، ولهذا
يستحيل أن
يجتمع معه في
زمان واحد . وأمّ=
ا
الشّكّ في
موارد
الاستصحاب
فهو ليس نَاق=
616;ضًا
حقيقةً (
لأنّه عندنا
يقين بالحدو=
79;
وشكّ في
البقاء لا في
الحدوث ) . ثانيًا
: قاعدة الـمُ=
1602;ْتَضِي
والمانِع : هي ا=
لقاعدة
الّتي يُبْن=
14;ى
فيها عند إحر=
575;ز
الـمُقْتَض¡=
6;ي
والشّكّ في
وجود المانع
على : انتفاء
المانع وثبو=
78;
الـمُقْتَض¡=
4;ى
. <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>170 وجه
الاشتراك مع
الاستصحاب : تشت&=
#1585;ك
القاعدة مع
الاستصحاب ف=
10;
وجود اليقين
والشّكّ . وجه
الاختلاف مع
الاستصحاب : في
القاعدة
اليقين
والشّكّ متع=
04;ِّقان
بأمرين
متغايرين ذا=
78;ًا
( مثل السّمّ
والدّواء ) ،
وهما المقتض=
10; (
شرب السّمّ ) و&=
#1575;لمانع
( شرب الدّواء )=
.
وأمّـا في ا=
604;استصحاب
فاليقين
والشّكّ متع=
04;ِّقان
بأمر واحد ذا=
578;ًا
( كالنّجاسة ) . الاختلاف
بين القواعد
الثّلاث : تخت&=
#1604;ف
هذه القواعد
في أركانها
المقوِّمة ، =
608;في
حيثيّات الك=
88;ف
النّوعيّ
المزعومة له=
75; : أ
ـــ حيثيّة ا=
604;كشف
في الاستصحا=
76; : تقو&=
#1605;
على أساس غلب=
577;
أنّ الحادث
يبقى . ب
ـــ حيثيّة
الكشف في
قاعدة اليقي=
06; : تقو&=
#1605;
على أساس غلب=
577;
أنّ اليقين ل=
575;
يخطئ . ج
ـــ حيثيّة
الكشف في
قاعدة الـمُ=
02;ْتَضِي
والمانع : تقو&=
#1605;
على أساس غلب=
577;
أنّ الـمُقْ=
78;َضِيَات
نافذة ومؤثّ=
16;رة
في معلولاته=
75;
. <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>مق=
امات
بحث
الاستصحاب . . . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . 171 مقامات
بحث
الاستصحاب : يقع ب=
;حث
الاستصحاب ف=
10;
عدة مقامات :
1ـــ أدلّة ا=
1604;استصحاب
.
2ـــ أركان ا=
1604;استصحاب
.
3ـــ مقدار
ما يثبت
بالاستصحاب .
4ـــ عموم
جريان
الاستصحاب .
5ـــ بعض
تطبيقات
الاستصحاب . <=
b>أو=
ّلاً
: أدلّة
الاستصحاب اسْتُ=
دِلَّ
على
الاستصحاب ب=
79;لاثة
أدلّة : 1ـــ
حكـم العـقـ=
04;
وإدراكه : بأن=
1617;
الاستصحاب م=
15;فِيدٌ
للظّنّ
بالبقاء . 2ـــ=
السّيرة
العقلائيّة . 3ـــ=
الرّوايات
. الدّليل
الأوّل : حكم
العقل
وإدراكه :
الصّغرى :
غلبة بقاء ما
حدث .
الكبرى : كلّ
ظنّ حجّة . وهنا
الصّغرى
والكبرى
ممنوعان . أ
ـــ ممنوعيّ=
77; الصّغرى
: لأن&=
#1617;
إفادة الحال=
77; السّابقة
بمجرَّدها
للظّنّ
بالبقاء
ممنوعة ، وإن=
617;ما
قد يفيد ذلك ل=
1582;صوصيّة
في الحالة ال=
587;ّابقة
من حيث كونها
مُقْتَضِيَ=
7;
للبقاء
والاستمرار . <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
172 - <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أد=
لّة
الاستصحاب :
السّيرة
العقلائيّة . . =
. .
. . . . . . . . . . . =
173 الاستشهاد
بالسّيرة
العقلائيّة : قد
يستشهد
لإفادة
الحالة السّ=
75;بقة
للظّنّ بنحو
كلّيّ بجريا=
06;
السّيرة الع=
02;لائيّة
على العمل
بالاستصحاب =
48;
والعقلاء لا
يعملون إلاّ
بالطّرق الظ=
17;نّيّة
والكاشفة . ردّ
السّيّد
الشّهيد : الس&=
#1617;يرة
العقلائيّة =
00;ــ
على افتراض
وجودها ـــ ا=
604;أقرب
في تفسيرها أ=
606;ّها
قائمة بنكتة
الألفة
والعادة لا
بنكتة الكشف =
548;
ولهذا يقال
بوجودها حتى
في الحيوانا=
78;
الّتي تتأثّ=
85; بالألفة
. ب
ـــ ممنوعيّ=
77;
الكبرى : وذل&=
#1603;
لعدم قيام
دليل على حجّ=
610;ّة
هذا الظّنّ . الدّليل
الثّاني :
السّيرة
العقلائيّة : إنّ
الجري
والانسياق
العمليّ على
طبق الحالة
السّابقة وإ=
06;
كان غالبًا ف=
610;
سلوك النّاس =
548;
ولكنه بدافع
من الألفة
والعادة الّ=
78;ي
توجب الغفلة
عن احتمال
الارتفاع أو
الاطمئنان
بالبقاء في
كثير من
الأحيان ،
وليس بدافع م=
606;
البناء على ح=
580;ّيّة
الحالة السّ=
75;بقة
في إثبات
البقاء تعبّ=
83;ًا
. الدّليل
الثّالث :
الرّوايات : هي
العمـدة في م=
602;ـام
الاستدلال ، =
608;مـن
الروايات صح=
10;حة
زرارة <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>174 عن
أبي عبدالله
عليه السلام . عن ز=
رارة
قال : قلت له : ا =
4;رّجل
ينام وهو على
وضوء ، أتوجب
الخفقة
والخفقتان
عليه الوضوء =
567; فقا&=
#1604;
: " يا زرارة ! ق=
583;
تنام العين
ولا ينام
القلب والأذ=
06;
، فإذا نامت
العين والأذ=
06;
والقلب وجب
الوضوء " . قلت :
فإن حُرِّكَ
على جنبه شيء
ولم يعلم به ؟ قال =
: "
لا ، حتّى
يستيقن أنّه
قد نام ، حتّى
يجيء من ذلك
أمرٌ بَيِّن=
12;
، وإلاّ فإنّ=
607;
على يقين من
وضوئه ، ولا
تنقض اليقين
أبدًا بالشّ=
03;ّ
، وإنّما
تنقضه بيقين
آخر " (1=
) . جهات
البحث في
الرّواية : الجهة
الأولى : فقه
الرّواية : وذل&=
#1603;
بتحليل مفاد
قوله عليه
السّلام : " وإ=
;لاّ
فإنّه على
يقين من وضوئ=
607;
، ولا تنقض
اليقين أبدً=
75;
بالشّكّ " . ويت&=
#1605;ّ
ذلك في نقطتي=
606;
: النّقطة
الأولى : اعتب=
1575;ر
البناء على
الشّكّ نقضً=
75;
لليقين : سؤا&=
#1604;
: كـيـف اعـتـ=
1576;ـر
الـبـنـاء
على الـشّـك=
17;
نـقـضًـا
لليقين مـع أ=
606;ّ <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أد=
لّة
الاستصحاب : ا=
1604;رّوايات
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 اليقين
بالطّهارة
حدوثًا لا
يتزعزع بالش=
17;كّ
في الحدث بقا=
569;ً
؟ فلو =
فرضنا
أنّ المكلَّ=
01; بني
على أنّه محد=
579;
لما كان ذلك
منافيًا ليق=
10;نه
لأنّ اليقين =
576;الحدوث
( حدوث
الطهارة
السّاعة
الثّامنة ) لا
ينافي
الارتفاع (
ارتفاع
الطّهارة
السّاعة
التّاسعة ) ،
فكيف يُسْنَ=
83;ُ
نقضُ اليقين
إلى الشّكّ ؟ جواب
السّيّد
الشّهيد : إنّ
الشّكّ ينقض
اليقين تكوي=
06;ًا
إذا تعلَّق
بنفس ما تعلّ=
614;ق
به اليقين ، و=
1571;مّا
إذا تغاير
المتعلَّقا =
6;
فلا تنافي بي=
606;
اليقين والش=
17;كّ
ليكون الشّك=
17; ناقضًا
وهادمًا
لليقين . وعل&=
#1609;
هذا الأساس ف=
575;لشّكّ
في قاعدة
اليقين ناقض
تكوينيّ
لليقين بسبب =
608;حدة
متعلَّقيهم=
5;
ذاتًا وزمان=
11;ا
.
وأمّا الشّ=
03;ّ
في الاستصحا=
76;
فليس ناقضًا
تكوينيًّا
لليقين لأنّ
اليقين متعل=
17;ِق
بالحدوث ،
والشّكّ متع=
04;ِّق
بالبقاء ،
ولهذا يجتمع
الشّكّ
واليقين في
وقت واحد . إسناد
النّقض إلى
الشّكّ
بإعمال عناي=
77;
عرفيّة : قد
يسند نقض الي=
602;ين
إلى الشّكّ ، =
1608;ذلك
بإعمال عناي=
77;
عرفيّة ، وهي =
1571;ن
تلغى ملاحظة
الزّمان ، فل=
575;
نُقَطِّعُ
الشّيء إلى
حدوث وبـقـا=
69;
، بـل نـلـحـ=
592;ـه
بـمـا هــو أ=
605;ـر
واحـد ، فيكو=
606;
الـشّـك وال=
00;يـقـيـن <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>176 واردين
على مصبّ ومت=
593;لَّق
واحد ، وبهذا
الاعتبار نس=
06;د
النّقض إلى
الشّكّ ، فكأ=
606;ّ
الشّكّ نَقَ=
90;َ
اليقينَ ، لذ=
604;ك
فهما لا
يجتمعان ، وع=
604;ى
هذا الأساس
جرى التّعبي=
85;
في الرّواية =
548;
فأسند النّق=
90;
إلى الشّكّ
ونهى عن جعله =
1606;اقضًا
. النّقطة
الثّانية : جز=
1575;ء
الشّرط : في ا=
لجملـة
الشّـرطـيّ =
0;ة
الـشّـرط هـ=
08;
: ( إِنْ لاَ يَ=
587;ْتَيْقِنْ
أَنّ=
َهُ
قَدْ نَامَ=
) . وأم&=
#1617;ا
الجزاء ففيه
ثلاثة
احتمالات : الاحتمال
الأوّل : أن
يكون الجزاء =
605;حذوفًا
ومُقَدَّرً=
5; ،
وتقديره هو : ( =
601;َلاَ
يَجِبُ الوُ=
90;ُوءُ
) ، ويكون قوله =
: ( فإنّه
على يقين . . . ) ،
تعليلاً
للجزاء
المحذوف . الإشكال
الأوّل : لزوم
التّقدير : إنّ =
التّقدير
خلاف الأصل ف=
610;
المحاورة . ردّ
الإشكال
الأوّل : الت&=
#1617;قدير
في المقام لي=
587;
على خلاف الأ=
589;ل
لوجود
القرينة الم=
78;ّصلة
على تعيينه
وبيانه حيث ص=
614;رَّحَ
بعدم وجوب ال=
608;ضوء
قبل الجملة
الشّرطيّة
مباشرة . <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أد=
لّة
الاستصحاب :
الرّوايات . . . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . 177 الإشكال
الثّاني : لزو=
1605;
التّكرار : يلز&=
#1605;
التّكرار لأ=
06;ّ
عدم وجوب
الوضوء قد بُ=
610;ِّنَ
مرّة قبل
الجملة الشّ=
85;طيّة
، ومرّة أخرى =
1601;ي
جزائها المق=
83;َّر
. ردّ
الإشكال
الثّاني : إنّ
التّكرار ال=
00;مُلَفَّق
من التّصريح
والتّقدير
ليس على خلاف
الأصل ، وهذا =
1604;يس
تكرارًا حقي=
02;يًّا
. الاحتمال
الثّاني : أن
يكون الجزاء
قوله عليه
السّلام : ( فإ=
06;ّه
على يقين من
وضوئه ) ، فَي=
15;تَخَلَّص
بذلك من التّ=
602;دير
. إشكال
: يلاح=
ظ
حينئذٍ أنّه
لا ربط بين
الشّرط
والجزاء لأن=
17; اليقين
بالوضوء غير
مترتِّب على
عدم اليقين
بالنّوم ، فا=
604;يقين
بالوضوء ثاب=
78;
على أيّ حال . الجواب
: لأج&=
#1600;ل
تـصـوير الت=
17;رتّب
بين الشّرط
والجزاء يتع=
10;َّن
حمل قوله علي=
607;
السّلام : ( فإ=
06;ّه
على يقين من
وضوئه ) ، على
أنّـه جملـة =
573;نشـائيّة
يـُرَادُ بـ=
07;ـا
الحكم بأنّه
متيقِّن تعب=
17;دًا
( لا واقعًا
لأنّه الآن
شاكّ في وضوئ=
607;
) ، لا جملة خبر=
يّة
تتحـدَّث عـ=
06;
اليقين
الواقعيّ لـ=
07; <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>178 بـوقـوع
الوضـوء مـن=
00;ه
، فإنّ اليقي=
606;
التّعبديّ
بالوضوء يمك=
06;
أن يكون مترت=
617;ِبًا
على عدم
اليقين بالن=
17;وم
لأنه حكم شرع=
610;ّ
خلافًا
لليقين
الواقعيّ
بالوضوء فإن=
17;ه
ثابتٌ على أي=
617;
حال . إشكال
على الجواب : إنّ =
حـمـل
الجـمـلـة
المذكورة عل=
09;
الإنشاء خلا=
01;
ظاهرها عرفً=
75; (
لأنّها جملة
خبريّة ) . الاحتمال
الثّالث : أن
يكون الجزاء
قوله : ( ولا
ينقض اليقين
بالشّكّ ) ، و=
71;مّا
قوله : ( فإنّه =
593;لى
يقين من وضوئ=
607;
) ، فهو تمهيدٌ
للجزاء أو
تتميمٌ للشّ=
85;ط
. إشكال
: هذا
الاحتمال
أضعف من سابق=
607;
لأنّ الجزاء
لا يناسب
الواو والشّ=
85;ط
، وتتميماته
لا تناسب
الفاء . النّتيجـة
: الا&=
#1581;تمال
الأوّل هو
الأقوى ، ولك=
606;
يبقى أنّ ظاه=
585;
قوله عليه
السّلام : ( فإ=
06;ه
على يقين من
وضوئه ) ، كون=
07;
على يقين فعل=
610;ّ
بالوضوء ،
وهذا ينسجم م=
593;
حمل اليقين
على اليقين
التّعبّديّ
الـشّـرعيّ
كما يفترضه
الاحتمال ال=
79;ّاني
، ولا ينسجم م=
1600;ع
حمله على <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أد=
لّة
الاستصحاب :
الرّوايات . . . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . 179 اليقين
الواقعيّ لأ=
06;ّ
اليقين
الواقعيّ
بالوضوء ليس
فعليًّا ، بل
المناسب
حينئذٍ أن
يقال : ( فإنّه
كان على يقين
من وضوئه ) ،
فظهور الجمل=
77; المذكورة
في فعليّة
اليقين قد يُ=
578;َّخَذُ
قرينةً على
حملها على ال=
580;ملة
الإنشائية . إشكال
: أليس
المكلَّف عن=
83;
الشّكّ في ال=
606;ّوم
على يقين
واقعيّ فعلا=
11;
بأنّه كان
متطهِّرًا ،
فلماذا يُفْ=
78;َرَضُ
أنّ فعليّة
اليقين لا
تنسجم مع حمل=
607;
على اليقين ا=
604;واقعيّ
؟ الجواب
: إنّ
اسناد النّق=
90;
إلى الشّكّ ف=
610;
جملة : ( ولا تن=
602;ض
اليقين بالش=
17;كّ
) ، إنّما يصحّ
إذا ألغيت
خصوصيّة الز=
17;مان
وَجُرِّدَ
الشّيء
المتيقَّن
والمشكوك عن
وصف الحدوث
والبقاء ،
وبهذا اللّح=
75;ظ
يكون الشّكّ
ناقضًا
لليقين ، ولا
يكون اليقين
فعليًّا
حينئذٍ . النّتيجة
النّهائيّة : الظ&=
#1617;اهر
أنّ ظهور جمل=
577;
: ( فإنّه على
يقين من وضوئ=
607;
) ، في أنّه
جملة خبريّة
لا إنشائيّة
أقوى من ظهور
اليقين في
الفعليّة ،
وهكذا نعرف أ=
606;ّ
مفاد الرّوا=
10;ة
أنّه : ( إذا لم
يستيقن بالن=
17;وم
فلا يجـب
الوضوء لأنّ=
00;ه
كان على يقين
مـن وضوئه ثـ=
605;ّ
شَـكَّ ، ولا
ينبغي <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>180 أن
ينقض اليقين
بالشّكّ ) . الجهة
الثّانية : هل &=
#1575;لرّواية
ناظرة إلى
الاستصحاب أ=
08;
إلى قاعدة ال=
605;قتضي
والمانع ؟ إشكال
: إنّ
الاستصحاب
يتعلَّق فيه
الشّكّ في
بقاء المتيق=
17;َن
وقد فُرِضَ ف=
610;
الرّواية
اليقين
بالوضوء ، وا=
604;وضوء
ليس له بقاء ل=
1616;يُعْقَلَ
الشّكّ في بق=
575;ئه
، وإنّما الش=
617;كّ
في حدوث النّ=
608;م
، وينطبق ذلك
على قاعدة
المقتضي
والمانع لأن=
17;
الوضوء مقتض=
13;
للطّهارة ، و=
575;لنّوم
رافع ومانع
عنها ،
فالمقتضي في =
575;لرّواية
معلوم ، والم=
575;نع
مشكوك ، فَيُ=
576;ْنَي
على أصالة عد=
605;
المانع وثبو=
78;
الـمُقْتَض¡=
4;ى
. ردّ
الإشكال : إنّ
الوضوء قد فُ=
585;ِضَ
له في الشّري=
593;ة
بقاء
واستمرار ،
ولهذا عُبِّ=
85;َ
عـن الحدث بأ=
606;ّه
ناقض للوضوء =
548;
وقيل للمصلّ=
16;ي
إنّه على وضو=
569;
، فيتعلَّق
الشّكّ
ببقائه وينط=
76;ق
على
الاستصحاب ، =
608;نَظَرًا
إلى ظهور قول=
607;
عليه السّلا=
05; :
( ولا ينقض
اليقين بالش=
17;كّ
) ، في وحدة
متعلَّق
اليقين والش=
17;كّ
، فيتعيَّن ت=
606;ـزيل
الرّواية عل=
09;
الاستصحاب . <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أد=
لّة
الاستصحاب :
الرّوايات . . . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . 181 الجهة
الثّالثة : هل
يُسْتَفَاُ=
3;
من الرّواية
جعل
الاستصحاب
قاعدة عامّة =
571;و
خاصّة في باب
الوضوء عند
الشّكّ في
الحدث فقط ؟ الجواب
: قد
يقال بعدم ال=
583;ّلالة
على
الاستصحاب
كقاعدة عامّ=
77;
لأنّ اللاّم =
575;لدّاخلة
على ( يقين ) في
قوله عليه
السّلام : ( ول=
75;
ينقض اليقين
بالشّكّ ) ،
يمكن أن يكون =
1604;شيئين
: 1ـــ
لام الجنس : فتك&=
#1608;ن
الجملة المذ=
03;ورة
مطلقة . 2ـــ
لام العهد : فتك&=
#1608;ن
للعهد
وللإشارة إل=
09;
اليقين
المذكور في
الجملة السّ=
75;بقة
: ( فإنّه على
يقين من وضوئ=
607;
) ، وهو اليقين
بالوضوء ، فل=
575;
يكون للجملة =
573;طلاق
لغير مورد ال=
588;ّكّ
في انتقاض
الوضوء . إذن
: إجما=
ل
اللاّم وترد=
17;ده
بين الجنس
والعهد كافٍ
في منع الإطل=
575;ق
. ردّ
السّيّد
الشّهيد : الرّدّ
الأوّل : إنّ
قوله عليه
السّلام : ( فإ=
06;ّه
على يقين من
وضوئه ) ، مسو=
02;
مـسـاق التّ=
93;ليل
للجـزاء الم=
81;ـذوف
( فلا يجب
الوضوء ) ، وي=
92;هر
أنّ <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>182 التّعليل
هو تعليل بأم=
585;
عرفيّ ، وبتح=
603;يم
مناسبات
الحكم
الموضوع
يقتضي حمل ال=
610;قين
والشّكّ على
طبيعيّ
اليقين والش=
17;كّ
لأنّ التّعل=
10;ل
بكبرى
الاستصحاب
عرفيّ ومطاب=
02;
للمناسبات
العرفيّة
بخلاف التّع=
04;يل
باستصحاب
مجعول في خصو=
589;
باب الوضوء . الرّدّ
الثّاني : لو
سلَّمنا أنّ
لام ( اليقين ) ل=
;لعهد
فلا يقتضي ذل=
603;
اختصاص الجم=
04;ة
المذكورة
بباب الوضوء =
604;أنّ
قيد ( من وضوئه =
) ليس
قيدًا لليقي=
06;
حيث إن اليقي=
606;
لا يتعدّى
عادةً إلى
متعلَّقه بـ &qu=
ot;
مِنْ " ( بل
يتعدّى
بالباء ) ، وإن&=
#1617;ما
هو قيد للظّر=
601;
( أي للجارّ
والمجرور "
على يقين " ) . ومح&=
#1589;َّل
العبارة أنّ=
07; (
من ناحية
الوضوء على
يقين ) ، وهذا
يعني أنّ كلم=
577;
( اليقين ) اسْت=
ُعْمِلَتْ
في معناها
الكلّيّ ، لذ=
604;ك
لا يختصّ ببا=
576;
الوضوء . وإذ&=
#1575;
قلنا بأنّ
القيد راجع إ=
604;ى
نفس ( اليقين ) ك=
;ان
مفاد الجملة (
أنّه على يقي=
606;
بالوضوء ) ، فإ&=
#1606;ّ
الإشارة إلى
هذا اليقين
توجب الاختص=
75;ص
. النّتيجة
النّهائيّة : الا&=
#1587;تدلال
بالرّواية
تامّ . <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أد=
لّة
الاستصحاب :
الرّوايات . . . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . 183 ملاحظـة
: هنا&=
#1603;
روايات عديد=
77;
أخرى يُسْتَ=
83;َلُّ
بها على
الاستصحاب ،
ولا شكّ في
دلالة جملة
منها . <=
b>ثا=
نيًا
: أركان
الاستصحاب يُسْتَفَا=
583;ُ
من دليل
الاستصحاب
المتقدِّم أ=
06;ّه
يتقوَّم
بأربعة أركا=
06;
: 1ـــ=
اليقين
بالحدوث . 2ـــ=
الشّكّ
في البقاء . 3ـــ=
وحدة
القضيّة
المتيقَّنة
والمشكوكة . 4ـ كو=
;ن
الحالة السّ=
75;بقة
في مرحلة
البقاء ذات
أثر مصحِّح
للتّعبّد بب=
02;ائها
. الرّكن
الأوّل :
اليقين
بالحدوث : هـذ&=
#1575;
الـرّكن مـأ=
82;ـوذ
في لـسـان ال=
600;دّلـيـل
في قوله عليه
السّلام : ( ول=
75;
ينقض اليقين =
576;الشّكّ
) ، وظاهره أنّ
اليقين
بالحالة الس=
17;ابقة
له دخالة في
موضوع الاست=
89;حاب
، فمجرَّد
حدوث الشّيء
لا يكفي
لجريان
استصحابه ما
لم يكن الحدو=
579;
متيقَّنًا ،
ومجرَّد الش=
17;كّ
في وجـود شيء
لا يكفي
لاستصحابه م=
75;
لم يكن ثبوته
في السّابق
معلومًا . <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
184 - <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
رّكن
الثّاني : الش=
1617;كّ
في البقاء . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . . 185 سؤال
: كيف يجري
الاستصحاب
إذا شكّ في
بقاء شيء لم
يكن حدوثه
متيقَّنًا ب=
04;
ثابتًا
بالأمارة ؟ جواب
المحقِّق
النّائيني : خَر&=
#1617;َجَ
ذلك على أساس =
1571;نّ
اليقين هنا
جزء لموضوع
الاستصحاب ،
فاليقين قطع
موضوعيّ ، وت=
602;وم
الأمارة مقا=
05; القطع
الموضوعيّ . جواب
البعض : أنك&=
#1585;
البعض ركنيّ=
77;
اليقين
بالحدوث ، وا=
587;تظهر
أنّه مأخوذ ف=
610;
لسان الدّلي=
04;
بما هو مُعَر=
617;ِفٌ
وَمُشِيرٌ
إلى الحدوث ،
فالاستصحاب =
05;ُتَرَتِّبٌ
على الحدوث ل=
575;
على اليقين ب=
575;لحدوث
، والأمارة
تثبت الحدوث =
548;
فتنقّح بذلك
موضوع الاست=
89;حاب
. الرّكن
الثّاني :
الشّكّ في
البقاء : هذا
الرّكن مأخو=
84;
أيضًا في لسا=
606;
الدّليل ،
والمراد بال=
88;ّكّ
مطلق عدم
العلم ، فيشم=
604;
حالة الظّنّ
أيضًا بقرين=
77;
قوله عليه
السّلام : ( ول=
03;ن
انقضه بيقين =
570;خر
) ، فإنّ ظاهره
حصر ما يُسْم=
614;حُ
بأن ينقض به
اليقين
باليقين . <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>186 أنواع
الشّكّ : 1ـــ
الشّكّ
الفعليّ : كما
في الشّاكّ
الملتفت إلى
شكّه . 2ـــ
الشّكّ
التّقديريّ : كما
في الغافل ال=
617;ذي
لو التفت لَش=
614;كَّ
، ولكنه غير
شاكّ فعلاً ب=
587;بب
غفلته . سؤال
: هل الشّكّ
المأخوذ في
موضوع دليل ا=
604;استصحاب
يشمل القسمي=
06;
معًا أو يختص=
617;
بالقسم الأو=
17;ل
فقط ؟ الجواب
: 1ـــ
حالة الشّكّ
الفعليّ : إذا
كان المكلَّ=
01;
على يقين من
الحدث ثمّ شك=
617;
في بقائه وقا=
605;
وصلّى ملتفت=
11;ا
إلى شكّه فلا
ريب في أنّ
استصحاب
الحدث يجري ف=
610;
حقِّه وهو يص=
604;ّي
، وبذلك تكون
الصّلاة من ح=
610;ن
وقوعها
محكومة
بالبطلان ، و=
601;ي
مثل هذه
الحالة لا
يمكن للمكلّ=
14;ف
إذا فرغ من
صلاته أن يتم=
587;ّك
لصحّتها بـ ( ق&=
#1575;عدة
الفراغ ) لأنه=
1575;
تجري في صلاة
لم يثبت الحك=
605;
ببطلانها حي=
06; إيقاعها
. 2ـــ
حالة الشّكّ
التّقديريّ : إذا
كان المكلَّ=
01;
على يقين مـن
الحدث ثمّ غف=
600;ل
وذهل عـن حال=
607; <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
رّكن
الثّاني :
الشّكّ في
البقاء . . . . . . . . . . . . . . . . =
. . 187 وقام
وصلّى ذاهلا=
11;
، وبعد الصلا=
577;
التفت وشكّ ف=
610;
أنه لا يزال م=
1615;حْدِثًا
حين صلّى أو
لا . قد
يقال : إنّ
استصحاب
الحدث لم يكن
جاريًا حين ا=
604;صّلاة
لأنّ الشّكّ =
603;ان
تـقـديريًّ=
5;
، فالصّـلاة =
604;ـم
تقترن بقاعد=
77; شرعيّة
تحكم
ببطلانها ،
فبإمكان
المكلَّف
حينئذٍ أن
يرجع عند
التفاته بعد =
575;لفراغ
من الصّلاة
إلى قاعدة
الفراغ ، فيح=
603;م
بصحّة الصّل=
75;ة
. إشكال
: إنّ
الاستصحاب ل=
05;
يكن جاريًا
حين الصّلاة =
548;
فلماذا لا يج=
585;ي
الآن مع أنّ
الشّكّ فعلي=
17; ،
وباستصحاب
الحدث فعلاً
يثبت أنّ
صلاته الّتي
فرغ منها
باطلة ؟ الجواب
: إنّ
هذا
الاستصحاب
ظرف جريانه ه=
608;
نفس ظرف جريا=
606;
قاعدة الفرا=
94;
، وكلّما اتّ=
581;د
الظّرفان تق=
83;َّمت
قاعدة الفرا=
94; خلافًا
لما إذا كان
ظرف جريان
الاستصحاب
أثناء الصّل=
75;ة
، فإنّه حينئ=
584;ٍ
لا يدع مجالا=
611;
لرجوع المكل=
17;َف
بعد الفراغ م=
606;
صلاته إلى
قاعدة الفرا=
94; لأنّ
موضوعها صلا=
77;
لم يحكم
ببطلانها في
ظرف الإتيان
بها . <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>188 رأي
السّيّد
الشّهيد : الص&=
#1617;حيح
أنّ قاعدة
الفراغ لا
تجري في الصّ=
604;اة
المفروضة في =
575;لمثال
ـــ حتّى لو
لم يَجْرِ
استصحاب
الحدث في
أثنائها ـــ
لأنّ قاعدة
الفراغ لا
تجري عند إحر=
575;ز
وقوع الفعل
المشكوك الص=
17;حّة
مع الغفلة (
فالقاعدة
تجري بشرط
الالتفات ) ،
ففي المثال
المذكور لا
يمكن تصحيح
الصّلاة . الرّكن
الثّالث : وحد=
1577;
القضيّة الم=
78;يقَّنة
والمشكوكة : يُس&=
#1618;تَفَادُ
من ظهور الدّ=
604;يل
( أي الرّواية
السّابقة ) أن=
1617;
الشّكّ الّذ=
10;
يمثِّل الرّ=
03;ن
الثّاني يتع=
04;َّق
بعين ( نفس ) ما
تعلَّق به ال=
610;قين
الّذي يمثِّ=
04;
الرّكن الأو=
17;ل
لأنّه إذا تغ=
575;ير
متعلَّق الش=
17;كّ
مع متعلَّق
اليقين فلن
يكون العمل
بالشّكّ نقض=
11;ا
لليقين ،
فَتُشْتَرَ=
1;ُ
وحدة
المتعلَّقي =
6; . معنى
وحدة
المتعلَّقي =
6; : الم&=
#1602;صود
بالوحدة
الوحدة الذّ=
75;تيّة
لا الوحدة ال=
586;ّمانيّة
، فلا ينافيه=
575;
أن يكون اليق=
610;ن
متعلِّقا
بحدوث الشيء =
548;
والشّكّ متع=
04;ِّقًا
ببقائه ، فإن=
617;
النّقض يصدق
مع الوحدة ال=
584;ّاتيّة
، وتجريد كلّ
من اليقين
والشّكّ عن
خصوصيّة الز=
17;مان
كما تقدّم . <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
رّكن
الثّالث :
وحدة القضيّ=
77;
المتيقَّنة =
08;المشكوكة
. . . . . . . . . . 189 ما
يترتّب على
الرّكن
الثّالث :
تواجد هذا ال=
585;ّكن
في الشّبهات
الموضوعيّة
دون الحكميّ=
77;
: هذا
الرّكن يمكن
تواجده في ال=
588;ّبهات
الموضوعيّة =
48;
وذلك بأن تشك=
617;
في بقاء نفس
ما كنت على
يقين منه ،
ولكن من الصّ=
593;ب
الالتزام
بوجوده في ال=
588;ّبهات
الحكميّة لأ=
06;ّ
الحكم
المجعول (
فعليّة الحك=
05;
) تابع في وجود&=
#1607;
لوجود القيو=
83;
المأخوذة في
موضوعه عند ج=
593;له
، فإذا كانت
هذه القيود
متوفِّرة
ومحرَزة فلا
يمكن الشّكّ =
601;ي
وجود الحكم
المجعول ، وم=
575;
دامت باقية
ومعلومة فلا
يمكن الشّكّ
في بقاء الحك=
605;
المجعول . وإن&=
#1617;ما
يمكن تصوّر ا=
604;شّكّ
في بقاء الحك=
605;
المجعول بعد
اليقين
بحدوثه إذا
أحرز المكلّ=
14;ف
في البداية أ=
606;ّ
القيود كلَّ=
07;ا
موجودة ، ثمّ
اختلَّت
خصوصيّة من
الخصوصيّات
في الأثناء
واحتمل المك=
04;َّف
أن تكون هذه
الخصوصيّة م=
06;
تلك القيود ، =
1601;إنّه
سوف يشكّ
حينئذٍ في
بقاء الحكم
المجعول
لاحتمال
انتفاء قيده . مـثـال
: أن
يكون الماء
متغيِّرًا
بالنّجاسة ، =
601;يعلم
بنجاسته ، ثم=
617;
يزول التّغي=
17;ر
الفعليّ فيش=
03;ّ
في بقاء النّ=
580;اسة
لاحتمال أنّ
فعليّة التّ=
94;يّر
قيد في النّج=
575;سة
المجعولة شر=
93;ًا
. <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>190 فلو
لاحظ المكلّ=
14;ف
بدقّة قضيّت=
07;
المتيقَّنة
وقضيّته الم=
88;كوكة
لرآهما
مختلفتين ، ف=
575;لقضيّة
المتيقَّنة
هي نجاسة
الماء المتّ=
14;صف
بالتّغيّر ا=
04;فعليّ
، والقضيّة
المشكوكة هي
نجاسة الماء
الّذي زال عن=
607;
التّغيّر
الفعليّ . سؤال
: فكيف يجري
الاستصحاب ؟ الجواب
: ذكر
المحقِّقون =
71;نّ
الوحدة
المعتبرة بي=
06;
المتيقَّن
والمشكوك
ليست وحدة
حقيقيّة مبن=
10;ّة
على الدّقّة
والاستيعاب =
48; بل
وحدة عرفيّة
على نحو لو
كان المشكوك
ثابتًا في
الواقع
لاعتبر العر=
01;
هذا الثّبوت
بقاءً لما سب=
602;
لا حدوثًا لش=
610;ء
جديد . وكل&=
#1617;ـمـا
صـدق عـلـى
المشـكوك أن=
17;ه
بقاء عرفًا
للمتيقَّن
انطبق على ال=
593;مل
بالشّكّ أنّ=
07;
نقض لليقين
بالشّكّ ، في=
588;مله
دليل
الاستصحاب . المثال
السّابق : الم&=
#1575;ء
المتغيّر با=
04;نّجاسة
إذا زال عنه ا=
1604;تّغيّر
، فهذه النّج=
575;سة
بعد زوال
التّغيّر
امتداد عرفً=
75; للنّجاسة
المعلومة
حدوثًا وإن
كانت النّجا=
87;تان
مختلفتين في
بعض الخصوصي=
17;ات
والظّروف ،
فيجري
استصحاب الن=
17;جاسة
. <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
رّكن
الثّالث :
وحدة القضيّ=
77;
المتيقَّنة =
08;المشكوكة
. . . . . . . . . . 191 أقسام
قيود الحكم : إنّ
قيود الحكم
على قسمين
عرفًا : القسم
الأوّل :
الحيثيّات
التّقييديّ=
7; : هي
ما تُعْتَبَ=
85;ُ
فيها القيود
عرفًا مقوِّ=
05;ة
للحكم ومنوّ=
16;عة
له على نحو
يرى العرف أن=
617;
الحكم
المرتبط بها
مغاير للحكم
الثّابت
بدونها ، وفي
هذا القسم لا
يجري الاستص=
81;اب
. مـثـال
: وجوب
إكرام الضّي=
01;
المرتبط بال=
90;ّيافة
، فإنّ الضّي=
575;فة
قيد منوِّع ،
فلو وجب إكرا=
605;
الضّيف بعد
خروجه من
ضيافتك بوصف=
07;
فقيرًا فلا ي=
615;عْتَبَرُ
هذا الوجوب
استمرارًا
لوجوب إكرام=
07; بسبب
الضّيافة ، ب=
604;
وجوبًا آخر ، =
1601;إذا
شككت في وجوب =
1573;كرامه
بعد خروجه من =
1575;لضّيافة
باعتبار فقر=
07; فلا
يجري استصحا=
76;
الوجوب لأنّ
الوجوب
المشكوك
مغاير عرفًا =
604;لوجوب
المتيقَّن . القسم
الثّاني :
الحيثيّات
التّعليليّ=
7; : هي
ما لا تعتبر
فيها القيود
مقوِّمة
ومنوِّعة
للحكم ، وفي
هذا القسم
يجري الاستص=
81;اب
. مـثـال
:
الماء
المتغيّر
بالنّجاسة . <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>192 . . . . . الرّكن
الرّابع : كون
الحالة
السّابقة في
مرحلة البقا=
69;
ذات أثر
مصحِّح
للتّعبّد
ببقائها : هذا =
الرّكن
يُبَيَّنُ ب=
73;حدى
صيغتين : الصّيغة
الأولى : الا&=
#1587;تصحاب
يتوقّف
جريانه على أ=
606;
يكون المستص=
81;َب
حكمًا شرعيّ=
11;ا
أو موضوعًا
يترتَّب علي=
07;
حكم شرعيّ لأ=
606;ّه
إذا لم يكن
كذلك يُعْتَ=
76;َرُ
أجنبيًّا عن
الشّارع ، فل=
575;
معنى لصدور
التّعبّد من=
07;
بذلك . إشكالات
على الصّيغة
الأولى : الإشكال
الأول : كيف
يجري استصحا=
76;
عدم التّكلي=
01;
مع أنّ عدم
التّكليف لي=
87; حكمًا
ولا موضوعًا
لحكم ؟ الإشكال
الثّاني : كيف
يجري استصحا=
76;
شرط الواجب
وقيده كالطّ=
07;ارة
ـــ كما هو
مورد الرّوا=
10;ة
ـــ مع أنّ
قيد الواجب
ليس حكمًا ول=
575;
موضوعًا لحك=
05;
لأنّ الحكم
يترتَّب على
قيد الوجوب ل=
575;
على قيد
الواجب ؟ ملاحظـة
:
وبسبب هذه
الإشكالات و=
15;ضِعَتِ
الصّيغة الث=
17;انية
. <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
رّكن
الرّابع . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . =
193 الصّيغة
الثّانية : الا&=
#1587;تصحاب
يتوقّف
جريانه على أ=
606;
يكون لإثبات
الحالة السّ=
00;ابقة
في مرحلة
البقاء أثر
عمليّ ، أي
صلاحيّة للت=
17;نجيز
والتّعذير . وهذ&=
#1575;
حاصل في موار=
583;
استصحاب عدم
التّكليف ، ف=
573;نّ
إثبات عدم ال=
578;ّكليف
بقاءً مُعَذ=
17;ِرٌ
، وكذلك في
موارد
استصحاب قيد
الواجب ، فإن=
617;
إثباته بقاء=
11;
مُعَذِّرٌ ف=
10; مقام
الامتثال . رأي
السّيّد
الشّهيد : الص&=
#1610;غة
الثّانية هي
الصّحيحة ؛ ل=
571;نّ
برهان هذا ال=
585;ّكن
لا يثبت أكثر
ممّا تقرِّر=
07;
هذه الصّيغة . برهان
توقّف
الاستصحاب
على الرّكن
الرّابع :
يتوقّف
البرهان على
أمرين : الأمر
الأوّل : إثب&=
#1575;ت
الحالة السّ=
75;بقة
في مرحلة
البقاء تعبّ=
83;ًا
إذا لم يكن
مؤثِّرًا في
التّنجيز
والتّعذير ي=
15;عْتَبَرُ
لغوًا . الأمر
الثّاني : دلي&=
#1604;
الاستصحاب
ينهى عن نقض
اليقين بالش=
17;كّ
، ولا يُرَاد=
615;
النّهي عـن
النّـقـض
الحقيـقيّ ل=
71;نّ
اليقين ينتق=
00;ض
بالـشّـكّ ح=
00;قـيـقـةً
، <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>194 . . . . . وإنّما
يُرَادُ الن=
17;هي
عن النّقض
العمليّ ،
وذلك بالجري
على طبق ما يق=
1578;ضيه
اليقين من
تنجيز وتعذي=
85; . موارد
الرّكن
الرّابع : هذا
الرّكن
يتواجد فيما
إذا كان
المستصحَب
حكمًا قابلا=
11;
للتّنجيز وا=
04;تّعذير
، أو عدم حكم
قابل لذلك ،
أو موضوعًا
لحكم كذلك ، أ=
1608;
متعلَّقًا ل=
81;كم
. ظرف
تواجد الرّك=
06;
الرّابع : ظرف
تواجده هو ظر=
601;
البقاء لا ظر=
601;
الحدوث ، فإذ=
575;
كان للحالة
السّابقة أث=
85;
عمليّ وصلاح=
10;ّة
للتّنجيز
والتّعذير ف=
10; مرحلة
البقاء جرى
الاستصحاب
فيها ولو لم
يكن لحدوثها =
571;ثر
. مـثـال
: إذا
لم يكن لكفر
الابن في حيا=
577;
أبيه أثر عمل=
610;ّ
، ولكن كان
لبقائه كافر=
11;ا
إلى حين موت
الأب أثر عمل=
610;ّ
، وهو نفي
الإرث عنه ،
وشككنا في
بقائه كافرً=
75;
جرى استصحاب
كفره . <=
b>ثا=
لثًا
: مقدار ما
يثبت
بالاستصحاب إنّ =
دليل
الاستصحاب
مفاده النّه=
10;
عن النّقض
العمليّ
لليقين عند ا=
604;شّكّ
. النّهي
إرشاديّ لا
تكليفيّ : هذا
النّهي لا يُ=
585;َادُ
به تحريم الن=
617;قض
العمليّ ، بل
يُرَادُ به
بيان أنّ الش=
617;ارع
حكم ببقاء
المتيقَّن
عند الشّكّ ف=
610;
بقائه ، والن=
617;هي
إرشاد إلى هذ=
575;
الحكم . وال&=
#1581;كم
ببقاء المتي=
02;َّن
لا يعني بقاء=
607;
حقيقةً وإلا=
17;
لزال الشّكّ =
548;
بل يعني بقاء=
607;
من النّاحية
العمليّة ، أ=
610;
تنـزيله منـ=
86;لة
الباقي عملي=
17;ًا
، ومعنى هذا
التّنـزيل ه=
08;
: 1ـــ
إذا كان
المستصحَب ح=
03;مًا
فمعنى التّن=
00;زيل
هو التّعبّد
ببقائه . 2ـــ
إذا كان المس=
578;صحَب
موضوعًا لحك=
05;
فمعنى التّن=
00;زيل
هو التّعبّد
بحكمه وأثره . 3ـــ
إذا كان
للمستصحَب ح=
03;ـم
شـرعيّ ، وكا=
606;
هـذا الحكـم =
575;لشّـرعيّ <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
195 - <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>196 . . . . .
موضوعًا
لحكم شرعيّ
آخر فمعنى ال=
578;ّنـزيل
هو التّعبّد
بحكمه ، والت=
617;عبّد
بحكمه يعني
التّعبّد بم=
75;
لهذا الحكم م=
606;
حكم أيضًا ، و=
1607;كذا
.
حالة
كون
المستصحَب
سببًا
تكوينيًّا أ=
08;
ملازِمًا
خارجيًّا :
قد
يكون المستص=
81;َب
:
أ ـــ سببًا
تكوينيًّا
لشيء آخر .
أو
:
ب ـــ ملازِ=
605;ًا
خارجيًّا لش=
10;ء
آخر .
وذلك
الشيء الآخر
هو موضوع
الحكم .
مـثـال
:
لو فر=
;ضنا
أنّ حياة زيد =
1600;ــ
الّتي كنّا
على يقين منه=
575;
ثمّ شككنا في
بـقـائها ــ=
00;
سبب لنبات
لحيته ، ونبا=
578;
اللّحية
موضوع لحكم
شرعيّ ( كحرمة
حلق اللّحية ) .=
سؤال
: هل يجري
استصحاب حيا=
77;
زيد لإثبات
الحكم الشّر=
93;يّ
تعبّدا أو لا
؟
جواب
السّيّد
الشّهيد :
الم&=
#1588;هور
بين المحقِّ=
02;ين
عدم اقتضاء
دليل
الاستصحاب
ذلك ، وهذا هو &=
#1575;لصّحيح
لأنّه :
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>مق=
دار
ما يثبت
بالاستصحاب . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . 197
أ ـــ
إن أريد إثبا=
578;
ذلك الحكم ال=
588;ّرعيّ
باستصحاب
حياة زيد مبا=
588;رةً
بلا تعبّد
بنبات اللّح=
10;ة
فهو غير ممكن =
1604;أنّ
موضوع ذلك
الحكم هو نبا=
578;
اللّحية لا
حياة زيد .
ب ـــ
إن أريد إثبا=
578;
نبات اللّحي=
77;
أَوّ=
َلاً
باستصحاب
الحياة ،
وبالتّالي إ=
79;بات
الحكم الشّر=
93;يّ
فهو خلاف ظاه=
585;
دليل
الاستصحاب ل=
71;نّ
مفاده تنـزي=
04;
مشكوك البقا=
69;
منـزلة
الباقي ، وال=
578;ّنـزيل
دائمًا ينصر=
01;
عرفًا إلى تو=
587;عة
دائرة الآثا=
85;
المجعولة من =
602;ِبَلِ
الـمُنَزِّ =
4;
لا الآثار
التّكوينيّ=
7; ،
ونبات اللّح=
10;ة
أثر تكوينيّ
للحياة ، ولي=
587;
بجعل من الشّ=
575;رع
بما هو شارع .
مـثـال
:
لو قا=
;ل
الشّارع : ( نَز=
َّلْتُ
الفُقَّاعَ =
05;َنْزِلَةَ
الخَمْرِ ) ، ي&=
#1578;رتَّب
على ذلك توسع=
577;
دائرة الحرم=
77;
لا توسعة
الآثار التّ=
03;وينيّة
للخمر بالتّ=
06;ـزيل
.
وبنفس
الطّريقة
يترتَّب على =
575;ستصحاب
الحياة توسع=
77;
الأحكام الش=
17;رعيّة
للحياة عملي=
17;ًا
لا توسعة آثا=
585;ها
التّكوينيّ=
7;
الّتي منها
نبات اللّحي=
77;
.
النّتيجـة
:
الا&=
#1587;تصحاب
تترتَّـب عـ=
04;ـيـه
الأحكام الش=
17;ـرعـيّـة
للمسـتصحَب
دون
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>198 . . . . . . . . . . . . =
. . . .
. . . مقدار ما
يثبت
بالاستصحاب
الآثار
العقليّة ال=
78;ّكوينيّة
وأحكامها ال=
88;ّرعيّة
( المترتِّبة
على الآثار
التّكوينيّ=
7; )
.
الأصل
الـمُثْبِت
والواسطة
العقليّة :
يُس&=
#1614;مَّى
الاستصحاب ا=
04;ّذي
يُرَادُ به
إثبات حكم
شرعيّ مترتّ=
76;
على أثر تكوي=
606;يّ
للمستصحَب ب=
00;
( الأصل الـمُ=
;ثْبِت
) ، ويقال عادة&=
#1611;
بـعـدم جريا=
06;
الأصل المثب=
16;ت
، ويُرَادُ ب=
607;
أن مثل
استصحاب
الحياة لا يُ=
600;ثْـبِـتُ
الـحكـم الـ=
88;ّـرعـيّ
لنبـات اللّ=
81;ية
، ويُسَمَّى
نبات اللّحي=
77;
بـ ( الواسطة
العقليّة ) .
<=
b>را=
بعًا
: عموم جريان
الاستصحاب
نتم&=
#1587;ّك
بإطلاق
النّصوص لإث=
76;ات
عموم جريان ا=
604;استصحاب
في كلّ
الحالات الت=
10;
تتمّ فيها
أركانه .
وهن&=
#1575;ك
أقوال تتّجه
إلى التّفصي=
04;
في جريانه في =
1605;وارد
دون موارد بد=
593;وى
قصور إطلاق
الدّليل عن
الشّمول
لجميع
الموارد .
قول
الشّيخ
الأنصاريّ
والمحقِّق
النّائينيّ :
يجري=
الاستصحاب
في موارد الش=
617;كّ
في الرّافع د=
608;ن
موارد الشّك=
17;
في المقتضي .
توضيح
ذلك :
إنّ
المتيقَّن
الّذي
يُشَكُّ في ب=
602;ائه
على نوعين :
النّوع
الأوّل :
موارد الشّك=
17;
في الرّافع :
أن ي=
كون
المتيقَّن ش=
10;ئًا
قابلاً
للبقاء
والاستمرار
بطبعه ، وإنّ=
605;ا
يرتفع برافع =
548;
والشّكّ في ب=
602;ائه
ينشأ من
احتمال طروّ
الرّافع ، فه=
606;ا
يجري الاستص=
81;ابه
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
199 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>200 . . . . . . . . . . . . =
. . . .
. . . .
عموم جريان
الاستصحاب
مـثـال
:
الطّ=
هارة
الّتي تستمر=
17;
بطبعها ما لم
ينقضها حدث .
النّوع
الثّاني :
موارد الشّك=
17;
في المقتضي :
أن ي=
كون
المتيقَّن
محدود
القابليّة
للبقاء في
نفسه ، وهنا
لا يجري
الاستصحاب .
مـثـال
:
الشّ=
معة
الّتي تنتهي
بمرور زمن مع=
610;َّن
حتّى لو لم
يهبّ عليها
الرّيح ، فإذ=
575;
شكّ في بقاء
نورها
لاحتمال
انتهاء قابل=
10;ّته
لم يَجْرِ
الاستصحاب .
رأي
السّيّد
الشّهيد :
بال&=
#1606;ّظرة
الأولى يبدو =
571;نّ
هذا التّفصي=
04;
على خلاف إطل=
575;ق
دليل الاستص=
81;اب
، فلا بدّ
للقائلين
بعدم الشّمو=
04; لموارد
الشّكّ في
المقتضي من إ=
576;راز
نكتة في الدّ=
604;يل
تمنع عن إطلا=
602;ه
.
نكتة
عدم إطلاق
الدّليل :
ادُّعِيَ
أنّ النّكتة =
607;ي
كلمة ( النّقض )
، وذلك من وجه=
1610;ن
:
الوجه
الأول :
إنّ
النّقض هو حَ=
604;ٌّ
للمُحْكَم و=
75;لـمُبْرَم
، فلا بدّ أن
تكون الحالة
الـسّـابـق =
0;ة
الّـتي يـنـ=
07;ى
الاسـتصحـا=
6; عــن
نـقـضـها مُ=
81;ْكَـمَـة
وَمُـبْـرَ =
5;َـة
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>عم=
وم
جريان
الاستصحاب . . . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . 201
ومُسْتَمِ=
585;َّة
بطبيعتها لك=
10;
يصدق ( النّقض )=
على
رفع اليد عنه=
575;
.
مـثـال
:
الخي=
وط
المتفكِّكة =
04;ا
تقول عنها : ( إن=
;ّي
نقضتها ) ، إذا
فصلت بـعـضـ=
07;ـا
عـن بعض ، وإن=
1617;ما
تقول ذلك عن
الحبل الـمُ=
81;ْكَم
إذا حللته .
النّتيجـة
:
يخت&=
#1589;ّ
الدّليل
بموارد إحرا=
86;
قابليّة
المستصحَب ل=
04;بقاء
والاستمرار (
أي بموارد
الشّكّ في
الرّافع ) .
ردّ
السّيّد
الشّهيد على
الوجه الأوّ=
04;
:
إنّ =
( النّقض
) في الرّواية &=
#1604;م
يُسْنَدْ إل=
09;
المتيقَّن
والمستصحَب
لنفتّش عن جه=
577;
إحكام فيه ، ب=
1604;
أُسْ=
نِدَ
إلى نفس اليق=
610;ن
، واليقين
بنفسه حالة
مستحكمة ،
فيصحّ إسناد
النّقض إليه =
576;قطع
النظر عن حال=
577;
المستصحَب
ومدى قابليّ=
78;ه
للبقاء .
الوجه
الثّاني :
إنّ
دليل
الاستصحاب
يفترض كون
العمل بالشّ=
03;ّ
نقضًا لليقي=
06;
، وهذا لا
يصدق حقيقةً =
573;لاّ
إذا كان الشّ=
603;ّ
متعلِّقًا
بعين ما تعلّ=
614;ق
به اليقين :
إمّا
:
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>202 . . . . . . . . . . . . =
. . . .
. . . .
عموم جريان
الاستصحاب
أ
ـــ حقيقة :
كالشّكّ مع
اليقين في
قاعدة اليقي=
06; .
وإمّا
:
ب
ـــ عنايةً (
تنـزيلاً ) :
=
3;الشّكّ
في بقاء الطّ=
607;ارة
مع اليقين
بحدوثها ، فا=
604;شّكّ
تعلَّق بغير
ما تعلَّق به
اليقين
حقيقةً ، ولك=
606;
حيث إنّ
المتيقَّن ل=
07;
قابليّة
البقاء
والاستمرار
فكأنّ اليقي=
06;
قد تعلَّق با=
604;عناية
بما هو باقٍ
ومستمرّ ،
فيكون الشّك=
17;
متعلِّقًا
بعين ما تعلّ=
614;ق
به اليقين ، و=
1576;هذا
يصدق ( النّقض )=
على
العمل بالشّ=
03;ّ
.
وأم&=
#1617;ا
في ( موارد الش&=
#1617;ك
في المقتضي ) ،
فاليقين غير
متعلِّق
بالبقاء :
أ ـــ لا حقيقة :<= o:p>
(
لأنّ
المتيقَّن
غير قابل
للبقاء ، فلا
يوجد نقض
حقيقيّ ) .
ب
ـــ ولا عناي=
577;
( تنـزيلاً ) :
=
04;أنّ
المتيقَّن ل=
05;
تُحْرَزْ
قابليّته
للبقاء ، ( فلا
يوجد نقض
عنائيّ
تنـزيليّ ) .
إذن
:
لا
يكون الـعـم=
00;ل
بالـشّـكّ ن=
00;قـضًـا
لليقـين
ليشمله النّ=
07;ي
المجعـول في
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>عم=
وم
جريان
الاستصحاب . . . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . 203
دليل
الاستصحاب .
ردّ
السّيّد
الشّهيد على
الوجه
الثّاني :
إنّ
صدق ( النّقض ) و=
;إن
كان يتوقّف
على وحدة متع=
604;َّق
اليقين والـ=
88;ّـكّ
، ولـكـن يـك=
600;فـي
فـي هـذه الـ=
608;حـدة
تجريد اليقي=
06;
والشّكّ من خ=
589;وصيّة
الزّمان
الحدوثيّ
والبقائيّ ، =
608;إضافتهما
إلى ذات واحد=
577;
، وهذه
العناية تُط=
14;بَّقُ
على موارد ال=
588;ّكّ
في المقتضى
أيضًا .
النّتيجة
النّهائيّة :
إنّ =
الاستصحاب
يجري في موار=
583;
الشّكّ في ال=
585;ّافع
، وفي موارد
الشّكّ في ال=
605;قتضى
أيضًا .
<=
b>خـ=
امـسًـا
: تـطـبـيـقـ=
575;ت
1ـــ
استصحاب
الحكم الـمُ=
93;َلَّق
&n=
bsp;
في موارد ال=
588;ّبهة
الحكميّة تو=
80;د
ثلاثة أنواع
من الشّكوك ه=
610;
:
أ
ـــ الشّكّ ف=
610;
بقاء الجعل :
لاح&=
#1578;مال
نسخه ، فيجري =
1575;ستصحاب
بقاء الجعل .
ب
ـــ الشّكّ ف=
610;
بقاء المجعو=
04;
:
بعد
افتراض تحقّ=
02;ه
وفعليّته ، ف=
610;جري
استصحاب
المجعول .
مـ=
9;ـال
:
=
73;ذا
حرم العصير
العنبيّ
بالغليان ثم=
17; شكّ
في بقاء
الحرمة بعد ذ=
607;اب
الثّلثين بغ=
10;ر
النّار ، فيج=
585;ي
استصحاب
المجعول .
ج
ـــ الشّكّ ف=
610;
حالة وُسْطَ=
09;
بين الجعل
والمجعول :
مـ=
9;ـال
:
=
73;ذا
جعل الشّارع
حرمة العنب
إذا غَلَى : نف&=
#1578;رض
أنّ لدينا عن=
576;ًا
لم يَـغْـلِ =
576;عـد
، فهـنـا
المجعول ليس
فعليًّا لأن=
17; فعليّته
فرع تحقّق
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
204 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>اس=
تصحاب
الحكم
المعلَّق . . . . . . . . . =
. . .
. . . . . . . . . 205
الغليان
، ولكنّنا
نعلم بقضيّة
شرطيّة ، وهي : (
هذا العنب لو
غلى لحرم ) ، فإ=
ذا
تيبّس العنب
بعد ذلك وأصب=
581;
زبيبًا نشكّ
في أنّ القضي=
617;ة
الشّرطيّة ل=
75;
تزال باقية ، =
1576;معنى
أنّ هذا الزّ=
576;يب
إذا غلى هل يح=
1585;م
كالعنب أو لا =
1548;
فالشّكّ هنا
ليس في بقاء
الجعل ونسخه
إذ لا نحتمل
النسخ ، وليس =
1575;لشّكّ
في بقاء
المجعول إذ ل=
605;
يوجد علم
بفعليّة
المجعول ، وإ=
606;ّما
الشّكّ في
بقاء تلك الق=
590;يّة
الشّرطيّة .
سؤال
: هل يجري
الاستصحاب
هنا أم لا ؟
الجواب
الأوّل :
قد
يقال إنه يجر=
610;
استصحاب تلك
القضيّة الش=
17;رطيّة
لأنّها متيق=
17;َنة
حدوثًا ومشك=
08;كة
بقاءً ، وَيُ=
587;َمَّى
بـ ( استصحاب
الحكم المعل=
17;َق
) أو ( الاستصح=
75;ب
التّعليقيّ =
) .
الجواب
الثّاني
للمحقِّق
النّائينيّ :
لا
يجري
الاستصحاب إ=
84; ليس
في الحكم الش=
617;رعيّ
إلاّ الجعل
والمجعول ، ف=
575;لجعل
لا شكّ في
بقائه فيكون =
575;لرّكن
الثّاني مخت=
04;اًّ
، والمجعول ل=
575;
يقين بحدوثه =
601;يكون
الرّكن الأو=
17;ل
مختلاًّ .
وأم&=
#1617;ا
القضيّة الش=
17;رطيّة
فليس لها وجو=
583;
في عالم التّ=
588;ريع
بما هي قضيّة
شرطيّة وراء
الجعل
والمجعول
ليجري
استصحابها .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>206 . . . . . . . . . . . . =
. . . .
. . . . . . استصحاب
التّدريجيّ=
5;ت
2ـــ
استصحاب الت=
17;دريجيّات
إنّ =
الأشياء
على نوعين :
أ
ـــ أشياء قا=
585;ّة
:
هي
الأشياء
الّتي توجد
وتبقى (
كالنّجاسة ) ،
وهنا لا إشكا=
604;
في جريان
الاستصحاب .
ب
ـــ أشياء تد=
585;يجيّة
:
هي
الأشياء
الّتي توجد و=
578;فنى
باستمرار ،
كالحركة
والزّمان .
سؤال
: هل يجري
الاستصحاب ف=
10;
الأشياء
التّدريجيّ=
7;
؟
الجواب
الأوّل :
قد
يقال بعدم
اجتماع الرّ=
03;ن
الأول والثّ=
75;ني
معًا لأنّ ال=
571;مر
التّدريجيّ
سلسلة حدوثا=
78;
، فالحصّة
الأولى منه
معلومة
الحدوث ومعل=
08;مة
التّصرّم وا=
04;فناء
، والحصّة ال=
579;ّانية
مشكوكة الحد=
08;ث
ولا يقين بها =
1548;
لذلك يُسْتَ=
88;ْكَلُ
في إجراء
الاستصحاب ف=
10;
الزّمان ، كا=
587;تصحاب
النّهار ونح=
08;
ذلك من الأمو=
585;
التّدريجيّ=
7; .
الجواب
الثّاني :
إنّ
الأمر التّد=
85;يجيّ
على الرّغم م=
606;
تدرّجه في ال=
608;جود
وتصرّمه قطع=
77;
بـعـد قطعة ل=
600;ه
وحـدة ، ويُع=
618;تَبَرُ
شيئًا واحـد=
11;ا
مستمرًّا عل=
09; نحو
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>اس=
تصحاب
الكلّيّ . . . . . . . . . . . . . . . . . =
. . .
. . . . 207
يصـدق
على القطعة
الثّانية
عنوان البقا=
69; ،
فتتمّ أركان =
575;لاستصحاب
، فهو متيقَّ=
606;
بدايةً ومشك=
08;ك
نهايةً ، فيج=
585;ي
استصحابه .
وهذ&=
#1607;
الوحدة
مناطها اتّص=
75;ل
القطعات
بعضها ببعض :
أ
ـــ اتّصالا=
11;
حقيقيًّا :
كما
في حركة الما=
569;
من أعلى إلى أ=
1587;فل
.
أو
:
ب
ـــ اتّصالا=
11;
عُرْفِيًّا :
كم=
1575;
في حركة المش=
610;
، فإنّ المشي
يتخلّله الس=
17;كون
والوقوف ، ول=
603;نّه
يُعْتَبَرُ
متواصلاً عر=
01;ًا
.
3ـــ
استصحاب الك=
04;ّيّ
إذا
وُجِدَ زَيْ=
83;ٌ
في المسجد فق=
583;
وُجِدَ الإن=
87;ان
فيه ضمنًا لأ=
606;ّ
الطّبيعيّ
موجود ضمن
فرده ، فهناك
وجود واحد يُ=
590;َافُ
إلى الفرد
والى الطّبي=
93;يّ
الكلّيّ .
وتوجد ثلاث
حالات من حيث
تعلّق اليقي=
06;
بالحدوث وال=
88;ّكّ
في البقاء :
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>208 . . . . . . . . . . . . =
. . . .
. . . . . . . .
استصحاب
الكلّيّ
الحالة
الأولى :
القسم الأوّ=
04;
من استصحاب
الكلّيّ :
تواجد
الرّكنين في
الفرد والطّ=
76;يعيّ
معًا :
إذا =
علم
بدخول زيد إل=
609;
المسجد وشكّ
في خروجه ،
فهنا الوجود
الحادث في
المسجد بما ه=
608;
وجود لزيد وب=
605;ا
هو وجود
لطبيعيّ الإ=
06;سان
متيقَّن
الحدوث
ومشكوك
البقاء .
فـإن
كان الأثر ال=
588;ّرعيّ
مترتِّبًا
على وجود زيد =
1571;و
الكلّيّ بأن
قيل : ( سَبِّحْ
ما دام زيد أو
إنسان موجود=
11;ا
في المسجد ) ، ج=
رى
استصحاب الف=
85;د
واستصحاب
الكلّيّ .
الحالة
الثّانية :
القسم
الثّاني من
استصحاب الك=
04;ّيّ
:
تواجد
الرّكنين في
الطّبيعيّ
فقط :
إذ=
1575;
علم بدخول أح=
583;
شخصين إلى
المسجد قبل
ساعة إمّا زي=
583;
وإمّا خالد ،
غير أنّ زيدً=
575;
نراه فعلاً خ=
575;رج
المسجد ، فإذ=
575;
كان هو الدّا=
582;ل
فقد خرج ، وأم=
1617;ا
خالد فلعلّه
إذا كان هو
الداخل لا
يزال باقيًا =
601;يه
.
هنا =
إذا
لوحظ كلّ من
الفردين
فأركان
الاستصحاب
فيه غير متوا=
580;دة
لأنّ زيدًا ل=
575;
شكّ في عدم
وجوده فعلاً =
548;
وخالداً لا
يقين بوجوده
سابقًا .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>اس=
تصحاب
الكلّيّ . . . . . . . . . . . . . . . . . =
. . .
. . . . 209
وأمّا إذا
لوحظ طبيعيّ
الإنسان أمك=
06;
القول بأن
وجوده متيقّ=
14;ن
حدوثًا ( دخل
إنسان إلى
المسجد ) ، ومش&=
#1603;وك
بقاءً ( نشكّ ف&=
#1610;
بقاء إنسان ف=
610;
المسجد ) ،
فيجري
استصحابه إذ=
75;
كان له أثر .
الحالة
الثّالثة : ال=
1602;سم
الثّالث من
استصحاب
الكلّيّ :
عدم
تواجد
الرّكنين لا
في الفرد ولا
في الطّبيعي=
17;
:
إذا
علم بدخول زي=
583;
وبخروجه أيض=
11;ا
، ولكن يشكّ
في أنّ خالدً=
575;
قد دخل في نفس
اللّحظة الّ=
78;ي
خرج فيها زيد
أو قبل ذلك
على نحو لم يَ=
1582;ْلُ
المسجد من إن=
587;ان
.
هنا
لا مجال
لاستصحاب
الفرد كما تق=
583;ّم
في الحالة ال=
579;ّانية
.
سؤال
: ولكن هل يُسْ&=
#1578;َصْحَبُ
الكلّيّ ؟
الجواب
الأوّل :
قد ي=
ُقَالُ
بجريان
استصحاب الك=
04;ّيّ
لأنّ جامع ال=
573;نسان
متيقَّن حدو=
79;ًا
ومشكوك بقاء=
11; .
الجواب
الثّاني
للسّيّد
الشّهيد :
الص&=
#1617;حيح
عـدم جريان
الاستصحاب ب=
87;بب
اختلال الرّ=
03;ن
الثّالث ، فإ=
606;ّ
وجودَ الجام=
93;
المعلوم حدو=
79;ًا
مغايرٌ
لوجوده
المشكوك بقا=
69;ً
، فلم يتّحد
متعلَّق
اليقين ومتع=
04;َّق
الشّكّ .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>210 . . . . . . . . . .
الاستصحاب ف=
10;
حالات الشّك=
17;
في التّقدّم
والتّأخّر
4ـــ
الاستصحاب ف=
10;
حالات الشّك=
17;
في التّقدّم
والتّأخّر
توج&=
#1583;
حالات مختلف=
77;
للاستصحاب :
الحالة
الأولى : عند
الشّكّ في
حدوث الواقع=
77;
وعدمه :
هنا =
يجري
استصحاب
العدم .
الحالة
الثّانية :
عند الشّكّ ف=
610;
ارتفاع الوا=
02;عة
وعدمه :
هنا =
يجري
استصحاب الب=
02;اء
.
الحالة
الثّالثة :
عند العلم
بالحدوث أو
الارتفاع مع
عدم العلم
بالضّبط
بتاريخ
الحدوث أو ال=
575;رتفاع
:
مـثـال
:
نعلم=
أنّ
زيدًا الكاف=
85;
قد أسلم ،
ولكن لا نعلم
هل أسلم صباح=
611;ا
أو بـعـد الظ=
617;هـر
، فهذا يعني أ=
1606;ّ
فترة الشّكّ
هي فترة ما قب=
1604;
الظهر .
الثّمـرة
:
إذا
كان يوجد أثر
مصحّح
للتّعبّد لب=
02;اء
زيد كافرًا
وعدم إسلامه
في هذه الفتر=
577;
جرى استصحاب
بقائه كافرً=
75;
وعدم إسلامه
إلى الظّهر ،
وترتّب على
هذا
الاستصحاب
كلّ أثر شرعي=
617;
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
استصحاب
في حالات
الشّكّ في
التّقدّم وا=
04;تّأخّر
. . . . . . . . . . 211
وأم&= #1617;ا إذا كان هناك = 1571;ثر شرعيّ مترتّ= 16;ب على حدوث الإ= 587;لام بعد الظّهر فلا يترتّب ه= 584;ا الأثر على الاستصحاب المذكور ( أي استصحاب بقائه كافرً= 75; إلى الظّهر ) ل&= #1571;نّ حدوث الإسلا= 05; بعد الظّهر لازم تكويني= 17; لعدم الإسلام قبل الظّهر ، فهو بمثابة نبات اللّحية بال= 06;ّسبة إلى حياة زيد .<= o:p>
الحالة
الرّابعة :
كون موضوع
الحكم
الشّرعيّ مر=
03;َّبًا
:
قد
يكون موضوع
الحكم الشّر=
93;يّ
بكامله مجرى
للاستصحاب
إثباتًا ( أي
بقاؤه ) أو نفي&=
#1611;ا
( أي عدم بقائه =
) .
وقد
يكون موضوع
الحكم
الشّرعيّ مر=
03;َّبًا
من جزأين أو
أكثر ، ويكون
أحد الجزأين
ثابتًا وجدا=
06;ًا
، والآخر غير
متيقَّن ، فف=
610;
هذه الحالة ل=
575;
معنى لإجراء
الاستصحاب
بالنّسبة إل=
09;
الجزء الثّا=
76;ت
وجدانًا (
لأنّه ثابت
واقعًا فلا
نحتاج إلى
استصحابه ال=
17;ذي
هو حكم ظاهري=
617;
) ، ولكن قد
تتواجد أركا=
06;
الاستصحاب ل=
73;ثبات
الجزء الآخر
المشكوك فيث=
76;ت
الحكم ، أو
لنفيه فينفى
الحكم .
وتوجد هنا
عدّة فرضيّا=
78;
:
الفرضيّة
الأولى : موت
الجدّ معلوم
التّاريخ ،
وإسلام الأب
مشكوك :
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>212 . . . . . . . . . .
الاستصحاب ف=
10;
حالات الشّك=
17;
في التّقدّم
والتّأخّر
مـثـال
:
إذا ك=
;ان
إرث الحفيد م=
606;
جدّه مترتِّ=
76;ًا
على موضوع مر=
603;َّب
من جزأين هما : =
( موت
الجدّ + عدم إس&=
#1604;ام
الأب إلى حين
موت الجدّ ) ، ف=
إنّ
الأب إذا أسل=
605;
قبل موت الجد=
617;
فإنّه مقدَّ=
05;
على الحفيد ، =
1601;إذا
افترضنا أنّ
الجدّ مات يو=
605;
الجمعة وأنّ
الابن كان
كافرًا في
حياة أبيه ، و=
1604;كن
لا ندري هل
أسلم على عهد=
607;
أو لا .
هنا
الجزء الأوّ=
04; (
موت الجدّ ) مُ&=
#1581;ْرَزٌ
وجدانًا ،
والجزء الثّ=
75;ني
( عدم إسلام
الأب ) مشكوك
فيجري استصح=
75;به
، وبضمّ
الاستصحاب
إلى الوجدان =
606;ُحْرِزُ
موضوع الحكم =
575;لشّرعيّ
لإرث الحفيد .
شرط
ترتّب الأثر
الشّرعيّ :
يُشْتَرَط¡=
5; أن
يكون الأثر
الشّرعيّ
مترتّبًا عل=
09; ذات
الجزأين لا ع=
604;ى
وصف الاقترا=
06;
والاجتماع
بينهما لأنّ
الاقتران
لازم عقليّ و=
571;ثر
تكوينيّ
للمستصحَب (
فيكون أصلاً
مُثْبِتًا ) ،
وقد عرفنا أن=
617;
الآثار الشّ=
85;عيّة
المترتّبة
على المستصح=
14;ب
بواسطة عقلي=
17;ة
لا تثبت .
الفرضيّة
الثّانية :
موت الجدّ
معلوم التّا=
85;يخ
، وإسلام الأ=
576;
معلوم ولكن
مجهول
التّاريخ :
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
استصحاب
في حالات
الشّكّ في
التّقدّم وا=
04;تّأخّر
. . . . . . . . . . 213
مـثـال
:
قد يُ=
;فْتَرَضُ
أنّ الجزء ال=
579;ّاني
( عدم إسلام
الأب ) معلوم
الارتفاع
فعلاً بأن أس=
604;م
الأب ، ولكن ي=
1615;شَكُّ
في تاريخ إسل=
575;مه
أنّه قبل وفا=
577;
أبيه أو بعده=
575;
، هنا يجري
استصحاب كفر
الأب إلى حين
وفاة الجدّ ،
فيتمّ
الموضوع
المركَّب ،
فيرث الحفيد .
جريان
الاستصحاب
لنفي أحد
الجزأين :
كما
يجري
الاستصحاب ل=
73;حراز
الموضوع بضم=
17; الاستصحاب
إلى الوجدان =
548;
كذلك يجري ال=
575;ستصحاب
لنفي أحد الج=
586;أين
.
مـثـال
:
إذا
كان الأب
معلوم الإسل=
75;م
في حياة أبيه =
1548;
وَشُكَّ في
كفره عند
وفاته ، هنا
يجري استصحا=
76;
إسلامه وعدم
كفره إلى حين
موت الجدّ ، و=
1610;ُنْفَى
بذلك إرث
الحفيد من
الجدّ سواء ع=
604;منا
بكفر الأب بع=
583;
وفاة أبيه أم
لا .
الفرضيّة
الثّالثة :
موت الجدّ
وإسلام الأب =
605;جهولا
التّاريخ :
مـثـال
:
إذا
كان أحد الجز=
571;ين
( كفر الأب ) معل=
;وم
الثّبوت
ابتداءً ومـ=
93;ـلـوم
الارتـفـاع =
48;
ولـكـن نـجـ=
07;ـل
تـاريـخ
الارتـفـاع =
48; والجـزء
الثّـاني
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>214 . . . . . . . . . .
الاستصحاب ف=
10;
حالات الشّك=
17;
في التّقدّم
والتّأخّر
(
موت الجدّ ) مع&=
#1604;وم
العدم ابتدا=
69;ً
ومعلوم الحد=
08;ث
، ولكن نجهل ت=
1575;ريخ
الحدوث ، في
هذه الحالة
يوجد
احتمالان :
الاحتمال
الأوّل :
من
المحتمَل
بقاء كفر الأ=
576;
إلى حين موت
الجدّ ،
فنستصحب بقا=
69;
كفره إلى ذلك
الحين ،
ويترتّب على
ذلك ثبوت حكم
إرث الحفيد .
الاحتمال
الثّاني :
من
المحتمَل
بقاء عدم موت
الجدّ إلى حي=
606;
إسلام الأب ،
فنستصحب عدم
موت الجدّ إل=
609;
ذلك الحين ،
ويترتّب على
ذلك نفي الحك=
605;
، أي عدم إرث
الحفيد .
نتيجة
الاحتمالين :
يـتـعـارض
الاستصحـاب=
5;ن
لعدم إمكان
جريانهما
معًا ، ولا
مرجِّح
لأحدهما على =
575;لآخر
، فيسقطان
معًا ،
وتُسَمَّى
هذه الحالة ب=
600;
( حالة مجهولي &=
#1575;لتّاريخ
) .
صور
حالة مجهولي
التّاريخ :
توج&=
#1583;
لهذه الحالة
ثلاث صور :
الصّورة
الأولى :
أن
يكـون زمــا=
06;
ارتـفــاع ك=
00;فــر
الأب وزمــا=
06;
حـدوث مــوت
الـجــدّ
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
استصحاب
في حالات
الشّكّ في
التّقدّم وا=
04;تّأخّر
. . . . . . . . . . 215
مجهولين
، فهنا يوجد
الاحتمالان
ويجري
الاستصحابا =
6;
ويقع التّعا=
85;ض
بينهما .
الصّورة
الثّانية :
أن
يكون زمان
ارتفاع كفر
الأب معلومً=
75;
، ولنفرضه
الظّهر ،
وزمان حدوث
موت الجدّ
مجهولاً ، ول=
575;
يُعْلَمُ هل
هو قبل الظّه=
585;
أو بعده .
هنا
قد يُقَالُ
بأنّ استصحا=
76;
بقاء كفر الأ=
576;
لا يجري لأنّ
بقاءه ليس
مشكوكًا ، بل
هو معلوم قبل
الظّهر ،
ومعلوم العد=
05;
عند الظّهر ،
وإنّما يجري =
575;ستصحاب
عدم حدوث موت
الجدّ فقط .
الصّورة
الثّالثة :
عكس
الصّورة
الثّانية ،
وذلك بأن يكو=
606;
زمان حدوث مو=
578;
الجدّ
معلومًا ،
ولنفرضه الظ=
17;هر
، وزمان
ارتفاع كفر
الأب مجهولا=
11;
ولا يُعْلَم=
15;
هل هو قبل
الظّهر أو
بعده .
هنا
يجري استصحا=
76;
بقاء كفر الأ=
576;
، ولا يجري
استصحاب عدم
موت الجدّ
لنفس السّبب =
575;لسّابق
.
ملاحظـة
:
الاستصحاب
يجري في مجهو=
604;
التّاريخ دو=
06;
معلومه .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>216 . . . . . . . . . .
الاستصحاب ف=
10;
حالات الشّك=
17;
في التّقدّم =
608;التّأخّر
اعتراض
:
إنّ
معلوم التّا=
85;يخ
إنّما يكون
معلومًا حين=
05;ا
ننسبه إلى سا=
593;ات
اليوم
الاعتياديّ=
7; (
أي يُعْلَمُ
تاريخه في
نفسه ) ، وأمّا
حينما ننسبه
إلى الجزء ال=
570;خر
المجهول الت=
17;اريخ
فلا ندري هل
هو موجود حين=
607;
أم لا ، فهما
معًا مجهولا=
06;
بلحاظ تاريخ=
07;ما
النّسبيّ أي
مضافًا إلى
الآخر ، فيمك=
606;
جريان
استصحابه إل=
09;
حين وجود
الجزء الآخر =
548;
وهذا ما
يُعَبَّرُ
عنه بأنّ : ( ال=
575;ستصحاب
في كلّ من
مجهول
التّاريخ
ومعلوم التّ=
75;ريخ
ـــ أي
الصورتين
الثّانية
والثّالثة
ـــ يجري في
نفسه ،
ويسقطان
بالمعارضة ) .
الحالة
الخامسة :
توارد الحال=
78;ين
:
قد ت=
ُفْتَرَضُ
حالتان متضا=
83;ّتان
، ويكون كلّ
منهما بمفرد=
07;
موضوعًا لحك=
05;
شرعيّ .
مـثـال
:
الطّ=
هارة
من الحدث
والحدث نفسه =
548;
أو الطّهارة
من الخبث
والخبث نفسه .
الفرضيّة
الأولى :
إذا
علم المكلَّ=
01; بإحدى
الحالتين وش=
03;ّ
في طروّ الحا=
604;ة
الأخرى استص=
81;ب
الحالة الأو=
04;ى
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
استصحاب
في حالات
الشّكّ السّ=
76;بيّ
والـمسبّبي¡=
7; .
. . . . . . . . . 217
الفرضيّة
الثّانية :
إذا
علم المكلَّ=
01; بطروّ
كلتا
الحالتين ول=
05;
يعلم المتقد=
17;ِمة
والمتأخِّر=
7;
منهما تعارض
استصحاب الط=
17;هارة
مع استصحاب
الحدث أو
الخبث لأنّ
كلاًّ من الح=
575;لتين
متيقَّنة
سابقًا
ومشكوكة بقا=
69;ًا
، ويسمى بـ ( ت=
08;ارد
الحالتين ) ؛ (
لأنّه يوجد
تضادّ بينهم=
75;
لا كالأمثلة
السّابقة ) .
5ـــ
الاستصحاب ف=
10;
حالات الشّك=
17;
السَّبَبِي¡=
7;
والـمُسَبّ¡=
4;بِيّ
إذا
كان المستصح=
14;ب
موضوعًا لحك=
05;
شرعيّ ترتَّ=
76;
ذلك الحكم ال=
588;ّرعيّ
تعبّدًا بنا=
69; على
الاستصحاب .
مـثـال
:
إذا
شكّ في بقاء
طهارة الماء =
575;ستصحب
بقاء الطهار=
77;
، وهذه الطّه=
575;رة
موضوع للحكم =
576;جواز
شربه ، فيترت=
617;َب
جواز الشّرب
على
الاستصحاب
المذكور ، وَ=
610;ُسَمَّى
الاستصحاب ب=
75;لنّسبة
إلى جواز الش=
617;رب
بـ ( الاستصحا=
;ب
الموضوعيّ ) =
3;
لأنّه ينقّح =
605;وضوع
الأثر الشّر=
93;يّ
.
استصحاب
الحكم ( أي ج=
608;از
الشّرب ) :
إذا
لاحـظـنـا ج=
00;واز
الـشّـرب نـ=
01;ـسـه
فـهـو أيـضً=
00;ا
متيقَّـن ال=
00;حـدوث
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>218 . . . . . . . . . .
الاستصحاب ف=
10;
حالات الشّك=
17;
السّببيّ
والـمسبّبي¡=
7;
ومشكوك
البقاء ؛ لأن=
617;
الماء حينما
كان طاهرًا
يقينًا كان
جائز الشّرب =
610;قينا
، وحينما أصب=
581;
مشكوك الطّه=
75;رة
فهو مشكوك في
جواز شربه ، و=
1604;كن
استصحاب
جواز الشّرب =
604;ا
يكفي لإثبات
طهارة الماء=
؛
لأنّ الطهار=
77;
ليست أثرًا
شرعيًّا
لجواز الشرب =
548;
بل العكس هو
الصّحيح ، ون=
581;ن
نعلم أنّ تنـ=
586;يل
مشكوك البقا=
69;
منـزلة
الباقي ناظر
إلى الآثار
الشّرعيّة ف=
02;ط
.
النّتيجـة
:
استص=
حاب
الموضوع يُح=
18;رَزُ
به الحكم تعب=
617;دًا
وعمليًّا ( لا
واقعًا ) ، وأم&=
#1575;
استصحاب
الحكم فلا يُ=
581;ْرَزُ
به الموضوع ت=
593;بّدًا
وعمليًّا .
الأصل
السَّبَبِي¡=
7;
والأصل الـم=
15;سَبَّبِيّ
:
يُط&=
#1618;ـلَقُ
على الاستصح=
75;ب
الموضوعيّ
اسم ( الأصل
السَّبَبِي¡=
7;
) ؛ لأنّه
يعالج
المشكلة في م=
585;حلة
الموضوع الّ=
84;ي
هو بمثابة ال=
587;ّبب
الشّرعيّ
للحكم .
ويط&=
#1604;ق
على الاستصح=
75;ب
الحكميّ اسم ( <=
b>الأصل
الـمُسَبَّ=
6;ِيّ
) ؛ لأنّه
يعالج
المشكلة في
مرحلة الحكم
الّذي هو
بمثابة الـم=
15;سَبَّب
شرعًا للموض=
08;ع
.
حالات
عدم التّعار=
90;
بين الأصلين :
في
المثـال
السّابق لا ي=
608;جـد
تعـارض بين
الأصلين في ا=
604;ـنّتيجـة
لأنّ
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
استصحاب
في حالات
الشّكّ
السّببيّ
والـمسبّبي¡=
7; .
. . . . . . . . . 219
طهارة
الماء وجواز
شربه
متلائمان .
حالات
التّعارض بي=
06;
الأصلين :
توج&=
#1583;
حالات لا يمك=
606;
أن تجتمع فيه=
575;
نتيجة الأصل
السّببي
ونتيجة الأص=
04; المسبَّبيّ
معًا فيتعار=
90;
الأصلان .
مـثـال
:
إذا
استصحبنا
طهارة الماء
وغسلنا به ثو=
576;ًا
نجسًا ، فهذا =
1610;ُحْرِزُ
تعبّدًا
وعمليًّا أن=
17;
الثّوب قد طه=
585;
لأنّه أثر
شرعيّ
للمستصحَب .
وإذ&=
#1575;
لاحظنا الثّ=
08;ب
نفسه نجد أنّ=
606;ا
على يقين من ن=
1580;استه
سـابـقًـا ،
ونـشـكّ الآ=
06;
في طهارته لأ=
606;ّ
غسله لم يكن
بماء طاهر حق=
617;ًا
، فتتواجد
الأركان
لجريان
استصحاب الن=
17;جاسة
في الثّوب .
ملاحظات
على المثال :
أ ـــ=
; الأصل
السَّببيّ
الّذي يجري ف=
610;
حكم الماء
يتعبّدنا
بطهارة الثّ=
08;ب
.
ب ـــ=
; الأصل
المسبَّبيّ
الّذي يجري ف=
610;
حكم الثّوب
يتعبّدنا
بعدم طهارة
الثّوب .
وهذا=
هو
معنى التّنا=
01;ي
والتّعارض ب=
10;ن
نتيجتي
الأصلين .
قاعدة
لحلّ
التّعارض بي=
06;
الأصلين :
توج&=
#1600;د
قاعدة تقتضي =
578;قديم
الأصل السّب=
76;يّ
على الأصل
المسبَّبي
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>220 . . . . . . . . . .
الاستصحاب ف=
10;
حالات الشّك=
17;
السّببيّ
والـمسبّبي¡=
7;
هي
: كلّما كان
أحد الأصلين =
610;عالج
مورد الأصل
الثّاني دون
العكس قُدِّ=
05;َ
الأصل الأوّ=
04;
على الأصل ال=
579;ّاني
.
تطبيق
القاعدة على
المثال :
الأ&=
#1589;ل
السَّببيّ ي=
15;حْرِزُ
لنا تعبّدًا
طهارة الثّو=
76;
لأنّها أثر
شرعيّ لطهار=
77;
الماء ، ولكن=
617;
الأصل المسب=
17;َبيّ
لا يُحْرِزُ
لنا نجاسة ال=
605;اء
ولا ينفي
طهارته لأنّ
ثبوت الموضو=
93;
ليس أثرا شرع=
610;ًّا
لحكمه ، وعلى =
1607;ذا
الأساس يُقَ=
83;َّمُ
الأصل السَّ=
76;بيّ
على الأصل
المسبَّبيّ .
قول
الشّيخ
الأنصاريّ :
عَب&=
#1617;َرَ
الشّيخ
الأنصاريّ
والمشهور بأ=
06; :
( الاستصحاب
السّببيّ حا=
03;م
على الاستصح=
75;ب
المسبَّبيّ =
) ،
وذلك لأنّ ال=
585;ّكن
الثّاني في ا=
604;أصل
المسبَّبيّ
هو الشّكّ في =
1606;جاسة
الثّوب
وطهارته ،
والرّكن الث=
17;اني
في الأصل الس=
617;َببيّ
هو الشّكّ في
طهارة الماء =
608;نجاسته
، والأصـل ال=
600;سَّـبـبيّ
بـإحـرازه
الأثـر الشّ=
85;عيّ
وهو طهارة ال=
579;ّوب
يهدم (
تعبّدًا ) الر=
1617;كن
الثّاني
للأصل المسب=
17;َبيّ
، ولكنّ الأص=
604;
المسبَّبيّ
باعتبار عجز=
07;
عن إحراز نجا=
587;ة
الماء لا يهد=
605;
الرّكن الثّ=
75;ني
للأصل السَّ=
76;بيّ
، فالأصل الس=
617;َببيّ
تامّ الأركا=
06;
فيجري ، والأ=
589;ل
المسبَّبيّ
قد انهدم ركن=
607;
الثّاني فلا
يجري .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
استصحاب
في حالات
الشّكّ
السّببيّ
والـمسبّبي¡=
7; .
. . . . . . . . . 221
تعميم
فكرة حكومة
الأصل
السَّببيّ
على الأصل
المسبَّبيّ :
تمّ
تعميم الفكر=
77;
لتشمل حالات =
575;لتّوافق
بين الأصلين
أيضًا ، فاعْ=
578;ُبِرَ
الأصل المسب=
17;َبيّ
طوليًّا دائ=
05;ًا
ومترتِّبًا
على عدم جريا=
606;
الأصل السَّ=
76;بيّ
سواء كان
موافقًا له أ=
605;
مخالفًا لأن=
17;
الأصل السَّ=
76;بيّ
إذا جرى ألغى
موضوع الأصل =
575;لمسبَّبيّ
.
<=
b>تـ=
عـارض
الأدلّـة
1ـــ
التّعارض بي=
06;
الأدلّة
المحرِزة .
2ـــ
التّعارض بي=
06;
الأصول
العمليّة .
3ـــ
التّعارض بي=
06;
الأدلّة
المحرِزة
والأصول
العمليّة .
<=
b>أو=
ّلاً
: التّعارض
بين الأدلّة
المحرِزة
أقسام
الدّليل
المحرِز :
1ـــ
الدّليل
العقليّ :
لا
يكون حجّة
إلاّ إذا كان
قطعيًّا .
2ـــ
الدّليل
الشّرعيّ :
أ
ـــ اللّفظي=
17;
.
ب
ـــ غير
اللّفظيّ .
وال&=
#1583;ّليل
الشّرعيّ بك=
04;ا
قسميه قد يكو=
606;
قطعيًّا ، وق=
583;
يكون ظنّيًّ=
75;
مع كونه حجّة (
أي دليل ظنّي=
617;
تعبّدنا
الشّارع به ) .
تعارض
الدّليل
العقليّ مع أ=
610;
دليل آخر :
أ
ـــ إن كان
الدّليل
العقليّ قطع=
10;ًّا
قُدِّمَ على
معارضه لأنّ=
07;
يقتضي القطع
بخطأ المعار=
90; ،
وكلّ دليل يُ=
602;ْطَعُ
بخطئه يسقط ع=
606;
الحجّيّة .
ب
ـــ إن كان
الدّليل
العقليّ ظنّ=
10;ًّا
فـهـو ليس حـ=
580;ّـة
في نفسه لكي
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
223 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>224 . . . . . . . . . . . . . . . . أوّلا=
ً
: التّعارض
بين الأدلّة
المحرِزة يعارض
ما هو حجّة من
الأدلّة
الأخرى . تعارض
الدّليلين
الشّرعيّين : أ
ـــ أحدهما
لفظيّ والآخ=
85;
غير لفظيّ . ب
ـــ كلاهما
غير لفظيّين . ج
ـــ كلاهما
لفظيّان : وهذه
أهمّ حالة
لأنّه يدخل
ضمنها أكثر م=
608;ارد
التّعارض ال=
17;تي
يواجهها
الفقيه ، وال=
578;ّعارض
بينهما هو عب=
575;رة
عن التّنافي
بين مدلولي
الدّليلين
على نحو يُعْ=
600;لَمُ
بأنّ
المدلولين ل=
75;
يمكن أن يكون=
575;
ثابتين في
الواقع معًا . ولأ&=
#1580;ل
تحديد مركز
التّنافي لا
بدّ من مقدّم=
578;ين
: المقدّمة
الأولى :
مدلول
الدّليل هو
الجعل لا الم=
580;عول
: الح&=
#1603;م
ينحلّ إلى جع=
604;
ومجعول كما
ذُكِرَ
سابقًا ،
والجعل ثابت
بتشريع
المولى للحك=
05; ،
والمجعول لا
يثبت إلاّ عن=
583;
تحقّق موضوع=
07;
وقيوده خارج=
75; . ومن
الواضح أنّ
الدّليل الش=
17;رعيّ
اللّفظيّ يت=
03;فَّل
ببيان الجعل
لا المجعول ؛ =
1604;أنّ
المجعول
يختلف من فرد
إلى آخر ، فهو &=
#1605;وجود
في حقّ هذا ، و&=
#1594;ير
موجود في حقّ
ذاك تبعًا لت=
608;اجد
القيود ( في
الخارج ) . <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أو=
ّلاً
: التّعارض
بين الأدلّة
المحرِزة . . . . . . . . . =
. .
. . . . .
مـثـال
:
قول
الله تعالى : ﴿=
(1) .
مدل&=
#1608;له
هو جعل وجوب
الحجّ على
المستطيع ، ل=
575;
تحقّق الوجو=
76;
المجعول لأن=
17; المجعول
تابع لوجود ا=
604;استطاعة
( في الخارج ) ،
ولا نظر
للمولى إلى
ذلك .
إذن
:
مدلو=
ل
الدّليل هو
الجعل لا الم=
580;عول
.
المقدّمة
الثّانية :
أقسام
التّنافي :
1ـــ
التّنافي بي=
06;
الجعلين :
يكو&=
#1606;
التّنافي بي=
06;
الجعلين لأن=
17;
الأحكام
التّكليفيّ=
7;
متضادّة .
مـ=
9;ـال
:
=
80;عل
وجوب الحجّ
على المستطي=
93; ،
وجعل حرمة
الحجّ على
المستطيع .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>226 . . . . . . . . . . . . . . . . أوّلا=
ً
: التّعارض
بين الأدلّة
المحرِزة 2ـــ
التّنافي بي=
06;
المجعولين م=
93;
عدم التّناف=
10;
بين الجعلين : مـ=
9;ـال
: =
80;عل
وجوب الوضوء
على الواجد
للماء ، وجعل =
1608;جوب
التّيمّم عل=
09;
الفاقد للما=
69; . توضيح
ذلك : إنّ
الجعلين هنا
لا تنافي
بينهما إذ
يمكن صدورهم=
75;
معًا من الشّ=
575;رع
، ولكنّ
المجعولين ل=
75;
يمكن فعليّت=
07;ما
معًا لأنّ
المكلَّف إن
كان واجدًا
للماء ثبت
المجعول الأ=
08;ّل
عليه ، وإلاّ
ثبت المجعول
الثّاني ، ول=
575;
يمكن ثبوت
المجعولين م=
93;ًا
على مكلَّف
واحد في حالة
واحدة . 3ـــ
التّنافي بي=
06;
الامتثالين
مع عدم
التّنافي بي=
06;
الجعلين ولا
بين
المجعولين : هنا =
لا
يمكن امتثال
الحكمين
المجعولين م=
93;ًا
، ( وهذا هو
مبحث
التّزاحم ) . مـ=
9;ـال
: =
81;الة
الأمرين بال=
90;ّدّين
على وجه التّ=
614;رَتُّبِ
بنحو يكون ال=
571;مر
بكلٍّ من الض=
617;دّين
مقيَّدًا
بترك الضّد ا=
604;آخر
. توضيح
ذلك : بال&=
#1573;مكان
صدور جعلين
لهذين الأمر=
10;ن
مـعًـا ، كـم=
600;ا
أن بالإمكان <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أو=
ّلاً
: التّعارض
بين الأدلّة
المحرِزة . . . . . . . . . =
. .
. . . . .
أن
يصبح
مجعولاهما
فعليّين معً=
75;
فيما إذا ترك
المكلَّف كل=
75;
الضّدّين ، ف=
610;كون
كلٌّ من
المجعولين
ثابتًا لتحق=
17;ق
قيده ، ولكن ا=
1604;تّنافي
واقع بين
امتثاليهما
إذ لا يمكن
للمكلَّف أن
يمتثلهما مع=
75; .
الخلاصـة
:
يكون=
التّنافي
وعدم إمكان
الاجتماع بي=
06;
:
1ـــ نفس
الجعلين .
2ـــ المجعو=
604;ين
.
3ـــ الامتث=
575;لين
.
التّعارض
والورود وال=
78;ّزاحم
:
إذا
ورد دليلان
على حكمين وح=
589;ل
التّنافي في=
08;جد
هنا حالات :
1ـــ
إن كان
التّنافي بي=
06;
الجعلين :
فهو
تنافٍ بين مد=
604;ولي
الدّليلين ،
وهنا يتحقّق
التّعارض بي=
06;
الدّليلين ل=
71;نّ
كلاًّ منهما
ينفي مدلول
الدّليل الآ=
82;ر
.
2ـــ
إن كان
التّنافي بي=
06;
المجعولين :
لا
يرتبط هذا ال=
578;ّنافي
بمدلول الدّ=
04;يل
لأنّ فعليّة =
575;لمجعول
ليست مدلولة
للدليل ( أي
ليست منظورة
من قِبَلِ
الشّارع حين
الجعل ) ، وهنا =
لا
يحصل التّعا=
85;ض
بين الدّليل=
10;ن
لعدم التّنا=
01;ي
بين
مدلوليهما .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>228 . . . . . . . . . . . . . . . . أوّلا=
ً
: التّعارض
بين الأدلّة
المحرِزة وَت&=
#1615;سَمَّى
حالات التّن=
75;في
بين المجعول=
10;ن
مع عدم التّن=
575;في
بين الجعلين =
576;ـ
( الورود ) ، وَ=
;يُعَبَّرُ
عن الدّليل ا=
604;ّذي
يكون فيه الم=
580;عول
نافيًا
لموضوع
المجعول في
الدّليل
الآخر بـ ( ال=
3;ّليل
الوارد ) ، وَ=
10;ُعَبَّرُ
عن الدّليل
الآخر بـ ( ال=
3;ّليل
المورود ) . مجال
تطبيق مصطلح
الورود : أ
ـــ إذا كان
أحد الدّليل=
10;ن
نافيًا
لموضوع الحك=
05;
في الآخر . ب
ـــ إذا كان أ=
1581;د
الدّليلين م=
15;وجِدًا
لفرد من موضو=
593;
الحكم في الد=
617;ليل
الآخر . مـثـال
: دلـي=
ــل
حـجّـيّــة
الأمـارة (
وارد ) ، ودلـي&=
#1600;ل
جـواز الإفـ=
78;ـاء
بـحـجّـة (
مورود ) ، فإنّ =
الأوّل
يحقّق فردًا
من موضوع الد=
617;ليل
الثّاني . 3ـــ
إن كان
التّنافي بي=
06;
الامتثالين : لا
يرتبط هذا
التّنافي
بمدلول الدّ=
04;يل
أيضًا لأنّ
مقام امتثال=
07;
ليس مدلولاً =
604;لدّليل
، وهنا لا
يحصل
التّعارض بي=
06;
الدّليلين
لعدم
التّنافي بي=
06;
مدلوليهما ، =
608;َتُسَمَّى
حالات التّن=
75;في
بين
الامتثالين
مع عدم التّن=
575;في
بين الجعلين =
608;المجعولين
بـ ( التَّزَا=
;حُم
) . النّتيجـة
: أ
ـــ حـالات ا=
604;ـورود
والتّزاحـم =
82;ـارجـة
عـن نطـاق ال=
600;تّـعـارض
بين <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أو=
ّلاً
: التّعارض
بين الأدلّة
المحرِزة . . . . . . . . . =
. .
. . . . .
الأدلّة
، ولا ينطبق
عليها أحكام
التّعارض .
ب
ـــ في حالات
الورود يُقَ=
83;َّمُ
الوارد على
المورود دائ=
05;ًا
.
ج
ـــ في حالات =
1575;لتّزاحم
يُقَدَّمُ
الأهمّ على
الأقلّ أهمّ=
10;ّة
كما تقدَّم ف=
610;
مباحث الدّل=
10;ل
العقليّ .
د
ـــ التّعار=
90;
بين الدّليل=
10;ن
هو التّنافي
بين مدلولي ه=
584;ين
الدّليلين
الحاصل بسبب
التّضادّ بي=
06;
الجعلين
المفادين
بهما .
أقسام
التّنافي بي=
06;
الجعلين :
أ
ـــ التّناف=
10;
الذّاتيّ :
مـ=
9;ـال
:
( =
1589;َلِّ
) و ( لا تُصَلِّ=
; ) .
ب
ـــ التّناف=
10;
العَرَضِيّ :
يح=
1589;ل
بسبب العلم ا=
604;إجمالي
من الخارج بأ=
606;
المدلولين
غير ثابتين م=
593;ًا
.
مـ=
9;ـال
:
( =
1589;َلِّ
الجمعة ) و ( صَل=
;ِّ
الظّهر ) ، نحن
نعلم علمًا
إجماليًّا
بوجوب إحدى
الصّلاتين ، =
608;لولا
هذا العلم
لأمكن ثبوت
المفادين مع=
11;ا
، فكلٌّ من
الدّليلين م=
15;كَذِّبٌ
للآخر ونافٍ
له بالدّلال=
77;
الالتزاميّ=
7; (
لأنّ في "
صَـلِّ
الظّهر "
بالالتزام ل=
75;
تُصَـلِّ صل=
75;ة
أخـرى
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>230 . . . . . . . . . . . . . . . . =
75;لحكم
الأوّل :
قاعدة الجمع
العرفيّ
ومنها
الجمعة ، وفي &q=
uot;
صَلِّ الجمع=
77;
" بالالتزام
لا تُصَلِّ
صلاة أخرى
ومنها الظّه=
85;
) .
ولا
فرق بين هذين
القسمين في ا=
604;أحكام
التّالية :
الحكم الأو&=
#1617;ل
: قاعدة الجمع
العرفيّ
وهو
أوّل حكم من أ=
1581;كام
تعارض الأدل=
17;ة
اللّفظيّة ،
وحاصل قاعدة
الجمع العرف=
10;ّ
:
إنّ
التّعارض إذ=
75;
لم يكن مستقِ=
585;ًّا
في نظر العرف (
يكون
التّعارض هن=
75;
بالنّظرة
البَدْوِيّ¡=
4;ة
الأوّليّة ،
ويمكن الجمع
بينهما جمعً=
75;
عرفيًّا لا
تبرّعيًّا ،
والجمع
التّبرّعيّ
يكون بإدخال
كلمات من
قِبَلِ
الجامع ، ولك=
606;
قد لا يكون
مقصودًا من
قِبَلِ
الشّارع ) ، بل
كان أحد الدّ=
604;يلين
قرينة على
تفسير مقصود
الشّارع من
الدّليل
الآخر وجب
الجمع بينهم=
75;
بتأويل الدّ=
04;يل
الآخر وِفْق=
11;ا
للقرينة .
معنى
القرينة :
الق&=
#1585;ينة
هي الكلام ال=
600;مُعَدُّ
من قِبَلِ
المتكلِّم ل=
71;جل
تفسير الكلا=
05;
الآخر ( وهنا
لا بدّ من
معرفة اللّغ=
77;
ومعرفة لسان
المعصومين
عليهم
السّلام في
الرّوايات
حسب العرف في
أزمنتهم ) .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
حكم
الأوّل :
قاعدة الجمع
العرفيّ . . . . . . . . . . . . .=
. .
. 231
وجه
قاعدة الجمع
العرفيّ :
الم&=
#1578;كلِّم
إذا صدر منه
كلامان ، وكا=
606;
الظّاهر من
أحدهما يناف=
10;
الظّاهر من
الآخر ، ولكن
أحد الكلامي=
06;
كان قد أُ<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>عِ=
دَّ
من قِبَلِ
المتكلِّم
لتفسير
مقصوده من
الكلام
المقابل فلا
بدّ أن يُقَد=
617;َمَ
ظاهر ما أعدّ=
614;ه
المتكلم كذل=
03; على
الآخر لأنّن=
75;
يجب أن نفهم
مقصود المتك=
04;ِّم
من مجموع
كلاميه وفقً=
75;
للطّريقة ال=
17;تي
يقرّرها .
كيفيّة
إعدادالمتك =
4;ِّم
لكلامه :
إعد&=
#1575;د
المتكلِّم
أحد الكلامي=
06;
لتفسير
مقصوده من
الكلام الآخ=
85; يكون
على نحوين :
النّحو
الأوّل : الإع=
1583;اد
الشّخصيّ (
بقرينة خاصّ=
77;
) :
أي
الإعـداد من =
602;ِبَلِ
شخص المتكلّ=
16;م
، وهذا الإعد=
575;د
له طريقتان :
1ـــ
العبارة
الصّريحة :
قـد
يُـفْـهَـم¡=
5;
بـعـبـارة ص=
00;ريـحـة
، كـمـا إذا
قال في أحد
كلاميه : ( أقصد=
بكلامي
السابق كذا ) .
2ـــ
ظهور الكلام :
قد ي=
ُفْهَمُ
بظهور الكلا=
05;
في كونه ناظر=
611;ا
إلى مفاد الك=
604;ام
الآخر وإن لم
تكن العبارة
صريحة في ذلك =
1548;
والنّظر له
نوعان :
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>232 . . . . . . . . . . . . . . . . =
75;لحكم
الأوّل :
قاعدة الجمع
العرفيّ
أ
ـــ بلسان ال=
578;ّصرّف
في موضوع
القضيّة :
يكون
بلسان التّص=
85;ّف
في موضوع
القضيّة الّ=
78;ي
تكفّلها
الكلام الآخ=
85; .
مـث=
00;ال
:
=
71;ن
يقول : " الرّب=
1575;
حرام " (
الموضوع هو
الرّبا ) .
=
79;م
يقول : " لا ربا
بين الوالد و=
608;لده
" ( حيث يضيِّق
الموضوع ) .
=
73;نّ
الكلام الثّ=
75;ني
ناظر إلى
مدلول الكلا=
05;
الأوّل بلسا=
06;
التّصرّف في =
605;وضوع
الحرمة (
فينفي الحكم
عن طريق نفي
الموضوع ) ، وي&=
#1606;في
انطباقه على
الرّبا بين
الوالد وولد=
07; ،
وليس المقصو=
83; نفيه
حقيقةً ، وإن=
617;ما
هو مجرّد لسا=
606;
وادّعاء للت=
17;نبيه
على أنّ
الكلام الثّ=
75;ني
ناظر إلى مفا=
583;
الكلام الأو=
17;ل
ليكون قرينة
على تحديد
مدلوله (
فيكون
الدّليل
الثّاني
حاكمًا على
الدّليل الأ=
08;ّل
) .
ب ــ=
ـ
بلسان
التّصرّف في
محمول
القضيّة ( أي
الحكم ) :
يكون بلسان
التّصرّف في
محمول
القضيّة ( أي
الحكم ) .
مـ=
9;ـال
:
=
71;ن
يقول : " لا ضَر&=
#1614;رَ
في الإسلام " =
548;
أي لا حكم يؤد=
1617;ِي
إلى الضّرر ،
فـإنّ هـذا
ناظـر إجـمـ=
75;لاً
إلى الأحكام
الثّـابـتـ=
7;
في الشّـريـ=
93;ـة
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
حكم
الأوّل :
قاعدة الجمع
العرفيّ . . . . . . . . . . . . .=
. .
. 233
وينفي
وجودها في
حالة الضّرر =
548;
فيكون قرينة=
11;
على أنّ
المراد بأدل=
17;ة
سائر الأحكا=
05;
تشريعها في غ=
610;ر
حالة الضّرر .
الحاكم
والمحكوم :
إنّ =
كلّ
دليل ثبت إعد=
575;ده
الشّخصيّ
للقرينيّة ع=
04;ى
مفاد الدّلي=
04; الآخر
بسوقه مساق ا=
604;تّفسير
صريحًا أو
بظهوره في ال=
606;ّظر
إلى الموضوع
أو المحمول ي=
615;سَمَّى
بـ ( الدّليل =
5;لحاكم
) ، وَيُسَمَّ=
1609;
الدّليل الآ=
82;ر
بـ ( الدّليل
المحكوم ) ،
والدّليل
الحاكم على
قسمين :
1ـــ
الحاكم
الـمُضَيِّ =
2; :
الحاكم قد
يكون مضيِّق=
11;ا
، فيقدَّم
الحاكم على
المحكوم
بالقرينيّة (
الخاصّة ) ، ون&=
#1578;يجة
تقديم الحاك=
05; هي
تضييق دائرة
الدّليل الم=
81;كوم
وإخراج بعض
الحالات عن إ=
591;لاقه
.
2ـــ
الحاكم
الموسِّع :
الحاكم قد
يكون
موسِّعًا كم=
75;
في حالات
التَّنْزِي =
4; .
مـ=
9;ـال
:
=
02;وله
صلى الله علي=
607;
وآله : " الطَّ=
;وَافُ
بِالبَيْتِ =
89;َلاةٌ
" (1) .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>234 . . . . . . . . . . . . . . . . =
75;لحكم
الأوّل :
قاعدة الجمع
العرفيّ
إن ه=
ذا
الدّليل حاك=
05;
على أدلّة أح=
603;ام
الصّلاة من ق=
576;يل
قول الإمام أ=
576;ي
جعفر عليه
السّلام : " لا
صَلاةَ إِلا=
17;َ
بِطَهُورٍ " =
(1) ؛ لأنّه
ناظر إلى تلك
الأحكام ومُ=
08;َسِّعٌ
لموضوعها با=
04;تَّنْزِيل
إذ يُنَزَّل=
15;
الطّواف مَن=
18;زِلَة
الصّلاة .
مقارنة
بين ( الوارد
والمورود ) و (
الحاكم والم=
81;كوم
) :
من
خلال ما ذُكِ=
585;َ
يُلاحَظُ ال=
78;ّشابهُ
بين الدّليل
الوارد النّ=
75;في
لموضوع الحك=
05;
في الدّليل
المورود ،
وبين الدّلي=
04;
الحاكم النّ=
75;ظر
إلى موضوع
القضيّة في ا=
604;دّليل
المحكوم .
الاختلاف
بين الوارد
والحاكم :
1ـــ=
الوارد
ينفي موضوع
الحكم في
المورود
حقيقةً ، وأم=
617;ا
الحاكم
فيستعمل الن=
17;في
مجرّد لسان ل=
571;جل
التّنبيه عل=
09;
أنّه ناظر إل=
609;
المحكوم وقر=
10;نة
عليه .
2ـــ=
يـتـرتّـب
على الاخـتـ=
04;اف
الأوّل أنّ ا=
604;ــوارد
لا يـتـوقّـ=
01;
علـى أن
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
حكم
الأوّل :
قاعدة الجمع
العرفيّ . . . . . . . . . . . . .=
. .
. 235
يكون
فيه ما يُشْع=
616;رُ
أو يَدُلُّ
على نظره ولح=
575;ظه
إلى المورود
لأنّه ينفي م=
608;ضوع
المورود ، وم=
593;
نفيه لموضوع=
07;
ينتفي حكمه
سواء كان ناظ=
585;ًا
إليه أم لا .
وأم&=
#1617;ا
الحاكم ـــ ح=
578;ّى
لو كان لسانه
لسان نفي
الموضوع ـــ =
601;لا
ينفي موضوع ا=
604;محكوم
حقيقةً ، وإن=
617;ما
يستعمل هذا
اللّسان لكي
ينفي الحكم ،
فمفاد الحاك=
05;
حقيقةً هو نف=
610;
الحكم ولكن
بلسان نفي
الموضوع ،
وهذا اللّسا=
06;
يُؤْتَى به
لكي يثبت نظر
الحاكم إلى
مفاد المحكو=
05;
وتقدّمه علي=
07;
بالقرينيّة =
48;
وكلّما انتف=
09;
ظهوره في الن=
617;ظر
انتفت قريني=
17;ته
، وبالتّالي
زال السّبب
الموجب
لتقديمه .
النّحو
الثّاني : الإ=
1593;داد
العرفي
النّوعيّ (
بقرينة عامّ=
77;
) :
بمع&=
#1606;ى
أنّ المتكلّ=
16;م
العرفيّ
استقرّ بناؤ=
07; عمومًا
على أنّه كلّ=
605;ا
تكلّم
بكلامين جعل
من أحدهما
المعيَّن
قرينةً على ا=
604;آخر
( لأنّ
المتكلِّم
حكيم لا
يتكلّم
بكلامين متن=
75;قضين
) ، والأصل في
كل متكلّم أن=
617;ه
يجري وفق
المواضعات
العرفيّة ال=
93;امّة
للمحاورة ، ف=
610;كون
ظاهر حاله ذل=
603;
.
من
حالات الإعد=
75;د
العرفيّ الن=
17;وعيّ
: إعداد
الكلام الأخ=
89;ّ
موضوعًا ليك=
08;ن
قرينة ومحدّ=
16;دًا
لمفاد الكلا=
05;
الأعمّ موضو=
93;ًا
:
من
هنا يتعيَّن :
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>236 . . . الحكم
الثّاني :
قاعدة تساقط
المتعارضين
في التّعارض
المستقرّ
1ـــ تخصيص ا=
1604;عامّ
بالخاصّ .
2ـــ تقييد
المطلق
بالمقيِّد .
3ـــ تقديم
كلّ ظاهر على =
1605;ا
هو أقلّ منه ظ=
1607;ورا
عرفا .
وكل&=
#1617;
ذلك بسبب وجو=
583;
بناءات عرفي=
17;ة
عامّة على أن=
617;
المتكلّم يُ=
93;َوِّلُ
على الأخصّ و=
575;لمقيِّد
والأظهر في
تفسير العام=
17; والمطلق
والظّاهر .
ملاحظة
عامّة :
تُس&=
#1614;مَّى
جميع حالات
القرينيّة (
العامّة ) بـ ( =
605;وارد
الجمع الـعـ=
85;فيّ
) ، وَيُـسَـم=
1617;َـى
التّعـارض ف=
10; موارده
بـ ( التّعارض
غير المستقر=
17;
) لأنّه يُحَل=
1617;ُ
بالجمع
العرفيّ
تمييزًا له ع=
606;
( التّعارض ال=
;مستقرّ
) ، وهو التّعا&=
#1585;ض
الّذي لا يتي=
587;ّر
فيه الجمع
العرفيّ لأن=
17;
أحد
الدّليلين
ليس قرينةً
بالنّسبة إل=
09;
الدّليل
الآخر .
الحكم الثّ&=
#1575;ني
: قاعدة تساقط
المتعارضين
في التّعارض
المستقرّ
إذا
لم يكن أحد
الدّليلين
قرينةً بالن=
17;سبة
إلى الدّليل =
575;لآخر
فالتّعارض م=
87;تقرّ
في نظر العرف
، وحينئذٍ
نتكلم عن هذه =
1575;لقاعدة
بلحاظ دليل
الحجّيّة لأ=
06;ّه
لا يوجد أمام=
606;ا
سوى دليل الح=
580;ّيّة
العامّ الّذ=
10;
ينتسب إليه
المتعارضان (
فكلاهما حجّ=
77;
) .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
حكم
الثّاني :
قاعدة تساقط
المتعارضين
في التّعارض
المستقرّ . . . 237
سؤال
: ما هو مُقْتَ&=
#1590;َى
دليل الحجّي=
17;ة
في التّعارض
المستقرّ ؟
الجواب
:
قبل =
الإجابة
على السّؤال =
606;ستعرض
الممكنات
ثبوتًا ثمّ
نعرض دليل
الحجّيّة عل=
09;
هذه الممكنا=
78;
لنرى وفاءه
بأيّ واحد
منها .
استعراض
الممكنات
ثبوتًا :
نذك&=
#1585;
عددًا من
الفروض لنمي=
17;ِز
بين ما هو ممك=
1606;
منها وما هو
مستحيل ثبوت=
11;ا
وواقعًا .
الافتراض
الأوّل :
أن
يكون الشّار=
93;
قد جعل الحجّ=
610;ّة
لكلٍّ من الد=
617;ليلين
المتعارضين .
رأي
السّيّد
الشّهيد :
هذا =
الافتراض
مستحيل لأنّ =
603;لّ
واحد من الدّ=
604;يلين
يُكَذِّبُ
الآخر ، فلا
يمكن أن يطلب
الشّارع منّ=
75; تصديق
الـمُكَذِّ=
6;
والـمُكَذّ¡=
4;ب
معًا .
إشكال
:
إنّ
الحجّيّة لا
تطلب منّا
تصديق الدّل=
10;ل
بمعنى
الاقتناع
الوجدانيّ ب=
07;
، بل بمعنى
العمل على
طبقه وجعله
منجِّزًا
ومعذِّرًا .
جواب
السّيّد
الشّهيد :
هـذ&=
#1575;
صـحـيـح ،
ولكـنّ التّ=
89;ـديق
الـعـمـليّ
بالمتكاذبي =
6;
غير ممكن
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>238 . . . الحكم
الثّاني :
قاعدة تساقط
المتعارضين
في التّعارض
المستقرّ
لأنّ
معنى حجّيّة =
583;ليل
الحرمة تَنَ=
80;ُّزُ
الحرمة ، ومع=
606;ى
حجّيّة دليل =
593;دم
الحرمة إطلا=
02;
العنان والت=
17;أمين
من الحرمة ،
ولا يمكن أن
تجتمع هاتان
الحجّيّتان .
الافتراض
الثّاني :
أن
يكون الشّار=
93;
قد جعل الحجّ=
610;ّة
لكلٍّ منهما =
548;
ولكن بشرط عد=
605;
الالتزام
بالآخر ، فتو=
580;د
حجّيّتان
مشروطتان ،
فإذا التزم ا=
604;مكلَّف
بأحد الدّلي=
04;ين
لم يكن الآخر
حجّة عليه .
رأي
السّيّد الش=
17;هيد
:
هذا
غير معقول لأ=
606;ّه
في حالة عدم
التزام المك=
04;َّف
بكلٍّ من الد=
617;ليلين
يكون كلٌّ
منهما حجّةً
عليه ، فيعود
محذور
الافتراض
الأوّل وهو
ثبوت الحجّي=
17;ة
للمُكَذِّب
والـمُكَذّ¡=
4;ب
في وقت واحد .
الافتراض
الثّالث :
أن
يكون الشّار=
93;
قد جعل الحجّ=
610;ّة
لأحدهما
المعيَّن بأ=
06; اختار
أحد
المتعارضين
لميزة في نظر=
607;
فجعله حجّة
دون الآخر .
رأي
السّيّد
الشّهيد :
هذا =
الافتراض
معقول .
الافتراض
الرّابع :
أن
يكون الـشّـ=
75;رع
قـد جـعـل حـ=
580;ّـيّـة
واحـدة
تخييريّـة
بمعـنى أنّـ=
00;ه
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
حكم
الثّاني :
قاعدة تساقط
المتعارضين
في التّعارض
المستقرّ . . . 239
أوجب
العمل
والالتزام ب=
16;مُؤَدَّى
أحد الدّليل=
10;ن
، فلا بدّ
للمكلَّف إم=
17;ا
أن يلتزم
بمفاد دليل
الحرمة مثلا=
11;
، فتكون
الحرمة منجّ=
14;زةً
عليه ، وإمّا
أن يلتزم بال=
583;ّليل
المعارض ، فت=
603;ون
الحرمة مؤمّ=
14;نا
عنها .
رأي
السّيّد
الشّهيد :
هذا
الافتراض
معقول ، وأثر=
607;
أنّه لا يسمح =
1604;لمكلَّف
بإهمال الدّ=
04;يلين
المتعارضين
والرّجوع إل=
09;
أصل عمليّ أو
دليل عامّ (
مثل ما يُضْم=
614;نُ
بصحيحه يُضْ=
05;َنُ
بفاسده أو
عموم حلّيّة
البيع أو عدم
حلّيّة مال
المسلم لمسل=
05;
آخر إلاّ
بالتّراضي )
حيث يثبت بهم=
575;
حكم ثالث غير
ما دلّ عليه
كلا الدّليل=
10;ن
المتعارضين .
الافتراض
الخامس :
أن
يكون الشّار=
93;
قد أسقط كلا
الدّليلين ع=
06;
الحجّيّة وا=
01;ترض
وجودهما كعد=
05;هما
.
رأي
السّيّد
الشّهيد :
هذا =
الافتراض
معقول .
نتيجة
الافتراضات :
الم&=
#1593;قول
من
الافتراضات =
75;لخمسة
هو الافتراض
الثّالث
والرّابع
والخامس .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>240 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . قاعدة
نفي الثّالث
عرض
الافتراضات
الثّلاثة عل=
09;
دليل الحجّي=
17;ة
:
1ـــ=
دليل
الحجّيّة لا
يصلح لإثبات =
الافتراض
الثّالث ؛ لأ=
;نّ
نسبته إلى كل=
617;ٍ
من الدّليلي=
06;
نسبة واحدة ، =
1601;لا
يمكن إثبات ح=
580;ّيّة
أحدهما خاصّ=
77; دون
الآخر .
2ـــ
دليل
الحجّيّة لا
يصلح لإثبات =
الافتراض
الرّابع ؛ لأ=
;نّ
مفاده الحجّ=
10;ّة
التّعيينيّ=
7; (
أي حجّيّة
كليهما ) لا ال&=
#1581;جّيّة
التّخييريّ=
7; (
أي حجّيّة
أحدهما ) ، فيج&=
#1576;
الأخذ بكلٍّ
من الدّليلي=
06;
تعيينًا ، وإ=
579;بات
الوجوب التّ=
82;ييري
والحجّيّة ا=
04;واحدة
التّخييريّ=
7;
بحاجة إلى
لسان آخر في ا=
1604;دّليل
.
3ـــ
دليل
الحجّيّة ــ=
00;
إذن ـــ يتطا=
576;ق
مع الافتراض
الخامس ، ومن
هنا كان الحك=
605;
الثّاني في
باب التّعار=
90; هو
( قاعدة تساقط
المتعارضين ) =
1576;لحاظ
دليل الحجّي=
17;ة
.
قاعدة
نفي الثّالث :
سؤال
: هل يتساقط
المتعارضان =
01;ي
المدلول
المطابقيّ ف=
02;ط
أو في المدلو=
604;
الالتزامي أ=
10;ضًا
؟
بعبارة
أخرى :
هل
يتساقط
المتعارضان
بحيث يُفْتَ=
85;َضُ
عَدَمُ
وجودهما
أصلاً أو
يتساقطـان ف=
10;
حـدود
تـعـارضـهم=
5;
في المـدلـو=
04;
المـطـابقي¡=
7;
فـقـط ، فإذا
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>قا=
عدة
نفي الثّالث . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
كانا
متّفقين في
مدلول
التزاميّ مش=
78;رك
بينهما كانا
حجّة في
إثباته لعدم
التّعارض
بالنّسبة
إليه ؟
الجواب
:
يوجد
هنا وجهان بل
قولان مبنيّ=
75;ن
على أنّ :
هل
الدّلالة
الالتزاميّ=
7;
تابعة للدّل=
75;لة
المطابقيّة
في الحجّيّة
أو لا ؟
بناء
على القول
بالتّبعيّة :
يتعيّ=
;َن
الوجه الأوّ=
04; (
أي تساقطهما
بمعنى عدم
وجودهما
أصلاً ، ويؤد=
617;ِي
ذلك إلى عدم
حجّيّة
الدّلالة
الالتزاميّ=
7; )
.
بناء
على القول
بعدم
التّبعيّة :
يتعيَّن
الوجه الثان=
10; (
أي تساقطهما
في المدلول
المطابقيّ
فقط ، فيكون
المدلول
الالتزاميّ
حجّة ) .
معنى
نفي الثّالث :
على
أساس الوجه
الثّاني تقو=
05;
( قاعدة نفي
الثّالث ) في
باب التّعار=
90; ،
وَيُرَادُ
بنفي الثّال=
79;
نفي حكم آخر
غير ما دلّ
عليه
المتعارضان
معًا ؛ لأنّ
هذا الحكم
ينفيه كلا ال=
583;ّليلين
التزامًا ، و=
604;ا
يوجد تعارض
بينهما في
نفيه .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>242 . . . . . . .=
. . الحكم
الثّالث :
قاعدة
التّرجيح
للرّوايات
الخاصّة
ملاحظـة
:
سبق
الكلام عن
تبعيّة الدّ=
04;الة
الالتزاميّ=
7;
للدّلالة
المطابقيّة
في الحجّيّة .
الحكم الثّ&=
#1575;لث
: قاعدة التّر=
1580;يح
للرّوايات
الخاصّة
إنّ =
قاعدة
تساقط
المتعارضين =
05;ُتَّبَعَة
في كلّ حالات
التّعارض بي=
06;
الأدلّة إلا=
17;
في حالة التّ=
593;ارض
بين الرّواي=
75;ت
الواردة عن
المعصومين ع=
04;يهم
السلام ، إذ
يقال بوجود
دليل خاصّ عل=
609;
ثبوت الحجّي=
17;ة
لأحـد الـخـ=
76;ـريـن
، وهـذا الدّ=
604;يل
الخاصّ يتمث=
17;ل
في روايات تُ=
587;َمَّى
بـ ( أخبار ال=
8;ّرجيح
) .
رواية
عبدالرّحمن
بن أبي
عبدالله :
قال =
: قال
الصّادق علي=
07;
السّلام : "
إذا ورد عليك=
605;
حديثان مختل=
01;ـان
فاعرضوهما
على كتـاب
الله ، فما
وافق كتاب
الله فخذوه ،
وما خالف كتا=
576;
الله فردّوه =
548;
فإن لم تجدوه=
605;ا
في كتاب الله
فاعرضوهما
على أخبار
العامّة ، فم=
575;
وافق أخباره=
05;
فذروه ، وما
خالف أخباره=
05;
فخذوه " (1) .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
حكم
الثّالث :
قاعدة
التّرجيح
للرّوايات ا=
04;خاصّة
. . . . . . . . . 243
مرجِّحات
الرّواية :
هذه
الرّواية
تشتمل على مر=
580;ِّحين
مترتِّبين :
المرتبة
الأولى :
ترجيح ما واف=
602;
القرآن على م=
575;
خالفه :
هذا
المرجِّح
مرتبط بصفتي=
06;
:
الصّفة
الأولى :
مخالفة الخب=
85;
المرجوح للق=
85;آن
:
تكو&=
#1606;
المخالفة عل=
09;
قسمين :
1ـــ
المخالفة وا=
04;معارضة
في حالات الت=
617;عارض
غير المستقر=
17; :
مـ=
9;ـال
:
=
05;خالفة
الحاكم
للمحكوم ،
ومخالفة
الخاصّ
للعامّ .
2ـــ
المخالفة
والمعارضة ف=
10;
حالات التّع=
75;رض
المستقرّ :
مـ=
9;ـال
:
=
75;لمخالفة
بين عامّين
متساويين ،
والمخالفة
بين خاصّين م=
578;ساويين
.
سؤال
: من أيّ
القسمين يُع=
18;تَبَرُ
خَبَرُ
الواحدِ ؟
الجواب
:
خبر
الواحد قد
يكون من القس=
605;
الأوّل أو من
القسم
الثّاني :
أ
ـــ إذا كان
خبر الواحد م=
582;الفًا
للقرآن من
القسم الأوّ=
04;
:
فهو
المقصود في
رواية
عبدالرّحمن .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>244 . . . . . . .=
. . الحكم
الثّالث :
قاعدة
التّرجيح
للرّوايات
الخاصّة
ب
ـــ إذا كان
خبر الواحد
مخالفًا
للقرآن من ال=
602;سم
الثّاني :
فه=
1608;
ساقط عن الحج=
617;يّة
في نفسه حتّى
إذا لم يعارض=
607;
خبر آخر لما
تقدّم في
مباحث الدّل=
10;ل
اللّفظيّ من
أنّ حجّيّة
خبر الواحد
مشروطة بعدم
معارضته
ومخالفته
لدليل قطعيّ =
548;
وكان المقصو=
83;
بالمخالفة
هناك المخال=
01;ة
على نحو التّ=
593;ارض
المستقرّ .
الصّفة
الثّانية : مو=
1575;فقة
الخبر الرّا=
80;ح
للقرآن :
لا
يبعد أن يُرَ=
575;دَ
بها مجرّد عد=
605;
المخالفة لا
أكثر من ذلك
بقرينة وضوح
عدم مجيء جمي=
593;
التّفاصيل
وجزئيّات
الأحكام الش=
17;رعية
في الكتاب
الكريم .
النّتيجـة
:
على
هذا فالمرجّ=
16;ح
الأول هو :
أ=
606;
يكون أحد
الخبرين
مخالفًا للق=
85;آن
مخالفة
القرينة لما
يقابلها ، فإ=
606;ّ
الخبر المتّ=
14;صِف
بهذه
المخالفة لو
انفرد لكان
قرينةً على
تفسير المقص=
08;د
من الكتاب
الكريم ، فهو =
1581;ّجة
في ذلك ، ولكن
حينما يعارض=
07; خبر
مثله ليس متّ=
589;فًا
بهذه
المخالفة يُ=
02;َدَّمُ
عليه ذلك
الخبر .
المرتبة
الثّانية :
ترجيح ما خال=
601;
العامّة على
ما وافقهم :
الم&=
#1585;جِّح
الثّاني يأت=
10;
بـعـد افـتـ=
85;اض
عـدم إمكان ع=
600;لاج
التّعـارض
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
حكم
الرّابع :
قاعدة
التّخيير
للرّوايات
الخاصّة . . . . . . . . . . 245
على
أساس المرجّ=
16;ح
الأول .
إشكال
:
قد يُق=
;َالُ
باختصاص هذا
التّرجيح بم=
75;
إذا كانت
المخالفة
والموافقة ل=
71;خبارهم
، ولا يكفي
للتّرجيح
المخالفة
والموافقة ل=
01;تاواهم
وآرائهم إذا
لم تكن مستند=
577;
إلى الأخبار .
ردّ
السّيّد
الشّهيد :
الص&=
#1617;حيح
التّعدّي إل=
09;
الفتاوى وال=
70;راء
أيضًا وإن
كانت مستندة =
573;لى
غير الأخبار
لأنّ التّرج=
10;ح
ليس حكما تعب=
617;ديًّا
صرفا ، بل هو
حكم له
مناسبات عرف=
10;ّة
مركوزة بلحا=
92; أنّ
ما اكتنف
الأئمة عليه=
05;
السّلام من ظ=
585;وف
التّقيّة
أوجب تطرّق
احتمال التّ=
02;يّة
إلى الخبر
الموافق دون =
575;لمخالف
، وهذا يجري ف=
1610;
الموردين :
موارد
الأخبار ، وم=
608;ارد
الآراء
المستندة إل=
09;
مدرك آخر .
الحكم الرّ&=
#1575;بع
: قاعدة التّخ=
1610;ير
للرّوايات
الخاصّة
إذا
لم يوجد مرجّ=
616;ح
في مجال
الخبرين
المتعارضين
فقد يقال بوج=
608;د
دليل خاصّ
يقتضي الحجّ=
10;ّة
التّخييريّ=
7;
، فلا تصل الن=
1617;وبة
إلى إعمال
قاعدة التّس=
75;قط
، فالافتراض
الرّابع الّ=
84;ي
عجز دليل الح=
580;ّيّة
العامّ عـن
إثباته يـوج=
00;د
دلـيـل خاصّ
عليه يُسَمّ=
14;ى
بـ ( أخبار
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>246 . . . . . . .=
. . .
الحكم
الرّابع :
قاعدة
التّخيير
للرّوايات ا=
04;خاصّة
التّخيير=
) .
رواية
سماعة عن
الإمام
الصّادق علي=
07;
السّلام :
عن
سماعة عن أبي
عبدالله علي=
07;
السّلام ، قا=
604;
: سألته عن رجل
اختلف عليه
رجلان من أهل
دينه في أمر
كلاهما يروي=
07; ،
أحـدهـمـا ي=
00;أمـره
بأخذه ، والآ=
582;ر
ينهاه عنه ، ك=
1610;ف
يصنع ؟ قال : " =
10;رجئه
حتى يلقى من
يخبره ، فهو
في سعة حتّى
يلقاه " (1) .
الاستدلال
بالرواية :
يقو&=
#1605;
الاستدلال ع=
04;ى
دعوى أن قوله =
1593;ليه
السّلام : "
فهو في سعة
حتى يلقاه " ،=
; بمعنى
أنّه مُخَيّ=
14;رٌ
في العمل بأي=
617;ٍ
من الخبرين
حتى يلقى الإ=
605;ام
عليه السّلا=
05;
، فيكون مفاد=
607;
جعل الحجّيّ=
77;
التّخييرية .
اعتراض
السّيّد الش=
17;هيد
:
بال&=
#1573;مكان
أن يراد بالس=
617;عة
عدم كونه مُل=
618;زَمًا
بالفحص السّ=
85;يع
وشدّ الرّحا=
04;
إلى الإمام ع=
604;يه
السّلام فور=
11;ا
، وأنّه لا يُ=
1591;َالَبُ
بتعيين
الواقع حتّى
يلقى الإمام =
593;ليه
السّلام حسب=
05;ا
تقتضيه الظّ=
85;وف
والمناسبات =
48; والرّوايـة
غـيـر
متعـرّضـة
مباشـرة لما
يعمله خـلال =
607;ـذه
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
حكم
الرّابع :
قاعدة
التّخيير
للرّوايات ا=
04;خاصّة
. . . . . . . . . . 247
الفترة
، ولكن مُقْت=
614;ضَى
إطلاقها
المقامي أنّ=
07;
يعمل نفس ما
كان يعمله قب=
604;
مجيء
الحديثين
المتعارضين .
النتيجّـة
:
على
هذا الاحتما=
04;
لا تدلّ الرّ=
608;اية
على الحجّيّ=
77;
التّخييريّ=
7; .
<=
b>ثا=
نيًا
: التّعارض
بين الأصول
العمليّة
1ـــ
التّعارض بي=
06;
البراءة
الشّرعيّة
وأصالة
الاشتغال :
دلي&=
#1604;
البراءة الش=
17;رعيّة
وارد على
أصالة
الاشتغال ال=
93;قليّ
على مسلك حقّ
الطاعة (
لأنّه ينفي
موضوع
الاشتغال
حقيقةً ،
فذمّة
المكلّف
مشغولة ويجب =
575;لاحتياط
إذا لم يَرِد=
618;
ترخيص من
الشارع ، فإذ=
575;
ورد ترخيص
ارتفع موضوع
أصالة
الاشتغال حق=
10;قةً
) .
2ـــ
التّعارض بي=
06;
البراءة
والاستصحاب :
مـ=
9;ـال
:
=
73;ذا
علم بحرمة
مقاربة
الحائض وشكّ =
601;ي
بقاء الحرمة
بعد النّقاء (
قبل الاغتسا=
04;
) فإنّ
الاستصحاب
يقتضي بقاء ا=
604;حرمة
، والبراءة ت=
602;تضي
التّأمين عن
الحرمة ،
فيتعارض دلي=
04;
الاستصحاب م=
93;
دليل البراء=
77; ،
والمعروف تق=
83;يم
دليل
الاستصحاب
على دليل
البراءة لوج=
07;ين
:
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
248 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ثا=
نيًا
: التّعارض
بين الأصول
العمليّة . . . . . . . . . =
. .
. . . . 249
الوجه
الأوّل : ( الحك=
ومة
بالقرينة
الخاصّة ) :
إنّ
دليل
الاستصحاب
حاكم على دلي=
604;
البراءة ؛ لأ=
606;ّ
دليل البراء=
77; أ=
1615;خِ=
ذَ
في موضوعه عد=
605;
اليقين
بالحرمة ، ود=
604;يل
الاستصحاب
لسانه لسان إ=
576;قاء
اليقين والم=
06;ع
عن انتقاضه ، =
1601;يكون
ناظرًا إلى
إلغاء موضوع
البراءة
وحاكمًا على
دليلها .
وهذ&=
#1575;
بخلاف العكس =
601;إن
دليل البراء=
77;
ليس لسانه
افتراض المك=
04;َّف
متيقِّنًا ب=
93;دم
الحرمة ، بل
مجرّد التّأ=
05;ين
عن المشكوك .
الوجه
الثّاني : (
الأظهريّة
بالقرينة
العامّة ) :
إنّ
دليل
الاستصحاب
أظهر عرفًا ف=
610;
الشّمول من
دليل البراء=
77; باعتبار
أنّ في بعض
رواياته ورد =
571;نّه
لا ينقص اليق=
610;ن
بالشّكّ أبد=
11;ا
، والتّأبيد =
610;جعله
أقـوى دلالة=
11;
على الشّمول
والعموم من
دليل البراء=
77; (
فدليل
البراءة دلي=
04;
ظاهر ، ودليل
الاستصحاب د=
04;يل
أظهر ،
والأظهر
يُقَدَّمُ
على الظّاهر ) .=
3ـــ
التّعارض بي=
06;
الأصل السَّ=
76;بيّ
والأصل المس=
76;َّبيّ
:
إنّ
الأصل السَّ=
76;بيّ
مُقَدَّمٌ ع=
04;ى
الأصل
المسبَّبيّ =
48;
وقد فَسَّرَ =
575;لشّيخ
الأنصاريّ ر=
90;وان
الله عليه ذل=
603;
على أساس
حكومته على
الأصل المسب=
17;َبيّ
.
<=
b>ثا=
لثًا
: التّعارض
بين الأدلّة
المحرِزة
<=
b>وا=
لأصول
العمليّة
1ـــ
التّعارض بي=
06;
الدّليل
المحرِز الق=
91;عيّ
والأصل
العمليّ :
إذا
قام دليل محر=
616;ز
على حكم فلا
تجري الأصول
العمليّة
لأنّ الدّلي=
04;
المحرِز الق=
91;عيّ
وارد على
الأصول
العمليّة لأ=
06;ّه
ينفي موضوعه=
75;
حقيقةً إذ قد
أُخِ=
ذَ
في موضوعها
الشّكّ .
2ـــ
التّعارض بي=
06;
الدّليل
المحرِز الظ=
06;ّيّ
والأصل
العمليّ :
كخب&=
#1585;
الثّقة الذي
هو أمارة ، في=
1578;قدّم
على الأصول
العمليّة بل=
75;
شكّ ، ولكن
وقع البحث في
تكييف وتفسي=
85;
هذا التّقدي=
05;
.
إشكال
:
إنّ
الأمارة الظ=
17;نّيّة
لا تنفي الشّ=
603;ّ
حقيقةً ، فيك=
608;ن
موضوع دليل
الأصل ـــ وه=
608;
الشّكّ ـــ م=
615;حَقَّقًا
، فلا يمكن
طرح دليل
الأصل
والأخـذ
بالأمـارة ،
بل يمكن أن
نفتـرض
التّعـارض ب=
10;ن
دليـل الأصـ=
04;
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
250 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ثا=
لثًا
: التّعارض
بين الأدلّة
المحرِزة وا=
04;أصول
العمليّة . . . . . . . . 251
ودليل
حجّيّة
الأمارة ،
وبالتّالي ل=
75;
نعمل بأيّ
واحد منهما .
ردّ
الإشكال
وتبرير تقدي=
05;
الأمارة على
الأصل العمل=
10;ّ
:
هنا&=
#1603;
محاولات لدف=
93;
هذا
الاستشكال
وتبرير تقدي=
05;
الأمارة على
الأصل
العمليّ ،
منها :
المحاولة
الأولى :
إنّ
دليل الأصل أ=
1615;خِ=
ذَ
في موضوعه عد=
605;
العلم ، ولكن=
617;
العلم هنا لو=
581;ظ
كمثال ، والم=
602;صود
من عدم العلم
هو عدم الدّل=
610;ل
الّذي تقوم ب=
607;
الحجّة في
إثبات الحكم =
575;لواقعيّ
سواء كان قطع=
611;ا
أم أمارةً .
وعل&=
#1610;ه
فدليل حجّيّ=
77;
الأمارة
بجعله الحجّ=
10;ّة
والدّليليّ=
7;
يكون نافيًا
لموضوع دليل
الأصل العمل=
10;ّ
حقيقةً ووار=
83;ًا
عليه ( موضوع
الأصل
العمليّ هـو
عـدم العلم ،
وعدم العلم
يشمل الظّنّ
والشّكّ
والاحتمال ) ، &=
#1608;الوارد
يتقدَّم على
المورود .
المحاولة
الثّانية :
نُس&=
#1614;لِّمُ
بأنّ دليل
الأصل العمل=
10;ّ
ظاهر في نفسه
في أخذ عدم
العلم في
موضوعه بما ه=
608;
عدم العلم لا
بما هو عدم
الحجّة ، فدل=
610;ل
حجّيّة الأم=
75;رة
ليس واردًا
على دليل
الأصل العمل=
10;ّ
لأنّه لا ينف=
610;
الشّكّ ولا ي=
615;وجِدُ
العلمَ حقيق=
77;ً
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>252 . . . . . . .=
.
ثالثًا :
التّعارض بي=
06;
الأدلّة
المحرِزة
والأصول
العمليّة
وإن&=
#1617;ما
تُقَدَّمُ ا=
04;أمارة
على الأصل ال=
593;مليّ
لأنّ الأمار=
77; تقوم
مقام القطع
الموضوعيّ
حيث إنّ أدلة
الأصول
العمليّة أ=
1615;خِ=
ذَ
في موضوعها
الشّكّ وعدم
القطع ،
فالقطع قطع
موضوعيّ لأن=
17;
عدم القطع
دخيل في
موضوعها .
فإذ&=
#1575;
استفيد من
دليل الحجّي=
17;ة
أنّ الأمارة =
578;قوم
مقام القطع
الموضوعيّ
فهذا يعني أن=
617;ه
كما ينتفي
الأصل العمل=
10;ّ
بالقطع فإنّ=
07; ينتفي
بالأمارة أي=
90;ًا
.
وقي&=
#1575;م
الأمارة مقا=
05;
القطع
الموضوعيّ
عبارة أخرى ع=
606;
دعوى أنّ دلي=
604;
حجّيّة الأم=
75;رة
حاكم على دلي=
604;
الأصل العمل=
10;ّ
لأنّ لسانه
إلغاء الشّك
وتَنْزِيل ا=
04;أمارة
مَنْزِلة
العلم ، فهو
بهذا يتصرَّ=
01;
في موضوع دلي=
604;
الأصل العمل=
10;ّ
ويحكم عليه ، =
1603;ما
يحكم دليل ( لا
ربا بين
الوالد وولد=
07; )
على دليل ( حرم&=
#1577;
الرّبا ) .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:18.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)"'>تمّ&=
#1578;
خلاصة الحلق=
77;
الثّانية ــ=
00;
القسم
الثّاني ـــ
الطّبعة
الأولى
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:18.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)"'>بتا&=
#1585;يخ
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:18.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)"'>27 رم=
0;ان
1418 هــ
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:18.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)"'>26 / 1 / 1998 م<=
/span>
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:18.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)"'>تمت
خلاصة الحلق=
77; الثّانية
ـــ القسم
الثّاني ـــ
الطبعة
الثّانية
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:18.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)"'>بتا&=
#1585;يخ
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:18.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)"'>6 جما=
;دى
الأولى 1431 هــ
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:18.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)"'>21 / 4 / 2010 م<=
/span>
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
253 -
<=
b>أس=
ئلة
شاملة للحلق=
77;
الثّانية
<=
b>ال=
قسم
الثّاني
أوّلاً
: أجب عن
الأسئلة
التّالية :
1ـــ
ما هو تعريف ا=
1604;دّليل
العقليّ ؟
2ـــ
ما هي أقسام
البحث في
القضايا
العقليّة ؟
وضِّحها .
3ـــ
يوجد نوعان م=
606;
العناصر في
القضايا
العقليّة :
عناصر مشترك=
77;
وعناصر خاصّ=
77;
، وضِّحهما .
4ـــ
إذا كان
الإدراك
العقليّ
قطعيًّا فلا
موجِب للبحث
عن حجّيّته ،
لماذا ؟
5ـــ
وضِّح الفرق
بين الدّليل =
575;لعقليّ
المستقِلّ
والدّليل
العقليّ غير =
575;لمستقِلّ
، مع ذكر مثال
لكلٍّ منهما .
6ـــ
اشرح العبار=
77;
: ( الدّليل
العقليّ غير
المستقِلّ ه=
08;
ما يحتاج إلى
إثبات قضيّة
شرعيّة
لاستنباط
الحكم الشّر=
93;يّ
منه بخلاف
الدّليل
العقليّ
المستقِلّ ) ،
مع التّطبيق
على مثال
لكلٍّ من
الدّليلين .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
254 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أس=
ئلة
شاملة للحلق=
77;
الثّانية ــ=
00;
القسم الثّا=
06;ي
. . . . . . . . . . . . 255
7ـــ
وضِّح الفرق
بين القضيّة
العقليّة
التّحليليّ=
7;
والقضيّة
العقليّة
التّركيبيّ=
7;
، مع ذكر مثال
لكلٍّ منهما .
8 ــ=
ـ
ما هو الفرق
بين الأدلّة
السّالبة
والأدلّة ال=
05;وجبة
، مع ذكر مثال
لكلٍّ منهما =
567;
9ـــ
يـوجـد
معنيان
لقاعدة
استحالة
التّكليف
بغير المقدو=
85;
، وضِّحهما .
10ـــ
يوجد معنيان
لقاعدة
استحالة
التّكليف بغ=
10;ر
المقدور ، هم=
575;
: استحالة
إدانة
المكلَّف ،
واستحالة
توجيه الحكم
إلى المكلَّ=
01;
، وضِّح الفر=
602;
بينهما .
11ـــ
هل القدرة شر=
591;
في عالم ثبوت
الحكم في
الملاك والإ=
85;ادة
والاعتبار ؟
12ـــ
اشرح العبار=
77;
التّالية : ( إن=
ّ
الخطاب
الشّرعيّ
يكشف عن
الاعتبار بم=
75;
هو ناشئ من
داعي البعث
والتّحريك ) .
13ـــ
اشرح العبار=
77;
التّالية :
كلُّ تكليفٍ
مشروطٌ
بالقدرة .
14ـــ
ينقسم
التّكليف إل=
09; نوعين
: التّكليف
الطّلبيّ ،
والتّكليف
الزّجريّ ، م=
575;
هو الفرق
بينهما ؟ وفي
أيٍّ منهما ت=
588;ترط
القدرة ؟
ولماذا ؟
15ـــ
اشـرح
العبارة الت=
17;الية
: ( القـدرة شـر=
ط
ضـروريّ في
التّكليف ،
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>256 . . . . . . .=
. . . .
.
أسئلة شامل=
77;
للحلقة
الثّانية ــ=
00; القسم
الثّاني
ولكنّها
ليست شرطا
ضروريًّا في
المبادئ ) .
16ـــ
ما هو الفرق
بين القدرة
الشّرعيّة
والقدرة الع=
02;ليّة
؟
17ـــ
ما هي ثمرة
اشتراط
القدرة في
الإدانة ؟
18ـــ
ما هي ثمرة
اشتراط
القدرة في
التّكليف ؟
19ـــ
ما هي فائدة
اشتراط
القدرة في
التّكليف أو
نفي الاشترا=
91;
ما دام العاج=
586;
غير مُدَانٍ
على أيّ حال ؟
20ـــ
اشرح العبار=
77;
التّالية : (
تظهر الثّمر=
77;
إذا جاء
الخطاب
الشّرعيّ
مطلقًا ، ولم
ينصّ فيه
الشّارع على
قيد القدرة ) ،
وقد ذكر
السّيّد الش=
17;هيد
افتراضين ،
اذكر
الافتراضين
في إجابتك مع
توضيحهما .
21ـــ
اشرح العبار=
77;
التّالية : ( في
مرحلة الجعل
والاعتبار
يُجْعَلُ
الحكم على نح=
608;
القضيّة
الحقيقيّة ) ،
واذكر مثالا=
11;
للتّوضيح .
22ـــ
اشرح العبار=
77;
التّالية : (
فعليّة
الجزاء تابع=
77;
لفعليّة
الشّرط ، فما
لم تتحقَّق
القيود لا
يكون الوجوب
فعليًّا في
حقّ المكلَّ=
01;
) .
23ـــ
مصطلح ( موضوع
الحكم ) له
معنيان ، يمك=
606;
أن يُطْـلَق=
14;
على أحدهما (
المعنى
المنطقيّ ) ،
وعلى الآخر (
المعنى
الأصوليّ ) ،
وضِّح الفرق
بينهما .
24ـــ
ما هي أوجه
الفرق بين
الجعل
والمجعول ؟
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أس=
ئلة
شاملة للحلق=
77;
الثّانية ــ=
00;
القسم الثّا=
06;ي
. . . . . . . . . . . . 257
25ـــ
ما هو ردّ
السّيّد
الشّهيد على
القول
التّالي : (
الحكم المشر=
08;ط
غير معقول
لأنّ الحكم
فعل للمولى ي=
578;حقَّق
بمجرَّد
إعمال المول=
09;
لحاكميّته ) .
26ـــ
أنواع القيو=
83;
ثلاثة ، ما هي
؟ ، واذكر مثا=
1604;اً
لكلٍّ منها .
27ـــ
ذكر السّيّد
الشّهيد
ضابطًا في كو=
606;
القيد ممّا
يلزم تحصيله
أو لا ، ما هو
هذا الضّابط =
567;
28ـــ
اشرح العبار=
77;
التّالية : (
قيود الواجب
على قسمين :
شرعيّة
وعقليّة ) .
29ـــ
لماذا يكون
إيجاد
المقدّمات
الشّرعيّة و=
75;لعقليّة
للواجب ـــ
دون الوجوب
ـــ من مسؤول=
610;ّة
المكلَّف ؟
30ـــ
متى تبدأ
مسؤوليّة
المكلَّف
تجاه مقدّما=
78;
الواجب الشّ=
85;عيّة
والعقليّة ؟
31ـــ
ما هي
المقدّمة
المفوِّتة ؟ =
548;
وضِّح بمثال .
32ـــ
ما هو الفرق
بين الشّرط
المقارِن
والشّرط
المتقدِّم
والشّرط
المتأخِّر ؟ =
548;
اذكر مثالاً
لكلٍّ منها .
33ـــ
يوجد رأيان
حول وقوع
القيد
متأخِّرًا ع=
06;
المقيَّد ، م=
575;
هما ؟
34ـــ
اشرح العبار=
77;
التّالية : (
إنّ الشّرط
المتأخِّر
للواجب ممكن =
604;أنّه
قيد شرعيّ ) .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>258 . . . . . . .=
. . . .
.
أسئلة شامل=
77;
للحلقة
الثّانية ــ=
00; القسم
الثّاني
35ـــ
اشرح العبار=
77;
التّالية : (
إنّ الشّرط
المتأخِّر
للوجوب ممكن
لأنّ قيود
الوجوب كلّه=
75; قيود
للحكم
المجعول لا
للجعل ) .
36ـــ
لماذا يستحي=
04;
تقدّم زمان
الوجوب
بكامله على
زمان الواجب =
567;
37ـــ
ما هو الواجب
المعلَّق ؟ ،
وضِّح بمثال =
548;
وهل الواجب
المعلَّق
ممكن أو
مستحيل ؟
38ـــ
مـا هـو
الـحـلّ
الّـذي
بيّنـه
السّيّد الش=
17;هيد
لإشكال
المقدّمة
المفوِّتة ؟ =
548;
وضِّح الإشك=
75;ل
أوّلاً ثم بَ=
610;ِّن=
1616;
الحلّ .
39ـــ
هل يجوز
للمكلَّف أن
يتسبّب إلى
تعجيز نفسه ع=
606;
الإتيان
بالواجب ؟
لماذا ؟
40ـــ
يوجد قول
بالتّفصيل
بين القدرة
الشّرعيّة و=
75;لقدرة
العقليّة في
تعجيز
المكلَّف
نفسه عن
الإتيان
بالواجب ،
اشرح ذلك .
41ـــ
اشرح العبار=
77;
التّالية : (
أخذ العلم
بالحكم في
موضوع الحكم
مستحيل ) ،
وطرح السّيّ=
83;
الشّهيد
حلاًّ لهذه
الاستحالة ،
فما هو الحلّ
؟
42ـــ
قيل بأنّ أخذ
العلم بالحك=
05;
في موضوع الح=
603;م
مستحيل ، وقد
ردّ البعض عل=
609;
هذا القول ،
فما هو هذا
الرّدّ ؟ وما
هو ردّ
السّيّد
الشّهيد على
الرّدّ ؟ وما
هو ردّ
السّيّد الش=
17;هيد
على
الاستحالة ؟
43ـــ
مـا هي
الثّمـرة
المتـرتِّـ=
6;ـة
على اسـتحال=
00;ة
أخـذ
الـعـلـم
بالحكـم في
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أس=
ئلة
شاملة للحلق=
77;
الثّانية ــ=
00;
القسم الثّا=
06;ي
. . . . . . . . . . . . 259
موضوع
الحكم على
المبنيين
التّاليين :
التّقابل بي=
06;
التّقييد
والإطلاق
الثّبوتيّي =
6;
تقابل السّل=
76;
والإيجاب ،
والتّقابل
بينهما تقاب=
04; الملكة
وعدمها ؟
44ـــ
هل يمكن أخذ
العلم بحكم ف=
610;
موضوع حكم آخ=
585;
إذا كان
الحكمان
متخالفين أو
متضادّين أو
متماثلين ؟ ،
اذكر مثالاً
لكلّ حالة .
45ـــ
ما هو الفرق
بين الواجب
التّوصّليّ
والواجب
التّعبّديّ =
67;
46ـــ
برهن على أنّ
أخذ قصد
امتثال الأم=
85;
في متعلَّقه
مستحيل .
47ـــ
ما هي الثّمر=
577;
المترتِّبة
على بحث استح=
575;لة
أخذ قصد
امتثال الأم=
85;
في متعلَّقه .
48ـــ
اشرح العبار=
77;
التّالية : ( لا
يمكن أن نستك=
588;ف
من عدم أخذ
قصد امتثال
الأمر في
متعلَّق الو=
80;وب
على عدم دخل
هذا القصد في
غرض المولى ) .
49ـــ
يوجد معنيان
لاشتراط
التّكليف
بالقدرة ،
اذكرهما مع
مثال لكلٍّ
منهما .
50ـــ
اشرح العبار=
77;
التّالية : (
كلُّ تكليفٍ
مشروطٌ بعدم
الاشتغال
بامتثال
مضادّ لا يقل=
617;
عنه أهمّيّة )
، ثم برهن على
صحّة هذا
الشّرط .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>260 . . . . . . .=
. . . .
.
أسئلة شامل=
77;
للحلقة
الثّانية ــ=
00;
القسم
الثّاني
51ـــ
وضِّح معنى
التّرتّب
والتّزاحم .
52ـــ ما هو ردّ السّيّد الشّهيد على الإشكال الت= 17;الي : ( إنّ الأمرين بالضّدّين على وجه التّرتّب مستحيل لأنّ المكلَّف إذ= 75; ترك كلا الضّدّين يكون كلٌّ من الأمرين فعليًّا في حقّه ، وهذا ي= 1593;ني أنّ كلا الضّدّين مطلوب منه ، وهو مستحيل ) ؟<= o:p>
53ـــ
يوجد نوعان
للتّخيير ، م=
575;
هما ؟ ،
وضِّحهما مع
ذكر مثال
لكلٍّ منهما .
54ـــ
يوجد تفسيرا=
06;
لحقيقة
الوجوب
التّخييريّ =
48;
ما هما ؟ وما
هي الإشكالا=
78;
الواردة
عليهما ـــ إ=
606;
وُجِدَتْ ــ=
00;
؟ وما هو ردّ
السّيّد الش=
17;هيد
على
الإشكالات ؟
55ـــ
ما هي ثمرة
البحث في
حقيقة الوجو=
76;
التّخييريّ =
67;
56ـــ
يكون
التّخيير
العقليّ في
الواجب تارة =
593;لى
نحو صرف
الوجود وتار=
77;
أخرى على نحو
مطلق الوجوب =
548;
وضِّح ذلك .
57ـــ
هناك من قال : (
إن الأوامر
متعلِّقة
بالأفراد لا
بالطّبائع ) ،
اشرح هذا الق=
608;ل
شرحًا وافيً=
75;
.
58ـــ
هناك محاولة
لإرجاع
الإطلاق
البدليّ في ا=
604;تّخيير
العقليّ إلى
وجوبات
متعدِّدة ، و=
590;ِّح
ذلك توضيحاً
وافيًا .
59ـــ
هل يوجد تناف=
613;
وتضادّ بين
الأحكام
التّكليفيّ=
7;
الواقعيّة ف=
10;
حالة
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أس=
ئلة
شاملة للحلق=
77;
الثّانية ــ=
00;
القسم الثّا=
06;ي
. . . . . . . . . . . . 261
وحدة
المتعلَّق
وتعدّد
المتعلَّق ؟ =
548;
وضِّح ذلك
توضيحًا
وافيًا .
60ـــ
في مثل : ( صَلِّ=
; )
و ( لا تُصَلِّ
في الحمّام ) ، =
هل
يجوز اجتماع
الأمر
والنّهي ؟
61ـــ
في مثل : ( صَلِّ=
; )
و ( لا تُصَلِّ
في الحمّام ) ،
توجد ثلاث
نظريّات في
مسألة اجتما=
93;
الأمر
والنّهي ،
اذكرها مع
الشّرح
الكامل .
62ـــ
في مثل : ( صَلِّ=
; )
و ( لا
تَغْصَبْ ) ،
هل يكفي تغاي=
585;
العنوانين ف=
10;
جـواز
اجتمـاع
الأمر والنّ=
07;ي
في الصّلاة ف=
610;
المغصوب أو ل=
575;
؟ ولماذا ؟
ملاحظة :
توجد في
المسألة
ثلاثة آراء .
63ـــ
ما هي ثمرة
البحث في
مسألة اجتما=
93;
الأمر
والنّهي على
القول
بالامتناع و=
93;لى
القول
بالجواز ؟
64ـــ
هل مقدّمة
الواجب تكون
واجبة
تَبَعًا لوج=
08;ب
ذي المقدّمة =
567;
، توجد ثلاثة
آراء ، وضِّح=
607;ا
، وما هو رأي
السّيّد
الشّهيد ؟
65ـــ
اذكر خصائص
الوجوب
الغيريّ .
66ـــ
ما هي ثمرة
البحث في
الوجوب
الغيريّ ؟
67ـــ
هل إيجاب شيء
يقتضي حرمة
ضدّه العامّ =
567;
ما هي آراء
الأصوليّين
في جوهر
الاقتضاء ؟
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>262 . . . . . . .=
. . . .
.
أسئلة شامل=
77;
للحلقة
الثّانية ــ=
00; القسم
الثّاني
68ـــ
هل الأمر
بالشّيء
يقتضي حرمة
ضدّه الخاصّ =
567;
وما هو
الدّليل على
ذلك ؟ وما هو
رأي السّيّد
الشّهيد ؟ وم=
575;
هو دليله ؟
69ـــ
في بحث أنّ
الأمر يقتضي
حرمة ضدّه
الخاصّ ورد
إشكال بأنّ
عدم الضّدّ
عدم المانع م=
606;
وجوب ضدّه ،
وكانت
النّتيجة
ثبوت
مقدّميّة تر=
03;
أحد الفعلين
لإيقاع الفع=
04;
الآخر ـــ
كالصّلاة
وإزالة النّ=
80;اسة
عن المسجد ــ=
600;
، فما هو ردّ
السّيّد الش=
17;هيد
على الإشكال =
567;
70ـــ
ما هي ثمرة
البحث في
اقتضاء وجوب
الشّيء حرمة
ضدّه الخاصّ
أو عدم
اقتضائه ذلك
في مثال : ( الصّ=
;لاة
وإزالة
النّجاسة عن
المسجد ) ؟
71ـــ
هل التّحريم
يستلزم
البطلان في
العبادات ؟
وما هو
الدّليل على
ذلك ؟
72ـــ
هل التّحريم
يستلزم
البطلان في
المعاملات ؟
وما هو
الدّليل على
ذلك ؟
73ـــ
ما هي
مُسْقِطَات¡=
5;
الحكم ؟
74ـــ
امتثال الأم=
85;
الاضطراريّ =
10;ُعْتَبَرُ
من
مُسْقِطَات¡=
6;
الحكم ، وقد
ذكر السّيّد
الشّهيد
صورتين ، اذك=
585;
الصّورتين و=
75;شرحهما
شرحًا وافيً=
75;
.
75ـــ
عَـلِّـلْ
مـا يلي : ( إذا
كان الأمر
الاضطراريّ
شاملاً لكلّ
عاجز
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أس=
ئلة
شاملة للحلق=
77;
الثّانية ــ=
00;
القسم الثّا=
06;ي
. . . . . . . . . . . . 263
سواء
تجدّدت له
القدرة بعد
ذلك أم لا
فإنّه لا تجب
الإعادة على
من صلّى
جالسًا في
أوّل الوقت
ثمّ تجدّدت ل=
607;
القدرة قبل
خروج الوقت ) .
76ـــ
ما هي أقسام
النّسخ الأر=
76;عة
؟ وأيّها ممك=
606;
في حقّ البار=
610;
سبحانه ؟ وأي=
617;ها
هو الأقرب إل=
609;
معنى النّسخ =
567;
77ـــ
فَصَّل بعض
الأصوليّين
بين نوعين من =
1575;لحسن
والقبح ،
وضِّح هذين
النّوعين ،
وما هو رأي
السّيّد
الشّهيد
فيهما ؟
78ـــ
ذكر السّيّد
الشّهيد
طريقين
لتحديد ملاك
الحكم ، ما
هما ؟ وضّحهم=
575;
، وكيف يكون
الاستنتاج
القائم
عليهما ؟
79ـــ
قال
الأخباريّو =
6; إنّ
القطع بالحك=
05;
الشّرعيّ
النّاشئ من
الدّليل
العقليّ لا
أثر له ، ما هو
الإشكال
الّذي يَرِد=
15;
عليهم ؟ وما
هو جواب
الإشكال ؟ وم=
575;
هو رأي
السّيّد
الشّهيد في
قولهم ؟
80 ــ=
ـ ما
هي القاعدة
العمليّة
الأوّليّة
على مسلك
المشهور وعل=
09;
مسلك السّيّ=
83;
الشّهيد ؟ وم=
575;
هو منشأ
الاختلاف
بينهما ؟
81 ــ=
ـ
اسـتـدلّ
المحقّق
النّائيني
على البراءة
العقليّة
بدليلين ، ما
هما ؟ وما هو
ردّ السّيّد
الشّهيد
عليهما ؟
82 ــ=
ـ
اشرح العبار=
77;
التّالية : (
إنّ القاعدة
العمليّة
الثّانويّة =
78;رفع
موضوع
القاعدة
العمليّة
الأوّليّة ) .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>264 . . . . . . .=
. . . .
.
أسئلة شامل=
77;
للحلقة
الثّانية ــ=
00; القسم
الثّاني
83 ــ=
ـ اسْتُدِلّ=
14;
على البراءة
الشّرعيّة
بالآية التّ=
75;لية
: ﴿
لاَ ي=
ُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْس=
ًا
إِلاَّ مَا
آتَاهَا ﴾ (1) ، وضِّح
الاستدلال
بها ، وما هو
رأي السّيّد
الشّهيد ؟ وم=
575;
هو اعتراض
الشّيخ
الأنصاريّ
على الاستدل=
75;ل
؟
84 ــ=
ـ
اسْتُدِلَّ
على البراءة
الشّرعيّة
بالآية
التّالية : ﴿ =
(2) ، وضِّح
الاستدلال
بها ، وما هو
الاعتراض ال=
08;ارد
على الاستدل=
75;ل
؟
85 ــ=
ـ
اسْتُدِلَّ
على البراءة
الشّرعيّة
بالآية
التّالية : ﴿ =
(3) ، وضِّح
الاستدلال
بها ، وما هو
الإشكال الو=
75;رد
على
الاستدلال ؟
86 ــ=
ـ
اسْـتُـدِل¡=
7;َ
على البراءة
الشّرعيّة
بالآية التّ=
75;لية
: ﴿ وَمَا
كَانَ اللّه=
15;
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أس=
ئلة
شاملة للحلق=
77;
الثّانية ــ=
00;
القسم
الثّاني . . . . . . . . . . . . 265
لِيُضِ=
04;َّ
قَوْمًا
بَعْدَ إِذ=
=
1618;(1) ، وضِّح
الاستدلال
بها ، وهل
يَرِدُ إشكا=
04;
على
الاستدلال ؟
87 ــ=
ـ
اسْـتُـدِل¡=
7;َ
على البراءة
الشّرعيّة
بقول الإمام
الصّادق علي=
07;
السّلام : " كُ=
;لُّ
شَيْءٍ مُطْ=
04;َقٌ
حَتَّى يَرِ=
83;َ
فِيهِ نَهْي=
12; "
(2) ، وضِّح
الاستدلال ب=
07;
، وما هو
الإشكال
الوارد على
الاستدلال ؟
وما هو جواب
الإشكال ؟
وكيف يمكن رد=
617;
هذا الجواب ؟
88 ــ=
ـ كيف
يمكن
الاستدلال
بحديث الرّف=
93;
: " رُفِعَ عَن=
;ْ
أُمّ=
َتِي
مَا لا يَعْل=
614;مُونَ
"
، على البراء=
577;
الشّرعيّة ؟
89 ــ=
ـ
كيف يمكن
الاستدلال
بحديث : " ما ح¡=
4;جَبَ
اللهُ عِلْم=
14;هُ
عَنِ الع¡=
6;بَادِ
فَهُوَ مَوْ=
90;ُوعٌ
عَنْهُمْ "<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'> ،
على البراءة
الشّرعيّة ؟
وما هما
الإشكالان
الواردان عل=
09;
الاستدلال ؟
وكيف يمكن
ردّهما ؟
90ـــ
كيف يمكن
الاستدلال
برواية : " كلّ=
;ُ
شيءٍ فيه حلا=
604;ٌ
وحرامٌ فهو ل=
603;
حلالٌ أبدًا =
581;تى
تَعْرِفَ
الحرامَ منه =
576;ِعَيْنِهِ
فَتَدَعَهُ &quo=
t;
، على البراء=
577;
الشّرعيّة ؟
وما هو
الإشكال الو=
75;رد
على
الاستدلال ؟
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>266 . . . . . . .=
. . . .
.
أسئلة شامل=
77;
للحلقة
الثّانية ــ=
00;
القسم
الثّاني
91ـــ
كيف يمكن
الاستدلال
بدليل
الاستصحاب
على البراءة
الشّرعيّة ؟
وما هو اعترا=
590;
المحقِّق
النّائينيّ =
67;
وما هو ردّ
السّيّد
الشّهيد على
الاعتراض ؟
92ـــ
اعْتُرِضَ
على أدلّة
البراءة
الشّرعيّة
بالعلم
الإجماليّ ،
وضِّح الاعت=
85;اض
، وما هو ردّ
السّيّد
الشّهيد علي=
07;
؟
93ـــ
اعْتُرِضَ
على أدلّة
البراءة
الشّرعيّة
بالرّوايات =
48;
وضِّح
الاعتراض .
94ـــ
توجد روايات
تدلّ على وجو=
576;
الاحتياط ، م=
575;
هي ؟ وما هو
ردّ السّيّد
الشّهيد على
الاستدلال
بها ؟
95ـــ
لو سلَّمنا
المعارضة بي=
06;
الرّوايات
الدّالّة عل=
09;
البراءة
الشّرعيّة
والرّوايات
الدّالّة عل=
09;
وجوب
الاحتياط
فإنّ البراء=
77;
مقدّمة على
وجوب
الاحتياط
لعدّة وجوه ،
ما هي هذه الو=
1580;وه
؟
96ـــ
ما هي شروط
إجراء أصالة
البراءة ؟ ،
وضِّحها .
97ـــ
قد يقال بأنّ
أدلّة
البراءة
شاملة بإطلا=
02;ها
لحالة ما قبل
الفحص ، ما هو
ردّ السّيّد
الشّهيد على
هذا القول ؟
98ـــ
قد يقال بأنّ
الشّبهة
الموضوعيّة
ليس فيها شكّ
في التّكليف
لأنّ
التّكليف
فيها معلوم
دائمًا فلا
تجري البراء=
77; فيها
، ما هو ردّ
السّيّد
الشّهيد على
هذا الإشكال =
548;
أَجِ=
بْ
إجابة
تفصيليّة .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أس=
ئلة
شاملة للحلق=
77;
الثّانية ــ=
00;
القسم
الثّاني . . . . . . . . . . . . 267
99ـــ
يوجد نوعان
لمانعيّة ال=
00;مُسْقِط
، ما هما ؟ ،
وضِّحهما ،
وما هو رأي
المشهور ورأ=
10;
السّيّد
الشّهيد في
جريان
البراءة فيه=
05;ا
؟
100ـــ
لماذا تجري
البراءة في
التّكاليف
الإلزاميّة
فقط ؟
101ـــ
توجد ثلاثة
افتراضات في
ما هو
المنجَّز
بالعلم
الإجماليّ ،
وضِّحها ، وم=
575;
هي أدلّة كلّ
افتراض ؟ وما
هو رأي السّي=
617;د
الشّهيد ؟
102ـــ
وضِّح معاني
المصطلحات
التّالية :
العلم
الإجماليّ ،
أطراف العلم
الإجماليّ ،
المعلوم
بالإجمال ، م=
593;
ذكر مثال
للتّطبيق .
103ـــ
وضِّح معاني
المصطلحات ا=
04;تّالية
: الموافقة
القطعيّة
للتّكليف
المعلوم
بالإجمال ،
المخالفة
القطعيّة
للتّكليف
المعلوم
بالإجمال ،
الموافقة
الاحتماليّ=
7;
للتّكليف
المعلوم
بالإجمال ،
المخالفة ال=
75;حتماليّة
للتّكليف
المعلوم
بالإجمال .
104ـــ
إنّ الجامع ف=
610;
العلم
الإجماليّ
يكون منجَّز=
11;ا
، وضِّح بناء=
611;
على مسلك
المشهور
ومسلك
السّيّد الش=
17;هيد
: هل الطّرفان
يكونان
منجَّزين
أيضًا أو لا ؟
105ـــ
هل يمكن أن
تجري البراء=
77;
في كلّ أطراف
العلم
الإجماليّ
بلحاظ عالم
الإمكان مع
ذكر الدّليل
بناءً على
مسلك المشهو=
85;
ومسلك
السّيّد
الشّهيد ؟
106ـــ
هـل يمكن أن
تجـري
الـبـراءة ف=
10;
كلّ أطـراف
العـلـم
الإجماليّ
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>268 . . . . . . .=
. . . .
.
أسئلة شامل=
77;
للحلقة
الثّانية ــ=
00; القسم
الثّاني
بلحاظ
عالم الوقوع
مع ذكر
الدّليل
بناءً على مس=
604;ك
المشهور
ومسلك
السّيّد
الشّهيد ؟
107ـــ
متى يختلّ
الرّكن
الأوّل من
أركان قاعدة
منجّزيّة ال=
93;لم
الإجماليّ ؟
108ـــ
متى يختلّ
الرّكن
الثّاني من
أركان قاعدة
منجّزيّة
العلم
الإجماليّ ؟
109ـــ
متى يختلّ
الرّكن
الثّالث من
أركان قاعدة
منجّزيّة
العلم
الإجماليّ ؟
110ـــ
ما هو الفرق
بين الانحلا=
04;
الحقيقيّ وا=
04;انحلال
الحكميّ في
العلم
الإجماليّ ؟
111ـــ
متى يختلّ
الرّكن
الرّابع من
أركان قاعدة
منجّزيّة
العلم
الإجماليّ ؟
112ـــ
هل حالة تردّ=
583;
الواجب بين
الأقلّ والأ=
03;ثر
من حالات
البراءة
الشّرعيّة أ=
08;
منجّزيّة
العلم
الإجماليّ ؟ =
548;
وضِّح ذلك .
113ـــ
في حالة تردّ=
583;
أجزاء الواج=
76;
بين الأقلّ و=
575;لأكثر
حاول بعض
المحقِّقين
إبراز أنّ
الدّوران
فيها بين
متباينين لك=
10;
يتشكّل علم
إجماليّ ،
وضِّح هذه
المحاولة ،
وما هو ردّ
السّيّد
الشّهيد
عليها ؟
114ـــ
هــل
حــالــة
الـشّـكّ في
إطـلاق الـج=
00;زئـيّـة
مــن حــالا=
78;
الـبـراءة
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أس=
ئلة
شاملة للحلق=
77;
الثّانية ــ=
00;
القسم الثّا=
06;ي
. . . . . . . . . . . . 269
الشّرعيّة
أو منجّزيّة
العلم
الإجمالي أو =
602;اعدة
أخرى ؟ ،
وضِّح ذلك .
115ـــ
هل حالة
احتمال
الشّرطيّة م=
06;
حالات البرا=
69;ة
الشّرعيّة أ=
08;
منجّزيّة
العلم
الإجمالي أو
قاعدة أخرى ؟
، وضِّح ذلك .
116ـــ
هل حالة دورا=
606;
الواجب بين
التّعيين وا=
04;تّخيير
من حالات الب=
585;اءة
الشّرعيّة أ=
08;
منجّزيّة
العلم الإجم=
75;ليّ
أو قاعدة أخر=
609;
؟ ، وضِّح ذلك .=
117ـــ
ما هو تعريف
الاستصحاب ؟ =
548;
اشرح التّعر=
10;ف
، وما هو
اعتراض
السّيّد
الخوئيّ على
هذا التّعري=
01;
؟ وما هو
التّعريف
الّذي اختار=
07;
؟ وما هو ردّ
السّيّد
الشّهيد ؟
118ـــ
توجد قواعد
تشابه
الاستصحاب ،
ما هي ؟ ،
وضِّحها .
119ـــ
اسْتُدِلَّ
على
الاستصحاب
بثلاثة أدلّ=
77;
، ما هي ؟ ،
وضِّحها ، وم=
575;
هو رأي
السّيّد الش=
17;هيد
فيها ؟
120ـــ
بحث السّيّد
الشّهيد ثلا=
79;
جهات في صحيح=
577;
زرارة في بحث
الاستصحاب ،
اشرحها شرحً=
75;
تفصيليًّا .
121ـــ
ما هي أركان
الاستصحاب ؟ =
548;
وضِّحها .
122ـــ
إنّ قيود
الحكم على
نوعين عرفًا :
حيثيّات
تقييديّة
وحيثيّات
تعليليّة ،
وضِّحهما ، و=
601;ي
أيٍّ منها
يجري
الاستصحاب ؟
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>270 . . . . . . .=
. . . .
.
أسئلة شامل=
77;
للحلقة
الثّانية ــ=
00; القسم
الثّاني
123ـــ
ما هو الفرق
بين النّهي
الإرشاديّ
والنّهي
التّكليفيّ =
67;
124ـــ
ما معنى الأص=
604;
المثبِت
والواسطة
العقليّة ؟
125ـــ
فَصَّلَ
الشّيخ
الأنصاريّ ف=
10;
جريان الاست=
89;حاب
بين موارد
الشّكّ في
الرّافع
وموارد الشّ=
03;ّ
في المقتضي ،
وضِّح ذلك
توضيحًا واف=
10;ًا
، وما هو ردّ
السّيّد
الشّهيد ؟ وم=
575;
هو رأيه ؟
126ـــ
تـوجـد ثـلا=
79;ـة
أنـواع مـن
الشّكوك في
الشّبهة الح=
03;ميّة
، ما هي ؟ ،
وضّحها .
127ـــ
ما معنى
استصحاب
الحكم
المعلَّق ؟
128ـــ
ما معنى
استصحاب
التّدريجيّ=
5;ت
؟ ، اشرح شرحً=
1575;
وافيًا .
129ـــ
وضِّح
الأقسام
الثّلاثة من
استصحاب الك=
04;ّيّ
.
130ـــ
مـن حـالات
الاسـتصحـا=
6;
كون موضـوع
الحكم
الشّرعيّ
مركَّبًا ،
وضِّح هذه ال=
581;الة
.
131ـــ
هل الاستصحا=
76;
يجري في حالة
توارد الحال=
78;ين
؟ ، وضِّح ذلك .=
132ـــ
هل الاستصحا=
76;
يجري في حالا=
578;
الشّكّ
السّببيّ
والشّكّ
المسبَّبيّ =
67;
، وضِّح ذلك .
133ـــ
توجد عدّة
أقسام
للتّنافي بي=
06;
الدّليلين
الشّرعيّين =
75;للّفظيّين
، وضِّحها .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أس=
ئلة
شاملة للحلق=
77;
الثّانية ــ=
00;
القسم الثّا=
06;ي
. . . . . . . . . . . . 271