MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01CBEFE7.351FEE40" This document is a Single File Web Page, also known as a Web Archive file. If you are seeing this message, your browser or editor doesn't support Web Archive files. Please download a browser that supports Web Archive, such as Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01CBEFE7.351FEE40 Content-Location: file:///C:/B3B5DC72/file0114.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" دروس في علم الاُصول

<= !--[if gte vml 1]>

هذا الكتاب يُهْدَى ولا يُبَاع

 
 

 


دروس

في

أصـول الفقـه<= /p>

لآية الل= 607; العظمى الشّهيد السّعيد

السّيّد = 605;حمّد باقر الصّدر

قدّس سرّ= 607; الشّريف

خلاصة الحلقة الثّ= 75;نية

القسم الثّاني

 

الشّيخ م= 581;مّد أشكناني

شابك : 3 ــ 77 ــ 5800 ــ 964   ISBN : 964 - 5800 - 77 - 3

دورة من مجلّدين

 

حقوق ال= 591;ّبع محفوظة للمؤ= 04;ّف

 

الطّبع= 77; الأولى

1419هـ ـــ 1999 م

 

الطّبع= 77; الثّانية<= /p>

1431هـ ـــ 2010 م

 

 

 

 

 

- 2 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:11.0pt;font-family:Andalus'> 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:25.0pt;font-family:Andalus'>بِ&= #1587;ْمِ اللهِ الرَّحْمَن¡= 6; الرَّحِيمِ=

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:25.0pt;font-family:Andalus'> 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:25.0pt;font-family:Andalus'>ال&= #1604;َّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَم= 17;َدٍ

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:25.0pt;font-family:Andalus'>ال&= #1604;َّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّك¡= 4; الحُجَّةِ ا= 76;ْنِ الحَسَنِ صَلَوَاتُك¡= 4; عَلَيْهِ وَعَلَى آبَ= 75;ئِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَفِي كُلِّ سَاعَةِ وَلِيًّا وَحَافِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلاً وَعَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعًا وَتُمَتِّع¡= 4;هُ فِيهَا طَوِيلاً<= /p>

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:25.0pt;font-family:Andalus'>بِ&= #1585;َحْمَتِكَ يَا أَرْحَم= 14; الرَّاحِمِ¡= 0;نَ

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:25.0pt;font-family:Andalus'>ال&= #1604;َّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ<= /span>

 

- 3 -

موقع ديوانية الشيخ محمد أشكناني :

 

www.alashkanani.com

 

عنوان المراسلة :

محمد حسين أشكناني

بيان ـ ص . ب 66691=

دولة الكويت 43757

 

Mo= hammad H. Ashkanani

 

BA= YANP.O.BOX 66691

 

 STATE OF KUW= AIT  43757

 

البريد الإلكتروني = 04;لمؤلف :

mohashk14@hotmail.com

 <= /p>

البريد الإلكتروني للديوانية ولجانها :

mail@alashkanani.com

 

- 4 -

<= b>- = 5 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>6 . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدّليل العقليّ

 

2ـــ بحث كبرويّ :

    في حجّيّة الإدراك العقليّ لها .

أقسام القضايا العقليّة :

1ـــ عناصر مشترك= 77; :

    هي قضايا تُشَكِّلُ عناصر مشترك= 77; في عمليّة الاستنباط .

    مـ= 9;ـال :

      ا= 604;قضيّة العقليّة : ( إي= جاب شيء يستلزم إيجاب مقدّمته ) .

2ـــ عناصر خاصّة :

    هي قضايا مرتبط= 77; بأحكام شرعي= 17;ة معيَّنة .

    مـ= 9;ـال :

       = 71; ـــ حكم العق= 604; بحرمة المخدِّر قياسًا له عل= 609; الخمر لوجود صفة مشتركة ، &#= 1608;هي إذهاب الشّعور .

       = 76; ـــ حكم العق= 604; بحرمة الكذب لأنّه قبيح .

سؤال : أيّ الأقسام يدخل في علم الأصول ؟

الجواب :

1ـــ بالنّسبة لل= 93;ناصر المشتركة :

    بحثه الصّغرويّ والكبرويّ يدخلان في عل= 605; الأصول لأنّهما بحثان في العناصر الم= 88;تركة .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= دّليل العقليّ . . . . . . . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . 7

 

   فقد يُبْحَثُ عن أصل وجود إدراك عقليّ = 548; وهذا بحث صغرويّ ، وقد يُبْحَثُ عن حجّيّة الإدراك العقليّ ، وهذا بحث كبرويّ .

2ـــ بالنّسبة لل= 93;ناصر الخاصّة :

    لا يدخل بحثه الصّغرويّ ف= 10; علم الأصول لأنّه بحث في عنصر خاصّ ، ويدخل بحثه الكبرويّ لأنّه بحث في عنصر مشترك ، كالبحث عن حجّيّة القي= 75;س .

تـنـبـيـه :

   الإدراك العقليّ إذا كان قطعيًّا = 601;لا موجب للبحث ع= 606; حجّيّته بعد الفراغ عن حجّيّة القط= 93; ، وإذا كان ظنّيًّا نحتاج إلى البحث عن حجّيّته ، كا= 604;قياس .

تصنيف البحث في القضايا العقليّة :

1ـــ بحث صغرويّ :

    في إثبات القضايا العقليّة الّتي تُشَك= 17;ِلُ عناصر مشترك= 77; .

2ـــ بحث كبرويّ :

    في حجّيّة الإدراك العقليّ الظ= 17;نّيّ .

 

 

 

 

 

<= b>1ــ= ;ـ إثبات القضايا العقليّة<= /b>

 

تقسيمات للقضايا العقليّة<= /u>

 

القضايا العقليّة :

    تشكِّل عناصر مشترك= 77; في عمليّة ال= 575;ستنباط ، وهي أدلّة عقليّة على الحكم الشّر= 93;يّ .

 

    ويمكن أن تُقَسَّمَ كما يلي :

1ـــ الدّليل العقليّ المستقِلّ وغير المستق= 16;لّ :

   أ ــ= 600; الدّليل العقليّ المستقِلّ :

       هو ما لا يحتاج إلى إثبات قضيّة شرعيّة لاستنباط الحكم منه .

       مـث= ;ـال :

          الق&#= 1590;يّة القائلة : ( كلّ ماحكم العقل بحسنه أو بقب= 581;ه حكم الشّارع بوجوبه أو بحرمته ) .

    إنّ تطبيق هـذه القضيّـة لاستنباط حـرمـة الظّلم لا يتوقّـف على

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 8 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>إث= بات القضايا العقليّة . . . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . . . . 9

 

إثبات قضيّة شرعيّ= 77; مسبَقة .

   ب ــ= 600; الدّليل العقليّ غير المستقِلّ :

        هو ما يحتاج إلى إثبات قضيّة شرعيّ= 77; لاستنباط الحكم الشّرعيّ من= 07; .

      مـث = 0;ال :

       القضيّة القائلة : ( وجوب شيء يست= 604;زم وجوب مقدّمت= 07; ) .

    إنّ تطبيق هذه القضيّة لاستنباط وج= 08;ب الوضوء يتوقّف على إثبات قضيّة شرعيّة مسبَ= 02;ة ، وهي وجوب الصلاة .

2ـــ القضيّة العقليّة التّحليليّ= 7; والتّركيبي¡= 7;ة :

   أ ــ= 600; القضيّة التّحليليّ= 7; :

       = 07;ي ما كان البحث فيها يدور حو= 604; تفسير ظاهرة معيّنة .

       مـث&#= 1600;ال :

          الب&#= 1581;ث عن حقيقة الوجوب التّخييريّ .

   ب ــ= 600; القضيّة التّركيبيّ= 7; :

        هي ما كان البحث فيها يدور حول است= 581;الة شيء أو ضرورت= 607; بعد الفراغ ع= 606; معناه وحقيق= 78;ه في نفسه .

       &= #1605;ـثـال :

        =   البحث عن استحالة الأمر بالضّ= 83;ّين في وقت واحد .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>10 . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . إثبات القضايا العقليّة<= /p>

 

أقسام الأدلّة العقليّة المستقلّة التّركيبيّ= 7; :

    تنقسم من حي= 579; دلالتها إلى سالبة وموجب= 77; :

أ ـــ الأدلّة السّالبة :

    هي الدّليل العقليّ المستقِلّ ف= 10; استنباط نفي حكم شرعيّ .

    مـ= 9;ـال :

       استحالة التّكليف بغير المقدو= 85; .

ب ـــ الأدلّة الموجبة :

     هي الدّليل العقليّ المستقِلّ ف= 10; استنباط إثبات حكم شرعي .

     مـ= ;ثـال :

       القضيّة القائلة : ( كلّ ما حكم العقل بقبحه حكم الشّارع بحرمته ) .

تفاعل القضايا العقليّة فيما بينها :

   وسيأتي في البحوث الآتية :

    أ ـــ قد تدخل قضيّة عقليّ= 77; تحليليّة في البرهنة على قضيّة أخرى تحليليّة أو تركيبيّة .

    ب ـــ قد تدخل قضيّة تركيبيّة في البرهنة على قضيّة تحليليّة .

 

 

 

 

<= b>قا= عدة استحالة التّكليف بغير المقدو= 85;

 

معاني القاعدة :

    يوج&= #1583; معنيان لهذه القاعدة :

المعنى الأوّل : استحالة إدانة المكلَّف :

    يستحيل أن يدين المولى المكلَّفَ ب= 87;بب فعل أو ترك غير صادر منه بالاختيار ؛ لأنّ العقل يحكم بقبح هذ= 607; الإدانة حيث إنّ حقّ الطّاعة لا يمتدّ إلى ما هو خارج عن الاختيار .

 

المعنى الثّاني : استحالة توجيه الحكم إلى المكلَّ= 01; :

    يستحيل أن يصدر من المولى تكلي= 01; بغير المقدو= 85; في عالم التّشريع ول= 08; لم يترتّب عل= 610;ه إدانة ومؤاخذة للمكلَّف ، فليست الإدا= 06;ة وحـدهـا مشروطة بالقدرة ، بل التّكليف ذا= 78;ه مشروط بالقدرة أيض= 11;ا .

 

سؤال : هل في عالم ثبوت الحكم القدرة شرط ف= 610; الملاك والإرادة والاعتبار ؟

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 11 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>12 . . . . . . .= . . . . . . . . . قاعدة استحالة التّكليف بغير المقدو= 85;

 

الجواب :

1ـــ الملاك :

    ليس من الضّروري= 17; أن يكون الملاك مشرو= 91;ًا بالقدرة .

 

2ـــ الإرادة :

    بالإم= كان تعلُّق إراد= 77; المولى بأمر = 594;ير مقدور ؛ لأنّ الإرادة هي الحبّ النّاشئ من ذلك الملاك ، ويمكن افترا= 90; تعلُّقه بشيئين :

 

   أ ــ= 600; المستحيل ذاتًا :

       &= #1605;ـثـال :

        =   ( أداء الحجّ وزيارة الإمام الحس= 10;ن عليه السّلا= 05; في نفس الوقت ) = .

 

   ب ــ= 600; الممتنع بالغير :

         ( لا يكون مستحيلاً ، ولكن لعارض ل= 575; يستطيع الإنسان أن يأتي بالتّكليف ) .

        مـثـال :

        =    ( الصّلاة عن قيام في حال المرض الشّديد ) .

 

3ـــ الاعتبار :

     يُلاحَظُ الاعتبار من حيثيّتين :

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>قا= عدة استحالة التّكليف بغير المقدو= 85; . . . . . . . . . . . . . . . . 13

 

   أ ــ= 600; بما هو اعتبا= 585; :

      أي مجرّد الكشف بالصّياغة ا= 04;تّشريعيّة ـــ الّتي اعتادها العقلاء ـــ عن الملاك والإرادة ، وبهذا اللّحاظ يعق= 04; أن يتكفّل جع= 604; الوجوب على غير المقدور لأنّ الاعتب= 75;ر سهل المؤونة وليس لغوًا ف= 610; هذه الحالة .

   ب ــ= 600; بما هو ناشئ من داعي البع= 579; والتّحريك :

       بهذا اللّحاظ تعتبر القدر= 77; شرطًا في الاعتبار لأنّ داعي تحريك العاج= 86; يستحيل أن ينقدح في نفس العاقل الملتفت .

كلّ تكليف مشروط بالقدرة :

    إنّ الخطاب الشّرعيّ يكشف عن الاع= 578;بار باللّحاظ الثّاني لأن= 17; الظّهور التّصديقيّ السّياقيّ للخطاب يقتض= 10; ذلك ، فلا بدّ من اختصاصه بحال القدرة = 548; ويستحيل تعلّقه بغير المقدور ، لذلك كان كلّ تكليف مشروطًا بالقدرة على متعلّقه سوا= 69; في التّكالي= 01; الإلزاميّة أم في غيرها .

أنواع التّكليف :

    التّكليف ينقسم إلى نوعين :

أ ـــ التّكلي= 01; الطّلبيّ :

    يشم&= #1604; الوجوب والاستحباب = 48; وهنا تُشْتَ= 85;َطُ القدرة على الفعل .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>14 . . . . . . .= . . . . . . . . . قاعدة استحالة التّكليف بغير المقدو= 85;

 

ب ـــ التّكلي= 01; الزّجريّ :

     يشمل الحرم= 77; والكراهة ، وهنا تُشْتَ= 85;َطُ القدرة أيضً= 75; ؛ إنّ الـزّجـر عمّا لا يقدر المكلَّف عل= 09; إيجاده أو الامتناع عن= 07; غير معقول .

النّتيجـة :

    القدر= ة شرط ضروريّ ف= 610; التّكليف ، ولكنّها ليس= 78; شرطًا ضروريًّا في المبادئ ( أي الملاك والإ= 85;ادة ) .

ملاحظة هامّة :

    قلن&= #1575; إنّ القدرة ليست شرطًا ضروريًّا في المبادئ ، ولكن هذا لا يعني أنّها ل= 575; تكون شرطًا لأنّ مبادئ الحكم يمكن أ= 606; تكون ثابتة وفعليّة في إحدى حالتين :

   أ ـــ حالة القدرة والعجز على السّواء .

   ب ـــ حالة القدرة فقط :

        ويكون انتفاء التّكليف عن العاجز لعدم المقتضي وعد= 05; الملاك .

القدرة الشّرعيّة والقدرة العقليّة :

    في الحالة الثّانية دخ= 04; القدرة في التّكليف شر= 93;يّ ، وتسمّى الـ= 602;ـدرة بـ ( الـقـدرة الـشّـرعـي¡= 7;ـة ) تمييـزًا لـ&#= 1607;ـا عـن حالة عـد= 605; دخـل

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>قا= عدة استحالة التّكليف بغير المقدو= 85; . . . . . . . . . . . . . . . . 15

 

القدرة في الملاك إذ يقال في الحالة الأولى إنّ دخل القدرة ف= 610; التّكليف عقليّ ، وتسمّى القدرة بـ ( القدرة العقليّة ) .

تنبيـه :

    إنّ استحالة التّكليف بغير المقدو= 85; ينطبق على حالتين :

أ ـــ التّكلي= 01; المطلق :

    مـ= 9;ـال :

       طِرْ في السّماء .

ب ـــ التّكلي= 01; المقيَّد بقيد :

     وهذا القيد يرتبط بإراد= 77; المكلَّف واختياره .

     مـ= ;ثـال :

        إن صعدت إلى السّطح فَطِرْ إلى السّماء .

ثمرة البحث :

   1ـــ اشتراط القدرة في صحّة الإدان= 77; ( أي المعنى الأوّل ) ثمرته أنّه إذا كان قادر= 611;ا فإنّه يُدَانُ وإلاّ فلا .

   2ـــ اشتراط القدرة في التّكليف ( أي &= #1575;لمعنى الثّاني ) ثمر&#= 1578;ه القضاء وعدم القضاء على العاجز .

سؤال : ما فائدة اشتراط القدرة في التّكليف أو نفي الاشترا= 91; ما دام العاج= 586; غير مُدَانٍ على أيّ حال ؟

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>16 . . . . . . .= . . . . . . . . . قاعدة استحالة التّكليف بغير المقدو= 85;

 

الجواب :

   توجد ثمرة تتّصل بملاك الحكم حيث توجد لدي= 606;ا حالتان :

أ ـــ ملاك الحكم فعليّ في حقّ العاج= 586; :

    إذا فاته الملاك بسبب العجز ، فهنا يجب علي= 607; القضاء .

ب ـــ ملاك الحكم لا يشم= 604; العاجز :

     هن&#= 1575; لم يَفُتْهُ الملاك ، فلا يجب عليه القضاء .

النّتيجـة :

    إنّ معرفتنا أنّ القدرة دخيل= 77; في الملاك أم لا ، تؤدِّي بنا إلى القو= 604; بالقضاء أو عدم القضاء على العاجز .

سؤال : متى تظهر الثّمرة ؟=

الجواب :

    تظه&= #1585; الثّمرة إذا جاء الخطاب الشّرعيّ مطلقًا ولم ينصّ فيه الشّارع على قيد القدرة ، وهنا يوجد افتراضان :

أ ـــ عدم اشتراط القدرة في التّكليف :

    في هذا الافترا= 90; نأخذ بإطلاق الخطاب في المدلول المطابقيّ والالتزامي¡= 7; معًا ، فنثبت التّكليف والملاك على العاجز ، ويثبت أنّ العاجز فاته الملاك ، ولكنّه معذو= 85; ولا يُدَانُ = 548; ولكن يجب علي= 607; القضاء بعد ارتفاع العج= 86; .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>قا= عدة استحالة التّكليف بغير المقدو= 85; . . . . . . . . . . . . . . . . 17

 

ب ـــ اشتراط القدرة في التّكليف :

     في هذا الافترا= 90; يكون حكم العقل قرينة على تقييد إطلاق الخطا= 76; ، فيكون الحك= 605; متوجِّهًا إلى القادر خاصّة دون العاجز .

    ويكون الملاك ثابتًا بالدّلالة ا= 04;التزاميّة للخطاب ، وبع= 583; سقوط المدلو= 04; المطابقيّ يسقط المدلو= 04; الالتزاميّ = 48; فلا تثبت فعليّة الملاك في حق= 617; العاجز ، فلا يجب عليه القضاء .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<= b>قا= عدة إمكان التّكليف المشروط

 

أوّلاً : عالم الجعل والاعتبار :

    1ـــ مقام ثبوت الحكم يشتمل على عنصر ( مرحلة ) يسمّى بـ ( الجعل والاعتبار ) .

 

    2ـــ في هذه المرح= 604;ة يُجْعَلُ الحكم على نح= 608; القضيّة الحقيقيّة : حيث يفترض المولى كلّ الخصوصيّات والقيود الّ= 78;ي يريد إناطة الحكم بها ، ويجعل الحكم منوطًا بها .

    مـ= 9;ـال :

       = 73;ذا استطاع الإن= 87;ان وكان صحيح البدن مُخَل= 17;َى السَّرْبِ (1) وجب عليه الحج .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>قا= عدة إمكان التّكليف المشروط . . . . . . . . . . . . .= . . . . . . 19

 

    3ـــ نفس الجعل مت= 581;قِّق بالفعل ، ويع= 578;بر الجعل في قوّ= 577; قضيّة شرطيّ= 77; ، شرطها القيو= 83; المفترَضة ، وجزاؤها ثبو= 78; الحكم .

ثانيًا : عالم المجعول ( فعليّة الحك= 05; ) :

    فعل&= #1610;ّة الجزاء في القضيّة الش= 17;رطيّة لا تكون متحقِّقة فعلاً إلاّ إذا تحقّقت القيود في ال= 582;ارج ، ففعليّة الجزاء تابع= 77; لفعليّة الش= 17;رط ، فما لم تتحق&#= 1617;ق القيود لا يكون الوجوب = 601;عليًّا ، ويسمّى الوجوب الفعليّ بـ ( ا&= #1604;مجعول ) .

مـثـال :

   وجوب الحجّ لا يتحقّق على الأفراد إلا= 17; إذا وُجِدَ ف= 610; الخارج مستطيع صحيح مُخَلَّى السَّرْبِ .

الفرق بين الجعل والمجعول :

    1ـــ الجعل موجود منذ البداية ( أي منذ صدور الحكم ) ، والمجعول لا يوجد إلاّ بع= 583; تحقّق القيو= 83; خارجًا .

    2ـــ= القيود بالنّسبة إل= 09; الجعل ليست بمثابة العلّة لأنّ = 575;لجعل متحقِّق قبل وجود القيود خارجًا ، ولك= 606;ّ الجعل متقوِّم بافتراض القيود ولحاظها وتص= 08;ّرها ذهنًا .

    أمّ&= #1575; القيود بالنّسبة إل= 09; المجعول فهي بمثابة العلّة لأنّ المجعول متق= 08;ِّم بوجـود القي= 00;ود خارجًـا ومترتِّب عليها مـن قبيل ترتّـب المعلـول<= /p>

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>20 . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . قاعدة إمكان التّكليف المشروط

 

على علّته .

إذن :

  الحكم المشروط ممك= 06; .

معنى الحكم المشروط :

    هو أ= ن يكون تحقّق الحكم منوطً= 75; بتحقّق القيود خارج= 11;ا ، فلا وجود له قبلها .

النّتيجة النّهائيّة :

    الجعل لا يمكن أن يكون مشروطًا ، ول= 603;نّ المجعول يمك= 06; أن يكون مشرو= 591;ًا سواء كان حكم= 611;ا تكليفيًّا كالوجوب والحرمة ، أم &#= 1581;كمًا وضعيًّا كالملكيّة والزّوجيّة .

إشكال :

    الح&= #1603;م المشروط غير معقول ؛ لأنّ &#= 1575;لحكم فعل للمولى ، وهذا الفعل يصدر ويتحقّ= 02; بمجرّد إعما= 04; المولى لحاكميّته ، فلا معنى للحكم المشروط .

ردّ السّيّد الشّهيد :

    الحكم المشروط هو ا= 604;مجعول دائمًا لا الجعل .

 

 

 

 

<= b>قا= عدة تنوّع القيو= 83; وأحكامها<= /b>

 

تنوّع القيود

 

معنى القيد :

    هـو مـا يـتـوقّـف عـلـيـه الـ= 81;ـكـم ( كالـوجـوب ) أو متعلَّـق الحكم ( كالواجب ) .

 

مـثـال :

   إِذَ= ا زَالَتِ الش= 17;مْسُ صَلِّ مُتَط= 14;هِّرًا .

   الجع= ل : يتحقّق بنفس هذا الإنشاء .

   المج= عول : هو وجوب الصّ&= #1604;اة فعلاً ، وهو مشروط ومقيّ= 14;د بالزّوال ، ف= 604;ا يوجد وجوب قب= 604; الزّوال .

 

أنواع القيود :

1ـــ قيد الوجوب :

    هو ما يتوقّف عليه الوجوب .

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 21 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>22 . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنوّع القيود

 

   مـث= 00;ال :

      زوال الشّم= 87; بالنّسبة إل= 09; وجوب الصّلا= 77; .

2ـــ قيد الواجب :

    هو ما يتوقّف عليه متعلَّ= 02; الوجوب ( أي الواجب ) .

مـثـال :

 &n= bsp; الـطـهـار= 7; بالنّسبة إلى الصّلاة المقيَّدة بالطّهارة ل= 75; مطلق الصّلا= 77; .

معنى كون شيء قيدً= 575; للواجب :

    هو أنّ المولى حينما أمر بالصّلاة أم= 85; بحصّة خاصّة من الصّلاة ، وهذه الصّلا= 77; تشتمل على صلاة وعلى تَ= 602;َيُّدٍ بالطّهارة ، فالأمر بها أمر بالصّلا= 77; وبالتَّقَي¡= 7;ُد ، ونرى أنّ الطّهارة علّة لهذا التّقيّد وليست علّة لذات الصّلا= 77; .

الخلاصـة :

    أخذ الشّارع شيئ= 11;ا قيدًا في الواجب يعني :

أ ـــ تحصيص الواجب به .

ب ـــ الأمر يت= 593;لَّق بذات الواجب = 608;بالتّقيّد بذلك القيد .

ج ـــ نسبة القيد إلى ال= 578;ّقيّد نسبة العلّة إلى المعلول = 548; وليست كذلك ن= 587;بته إلى ذات الواجب .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أح= كام القيود المت= 06;وِّعة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23

 

3ـــ قيد الوجوب والواجب معً= 75; :

    مـ= 9;ـال :

       = 88;هر رمضان هو قيد لوجوب الصّي= 75;م لأنّ الوجوب تابع لوجود هذا القيد .

    وهو = قيد أيضًا للصّي= 75;م الواجب لأنّ = 575;لصّوم المأمور به ه= 608; الحصّة الواقعة في ذلك الشّهر خ= 575;صّة ، فالأمر متع= 604;ِّق بذات الصّوم وبتقيّده بأ= 06; يكون في شهر رمضان .

 

أحكام القيود المتنوِّعة=

 

    الو&= #1575;جبات تشتمل على نوعين من القيود :

1ـــ قيود ( مقدّمات ) الواجب :

    هي ق= يود يلزم على المكلَّف تحصيلها ، فل= 608; لم يحصِّلها = 610;عتبر عاصيًا للأم= 85; بذلك الواجب .

    مـ= 9;ـال :

       = 75;لطّهارة بالنّسبة إل= 09; الصّلاة .

2ـــ قيود ( مقدّما&#= 1578; ) الوجوب :

    هي قيود لا يلزم على المكلَّ= 01; تحصيلها ، فل= 608; لم يَأْتِ بها المكلَّ= 01; ـــ وبالتّالي ل= 05; يَأ&#= 1618;تِ بالواجب ـــ = 604;ا يعتبر عاصيً= 75; .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>24 . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . . . . .  أحكام القيود المتنوِّعة=

 

    مـ= 9;ـال :

       = 75;لاستطاعة بالنّسبة إل= 09; الحجّ .

سؤال : ما هو الضّابط في ك= 608;ن القيد ممّا يلزم تحصيله أو لا ؟

الجواب :

رأي السّيّد الشّهيد :

    بالنّسبة ل= 71;نواع القيود :

1ـــ قيد الواجب :

    يكو&= #1606; المكلَّف مسؤولاً عقلاً عن إيج= 575;ده لأنّه مسؤول عن الامتثال والإتيان با= 04;متعلَّق لأنّ الوجوب فعليّ في حقّ= 607; .

2ـــ قيد الوجوب :

    لا يكون المكلّ= 14;ف مسؤولاً عقل= 75;ً عن تحصيله وإ= 610;جاده لأنّه ما لم يوجد القيد ل= 575; وجود للوجوب = 571;صلاً .

3ـــ قيد الوجوب والواجب معً= 75; :

    لا يكون المكلَّف مسؤولاً عقلاً عن إيجاد القيد = 548; ولكنّه مسؤو= 04; عقلاً عن إيجاد ذات الواجب وإيجاد التّ= 02;يّد إذا وُجِدَ القيد .

النّتيجـة :

    نضم&= #1617; إلى هذه النتائج ما تقدّم من أنّ= 607; لا إدانة بدو= 606; قدرة ، وأنّ ا&#= 1604;قدرة شرط في التّك= 604;يف ، فنستنتج القاعدة الت= 17;الية :

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>قي= ود الواجب على قسمين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= .  25

 

    الق&= #1610;ود الّتي تؤخذ ف= 610; الواجب ـــ د= 608;ن الوجوب ـــ ل= 575; بدّ أن تكون ا&#= 1582;تياريّة ومقدورة للم= 03;لَّف ؛ لأنّ المكل= 617;َف مسؤول عن توفيرها ، ول= 575; مسؤوليّة ول= 75; تكليف إلاّ بالمقدور .

    وهذ&= #1575; خلافا لقيود = 575;لوجوب ـــ فإنّها ق= 583; تكون مقدورة كالاستطاعة = 04;لحجّ أو غير مقدور= 577; كزوال الشّم= 87; لصلاة الظّهر ـــ ل= 571;نّ المكلَّف غي= 85; مسؤول عن إيج= 575;دها .

 

قيود الواجب على قسمين

 

1ـــ قيود ( مقدّمات ) شرعيّة :

    هي القيود الّت= 10; يأخذها الشّارع قيو= 83;ًا ، فَيُحَصِّ= 89;ُ بها الواجب ويأمر بالحص= 17;ة الخاصّة .

    مـ= 9;ـال :

       = 75;لطّهارة بالنّسبة إل= 09; الصّلاة .

 

2ـــ قيود ( مقدّمات ) تكو&#= 1610;نيّة عقليّة :

    هي القيود الّت= 10; يفرضها الواقع بدون جعل من قِبَل= 616; المولى .

    مـ= 9;ـال :

       = 73;يجاد وسيلة النّق= 04; بالنّسبة إلى السّفر ، فإذا وجب السّفر وجـب توفـير واسـ= 91;ة النّقـل كمق= 00;دّمة للواجـب بـد= 08;ن أن يشـير الم= 600;ولى

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>26 . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . . . . . المسؤوليّة قبل الوجوب=

 

إليها أو يحصِّص الواجب بها .

 

ملاحظـات :

   أ ـــ المقدّمات الشّرعيّة والعقليّة للواجب ـــ دون الوجوب ـــ يكون إيجادها من مسؤوليّة المكلَّف لأنّه مُلْزَم بامتثال الأمر الشّرعيّ الّذي لا يتم= 617; بدون إيجاده= 75; .

   ب ـــ= ; المسؤوليّة تجاه قيود الواجب الشّ= 85;عيّة أو العقليّة تبدأ بعد أن يصبح الوجوب = 601;عليًّا بفعليّة كلّ القيود لأنّ= 07; قبل فعليّة الوجوب لا يوجد وجوب حت= 609; يكون الإنسا= 06; ملزَمًا عقلاً بامتثاله وتوفير كلّ م= 575; له دخل في الامتثال ، فالمسؤوليّ= 7; تجاه الوضوء تبدأ بعد تحقّق شرط وج= 608;ب صلاة الظّهر وهو الزّوال .

 

المسؤوليّ&#= 1577; قبل الوجوب=

 

سـؤال : هل يكون المكلَّف مسؤولاً عقل= 75;ً عن توفير مقدّمة الواجب الشّرعيّة أ= 08; العقليّة قب= 04; زمان وجوبه إذا افترضنا أنّه يتعذّر على المكلَّ= 01; إيجـادها في زمـان الوجو= 76; ، ولكنّه يمكنه إيجادها قبل ذلك ؟

مـثـال :

   إذا ع= ;لم المكلَّف أن= 17;ـه لن يتمكّن مـ= 606; الوضـوء وال= 78;ّيمّم عـنـد الزّو= 75;ل

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= مسؤوليّة قبل الوجوب . . . . . = . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

 

لانعدام الماء والتّ= 85;اب ، ولكنّه يتم= 603;ّن منه قبل الزّ= 608;ال ، فهل يجب علي&#= 1607; أن يتوضّأ قب= 604; الزّوال أو ل= 575; ؟

الجواب :

    مقتضى القاعدة هو عدم كونه مسؤولاً عن ذلك لأنّ قبل &#= 1575;لزّوال لا وجوب للصّ= 604;اة حتّى يكون مسؤولاً عن توفير مقدّم= 75;ت الواجب .

    فإذ&= #1575; ترك مقدّمة ا= 604;واجب قبل الزّوال فلن يحدث وجو= 576; عند الزّوال ليبتلى بمخا= 04;فته لأنّه عاجز ع= 606; الإتيان بالواجب ، وق= 604;نا سابقًا إنّ ك= 604;ّ تكليف مشروط بالقدرة ، فل= 575; إشكال في ترك &#= 1573;يجاد مقدّمة الوا= 80;ب قبل الزّوال = 548; وتسمّى هذه المقدّمة بـــ ( المقدّ= ;مة المفوِّتة ) .

تعريف المقدّمة المفوِّتة :

    هي ك= لّ مقدّمة يفوت الواجب بعدم المبادرة إل= 09; الإتيان بها قبل زمان الوجوب .

مقتضى القاعدة :

   تقتض= ي القاعدة عدم كون المكلَّ= 01; مسؤولاً عن المقدّما= 78; المفوِّتة .

استثناء من القاعدة :

    قـد = يكون للواجـب دائ= 00;مًـا مـقـدّمـة مفوِّتـة عل= 09; نحو لـو لـم ي&#= 1576;ـادر

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>28 . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . . . . . المسؤوليّة قبل الوجوب=

 

المكلَّـف إلى إيقـاعه= 75; قـبـل الوقت لعجز عن الإت= 610;ان بالواجب في ح= 610;نه .

 

مـثـال :

   الوق= وف بعرفات منوط = 576;ظهر اليوم التّا= 87;ع من ذي الحجّة ، ولكن لو لم يسافر المكل= 17;َف قبل هذا الوق= 578; لما أدرك الواجب في حينه .

 

مسألة فقهيّة :

    في مثل الوقوف بعرفة المكل= 17;َف مسؤول عن إيج= 575;د المقدّمة المفوِّتة قبل الوقت .

 

البحث الأصوليّ حو= 04; المسألة :

    حاو&= #1604; الأصوليّون تفسير ذلك وأنّه كيف يكون المكلّ= 14;ف مسؤولاً عن توفير المقد= 17;مات لامتثال وجو= 76; لم يوجد بعدُ ، و&#= 1587;يأتي البحث في الحلقة الثّالثة إن شاء الله تعالى .

 

 

 

 

 

&nb= sp;

<= b>ال= قيود المتأخِّرة زمانًا عن المقيَّد<= /b>

 

أنواع القيود من حي= 579; زمان القيد :

1ـــ الشّرط المقارِن :

    هو القيد الّذي يوجد حال وجو= 583; المقيَّد .

    مـ= 9;ـال :

       استقبال القبلة قيد يجب أن يوجد حال الصّلاة .

2ـــ الشّرط المتقدِّم :

    هو الشّرط الّذ= 10; يوجد قبل وجو= 583; المقيَّد .

    مـ= 9;ـال :

       الوضوء قيد يجب أن يوجد قبل زمان الصّلاة .

3ـــ الشّرط المتأخِّر :

    هو القيد الّذي يوجد بعد زما= 606; المقيَّد .

    مث= 5;ل الحكم التّكليفيّ :

        غسل المستحاضة ف= 10; ليلة الأحد ش= 585;ط في صحّة صوم نهار السّبت .

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 29 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>30 . . . . . . . = . . . . . . . . . . .  القيود المتأخِّرة زمانًا عن المقيَّد<= /p>

 

    مث= 5;ل الحكم الوضع= 10;ّ :

    عقد الفضوليّ ينفذ من حين صدوره إذا وق= 593;ت الإجازة بعد= 07; .

سؤال : هل يمكن أن يقع القيد متأخِّرًا ع= 06; المقيَّد أم أنّ ذلك مستحيل ؟

الجواب :

   يوجد رأيان :

الرّأي الأوّل : الاستحالة :

    وذل&= #1603; لأنّ الشّرط بالنّسبة إل= 09; المشروط بمثابة العلّة إلى المعلول ، ول= 575; يُعْقَلُ أن تكون العلّة متأخِّرة زمانًا عن معلولها .

الرّأي الثّاني : الإمكان :

    بالنّسبة ل= 00; :

أ ـــ الشّرط المتأخِّر للواجب :

    الشّرط المتأخِّر للواجب ممكن لأنّه قيد شرعيّ ، والقيود الشّرعيّة ل= 75; يتوقّف عليه= 75; وجود ذات الواجب ، وإن= 617;ما تنشأ قيّديّ= 78;ها من تحصيص المولى للطّ= 76;يعة بحصّة منها ، &#= 1608;القيد المحصِّص يم= 03;ن أن يكون مقار= 616;نًا أو متقدِّمً= 75; أو متأخِّرًا .

ب ـــ الشّرط المتأخِّر للوجوب :

      ا= 604;شّـرط المتـأخِّـž= 5; للوجـوب ممك= 06; لأنّ قـيـود الوجوب كلّه= 75; قيـود

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= قيود المتأخِّرة زمانًا عن المقيَّد . . . . . . . . . = . . . . . . . . . 31

 

للحكم المجعول لا للجعل ، فالج= 593;ل ثابت قبل وجو= 583; القيود ، وأم= 575; المجعول فوج= 08;ده مجرّد افترا= 90; وليس وجودًا حقيقيًّا خارجيًّا ، فلا محذور في إناطته بأمر = 605;تأخِّر .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<= b>زم= ان الوجوب وزما= 06; الواجب

 

تطابق زمان الوجوب وزمان الواج= 76; :

    زما&= #1606; الوجوب وزما= 06; الواجب يكونان متطا= 76;قين عادة .

مـثـال :

   زمان= وجوب صلاة الفجر ه= 608; الفترة الممتدّة بي= 06; الطّلوعين ، وهذه الفتر= 577; هي بنفسها زمان الواجب .

 

استحالة تقدّم زمان الوجوب بكامله على زمان الواجب :

    يست&= #1581;يل أن يكون زمان &#= 1575;لوجوب بكامله متقد= 17;مًا على زمان الواجب ؛ لأن= 617; هذا معناه أن= 617;ه في الظّرف ال= 617;ذي يُتَرَقَّب¡= 5; فيه صدور الـ= 608;اجـب لا يوجـد وجـ= 608;ب ، فلا محرِّك للمكلف إلى ا= 604;إتيان بالواجب .

 

ولكن وقع البحث في أنه :

    هل بالإمكان أن = 578;تقدّم بداية زمان الوجوب على زمان الواجب مع استمراره وامتداده وت= 93;اصره بقاءً مع الواجب ؟

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 32 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>زم= ان الوجوب وزما= 06; الواجب . . . . . . . . . . . . . . . . = . . . . 33

 

الجواب :

   مـثـ= ال :

      الو&#= 1602;وف بعرفات واجب على المستطي= 93; ، وزمان الوا= 580;ب هو يوم عرفة من الزّوال إلى الغروب ، وزمان الوجو= 76; يبدأ من حين ح&#= 1583;وث الاستطاعة ا= 04;ّتي قد تسبق يوم عرفة بفترة طويلة ، ويست= 605;ر الوجوب إلى يوم عرفة الّ= 584;ي هو زمان الواجب .

 

رأي جماعة من الأصوليّين :

    ذلك ممكن ومعقول = 548; وسمّوا كلّ واجب تتقدّم = 576;داية زمان وجوبه على زمان الواجب بـ ( ا = 4;واجب المعلَّق ) .=

 

حلّ إشكال المقد= 17;مة المفوِّتة :

    كان الإشكال في مسؤوليّة المكلَّف تجاه المقدّمات المفوِّتة مبنيًّا على = 575;فتراض أنّ الوجوب ل= 575; يحدث إلاّ في ظرف إيقاع الواجب .

    والحلّ لذل= 03; الإشكال يكو= 06; بافتراض أنّ الوجوب غير مشروط بزمان = 575;لواجب ، بل يحدث قبله ويصبح فعليًّا بالاستطاعة = 48; فيكون من الط= 617;بيعيّ أن يكون المك= 604;َّف مسؤولاً عن المقدّمات المفوِّتة قبل مجيء يوم عرفة لأنّ الوجوب فعلي= 17; ، وهو يستدعي عقلاً التّه= 10;ّؤ لامتثاله .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>34 . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . . زمان الوجوب وزما= 06; الواجب

 

رأي السّيّد الشّهيد :

    الص&= #1617;حيح أنّ زمان الو= 575;جب قيد للواجب ، وهو قيد للوجوب أيضً= 75; لأنّه أمر غي= 585; اختياري ، وق= 583; تقدّم أنّ القيود الّت= 10; تؤخذ في الواجب فقط يلزم أن تكون اختياريّة .

 

وهنا نحن أمام مبنيين :

1ـــ استحالة الشّرط المتأخِّر للحكم :

    هنا لا بدّ أن يكون الوجوب حادثًا بحدو= 79; زمان الواجب لا سابقًا عليه لئلاّ يلزم وقوع الشّرط المتأخِّر ، وبهذا يتبره= 06; أنّ الواجب المعلَّق مستحيل .

 

2ـــ إمكانيّة الشّرط المتأخِّر للحكم :

    هنا يجوز أن يكون زمان الواجب = 588;رطا متأخِّرا للوجوب ، فوجوب الوقو= 01; بعرفات له شرطان :

   أ ــ= 600; شرط مقارِن :

       يحدث الوجو= 76; بحدوثه ، وهذا الشّر= 591; هو الاستطاع= 77; .

   ب ــ= 600; شرط متأخِّر :

        هو زمان الواجب ، وهو مجيء يوم عرف= 577; ، ويسبقه الوجوب ، فكل= 617; مـن استطاع ف= 610; شهـر شعبـان = 601;وجـوب الحـج يبـدأ في

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>زم= ان الوجوب وزما= 06; الواجب . . . . . . . . . . . . . . . . = . . . . 35

 

حقّه من شعبان ، وبذلك يصبح م= 587;ؤولاً عن توفير المقدّمات المفوِّتة ل= 07; بسبب فعليّة الوجوب .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&nb= sp;

<= b>مت= ى يجوز عقلاً التّعجيز ؟=

 

العصيان :

    هو أن يترك المك= 604;َّف الواجب وهو قادر على إيجاده .

التّعجيز :

    هو أن يتسبّب ال= 605;كلَّف إلى تعجيز نفسه عن الإت= 610;ان بالواجب ، وه= 584;ا التّسبيب له صورتان :

1ـــ وقوع التّسبيب بع= 83; فعليّة الوجوب :

    هذا لا يجوز عقلا= 611; لأنّه معصية .

    مـ= 9;ـال :

       أن يكون لدى المكلَّف ما= 69; ويحلّ عليه وقت الفريضة = 548; فيريق الماء ويُعَجِّز ن= 01;سه عن الصّلاة م= 593; الوضوء .

2ـــ وقوع التّسبيب قب= 04; فعليّة الوجوب :

    هذا يجوز عقلاً لأنّه ليس معصية .

    مـ= 9;ـال :

       لو أراق المكلَّف الماء قبل دخ= 608;ل وقت الفريضة .

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 36 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>مت= ى يجوز عقلاً التّعجيز ؟ . . . . . = . . . . . . . . . . . . . . . . 37

 

    وهذ&= #1575; يجوز لأنّ الوجوب مشرو= 91; بالقدرة ، ول= 575; محذور في أن يسبّب المكلَّف عد= 05; حدوث الوجوب في حقّه ، وإنّما المحذور هو أ= 606; لا يمتثله بع= 583; حدوثه .

قول بالتّفصيل بين القدرة الشّرعيّة والقدرة العقليّة :

    قد يقال هنا بال= 578;ّفصيل بين ما إذا كان دخل القدرة في ال= 608;جوب عقليًّا أو شرعيًّا :

أ ـــ القدرة الشّرعيّة :

    إذا كان دخل القد= 585;ة في الوجوب شر= 593;يًّا يجوز التّعج= 10;ز لأنّه لا يوج= 583; ملاك للواجب في حقّ العاج= 586; .

ب ـــ القدرة العقليّة :

    إذا كان دخل القدرة في الوجوب عقلي= 17;ًا وكان ملاك الواجب ثابتًا في حق= 617; العاجز أيضً= 75; ـــ وإن اختص= 617; التّكليف بالقادر بحك= 05; العقل ـــ فل= 575; يجوز التّعج= 10;ز لأنّ المكلّ= 14;ف يعلم بأنّه سوف يسبّب تفويت ملاك فعليّ في ظرف= 607; المقبل ، وهذ= 575; لا يجوز بحكم العقل .

النّتيجـة :

    يمك&= #1606; تخريج مسؤول= 10;ّة المكلَّف تجاه المقدّ= 05;ات المفوِّتة ف= 10; بعض الحالات بأن يقال : إنّ المسؤوليّة تثبت في كل حالة يكون دخ= 604; القدرة فيها عقليًّا لا ش= 585;عيًّا .

 

 

<= b>أخ= ذ العلم بالحك= 05; في موضوع الحكم

 

استحالة اخ&= #1578;صاص الحكم بالعالم به=

 

    إذا جُعِلَ الحك= 05;ُ على نحو القض= 610;ّة الحقيقيّة و= 71;&#= 1615;خِ= ذَ في موضوعه العلم بذلك ا= 604;حكم اختصّ بالعالم به ولم يثبت للش= 617;اكّ أو القاطع بالعدم لأنّ العلم يصبح ق= 610;دًا للحكم .

القول بالاستحالة والبرهنة بالدّور :

    وذل&= #1603; لأنّ ثبوت الحكم المجعول متو= 02;ِّف على العلم بالحكم ، والعلم بالحكم متوق= 17;ِف على الحكم ال= 605;جعول توقّف كل علم على معلومه ، &#= 1601;يتوقّف كلّ منهما عل= 609; الآخر ، وهو محال .

الرّدّ على القول بالاستحالة :

    وذل&= #1603; بمنع التوقّ= 01; الثّاني لأن= 17; العلم بشيء ل= 575; يتوقّف على وجود ذلك الش= 610;ء وإلاّ لكان ك= 604;ّ علم مصيبًا ، وإنّما يتوق= 17;ف على الصّورة الذّهنيّة ل= 07; في أفق نفس العالِم ، فا= 604;علم يتوقّف على المعلوم بال= 84;ّات ( أي الـصّـور&#= 1577; الـذّهنيّـ= 7; ) لا على الـمع= 604;ـوم بالعَـرَض ( أي الـمـوجـ= 08;د

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 38 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>اس= تحالة اختصاص الحك= 05; بالعالم به . . . . . = . . . . . . . . . . . 39

 

المتحقِّق في الخارج ) ، ف= لا يوجد دور .

 

ردّ السّيّد الشّهيد على الرّدّ :

    الرّدّ السّابق لا يزعزع الاستحالة العقليّة ؛ ل= 571;نّ العقل قاضٍ بأنّ العلم وظيفته تجاه معلومه مجرّ= 83; الكشف ودوره دور المرآة ، &#= 1608;المرآة لا تخلق الشي= 569; الّذي تكشف عنه ، فلا يمكن أن يكون العلم بالحك= 05; دخيلاً في تكوين شخص ذل= 603; الحكم .

 

رأي السّيّد الشّهيد : أخذ العلم بالجع= 04; قيدًا للحكم المجعول :

    الا&= #1587;تحالة تعني عدم إمكان أخذ العلم بالحك= 05; المجعول قيدًا للحكم المجعول ، وأما أخذ العلم بالجع= 04; قيدًا للحكم المجعول فلا محذور فيه ، ولا يلزم الدّور ، ولا يخرج العلم ع= 606; دوره الكاشف البحت .

 

ثمرة البحث :

1ـــ على مبنى ( الت&= #1617;قابل بين التّقيي= 83; والإطلاق الثّبوتيّي = 6; تقابل السّل= 76; والإيجاب ) :

    الت&= #1617;قييد بالعلم بالحكم إذا كان مستحيلا = 610;جعل الإطلاق ضروريًّا ، ويثبت بذلك أ= 606;ّ الأحكام الش= 17;رعيّة مشتركة بين العالم وغير= 07; .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>40 . . . . . . . = . . . . . . . .  أخذ العلم بحكم ف= 610; موضوع حكم آخ= 585;

 

2ـــ على مبنى ( التّقابل بي= 06; التّقييد والإطلاق الثّبوتيّي = 6; تقابل الملك= 77; وعدمها ) :

    است&= #1581;الة التّقييد تك= 08;ن موجِبة لاستحالة ال= 73;طلاق ، فكما لا يصدق العمى حيث لا يمكن البصر ، كذلك لا يمكن الإط= 604;اق حيث يتعذّر التّقييد ، وتكون الأحك= 75;م مُهْمَلَة أ= 10; لا مقيَّدة ولا مطلقة ، والمهمَلة ت= 03;ون في قوّة الجزئيّة .

 

أخذ العلم بحكم في موضو= 593; حكم آخر

 

    الح&= #1603;مان قد يكونان :

1ـــ حكمين متخال= 16;فَيْن&#= 1616; .<= /span>

2ـــ حكمين متضاد= 17;َيْن&#= 1616; .<= /span>

3ـــ حكمين متماث= 16;لَيْن&#= 1616; .<= /span>

 

الحالة الأولة : الحكمان المتخالفان :

    هذه الحالة ممكن= 77; ، بمعنى أنّه يمكن أخذ العلم بحكم ف= 610; موضوع حكم آخ= 585; مخالف .

مـثـال :

  يقول = 5;لآمر : ( إِذَا عَلِم= ْتَ بِوُجُوبِ الحَجِّ عَل= 14;يْكَ فَاكْتُبْ و= 14;صِيَّتَكَ ) ، هـنـا يكون العلـم بوجـ= 08;ب الحجّ قطعًـ= 75; طريقيًّا بالنّسـبة إلى متعلَّق= 07; ،

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أخ= ذ العلم بحكم ف= 610; موضوع حكم آخ= 585; . . . . . . . . . . . . . . .  41<= /span>

 

وقطعًا موضوعيًّا بالنّسبة إل= 09; وجوب الوصيّ= 77; .

 

الحالة الثّانية : الحكمان المتضادّان :

    هذه الحالة مستحيلة ، بمعنى أنّه ي= 587;تحيل أخذ العلم بحكم في موضو= 593; حكم آخر مضاد= 617; .

مـثـال :

   يـقـ= ول الآمـر : ( إِذَ= ا عَـلِمْـتَ = 76;ِوُجُوبِ الحَجِّ عَل= 14;يْكَ فَهُوَ حَرَ= 75;مٌ عَلَيْكَ ) .

وجه الاستحالة :

    لأن&= #1617; الأحكام الت= 17;كليفيّة الواقعيّة متنافية متضادّة ، وا= 580;تماع حكمين متنافيين مستحيل ، فال= 605;كلَّف القاطع بالوجوب لا يمكن أن يتصو= 617;ر ثبوت الحرمة في حقّه .

 

الحالة الثّالثة : الحكمان المتماثلان :

    هذه الحالة مستحيلة أيضًا ، بمعن= 609; أنّه يستحيل أخذ العلم بحكم في موضو= 593; حكم آخر مماث= 604; .

مـثـال :

   يقول الآمر : ( إِذَا قَطَعْتَ بِ= 08;ُجُوبِ الحَجِّ فَه= 15;وَ وَاجِبٌ عَلَيْكَ ) ، بحيث يكون الوجوب المجعول غير = 575;لوجوب المقطوع به مُسْبَقًا .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>42 . . . . . . . = . . . . . . . .  أخذ العلم بحكم ف= 610; موضوع حكم آخ= 585;

 

وجه الاستحالة :

       لأ= 606;ّ اجتماع حكمي= 06; متماثلين مس= 78;حيل .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<= b>أخ= ذ قصد امتثال ا= 604;أمر في متعلَّقه

 

الواجب التّوَصُّل¡= 6;يّ :

    هو ما يكون غرض المولى فيه ق= 575;ئمًا بإتيان المك= 04;َّف للفعل كيفما اتّفق .

الواجب التَّعَبُّž= 3;ِيّ :

    هو ما يكون غرض المولى فيه قائمًا بإتي= 75;ن المكلَّف لل= 01;عل بقصد امتثال الأمر .

 

سؤال : هل بإمكان المولى في الواجب التّعبّديّ = 93;ند جعل التّكلي= 01; والوجوب أن ي= 615;دْخِلَ في متعلَّق الوجوب قصد امتثال الأم= 85; أو لا ؟

الجواب :

    يستحيل أخذ قصد امتثال الأمر في متع= 604;َّق الوجوب ( أي الواجب ) .

البرهان على الاستحالة :

    قصد امتثال الأم= 85; إذا كان قيـد= 611;ا للواجـب كان نفس الأمـر قيـدًا

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 43 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>44 . . . . . . . = . . . . . . . . . .  أخ= 584; قصد امتثال الأم= 85; في متعلَّقه

 

للواجب أيضًا ، ومن الواضح أنّ الأمر ليس اختياريًّا للمكلَّف ، فيكون الأمـ= 85; قـيـدًا للـ= 08;جـوب أيضًا لأنّ قيود الوجوب ليست اختياريّة ، = 601;يكون الأمر مقيَّدًا بنفسه ، وهو محال .

النّتيجـة :

    أخذ قصد امتثال ا= 604;أمر في متعلَّق نفسه محال لأ= 606;ّه يؤدِّي إلى الدّور .

ثمرة البحث :

1ـــ مع ثبوت الاستحالة ي= 82;تلف الموقف تجاه = 602;صد امتثال الأم= 85; عن الموقف تجاه أيّ خصوصيّة أخر= 09; يُشَكُّ في دخلها في الو= 575;جب .

   مـث= 00;ال :

      إ= 584;ا شككنا في دخل خصوصيّة إيقاع الصّل= 75;ة مع الثّوب ال= 571;بيض في الواجب يم= 603;ن التّمسّك بإطلاق كلام المولى لنفي دخل هذه الخص= 608;صيّة في الواجب بحسب عالم الوجوب والجعل ( أي عالم الثّبو= 78; ) ، وبذلك يثبت عدم دخلها في الغرض ، فلو كانت دخيلة ف= 610; الغرض لأُ<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>خِ= ذَتْ في الواجب ، ولو أُخِذَ= ;تْ في الواجب لَ= 584;ُكِرَتْ في الكلام ( أي في عالم الإثبات ) .

2ـــ هذا الأسلوب = 604;ا يمكن تطبيقه على قصد امتثال الأم= 85; عند الشّـكّ في دخـله في غرض المولى ل= 571;نّ إطلاق كلام المولى يعني = 593;ـدم

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أخ= ذ قصد امتثال الأم= 85; في متعلَّقه  . . . . . . . . . . . . . . . . .<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>  45

 

أخذ هذا القصد في متعلَّق الوجوب .

    ونحن بحكم الاستحالة ن= 93;لم بعدم أخذ قصد امتثال الأم= 85; في متعلَّق الوجوب بدون = 581;اجة للرّجوع إلى كلام المولى = 548; ولكن لا يمكن أن نستكشف من عدم الأخذ عد= 605; كون القصد المذكور دخيلاً في غر= 590; المولى حيث ل= 575; يدلّ عدم أخذ= 607; على عدم دخله .<= o:p>

    وهذ&= #1575; يعني أن الاستحالة المذكورة تُ= 76;ْطِلُ إمكانَ التّ= 05;سّك بإطلاق كلام المولى لنفي التّعبّديّ= 7; وإثبات التّ= 08;صّلية .

ثمرة ثانية لاستحالة أخ= 84; العلم بالحك= 05; قيدًا لنفسه :

    الا&= #1587;تحالة تُبْطِلُ إم= 03;انَ التّمسّك بإطلاق كلام المولى لنفي = 575;ختصاص أغراضه بالع= 14;الِـمِينَ بالأحكام بنفس الطّري= 02;ة المشار إليه= 75; في قصد امتثا= 604; الأمر .

 

 

 

 

 

 

 

 

<= b>اش= تراط التّكليف بالقدرة بمعنى آخر=

 

    مَـ&= #1585;َّ سـابـقًـا أ= 06;ّ التّكلـيـف = 05;ـشـروط بـالقـدرة ، وكـنّـا نـع= 00;نـي بـهـا ( القدر= ;ة التّكوينيّ= 7; ) ، بمعنى أنّ التّكليف لا يشمل العاجز .

 

المعنى الآخر لاشتراط التّكليف بالقدرة :

    هو أنّ التّكلي= 01; لا يشمل من كان قادرًا على الامتثا= 04; ، ولكنّه مشغول فعلاً ( أي في نفس الوقت ) بامتثال واج= 76; آخر مضادّ لا يقلّ عن الأو= 617;ل أهمّيّة .

مـثـال :

   إذا وجب إنقاذ غريق فإنّ المكلَّف يُ= 93;ْذَرُ في ترك إنقاذ= 607; في حالتين :

   أ ـــ= ; إذا كان عاجزًا تكوينًا .

 &n= bsp; ب ـــ إذا كان قادرًا ت= 603;وينًا ، ولكنّه اشتغل بإنقا= 84; غريق آخر مما= 579;ِل بحيث لم يمكن= 607; إنقاذ الغري= 02; الأوّل معه ( أي في نفس الوقت ) .

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 46 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>اش= تراط التّكليف بالقدرة بمعنى آخر  . . . . . . . . . . . . . . . . 47<= /span>

 

النّتيجـة :

    كلّ&= #1615; تكليفٍ مشرو= 91;ٌ بعدم الاشتغال بامتثال مضا= 83;ّ لا يقلّ عنه أهمّيّة .

ملاحـظـة :

    هذا = القيد دخيل في التّ= 603;ليف بحكم العقل ولو لم يُصَر= 617;ِحْ به المولى في خطابه كما هو الحال في القدرة التّ= 03;وينيّة .

أنواع القدرة :

1ـــ القدرة بالمعنى الأخصّ :

    هي ا= لقدرة التّكوينيّ= 7; .

2ـــ القدرة بالمعنى الأ= 93;مّ :

    هي ما تشمل القدرة التّكوينيّ= 7; والقدرة الّتي تشمل القيد الجدي= 83; المذكور في ه= 584;ا البحث .

البرهان على القيد الجديد :

    إذا أمر المولى ب= 608;اجب وجعل أمره مط= 604;قًا حتّى لحالة الاشتغال بامتثال مضا= 83;ّ لا يقلّ عنه أهمّيّة ، فن= 581;ن أمام ثلاثة احتمالات ، وهي :

الاحتمال الأوّل :

    يري&= #1583; المولى مـن المكلَّف ال= 80;مع بين الامتثالين = 48; هـذا غير معقول=

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>48 . . . . . . . = . . . . . . . . . اشتراط التّكليف بالقدرة بمعنى آخر=

 

لأنّه غير مقدور للمكلَّف .

 

الاحتمال الثّاني :

    يري&= #1583; المولى أن يصرف المكلّ= 14;ف عن امتثال ال= 578;ّكليف المضادّ ، هذ= 575; غير صحيح لأنّه لا مرجِّح بعد افتراض أنّه= 05;ا متساويان في الأهمّيّة .

 

الاحتمال الثّالث :

    أن يُقَيِّدَ المولى التّكليف با= 04;قيد المذكور ، وهذا هو الصّحيح .

 

نـتـائـج :

   أ ـــ= ; ثبوت أمرين بالضّ= 83;ّين مستحيل إذا كان كلٌّ من ا&#= 1604;أمرين شاملاً بإطلاقه لحا= 04;ة الاشتغال بامتثال الأ= 05;ر الآخر أيضًا .

   ب ـــ= ; إذا كان كلٌّ من الأمرين مقي= 17;َدًا بعدم الاشتغال بالآخر أو كا= 606; أحدهما كذلك = 601;لا استحالة ، وي= 615;قَالُ عن الأمرين بالضّدّين حينئذ إنّهم= 75; مجعولان على وجه ( التَّرَ= ;تُّب ) .

 

التّرتّب وحالات التّزاحم :

    يحصـل التّ= 85;تّب في كل حـالة يواجـه فيها المكلَّف واجبين شرعي= 17;ين ، ويكون قادر= 611;ا على امتثال ك= 604;ٍّ منهما بمفرد= 07; ، ولكنّه غير قادر على الجمع بينهم= 75; ، وتوجد هنا حالتان :

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>اش= تراط التّكليف بالقدرة بمعنى آخر  . . . . . . . . . . . . . . . . 49<= /span>

 

   أ ــ= 600; إن كانا متكافئين في الأهمّيّة :

       كان وجوب كلٍّ منهما مشروطًا بعد= 05; امتثال الآخر .

   ب ــ= 600; إن كان أحدهم= 575; أهمّ من الآخ= 585; مِلاكًا :

        كان وجوب المهمّ مقيَّدًا بع= 83;م الإتيان بالأهمّ .

وتسمَّى هذه الحالات بحالات ( التّ= ;َزَاحُم ) .

إشكال :

    إنّ الأمرين بال= 90;ّدّين على وجه التّ= 585;تّب مستحيل ؛ لأن= 617; المكلَّف إذ= 75; ترك كلا الضّ= 583;ّين يكون كلٌّ من الأمرين فعل= 10;ًّا وثابتًا في ح= 602;ّه لأنّ شـرطـه = 605;ـتـحـقِّـق ، وهـذا يـعـ= 606;ي أنّ المكلَّ= 01; يُطْـلَبُ م= 00;نه كلا الضّدّي= 06; ، وهو محال .

ردّ السّيّد الشّهيد :

    إنّ = الأمرين والوجوبين وإن كان فعلي= 617;َين معًا ، ولكن لا محذور في ذلك لأنّ امتثال أحدهما ينفي = 588;رط الآخر وموضوعه ، وبالتّالي ينفي فعليّة الوجوب الآخ= 85; ، فلا يلزم من &= #1575;جتماع الأمرين أن يكون المطـل= 00;وب من المكلَّف ما لا يطاق ، وهو الجمع بي= 606; الضّدّين ، ولهذا لو فرض المحال وصدر كلا الضّدّي= 06; من المكلَّف لما وقعا على وجه المطلوب= 10;ّة معًا ، فليس المطلوب خار= 80;ًا عن حدود القدرة .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>50 . . . . . . . = . . . . . . . . . اشتراط التّكليف بالقدرة بمعنى آخر=

 

النّتيـجة :

    إمك&= #1575;ن وقوع الأمري= 06; بالضّدّين على وجه التّ= 585;تّب واجتماعهما معًا نشأ من خصوصيّة الت= 17;رتّب بينهما ، أي من خصوصية كو= 606; أحـدهـمـا أ= 08; كلٍّ منهـمـ= 75; بامتثاله نافيًا لموضوع الآخ= 85; ومُعْدِمًا لشرطه .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<= b>ال= تّخيير والكفائيّة في الواجب=

 

   الخط= اب الشّرعيّ المتكفِّل للوجوب يكون = 593;لى نحوين :

 

1ـــ التّخيير العقليّ :

    هو أ= ن يُبَيَّنَ فيه وجوب عنوان كلّيّ واحد ، وتجري قرينة الحكم= 77; لإثبات الإطلاق الب= 83;ليّ في الواجب .

 

مـثـال :

   إذا قال المولى : ( ص= ;َلِّ ) ، يكون الواج&= #1576; طبيعيّ الصّ= 04;اة ، ويكون المك= 604;َّف مُخَيَّرًا = 01;ي تطبيق الطّب= 10;عيّ على الصّلاة = 601;ي المسجد أو عل= 609; الصّلاة في البيت .

 

سبب تسميته بـ ( العقليّ ) :=

    لم يُسَمَّ الت= 17;خيير شرعيًّا لأن= 17; الخطاب الشّرعيّ لم يتعرّض إلى هذا التّخيي= 85; ، وإنّما يحك= 605; العقل والعر= 01; بالتّخيير المذكور ، لذ= 575; سُمِّيَ ( عقليًّا ) .

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 51 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>52 . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . .  ا= 04;تّخيير الشّرعيّ في الواجب

 

2ـــ التّخيير الشّرعيّ :

    هو أ= ن يتعرّض الخطاب الشّ= 85;عي مباشرة للتّ= 82;يير بين أشياء ، ف&#= 1610;أمر بها على سبيل البدل ، ويُسَمَّى الوجوب بـ ( ا = 4;وجوب التّخييريّ = ) .

مـثـال :

   في كفّارة شهر رمضان يقول ا= 604;مولى : ( أَعْ= تِقْ رقبة أو صُمْ شهرين متتابعين أو = 571;&#= 1614;طْ= عِمْ ستّين مسكينًا ) .

 

التّخيير الشّرعيّ في الواجب

 

    الو&= #1580;وب التّخييري ثابت في الشّ= 585;يعة ، وله خصائص متّفق عليها = 548; وهي :

    1ـــ= المكلَّف يُعَدُّ ممت= 79;ِلاً بإتيان واحد من الأشياء ا= 604;مخيَّر بينها .

    2ـــ المكلَّف يُ= 93;َدُّ عاصيًا إذا ت= 585;ك كلّ البدائل = 548; ولكنّها معصية واحدة = 548; ولها عقاب واحد .

    3ـــ إž= 4;ا أتى بجميع الأشياء المخيَّر بينها فقد امتثل أيضًا .

 

تحليل حقيقة الوجو= 76; التّخييريّ :

التّفسير الأوّل :

    الـ&= #1608;جـوب الـتّخـيـي = 0;ريّ يـرجـع إلى ا= 604;ـتّخـيـيـر الـعـقـليّ = 48; بمعـنى أنّـه

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= تّخيير الشّرعيّ في الواجب . . . . . . . . . . . . . . . . = . . . .  53

 

وجوب واحد متعلِّ= 02; بالجامع بين الشيئين تبعًا لقيام الملاك به ، و&#= 1610;كون الجامع على أحد نحوين :

   أ ــ= 600; عنوان أصيل :

        كالكفّارة .

   ب ــ= 600; عنوان انتزاعيّ :

        كعنوان أحدهما : العتق أو الص= 617;وم .

التّفسير الثّاني :

    الوجوب التّخييريّ يرجع إلى وجوبين مشروطين ، بم= 593;نى أنّ كلاًّ من العِدْلَيْ = 6;&#= 1616; واجب وجوبًا مشروطًا بتر= 03; الآخر ، ومرد= 617; الوجوبين إل= 09; ملاكين وغرضين غير قابلين للاس= 78;يفاء معًا .

إشكالات على التّفسي= 85; الثّاني :

الإشكال الأوّل :

    لاز&= #1605; التّفسير الثّاني تعد= 17;د المعصية والعقاب في حالة ترك الع= 616;دْلَيْن&#= 1616; مع= ;ًا ، كما هو الحال في حال= 575;ت التّزاحم بي= 06; واجبين لو تركهما المك= 04;َّف معًا .

الإشكال الثّاني :

    لاز&= #1605; التّفسير الثّاني عدم تحقّق الامتثال عن= 83; الإتيان بكل= 75; الأمرين إذ ل= 575; يكون كلُّ مـ= 606; الوجوبين حينئذٍ فعلي= 17;ًا ( لأنّ كلاًّ منهما

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>54 . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . .  التّخيير الشّرعيّ في الواجب

 

فعليّ بشرط ترك الآخر ) .

ردّ الإشكالين :

    كلا اللاّزمين معلوم البطلان .

ثمرة البحث في حقيقة الوجو= 76; التّخييريّ :

    يجو&= #1586; التّقرّب بأحد العِدْ= 04;َيْن&#= 1616; بخصوصه على التّفسير ال= 79;ّاني لأنّه متعلّ= 16;ق للأمر بعنوا= 06;ه ، ولا يجوز ذلك على التّ= 601;سير الأوّل لأنّ الأمر متعلّ= 16;ق بالجامع ، فالتّقرّب ينبغي أن يكو= 606; بالجامع المحفوظ في ضمنه كما في م&#= 1608;ارد التّخيير العقليّ .

ملاحـظـة :

    الع&= #1616;دْلانِ في موارد الوجوب التّ= 82;ييريّ يجب أن يكونا متباينين ، ولا يمكن أن يكونا من الأقلّ والأ= 03;ثر لأنّ الزّائ= 83; حينئذٍ ممّا يجوز تركه بدون بديل ، ولا معنى لافتراضه واجبًا ، فال= 578;ّخيير بين الأقلّ والأكثر في ا= 604;وجوب غير معقول .

الوجوب الكفائيّ :

    يأت&= #1610; فيه ما أتى في الوجوب التّخييريّ :

   1ـــ هل هو وجوب موجَّه إلى جامع المكلّ= 14;ف ؟

أو :

   2ـــ هـو وجـوبـا= 78; مـتـعـدِّد= 7; بـعـدد أفـراد المكلَّـفـ¡= 0;ن ، ولكنّ الوجـوب

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= تّخيير العقليّ في الواجب . . . . . . . . . . . . . . . . = . . . . .  55

 

على كلّ فرد مشرو= 591; بترك الآخري= 06; ؟

 

التّخيير العقليّ في الواجب

 

1ـــ على نحو الإطلاق البدليّ ( أي ص&= #1585;ف الوجود ) :

 

    إذا = قال المولى : ( أَ<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>كْ= رِمْ زَيْدًا ) .

    يكو&= #1606; المولى قد أم= 585; بطبيعيّ الإ= 03;رام على نحو صرف الوجود والإ= 91;لاق البدليّ ، فإنّ الإكرا= 05; له حصص كثيرة &#= 1548; فيكون التّخ= 10;ير بين الحصص عقليًّا لا ش= 585;عيًّا .

    فإذ&= #1575; اختار المكل= 17;َف الإكرام بإه= 83;اء كتاب ـــ مثلاً ـــ فإنّ الوجوب لا يسري من الطّبيعيّ الجامع إلى الحصّة بمجر= 17;د تطبيق المكلَّف لأنّ استقرا= 85; الوجوب على متعلَّقه يكون بالجعل = 548; وقد جُعِلَ على الطّبيع= 10;ّ المحفوظ بنح= 08; صرف الوجود ، فالوجوب بمب= 75;دئه متعلِّق بالطّبيعيّ الجامع .

    إنّ = ( الحصّة ليست متعلَّ= 02;ًا للأمر ، وإنّ= 605;ا هي مصداق لمتعلَّق ال= 71;مر ) ، ومتعلَّق الأمر نسبته إلى سائر الحصص يكون ع= 604;ى نحو واحد .

2ـــ على نحو الإطلاق الشّموليّ أ= 08; العموم ( أي مطلق الوجود ) :=

    إذا قال المولى : ( أ= ;&#= 1614;كْ= رِمْ زَيْدًا بكل= 17; أشكال الإكرام ) .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>56 . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . . . التّخيير العقليّ في الواجب

 

    يكو&= #1606; المولى قد أم= 585; بطبيعيّ الإكرام على نحو مطلق الوجود والإ= 91;لاق الشّموليّ أ= 08; العموم .

    إنّ = ( كلّ حصّة من الإكرام متعلَّق للوجوب وليس مجرّد مصداق للمتعلَّق ) š= 8; فيكون الوجو= 76; متعدِّدًا .

إرجاع الإطلاق البدليّ إلى وجوبات متعدِّدة :

    حاو&= #1604; من يرى أنّ الوجوب التّخييريّ وجوبان مشروطان إرجاع الوجو= 76; المتعلِّق ب= 75;لطّبيعيّ الجامع على نحو صرف الوجود إلى و= 580;وبات متعدِّدة للحصص مشروط كلّ واحد منه= 575; بعدم الإتيا= 06; بسائر الحصص = 548; ويُعَبَّر ع= 06; هذه المحاول= 77; أنّ ( الأوامر متعلِّقة بالأفراد لا بالطّبائع ) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<= b>ام= تناع اجتماع الأم= 85; والنّهي

 

التّضادّ بين الأحكام التّكليفيّ= 7; الواقعيّة :

    مرّ سابقًا أنّه يوجد تنافٍ وتضادّ بين الأحكام الت= 17;كليفيّة الواقعيّة ، = 608;يوجد هنا فرضان :

 

الفرض الأوّل : وحدة المتعلَّق :

    إذا كان المتعلَّق واحدًا فيتحقّق التّنافي .

    مـث&= #1600;ال :

       وج= 608;ب الصّلاة ينافي حرمته= 75; .

 

الفرض الثّاني : تعدّد المتعلَّق :

    إذا كان هناك متعلَّقان فلا يتحقّق التّنافي .

    مـث&= #1600;ال :

       وج= 608;ب الصّلاة لا ي= 606;افي حرمة النّظر إلى الأجنبي= 17;ة لأنهما أمرا= 06; متغايران وإ= 06; كانا يوجدان في وقت واحد و&#= 1601;ي موقف واحد ، فلا محذور في أن يكون أحده= 605;ا واجبًا والآ= 82;ر حرامًا .

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 57 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>58 . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . .  امتناع اجتماع الأم= 85; والنّهي

 

حالتان يقع البحث فيهما :

    توج&= #1583; حالتان يقع البحث في أنّ= 607;ما هل تُلْحَقَ= 75;نِ بفرض وحدة المتعلَّق أ= 08; تعدّد المتعلَّق .

الحالة الأولى : تعلّ&#= 1602; الوجوب بالط= 17;بيعيّ على نحو صرف ا&#= 1604;وجود والإطلاق البدليّ ، وتعلّق الحر= 05;ة بحصّة من حصص ذلك الطّبيع= 10;ّ :

    مـ= 9;ـال :

       الأمر : ( صَلّ= ِ ) ، والنّهي : ( ل= 75; تُصَلِّ في الحَمَّام&#= 1616; ) .

الرّأي الأوّل : وحدة المتعلَّق :

   الحص= ّة والطّبيعيّ باعتبار وحدتهما الذ= 17;اتيّة يؤدِّي إلى أنّ المتعلَّق واحد ، وهو الصّلاة ، فيستحيل أن يتعلَّق الوجوب بالطّبيعيّ = 48; ويتعلَّق الحرمة بالحصّة .

الرّأي الثّاني : تعدّد المتعلَّق :

   الحصّة والطّبيعيّ = 76;اعتبار تغايرهما با= 04;إطلاق والتّقييد ي= 72;دِّي إلى وجود متع= 604;َّقين ، فلا محذور ف&#= 1610; وجوب الطّبي= 93;يّ وحرمة الحصّ= 77; .

رأي السّيّد الشّهيد :

    وجو&= #1576; الطّبيعيّ يستدعي التّ= 82;يير العقليّ في مقام الامتثال بي= 06; حصصه وأفراده ، ون= 585;جع هنا إلى متبنّى كلّ فرقة :

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ام= تناع اجتماع الأم= 85; والنّهي . . . . . . . . . . . . .= . . . . . . .  59

 

النّظريّة الأولى : تعدّد الوجو= 76; :

    الو&= #1580;وب مردّه إلى وجوبات مشروطة للحص= 89; ، فالصّلاة ف= 610; الحمّام ـــ = 576;اعتبارها حصّة من الطّ= 576;يعيّ ـــ متعلَّق لوجوب خاصّ مشروط ، فلو تعلّقت بها الحرمة أيضً= 75; لزم اجتماع الحكمين المتنافيين على متعلَّق واحد .

النّظريّة الثّانية : سراية الوجو= 76; أو المبادئ م= 606; الطّبيعيّ إلى الحصّة :

    الح&= #1589;ّة الّتي يختارها المكلَّف في مقام امتثال= 07; يسري إليها ا= 604;وجوب من الطّبيعي= 17; ، أو على الأقل= 617; تسري إليها مبادئ الوجو= 76; من الحبّ والإرادة ، و= 578;قع على صفة المحبوبيّة الفعليّة .

    هنا أيضًا لا يمك= 606; أن نفترض تعل= 617;ق الحرمة بالح= 89;ّة إذ في حالة إيقاعها في الخارج يلزم = 571;ن تكون محبوبة ومبغوضة في وقت واحد ، وه&#= 1608; مستحيل .

النّظريّة الثّالثة : تعلّق وجوب واحد بالجام= 93; وعدم سرايته إلى الحصص :

    الح&= #1589;ّة الّتي تقع خارجّا لا تك= 608;ن متعلَّقا للوجوب ولا لمبادئه ، وإ= 606;ّما هي مصداق للواجب وللمحبوب ، و= 604;يست هي الواجب أو المحبوب ، فل= 575; محذور في أن يتعلّق الأم= 00;ر بالجامع على = 606;حـو صـرف

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>60 . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . .  امتناع اجتماع الأم= 85; والنّهي

 

الوجود ( أي الإطلاق البدليّ ) ، ويتعلّق الن= 17;هي بحصّة منه .

تنبـيـه :

   في الحالة الأولى الأم= 85; والنّهي يتعلَّقان بعنوان واحد = 548; وهو الصّلاة = 548; غير أنّ الأم= 585; متعلَّق للط= 17;بيعيّ ، والنّهي متعلِّق بحصّة من الطّبيعيّ .

الحالة الثّانية : تعلّق الأمر بعنوان وتعل= 17;ق النّهي بعنوان آخر :

    مـ= 9;ـال :

       الأمر : ( صَلِّ ) ، والنّهي : ( لا تَغْصَبْ ) .

    إذا صلّى المكلّ= 14;ف في مكان مغصو= 576; كان ما وقع منه باعتبار= 07; صلاة مصداقً= 75; للواجب . وباعتبار غص= 76;ًا يكون حرامًا .

سؤال : هل يكفي تغاير العنوانين ف= 10; إمكان التّوفيق بي= 06; الأمر بالصّلاة والنّهي عن الغصب وتصادقهما على الصّلاة في المغصوب أ= 608; لا ؟

الجواب :

    توجد ثلاثة آراء :

الرّأي الأوّل : تعلّق الأحك= 75;م بالعناوين ل= 75; بالأشياء ال= 82;ارجيّة مباشرة :

    هنـ&= #1575; يكفي تغاير العنوانين ف= 10; إمكان التّوفيق ، ف= 576;حسب العناوين<= /p>

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ام= تناع اجتماع الأم= 85; والنّهي . . . . . . . . . . . . .= . . . . . . .  61

 

يكون متعلَّق الأ= 05;ر مغايرًا لمتعلَّق ال= 06;ّهي ، فلا محذور في اجتماع الأمر والنّهي لأن= 17; الأحكام تتعلّق بالعناوين ، والشّيء الخارجيّ ال= 17;ذي تصادق عليه العنوانان ـــ مع أنّه واحد ـــ لا تتعلَّق الأحكام به مباشرة .

الرّأي الثّاني : تعلّق الأحكام بالعناوين و= 78;عدّد العناوين كا= 88;ِف عن تعدّد الش= 617;يء الخارجيّ :

    إنّ = تعدّد العنوان يكش= 01; عن تعدّد الش= 617;يء الخارجيّ أي= 90;ًا ، فكما أنّ الغصب غير الصلاة عنوا= 06;ًا ، كذلك هو غير&#= 1607;ا مصداقًا وإن كان المصداقان متشابكين وغير متميّز= 10;ن خارجًا ، فيكون الجوا= 86; ـــ لو صحّ هذا ال&#= 1585;ّأي ـــ أوضح .

الرّأي الثّالث : تعلّق الأحك= 75;م بالعناوين باعتبارها مرآةً للخار= 80; :

    إنّ تعدّد العنوان لا يكفي في إمكا= 606; التّوفيق لأ= 06;ّ الأحكام تتعلّق بالع= 06;اوين باعتبارها مرآةً للخار= 80; لا بما هي مفاهيم مستق= 16;لَّة في الذّهن ، فلكي يرتفع التّنافي بي= 06; الأمر والنّ= 07;ي لا بدّ أن يتعدّد الخارج .

    وهن&= #1575; لا يمكن أن نبرهن على تع= 583;ّد الخارج عن طريق تعدّد العنوان لأن= 17; العناوين المتعدّدة ق= 83; تُنْتَزَعُ عن فعل واحد في الخارج ، فيستحيل أن يجتمع الأمر والنّهي .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>62 . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . .  امتناع اجتماع الأم= 85; والنّهي

 

ثمرة البحث :

1ـــ بناء على القول بامتن= 75;ع اجتماع الأم= 85; والنّهي :

    يقع التّعارض بي= 06; دليل الأمر ودليل النّه= 10; لأنّ الأخذ بإطلا= 02; الدّليلين م= 93;ًا معناه اجتما= 93; الأمر والنّ= 07;ي ، وهو مستحيل بحسب الفرض ، وَيُعَالَج¡= 5; هذا التّعارض وِ= 01;ْقًا للقواعد العامّة للت= 17;عارض .

2ـــ بناء على القول بجواز اجتماع الأم= 85; والنّهي :

    نأخ&= #1584; بإطلاق الدّ= 04;يلين معًا بدون أي= 617; محذور .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<= b>ال= وجوب الغيريّ لمق= 83;ّمات الواجب

 

مسؤوليّة المكلَّف :

    الم&= #1603;لَّف مسؤول عقلاً عن توفير المقدّمات العقليّة والشّرعيّة = 04;لواجب لأنّه لا يمكنه الامتثال بدون ذلك .

سؤال : هل هذه المقد&= #1617;مات تتّصف بالوجوب الش= 17;رعيّ تبعًا لوجوب ذي المقدّمة = 567;

 

بعبارة أخرى :

    هل ي= ترشّح عليها في نفس المولى إراد= 77; من إرادته للواجب الأصيل ووجو= 76; من إيجابه لذلك الواجب = 567;

 

الجواب :

    توج&= #1583; ثلاثة آراء :

الرّأي الأوّل : إرادةُ شيءٍ وإيجابُه يستلزمان إرادةَ مقدّماتِه وإيجابَها :

    تُـسَــمّ¡= 4;ـى الإرادة المـتـرشِّ = 0;حــة بــ ( الإرادة الـغـيـريّ = 0;ة ) ، والـوجـوب

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 63 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>64 . . . . . . . = . . . . . . . . . . . الوجوب الغيريّ لمقدّمات الواجب

 

المـتـرشّ= 616;ـح بــ ( الـوجـو= ;ب الغيـريّ ) ، في مقابل ( ال= 3;رادة النّفسيّة )  = 8; ( الوجوب النّفسيّ ) .=

الرّأي الثّاني :

    إنكار الرّأي الأوّل .

الرّأي الثّالث : إرادةُ شيءٍ يستلزمُ إرادةَ مقدّماتِه دون إيجابِه :

    هذا الرّأي قال بالتّفصيل بين الإرادة والإيجاب ، ف= 575;لحبّ والإرادة يترشَّحان ، ويقال بالملازمة لأنّ حبّ الشّيء يكون علّة لـحـبّ مـقـدّمتـه = 48; وبالنّسبة إلى الإيجاب والجعل يقال بعدم الملازمة .

خصائص الوجوب الغيريّ على الرّأي الأوّل :

   1ـــ = 5;لوجوب الغيريّ معلول للوجو= 76; النّفسيّ ، لذلك لا يمكن أن يسبق= 607; في الحدوث .

   2ـــ الوجوب الغيريّ لا ي= 578;علَّق بقيود الوجو= 76; ؛ لأنّ الوجوب النّفسيّ لا يوجد إلاّ بع= 583; افتراض وجود القيود ، وأم= 617;ا الوجوب الغيريّ فلا يوجد إلاّ بع= 583; وجود الوجوب النّفسيّ ، أ= 610; أنّ الوجوب الغيريّ مسبوق دائمً= 75; بوجود قيود الوجوب .

إذن :

   الـو= جـوب الـغـيـريّ لا يتعـلَّـ= 02; بـقـيـود الوجـوب ، وإ= 606;ّمـا يتعـلَّق بق= 10;ـود

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= وجوب الغيريّ لمقدّمات ال= 08;اجب . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

 

الواجب ومقدّماته العقليّة والشّرعيّة .

   3ـــ = 5;لوجوب الغيريّ ليس له حساب مستق= 604;ّ في عالم الإد= 575;نة واستحقاق العقاب لأنّ استحقاق العقاب لا يتعدّد بتعد= 17;د ما للواجب ال= 606;ّفسيّ المتروك من مقدّمات .

   4ـــ = 5;لوجوب الغيريّ لا يكون مقصودً= 75; للمكلَّف في مقام الامتثال عل= 09; وجه الاستقلال ، بل يكون تابعًا للتّ= 81;رّك عن الوجوب النّفسيّ لأنّ إرادة المولى للمقدّمة تبعيّة ، فكذ= 604;ك لا بدّ أن يكون حال المكلَّف ، فالانقياد للمولى يكون بتطبيق المكلَّف إر= 75;دته التّكوينيّ= 7; على إرادة المولى التّ= 88;ريعيّة .

   5ـ هذ = 7; الخصيصة اختلف فيها القائلون بالرّأي الأ= 08;ّل على وجهين :

أ ـــ الوجوب الغيريّ يتعلَّق بالحصّة الم= 08;صِلة من المقدّمة إلى ذيها :<= /p>

    في هذه الحالة إذا أتى المكلَّف با= 04;مقدّمة ولم يَأْ<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>تِ بذي المقدّم= 77; فلا يكون قد أتى بمصداق الواجب الغيريّ .

ب ـــ الوجوب الغيريّ يتعلَّق بالجامع المنطبق على الحصّة المو= 89;ِلة وغير الموصِ= 04;ة :

    في هذه الحالة إذا أتى المك= 604;َّف بالمقدّمة ولم يَأْ<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>تِ بذي المقدّم= 77; فإنّه يكون قد أتى بمصداق الواجب الغي= 85;يّ .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>66 . . . . . . . = . . . . . . . . . . . الوجوب الغيريّ لمقدّمات ال= 08;اجب

 

رأي السّيّد الشّهيد :

    لا ي= وجد برهان على أص= 604; الملازمة إث= 76;اتًا أو نفيًا في عالم الإراد= 77; ، وإنّما المرجع هو ال= 608;جدان الشّاهد بوجودها .

    وأم&= #1617;ا في عالم الجع= 604; والإيجاب فل= 75; وجود للملاز= 05;ة لأنّ الجعل فعل اختياري= 17; للفاعل ، ولا يمكن أن يترش= 617;َح من شيء آخر تر&#= 1588;ّحًا ضروريًّا كم= 75; هو معنى الملازمة .

ثمرة البحث :

    قد يبدو للوهلة الأولى أن لا ثمرة لهذا البحث لأنّ ا= 604;وجوب الغيريّ غير صالح للإدان= 77; والمحرّكيّ= 7; ، وإنّما هو تابع محض للو= 580;وب النّفسيّ ، و= 575;لوجوب النّفسيّ يكفي وحده لجعل المكلّ= 14;ف مسؤولاً عقل= 75;ً عن توفير الم= 602;دّمات لأنّ الامتث= 75;ل لا يتمّ بدون ذلك .

    ولك&= #1606; يمكن تصوير بعض الثّمرا= 78; :

مـثـال :

   إذا وجب إنقاذ الغريق وتوق= 17;ف على مقدّمة محرّمة أقلّ أهمّيّة كإت= 04;اف زرع الغير ، فيجوز للمكل= 17;َف ارتكاب المق= 83;ّمة المحرّمة تمهيدًا لإن= 02;اذ الغريق .

    فإذ&= #1575; افترضنا أنّ المكلَّف ارتكب المقد= 17;مة المحرّمة ول= 05; ينقذ الغريق = 601;تأتي الآراء التّالية :

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= وجوب الغيريّ لمقدّمات الواجب . . . . . . . . . . . . . . . . = . . 67<= /span>

 

1ـــ بناء على القول بالملازمة :

   أ ــ = 0; الوجوب الغيري يتعل= 17;َق بالجامع بين الحصّة المو= 89;ِلة وغيرها :

       هنا تقع الم= 602;دّمة مصداقًا للواجب ، ولا تكون محرّمة = 576;سبب امتناع اجتماع الوجوب والحرمة على = 588;يء واحد .

   ب ــ = 0; الوجوب الغيريّ يتعلَّق بالحصّة الم= 08;صِلة فقط :

        هنا لا تقع المقدّمة مص= 83;اقًا للواجب ، بل تبقى على حرمتها .

2ـــ بناء على القول بنفي الملازمة وإنكار الوج= 08;ب الغيريّ :

    هنا = لا تقع المقدّم= 77; مصداقًا للواجب ، بل تبقى على حرمتها أيضً= 75; .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&nb= sp;

<= b>اق= تضاء وجوب الشّيء لحرمة ضدّه=

 

أقسام الضّدّ :

1ـــ الضّدّ العامّ :

    هو بمعنى النّقيض .

2ـــ الضّدّ الخاصّ :

    هو الفعل الوجوديّ ال= 17;ذي لا يجتمع مع الفعل الواج= 76; ( في وقت واحد ) .<= /o:p>

أوّلاً : الضّدّ العامّ :

    سؤا&= #1604; : هل إيجاب شيء يقتضي حرمة ضدّه العامّ = 567;

الجواب :

    الم&= #1593;روف بين الأصولي= 17;ين أنّ إيجاب شي= 569; يقتضي حرمة ض= 583;ّه العامّ ، ولك= 606;ّهم اختلفوا في جوهر هذا الاقتضاء ( أي في منشأ الملازمة ) على عدّة آرا= 569; :

الرّأي الأوّل : العينيّة :

    الأمر بالشّيء هو عين النّهي ع= 606; ضدّه العامّ .

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 68 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>اق= تضاء وجوب الشّيء لحرمة ضدّه . . . . . = . . . . . . . . . . . .  69<= /span>

 

الرّأي الثّاني : التّضمّن :

    الأمر بالشّيء يتضمّن النّهي عن ضد= 617;ه العامّ ؛ لأن= 617; الأمر بالشّيء مركّب من ( طلب ذلك الشّيء + المنع عن ترك= 607; ) .

 

الرّأي الثّالث : الاستلزام :

    الأمر بالشّيء يستلزم النّهي عن ضد= 617;ه العامّ .

 

ثانيًا : الضّدّ الخاصّ :

    سؤا&= #1604; : هل الأمر بالشّيء يقتضي حرمة ض= 583;ّه الخاصّ ؟

الجواب :

رأي جماعة من الأصوليّين :

    إيج&= #1575;ب شيء يقتضي تحريم ضدّه الخاصّ .

 

مـثـال :

   الصل= اة ضدّ خاصّ لإز= 575;لة النّجاسة عن المسجد إذا كان المكلَّ= 01; عاجزًا عن الجمع بينهم= 75; ( في وقت واحد ) ، فهما ضدّان ، وإيجاب أحده= 05;ا يقتضي تحريم الآخر .

 

الاستدلال :

  بما أنّ : ترك أحد الضدّيّن مق= 83;ّمة لوقوع الضّد= 17; الآخر ( أي ترك الصّلاة مقدّمة لإزا= 04;ة النّجاسة ) .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>70 . . . . . . . = . . . . . . . . . .  اقتضاء وجو= 76; الشّيء لحرم= 77; ضدّه

 

   إذن : تر= ;ك الضّدّ يكون واجبًا بالوجوب الغيريّ ( أي ترك الصّلاة واجب بالواجوب الغيريّ ) .

   وبم= 75; أنّ : وجوب أح= 83; النّقيضين ي= 72;دِّي إلى حرمة نقيضه ( أي وجوب ترك الصّلاة يؤد= 17;ِي إلى حرمة فعل الصّلاة ) .

   إذن : الضّدّ الخا= 89;ّ يكون محرّمً= 75; ( أي فعل الصّلاة حرا= 05; ) .

رأي السّيّد الشّهيد :

    الص&= #1617;حيح أنّه لا مقدّ= 605;يّة لترك أحد الفعلين لإي= 02;اع الفعل الآخر = 604;أنّ المقدّمة لا بدّ أن تكون ع&#= 1604;ّة أو جزء علّة ، &= #1608;هنا ترك أحدهما ليس علّة لفع= 604; الآخر .

المثال السّابق :

    اخت&= #1610;ار المكلَّف هو علّة تحقّق م= 575; يختاره ونفي ما لا يختاره &#= 1604;ا أنّ أحدهما معلول للآخر ( أي اختيار المكلَّف هو علّة لترك الصّلاة وعلّة لإزال= 77; النّجاسة ، وترك الصّلا= 77; ليس علّة لإزالة النّجاسة ، وترك إزالة النّجاسة لي= 87; علّة للإتيا= 06; بالصّلاة ) .

الاستدلال :

   بما أنّ : ترك الصّلاة علّ= 77; لإزالة النّجاسة ــ= ــــــــــ = 0;ــــــــــ= 600;ــــــــــ&= #1600;ــــــــــ= ; ( 1 )

   وبم= 75; أنّ : ترك إزالة النّجاسة علّة للصّلا= 77; ــ= ــــــــــ = 0;ــــــــــ= 600;ــــــــــ&= #1600;ــــ= ــــ ( 2 )

   = 573;ذن : فعل الصّ= ;لاة نقيض لعلّة إزالة النّج= 75;سة .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>اق= تضاء وجوب الشّيء لحرمة ضدّه . . . . . = . . . . . . . . . . . .  71<= /span>

 

وتوجد قاعدة ، هي :

    نقي&= #1590; العلّة علّة = 604;نقيض المعلول .

إذن :

   ينتج= من ( 1 ) : الصّلاة علّة لترك إزالة النّجاسة ــ= ــــــــــ = 0;ـــــ ( 3 )

   ينتج= من ( 2 ) : إزالة النّجاسة عل= 17;ة لترك الصّلا= 77; ــ= ــــــــــ = 0;ـــــ ( 4 )

وبجمع ( 2 ) و ( 3 ) ، وهما :

   ترك إزالة النّجاسة علّة للصّلا= 77; ــ= ــــــــــ = 0;ــــــــــ= 600;ــــــــــ&= #1600;ــــــــــ= ;ــــــــــ= 00;ــــــــــ&#= 1600;ــــــــــ= ــ ( 2 )

   الصّلاة علّة لترك إزالة النّجاسة ــ= ــــــــــ = 0;ــــــــــ= 600;ــــــــــ&= #1600;ــــــــــ= ;ــــــــــ= 00;ــــــــــ&#= 1600;ـــــــــ= ( 3 )

وبجمع ( 1 ) و ( 4 ) ، وهما :

   ترك الصّلاة علّ= 77; لإزالة النّجاسة ــ= ــــــــــ = 0;ــــــــــ= 600;ــــــــــ&= #1600;ــــــــــ= ;ــــــــــ= 00;ــــــــــ&#= 1600;ـــــــــ= ( 1 )

   إزالة النّجاسة علّة لترك الصّلاة ــــ= ;ــــــــــ= 00;ــــــــــ&#= 1600;ــــــــــ= ــــــــــ = 0;ــــــــــ= 600;ــــــــــ&= #1600;ـــــــ ( 4 )

يلاحظ أنّ :

    كلاًّ من الضّدّين معلول لترك الآخر وعلّة للتّرك في نف= 587; الوقت ( أي أ علة لـ ب ، و ب علّة لـ أ ) .

إذن :

   يلزم من ذلك الدّو= 585; .

النّتيجـة :

    لا مقدّميّة لترك أحد الفعلين لإي= 02;اع الفعل الآخر .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>72 . . . . . . . = . . . . . . . . . .  اقتضاء وجو= 76; الشّيء لحرم= 77; ضدّه

 

إشكال :

   توجد قاعدة تقول إ= 606; : علّة وجود المعلول هي ( وجود المقتض= 10; + عدم المانع ) .=

 

إذن :

   عدم المانع يكون من أجزاء العلّة .

 

وبما أنّ :

    أحـ&= #1583; الـضّـدّين مانع من وجود ضدّه ( أي فعل الصّلاة مان= 93; من وجـود إزا= 604;ة النّجاسة ، وفعل إزالة النّجاسة مانع من فعل الصّلاة ) .

 

إذن :

   عدم الضّدّ هو عد= 605; المانع من وجود ضدّه .

   فيكون ترك الصّلاة من أجزاء علّة إ= 586;الة النّجاسة ، وترك إزالة النّجاسة من أجزاء علّة الصّلاة .

 

النّتيجـة :

    تثب&= #1578; بذلك مقدّميّة تر= 03; أحد الفعلين لإيقاع الفع= 04; الآخر .

 

ردّ السّيّد الشّهيد على الإشكال :

    إنّ المانع على قسمين :

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>اق= تضاء وجوب الشّيء لحرمة ضدّه . . . . . = . . . . . . . . . . . .  73<= /span>

 

1ـــ مانع يجتمع م= 593; مقتضي الممنوع :

    مـ= 9;ـال :

       = 75;لرّطوبة تجتمع مع النّار ، فالرّطوبة ا= 04;مانعة عن احتراق ال= 608;رقة تجتمع مع وجو= 583; النّار وتمن= 93; إحراقها للورقة بالفعل .

2ـــ مانع لا يمكن أن يجتمع مع مقتضي الممنوع :

    مـ= 9;ـال :

       = 73;زالة النّجاسة لا تجتمع مع إرادة الصّلاة ، فالإزالة ال= 05;ضادّة للصّلاة لا تجتمع مع مقت= 590;ي الصّلاة وهو = 573;رادتها واختيارها م= 06; قِبَلِ المكلَّف ، إ= 584; كلّما أراد الصّلاة لم توجد إزالة النّجاسة .

يقول السّيّد الشّهيد :

    ما ي= ُعْتَبَرُ عَدَمُهُ من = 571;جزاء العلّة هو القسم الأوّ= 04; دون الثّاني = 548; والضدّ هنا م= 575;نع من القسم الث= 617;اني ، لذلك لا يشترط عدمه .

ثمرة البحث :

    مث= 5;ل : الصّلاة وإزالة النّجاسة .

1ـــ بناء على القول بأنّ وجوب شيء يقتضي حرمة ضدّه الخاصّ :

    تكو&= #1606; الصّلاة محرّمة ، ومع حرمتها لا يُعْقَلُ أن تكون مصداقً= 75; للواجب لاستحالة اجتماع الوجوب والحرمة ، فل= 608; ترك المكلَّ= 01; إزالـة

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>74 . . . . . . . = . . . . . . . . . .  اقتضاء وجو= 76; الشّيء لحرم= 77; ضدّه

 

النّجاسة واختار الصّلاة لوقعت هذه الصّلاة باطلة .

 

2ـــ بناء على القول بأنّ وجوب شيء لا يقتضي حرمة ضدّه الخاصّ :

    لا محذور في أن يتعلّق الأم= 85; بالصّلاة ، ولكن على وجه التّرتّب وم= 88;روطًا بترك إزالة ا= 604;نّجاسة لأنّ الأمري= 06; بالضّدّين على وجه التّ= 585;تّب معقول ، فإذا ترك المكلَّ= 01; إزالة النّج= 75;سة وصلّى كانت صلاته مـأمـ= 08;رًا بـهـا ، وتقـ= 593; صحيحة وإن كا= 606; عاصيًا بترك= 07; لإزالة النّ= 80;اسة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<= b>اق= تضاء الحرمة للبطلان

 

    الح&= #1585;مة حكم تكليفيّ = 548; والبطلان حك= 05; وضعيّ .

معنى بطلان العبادة :

    يُر&= #1614;ادُ ببطلان العبادة أنّ= 07;ا غير مُجْزِي= 14;ة ، ولا بدّ من إ&= #1593;ادتها أو قضائها .

معنى بطلان المعاملة :

    يُرَادُ بب= 91;لان المعاملة أن= 17;ها غير نافذة وغير مؤثِّر= 77; ، ولا يترتّب عليها مضمونها ( كانتقال الثَّمَن والـمُثْمَ = 6; ) .

 

سؤال : هل التّحريم &= #1610;ستلزم البطلان في العبادات والمعاملات = 67;

الجواب :

أوّلاً : تحريم العبادة يستلزم بطلانها :

    الأدلّة عل= 09; ذلك :

الدّليل الأوّل : امتناع اجتماع الأم= 85; والنّهي :

    إنّ = تحـريم العـبـادة يعني عـدم شـ= 605;ـول الأمـر لـهـ= 75; بسـبب امتنـاع

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 75 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>76 . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . . . . اقتضاء الحرمة للبطلان

 

اجتماع الأمر والنّ= 07;ي ، ومع عدم شمول الأمر ل= 604;عبادة لا تكون العب= 575;دة مُجْزِيَة ولا يَسْقُط= 15; بها الأمر ، وهو معنى الب= 591;لان .

 

إشكال :

    قد يكون الأمر غير شامل للع= 576;ادة ، ولكن لعلّ ملاك الوجوب شامل لها ، وبذلك يَسْق= 15;طُ الأمر بها .

 

ردّ الإشكال :

    الملاك مدلول التزاميّ للحكم ، فإذا سقط المدلول المطابقيّ يسقط المدلو= 04; الالتزاميّ لأنّ الملاك إنّما يُعْر= 14;فُ من ناحية الأ= 605;ر .

 

ملاحـظـة :

    هذا البيان كما يأتي في العبادة المحرَّمة يأتي أيضًا ف= 610; كلّ مصداق لط= 576;يعة مأمور بها سو= 575;ء كان الأمر تع= 576;ّديًّا أم توصّليًّ= 75; .

 

الدّليل الثّاني :

    نفت&= #1585;ض أنّ ملاك الو= 580;وب موجود في العبادة المحرَّمة ، = 608;لكنّها ما دامت محرّ= 614;مةً ومبغوضةً للمولى فلا يمكن التّقر= 17;ب بها نحوه ، ومعه لا تقع عبادةً لتصح= 17; وتجزي عن الأ= 605;ر .

 

ملاحـظـة :

    هذا البيان يختص= 17; بالعبادات د= 08;ن المعاملات .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>اق= تضاء الحرمة للبطلان . . . . . . . . . . . . .= . . . . . . . . . 77

 

ثانيًا : تحريم المعاملة لا يستلزم بطلانها :

    إنّ = تحريم المعاملة عل= 09; معنيين :

1ـــ تحريم السّب= 76; المعامليّ :

    أي سبب المعامل= 77; الّذي يمارس= 07; المتعاملان وهو الإيجاب والقبول ، وف= 610; هذه الحالة ت= 581;ريم السّبب لا يستلزم بطلانه وعدم الحكم بنفوذ= 07; ، كما لا يستلزم صحّت= 07; ونفوذه ، ولا يأبى العقل ع= 606; أن يكون صدور شيء من المكل= 617;َف مبغوضًا للمولى ، ولك= 606;ّه إذا صدر ترتّ= 576; عليه بحكم الشارع أثره = 575;لخاصّ به .

    مـ= 9;ـال :

       الظها= ر محرّم ، ولكن= 617;ه نافذ ويترتّ= 76; عليه الأثر .

2ـــ تحريم المسبَّب المعامليّ :

    أي نتيجة المعاملة وه= 10; التّمليك ، و= 601;ي هذه الحالة ت= 581;ريم المسبَّب يس= 78;لزم الصّحّة لأن= 17;ه يتعلّق بمقدور ، ولا يكون المسبّ= 14;ب مقدورًا إلا= 17; إذا كان السّ= 576;ب نافذًا ، فتح= 585;يم المسبَّب يس= 78;لزم نفوذ السّبب وصحّة المعاملة .

تـنـبـيـه :

    الن&= #1617;هي في موارد العبادات والمعاملات كثيرًا ما يُ= 587;ْتَعْمَلُ لا لإفادة ال= 578;ّحـريم ، بـل لإفـاد= 577; مانعيّـة مت= 93;ـلَّق النّهي أو شرطيّـة نقي= 00;ضه ، وفي

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>78 . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . . . . اقتضاء الحرمة للبط= 04;ان

 

مثل ذلك لا إشكال في أنّه يدلّ على البطلان = 576;اعتباره إرشادًا إلى المـانعيّة أو الشّرطيّ= 00;ـة ، والمركّب يختلّ بوجود المانع أو فقدان الشّر= 91; ، ولا علاقة لذلك باستلزام الحرمة التّ= 03;ليفيّة للبطلان .

    ونأتي إلى إفادة المانعيّة والشّرطيّة :

أ ـــ إفادة ما= 606;عيّة متعلَّق النّهي :

    مـ= 9;ـال :

       قول الإمام الصّادق علي= 07; السلام : " لا = 8;ُصَلِّ فِيمَا لا يُ= 572;ْكَلُ لَحْمُهُ . . . " <= /span>(1) ، الدّا&#= 1604;ّ على مانعيّة لبس ما هو مأخوذ ممّا ل= 575; يؤكل لحمه في الصّلاة .

ب ـــ إفادة شرطيّة نقيض النّهي :

    مـ= 9;ـال :

       = 73;ذا قيل : ( لا تَبِع= ;ْ بِدون كيل ) ، فهو دالّ على شرطيّة الكي= 04; في البيع .

 

 

 

 

<= b>مُ= سْقِطَاتُ الحُكْم&#= 1616;

 

    يسق&= #1591; الحكم بالوجوب وغيره بعدّة أمور :

1ـــ الإتيان بمتعلَّق الحكم .

2ـــ عصيان الحكم .

ملاحـظـة :

    هذا&= #1606; الأمران ليس= 75; قيدين في حكم المجعول ، وإ= 606;ّما تنتهي بهما فاعليّة الحكم ومحرّ= 03;يّته .

3ـــ الإتيان بال= 01;عل الّذي جعله الشارع مُسْ= 02;ِطًا للوجوب :

    وذل&= #1603; بأن يؤخذ عدم= 607; قيدًا في بقا= 569; ( استمرار ) الو= جوب المجعول .

4ـــ امتثال الأم= 85; الاضطراريّ :

    فإن&= #1617;ه مُجْزٍ عن ال= 571;مر الواقعيّ الأوّليّ في = 576;عض الحالات .

    مـ= 9;ـال :

       = 73;ذا وجبـت الصّل= 75;ة مـع القيام ، وتعـذّر الق= 10;ـام على المكلَّ= 00;ف ،

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 79 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>80 . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مسقطات الحكم

 

فَأ&#= 1614;مَ= ـرَ الشّارع أمر= 11;ا اضطراريًّا بالصّلاة من جلوس ، فلذلك &#= 1589;ورتان :

 

الصّورة الأولى : اختص&#= 1575;ص الأمر الاضطراريّ بمن يستمرّ عجزه عن القي= 575;م طيلة الوقت :

    إذا = صلّى المكلَّف العاجز جالس= 11;ا في أوّل الوق= 578; ثمّ تجدّدت ل= 607; القدرة على القيام قبل خروج الوقت وجبت عليه الإعادة ؛ لأ= 606;ّ الأمر الواقعيّ ال= 71;وّليّ بالصّلاة قائمًا يشمل= 07; بمقتضى إطلا= 02; دليله ، وما أتى به لا موج&#= 1576; للاكتفاء به .

 

الصّورة الثّانية : شم&#= 1608;ل الأمر الاضطراريّ لكلّ عاجزٍ ع= 606; القيام سواء تجدّدت له القدرة بعد ذلك أم لا :=

    لا تجب الإعادة على من صلّى جالسًا في أو= 617;ل الوقت ثم تجد= 617;دت له القدرة قب= 604; خروج الوقت ، وذلك لأنّ :

       أ ــ&= #1600; صلاة الجالس تعلَّق بها ا= 604;أمر .

       ب ــ&= #1600; هذا الأمر لي= 587; تَعْيِينِي¡= 7;ًا ، بل هو مُخَيَّرٌ بين أن يصلّي في أوّل الوق= 578; من جلوس ، أو أن يصلّي في آخر الوقت عن قيام ، فهو أمر تخييريّ = 576;ين الصّلاة الاضطراريّ= 7; في حال العجز ، والصّلاة ا= 604;اختياريّة في حال القدر= 577; .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>مس= قطات الحكم  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81

 

سؤال : لماذا لا تجب إعادة الصّلاة ؟=

الجواب :

    لو وجبت الإعاد= 77; لما كان التّخيي= 85; بين الصّلاة الاضطراريّ= 7; والصّلاة الاختياريّ= 7; ، بل كان بين أن يجمع بين الصّلاتين وبين أن يقتص= 585; على الصّلاة الاختياريّ= 7; ، وهذا تخيير بين الأقلّ والأكثر في ا= 604;وجوب ، وهو غير معقول .

إذن :

   الأم= ر الاضطراريّ في الصّورة الثّانية يقتضي كون امتثاله مُج= 18;زِيًا عن الأمر الواقعيّ الاختياريّ .

ملاحـظـة :

    وتظهر من ذل= 603; ثمرة البحث ف= 610; امتناع التّ= 82;يير بين الأقلّ والأكثر .

 

 

 

 

 

 

&nb= sp;

<= b>إم= كان النّسخ وتصويره

 

    الن&= #1617;سخ على أربعة أقسام ، في كلّ مرحلة يوجد منه قسمان :

1ـــ في مرحلة المصلحة والإرادة ( أو المفسدة وال= 03;راهة ) :

   أ ــ= 600; النّسخ الحقيقيّ :

       = 01;ي حياتنا الاعتياديّ= 7; يشرِّع الإن= 87;ان حكمًا وهو مؤ= 605;ن بصحّة تشريع= 07; ، ثم ينكشف له أنّ المصلحة على خلافه فينسخه ويتر= 75;جع عن تقديره ال= 582;اطئ للمصلحة وعن إرادته الّت= 10; نشأت من تقدي= 585;ه الخاطئ .

النّتيجـة :

    هذا الافتراض مستحيل في حق= 617; الباري سبحانه ؛ لأن= 617; الجهل لا يجو= 586; عليه عقلاً ، &#= 1601;النّسخ بمعناه الحقيقيّ المساوق للت= 17;بدّل والعدول غير معقول في مبادئ الحكم الشّرعيّ من تقدير المصل= 81;ة والمفسدة وتحقّق الإرادة وال= 03;راهة .

   ب ــ= 600; النّسخ المجازي :

        كلّ حالات النّس= 82; الشّـرعيّ م= 00;ردّهـا إلى أنّ المصلحة الم= 02;ـدَّرة

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 82 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>إم= كان النّسخ وتصويره . . . . . . . . . . . . .= . . . . . . . . . . 83

 

كان لها أمد محدّ= 614;د من أوّل الأم= 585; وقد انتهى ، وأنّ الإراد= 77; الّتي حصلت بسبب ذلك الت= 617;قدير كانت محدَّد= 77; تبعًا للمصلحة ، وا= 604;نّسخ معناه انتها= 69; حدِّها ووقتها المو= 02;َّت لها من أوّل الأمر ، وهذا هو النّسخ بالمعنى المجازيّ .

 

النّتيجـة :

    هذا النّسخ ممكن في حقّ الله تعالى .

 

2ـــ في مرحلة الجعل والاعتبار :

   أ ــ= 600; النّسخ الحقيقيّ :

       = 06;فترض أنّ المولى جعل الحكم عل= 609; طبيعيّ المك= 04;َّف دون أن يقيِّ= 583;ه بزمان دون زمان ، ثم بعد ذلك يلغي ذلك الجعل ويرفع= 07; تبعًا لما سب= 602; في علمه من أن&#= 1617; الملاك مرتب= 91; بزمان مخصوص .

    ولا يلزم من ذلك محذور لأنّ ا= 604;إطلاق في الجعل لم ينشأ من عدم علم المولى بدخل الزّما= 06; المخصوص في الملاك ، ( ولكنّ الجهل يكون عند النّاس ) ، بل قد ينشأ لمصلحة أخرى كإشعار المك= 04;َّف بهيبة الحكم وأبديّته .

 

النّتيجـة :

    هذا النّسخ ممكن في حقّ الله تعالى .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>84 . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . . . . . إمكان النّسخ وتصويره

 

   ب ــ= 600; النّسخ المجازيّ :

        نـفـتـرض أنّ الـمولى جعل الحكم عل= 609; طبيعي المكل= 17;َف المقيَّد ( بزمان معيَّ= 06; ) بأن يكون في السّنة الأولى من الهجرة مثلا= 11; ، فإذا انتهت &#= 1578;لك السنة انتهى زمان المجعو= 04; ولم يطرأ تغيير على نف= 587; الجعل .

 

النّتيجـة :

    هذا النّسخ ممكن في حقّ الله تعالى .

 

النّتيجة النّهائيّة :

    النّسخ الحقيقيّ في مرحلة الجعل = 608;الاعتبار أقرب إلى معن= 609; النّسخ كما ه= 608; ظاهر .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<= b>ال= ملازمة بين الحُسْن&#= 1616; والقُبْح&#= 1616; وا= ;لأمر والنّهي

 

تعريف الحُسْن وال= 02;ُبْح :

    الح&= #1615;سْن والقُبْح أمران واقعي= 17;ان يُدْرِكُهُ = 5;َا العَقْلُ ، و= 605;رجع الحُسْن إلى أنّ الفعل مم= 617;ا ينبغي صدوره = 548; ومرجع القُب= 18;ح إلى أنّ الفع= 604; ممّا لا ينبغ= 610; صدوره .

 

سؤال : هل هذا الانبغاء أم= 85; تكوينيّ واقعيّ أم مجعول ؟

الجواب :

    هذا الانبغاء إثباتًا وسل= 76;ًا أمر تكوينيّ واقعيّ وليس مجعولا .

 

سؤال : ما هو دور العقل بالنّسبة إل= 09; هذا الانبغا= 69; ؟

الجواب :

    دور العقل هو دور الـمُـدْرِ = 3; ( والكاشف ) لا دور الـمُنْ= 88;ِئ والحاكِم .

 

سؤال : لماذا نسمّي هذا الإدراك بالحكم العق= 04;يّ ؟

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 85 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>86 . . . . . . . = . . . . . . . الملازمة بين الحسن والقبح والأ= 05;ر والنّهي

 

الجواب :

    يُس&= #1614;مَّى هذا الإدراك بالحكم العقليّ توسّعًا .

 

ادّعاء جماعة من الأصوليّين :

   ادّع= ى جماعةٌ الملازمةَ بين حُسْن&#= 1616; الفعل عقلاً = 608;الأمر به شرعًا ، وبين قُبْح&#= 1616; الفعل عقلاً والنّهي عنه شرعًا .

 

تفصيل بعض المدقِّقين من الأصوليّين :

    فصّ&= #1604;وا بين نوعين من الحُسْن وال= 02;ُبْح :

 

1ـــ الحُسْن والقُبْح الواقعان في مرحلة متأخّ= 16;رة عن الحكم الشّرعيّ :

    الحُسْن والقُبْح هن= 75; مرتبطان بعالم الامت= 79;ال والعصيان .

    مـ= 9;ـال :

       = 81;ُسْنُ الوضوء باعتباره طاعة لأمر شرعيّ ، وقُب= 618;حُ أكل لحم الأرنب بوصف= 07; معصية لنهي شرعيّ .

 

رأي السّيّد الشّهيد :

    يستحيل أن يكون الحسن والقبح مستل= 86;ِمًا للحكم الشّرعيّ وإلاّ للزم التّسلسل .

بيان التّسلسل :

    إنّ = حـسـن الطّـاعـة إ= 84;ا استتبع أمـر= 11;ا شـرعـيًّا كانـت طـاعـ= 77; ذلـك

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= ملازمة بين الحسن والقبح والأمر والنّهي . . . . . . . . . . . . .= . 87<= /span>

 

الأمر حسنة عقلاً أيضًا ، وهذا الحسن يستلز= 05; بدوره أمرًا ، وهكذ= 575; حتّى يتسلسل = 548; وإنّ قبح المعصية إذا استتبع نهيً= 75; شرعيًّا كان= 78; معصية هذا النّهي قبيحة عقلاً أيضًا ، وهذا القبح يستلز= 05; بدوره نهيًا = 548; وهكذا حتّى يتسلسل .

 

2ـــ الحُسْن وال= 02;ُبْح الواقعان بصورة منفصل= 77; عن الحكم الش= 617;رعيّ :

    مـ= 9;ـال :

       = 81;ُسْنُ الصّدق والأمانة ، وقبح الكذب والخيانة .

رأي السّيّد الشّهيد :

    الا&= #1587;تلزام هنا ثابت ، ول&#= 1610;س فيه محذور التسلسل .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&nb= sp;

<= b>ال= استقراء والقياس

 

الأحكام الشّرعيّة تابعة للمِل= 75;كَات :

    الأ&= #1581;كام الشّرعيّة ـ= 00;ـ كما مرّ سابقًا ـــ ت= 575;بعة للمِلاكات م= 06; مصالح ومفاسد ، وال= 605;لاكات يقدِّرها المولى وفق حكمته ورعايته لعباده ، ولي= 587;ت تَشَهِّيًا = 71;و جُزَافًا .

الملاك علّة الحكم :

    إذا حرّم الشّار= 93; شيئا ـــ كال= 582;مر مثلاً ـــ ول= 605; ينصّ على الملاك والمناط في ت= 581;ريمه فقد يستنتجه العقل ويحدس به ، ويحدس حي&#= 1606;ئذٍ بثبوت الحكم في كلّ الحالات الت= 10; يشملها ذلك الملاك لأنّ الملاك بمثابة العل= 17;ة لحكم الشّار= 93; ، وإدراك العل= 17;ة يستوجب إدرا= 03; المعلول .

طرق تحديد ملاك الحكم :

    يوج&= #1583; طريقان لتحد= 10;د ملاك الحكم ، وهما :

1ـــ الاستقراء :

    الـ&= #1605;ـراد مــن الاسـت= 00;قـراء أنّ الـفـقـ= 10;ـه يـلاحـظ عــ= 83;دًا كـبـيـرًا م= 00;ـن

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 88 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= استقراء والقياس . . . . . . . . . . . . .= . . . . . . . . . . .  89<= /span>

 

الأحكام ويجدها جميع= 11;ا تشترك في حال= 577; واحدة .

مـثـال :

  يحصي = 5;لفقيه عددًا كبيرً= 75; من الحالات ا= 604;ّتي يُعْذَرُ في= 07;ا الجاهل ، فيج= 583; أنّ الجهل هو الصّفة المشتركة بي= 06; كلّ تلك المع= 584;ّريّات ، فيستنتج أن= 617; الملاك والم= 06;اط في المعذّري= 17;ة هو الجهل ، فيعمّم الحك= 05; إلى سائر حال= 575;ت الجهل .

الاستنتاج القائم على أساس الاستقراء :

    يكو&= #1606; الاستنتاج ظنِّيًّا غالبًا لأنّ الاستقراء ناقص عادةً ، ولا يصل عادة= 611; إلى درجة الي= 602;ين والقطع .

2ـــ القياس :

    الم&= #1585;اد من القياس أن &#= 1610;حصي الفقيه الحا= 04;ات والصّفات ال= 17;تي من المحتمل أ= 606; تكون ملاكًا = 608;مناطًا للحكم ، وبال= 578;ّأمّل والحدس والاستناد إلى ذوق الشّ= 585;يعة يغلب على ظنّ= 607; أنّ واحدًا منها هو المل= 575;ك ، فيعمّم الحكم إلى كل= 617; حالة يوجد فيها هذا الم= 604;اك .

الاستنتاج القائم على القياس :

    يكو&= #1606; الاستنتاج ظ= 06;ِّيًّا دائمًا لأنّ= 07; مبنيّ على استنباط حدس= 10;ّ للمناط ، وكل= 617;ما كان الحكم العقليّ ظنّ= 16;يًّا احتاج إلى دليل على حجّ= 610;ّته .

 

 

<= b>2ــ= ;ـ حجّيّة الدّ= 04;يل العقليّ

 

أقسام الدّليل العقليّ :

1ـــ الدّليل العقليّ القطعيّ :

    أ ـــ يؤدِّي إلى العلم والقطع بالح= 03;م الشّرعيّ .

    ب ـــ هو حجّة ب&#= 1587;بب حجّيّة القط= 93; ، وهي حجّيّة ثابتة للقطع الطّريقي مهما كان دليله ومستنده .

 

قول الأخباريّي = 6; :

    إنّ = الـقـطـع بالحكم الشّ= 85;عيّ النّاشئ من الدّليل العقليّ لا أثر له ، ولا يجوز التعوي= 04; عليه .

 

إشكال : أليس القطع حجّة فكيف يقولون هذا القول ؟

الجواب :

    ليس ذلك تجريدًا للقطع الطّر= 10;قيّ عن الحجّيّة حتّى يقال بأ= 606;ّه مستحيل ، ولك= 606; ادُّعِيَ أن= 17; بالإمكان تخريجه على أساس تحويل القطـع مـن طريـقيّ إلى موضـوعيّ ، وذلـك بأن يـ= 602;ـال : إنّ الأحكام

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 90 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>حج= ّيّة الدّليل العقليّ . . . . . . . . . . . . .= . . . . . . . . . . . 91

 

الشّرعيّة قد أُخِذَ في موضوعها ق= 614;يدٌ ، وهذا القيد &#= 1607;و : ( عدم العلم بجعلها من ناحية الدّل= 10;ل العقليّ ) ، ف= 73;ذا علم بجعلها م= 606; ناحية الدّل= 10;ل العقليّ فلا يكون الحكم الشّرعيّ ثابتًا لانتفاء قيد= 07; ، ولا أثر للعلم المذكور إذ ل= 575; يوجد حكم في هذه الحالة .

 

إشكال : كيف يُعْقَل&#= 1615; أن يُقَالَ لمن علم بجعل الحكم الشّر= 93;يّ بالدّليل أن= 17; الحكم غير ثابت مع أ&#= 1606;ّه عالم به ؟

الجواب :

    هو عالم بجعل الحكم ، وما ننفيه هو الم= 580;عول لا الجعل ؛ لأ&#= 1606;ّ العلم العقل= 10;ّ بالجعل الشّ= 85;عيّ يُؤْخَذُ عَ= 83;َمُهُ قيدًا في المجعول ، فل= 575; يوجد مجعول م= 593; وجود هذا العلم العقل= 10;ّ وإن كان الجع= 604; الشّرعيّ ثابتًا .

 

رأي السّيّد الشّهيد :

    لا محذور في هذا التخريج ، ولكنّه بحاج= 77; إلى دليل شرع= 610;ّ على تقييد ال= 571;حكام الواقعيّة بالوجه المذكور ، ول= 575; يوجد دليل عل= 609; ذلك .

 

2ـــ الدّليل العقليّ الظّنّي :

    كـم&= #1600;ا في الاسـتـق= 00;راء النّاقـص والقيـاس وف= 10; كلّ قضيّـة عقلي= 17;ـة لـم

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>92 . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . . . . . . حجّيّة الدّليل العقليّ

 

يجزم بها العقل حي= 579; لا يوجد دليل على حجّيّته = 548; بل قام الدّل= 610;ل على عدم جواز التعويل على الحدس والرّ= 71;ي والقياس .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<= b>ال= أصول العمليّة<= /b>

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:10.0pt;font-family:DanaFajr'> 

<= b>أو= ّلاً : القاعدة العمليّة في حالة الشّكّ

 

    الف&= #1602;يه يسعى للحصول على دليل يُح= 618;رِزُ به الحكم الش= 617;رعيّ ، وقد لا يتيس&#= 1617;ر للفقيه إحرا= 86; الحكم ، ولكن= 617;ه يحصل على دلي= 604; يحدِّد الموقف العم= 04;يّ تجاه الحكم المشكوك ، وه= 608; الذي يسمّى ب= 600; ( الأصل العمليّ ) .=

 

 

 

 

 

 

 

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 93 -

 

 

<= b>ال= قاعدة العمليّة الأوّليّة ف= 10; حالة الشّكّ

 

    عندما يشكّ المكلَّف في تكليف شرعيّ ولا يتيسّر ل= 607; إثباته أو نفيه فلا بدّ له أن يحدِّد موقفه العمل= 10;ّ تجاه هذا الحكم المشكوك ، ويوجد مسلكا= 06; في تحديد هذا الموقف :

 

1ـــ مسلك المشهو= 85; : مسلك قبح العقاب بلا بيان :

    إنّ التّكليف ما دام لم يتمّ عليه البيان = 601;إنّه يقبح من المولى أن يعاقب على مخالفته ، فح= 602;ّ الطّاعة للمولى مختص= 17; بالتّكاليف المعلومة ول= 75; يشمل التّكا= 04;يف المشكوكة .

 

2ـــ مسلك السّيّ= 83; الشّهيد : مسل&#= 1603; حق الطاعة :

    هذا المسلك مبني= 17; على الإيمان بأنّ حقّ الط= 617;اعة للمولى يشمل كلّ تكليف غي= 585; معلـوم الـع= 00;دم مـا لـم يأذن المولى في عد= 605; التّحفّظ ( أي عدم الاحتيا= 91; ) من ناحيته .

 

سؤال : ما هي القاعدة الع= 05;ليّة الأوّليّة ب= 06;اءً على المسلكي= 06; ؟

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 94 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= قاعدة العمليّة الأوّليّة ف= 10; حالة الشّكّ . .= . . . . . . . . . . . . .  = 95<= /span>

 

الجواب :

1ـــ مسلك قبح العقاب بلا بيان :

    القاعدة العمليّة الأوّليّة ه= 10; : البراءة بحكم العقل ( أي البراءة العقليّة ) .

2ـــ مسلك حقّ الطّاعة :

    القاعدة العمليّة الأوّليّة ه= 10; : أصالة شغل الذّمّة بحك= 05; العقل ما لم يثبت إذن من الشّارع في عدم التحفظ ( أي أنّ القاعدة هي الاحتياط العقليّ ) .

استدلال المحقّق النّائينيّ على البراءة = 575;لعقليّة :

الدّليل الأوّل :

    إنّ التّكليف يكون محرِّك= 11;ا للعبد بوجود= 07; العلميّ لا بوجوده الوا= 02;عيّ .

مـثـال :

    الأ&= #1587;د يحرِّك الإن= 87;ان نحو الفرار بوجوده المعلوم لا بوجوده الوا= 02;عيّ .

النّتيجـة :

    لا مقتضي للتّح= 85;ّك مع عدم العلم &#= 1548; ومن الواضح أ= 606;ّ العقاب على عدم التّحرّ= 03; مع أنّه لا وجود مقتضي للتّحرّك قبيح .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>96 . . . . . . . = . . . . . . . .  القاعدة العمليّة الأوّليّة ف= 10; حالة الشّكّ

 

ردّ السّيّد الشّهيد :

    يَرِدُ على الدّليل الأوّل أنّ ا= 604;محرِّك للعبد هو الخروج عن عهدة حقّ الط= 617;اعة للمولى ، وغرضه الشّخ= 89;يّ قائم بالخرو= 80; عن هذه العهد= 577; لا بامتثال التّكليف بعنوانه .

نتيجة ردّ السّيّد الشّهيد :

    لا بدّ أوّلاً م= 606; أن نحدِّد حدود هذه العهدة وأنّ حقّ الطّاعة هل يشمل التّ= 603;اليف المعلومة فق= 91; أو المعلومة = 608;المشكوكة معًا ؟

    فإن ادّعي أنّ حق= 617; الطّاعة لا يشمل التّكاليف المشكوكة يكون هذا مصا= 583;رة ( لأنّ الدّليل عين = 575;لـمُدَّعَى ) ، ويخرج البيان عن كونه برهانا .

    وكي&= #1601; يُفْتَرَضُ = 71;نّ التّحرّك مع عدم العلم بالتّكليف بلا مقتضي مع أنّ المقتضي للتّحرّك هو حقّ الطّاعة الّذي ندّعي شموله للتّك= 75;ليف المعلومة وا= 04;مشكوكة .

الدّليل الثّاني :

    الا&= #1587;تشهاد بالأعراف العقلائيّة = 48; فالعرف يستق= 76;ح عقاب الآمر ل= 605;أموره على مخالفة تكليف غير واصل .

ردّ السّيّد الشّهيد :

   هـذا الدّليل قائ= 05; على قياس حـقّ ال= 591;ّاعة الثّابت للمولى سبحا= 06;ه

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= قاعدة العمليّة الأوّليّة ف= 10; حالة الشّكّ . .= . . . . . . . . . . . . .  = 97<= /span>

 

على حقّ الطّاعة الثّابت للآمر العقل= 75;ئيّ ، وهذا القيا= 587; بلا موجِب لأ= 606;ّ حقّ الطّاعة = 604;لآمر العقلائيّ مجعول من قِب= 614;لِ العقلاء أو آمر أعلى ، في&#= 1603;ون محدَّدا سعة= 11; وضيقًا تبعً= 75; لجعله ، وهو عادةً يُجْع= 14;لُ في حدود التّ= 603;اليف المقطوعة .

    وأم&= #1575; حقّ الطّاعة للمولى سبحانه فهو ح= 602;ّ ذاتيّ تكوين= 10;ّ غير مجعول ، و&#= 1604;ا يلزم من ضيق دائرة ذلك الحقّ المجعول ضيق دائرة هذا الحقّ الذّا= 78;يّ .

    إنّ = المعوَّل في تحديد دائرة هذا الحقّ الذّاتيّ عل= 09; وجدان العقل = 575;لعمليّ ، وهو يقتضي التّعميم في التّكاليف المعلومة والمشكوكة .

النّتيجة النّهائيّة لرأي السّيّ= 83; الشّهيد :

    الص&= #1617;حيح أنّ القاعدة العمليّة الأوّليّة ه= 10; أصالة الاشتغال  بحكم العقل ( أي الاحتياط العقليّ ) ما لم يثبت التّ= 585;خيص من قِبَلِ المولى سبحانه في تر= 603; التّحفّظ وا= 04;احتياط .

 

 

 

 

 

 

<= b>ال= قاعدة العمليّة ال= 79;ّانويّة في حالة الشّ= 603;ّ

 

    إنّ = القاعدة العمليّة ال= 79;ّانويّة في حالة الشّ= 603;ّ هي ( البراءة الشّرعيّة ) š= 8; وهي ترفع موضوع القاعدة الأولى ( أي الاحتياط العقليّ ) .

 

مفاد البراءة الشّرعيّة :

 

    الإ&= #1584;ن من الشّارع ف= 610; ترك التّحفظ والاحتياط تجاه التّكل= 10;ف المشكوك .

 

توضيح رفع موضوع الاحتياط ال= 93;قليّ :

 

    الق&= #1575;عدة الأولى ( أي الاحتياط ال= 93;قليّ ) مُقَيَّدَة= 612; بعدم ثبوت ال= 578;ّرخيص في ترك التّح= 601;ّظ ، وتأتي البراءة الش= 17;رعيّة لترفع هذا ال= 602;يد ، وبالتّالي تنفي موضوع القاعدة الأولى ، وتبدِّل الض= 10;ق بالسّعة .

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 98 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= استدلال على البراءة الشّرعيّة : الآية الأول= 09; . . . . . . . . . . . . 99

 

الاستدلال على البراءة الشّرعيّة :

أوّلاً : الآيات الكريمة :

الآية الأولى :

    قول الله تعالى : ﴿= (1) .

الاستدلال :

    اسم الموصول ( ما ) ف= ;ي الآية الكريمة إمّ= 75; أن يراد به : ال= مال ، أو الفعل ، أ&= #1608; التّكليف ، أ= 608; الجامع بين الثّلاثة .

    وال&= #1571;وّل ( أي المال ) هو المتيقَّن لأنّه المناسب لمورد الآية حيث أمرت بال= 606;ّفقة ثمّ عقّبت بالكبرى الم= 84;كورة .

 

رأي السّيّد الشّهيد :

    لا موجِب للاقت= 89;ار على المتيقّ= 14;ن ( أي المال ) ، ب = 4; نتمسّك بالإ= 91;لاق ( في اسم الموصول ) لإث&#= 1576;ات الاحتمال الأخير ( أي الجامع ) ، فيكون معنى الآية الكريمة : لا يكلِّف الله مالاً إلاّ بقدر ما رَزَ= 602;َ وَأَعْطَ= ;ى ، ولا يكلِّف بفعل إلاّ في حدود ما أقدر عليه من أفعـ= 575;ل ، ولا يكلِّـ= 601; بتكلـيف إلا= 17; إذا آتـاه وأوصـ= 04;ه إلى المكلَّ= 00;ف ، فيكون

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>100 . . . . . . . = . . . . الاستدلال على البراءة الشّرعيّة : الآية الثّانية<= /p>

 

الإيتاء بالنّسبة إل= 09; كلّ من المال والفعل والت= 17;كليف بالنّحو المناسب له .

 

النّتيجـة :

    إنّ الله تعالى ل= 575; يجعل المكلّ= 14;ف مسؤولاً تجا= 07; تكليف غير واصل ، وه&#= 1608; المطلوب .

 

اعتراض الشّيخ الأنصاريّ :

    إرا&= #1583;ة الجامع من اس= 605; الموصول غير ممكنة ؛ لأنّ اسم الموصول بلحاظ شموله للتّكليف يك= 08;ن مفعولاً مطل= 02;ًا ، وهو نسبة الحدث إلى طَ= 608;ْرٍ من أطواره ( أي لا يكلِّف تكليفًا ) ، وب&= #1604;حاظ شموله للمال يكون مفعولا به ، وهو نسبة المغاير إلى المغاير ( أي لا يكلِّف مالاً ) ، لذلك يلزم من استعمال الموصول في الجامع إراد= 77; كلتا النّسب= 78;ين ، وهو استعما= 604;ٌ للّفظ في معنيين في نف= 587; الوقت ، وهو مستحيل لأنّ = 603;لّ لفظ لا يُسْت= 614;عْمَلُ إلاّ في معنى واحد ، ( لذلك ن= قتصر على القدر المتيقَّن ، وهو المال ) .

 

الآية الثّانية :

    قول الله تعالى : ﴿= (1) .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= استدلال على البراءة الشّرعيّة : الآية الثّا= 04;ثة . . . . . . . . . . . 101

 

الاستدلال :

    تدل&= #1617; الآية الكريمة على أنّ الله تعالى لا يعذ= 617;ِب حتى يبعث رسو= 604;اً ، وليس الرّس= 608;ل إلا مثالاً للبيان ، فكأ= 606;ّه قال : لا عقاب ب= لا بيان .

 

اعتراض :

   غاية ما يقتضيه ال= 575;ستدلال نفي العقاب ف= 610; حالة عدم صدو= 585; البيان من ال= 588;ّارع لا في حالة صدوره وعدم وصوله إلى ال= 605;كلَّف لأنّ الرسول مثال لصدور البيان من ال= 588;ّارع لا مثال للوص= 608;ل الفعليّ إلى المكلَّف ، و= 605;ا نريده هو الت= 617;أمين من ناحية تكليف لم يصل &#= 1573;لينا بيانه حتّى ل= 608; كان البيان ق= 583; صدر من الشّا= 585;ع .

 

الآية الثّالثة :

    قول الله تعالى : ﴿= (1) .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>102 . . . . . . . = . . .  الاست= دلال على البراءة الشّرعيّة : ا&#= 1604;آية الرّابعة<= /p>

 

الاستدلال :

    لَقَّنَ ال= 04;ه تعالى نبيّه صلى الله علي= 607; وآله كيفيّة = 575;لمحاجّة مع اليهود فيما يرونه محرَّما بأن يتمسّك بعدم الوجدان ، وهذا ظاهر في أنّ عدم الوجدان كاف= 13; للتّأمين من العقاب .

إشكال :

    القياس بين النّبيّ والمكلَّف قياس مع الفارق لأنّ = 593;دم وجدان النّب= 10;ّ فيما أوحي إليه معناه عدم الوجود الفعليّ للح= 03;م ، فلا يقاس على ذلك عدم وجدان المكل= 17;َف المحتمل أن يكون بسبب ضياع النّصو= 89; الشّرعيّة .

 

الآية الرّابعة :

    قول الله تعالى : ﴿= &#= 1618;(1) .

الاستدلال :

    الم&= #1585;اد بالإضلال إم= 17;ا تسجيلهم ضال= 17;ين ومنحرفين ، و= 573;مّا نوع من العقا= 576; كالخذلان والطّرد من أبواب الرّح= 05;ة ، وقد أنيط ال&#= 1573;ضلال ببيان مـا يت= 617;قـون لـهـم ، وحـي= 600;ث أضـيـف البي= 75;ن لـهـم فـهـو = 592;ـاهر فـي

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= استدلال على البراءة الشّرعيّة : الرّواية الأولى . . . . . . . . . . 103=

 

وصوله إليهم ، فمع عدم وصول البيان لا عقاب ولا ضلا= 604; ، وهو معنى البراءة .

 

ثانيًا : الرّوايات الشّريفة :

 

الرّواية الأولى :

    عن ا= لإمام الصّادق علي= 07; السلام : " كُل= ;ُّ شَيْءٍ مُطْ= 04;َقٌ حَتَّى يَرِ= 83;َ فِيهِ نَهْي= 12; " (1) .

 

الاستدلال :

    الإ&= #1591;لاق بمعنى السّع= 77; والتّأمين ، والشّاكّ يصدق عليه أن= 617;ه لم يَرِدْهُ النّهي ، فيك= 608;ن مُؤَمَّنًا عن التّكليف المشكوك ، وه= 608; المطلوب .

 

إشكال :

    الو&= #1585;ود قد يكون بمعن= 609; الصّدور لا بمعنى الوصو= 04; إلى المكلَّف ، فلا يمكن الا= 587;تدلال بالرّواية .

 

جواب الإشكال :

    الو&= #1585;ود يستبطن ( حيثي&#= 1617;ة الوفود على ش= 610;ء ) ، فلا يُطْلَ&= #1602;ُ على حيثيّة الصّدور البحتة .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>104 . . . . . . . = . . . الاستدلال على البراءة الشّرعيّة : الرّواية الثّانية<= /p>

 

ردّ الجواب :

 

    لم ي= ُعْلَمْ أنّ الملحوظ وفود النّهي على المكلَّ= 01; بمعنى الوصول إليه = 548; بل لعلّ الملحوظ وفو= 83; النّهي على الشّيء نفسه كما يناسبه قوله : " يَرِد= ;َ فيه نَهْيٌ "= ، فالنّهي يَر= 16;دُ على المادّة = 548; فيوجد مورود عليه ومورود عنه بقطع الن= 617;ظر عن المكلَّف = 548; وهذا يعني أن= 617; الغاية صدور النّهي من الشارع ووقوعه على المادّة سوا= 69; وصل إلى المك= 604;َّف أم لا ، فلا يم&= #1603;ن الاستدلال ب= 75;لرّواية .

 

الرّواية الثّانية : حديث الرّفع :

 

    = 593;ن أبي عبدالله عليه السّلا= 05; قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : " رُفِع= ;َ عن أمّتي تسع= 577; أشياء : الخطأ ، والنّسيان = 548; وما أُكْرِ= ;هُوا عليه ، وما لا يَعْلَمُون¡= 4; ، وما لا يُطِ&#= 1610;قُونَ ، وما اضْطُر= 617;ُوا إليه ، والحس= 583; ، والطِّيَر= 77; ، والتَّفَك= 17;ُر في الوسوسة ف= 610; الخلق ما لم ينطقوا بشفة &qu= ot; (1) .

 

الاستدلال :

 

    بفق&= #1585;ة ( رُفِعَ ما ل= 5; يَعْلَمُون¡= 4; ) يتمّ الاستد&#= 1604;ال على مرحلتين :

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= استدلال على البراءة الشّرعيّة : الرّواية الثّانية . . . . . . . . . = . 105=

 

المرحلة الأولى : معنى الرّفع :

    هذا الرّفع يوجد فيه احتمالا= 06; ، وكلا الاحتمالين = 10;نفع لإثبات السّ= 93;ة لأنّ التّكل= 10;ف المشكوك منف= 10;ّ إمّا واقعًا = 608;إمّا ظاهرًا ، والاحتمالا = 6; هما :

الاحتمال الأوّل : الرّ&#= 1601;ع الواقعيّ للتّكليف المشكوك :

    يكو&= #1606; الحديث مُقَ= 10;ِّدًا وَمُخَصِّص¡= 1;ا لإطلاق أدلّ= 77; الأحكام الواقعيّة ا= 04;إلزاميّة بفرض العلم بها .

    هذا الاحتمال ساقط لأنّ أخ= 584; العلم بالحك= 05; قيدًا لنفس الحكم مستحي= 04; لأنّه يلزم منه الدَّوْ= 85; .

إشكال :

    قلت&= #1605; بإمكان أخذ العلم بالجع= 04; في موضوع الم= 580;عول ، بمعنى أنّك إذا لم تعلم بالجعل فالمجعول مر= 01;وع ، فلماذا لا نُطَبِّقُ هذا هنا ؟

الجواب :

    لا بدّ من هذا القيد ، ولكن ظاهر الحديث = 604;ا يساعد عليه ل= 571;نّ المرفوع والمعلوم شي= 69; واحد ، فالرّفع وا= 604;علم يتبادلان عل= 09; مركز واحد وه= 608; المجعول ، كأ= 606;ّ الحديث يقول : ( الحكم المجعول مرفوع حـتّى يـعـلـم بـه ) ؛ لأنّ الـعـلـم متعـلِّـق ب= 75;لجعـل ، وأنّ الرّفـع هـو رفـع

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>106 . . . . . . . = . . . الاستدلال على البراءة الشّرعيّة : الرّواية الثّانية<= /p>

 

للمجعول بتقييده بالعلم بالجعل .

 

الاحتمال الثّاني : الرّفع الظّاهريّ للتّكليف المشكوك :

    وذل&= #1603; بمعنى تأمين الشّاكّ ونف= 10; وجوب الاحتي= 75;ط عليه في مقاب= 604; وضع التّكلي= 01; المشكوك وضع= 11;ا ظاهريًّا بإيجاب الاح= 78;ياط تجاهه ، فالر= 617;فع هنا رفع للعقاب لا للحكم .

 

النّتيجة النّهائيّة :

    يتع&= #1610;ّن حمل الرّفع على أنّه ظاه= 585;يّ لا واقعيّ وإلاّ لزم أخ= 584; العلم بالمجعول قي= 83;ًا لنفس المجعو= 04; ، وهو محال لأن= 617;ه يلزم الدّور .

 

المرحلة الثّانية : هل الشّكّ في التّكليف يك= 08;ن على نحو الشّبهة الموضوعيّة = 71;و الشّبهة الحكميّة أو العموم لكلت= 75; الشّبهتين ؟

الجواب :

معنى الشّبهة الموضوعيّة :

    العلم بالحكم والشّكّ في الموضوع .

مـثـال :

   تعلم أنّ الخمر حرام ، ولكن ت&#= 1588;كّ في أنّ المائ= 593; الموجود أمامك خمر أو خلّ ، أي لديك شكّ في حرمة المائع المردّد بين الخمر والخل= 17; .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= استدلال على البراءة الشّرعيّة : الرّواية الثّانية . . . . . . . . . = . 107=

 

معنى الشّبهة الحكميّة :

    الشّكّ في نفس الحكم .

مـثـال :

   تشكّ في أنّ لحم ال&#= 1571;رنب حرام أو حلال .<= o:p>

 

احتمالات الرّفع الظّاهريّ ف= 10; فقرة ( رُفِعَ ما لا يَعْلَ= 605;ُونَ ) :

 

الاحتمال الأوّل : اختص&#= 1575;صه بالشّبهة الموضوعيّة :

   اسْت= ُدِلَّ عليه بوحدة السّياق لاس= 05; الموصول في الفقرات المتعدّدة ، فإنّ المقصو= 83; هو الموضوع الخارجيّ أو الفعل الخارجيّ لا نفس التّكلي= 01; ، لذلك يُحْمَلُ ( ما لا يَعْلَمُ= 08;نَ ) على الموضوع الخارجيّ أيضًا حفاظً= 75; على وحدة السّياق .

    فيكون معنى الجملة هو : السّائل غير معلوم الخمريّة مرفوع الحرم= 77; ، كما أنّ الفع= 604; المضطرّ إلي= 07; مرفوع الحرم= 77; ، فلا يشمل حال= 575;ت الشّكّ في أص= 604; جعل الحرمة على نحو الشّ= 576;هة الحكميّة .

 

ردّ السّيّد الشّهيد :

    وحد&= #1577; السّياق تقتضي كون مدلول اللّف= 92; المتكرّر وا= 81;دًا في السّياق الواحد ( أي أنّ " ما " لها معنى واحد ) لا كون المصادي= 02; من سنخ واحد .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>108 . . . . . . . = . . . الاستدلال على البراءة الشّرعيّة : الرّواية الثّانية<= /p>

 

    فإذ&= #1575; افترضنا أنّ اسم الموصول ( ما ) قد اسْتُع&= #1618;مِلَ في جميع الفق= 585;ات في معناه العامّ المبهم ( مثل الشّيء ) غير أنّ مصداقه ي= 582;تلف من جملة إلى أخرى باختلا= 01; صفاته فلا تنثلم وحدة ا= 604;سّياق في مرحلة المدلول الاستعمالي¡= 7; .

 

الاحتمال الثّاني : اختصاصه بالشّبهة الحكميّة :

    يست&= #1606;د إلى أنّ ظاهر ( = ما لا يَعْلَمُ= 08;نَ ) أن يكون نفس م= ا بإزاء اسم الموصول غير معلوم ، وهنا يوجد احتمالان :

    أ ـــ إن كان ما بإزائه التّ= 03;ليف فهو بنفسه غي= 585; معلوم .

    ب ـــ إن كان ما بإزائه الموضوع الخ= 75;رجيّ فهو بنفسه لي= 587; مشكوكًا ، وإ= 606;ّما المشكوك كون= 07; خمرًا مثلاً = 548; فلا يكون عدم العلم مسندً= 75; إلى مدلول اسم الموصول حقيقةً ، وإنّما مجازًا ، وهذ= 575; خلاف ظاهر الحديث .

 

النّتيجـة :

    يتع&= #1610;ّن أن يُرَادَ باسم الموصو= 04; التّكليف ، ومعه يختصّ بالشّبهة الحكميّة .

 

ردّ السّيّد الشّهيد :

   1ـــ = 6;الامكان أن يكون ما بإزاء اسم الموصول نفس = 593;نوان الخمر

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= استدلال على البراءة الشّرعيّة : الرّواية الثّانية . . . . . . . . . = . 109=

 

( أي الخمر الّذي لا يعلمونه ) لا المائع المشكوك كون= 07; خمرًا ، فعدم العلم يكون مسندًا إليه = 581;قيقةً .

   2ـــ  = 4;و سلّمنا أنّ م= 575; بإزاء اسم الموصول ينبغي أن يكو= 606; هو التّكليف = 601;إنّ هذا لا يوجب الاختصاص بالشّبهة الحكميّة لأ= 06;ّ التّكليـف بمعـنى الحك= 00;م المجعول مشكوك في الش= 617;بهة الموضوعيّة أيضًا .

 

الاحتمال الثّالث : عمومه لكلتا الشّبهتين :

    هذا = يتوقّف على تصوير جامع يمكن أن يُرَادَ باس= 05; الموصول بحيث ينطبق على الشّبهة الحكميّة وا= 04;شّبهة الموضوعيّة = 48; وهذا الجامع له فرضيّتان :

 

الفرضيّة الأولى :

    أن يراد باسم الموصول ( الش&#= 1617;يء ) سواء كان تكليفًا أم موضوعًا خار= 80;يًّا .

 

إشكال :

    إسن&= #1575;د الرّفع إلى التّكليف حقيقيّ لأنّ= 07; قابل للرّفع بنفسه ، وإسن= 575;ده إلى الموضوع = 575;لخارجيّ مجازيّ بلحا= 92; حكمه ، ولا يمكن الجمع ب= 610;ن الإسناد الحقيقيّ وا= 04;إسناد المجازيّ في استعمال واح= 83; .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>110 . . . . . . . = . . . الاستدلال على البراءة الشّرعيّة : الرّواية الثّالثة<= /p>

 

ردّ الإشكال :

    إسن&= #1575;د الرّفع إلى التّكليف لي= 87; حقيقيًّا أي= 90;ًا لأنّه رفع ظاهريّ لا واقعيّ ، فال= 573;سنادان كلاهما عنائ= 10;ّان .

 

الفرضيّة الثّانية :

    أن ي= ُرَادَ باسم الموصو= 04; التّكليف المجعول ، وه= 608; مشكوك في الشبهة الحك= 05;يّة والشّبهة ال= 05;وضوعيّة معًا ، وإنّم= 575; يختلفان في منشأ الشّكّ = 548; فإنّ المنشأ في الشّبهة الحكميّة عد= 05; العلم بالجع= 04; ، وفي الشّبه= 577; الموضوعيّة عدم العلم بالموضوع .

 

الرأي النّهائيّ للسّيّد الشّهيد :

    الاحتمال الثّالث هو الصّحيح ، وا= 604;معيِّن له بعد تصوير الجامع هو ال= 573;طلاق .

 

النّتيجة النّهائيّة :

    وبذلك تتمّ دلالة حديث ا= 604;رفع على البراءة ونفي وجوب ال= 578;ّحفّظ والاحتياط .

 

الرّواية الثّالثة : حديث الحجب :

    عن أ= بي الحسـن زكري= 17;ا بن يحيى عن أب&#= 1610; عبدالله علي= 07; السّلام

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= استدلال على البراءة الشّرعيّة : الرّواية ال= 79;ّالثة . . . . . . . . . . 111

 

قال : " ما حَجَبَ اللهُ عِلْم= 14;هُ عَنِ العِبَ= 75;دِ فَهُوَ مَوْ= 90;ُوعٌ عَنْهُمْ " = (1) .

 

الاستدلال :

    الو&= #1590;ع عن المكلَّف = 607;و تعبير آخر عن الرّفع عنه ، &#= 1601;تكون دلالة الرّو= 75;ية كدلالة حديث الرّفع ، ويُ= 587;ْتَفَادُ منها نفي وجو= 576; التّحفّظ وا= 04;احتياط .

 

الإشكال الأوّل :

    الح&= #1580;ب أُسْ= نِدَ إلى الله تعالى ، فيخت= 589;ّ بالأحكام ال= 17;تي لم تصدر من الشّارع ، ول= 575; يشمل ما تشكّ فيه من الأحك= 575;م الّتي صدرت ولم تصل إلين= 575; لعوارض اتّف= 75;قيّة ، وبذلك لا يمكن الاستدلال بهذه الرّواية عل= 09; البراءة .

 

ردّ الإشكال :

    الح&= #1580;ب لم يُسْنَدْ إلى المولى سبحانه بما ه= 608; شارع وحاكم ل= 610;نصرف إلى ذلك النّ= 581;و من الحجب ، بل &= #1571;&#= 1615;سْ= نِدَ إليه بما هو ربّ العالمي= 06; وبيده الأمر مِنْ ق= 614;بْلُ ومِنْ بَعْد= 15; ، وبهذا يشمل كلّ حجب يقع في العالم .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>112 . . . . . . . = . .  الاست= ;دلال على البراءة الشّرعيّة : ا&#= 1604;رّواية الرّابعة<= /p>

 

الإشكال الثّاني :

    موض&= #1608;ع القضيّة هو ( م&= #1575; حُجِبَ عن العبادِ ) ، في&= #1582;تصّ بما كان غير م&#= 1593;لوم لهم جميعًا ، &#= 1601;لا يشمل التّكا= 04;يف الّتي يَشُك= 17;ُ فيها بعضُ العبادِ دون بعضٍ .

ردّ الإشكال :

    تُسْتَظْه¡= 4;رُ الانحلالية من الحديث ، ب&#= 1605;عنى : ( أنّ كلّ ما ح¡= 5;جِبَ عن عبدٍ فهو موضوعٌ عنه ) ، فالعباد لوحظوا بنحو العموم الاستغراقي¡= 7; لا العموم المجموعيّ .

 

الرّواية الرّابعة :

    عـن = عـبـدالله بـن سـنـان ع= 600;ن أبي عبدالله عليه السّلا= 05; قال : " كُلُّ ž= 8;يءٍ فيه حلالٌ وحرامٌ فهو ل= 603; حلالٌ أبدًا = 581;تى تَعْرِفَ الحرامَ منه = 576;ِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ &quo= t; (1) .

الاستدلال :

    الرّواية ت= 80;عل الحِلِّيَّ= 7;َ مع افتراض وجود حرام وحلال واقعي= 17;ين ، وتضع لهذه الحلّيّة غاية ، وهي تمييز الحرا= 05; ، فهذه الحلّي= 17;ة ظـاهـريّـة = 48; وهـي تـعـبـيـر آ= 82;ــر عــن الـتّـ= 85;خـيـص فـي تـرك الـ= 578;ّـحـفّـظ

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= استدلال على البراءة الشّرعيّة : الرّواية الرّابعة . . . . . . . . .<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>  113

 

والاحتياط .

إشكال :

    هذه الرّواية مختصّة بالش= 17;بهات الموضوعيّة لقرينتين :

القرينة الأولى :

    ظاه&= #1585; قوله : ( كلّ شيء فيه حلال وحرام ) ، افتر&= #1575;ض طبيعة منقسم= 77; فعلاً إلى أف= 585;اد محلَّلة وأف= 85;اد محرَّمة ، وهذا الانقسام هو السّبب في ال= 588;ّكّ في حرمة هذا الفرد أو ذاك &#= 1548; وهذا يصدق عل= 609; الشّبهة الموضوعيّة = 48; ولا يصدق على الشّبهة الحكميّة لأنّ الشّكّ فيها لا ينشأ من تنوّع أفراد الطّب= 10;عة ، بل من عدم وصول النّصّ الشّرعيّ عل= 09; التّحريم .

القرينة الثّانية :

    إذا حُمِلَ الحد= 10;ث على الشّبهة الحكميّة كانت كلمة ( ب¡= 6;عَيْنِهِ ) تأكيدًا صِر&#= 1618;فًا ، فما تعلمه حرامًا فهو حرامٌ بعينه .

    وأم&= #1617;ـا إذا حُـمِـل= 14; الـحـديـث عـلـى الشّب= 07;ة الموضوعيّة كانت لكلمة ( = 6;ِعَيْنِهِ ) فائدة ملحوظ&#= 1577; لأجل حصر الغاية للحل= 17;يّة بالعلم التّ= 01;صيليّ دون العلم ال= 573;جماليّ الّذي يغلب تواجده في ال= 588;ّبهات الموضوعيّة = 04;أنّنا نعلم إجمالا= 11; بوجود جبن حر= 575;م ولحم حرام وشراب نـجـس = 548; وإنّـمـا ال= 00;شّـكّ في أنّ هـذا الجـبن ( المعيَّن الموجـود أمامي )

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>114 . . . . . . . = . الاستدلال على البراءة الشّرعيّة : دليل الاستصحاب<= /span>

 

حرام أم لا .

    وعل&= #1610;ه فيكون الحمل على الشّبهة الموضوعيّة = 07;و المتعيّن عُ= 85;ْفًا لأنّ التّأك= 10;د الصِّرْف خلاف الظّاه= 85; .

 

ثالثًا : دليل الاستصحاب :

    قد ي= ُضَافُ إلى الآيات الكريمة والرّوايات الشّريفة ال= 78;ّمسّك بعموم دليل الاستصحاب ، وذلك بأحد لح= 575;ظين :

 

اللّحاظ الأوّل : استصحاب عدم الجعل :

    هذا التّكليف المشكوك لم ي= 603;ن قد جُعِلَ في فترة بداية الشّريعة يق= 10;نًا لأنّ تشريع ا= 604;أحكام كان تدريجيّ= 11;ا ، فيستصحب عد= 605; جعل ذلك التّ= 603;ليف .

 

اللّحاظ الثّاني : استصحاب عدم المجعول :

     يل&#= 1578;فت المكلَّف إل= 09; فترة ما قبل تكليف= 607; ، فهذا التّك= 604;يف لم يكن ثابتً= 575; عليه في تلك الفترة يقين= 11;ا ، ويشكّ في ثب&#= 1608;ته بعد البلوغ فيستصحب عدم= 07; .

 

اعتراض المحقّق النّائيني :

    لا يمكن إجـراء الاسـتصحـا= 6; بأحـد هـذيـ= 06; اللّحاظين ل= 71;نّه يكون تحصيلا= 11; للحاصل ، فَو= 616;فْقًا لقاعدة قبح العقاب بلا ب= 600;يان تكون

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= استدلال على البراءة الشّرعيّة : د&#= 1604;يل الاستصحاب . . . . . .= . . 1= 15

 

البراءة مترتِّبة عل= 09; عـدم البيان = 548; ولا نحتاج إل= 609; دليل الاستصحاب ، = 601;التّأمين ونفي استحقا= 02; العقاب مترتِّب على = 605;جرّد عدم البيان وعدم العلم بحدوث التّكليف ، فهو حاصل وجدانًا ، فل= 575; معنى حينئذٍ لمحاولة تحص= 10;له تعبّدًا بالاستصحاب = 48; إذ يكون تحصي= 604;اً للحاصل .

ردّ السّيّد الشّهيد :

    هذا الاعتراض غي= 85; صحيح لاعتبارين :

الاعتبار الأوّل :

    على مسلك حقّ الطّاعة لا يكفي في الأث= 585; المطلوب مجرّد عدم العلم ؛ لأنّ السّيّد الشّهيد لا يتبنّى قاعد= 77; قبح العقاب بلا بيان .

الاعتبار الثّاني :

    إذا سلّمنا بقاع= 83;ة قبح العقاب بلا بيان فإن= 617; قبح العقاب على مخالفة تكليف مشكوك لم يصل إذن ال&#= 1588;ّارع فيه ثابت بدرجة أقلّ م= 606; قبحه على مخالفة تكلي= 01; مشكوك قد بُي= 617;ِنَ إذن الشّارع في مخالفته .

    وال&= #1605;طلوب بالاستصحاب تحقيق الدّر= 80;ة الأعلى من قب= 581; العقاب والم= 93;ذّريّة ، وما هو ثابت بمجرّد الشّ= 03;ّ هو الدّرجة الأدنى ، فلا يوجد تحصيل ل= 604;حاصل .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>116  . . . . . . . . .  الاعت= ;راضات على أدلّة البراءة : بالعلم الإجماليّ<= /span>

 

الاعتراضا&#= 1578; على أدلّة البراءة=

 

    يوج&= #1583; اعتراضان رئيسيّان عل= 09; أدلّة البراءة المتقدّمة :

 

الاعتراض الأوّل : بالعلم الإجماليّ :

 

    هذه الأدلّة تشم= 04; حالة الشّكّ البدويّ فقط = 548; ولا تشمل حال= 577; الشّكّ المقترن بعل= 05; إجماليّ ، فالفقيه حينما يلحظ الشّبهات الحكميّة كك= 04;ّ يوجد لديه عل= 605; إجماليّ بوجود عدد كبير من التّ= 603;اليف المنتشرة في تلك الشّبها= 78; ، فلا يمكنه إجراء أصل البراءة في أ= 610;ّ شبهة من تلك الشّبهات .

 

ردّ السّيّد الشّهيد على الاعتراض الأوّل :

 

    الع&= #1604;م الإجماليّ و= 73;ن كان ثابتًا ولكنّه منحل= 17;ٌ لأنّ الفقيه من خلال استنباطه وتتبّعه يتواجد لديه علم تفصيليّ بعدد محدّد م= 606; التّكاليف ل= 75; يقلّ عن العد= 583; الّذي كان يع= 604;مه بالعلم الإج= 05;اليّ في البداية ، ومن هنا يتحو= 617;ل علمه الإجما= 04;يّ إلى علم تفصيليّ بال= 78;ّكليف في هذه المواقع وشك= 17; بَدْوِيّ في التّكليف في سائر المواقع الأخرى ، وبذلك تبطل منجّزيّة العلم الإجماليّ ، = 608;تجري الأصول المؤ= 05;ِّنة ( كأصل البراءة ) خار&#= 1580; نطاق العلم التّفصيليّ .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= اعتراضات على أدلّة البراءة : بالرّوايات . . = . . . . . . . . . . . 117

 

الاعتراض الثّاني : بالرّوايات :

    أدل&= #1617;ة البراءة معا= 85;َضة بأدلّة شرعي= 17;ة وروايات تدل= 17; على وجوب الاحتياط ، وهذه الرّوا= 10;ات على نوعين :

      1ـــ روايات رافعة لموضو= 93; أدلّة البراءة ( أي حاكمة عليها ) .=

      2ـــ روايات &#= 1605;كافئة لأدلّة البراءة ، فت= 578;عارضان وتتساقطان .

   وهذه الرّوايات بيان لوجوب الاحتياط لا للتّكليف الواقعيّ المشكوك .

 

النّوع الأوّل : الرّوايات الرّافعة لموضوع أدلّ= 77; البراءة :

    البراءة في = 583;ليلها مجعولة في حق= 617; من لم يتمّ عنده البيان لا على التّك= 604;يف الواقعيّ ول= 75; على وجوب الاحتياط ، ف= 578;كون تلك الرّواي= 75;ت رافعة لموضو= 93; البراءة المجعولة باعتبارها ب= 10;انًا لوجوب الاحتياط .

مـثـال :

   البر= اءة المستفادة م= 06; قول الله تعالى : ﴿ و= 614;مَا كُنَّا مُعَذِّبِي = 6;َ حَـتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً(1) .

    الرّسول مثـال لمطلق البيـان وإق= 00;امة الحجّـة الّتي تحصل بإيصال

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>118  . . . . . . . . . . . .  الاعتراضا= 8; على أدلّة ال= 576;راءة : بالرّوايات

 

الحكم الواقعيّ أو = 576;إيصال وجوب الاحتياط ، ف= 585;وايات وجوب الاحتياط بمثابة بعث الرّسول ، وبذلك ترفع موضوع البرا= 69;ة .

 

2ـــ الرّوايات المكافئة لأدلّة البراءة :

 

    الـ&= #1576;ـراءة فـي دليلها مجعولة في حق= 617; من لم يتمّ عنده البيان على التّكلي= 01; الواقعيّ ، فروايات الاحتياط لا ترفع موضوع أدلّة البراءة ، ولكنها تعارضها ، وم= 593; التّعارض لا يمكن الاعتماد عل= 09; أدلّة البراءة .

 

مـثـال :

 

 &n= bsp; البراءة المستفادة م= 06; حديث الرّفع أو الحجب ، فإ&#= 1606;ّ مفاده الرّف= 93; الظّاهريّ للتّكليف الواقعيّ المشكوك ، ومعنى الرّف= 93; الظّاهريّ ع= 83;م وجوب الاحتياط ، فالبراءة المستفادة م= 06; هذا الحديث وأمثاله تستبطن نفي وجوب الاحتياط ، و= 604;يست منوطة بعدم ثبوت الاحتياط .

 

استعراض الرّوايات الّتي تُدَّعَى دلالتها على وجوب الاحتي= 75;ط :

 

    هذه الرّوايات ل= 75; تنهض لإثبات وجوب الاحتياط ، و= 606;ستعرض فيما يلي جمل= 577; من هذه الروا= 610;ات :

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= اعتراضات على أدلّة البراءة : بالرّوايات . . = . . . . . . . . . . . 119

 

الرّواية الأولى :

    الم&= #1585;سَل عن الإمام ال= 589;ّادق عليه السّلا= 05; : " مَنِ اتّ¡= 4;قَى الشُّبُهَا= 8;ِ فَقَدِ اسْت= 14;بْرَأ&#= 1614; لِ= ;دِينِهِ " (1) .

 

ردّ السّيّد الشّهيد :

    غاي&= #1577; ما تدلّ عليه &#= 1575;لرّواية هي التّرغيب في الاتّقاء = 548; وليس فيها=

ما يدلّ على الإ= 604;زام والوجوب .

 

الرّواية الثّانية :

    عن أمير المؤمنين عل= 10;ه السّلام قال لكميل بن زيا= 583; : " أَخُوك= ;َ دِينُكَ ، فَ= 575;حْتَطْ لِدِينِكَ ب= 16;مَا شِئْتَ " (2) .

 

ردّ السّيّد الشّهيد :

    هذه = الرّواية وإن اشتملت على أمر بالاحتياط ، = 608;لكنّه قُيِّدَ بالمشيئة ، و= 607;ـذا يصرفه عـن ال= 592;ّهور في الوجـوب ويجعلـه ظـا= 07;رًا في

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>120  . . . . . . . . . . . .  الاعتراضا= 8; على أدلّة البراءة : بال&#= 1585;ّوايات

 

إفادة أنّ الدّين أ= 605;ر مهمّ ، فأيّ مرتبة من الاحتياط تلتزم بها تج= 575;هه فهو حسن .

 

الرّواية الثّالثة :

    عن أبي عبدالله = 593;ليه السّلام قال : <= b>" أَوْ= رَعُ النَّاس&#= 1616; مَ= ;نْ وَقَفَ عِنْ= 83;َ الشُّبْهَة¡= 6; " (1) .

 

ردّ السّيّد الشّهيد :

    هذا البيان لا يكفي لإثبات الوجوب إذ لم يدلّ دليل عل= 609; وجوب الأورع= 10;ّة .

 

الرّواية الرّابعة :

    خبر حمزة بن طيّا= 585; أنّه عرض على أبي عبدالله = 593;ليه السّلام بعض خطب أبيه حتّ= 609; إذا بلغ موضع= 611;ا منها قال علي= 607; السّلام له : "= ; كفّ واسكت " . ثم قال عليه السّلام : " لا= ;َ يَسَعُكُمْ = 01;ِيمَا يَنْزِلُ بَ= 03;ُمْ مِمَّا لاَ ت= 614;عْلَمُونَ إِلاَّ الكَ= 01;ُّ عَنْهُ وَال= 78;َّثَبُّتُ وَالرَّدُّ = 73;ِلَى أَئِ= مَّةِ الهُدَى حَت= 17;َى يَحْمِلُوك¡= 5;مْ فِيهِ عَلَى الحَقِّ ، وَ= 610;َجْلُوا عَنْكُم فِي= 07;ِ العَمَى ، وَ= 610;ُعَرِّفُوك&= #1615;مْ فِـيـهِ الح= 14;ـقَّ ، قـال الله تعالى : ﴿ كُنتُم= 18; لاَ  تَـعْ= لَمُونَ&= quot; (1) .

 

ردّ السّيّد الشّهيد :

    هذه الرّواية تأمر بالكفّ والتّريّث م= 06; أجل مراجعة ا= 604;إمام وأخذ الحكم منه لا بالكف= 617; والاجتناب بعد المراجع= 77; وعدم التّمك= 17;ن من تعيين الح= 603;م ، إنّ ما نريده هو إجر= 575;ء البراءة بعد المراجعة والفحص لما سيأتي من أنّ &#= 1575;لبراءة مشروطة بالفحص وبذل الجهد في الت= 617;وصّل إلى الحكم الواقعيّ .

 

الرّواية الخامسة :

    عـن أبـي سـعـيـ= 83; الـزّهـريّ = 93;ـن أبـي جعفـر ع= 604;يه السّلام قال : <= b>" الوُقُوفُ ع= 16;نْدَ الشُّبْهَة¡= 6; خَيْرٌ مِنَ الاقْتِحَا = 5;&#= 1616; في الهَلَكَةِ &quo= t; (2)  .

 

استدلال بعض الأصوليّين :

    تدل = الرّواية على وجود هلك= 577; في اقتحام ال= 588;ّبهة ، وهذا يعني تنجّز التّك= 04;يف الواقعيّ المشكوك وعد= 05; كونه مُؤَمّ= 14;نًا عنه ، وهو معنى وجوب الاحتياط .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>122  . . . . . . . . . . . .  الاعتراضا= 8; على أدلّة ال= 576;راءة : بالرّوايات

 

ردّ السّيّد الشّهيد :

    هذا الاستدلال يتوقّف على حمل ( الشّبهة )= على ( الاشتباه ) بم= عنى ( الشّـكّ ) حيث حملها المشهور على = 607;ذا المعنى تأثّرًا بشيوع هـذا الإطـلاق في عرفهم الأصوليّ ، ولكنّ الأصل في مدلول ( الش&= #1617;بهة ) لغـةً هـو ( ال= ;ـمِثْل ) و ( الـمُحَاك= ِي ) ، وإنّما يُط&= #1618;لَقُ على ( الشّكّ ) ع= ;نوانُ ( الشّبهة ) لأن= ّ المماثلة والمشابهة تؤدِّي إلى التّحيّر والشّكّ .

 

    وعل&= #1610;ه فلا موجب لحم= 604; ( الشّبهة ) على= ( الشّك ) ، بل بالإمكا&= #1606; حملها على ما يشبه الحقّ شبهًا صُورِ= 10;ًّا وهو باطل في حقيقته ، كما هو الحال في كثير من الدّ= 593;وات الباطلة الّ= 78;ي تبدو بالتّد= 04;يس وكأنّها واجدة لسمات الحقّ .

 

    وقد فُسِّرَتِ ( الشّبهة ) بذلك في كلام أمير المؤمن= 10;ن لابنه الحسن عليهما السّ= 04;ام حيث روي أنه قال : " وَإِنّ= ;َمَا سُمِّيَتِ الشُّبْهَة¡= 5; شُبْهَةً لأ= 16;&#= 1614;نّ= َهَا تَشْبَهُ ال= 81;َقَّ ، فَأَمَّا أَوْ= لِيَاءُ اللهِ فَضِي= 14;اؤُهُمْ فِيهَا اليَ= 02;ِينُ وَدَلِيلُه¡= 5;مْ سَمْتُ الهُ= 83;َى ، وَأَمَّا أَعْ= دَاءُ اللهِ فَدُع= 14;اؤُهُمْ فِيهَا الضّ= 14;لالُ وَدَلِيلُه¡= 5;مُ العَمَى " (1) .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= اعتراضات على أدلّة البراءة : بالرّوايات . . = . . . . . . . . . . . 123

 

إذن :

    يكو&= #1606; مفاد الرّوا= 10;ة التّحذير من الانخراط في الدّعوات وا= 04;اتّجاهات الّتي تحمل بعض شعارات الحقّ لمجرّ= 83; حسن الظّنّ بوضعها الظّ= 75;هريّ بدون تدقيق ف= 610; واقعها ، فلا ربط لها حينئ= 584;ٍ بتعيين الوظيفة الع= 05;ليّة في موارد الش= 617;كّ في التّكليف .

 

الاستدلال بوجه آخر على مسلك قبح العقاب بلا ب= 610;ان :

    على هذا المسلك ت= 603;ون الشّبهة الب= 14;دْوِيَّة مُؤَمَّنًا عنها بأصالة البراءة ما ل= 605; يجعل الشّار= 93; مُنَجِّزًا للتّكليف المشكوك بإيجاب الاحتياط ون= 81;و ذلك ، وهذا معناه أنّ ال= 578;ّنجّز واستحقاق العقاب مـن ت= 600;بـعـات وجـوب الاحتياط وليس سابقًا = 593;ليه ( أي على الاحتياط ) .

 

ردّ السّيّد الشّهيد :

    الر&= #1617;واية تفترض مسبقا = 571;نّ الإقدام مظن= 17;ة للهلكة ، وتن= 589;ح بالوقوف حذر= 11;ا منها ، ومُقْ= 578;َضَى ذلك أنّها تتحدّث عن تك= 575;ليف قد تنجّزت وخرجت عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان في ا&#= 1604;مرتبة السابقة ، وليست بصدد إيجاب الاحت= 10;اط وتنجيز الواقع المشكوك بنف= 87;ها .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>124  . . . . . . . . . . . .  الاعتراضا= 8; على أدلّة ال= 576;راءة : بالرّوايات

 

النتيجـة :

    الر&= #1617;واية لا تدلّ على وجوب الاحتياط ، و= 573;نّما تختصّ بالحا= 04;ات الّتي يكون التّكليف المشكوك فيه= 75; منجَّزًا بمنجِّزٍ سابقٍ كالعل= 05; الإجماليّ ونحوه .

 

الرّواية السّادسة :

    عـن جميـل بـن صالح عن الصّ= 575;دق عن آبائه علي= 607;م السّلام قال : قال رسول الل= 607; صلّى الله عليه وآله : " = 5;لأُمُورُ ثَلاثَةٌ : أ&#= 1614;مْ= رٌ تَبَيَّنَ ل= 14;كَ رُشْدُهُ فَ= 75;تَّبِعْهُ ، وَأَمْرٌ= ; تَبَيَّنَ لَكَ غَيُّه= 15; فَاجْتَنِب¡= 8;هُ ، وَأَمْرٌ اخْتُلِفَ ف= 16;يهِ فَرُدَّهُ إ= 16;لَى اللهِ عَزَّ = 608;َجَلَّ " (1) .

الاستدلال :

    الـ&= #1588;ّـبـهـات الـحكـمـيّ= 7; تُـعْـتَـب&#= 1614;ـرُ مـن القسم ال= 579;ّالث ، وقد أُمِرْ= ;نَا فيه بالرّدّ = 573;لى الله وعدم ال= 575;سترسال في التّصرّف = 548; وهو معنى الاحتياط .

ردّ السّيّد الشّهيد :

   1ـــ = 5;لرّدّ إلى الله ليس بمعنى الاحتياط ، ب= 604; لعلّه بمعنى = 575;لرّجوع إلى الـكـتـ= 75;ب والـسّـنّـ= 7; في استنبـاط الحكـم في مـ= 602;ـابـل مـا يكون بـي= 617;ـنًـا

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= اعتراضات على أدلّة البراءة : بال&#= 1585;ّوايات . . . . . . . . . . . . . 125

 

مُتَّفَقً= 575; على رشـده أو غـيّـه ، فلا يجوز التّخر= 17;ص فيه والرّجم بالغيب ، وبه= 584;ا يكون مفاد ال= 585;ّواية أجنبيًّا عم= 17;ا هو المقصود ف= 610; المقام .

   2ـــ  = 4;و سُلِّمَ أنّ المراد بالأمر بالر= 17;دّ إلى الله الأ= 605;ر بالاحتياط ف= 73;نّ الشّبهة الحكميّة بع= 83; قيام الدّلي= 04; الشّرعيّ عل= 09; البراءة ليس= 78; من القسم الثّا= 04;ث ، بل الإقدام فيها بَيِّن= 15; الرّشد لقيا= 05; الدّليل القطعيّ على إذن الشّارع في ذلك .

النّتيجة النّهائيّة :

    الظ&= #1617;اهر عدم تماميّة سائر الرّوا= 10;ات الّتي يُسْت= 14;دَلُّ بها على وجوب الاحتياط ، وعليه فدليل البراءة سلي= 05; عن المعارض .

حالة افتراض المعارضة :

    لو سلّمنا المعارضة كا= 06; الرّجحان في جانب البراء= 77; لا وجوب الاحتياط ، و= 584;لك لوجوه :

الوجه الأوّل :

   دليل البراءة قرآنيّ ، ودليل وجوب الاحتياط من = 571;خبار الآحاد ، وعن= 583; التعارض يُق= 14;دَّمُ الدّليل القرآنيّ القطعيّ على خبر الواحد .

الوجه الثّاني :

    دلـ&= #1610;ـل البراءة لا ي= 588;ـمـل حـالات العل= 00;م الاجمـاليّ = 48; ودليـل وجـو= 76;

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>126  . . . . . . . . . . . .  الاعتراضا= 8; على أدلّة ال= 576;راءة : بالرّوايات

 

الاحتياط شامل لذلك ، فيكون دليل البراءة أخص= 17; فيخصِّصه .

الوجه الثّالث :

    دلي&= #1604; وجوب الاحتياط أخ= 89;ّ من دليل الاستصحاب القاضي باست= 89;حاب عدم التكليف = 548; فإذا افترضن= 75; أنّ دليل الاحتياط ودليل البراءة متك= 75;فئان وتساقطا رجعنا إلى دليل الاستصحاب ، إذ كلّما وُج= 616;دَ دليل عامّ كدليل الاست= 89;حاب ، ومخصِّص كد= 604;يل الاحتياط ، ومعارض للمخ= 89;ِّص كدليل البرا= 69;ة ، سقط المخصّ= 616;ص مع معارضه ورجعنا إلى العامّ ( أي إل&= #1609; الاستصحاب ) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<= b>تح= ديد مفاد البراء= 77;

 

    بعد أن ثبت أنّ الوظيفة العمليّة ال= 79;ّانويّة هي ( أصالة البراءة الش= 17;رعيّة ) نتكلّم عن تحديد مفاد هذا الأصل وحدوده في عد= 617;ة نقاط :

 

البراءة مشروطة بالف= 81;ص

 

    هذا هو الشّرط الأوّل للبراءة ، فأ= 589;ل البراءة مشروط بالفح= 89; واليأس عن ال= 592;ّفر بدليل ، فلا يجوز إجراء البراءة لـم= 80;رّد الشّـكّ في التّكليف وب= 00;دون فحـص في مظان= 617; وجوده من الأدلّة .

 

إشكال :

    قد يتراءى في بادئ الأمر أ= 606;ّ في أدلّة البراءة الش= 17;رعيّة إطلاقًا حتّ= 09; لحالة ما قبل الفحص كما في ( = رُفِعَ مَا لاَ يَعْ= 604;َمُونَ ) ، فإنّ عدم العلم صادق قبل الفحص أي= 590;ًا .

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 127 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>128  . . . . . . . . . . . . . . . . . .= . . البراءة مشروطة بالفحص

 

ردّ الإشكال :

    هذا الإطلاق يجب رفع اليد عنه للأمور التّ= 75;لية :

 

الأمر الأوّل :

   بعض أدلّة البراءة تثب= 78; المسؤوليّة والإدانة في حالة وجود بي= 575;ن على التّكلي= 01; في معرض الوصول على نحو لو فحص عنه المكلَّ= 01; لوصل إليه .

 

مـثـال 1 :

    الآ&= #1610;ة الثّانية : ﴿ = (1) :

    إذا تمّت دلالته= 75; على البراءة فهي تدلّ في نفس الوقت عل= 609; أنّ البراءة مغيّاة ببعث الرّسول ، وبعد حمل الر= 617;سول على المثال يثبت أنّ الغاية هي توفير البيا= 06; على نحو يُتَ= 575;حُ للمكلَّف الوصول إليه كما هو شأن ال&#= 1606;ّاس مع الرّسول .

    وعل&= #1610;ه فيثبت بمفهو= 05; الغاية أنّه متى ما توفّر البيان وصار التّكليف في معرض الوصول = 601;استحقاق العذاب ثابت = 548; ومن الواضح أ= 606;ّ الشّاكّ قبل الفحص يحتمل = 578;حقّق الغاية وتوف= 17;ر البيان ، فلا بدّ من الفحص .<= o:p>

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= براءة مشروطة بالفحص . . . . . . . . . . . . . . . . = . . . .  129

 

مـثـال 2 :

    الآ&= #1610;ة الرابعة : ﴿ &#= 1618;(1) .

 

    إنّ = البيان لهم جُعِلَ غاية للبراء= 77; ، وهو يصدق مع توفير بيان ف= 610; معرض الوصول .

 

الأمر الثّاني :

    يوج&= #1583; عند المكلَّ= 01; علم إجماليّ بوجود تكالي= 01; في الشّبهات الحكميّة ، وهذا العلم ي= 614;نْحَلُّ بالفحص لكي ي= 615;حْرِزَ عددًا من الت= 617;كاليف بصورة تفصيل= 10;ّة ، وما لم ينحل&#= 1617; لا تجري البراءة ، فل= 575; بدّ من الفحص .<= o:p>

 

الأمر الثّالث :

    الأ&= #1582;بار الدّالّة عل= 09; وجوب التَّع= 14;لُّم تُعْتَبَرُ = 05;ُقَيِّدَة لإطلاق دليل البراءة ومُ= 79;ْبِتَة أنّ الشّكّ بدون فحص وتَ= 593;َلُّم ليس عذرًا شر= 593;يًّا .

من هذه الأخبار :

    عـن = مسـعـدة بـن زيـاد قـ= 575;ل : سـمـعـت جعف&#= 1600;ر بـن محمّـد عليهما

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>130  . . . . . . . .  التّمييز بين الشّكّ ف= 610; التّكليف والشّكّ في المكلَّف به

 

السلام وقد سئل عن قوله تعالى : ﴿= (1) ، فـقـا&#= 1604; : " إذا كان يـ = 8;م القيامة قال الله تعالى للعبد : أكنت عالـمًا ؟ فإ= 606; قال : نعم . قال له : أفلا عملت بما علمت ؟ وإن قال : كنت جاهلاً . قال له : أفلا تعلّ&= #1605;ت ؟ فيخصمه ، فتلك الحجّة البالغة لله = 593;ز وجل على خلقه &q= uot; (2) .

 

التّمييز بين الشّكّ ف= 610; التّكليف والشّكّ في المكلَّف به

 

    الشرط الثّاني للبراءة هو أ= 606;ّ البراءة تجر= 10; في الشّك في التّكليف لا في الشّكّ في المكلَّف به .

 

1ـــ الشّكّ في التّكليف :

    هو أن يشكّ المكلَّف في ثبوت الحكم ا= 604;شّرعيّ .

 

    مـث&= #1600;ال :

       ال= 588;ّكّ في حرمة شرب التّتن أو في وجوب صلاة الخسوف .

 

سؤال : ما هو الأصل عند الشّكّ ف= 610; التّكليف ؟=

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= تّمييز بين الشّكّ ف= 610; التّكليف والشّكّ في المكلَّف به . .= . . . . . . . 131

 

الجواب :

    بنا&= #1569; على مسلك قبح العقاب بلا بيان :

        ال= 571;صل هو البراءة العقليّة والبراءة الشّرعيّة .

    بنا&= #1569; على مسلك حقّ الطّاعة :

        الأصل هو البراءة الشّرعيّة .

2ـــ الشّكّ في المكلَّف به :

    هو أن يعلم المك= 604;َّف بالحكم الشّ= 85;عيّ ويشكّ في امتثاله .

    مـ= 9;ـال :

       = 10;علم بوجوب صلاة الظّهر ، ولك= 606; يشكّ في أنّه &#= 1571;تى بها أم لا .

سؤال : ما هو الأصل عند الشّكّ ف= 610; المكلَّف به = 567;

الجواب :

    هنا = لا تجري البراء= 77; العقليّة ول= 75; البراءة الشّرعيّة ل= 71;نّ التّكليف معلوم ، وإنّ= 605;ا الشّكّ هنا ف= 610; امتثاله والخروج عن عهدته ، فيجر= 610; أصل يُسَمَّ= 09; بـ ( أصالة الاشتغال ) ، = 08;مفاده كون التّكلي= 01; في العهدة حت= 617;ى يحصل الجزم بامتثاله .

إذن :

    على الفقيه أن يُ= 605;َيِّزَ بدقّـة في حـ= 575;لة الشّكّ ، هـل &#= 1607;ي مـن الشّكّ=

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>132  . . . . . . . .  التّمييز بين الشّكّ ف= 610; التّكليف والشّكّ في المكلَّف به

 

في التّكليف لتجري البراءة ، أو من الشّكّ في المكلَّف به لتجري أصالة الاشتغال .

الشّكّ في الشّبهات الحكميّة :

    يكو&= #1606; عادةً في الت= 617;كليف .

الشّكّ في الشّبهات الموضوعيّة :

    فيه&= #1575; من كلا القسم= 610;ن : الشّكّ في التّكليف والشّكّ في المكلَّف به = 548; لذلك لا بدّ من تمييز الش= 617;بهة الموضوعيّة بدقّة وتحدي= 83; دخولها في أي= 617; القسمين .

إشكال :

    قد يقال إنّ الش= 617;بهة الموضوعيّة ليس فيها شكّ &#= 1601;ي التّكليف لأ= 06;ّ التّكليف في= 07;ا معلوم دائمً= 75; ، فلا تجري البراءة .

ردّ السّيّد الشّهيد :

    إنّ التّكليف بمعنى الجعل معلوم في الش= 617;بهة الموضوعيّة = 48; وأمّا التّكليف بمعنى المجعول فهو مشكوك في كثي= 585; من الحالات ، ومتى ما كان مشكوكًا جرت البراءة .

توضيح ذلك :

    إنّ الحكم إذا جُ= 593;ِلَ مُقَيَّدًا بقيد كان وجو= 583; التّكليف ال= 05;جعول وفعليّته تابعًا لوجـ= 08;د القيد خارجً= 75; وفعليّته ، وحينئذٍ فال= 00;شّـكّ يُتَصَوَّر¡= 5;

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= تّمييز بين الشّكّ ف= 610; التّكليف والشّكّ في المكلَّف به . .= . . . . . . . 133

 

على أنحاء :

 

النّحو الأوّل : الشّ&#= 1603;ّ في أصل وجود القيد ( خارجًا ) :

    وهذ&= #1575; يعني الشّكّ في فعليّة ال= 578;ّكليف المجعول ، فت= 580;ري البراءة .

 

مـثـال :

   أن يكون وجوب ال= 589;ّلاة مُقَيَّدًا بالخسوف ، فإذا شكّ في ح&#= 1589;ول الخسوف فإنّ= 07; يشكّ في فعلي= 617;ة الوجوب ، فتج= 585;ي البراءة .

 

النّحو الثّاني : العلم بوجود القيد في ضمن فرد والشّكّ في وجوده ضمن فرد آخر :

    وله مثالان :

 

المثال الأوّل : الوجوب الشّموليّ الانحلاليّ :

    أن يكون وجوب إك= 585;ام الإنسان مُق= 14;يَّدًا بالعدالة ، و= 610;علم بأنّ هذا عاد= 604; ، ويشكّ في أن&#= 1617; ذاك عادل ، فا&#= 1604;مشكوك هنا لو كان فردًا ثانيً= 75; حَقًّا لحدث وجوب آخر للإ= 603;رام لأنّ وجوب ال= 573;كرام بالنّسبة إل= 09; أفراد العاد= 04; شموليّ وانحلاليّ ، = 576;معنى أنّ كلّ فرد له وجوب إكرا= 605; .

    هنا تجري البراء= 77; لأنّ الشّكّ شكّ في الوجو= 576; الزّائد ، فل= 575; يجب أن تُكْر= 616;مَ من تشكّ في عدالته .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>134  . . . . . . . .  التّمييز بين الشّكّ ف= 610; التّكليف والشّكّ في المكلَّف به

 

المثال الثّاني : الوجوب البَ= 83;َلِيّ :

    أن يكون وجوب الغسل مُقَي= 17;َدًا بالماء ، ويعلم بأنّ هذا ماء ويشك= 617; في أنّ ذاك ماء ، فالمشك= 608;ك هنا لو كان فردًا ثانيً= 75; حَقًّا لما حدث وجـوب آخ= 600;ر للـغـسـل لأ= 06;ّ وجوب الغسل بالنّسبة إل= 09; أفراد الماء بَدَل= 16;يّ ، فلا يجب الغسل بكلّ فرد من الماء ، بل بصرف الوجود .

    هنا تجري أصالة الاشتغال لأ= 06;ّ الشّكّ شكّ ف= 610; الامتثال ، ف= 604;ا يجوز أن يكتف= 610; بالغسل بالمائع الّ= 84;ي يشكّ في أنّه &#= 1605;اء .

النّحو الثّالث : عدم وجود شكّ في القيد إطلاقًا ، وإنّما الشّكّ في وج= 608;د متعلَّق الأمر :

    هنا يوجد شكّ في الامتثال مع = 608;جود العلم بالتّ= 03;ليف ، فتجري أصال= 577; الاشتغال ، و= 575;لشّغل اليقينيّ يستدعي الفراغ اليق= 10;نيّ .

النّحو الرابع : الشّ&#= 1603;ّ في وجود مُسْقِط شرعيّ للتّكليف :

    قال السّيّد الش= 17;هيد في ( مُسْقِطَات الحكم ) إن التّكليف يس= 02;ط عقلاً بالامتثال أ= 08; العصيان أو بمسقط شرعيّ .

مـثـال :

   الأض= حية المسقطة شرع= 11;ا للأمر بالعقيقة .

أنحاء الشّكّ في وقوع المسقط الشّرعيّ :

    الشّكّ في وقوع المسقط الشّرعيّ عل= 09; نحوين :

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= تّمييز بين الشّكّ ف= 610; التّكليف والشّكّ في المكلَّف به . .= . . . . . . . 135

 

النّحو الأول : على نحو الشّبهة الحكميّة :

   بأن يكون قد ضحّى &#= 1608;يشكّ في أنّ الشّا= 585;ع جعلها مسقطة = 571;م لا .

النّحو الثّاني : على نحو الشّبهة الموضوعيّة :

    بأن = يكون عالما بأنّ الشّارع جعل الأضحية مسقطة ، ولكن= 617;ه يشكّ في أنّه ضحّى أم لا .

شرط المسقط الشّرعيّ :

    أن ي= ُؤْخَذَ عدمُه قَيْد= 11;ا في الطّلب أو &#= 1575;لوجوب .

أنواع مانعيّة المسقط :

أ ـــ مانع من حدوث الوجوب :

    نفر&= #1590; أنّ المكلَّ= 01; يحتمل أخذ عد= 605; المسقط قيدً= 75; وشرطًا في الوجوب عل= 609; نحو لا يحدث وجوب مع وجود المسقط ، فيكون الشّك= 17; شكًّا في أصل التّكليف ، فيدخل في الشّبهة الحكميّة ، وتجري أصالة البراءة .

ب ـــ مانع من بقاء ( استمرار ) الوجوب :

    نفر&= #1590; أن مسقطيّته كانت بمعنى أخذ عدم المسقط قيدً= 75; في بقاء الوجوب ، فهو مسقط بمعنى ك= 608;نه رافعًا للوجوب لا أن= 617;ه مانع عن حدوث= 607; ، هنا يكون ال&#= 1608;جوب معلومًا ، ول= 603;نّه يشكّ في سقوط= 607; ، ويوجد هنا رأيان :

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>136  . . . . . . . . . . . . . . . . . .= . . .  البراءة عن الاستحباب<= /span>

 

رأي المشهور :

    الش&= #1617;كّ في السّقوط هنا كالشّكّ في السّقوط الناشئ من احتمال الامتثال ، ف= 610;كون مجرى لأصالة الاشتغال لا = 604;لبراءة .

 

رأي السّيّد الشّهيد :

    الأ&= #1589;حّ أنّه في نفسه مجرى للبراء= 77; لأنّ مرجعه إلى ال= 588;ّكّ في الوجوب بق= 600;اءً ( أي أنّ الشّكّ هنا شكّ في فعليّ= 577; الحكم وعدم ف= 593;ليّته ) ، ولكن نحكم بالاشتغال ل= 75; من باب الاحتياط ، ب= 604; من باب استصح= 575;ب بقاء الوجوب = 548; وهذا الاستصحاب ي= 15;قَدَّمُ على البراءة .

 

البراءة عن الاستحباب<= /span>

 

    البراءة تجري في التّكاليف الإلزاميّة فقط ، ولا تشمل البراء= 77; موارد الشّك= 17; في الاستحبا= 76; والكراهية ، = 608;المشهور أنّها لا تجر= 610; في موارد الش= 617;كّ في الحكم غير &#= 1575;لإلزاميّ لقصور أدلّت= 07;ا ، وهذه الأدلّة على أنواع :

النّوع الأوّل :

    الأدلّة الّتي مفاده= 75; السّعة ونفي الضّيق والت= 17;أمين من ناحية الـ= 593;ـقـاب ، هنا الحكم الاستحبابي¡= 7; المشكوك لا ض= 610;ـق ولا عـقـاب م= 600;ن

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= براءة عن الاستحبا= 76; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

 

ناحيته جزمًا ، فلا معنى للتّأم= 10;ن عنه .

النّوع الثّاني :

    الأدلّة الّتي تكون بلسان ( رُفِع&#= 1614; مَا لاَ يَعْ= 600;لَمُونَ ) ، فهو وإن لم يفترض كون المرفوع مِم= 17;َا فيه مظنّة لل= 593;قاب ، ولكن لا محص&#= 1617;ِل لإجراء البراءة في الاستحباب المشكوك ، وذ= 604;ك لأمرين :

الأمر الأوّل :

   إن أريد بذلك إثبات التّر= 82;يص في التّرك فه= 608; متيقَّن في نفسه .

الأمر الثّاني :

    إن أريد عدم رجح= 575;ن الاحتياط فه= 08; معلوم البطلان لوضوح أنّ الاحتياط راجح على أيّ &#= 1581;ال .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<= b>قا= عدة منجّزيّة العلم الإجم= 75;ليّ

 

    ما تقدّم سابقً= 75; كان في تحديد الوظيفة العمليّة في حالات الشّك= 17; البَدْوِيّ = 75;لمجرَّد عن العلم الإ= 580;ماليّ .

 

تعريف العلم الإجماليّ :

    هو ع= لم بالجامع مع شكوك بعدد أطراف العلم = 548; وكلّ شكّ يُم= 614;ثِّلُ احتمالاً من = 575;حتمالات انطباق الجامع .

 

أطراف العلم الإجماليّ :

    مور&= #1583; كلّ واحد من هذه الاحتمالات = 10;ُسَمَّى بـ ( طرف من أطراف العلم الإجماليّ ) .

 

المعلوم بالإجمال :

    هو ا= لواقع الـمُجْمَل المردَّد بي= 06; الأطراف .

 

تحديد الوظيفة العمليّة تجاه الشّكّ المقرون بالعلم الإجماليّ :

   يقع في مقامين :

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 138 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= مقام الأوّل : منجّزيّة العلم الإجماليّ ع= 02;لاً . . . . . . . . . . . . 139

 

       1ـــ بلحاظ حكم العقل .

       2ــ&#= 1600; بلحاظ الأصو= 04; الشّرعيّة المؤمِّنة ، كأصل البراء= 77; .

 

المقام الأول : منجّزيّة العلم الإجماليّ ع= 02;لاً

 

    لا شكّ في أنّ العلم بالجامع حجّ= 77; ومنجِّز .

سؤال : ما هو المنجَّز بهذا العلم ؟

    إذا علم بوجوب ال= 592;ّهر أو الجمعة وكان الواجب في الواقع هو &#= 1575;لظّهر فلا شكّ في أن&#= 1617; الوجوب يتنج= 17;َز بالعلم الإج= 05;اليّ ، ولكن يقع ال&#= 1576;حث في أنّ الوجو= 576; بأيّ مقدار ي= 578;نجَّز بالعلم الإج= 05;اليّ ؟

الجواب :

    توج&= #1583; ثلاثة افتراضات :

الافتراض الأوّل : تنجُّز المصداق الواقعيّ ال= 05;حقِّق للجامع :

    فيت&= #1606;جَّز وجوب صلاة ال= 592;ّهر خاصّة لأنّه المصداق الو= 75;قعيّ للجامع المعلوم ، فتدخل في العهدة ـــ بسبب العلم ـــ صلاة الظ= 617;هر خاصّة ، ولكن بما أنّ المكلَّف لا يميِّز الوا= 80;ب الواقعيّ عن غيره يلزمه الإتيان بال= 91;ّرفين ليضمن الإتيان بما تنجَّز واشتغلت به عهدته ، ويُسَمَّى الإتيان بكل= 75; الطّرفين بـ ( <= b>الموافقة القطعيّة للتّكليف المعلوم بالإجمال ) .=

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>140  . . . . . . . . . . .  المقام الأوّل : منجّزيّة العلم الإجماليّ عقلاً

 

دليل الافتراض الأوّل :

    يُق&= #1614;الُ بهذا الافتر= 75;ض باعتبار أنّ المصداق الواقعيّ هو المطابَق ال= 82;ارجيّ للصّورة العلميّة ، وحيث إنّ العلم ينجِّ= 86; بما هو مرآة ل&#= 1604;خارج ، ولا خارج بإزائه إلاّ ذلك المصداق = 548; فيكون هو المنجَّز بالعلم .

الافتراض الثّاني : تنجُّز كلا الوجوبين المعلوم تحق= 17;ُق الجامع بينهما :

    فيد&= #1582;ل في العهدة ــ= 600; بسبب العلم ـــ كلتا الص= 617;لاتين معًا ، فتكون ( = الموافقة القطعيّة واجبة عقلاً= ) بسبب العلم المذكور مباشرة .

دليل الافتراض الثّاني :

    يُقَالُ بهذا الافتراض با= 93;تبار أنّ العلم بالجامع نسبته إلى كل= 617; من الطرفين على نحو واحد ، ومجرَّد كو= 606; أحد الطّرفي= 06; مُحَقِّقًا دون الآخـر ل= 575; يـجـعـل الجامع بما ه= 608; معلوم منطبِ= 02;ًا عليه دون الآخر .

الافتراض الثّالث : تنجُّز الجامع :

    فيتنجَّز ا= 04;وجوب بمقدار إضاف= 78;ه إلى الجامع ل= 575; إلى الظّهر بالخصوص ولا إلى الجمعة ب= 575;لخصوص ، فيدخل في العهدة ـــ بسبب الـعـل= 00;م ـــ الجـامع= 15; بـيـن الـصّ= 00;لاتين ، فـلا يـسـع= 600;ه تـرك الجـام= 93; بـتـرك

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= مقام الأوّل : منجّزيّة العلم الإجماليّ عقلاً . . . . . . . . . . . . 141=

 

الطّرفين معًا ، ويُسَ= 605;َّى تركهما معًا = 576;ـ ( المخالفة القطعيّة لل= 78;ّكليف المعلوم بال= 73;جمال ) ، فيكفي أن يأتي بأحدهم= 75; لأنّ ذلك يفي بالجامع ، وي= 615;سَمَّى الإتيان بأح= 83; الطّرفين دو= 06; الآخر بـ ( ال = 5;وافقة الاحتماليّ= 7; ) .

 

دليل الافتراض الثّالث :

     يُقَا= لُ بهذا الافتر= 75;ض باعتبار أنّ العلم لا يسر= 610; من الجامع إل= 609; أيّ من الطّر= 601;ين بخصوصه ، فال= 578;ّنجّز يقف على الجامع ولا ي= 587;ري منه .

 

رأي السّيّد الشّهيد :

    الص&= #1617;حيح هو الافتراض الثّالث .

 

الافتراض الثّالث على المسلكين :

 

1ـــ بناء على مسل= 603; قبح العقاب بلا بيان :<= /p>

   اللا= ّزم رفع اليد عن قاعدة قبح العقاب بقدر ما تنجَّز بالعلم ، وما تنجَّز بالعلم هو الجامع ، فكل= 617; من الطّرفين لا يكون منجّ= 614;زًا بخصوصيّته ب= 04; بجامعه ، وينتج حينئذ= 13; أنّ العلم الإجم= 75;ليّ يستتبع عقلا= 11; حرمة المخالفة القطعيّة دو= 06; وجوب المواف= 02;ة القطعيّة ( أ¡= 0; وجوب الموافقة الاحتماليّ= 7; ) .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>142 . .  المقا= م الثّاني : جري&#= 1575;ن الأصول المؤمِّنة ف= 10; أطراف العلم الإجماليّ<= /span>

 

2ـــ بناء على مسل= 603; حقّ الطّاعة :

 

    الجامع مُن= 14;جَّز بالعلم ، وكل= 617; من الخصوصيّ= 78;ين للطّرفين من= 80;َّزة بالاحتمال ، وبذلك تنتج ح= رمة المخالفة القطعيّة وو= 80;وب الموافقة القطعيّة عقلاً ، فالح= 585;مة تمثِّل منجّ= 16;زيَّة العلم بالجا= 05;ع ، والوجوب يم= 579;ِّل منجّزيّة مجموع الاحتمالين .

 

النّتيجـة :

 

    الم&= #1587;لكان يشتركان في التّسليم بتنجّز الجامع بالعلم ، ويمتاز مسلك = 581;قّ الطّاعة بتن= 80;ّز الطّرفين بالاحتمال .

 

المقام الثّاني : جري&#= 1575;ن الأصول العم= 04;يّة المؤمِّنة ف= 10; أطراف العلم الإجماليّ :

 

   يوجد لحاظان :

       1ـــ لحاظ عالم الإمكا= 06; .

       2ـــ لحاظ عالم الوقوع .

 

أوّلاً : لحاظ عالم الإمكان :

 

    بلح&= #1575;ظ عالم الإمكا= 06; ذهب المشهور إلى استحالة جريان البراءة في ك= 604;ّ أطراف العلم الإجماليّ ل= 83;ليلين :

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= مقام الثّاني : جريان الأصو= 04; المؤمِّنة ف= 10; أطراف العلم الإجماليّ  . . 143

 

الدّليل الأوّل :

    أنّ&= #1607; ترخيص في المخالفة القطعيّة ، والمخالفة القطعيّة معصية محرّم= 77; وقبيحة عقلاً ، فلا ي&#= 1615;عْقَلُ ورود التّرخ= 10;ص فيها من قِبَ= 604;ِ الشّارع .

ردّ السّيّد الشّهيد :

    مرد&= #1617; الاستحالة إلى دعوى أنّ حكم العقل لي= 587; مُعَلَّقًا بل هو منجَّز ومطلق ، فالا= 587;تدلال هنا قائم على &#= 1575;لمنافاة بين التّرخي= 89; وحكم العقل ، &#= 1608;هذه الدّعوى غير مبرهنة ولا واضحة ، ولكن إن كان حكم العقل معلَّقًا عل= 09; عدم ورود التّرخيص الظّاهريّ م= 06; المولى على الخلاف فلا يكون التّرخيص ال= 05;ولويّ مضادًّا لحك= 05; العقل بل رافعًا لموض= 08;عه .

الدّليل الثّاني :

    التّرخيص ف= 10; المخالفة القطعيّة ين= 75;في الوجوب الواقعيّ المعلوم بالإجمال لأ= 06;ّ الأحكام الت= 17;كليفيّة متنافية متضادّة ، فل= 575; يمكن أن يوجب المولى شيئً= 75; ويرخِّص في تركه في وقت واحد .

ردّ السّيّد الشّهيد :

    هذا الكلام يكون صحيحًا إذا كان التّرخي= 89; المذكور واقعيًّا أي = 604;ـم يُـؤْخَـذْ في مـوضـوعـ= 07; الـشّـكّ ، ولكنّه لا يـتـمّ إذا كان الـتّـر= 82;ـيـص

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>144 . .  المقام الثّاني : جريان الأصو= 04; المؤمِّنة ف= 10; أطراف العلم الإجماليّ<= /span>

 

المذكور مُتَمَثِّل= 5;ً في ترخيصين ظاهريّين ، و= 603;لّ منهما مجعول على طرف ومُت= 614;رَتِّبٌ على الشّك في ذلك الطّرف ل= 571;نّ التّنافي يك= 08;ن بين الأحكام الواقعيّة ل= 75; بين الحكم الواقعيّ وا= 04;حكم الظاهريّ .

النّتيجة النّهائيّة :

    لا محذور ثبوتً= 75; في عالم الإمكا= 06; في جعل البراءة في كلّ من الط&#= 1617;رفين بوصفها حكمً= 75; ظاهريًّا .

ثانيًا : لحاظ عالم الوقوع :

    بلح&= #1575;ظ عالم الوقوع قد يقال إنّ إطلاق دليل البراءة شام= 04; لكلٍّ من طرف= 610; العلم الإجم= 75;لي لأنّه مشكوك = 594;ير معلوم ، ونحن هنا أمام مبنيين :

المبنى الأوّل : استحالة التّرخيص في المخالفة القطعيّة :

    تكو&= #1606; هذه الاستحالة قرينة عقليّ= 77; على رفع اليد عن إطلاق دلي= 604; البراءة بال= 06;ّسبة إلى أحد الطّ= 585;فين على الأقلّ ل= 574;لاّ يلزم التّرخ= 10;ص في المخالفة القطعيّة ، و= 573;طلاق دليل أصل الب= 585;اءة لكلّ طـرف يـ= 593;ـارض إطـلاقـه لل= 91;ّرف الآخر لأنّه لا معيِّن للطّرف الخا= 85;ج عن دليل الأص= 604; ، وإذا رجّحن= 575; أحدهما فيكو= 06; ترجيحًا بلا مرجِّح .

   لذلك= يسقط الإطلاقان م= 93;ًـا لأنّهما تعارضا ، فلا تجري البراء= 77;

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= مقام الثّاني : جريان الأصو= 04; المؤمِّنة ف= 10; أطراف العلم الإجماليّ  . . 145

 

لا في هذا الطّر= 601; ولا في الطّر= 601; الآخر ، وحين= 574;ذٍ يجري كلّ فقي= 607; وِفْقًا للمبنى الّذ= 10; اختاره في ال= 605;قام الأوّل لتشخيص حكم العقل بالمن= 80;ّزيّة :

أ ـــ بناء على مسلك حقّ الطّاعة :

    هذا المسلك قائل بمنجّزيّة العلم والاح= 78;مال معًا ، فتجب الموافقة القطعيّة لأ= 06;ّ الاحتمال في كلّ من الطّر= 601;ين منجِّز عقلا= 11; ما لم يرد إذن في مخالفته ، والمفروض عد= 05; ثبوت الإذن .

ب ـــ بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان :

    هذا المسلك قائل بمنجّزيّة العلم دون الاحتمال ، ف= 614;يُقْتَصَرُ على مقدار ما تقتضيه منجّ= 86;يّة العلم بالجامع على الافتراضات الثّلاثة ال= 05;تقدّمة .

المبنى الثّاني : عدم استحالة الت= 17;رخيص في المخالفة القطعيّة :

    وذل&= #1603; عن طريق إجرا= 569; أصلين مُؤَم= 17;ِنَيْن&#= 1616; في الطّرفين ، فقد يقال حينئذٍ إنّه لا يبقى مانع من التّمسّك = 576;إطلاق دليل البراء= 77; لإثبات جريانها في ك= 604;ّ من الطرفين ، وينتج من ذلك جواز المخال= 01;ة القطعيّة .

رأي السّيّد الشّهيد :

    الص&= #1617;حيـح هـو المبـنى الأوّل ، ولا يـجـوز الـت= 17;ـمـسّـك بإطـلاق دلـ= 10;ــل

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>146 . .  المقام الثّاني : جريان الأصو= 04; المؤمِّنة ف= 10; أطراف العلم الإجماليّ<= /span>

 

البراءة في المبنى الثّاني لأمرين :

الأمر الأوّل : التّنافي مع العُرْف :

    إنّ التّرخيص في المخالفة القطعيّة وإ= 06; لم يكن منافي= 611;ا عقلاً للتّك= 04;يف الواقعيّ المعلوم بال= 73;جمال إذا كان ترخيصا مُنْ= 78;َزَعًا عن حكمين ظاهريّين في = 575;لطّرفين ، ولكنّه مُن= 614;افٍ له عقلائيًّ= 75; وعُرْفًا ، و= 610;كفي ذلك في تعذّر الأخذ بإطلا= 02; دليل البراء= 77; .

الأمر الثّاني : التّنافي مع كون الجامع بيانًا :

    إنّ = الجامع قد تمّ عليه البيان بالعلم الإج= 05;اليّ ، فيدخل في مفهوم الغاي= 77; لقول الله تعالى : ﴿= (1) .

    ومقتضى مفهوم الغاي= 77; أنّه مع بعث الرّسول وإقامة الحج= 17;ة يستحقّ العق= 75;ب ، وهذا ينافي &#= 1573;طلاق دليل البراء= 77; المقتضي للت= 17;رخيص في المخالفة القطعيّة .

النّتيجـة :

    وبهذين الأمرين نصل إلى نفس نتيج= 577; المبنى الأوّل فلا تجري الـبـر= 75;ءة في كلا الطّـ= 585;فين لأنّ ذلـك يـ= 606;ـافي التّكليف المعلـوم با= 04;إجمال

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أر= كان قاعدة منجّزيّة العلم الإجماليّ . . . . . .= . . . . . . . . .  147=

 

ولو عقلائيًّا ، ولا تجري في أحدهما دون ا= 604;آخر لأنّه لا ترج= 610;ح بلا مرجِّح م= 593; نسبتهما الو= 75;حدة إلى دليل الأ= 589;ل .

النّتيجة النّهائيّة :

1ـــ بناء على مسل= 603; حقّ الطّاعة :

    حرم&= #1577; المخالفة القطعيّة ، و= 608;جوب الموافقة القطعيّة مع= 11;ا .

2ـــ بناء على مسل= 603; قبح العقاب بلا بيان :<= /p>

    حرم&= #1577; المخالفة القطعيّة ، و= 593;دم وجوب المواف= 02;ة القطعيّة ( أي وجوب الموافقة الاحتماليّ= 7; ) .

إذن :

   بناء على مسلك حقّ الطّاعة : الق&#= 1575;عدة العمليّة ال= 79;ّانويّة ( أي البراءة الشّرعيّة ) ت&#= 1587;قط في موارد العلم الإجم= 75;لي ، وتوجد قاعد= 577; عمليّة ثالث= 77; تطابق مفاد القاعد= 77; العمليّة الأولى ( أي الاحتياط العقليّ ) ، وت&= #1615;سَمَّي هذه القاعدة الثّالثة بـ ( <= b>أصالة الاشتغال في موارد العلم الإجماليّ ) š= 8; أو ( قاعدة منž= 0;ّزيّة العلم الإجم= 75;ليّ ) .

 

أركان قاعدة منجّز= 10;ّة العلم الإجماليّ<= /span>

 

الرّكن الأوّل : وجود العلم بالجامع :

    لـو&= #1604;ا العـلـم بال= 80;ـامع لكانت الشّب= 00;هة في كلّ طـرف ب&#= 1614;دْوِيَّـة وتجـري

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>148 . . . . . . . = . . . . . . . .  أركان قاعد= 77; منجّزيّة العلم الإجم= 75;ليّ

 

فيها البراءة الش= 17;رعيّة .

 

الرّكن الثّاني : وقوف العلم على الجامع :

    وعد&= #1605; سرايته إلى الفرد ، فلو كان الجامع م= 593;لومًا في ضمن فرد معيَّن لكان علمًا تفصيل= 10;ًّا لا إجماليًّ= 75; ، ولَـمَا كا= 606; منجِّزًا إل= 75;ّ بالنّسبة إل= 09; ذلك الفرد بالخصوص .

 

الرّكن الثّالث : كون كلّ من الطّر= 601;ين مشمولاً في نفسه للبراء= 77; :

    وهن&= #1575; نقطع النّظر عن التّعارض الناشئ من العلم الإجم= 75;ليّ ، فـلــو كـا= 606; أحـدهــمـا = 94;ـيــر مـشــمـــو = 4; لـدلـيــل ا= 04;ـبـراءة لـسـبـب آخـ= 85; ( كالاستصحاب ) &#= 1604;جرت البراءة في الطّرف الآخ= 85; بدون محذور لأنّ ا= 604;ـبـراءة في طـرف واحـ= 583; لا تعني التّ= 585;خيص في المخالفة = 575;لقطعيّة ، ومع جريان البراءة لا تجب الموافق= 77; القطعيّة ( وتكفي الموافقة الاحتماليّ= 7; ) .

 

الرّكن الرابع : تأدي&#= 1577; ( إيصال ) جريان البراءة في كلّ من الطّر= 601;ين إلى التّرخي= 89; في المخالفة القطعيّة عل= 09; وجه مأذون به :<= /p>

    يمك&= #1606; وقوع المخالفة القطعيّة خا= 85;جًا لأنّه مأذون فيه ، فلو كان&#= 1578; المخالفة القطعيّة مُ= 05;ْتَنِعَةً على المكلَّ= 01; ـــ حتى مع الإذن والتّرخيص ـ= 00;ـ لقصور في قدر= 577; المكلَّـف ف= 00;لا يوجـد محـذو= 85; في إجـراء=

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>اخ= تلال الرّكن الأوّل . . . . . . . . . . . . . . . . = . . . . . . .  149

 

البراءة في كلّ من الط&#= 1617;رفين لأنّ ذلك لن ي&#= 1572;دِّي إلى تمكين المكلَّف من إيقاع المخالفة القطعيّة ليكون منافي= 11;ا للتّكليف ال= 05;علوم بالإجمال عق= 04;اً أو عقلائيًّ= 75; .

اختلال الأركان :

    يرج&= #1593; سقوط قاعدة منجّزيّة العلم الإجماليّ إ= 04;ى اختلال أحد الأركان الأربعة :

اختلال الرّكن الأوّل :

1ـــ إذا انكشف للعالم بالإ= 80;مال خطؤه .

2ـــ إذا تشكّك في &#= 1593;لمه الإجماليّ ، = 601;يزول علمه بالجام= 93; .

3ـــ إذا كان في أحد الطّرفي= 06; ما يوجب سقوط ال= 578;ّكليف لو كان موردً= 575; له .

    مـ= 9;ـال :

       إذا كان يعل= 605; إجمالاً بأن= 17; أحد الحليبي= 06; من الحليب المحرَّم ، ولكنّه مضطر= 17; إلى الحليب البارد اضطرارًا يُ= 87;ْقِطُ الحرمةَ لو كان هو الحرا= 605; ، فلا يوجد هن&#= 1575; علم بجامع الحرمة للاح= 78;مالين التّاليين :

    أ ـــ لو كان المحر= 617;َم هو الحليب ال= 576;ارد : فلا حرمة فيه فعلاً بسبب الاضطرار ، ولا حرمة في ا&#= 1604;حليب الآخر .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>150 . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . . . . . اختلال ا&= #1604;رّكن الثّاني

 

    ب ـــ لو كان ال&#= 1605;حرَّم هو الحليب الآخر : فالحرمة ثابتةٌ فعلا= 11; في الحليب الآخ= 85; ، ولا حرمة في الحليب البارد .

إذن :

   الحر= مة لا يعلم ثبوتها فعلا= 11; في أحد الحليبي= 06; .

النّتيجـة :

    الا&= #1590;طرار إلى طرف معيّ= 614;ن للعلم الإجم= 75;ليّ يوجب سقوطه ع= 606; المنجّزيّة .

4ـــ أن يأتي المك= 604;َّف بفعل مُتَرَ= 87;ِّلاً ( بدون انتباه والتفات ) ، ثم يعلم إجمالا= 11; بأنّ الشّار= 93; أوجب أحد الأ= 605;رين : إمّا ذلك الفعل ، وإمّ= 575; فعل آخر :

    أ ـــ إذا كان الواجب هو ذل= 603; الفعل : يكون ا&= #1604;تّكليف قد سقط بالإت= 610;ان بالمكلَّف ب= 07; .

    ب ـــ إذا كان الواجب هو الفعل الآخر : &= #1610;كون التّكليف ثا= 76;تًا .

إذن :

   التّ= كليف لا يعلم ثبوت= 607; فعلاً .

اختلال الرّكن الثّاني :

1ـــ إذا انحلّ العلم الإجماليّ بعلم تفصيلي= 17; :

    إذا علم المكلَّ= 01; إجمالاً بنجاسة أحـد المائعين ، ث= 605; علم تفصيلاً

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>اخ= تلال الرّكن الثّاني . . . . . . . . . . . . .= . . . . . . . . . . 151

 

بأنّ أحدهما المع= 10;َّن نجس ، فهنا يسري العلم م= 606; الجامع إلى الفرد ، فالع= 604;م الإجماليّ ينحلّ إلى عل= 605; تفصيليّ وشك= 17; بَدْوِيّ .

 

2ـــ إذا انحلّ العلم الإجماليّ الكبير بعلم = 573;جماليّ أصغر منه :<= /p>

    إذا = علـم المكلَّف إج= 05;الاً بنجاسة مائعين في ضم= 606; عشرة أطراف ، &#= 1579;مّ علم بعد ذلك إجمالاً بنجاستهما ف= 10; ضمن خمسة من تلك العشرة ، فهنا ينحلّ العلم الإجم= 75;ليّ الأوّل بالعلم الإج= 05;اليّ الثّاني الّ= 84;ي هو أصغر من الأوّل ، ويكون الشّك= 17; في الخمسة الأخرى شكًّ= 75; بَدْوِيًّا .

 

شروط انحلال العل= 05; الإجماليّ بعلم إجمالي= 17; ثانٍ :

 

الشّرط الأوّل :

    أن تكون أطراف العلم الإجماليّ ا= 04;ثّاني بعض أطراف ال= 593;لم الإجماليّ الأوّل المنحلّ .

 

الشّرط الثّاني :

    أن لا يزيد عدد المعلوم بال= 73;جمال في العلم الأ= 608;ّل المنحلّ على = 575;لمعلوم إجمالاً بالعلم الثّ= 75;ني ، فلو زاد لم ينحلّ ، كما لو افترضنا أ= 606;ّ العلم الثّا= 06;ي تعلَّق بنجاسة مائع في ضمن الخمس= 577; ، فإنّ العلم الإجماليّ ب= 06;جاسة المائع الثّ= 75;ني في ضمن العشر= 577; يظلّ ثابتًا .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>152  . . . . . . . . . . . . . . . . . .= . . . .  اختلال الرّكن الثّالث

 

اختلال الرّكن الثّالث :

 

1ـــ إذا كان أحد الطّرفين مجرى لاستصحاب من= 80;ِّز للتّكليف لا للبراءة :

    إذا علم المكلَّ= 01; إجمالاً بنج= 75;سة أحد الإناءي= 06; غير أنّ أحده= 605;ا كان نجسًا في السّابق ويش= 03;ّ في بقاء نجاسته ، فَت= 615;سْتَصْحَبُ النّجاسة في هذا الإناء و= 578;جري الأصول المؤ= 05;ِّنة في الإناء ال= 570;خر بدون معارض ، &#= 1608;تبطل بذلك منجّزي= 17;ة العلم الإجم= 75;ليّ .

 

الانحلال الحُكْمِيّ :

    يُس&= #1614;مَّى ذلك بـ ( الانح&= #1604;ال الحكميّ ) تمي&#= 1610;زا له عن ( الانحل&= #1575;ل الحقيقيّ ) في حالة اختلال الرّكن الثّ= 75;ني ، ويُسَمَّى = 576;ـ ( الانحلال الحكميّ ) لأن&#= 1617; العلم الإجم= 75;ليّ موجود حقيقة = 548; ولكن لا حكم له عمليًّا ل= 571;نّ الإناء المسبوق بال= 06;ّجاسة حكمه منجَّز بالاستصحاب = 48; والإناء الآخر لا منج= 617;زيّة لحكمه لجريا= 06; الأصل المؤم= 17;ِن فيه ، فكأنّ العلم الإجم= 75;ليّ غير موجود .

 

النّتيجـة :

    ينحلّ العل= 05; الإجماليّ إذا كان أحد طرفيه مجرى لأصلٍ مُثْب= 16;تٍ للتّكليف ، وكان الطّرف الآخر مجرى لأصل مؤمِّن .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>اخ= تلال الرّكن الرّابع . . . . . . . . . . . . .= . . . . . . . . . . 153

 

2ـــ إذا كان أحد طرفي العلم الإجماليّ خارجًا عن محلّ الابتلاء :

    وذل&= #1603; لأنّ المخالفة في هذا الطّرف م= 616;مَّا لا تقع من المكلَّف عادة لأنّ ظروفه لا تُي= 614;سِّرُ له ذلك وإن كانت لا تُعْ= 580;ِزُهُ تعجيزًا حقيقيًّا ، فالمخالفة غير مقدورة عرفًا وإن كانت مقدورة = 593;قلاً .

مـثـال :

   لو علم بنجاسة وحرمة طعام مردَّد بين اللّبن الموجود على مائدته ولبن موجود في بلد آخر لا يصل إليه عادةً ف= 610; حياته وإن كا= 606; الوصول ممكن= 11;ا من النّاحية النّظريّة والعقليّة ، = 601;اللّبن الخارج عن مح= 604;ّ الابتلاء لا يكون مجرى للبراءة في نفسه إذ لا محصِّل عرفً= 75; للتّأمين من ناحية تكليف لا يتعرَّض المكلَّف إل= 09; مخالفته عاد= 77;ً ، فتجري البراءة عن حرمة اللّبن = 575;لطّاهر بدون معارض .

النّتيجـة :

    يُش&= #1618;تَرَطُ في تنجيز العلم الإجم= 75;ليّ دخول كلا طرفيه في محل= 617; الابتلاء .

اختلال الرّكن الرّ= 75;بع :

1ـــ حالة دوران ا= 604;أمر بين المحذور= 10;ن :

    إذا علم إجمالاً = 576;أنّ هذا الفعل إم= 617;ا واجب وإمّا حرام ( في نـفـ&= #1587; الوقـت ) ، فـه&= #1600;ذا العلم الإجـ= 05;ـاليّ لا يمكن مخـا= 604;فته القطعيّـة<= /span>

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>154  . . . . . . . الحالة الأولى : تردّد أجزاء الواجب بين ا= 604;أقلّ والأكثر

 

ولا موافقته القطعيّة ، فإذا جرت البراءة عن ا= 604;وجوب وعن الحرمة م= 593;ًا لم يلزم محذو= 585; التّرخيص في المخالفة القطعيّة لأ= 06;ّها غير معقولة .

2ـــ حالة الشّبه= 77; غير المحصور= 77; :

    حيث تكون الأطرا= 01; غير محصورة ، فللعلم الإجماليّ هنا أطراف كث= 610;رة جدًّا على نح= 608; لا يتيسّر للمكلَّف ار= 78;كاب المخالفة فيها جميعًا لكثرتها ، فتجري البراءة في جميع الأطرا= 01; لأنّه لا يلزم من ذلك تمكين المكلَّف من المخالفة القطعيّة .

 

استعراض جملة من الحالات :

    وقع البحث في إدراج هذه الحالات ضمن البراءة الشرعيّة أو منجّزيّة العلم الإجم= 75;ليّ .

 

الحالة الأولى : تردّد أجزاء الواجب بين الأقلّ والأكثر=

 

    إذا وجب مركَّب بوجوب واحد ، وكان كلّ جزء في المركَّب واجبًا بوجو= 76; ضمنيّ لا مستقلّ ، وتر= 583;ّد أمر المركَّ= 76; بين تسعة أجز= 575;ء أو عشرة أجزا= 569; ، فيأتي السؤال التّالي :

    هل تدخل هذه الح= 575;لة في حالات العلم الإجم= 75;ليّ أو حالات الش= 617;كّ البَدْوِيّ = 67;

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= حالة الأولى : تردّد أجزاء الواجب بين الأقلّ والأكثر . . . . . . .  155

 

تنقيح العلم الإجماليّ :

    قبل الإجابة على السّؤال السّابق لا بدّ أن نعرف أنّ العلم ال= 573;جماليّ لا يمكن أن يوجد إلاّ إذ= 575; افْتُرِضَ جامعٌ بين فَ= 585;ْدَيْن&#= 1616; مُ= ;تَبَايِنَي= 18;ن&#= 1616; ،  = 8;كان الجامع معلو= 05;ًا ومُرَدَّدً= 5; في انطباقه بين الفردين .

    وأم&= #1617;ـا إذا كـان الـ= 580;ـامـع معلومًا في ضمن أحد الفردين ، وَ= 610;ُحْتَمَلُ وجوده في ضمن فرد آخر أيضً= 575; ، فهذا ليس من العلم الإجم= 75;ليّ ، بل هو علم تفصيليّ بالفرد الأو= 17;ل مع الشّكّ البدويّ في الفرد الثان= 10;ّ .

 

النّتيجـة :

    طرف&= #1575; العلم الإجم= 75;ليّ يجب أن يكونا متباينين ، ويستحيل أن يكونا متداخلين تد= 75;خل الأقلّ والأكثر .

 

الجواب على السّؤال السّابق :

    على هذا الأساس ف= 575;لحالة السّابقة ليست من حالا= 578; العلم الإجم= 75;ليّ لأن ليس فيها علم بالجامع بين فردين متباينين ، ب= 604; علم تفصيليّ = 576;وجوب التّسعة وشك= 17; بدويّ في وجو= 576; العاشر .

    وقو&= #1604; القائل : ( إنّا نعلم بوجوب التّسعة أو العشرة ) ، كلا&= #1605; صوريّ لأنّ التّسعة ليس= 78; مباينة للعشرة .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>156  . . . . . . . الحالة الأولى : تردّد أجزاء الواجب بين الأقلّ والأكثر

 

محاولة بعض المحقِّقين :

    حاو&= #1604; البعض إبراز أنّ الدّورا= 06; في الحقيقة بين متبايني= 06; لكي يتشكّل علم إجماليّ = 548; وحاصل المحا= 08;لة أنّ الوجوب المعلوم إمّ= 75; متعلِّق بالتّسعة المطلقة أو بالتّسعة المقيَّدة بالجزء العاشر ، وإط= 604;اق التّسعة وتقييدها حالتان متباينتان ، = 608;بذلك يتشكّل علم إجماليّ بوجوب التّس= 93;ة أو العشرة .

إشكال :

   العل= م الإجماليّ بوجوب التّس= 93;ة أو العشرة منحلّ إلى عل= 605; تفصيليّ بأح= 83; طرفيه وشكّ بدويّ في الطرف الآخر = 604;أنّ التّسعة معلومة الوج= 08;ب ، والجزء العاشر مشكو= 03; الوجوب ، وإذ= 575; انحلّ العلم = 575;لإجماليّ سقط عن المنج= 617;زيّة .

الجواب :

    إنّ طرفي العلم ا= 604;إجماليّ هما : وجوب الت&= #1617;سعة المطلقة ، وو= 580;وب التّسعة الم= 02;يَّدة بالعاشر ، وك= 604;ّ من هذين الطرفين ليس معلوما بالت= 17;فصيل ، وإنّما المعلوم وجو= 76; التّسعة على الإجمال ، وهذا نفس العلم الإجم= 75;ليّ ، فكيف ينحلّ به ؟

رأي السّيّد الشّهيد :

    الص&= #1617;حيح أن يتَّجه البحث إلى أن= 600;ه : هـل يوجـد عل&= #1600;م إجماليّ أم=

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= حالة الأولى : تردّد أجزاء الواجب بين الأقلّ والأكثر . . . . . . .  157

 

لا ، بدلاً عن ال&#= 1576;حث في أنّه : هل ينحلّ بعد افتراض وجود= 07; ؟

    وال&= #1578;ّحقيق هو عدم وجود علم إجماليّ بالتَّكليف = 04;أنّ وجوب التّسع= 77; المطلقة لا يعني ( وجوب التّسعة + وجو&#= 1576; الإطلاق ) ؛ لأ&= #1606;ّ الإطلاق كيف= 10;ّة في لحاظ المولى ( في عالم اللّحا= 92; ) تُنْتِجُ عدم وجوب العاشر ، ولي= 587; شيئًا يُوجِ= 76;ُهُ على المكلَّ= 01; ، وأمّا وجوب الـتّـسـعـ= 7; في ضمـن العشرة فمعن= 75;ه ( وجوب التّسع&#= 1577; + وجوب العاشر )= .

 

إذن :

   حينم= ا نلحظ ما أوجب= 607; المولى على المكلَّف نج= 83; أنّه ليس مردَّدا = 576;ين متباينين ، ب= 604; بين الأقلّ و= 575;لأكثر ، فلا يمكن تصوير العلم الإجماليّ ، = 608;لكن يمكن تصوير العلم الإجم= 75;ليّ في عالم اللّحاظ أي ف= 610; كيفيّة لحاظ المولى للطّ= 76;يعة عند أمره بها لأنّه إمّا أ= 606; يكون قد لاحظ= 607;ا مطلقة أو مقي= 617;َدة ، إلاّ أن هذا ليس علمًا إج= 605;اليًّا بالتّكليف ل= 03;ي يكون منجِّز= 75; .

 

النّتيجـة :

    يتّ&= #1590;ح أنّه لا يوجد علم إجماليّ منجِّز ، وأن= 617; البراءة تجر= 10; عن الجزء الع= 575;شر المشكوك ، فيكفيه الإت= 10;ان بالأقلّ .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>158  . . . . . . . . . . . . . الحالة الثّانية : الشّكّ في إط= 604;اق الجزئيّة<= /p>

 

الحالة الثّانية : الشّكّ في إطلاق الجزئيّة<= /u>

 

    لا فرق في جريان البراءة عن مشكوك الجزئ= 10;ّة بين أن يكون الشّكّ في أص= 604; الجزئيّة كم= 75; إذا شكّ في جزئيّة السورة ( كما في الحالة الأولى ) ، أو في إطلاقها بعد العلم بأصل الجزئي= 17;ة .

 

مـثـال :

   إذا علمنا بأنّ السّورة جزء = 548; ولكن شككنا ف= 610; أنّ جزئيّته= 75; تختصّ بالصّ= 81;يح فقط أو تشمل المريض أيضً= 75; ، فإنّه تجري البراءة حينئذٍ عن وج= 608;ب السّورة بال= 06;ّسبة إلى المريض خاصّة .

 

وقوع البحث في صور= 577; واحدة من الشّكّ في إطلاق الجزئ= 10;ّة :

    إذا = ثبت أنّ السّورة = 600;ــ مثلاً ـــ جز= 569; في حال التّذ= 603;ّر ، وشكّ في إطل&#= 1575;ق هذه الجزئيّ= 77; للنّاسي ، فهل تجري البراءة عن السّورة بال= 06;ّسبة إلى النّاسي لكي نثبت بذل= 603; جواز الاكتفاء بم= 75; صدر منه في حالة النّسي= 75;ن من الصّلاة ا= 604;نّاقصة الّتي لا سور= 577; فيها ؟

 

قد يقال :

    إنّ هذه الصورة ه= 610; إحدى حالات د= 608;ران الواجب بين الأقلّ والأكثر ، فت= 580;ري البراءة عن الزّائد .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= حالة الثّالثة : اح&#= 1578;مال الشّرطيّة . . . . . .= . . . . . . . . . . .  159=

 

اعتراض على هذا القو= 604; :

    إنّ حالات دوران = 575;لواجب بين الأقلّ والأكثر تفترض وجود أ= 605;ر موجَّه إلى المكلَّف ويتردَّد متعلَّق الأ= 05;ر بين التّسعة = 608;العشرة مثلاً ، وأما= 617; الصّورة المفروضة هن= 75; فنعلم أنّ غير النّ= 575;سي مأمور بالعش= 85;ة بما في ذلك السّورة لأن= 17;نا نعلم بجزئيّ= 78;ها في حال التّذ= 603;ّر .

    وأم&= #1617;ا النّاسي فلا = 610;مكن أن يكون مأمو= 585;ًا بالتّسعة ــ= 00; أي بالأقلّ ـــ لأنّ الأ= 605;ر بالتّسعة لو = 589;در من الشّارع لكان متوجِّ= 07;ا نحو النّاسي = 582;اصّة ، ولكن لا يُع&#= 1618;قَلُ توجيه الأمر إلى النّاسي خاصّة لأنّ النّاسي لا ي= 604;تفت إلى كونه ناس= 610;ًا حين نسيانه ل= 610;نبعث عن ذلك الأمر .<= o:p>

 

النّتيجـة :

    الص&= #1617;لاة النّاقصة ال= 17;تي أتى بها النّ= 575;سي ليست مصداقً= 75; للواجب يقين= 11;ا ، وإنّما يُح= 618;تَمَلُ كونها مُسْق= 16;طَةً للواجب عن ذم= 617;ته ، فيكون من حالات الشّك= 17; في الـمُسْق= 16;طِ ، فتجري حينئ= 584;ٍ أصالة الاشتغال لأ= 06;ّه شكّ في الامتثال .

 

الحالة الثّالثة : احتمال الشّرطيّة<= /span>

 

مـثـال :

    لـو احـتـمـل أن= 17; الصّـلاة مش= 00;روطة بالإيقـاع ف= 10; المسجـد على نحـو

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>160 . . . . . . . = . . . . . . . . . . الحالة الثّالثة : احتمال الشّرطيّة<= /span>

 

يكون إيقاعها في المسجد قيدً= 75; شرعيًّا في الواجب .

تحقيق حول القيد الشّرعيّ :

    إنّ = مرجع القيد الشّر= 93;يّ ـــ كما تقدّ= 605; ـــ عبارة عن تحصيص المول= 09; للواجب بحصّ= 77; خاصّة على نح= 608; يكون الأمر متعلِّقا بـ ( &= #1584;ات الفعل + التَّ&#= 1602;َيُّد ) ، فحالة الشّ&= #1603; في الشّرطيّ= 77; مرجعها إلى ( ا&= #1604;علم بوجوب ذات الفعل + الشّك&#= 1617; في وجوب التّ= 602;يّد ) .

النّتيجـة :

    هــ&= #1584;ه الـحـالة تُ= 00;عْـتَـبَـر&#= 1615; مـن حـالات ا= 604;ـدّوران بـيـن الأقـ= 04;ّ والأكـثـر ( الصّلاة أو الصّلاة مع قيد زائد ) بال&= #1606;ّسبة إلى ما أوجبه المولى على ا= 604;مكلَّف ، وليس دوران= 611;ا بين المتباينين = 48; فلا يُتَصَوَّر¡= 5; العلم الإجم= 75;ليّ المنجِّز ، ب= 604; تجري البراء= 77; عن وجوب التّ= 602;يّد .

تفصيل من البعض :<= /p>

    قـد ي= ُـفَصَّـلُ بين أن يكون ا&#= 1604;شّيء محتمل الشّرطيّة :

        أ ـــ في نفس مت&#= 1593;لَّق الأمر ابتدا= 69;ً .

أو :

        ب ـــ في متعلّ= 614;ق المتعلَّق ، = 571;ي الموضوع .

مـثـال :

   فـي خ= ;ـطـاب : ( أَعْ= تِـقْ رَقَـبَـةً ) ، مـتـعـلَّ= 00;ق الأمـر هـو ( ا&= #1604;ـعـتـق ) ،

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= حالة الثّالثة : احتمال الشّرطيّة . . . . . .= . . . . . . . . . . .  161=

 

وموضوع الأمر هو ( الر&= #1617;قبة ) ، وهنا يوجد احتمالان :

 

1ـــ احتمال كون الدّعاء عند العتق قيدًا في الواجب ( المتعلَّق ) :

 

    في ه= ذه الحالة تجري البراءة لأن= 17; قيديّة الدّ= 93;اء للمتعلَّق معناها تقيّ= 83; المتعلَّق و= 75;لأمر بهذا التّقي= 10;د ، فيكون الشّ= 603;ّ في هذه القيد= 610;ّة راجعًا إلى الشّكّ في وج= 608;ب التّقييد ، فتجري البراءة عنه .

 

2ـــ احتمال كون ا= 604;إيمان قيدًا في الر= 617;قبة ( الموضوع ) :

 

    في ه= ذه الحالة لا تجري البراء= 77; لأنّ قيديّة الإي= 05;ان للرّقبة لا تعني الأمر ب= 607;ذا التّقييد لأ= 06;ّ جعل الرّقبة مؤمنة ليس تح= 578; الأمر وليس ت= 581;ت الاختيار أصلاً ، فلا يعود الشّكّ في هذه القيد= 610;ّة إلى الشّكّ ف= 610; وجوب التّقي= 10;د لكي تجري البراءة .

 

رأي السّيّد الشّهيد :

 

    إنّ تقييد الرّق= 76;ة بالإيمان لا يكون تحت الأ= 605;ر إذا أُخِذَ قيدًا ، ولكن تقيّد العتق = 576;إيمان الرّقبة يكو= 06; تحت الأمر ، فالشّكّ في قيديّة الإي= 05;ان شكّ في وجوب تقيّد العتق = 576;إيمان الرّقبة ، وه= 608; تقيّد داخل ف= 610; اختيار المك= 04;َّف ، وَيُعْقَل= 15; تعلّق الوجو= 76; به ، فإذا شكّ في وجوبه جرت البراءة عنه .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>162 . . . . . . . . الحالة الرّابعة : دوران الواج= 76; بين التّعيي= 06; والتّخيير<= /span>

 

الحالة الرّابعة : دو&#= 1585;ان الواجب بين التّعيين والتّخيير<= /span>

 

مثال التّخيير العقليّ :

    إذا علم بوجوب مر= 583;َّد بين أن يكون متعلِّقًا ب= 73;كرام زيد كيفما ات= 617;فق ، أو بإهداء كتاب له .

مثال التّخيير الشّرعيّ :

    إذا علم بوجوب مر= 583;َّد بين أن يكون متعلِّقًا ب= 73;حدى الخصال الثّ= 04;اث : العتق أو الإ&= #1591;عام أو الصّيام ، أو بالعتق خا= 589;ّة .

 

ملاحظـة :

   نلاح= ظ في التّخييرين = 71;نّ العنوان الّ= 84;ي يتعلَّق به الوجوب مردّ= 14;د بين عنوانين متباينين ( إكرام وإهدا= 69; ، إحدى الخصا= 604; الثّلاث والعتق ) وإن كان بينهما م= 606; حيث الصّدق الخارجيّ ( المصاديق ) عموم وخصوص م= 591;لق .

 

سؤال : هل العلم الإجماليّ موجود هنا ؟

الجواب :

    العلم الإجماليّ بالوجوب موجود هنا لأ= 606;ّ الوجوب يتعل= 17;َق بالعناوين ، وهنا العنوانان م= 78;باينان في عالم المف= 575;هيم الّذي هو عال= 605; عروض الوجوب وتعلُّقه ، ومجرّد أنّ أحدهما أوسع صدقًا من

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= حالة الرّابعة : دوران الواج= 76; بين التّعيي= 06; والتّخيير . . . . . .= . . 1= 63

 

الآخر لا يوجب كونهما من الأقلّ والأكثر ما داما متباينين في عالم العناوين والمفاهيم .

سؤال : هل العلم الإجماليّ هنا منجِّز للاحتياط ؟=

الجواب :

    الع&= #1604;م الإجماليّ ه= 06;ا غير منجِّز ل= 604;احتياط ورعاية الوجوب التّ= 93;يينيّ المحتمَل ، ب= 604; يكفي المكلّ= 14;ف أن يأتي بالج= 575;مع ولو في ضمن غير ما يحتمل تعيّنه .

سؤال : لماذا لا يتنجَّز العلم االإجماليّ = 67;

الجواب :

    لأن&= #1617; الرّكن الثّ= 75;لث من أركان تنجيز العلم الإجماليّ مختلّ ، والرّكن الثّالث هو أ= 606; يكون كلّ من الطّرفين مشمولاً في نفسه للبراء= 77; بقطع النّظر عن التّعارض الحاصل بين الأصلين من ناحية العلم = 575;لإجماليّ ، فإنّ هذا الرّكن لا يصدق هنا لأن= 617; وجوب الجامع ( الإكرام ) الأ&#= 1608;سع صدقًا ليس مجرى للبراء= 77; لأنّه إن أري= 583; بالبراءة عن= 07; :

    1ــ= 00; التّوصّل إلى ترك الجامع رأسً= 75; :

        في= 603;ون توصّلاً بأص= 04; البراءة إلى المخالفة القطعيّة ال= 17;تي تتحقَّق بتر= 03; الجامع رأسً= 75; .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>164 . . . . . . . = . الحالة الرّابعة : دوران الواج= 76; بين التّعيي= 06; والتّخيير<= /span>

 

أو :

    2ـــ ا = 4;تّأمين من ناحية الوجوب التّ= 82;ييريّ فقط :

        فهو لغو لأنّ المكلَّف في حالة ترك الجامع رأسً= 75; يعلم أنّه غي= 585; مأمون بسبب صدور المخالفة القطعيّة من= 07; .

النّتيجـة :

    أصل البراءة عن وجوب الجامع لا يجري بقطع النّظر عن ال= 578;ّعارض ، وفي هذه الحالة تجري البراءة عن الوجوب التّ= 93;يينيّ بلا معارض .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<= b>ثا= نيًا : الاستصحاب

 

تعريف الاستصحاب<= /span>

    الاستصحاب : هو الحكم ببقاء ما كان .<= o:p>

وظيفة قاعدة الاستصحاب :

    هي أ= نّ كلّ حالة كان= 578; مُتَيَقَّن¡= 4;ة في زمان ومشكوكة بقا= 69;ً ( في زمان آخر ) ¡= 0;مكن إثبات بقائه= 75; بهذه القاعد= 77; .

اتّجاهان للقائلين بالاستصحاب :

    اخت&= #1604;ف القائلون بالاستصحاب = 01;ي أنّ الاعتما= 83; عليه يكون عل= 609; نحو : الأماري&#= 1617;ة أو الأصل العملي .

اختلافهم في طريقة الاستدلال :

    كما اختلفوا في طريقة الاستدلال ع= 04;يه ، فقد استدل بعضهم عليه :

      أ ـــ بحكم العقل وإدرا= 03;ه : ولو ظَنًّا ب&= #1576;قاء الحالة السّ= 75;بقة .

      ب ـــ بالسّير= 77; العقلائيّة .

      ج ـــ بالرواي= 75;ت .

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 165 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>166 . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . . . . .  تعريف الاستصحاب<= /span>

 

    ومن هنا وقع الكلام في كيفيّة تعري= 01; الاستصحاب ل= 10;كون متلائمًا مع = 575;لاتّجاهين ومع الأدلّة المختلفة .

اعتراض السّيّد الخوئيّ على التّعريف السّابق :

   التّ= عريف المتقدّم لل= 75;ستصحاب يتناسب مع اف= 578;راض الاستصحاب أصلاً ، وأمّ= 575; إذا افترض أم= 575;رةً فيجب تعريفه بالحيثيّة الكاشفة عن البقاء ، ولي= 587;ت هي إلاّ اليقين بالحدوث ، في= 602;ال إنّ الاستصحاب ه= 08; : ( اليقين بالحدوث ) ، فلا يوجد معن= 609; جامع يلائم ك= 604;ّ المسالك .

ردّ السّيّد الشّهيد :

الرّدّ الأوّل :

    إنّ حيثيّة الكاشفيّة ع= 06; البقاء ـــ ع= 604;ى فرض وجودها ـــ ليست قائ= 605;ةً باليقين بالحدوث فضل= 75; عن الشّكّ في البقاء ، بل بنفس الحدوث بدعوى غلبة أ= 606;ّ ما يحدث يبقى ، وليس اليقي= 606; إلاّ طريقًا إلى تلك الأم= 575;رة ، مثل اليقين &#= 1576;وثاقة الرّاوي ، فل= 608; أريد تعريف الاستصحاب بنفس الأمار= 77; لتعيَّن أن ي= 615;عَرَّفَ بالحدوث مباشرةً .

الرّدّ الثّاني :

    لا شكّ في وجود حكم ظاهريّ مجعول في مور= 583; الاستصحاب س= 00;واء بُنِيَ على الأمـاريّة أم الأصـليّ= 77; ، ولكنّ الخلاف في أن= 600;ه بـنـكـتـة<= /span>

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= تّمييز بين الاستصحاب و= 94;يره . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

 

الكشف أم لا ، فلا ضرورة في تعر= 610;ف الاستصحاب ب= 06;فس الأمارة ، بل تعريفه بالحكم الظاهريّ المجعول يلا= 74;م كلا المسلكي= 06; ( فنقول الاستصحاب ه= 08; الحكم الظّاهري ببقاء ما كان ، والحكم الظّاهريّ أعمّ من الأمارة وال= 71;صل ) .

 

الرّدّ الثّالث :

 

    بال&= #1573;مكان تعريف الاستصحاب بأنّه : مرجعي= ;ّة الحالة السّ= 75;بقة بقاءً ( أي الرّجوع إلى الحالة السّابقة بقاءً ) ، ويرا&= #1583; بالحالة الس= 17;ابقة اليقين بالحدوث ، وهذه المرجع= 10;ّة أمر محفوظ عل= 609; كلّ المسالك والاتّجاها= 8; لأنّها عنوان يُنْت= 14;زَعُ من الأماريّ= 77; والأصلية مع= 11;ا ، فيناسب :

 

    أ ــ= ـ مَنْ جعل الحالة السّابقة منجّزة .

    ب ـــ مَنْ جعل الحالة السّابقة كا= 88;فة .

    ج ـــ مَنْ جعل الحكم ببقاء الـمُتَيَق¡= 7;َن .

 

التّمييز بين الاستصحاب وغيره

 

    توج&= #1583; قواعد مزعوم= 77; تشابه الاستصحاب ، ولكنّها تختلف عنه في حقيقتها ، وهذه القواع= 83; هي :

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>168 . . . . . . . = . . .  التّ= ;مييز بين الاستصحاب وغيره : قاعدة اليقين

 

أوّلاً : قاعدة اليقين :

وجه الاشتراك مع الاستصحاب :

    تشت&= #1585;ك قاعدة اليقي= 06; مع الاستصحاب ف= 10; افتراض اليقين والش= 17;كّ .

وجه الاختلاف مع الاستصحاب :

الاختلاف الأوّل :

    الش&= #1617;كّ في موارد قاعدة اليقي= 06; يتعلَّق بنفس ما تعلّ= 614;ق به اليقين وبلحاظ نفس الفترة الزّ= 05;نيّة .

    مـ= 9;ـال :

       تيقّنت أنّ= 10; صلّيت الظّه= 85; ثمّ شككت في أداء نفس هذه الصّلاة .

    وأم&= #1617;ا الشّكّ في موارد الاستصحاب ف= 73;نّه يتعلَّق ببق= 75;ء المتيقَّن ، = 608;لكن لا بنفس المرحلة الز= 17;منيّة الّتي تعلَّ= 02; بها اليقين .

    مـ= 9;ـال :

        لديّ يقين بنجاسة هذا الإناء ثمّ شككت ببقاء هذه النّجاس= 77; .

الاستصحاب بدقّة أكثر :

    إنّ الاستصحاب ل= 75; يتقـوّم دائ= 05;ًـا بالـشّكّ في = 575;لبقاء ، فقـد يجري

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= تّمييز بين الاستصحاب وغيره : قاعدة المقتضي والمانع . . . . . .  169

 

بدون ذلك .

    مـ= 9;ـال :

       = 73;ذا وقعت حادثة ، وكان حدوثها = 605;ُرَدَّدًا بين السّاعة الأولى والس= 17;اعة الثّانية ، ويشكّ في ارتفاعها ، فإنّنا بالاستصحاب نثبت وجودها في السّاعة ا= 604;ثّانية مع أنّ وجوده= 575; المشكوك في السّاعة الث= 17;انية ليس بقاءً ، بل هو مُرَدّ= 614;دٌ بين الحدوث والبقاء ، وم= 593; هذا يثبت بالاستصحاب .

    وله&= #1584;ا كان الأَ<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>وْ= لَى أن يقال إنّ : = 75;لاستصحاب مبنيّ على الفراغ عن ثبوت الحالة المراد إثبا= 78;ها ( أي حالة ثابتة ونثبت وجودها ) ، وقاعدة اليقين ليست كذلك .

الاختلاف الثّاني :

    الش&= #1617;كّ في موارد قاعدة اليقي= 06; نَاقِضٌ تكوينًا لليقين السّ= 75;بق ، ولهذا يستحيل أن يجتمع معه في زمان واحد .

   وأمّ= ا الشّكّ في موارد الاستصحاب فهو ليس نَاق= 616;ضًا حقيقةً ( لأنّه عندنا يقين بالحدو= 79; وشكّ في البقاء لا في الحدوث ) .

ثانيًا : قاعدة الـمُ&#= 1602;ْتَضِي والمانِع :

    هي ا= لقاعدة الّتي يُبْن= 14;ى فيها عند إحر= 575;ز الـمُقْتَض¡= 6;ي والشّكّ في وجود المانع على : انتفاء المانع وثبو= 78; الـمُقْتَض¡= 4;ى .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>170 . . . . . .  التّمييز ب= 10;ن الاستصحاب وغيره : قاعدة المقتضي والمانع

 

وجه الاشتراك مع الاستصحاب :

    تشت&= #1585;ك القاعدة مع الاستصحاب ف= 10; وجود اليقين والشّكّ .

وجه الاختلاف مع الاستصحاب :

   في القاعدة اليقين والشّكّ متع= 04;ِّقان بأمرين متغايرين ذا= 78;ًا ( مثل السّمّ والدّواء ) ، وهما المقتض= 10; ( شرب السّمّ ) و&= #1575;لمانع ( شرب الدّواء )= .

    وأمّـا في ا= 604;استصحاب فاليقين والشّكّ متع= 04;ِّقان بأمر واحد ذا= 578;ًا ( كالنّجاسة ) .<= /o:p>

الاختلاف بين القواعد الثّلاث :

    تخت&= #1604;ف هذه القواعد في أركانها المقوِّمة ، = 608;في حيثيّات الك= 88;ف النّوعيّ المزعومة له= 75; :

أ ـــ حيثيّة ا= 604;كشف في الاستصحا= 76; :

    تقو&= #1605; على أساس غلب= 577; أنّ الحادث يبقى .

ب ـــ حيثيّة الكشف في قاعدة اليقي= 06; :

    تقو&= #1605; على أساس غلب= 577; أنّ اليقين ل= 575; يخطئ .

ج ـــ حيثيّة الكشف في قاعدة الـمُ= 02;ْتَضِي والمانع :

    تقو&= #1605; على أساس غلب= 577; أنّ الـمُقْ= 78;َضِيَات نافذة ومؤثّ= 16;رة في معلولاته= 75; .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>مق= امات بحث الاستصحاب . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . . 171

 

مقامات بحث الاستصحاب :

   يقع ب= ;حث الاستصحاب ف= 10; عدة مقامات :

       1ـــ أدلّة ا&#= 1604;استصحاب .

       2ـــ أركان ا&#= 1604;استصحاب .

       3ـــ مقدار ما يثبت بالاستصحاب .

       4ـــ عموم جريان الاستصحاب .

       5ـــ بعض تطبيقات الاستصحاب .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<= b>أو= ّلاً : أدلّة الاستصحاب<= /span>

 

 اسْتُ= دِلَّ على الاستصحاب ب= 79;لاثة أدلّة :

    1ـــ حكـم العـقـ= 04; وإدراكه : بأن&#= 1617; الاستصحاب م= 15;فِيدٌ للظّنّ بالبقاء .

    2ـــ= السّيرة العقلائيّة .

    3ـــ= الرّوايات .

 

الدّليل الأوّل : حكم العقل وإدراكه :

    الصّغرى : غلبة بقاء ما حدث .

    الكبرى : كلّ ظنّ حجّة .

وهنا الصّغرى والكبرى ممنوعان .

أ ـــ ممنوعيّ= 77; الصّغرى :

    لأن&= #1617; إفادة الحال= 77; السّابقة بمجرَّدها للظّنّ بالبقاء ممنوعة ، وإن= 617;ما قد يفيد ذلك ل&#= 1582;صوصيّة في الحالة ال= 587;ّابقة من حيث كونها مُقْتَضِيَ= 7; للبقاء والاستمرار .

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 172 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أد= لّة الاستصحاب : السّيرة العقلائيّة . . = . . . . . . . . . . . . .  = 173=

 

الاستشهاد بالسّيرة العقلائيّة :

    قد يستشهد لإفادة الحالة السّ= 75;بقة للظّنّ بنحو كلّيّ بجريا= 06; السّيرة الع= 02;لائيّة على العمل بالاستصحاب = 48; والعقلاء لا يعملون إلاّ بالطّرق الظ= 17;نّيّة والكاشفة .

ردّ السّيّد الشّهيد :

    الس&= #1617;يرة العقلائيّة = 00;ــ على افتراض وجودها ـــ ا= 604;أقرب في تفسيرها أ= 606;ّها قائمة بنكتة الألفة والعادة لا بنكتة الكشف = 548; ولهذا يقال بوجودها حتى في الحيوانا= 78; الّتي تتأثّ= 85; بالألفة .

ب ـــ ممنوعيّ= 77; الكبرى :

    وذل&= #1603; لعدم قيام دليل على حجّ= 610;ّة هذا الظّنّ .

الدّليل الثّاني : السّيرة العقلائيّة :

    إنّ الجري والانسياق العمليّ على طبق الحالة السّابقة وإ= 06; كان غالبًا ف= 610; سلوك النّاس = 548; ولكنه بدافع من الألفة والعادة الّ= 78;ي توجب الغفلة عن احتمال الارتفاع أو الاطمئنان بالبقاء في كثير من الأحيان ، وليس بدافع م= 606; البناء على ح= 580;ّيّة الحالة السّ= 75;بقة في إثبات البقاء تعبّ= 83;ًا .

الدّليل الثّالث : الرّوايات :

    هي العمـدة في م= 602;ـام الاستدلال ، = 608;مـن الروايات صح= 10;حة زرارة

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>174 . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . أدلّة الاستصحاب : الرّوايات<= /span>

 

عن أبي عبدالله عليه السلام .

    عن ز= رارة قال : قلت له : ا = 4;رّجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء = 567;

    فقا&= #1604; : " يا زرارة ! ق= 583; تنام العين ولا ينام القلب والأذ= 06; ، فإذا نامت العين والأذ= 06; والقلب وجب الوضوء " .

    قلت : فإن حُرِّكَ على جنبه شيء ولم يعلم به ؟

    قال = : " لا ، حتّى يستيقن أنّه قد نام ، حتّى يجيء من ذلك أمرٌ بَيِّن= 12; ، وإلاّ فإنّ= 607; على يقين من وضوئه ، ولا تنقض اليقين أبدًا بالشّ= 03;ّ ، وإنّما تنقضه بيقين آخر " (1= ) .<= /span>

 

جهات البحث في الرّواية :

الجهة الأولى : فقه الرّواية :

    وذل&= #1603; بتحليل مفاد قوله عليه السّلام : " وإ= ;لاّ فإنّه على يقين من وضوئ= 607; ، ولا تنقض اليقين أبدً= 75; بالشّكّ " . <= /span>

    ويت&= #1605;ّ ذلك في نقطتي= 606; :

النّقطة الأولى : اعتب&#= 1575;ر البناء على الشّكّ نقضً= 75; لليقين :

    سؤا&= #1604; : كـيـف اعـتـ&#= 1576;ـر الـبـنـاء على الـشّـك= 17; نـقـضًـا لليقين مـع أ= 606;ّ

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أد= لّة الاستصحاب : ا&#= 1604;رّوايات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

 

اليقين بالطّهارة حدوثًا لا يتزعزع بالش= 17;كّ في الحدث بقا= 569;ً ؟

    فلو = فرضنا أنّ المكلَّ= 01; بني على أنّه محد= 579; لما كان ذلك منافيًا ليق= 10;نه لأنّ اليقين = 576;الحدوث ( حدوث الطهارة السّاعة الثّامنة ) لا ينافي الارتفاع ( ارتفاع الطّهارة السّاعة التّاسعة ) ، فكيف يُسْنَ= 83;ُ نقضُ اليقين إلى الشّكّ ؟

جواب السّيّد الشّهيد :

    إنّ الشّكّ ينقض اليقين تكوي= 06;ًا إذا تعلَّق بنفس ما تعلّ= 614;ق به اليقين ، و&#= 1571;مّا إذا تغاير المتعلَّقا = 6; فلا تنافي بي= 606; اليقين والش= 17;كّ ليكون الشّك= 17; ناقضًا وهادمًا لليقين .

    وعل&= #1609; هذا الأساس ف= 575;لشّكّ في قاعدة اليقين ناقض تكوينيّ لليقين بسبب = 608;حدة متعلَّقيهم= 5; ذاتًا وزمان= 11;ا .

    وأمّا الشّ= 03;ّ في الاستصحا= 76; فليس ناقضًا تكوينيًّا لليقين لأنّ اليقين متعل= 17;ِق بالحدوث ، والشّكّ متع= 04;ِّق بالبقاء ، ولهذا يجتمع الشّكّ واليقين في وقت واحد .

إسناد النّقض إلى الشّكّ بإعمال عناي= 77; عرفيّة :

  قد يسند نقض الي= 602;ين إلى الشّكّ ، &#= 1608;ذلك بإعمال عناي= 77; عرفيّة ، وهي &#= 1571;ن تلغى ملاحظة الزّمان ، فل= 575; نُقَطِّعُ الشّيء إلى حدوث وبـقـا= 69; ، بـل نـلـحـ= 592;ـه بـمـا هــو أ= 605;ـر واحـد ، فيكو= 606; الـشّـك وال= 00;يـقـيـن

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>176 . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . أدلّة الاستصحاب : الرّوايات<= /span>

 

واردين على مصبّ ومت= 593;لَّق واحد ، وبهذا الاعتبار نس= 06;د النّقض إلى الشّكّ ، فكأ= 606;ّ الشّكّ نَقَ= 90;َ اليقينَ ، لذ= 604;ك فهما لا يجتمعان ، وع= 604;ى هذا الأساس جرى التّعبي= 85; في الرّواية = 548; فأسند النّق= 90; إلى الشّكّ ونهى عن جعله &#= 1606;اقضًا .

النّقطة الثّانية : جز&#= 1575;ء الشّرط :

    في ا= لجملـة الشّـرطـيّ = 0;ة الـشّـرط هـ= 08; : ( إِنْ لاَ يَ= 587;ْتَيْقِنْ أَنّ= َهُ قَدْ نَامَ= ) .

    وأم&= #1617;ا الجزاء ففيه ثلاثة احتمالات :

الاحتمال الأوّل :

    أن يكون الجزاء = 605;حذوفًا ومُقَدَّرً= 5; ، وتقديره هو : ( = 601;َلاَ يَجِبُ الوُ= 90;ُوءُ ) ، ويكون قوله = : ( فإنّه على يقين . . . ) ، تعليلاً للجزاء المحذوف .

الإشكال الأوّل : لزوم التّقدير :

    إنّ = التّقدير خلاف الأصل ف= 610; المحاورة .

ردّ الإشكال الأوّل :

    الت&= #1617;قدير في المقام لي= 587; على خلاف الأ= 589;ل لوجود القرينة الم= 78;ّصلة على تعيينه وبيانه حيث ص= 614;رَّحَ بعدم وجوب ال= 608;ضوء قبل الجملة الشّرطيّة مباشرة .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أد= لّة الاستصحاب : الرّوايات . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . 177

 

الإشكال الثّاني : لزو&#= 1605; التّكرار :

    يلز&= #1605; التّكرار لأ= 06;ّ عدم وجوب الوضوء قد بُ= 610;ِّنَ مرّة قبل الجملة الشّ= 85;طيّة ، ومرّة أخرى &#= 1601;ي جزائها المق= 83;َّر .

ردّ الإشكال الثّاني :

    إنّ التّكرار ال= 00;مُلَفَّق من التّصريح والتّقدير ليس على خلاف الأصل ، وهذا &#= 1604;يس تكرارًا حقي= 02;يًّا .

الاحتمال الثّاني :

    أن يكون الجزاء قوله عليه السّلام : ( فإ= 06;ّه على يقين من وضوئه ) ، فَي= 15;تَخَلَّص بذلك من التّ= 602;دير .

إشكال :

   يلاح= ظ حينئذٍ أنّه لا ربط بين الشّرط والجزاء لأن= 17; اليقين بالوضوء غير مترتِّب على عدم اليقين بالنّوم ، فا= 604;يقين بالوضوء ثاب= 78; على أيّ حال .

الجواب :

    لأج&= #1600;ل تـصـوير الت= 17;رتّب بين الشّرط والجزاء يتع= 10;َّن حمل قوله علي= 607; السّلام : ( فإ= 06;ّه على يقين من وضوئه ) ، على أنّـه جملـة = 573;نشـائيّة يـُرَادُ بـ= 07;ـا الحكم بأنّه متيقِّن تعب= 17;دًا ( لا واقعًا لأنّه الآن شاكّ في وضوئ= 607; ) ، لا جملة خبر= يّة تتحـدَّث عـ= 06; اليقين الواقعيّ لـ= 07;

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>178 . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . أدلّة الاستصحاب : الرّوايات<= /span>

 

بـوقـوع الوضـوء مـن= 00;ه ، فإنّ اليقي= 606; التّعبديّ بالوضوء يمك= 06; أن يكون مترت= 617;ِبًا على عدم اليقين بالن= 17;وم لأنه حكم شرع= 610;ّ خلافًا لليقين الواقعيّ بالوضوء فإن= 17;ه ثابتٌ على أي= 617; حال .

إشكال على الجواب :

    إنّ = حـمـل الجـمـلـة المذكورة عل= 09; الإنشاء خلا= 01; ظاهرها عرفً= 75; ( لأنّها جملة خبريّة ) .

الاحتمال الثّالث :

    أن يكون الجزاء قوله : ( ولا ينقض اليقين بالشّكّ ) ، و= 71;مّا قوله : ( فإنّه = 593;لى يقين من وضوئ= 607; ) ، فهو تمهيدٌ للجزاء أو تتميمٌ للشّ= 85;ط .

إشكال :

    هذا الاحتمال أضعف من سابق= 607; لأنّ الجزاء لا يناسب الواو والشّ= 85;ط ، وتتميماته لا تناسب الفاء .

النّتيجـة :

    الا&= #1581;تمال الأوّل هو الأقوى ، ولك= 606; يبقى أنّ ظاه= 585; قوله عليه السّلام : ( فإ= 06;ه على يقين من وضوئه ) ، كون= 07; على يقين فعل= 610;ّ بالوضوء ، وهذا ينسجم م= 593; حمل اليقين على اليقين التّعبّديّ الـشّـرعيّ كما يفترضه الاحتمال ال= 79;ّاني ، ولا ينسجم م&#= 1600;ع حمله على

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أد= لّة الاستصحاب : الرّوايات . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . 179

 

اليقين الواقعيّ لأ= 06;ّ اليقين الواقعيّ بالوضوء ليس فعليًّا ، بل المناسب حينئذٍ أن يقال : ( فإنّه كان على يقين من وضوئه ) ، فظهور الجمل= 77; المذكورة في فعليّة اليقين قد يُ= 578;َّخَذُ قرينةً على حملها على ال= 580;ملة الإنشائية .

إشكال :

   أليس المكلَّف عن= 83; الشّكّ في ال= 606;ّوم على يقين واقعيّ فعلا= 11; بأنّه كان متطهِّرًا ، فلماذا يُفْ= 78;َرَضُ أنّ فعليّة اليقين لا تنسجم مع حمل= 607; على اليقين ا= 604;واقعيّ ؟

الجواب :

    إنّ اسناد النّق= 90; إلى الشّكّ ف= 610; جملة : ( ولا تن= 602;ض اليقين بالش= 17;كّ ) ، إنّما يصحّ إذا ألغيت خصوصيّة الز= 17;مان وَجُرِّدَ الشّيء المتيقَّن والمشكوك عن وصف الحدوث والبقاء ، وبهذا اللّح= 75;ظ يكون الشّكّ ناقضًا لليقين ، ولا يكون اليقين فعليًّا حينئذٍ .

النّتيجة النّهائيّة :

    الظ&= #1617;اهر أنّ ظهور جمل= 577; : ( فإنّه على يقين من وضوئ= 607; ) ، في أنّه جملة خبريّة لا إنشائيّة أقوى من ظهور اليقين في الفعليّة ، وهكذا نعرف أ= 606;ّ مفاد الرّوا= 10;ة أنّه : ( إذا لم يستيقن بالن= 17;وم فلا يجـب الوضوء لأنّ= 00;ه كان على يقين مـن وضوئه ثـ= 605;ّ شَـكَّ ، ولا ينبغي

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>180 . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . أدلّة الاستصحاب : الرّوايات<= /span>

 

أن ينقض اليقين بالشّكّ ) .

 

الجهة الثّانية : هل &= #1575;لرّواية ناظرة إلى الاستصحاب أ= 08; إلى قاعدة ال= 605;قتضي والمانع ؟=

 

إشكال :

   إنّ الاستصحاب يتعلَّق فيه الشّكّ في بقاء المتيق= 17;َن وقد فُرِضَ ف= 610; الرّواية اليقين بالوضوء ، وا= 604;وضوء ليس له بقاء ل&#= 1616;يُعْقَلَ الشّكّ في بق= 575;ئه ، وإنّما الش= 617;كّ في حدوث النّ= 608;م ، وينطبق ذلك على قاعدة المقتضي والمانع لأن= 17; الوضوء مقتض= 13; للطّهارة ، و= 575;لنّوم رافع ومانع عنها ، فالمقتضي في = 575;لرّواية معلوم ، والم= 575;نع مشكوك ، فَيُ= 576;ْنَي على أصالة عد= 605; المانع وثبو= 78; الـمُقْتَض¡= 4;ى .

 

ردّ الإشكال :

    إنّ الوضوء قد فُ= 585;ِضَ له في الشّري= 593;ة بقاء واستمرار ، ولهذا عُبِّ= 85;َ عـن الحدث بأ= 606;ّه ناقض للوضوء = 548; وقيل للمصلّ= 16;ي إنّه على وضو= 569; ، فيتعلَّق الشّكّ ببقائه وينط= 76;ق على الاستصحاب ، = 608;نَظَرًا إلى ظهور قول= 607; عليه السّلا= 05; : ( ولا ينقض اليقين بالش= 17;كّ ) ، في وحدة متعلَّق اليقين والش= 17;كّ ، فيتعيَّن ت= 606;ـزيل الرّواية عل= 09; الاستصحاب .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أد= لّة الاستصحاب : الرّوايات . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . 181

 

الجهة الثّالثة : هل يُسْتَفَاُž= 3; من الرّواية جعل الاستصحاب قاعدة عامّة = 571;و خاصّة في باب الوضوء عند الشّكّ في الحدث فقط ؟

الجواب :

    قد يقال بعدم ال= 583;ّلالة على الاستصحاب كقاعدة عامّ= 77; لأنّ اللاّم = 575;لدّاخلة على ( يقين ) في قوله عليه السّلام : ( ول= 75; ينقض اليقين بالشّكّ ) ، يمكن أن يكون &#= 1604;شيئين :

1ـــ لام الجنس :

    فتك&= #1608;ن الجملة المذ= 03;ورة مطلقة .

2ـــ لام العهد :

    فتك&= #1608;ن للعهد وللإشارة إل= 09; اليقين المذكور في الجملة السّ= 75;بقة : ( فإنّه على يقين من وضوئ= 607; ) ، وهو اليقين بالوضوء ، فل= 575; يكون للجملة = 573;طلاق لغير مورد ال= 588;ّكّ في انتقاض الوضوء .

إذن :

   إجما= ل اللاّم وترد= 17;ده بين الجنس والعهد كافٍ في منع الإطل= 575;ق .

ردّ السّيّد الشّهيد :

الرّدّ الأوّل :

    إنّ قوله عليه السّلام : ( فإ= 06;ّه على يقين من وضوئه ) ، مسو= 02; مـسـاق التّ= 93;ليل للجـزاء الم= 81;ـذوف ( فلا يجب الوضوء ) ، وي= 92;هر أنّ

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>182 . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . أدلّة الاستصحاب : الرّوايات<= /span>

 

التّعليل هو تعليل بأم= 585; عرفيّ ، وبتح= 603;يم مناسبات الحكم الموضوع يقتضي حمل ال= 610;قين والشّكّ على طبيعيّ اليقين والش= 17;كّ لأنّ التّعل= 10;ل بكبرى الاستصحاب عرفيّ ومطاب= 02; للمناسبات العرفيّة بخلاف التّع= 04;يل باستصحاب مجعول في خصو= 589; باب الوضوء .

الرّدّ الثّاني :

    لو سلَّمنا أنّ لام ( اليقين ) ل= ;لعهد فلا يقتضي ذل= 603; اختصاص الجم= 04;ة المذكورة بباب الوضوء = 604;أنّ قيد ( من وضوئه = ) ليس قيدًا لليقي= 06; حيث إن اليقي= 606; لا يتعدّى عادةً إلى متعلَّقه بـ &qu= ot; مِنْ " ( بل يتعدّى بالباء ) ، وإن&= #1617;ما هو قيد للظّر= 601; ( أي للجارّ والمجرور " على يقين " ) .

    ومح&= #1589;َّل العبارة أنّ= 07; ( من ناحية الوضوء على يقين ) ، وهذا يعني أنّ كلم= 577; ( اليقين ) اسْت= ُعْمِلَتْ في معناها الكلّيّ ، لذ= 604;ك لا يختصّ ببا= 576; الوضوء .

    وإذ&= #1575; قلنا بأنّ القيد راجع إ= 604;ى نفس ( اليقين ) ك= ;ان مفاد الجملة ( أنّه على يقي= 606; بالوضوء ) ، فإ&= #1606;ّ الإشارة إلى هذا اليقين توجب الاختص= 75;ص .

النّتيجة النّهائيّة :

    الا&= #1587;تدلال بالرّواية تامّ .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أد= لّة الاستصحاب : الرّوايات . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . 183

 

ملاحظـة :

    هنا&= #1603; روايات عديد= 77; أخرى يُسْتَ= 83;َلُّ بها على الاستصحاب ، ولا شكّ في دلالة جملة منها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<= b>ثا= نيًا : أركان الاستصحاب<= /span>

 

يُسْتَفَا= 583;ُ من دليل الاستصحاب المتقدِّم أ= 06;ّه يتقوَّم بأربعة أركا= 06; :

    1ـــ= اليقين بالحدوث .

    2ـــ= الشّكّ في البقاء .

    3ـــ= وحدة القضيّة المتيقَّنة والمشكوكة .

    4ـ كو= ;ن الحالة السّ= 75;بقة في مرحلة البقاء ذات أثر مصحِّح للتّعبّد بب= 02;ائها .

 

الرّكن الأوّل : اليقين بالحدوث :

    هـذ&= #1575; الـرّكن مـأ= 82;ـوذ في لـسـان ال= 600;دّلـيـل في قوله عليه السّلام : ( ول= 75; ينقض اليقين = 576;الشّكّ ) ، وظاهره أنّ اليقين بالحالة الس= 17;ابقة له دخالة في موضوع الاست= 89;حاب ، فمجرَّد حدوث الشّيء لا يكفي لجريان استصحابه ما لم يكن الحدو= 579; متيقَّنًا ، ومجرَّد الش= 17;كّ في وجـود شيء لا يكفي لاستصحابه م= 75; لم يكن ثبوته في السّابق معلومًا .

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 184 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= رّكن الثّاني : الش&#= 1617;كّ في البقاء . . . . . . . . .= . . . . . . . . . 185

 

سؤال : كيف يجري الاستصحاب إذا شكّ في بقاء شيء لم يكن حدوثه متيقَّنًا ب= 04; ثابتًا بالأمارة ؟=

 

جواب المحقِّق النّائيني :

 

    خَر&= #1617;َجَ ذلك على أساس &#= 1571;نّ اليقين هنا جزء لموضوع الاستصحاب ، فاليقين قطع موضوعيّ ، وت= 602;وم الأمارة مقا= 05; القطع الموضوعيّ .

 

جواب البعض :

 

    أنك&= #1585; البعض ركنيّ= 77; اليقين بالحدوث ، وا= 587;تظهر أنّه مأخوذ ف= 610; لسان الدّلي= 04; بما هو مُعَر= 617;ِفٌ وَمُشِيرٌ إلى الحدوث ، فالاستصحاب = 05;ُتَرَتِّبٌ على الحدوث ل= 575; على اليقين ب= 575;لحدوث ، والأمارة تثبت الحدوث = 548; فتنقّح بذلك موضوع الاست= 89;حاب .

 

الرّكن الثّاني : الشّكّ في البقاء :

 

    هذا الرّكن مأخو= 84; أيضًا في لسا= 606; الدّليل ، والمراد بال= 88;ّكّ مطلق عدم العلم ، فيشم= 604; حالة الظّنّ أيضًا بقرين= 77; قوله عليه السّلام : ( ول= 03;ن انقضه بيقين = 570;خر ) ، فإنّ ظاهره حصر ما يُسْم= 614;حُ بأن ينقض به اليقين باليقين .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>186 . . . . . . . = . . . . . . . . . . . الرّكن ال= 79;ّاني : الشّكّ في البقاء

 

أنواع الشّكّ :

   1ـــ الشّكّ الفعليّ :

       كما في الشّاكّ الملتفت إلى شكّه .

   2ـــ الشّكّ التّقديريّ :

       كما في الغافل ال= 617;ذي لو التفت لَش= 614;كَّ ، ولكنه غير شاكّ فعلاً ب= 587;بب غفلته .

سؤال : هل الشّكّ المأخوذ في موضوع دليل ا= 604;استصحاب يشمل القسمي= 06; معًا أو يختص= 617; بالقسم الأو= 17;ل فقط ؟

الجواب :

1ـــ حالة الشّكّ الفعليّ :

    إذا كان المكلَّ= 01; على يقين من الحدث ثمّ شك= 617; في بقائه وقا= 605; وصلّى ملتفت= 11;ا إلى شكّه فلا ريب في أنّ استصحاب الحدث يجري ف= 610; حقِّه وهو يص= 604;ّي ، وبذلك تكون الصّلاة من ح= 610;ن وقوعها محكومة بالبطلان ، و= 601;ي مثل هذه الحالة لا يمكن للمكلّ= 14;ف إذا فرغ من صلاته أن يتم= 587;ّك لصحّتها بـ ( ق&= #1575;عدة الفراغ ) لأنه&#= 1575; تجري في صلاة لم يثبت الحك= 605; ببطلانها حي= 06; إيقاعها .

2ـــ حالة الشّكّ التّقديريّ :

    إذا كان المكلَّ= 01; على يقين مـن الحدث ثمّ غف= 600;ل وذهل عـن حال= 607;

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= رّكن الثّاني : الشّكّ في البقاء . . . . . . . . . . . . . . . . = . . 187=

 

وقام وصلّى ذاهلا= 11; ، وبعد الصلا= 577; التفت وشكّ ف= 610; أنه لا يزال م&#= 1615;حْدِثًا حين صلّى أو لا .

قد يقال :

    إنّ استصحاب الحدث لم يكن جاريًا حين ا= 604;صّلاة لأنّ الشّكّ = 603;ان تـقـديريًّ= 5; ، فالصّـلاة = 604;ـم تقترن بقاعد= 77; شرعيّة تحكم ببطلانها ، فبإمكان المكلَّف حينئذٍ أن يرجع عند التفاته بعد = 575;لفراغ من الصّلاة إلى قاعدة الفراغ ، فيح= 603;م بصحّة الصّل= 75;ة .

إشكال :

    إنّ الاستصحاب ل= 05; يكن جاريًا حين الصّلاة = 548; فلماذا لا يج= 585;ي الآن مع أنّ الشّكّ فعلي= 17; ، وباستصحاب الحدث فعلاً يثبت أنّ صلاته الّتي فرغ منها باطلة ؟

الجواب :

    إنّ هذا الاستصحاب ظرف جريانه ه= 608; نفس ظرف جريا= 606; قاعدة الفرا= 94; ، وكلّما اتّ= 581;د الظّرفان تق= 83;َّمت قاعدة الفرا= 94; خلافًا لما إذا كان ظرف جريان الاستصحاب أثناء الصّل= 75;ة ، فإنّه حينئ= 584;ٍ لا يدع مجالا= 611; لرجوع المكل= 17;َف بعد الفراغ م= 606; صلاته إلى قاعدة الفرا= 94; لأنّ موضوعها صلا= 77; لم يحكم ببطلانها في ظرف الإتيان بها .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>188 . . . . . . . = . . . الرّكن الثّالث : وحد&#= 1577; القضيّة المتيقَّنة والمشكوكة<= /span>

 

رأي السّيّد الشّهيد :

    الص&= #1617;حيح أنّ قاعدة الفراغ لا تجري في الصّ= 604;اة المفروضة في = 575;لمثال ـــ حتّى لو لم يَجْرِ استصحاب الحدث في أثنائها ـــ لأنّ قاعدة الفراغ لا تجري عند إحر= 575;ز وقوع الفعل المشكوك الص= 17;حّة مع الغفلة ( فالقاعدة تجري بشرط الالتفات ) ، ففي المثال المذكور لا يمكن تصحيح الصّلاة .

 

الرّكن الثّالث : وحد&#= 1577; القضيّة الم= 78;يقَّنة والمشكوكة :

    يُس&= #1618;تَفَادُ من ظهور الدّ= 604;يل ( أي الرّواية السّابقة ) أن&#= 1617; الشّكّ الّذ= 10; يمثِّل الرّ= 03;ن الثّاني يتع= 04;َّق بعين ( نفس ) ما تعلَّق به ال= 610;قين الّذي يمثِّ= 04; الرّكن الأو= 17;ل لأنّه إذا تغ= 575;ير متعلَّق الش= 17;كّ مع متعلَّق اليقين فلن يكون العمل بالشّكّ نقض= 11;ا لليقين ، فَتُشْتَرَŸ= 1;ُ وحدة المتعلَّقي = 6; .

 

معنى وحدة المتعلَّقي = 6; :

    الم&= #1602;صود بالوحدة الوحدة الذّ= 75;تيّة لا الوحدة ال= 586;ّمانيّة ، فلا ينافيه= 575; أن يكون اليق= 610;ن متعلِّقا بحدوث الشيء = 548; والشّكّ متع= 04;ِّقًا ببقائه ، فإن= 617; النّقض يصدق مع الوحدة ال= 584;ّاتيّة ، وتجريد كلّ من اليقين والشّكّ عن خصوصيّة الز= 17;مان كما تقدّم .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= رّكن الثّالث : وحدة القضيّ= 77; المتيقَّنة = 08;المشكوكة . . . . . . . . . . 189

 

ما يترتّب على الرّكن الثّالث : تواجد هذا ال= 585;ّكن في الشّبهات الموضوعيّة دون الحكميّ= 77; :

    هذا الرّكن يمكن تواجده في ال= 588;ّبهات الموضوعيّة = 48; وذلك بأن تشك= 617; في بقاء نفس ما كنت على يقين منه ، ولكن من الصّ= 593;ب الالتزام بوجوده في ال= 588;ّبهات الحكميّة لأ= 06;ّ الحكم المجعول ( فعليّة الحك= 05; ) تابع في وجود&= #1607; لوجود القيو= 83; المأخوذة في موضوعه عند ج= 593;له ، فإذا كانت هذه القيود متوفِّرة ومحرَزة فلا يمكن الشّكّ = 601;ي وجود الحكم المجعول ، وم= 575; دامت باقية ومعلومة فلا يمكن الشّكّ في بقاء الحك= 605; المجعول .

    وإن&= #1617;ما يمكن تصوّر ا= 604;شّكّ في بقاء الحك= 605; المجعول بعد اليقين بحدوثه إذا أحرز المكلّ= 14;ف في البداية أ= 606;ّ القيود كلَّ= 07;ا موجودة ، ثمّ اختلَّت خصوصيّة من الخصوصيّات في الأثناء واحتمل المك= 04;َّف أن تكون هذه الخصوصيّة م= 06; تلك القيود ، &#= 1601;إنّه سوف يشكّ حينئذٍ في بقاء الحكم المجعول لاحتمال انتفاء قيده .

مـثـال :

   أن يكون الماء متغيِّرًا بالنّجاسة ، = 601;يعلم بنجاسته ، ثم= 617; يزول التّغي= 17;ر الفعليّ فيش= 03;ّ في بقاء النّ= 580;اسة لاحتمال أنّ فعليّة التّ= 94;يّر قيد في النّج= 575;سة المجعولة شر= 93;ًا .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>190 . . . . . . . = . . . الرّكن الثّالث : وحدة القضيّ= 77; المتيقَّنة والمشكوكة<= /span>

 

    فلو لاحظ المكلّ= 14;ف بدقّة قضيّت= 07; المتيقَّنة وقضيّته الم= 88;كوكة لرآهما مختلفتين ، ف= 575;لقضيّة المتيقَّنة هي نجاسة الماء المتّ= 14;صف بالتّغيّر ا= 04;فعليّ ، والقضيّة المشكوكة هي نجاسة الماء الّذي زال عن= 607; التّغيّر الفعليّ .

سؤال : فكيف يجري الاستصحاب ؟

الجواب :

    ذكر المحقِّقون = 71;نّ الوحدة المعتبرة بي= 06; المتيقَّن والمشكوك ليست وحدة حقيقيّة مبن= 10;ّة على الدّقّة والاستيعاب = 48; بل وحدة عرفيّة على نحو لو كان المشكوك ثابتًا في الواقع لاعتبر العر= 01; هذا الثّبوت بقاءً لما سب= 602; لا حدوثًا لش= 610;ء جديد .

    وكل&= #1617;ـمـا صـدق عـلـى المشـكوك أن= 17;ه بقاء عرفًا للمتيقَّن انطبق على ال= 593;مل بالشّكّ أنّ= 07; نقض لليقين بالشّكّ ، في= 588;مله دليل الاستصحاب .

المثال السّابق :

    الم&= #1575;ء المتغيّر با= 04;نّجاسة إذا زال عنه ا&#= 1604;تّغيّر ، فهذه النّج= 575;سة بعد زوال التّغيّر امتداد عرفً= 75; للنّجاسة المعلومة حدوثًا وإن كانت النّجا= 87;تان مختلفتين في بعض الخصوصي= 17;ات والظّروف ، فيجري استصحاب الن= 17;جاسة .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= رّكن الثّالث : وحدة القضيّ= 77; المتيقَّنة = 08;المشكوكة . . . . . . . . . . 191

 

أقسام قيود الحكم :

    إنّ قيود الحكم على قسمين عرفًا :

القسم الأوّل : الحيثيّات التّقييديّ= 7; :

    هي ما تُعْتَبَ= 85;ُ فيها القيود عرفًا مقوِّ= 05;ة للحكم ومنوّ= 16;عة له على نحو يرى العرف أن= 617; الحكم المرتبط بها مغاير للحكم الثّابت بدونها ، وفي هذا القسم لا يجري الاستص= 81;اب .

مـثـال :

   وجوب إكرام الضّي= 01; المرتبط بال= 90;ّيافة ، فإنّ الضّي= 575;فة قيد منوِّع ، فلو وجب إكرا= 605; الضّيف بعد خروجه من ضيافتك بوصف= 07; فقيرًا فلا ي= 615;عْتَبَرُ هذا الوجوب استمرارًا لوجوب إكرام= 07; بسبب الضّيافة ، ب= 604; وجوبًا آخر ، &#= 1601;إذا شككت في وجوب &#= 1573;كرامه بعد خروجه من &#= 1575;لضّيافة باعتبار فقر= 07; فلا يجري استصحا= 76; الوجوب لأنّ الوجوب المشكوك مغاير عرفًا = 604;لوجوب المتيقَّن .

القسم الثّاني : الحيثيّات التّعليليّ= 7; :

    هي ما لا تعتبر فيها القيود مقوِّمة ومنوِّعة للحكم ، وفي هذا القسم يجري الاستص= 81;اب .

مـثـال :

   الماء المتغيّر بالنّجاسة .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>192 . . . . . . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . . .  ا&#= 1604;رّكن الرّابع

 

الرّكن الرّابع : كون الحالة السّابقة في مرحلة البقا= 69; ذات أثر مصحِّح للتّعبّد ببقائها :

    هذا = الرّكن يُبَيَّنُ ب= 73;حدى صيغتين :

الصّيغة الأولى :

    الا&= #1587;تصحاب يتوقّف جريانه على أ= 606; يكون المستص= 81;َب حكمًا شرعيّ= 11;ا أو موضوعًا يترتَّب علي= 07; حكم شرعيّ لأ= 606;ّه إذا لم يكن كذلك يُعْتَ= 76;َرُ أجنبيًّا عن الشّارع ، فل= 575; معنى لصدور التّعبّد من= 07; بذلك .

 

إشكالات على الصّيغة الأولى :

 

الإشكال الأول :

    كيف يجري استصحا= 76; عدم التّكلي= 01; مع أنّ عدم التّكليف لي= 87; حكمًا ولا موضوعًا لحكم ؟

 

الإشكال الثّاني :

    كيف يجري استصحا= 76; شرط الواجب وقيده كالطّ= 07;ارة ـــ كما هو مورد الرّوا= 10;ة ـــ مع أنّ قيد الواجب ليس حكمًا ول= 575; موضوعًا لحك= 05; لأنّ الحكم يترتَّب على قيد الوجوب ل= 575; على قيد الواجب ؟

ملاحظـة :

    وبسبب هذه الإشكالات و= 15;ضِعَتِ الصّيغة الث= 17;انية .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= رّكن الرّابع . . . . . . . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . .  = 193=

 

الصّيغة الثّانية :

    الا&= #1587;تصحاب يتوقّف جريانه على أ= 606; يكون لإثبات الحالة السّ= 00;ابقة في مرحلة البقاء أثر عمليّ ، أي صلاحيّة للت= 17;نجيز والتّعذير .

    وهذ&= #1575; حاصل في موار= 583; استصحاب عدم التّكليف ، ف= 573;نّ إثبات عدم ال= 578;ّكليف بقاءً مُعَذ= 17;ِرٌ ، وكذلك في موارد استصحاب قيد الواجب ، فإن= 617; إثباته بقاء= 11; مُعَذِّرٌ ف= 10; مقام الامتثال .

رأي السّيّد الشّهيد :

    الص&= #1610;غة الثّانية هي الصّحيحة ؛ ل= 571;نّ برهان هذا ال= 585;ّكن لا يثبت أكثر ممّا تقرِّر= 07; هذه الصّيغة .

برهان توقّف الاستصحاب على الرّكن الرّابع :

    يتوقّف البرهان على أمرين :

الأمر الأوّل :

    إثب&= #1575;ت الحالة السّ= 75;بقة في مرحلة البقاء تعبّ= 83;ًا إذا لم يكن مؤثِّرًا<= /p>

في التّنجيز والتّعذير ي= 15;عْتَبَرُ لغوًا .

الأمر الثّاني :

    دلي&= #1604; الاستصحاب ينهى عن نقض اليقين بالش= 17;كّ ، ولا يُرَاد= 615; النّهي عـن النّـقـض الحقيـقيّ ل= 71;نّ اليقين ينتق= 00;ض بالـشّـكّ ح= 00;قـيـقـةً ،

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>194 . . . . . . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . . .  ا&#= 1604;رّكن الرّابع

 

وإنّما يُرَادُ الن= 17;هي عن النّقض العمليّ ، وذلك بالجري على طبق ما يق&#= 1578;ضيه اليقين من تنجيز وتعذي= 85; .

 

موارد الرّكن الرّابع :

    هذا الرّكن يتواجد فيما إذا كان المستصحَب حكمًا قابلا= 11; للتّنجيز وا= 04;تّعذير ، أو عدم حكم قابل لذلك ، أو موضوعًا لحكم كذلك ، أ&#= 1608; متعلَّقًا ل= 81;كم .

 

ظرف تواجد الرّك= 06; الرّابع :

    ظرف تواجده هو ظر= 601; البقاء لا ظر= 601; الحدوث ، فإذ= 575; كان للحالة السّابقة أث= 85; عمليّ وصلاح= 10;ّة للتّنجيز والتّعذير ف= 10; مرحلة البقاء جرى الاستصحاب فيها ولو لم يكن لحدوثها = 571;ثر .

 

مـثـال :

   إذا لم يكن لكفر الابن في حيا= 577; أبيه أثر عمل= 610;ّ ، ولكن كان لبقائه كافر= 11;ا إلى حين موت الأب أثر عمل= 610;ّ ، وهو نفي الإرث عنه ، وشككنا في بقائه كافرً= 75; جرى استصحاب كفره .

 

 

 

 

 

<= b>ثا= لثًا : مقدار ما يثبت بالاستصحاب=

 

    إنّ = دليل الاستصحاب مفاده النّه= 10; عن النّقض العمليّ لليقين عند ا= 604;شّكّ .

 

النّهي إرشاديّ لا تكليفيّ :

    هذا النّهي لا يُ= 585;َادُ به تحريم الن= 617;قض العمليّ ، بل يُرَادُ به بيان أنّ الش= 617;ارع حكم ببقاء المتيقَّن عند الشّكّ ف= 610; بقائه ، والن= 617;هي إرشاد إلى هذ= 575; الحكم .

    وال&= #1581;كم ببقاء المتي= 02;َّن لا يعني بقاء= 607; حقيقةً وإلا= 17; لزال الشّكّ = 548; بل يعني بقاء= 607; من النّاحية العمليّة ، أ= 610; تنـزيله منـ= 86;لة الباقي عملي= 17;ًا ، ومعنى هذا التّنـزيل ه= 08; :

1ـــ إذا كان المستصحَب ح= 03;مًا فمعنى التّن= 00;زيل هو التّعبّد ببقائه .

2ـــ إذا كان المس= 578;صحَب موضوعًا لحك= 05; فمعنى التّن= 00;زيل هو التّعبّد بحكمه وأثره .

3ـــ إذا كان للمستصحَب ح= 03;ـم شـرعيّ ، وكا= 606; هـذا الحكـم = 575;لشّـرعيّ

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 195 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>196 . . . . . . . . . . . . = . . . . . . . مقدار ما يثبت بالاستصحاب=

 

موضوعًا لحكم شرعيّ آخر فمعنى ال= 578;ّنـزيل هو التّعبّد بحكمه ، والت= 617;عبّد بحكمه يعني التّعبّد بم= 75; لهذا الحكم م= 606; حكم أيضًا ، و&#= 1607;كذا .

حالة كون المستصحَب سببًا تكوينيًّا أ= 08; ملازِمًا خارجيًّا :

   قد يكون المستص= 81;َب :

         أ ـــ سببًا تكوينيًّا لشيء آخر .

أو :

         ب ـــ ملازِ= 605;ًا خارجيًّا لش= 10;ء آخر .

   وذلك الشيء الآخر هو موضوع الحكم .

مـثـال :

   لو فر= ;ضنا أنّ حياة زيد &#= 1600;ــ الّتي كنّا على يقين منه= 575; ثمّ شككنا في بـقـائها ــ= 00; سبب لنبات لحيته ، ونبا= 578; اللّحية موضوع لحكم شرعيّ ( كحرمة حلق اللّحية ) .=

سؤال : هل يجري استصحاب حيا= 77; زيد لإثبات الحكم الشّر= 93;يّ تعبّدا أو لا ؟

جواب السّيّد الشّهيد :

    الم&= #1588;هور بين المحقِّ= 02;ين عدم اقتضاء دليل الاستصحاب ذلك ، وهذا هو &= #1575;لصّحيح لأنّه :

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>مق= دار ما يثبت بالاستصحاب . . = . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

 

   أ ـــ إن أريد إثبا= 578; ذلك الحكم ال= 588;ّرعيّ باستصحاب حياة زيد مبا= 588;رةً بلا تعبّد بنبات اللّح= 10;ة فهو غير ممكن &#= 1604;أنّ موضوع ذلك الحكم هو نبا= 578; اللّحية لا حياة زيد .

   ب ـــ إن أريد إثبا= 578; نبات اللّحي= 77; أَوّ= َلاً باستصحاب الحياة ، وبالتّالي إ= 79;بات الحكم الشّر= 93;يّ فهو خلاف ظاه= 585; دليل الاستصحاب ل= 71;نّ مفاده تنـزي= 04; مشكوك البقا= 69; منـزلة الباقي ، وال= 578;ّنـزيل دائمًا ينصر= 01; عرفًا إلى تو= 587;عة دائرة الآثا= 85; المجعولة من = 602;ِبَلِ الـمُنَزِّ = 4; لا الآثار التّكوينيّ= 7; ، ونبات اللّح= 10;ة أثر تكوينيّ للحياة ، ولي= 587; بجعل من الشّ= 575;رع بما هو شارع .

مـثـال :

   لو قا= ;ل الشّارع : ( نَز= َّلْتُ الفُقَّاعَ = 05;َنْزِلَةَ الخَمْرِ ) ، ي&= #1578;رتَّب على ذلك توسع= 577; دائرة الحرم= 77; لا توسعة الآثار التّ= 03;وينيّة للخمر بالتّ= 06;ـزيل .

    وبنفس الطّريقة يترتَّب على = 575;ستصحاب الحياة توسع= 77; الأحكام الش= 17;رعيّة للحياة عملي= 17;ًا لا توسعة آثا= 585;ها التّكوينيّ= 7; الّتي منها نبات اللّحي= 77; .

النّتيجـة :

    الا&= #1587;تصحاب تترتَّـب عـ= 04;ـيـه الأحكام الش= 17;ـرعـيّـة للمسـتصحَب دون

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>198 . . . . . . . . . . . . = . . . . . . . مقدار ما يثبت بالاستصحاب=

 

الآثار العقليّة ال= 78;ّكوينيّة وأحكامها ال= 88;ّرعيّة ( المترتِّبة على الآثار التّكوينيّ= 7; ) .

 

الأصل الـمُثْبِت والواسطة العقليّة :

    يُس&= #1614;مَّى الاستصحاب ا= 04;ّذي يُرَادُ به إثبات حكم شرعيّ مترتّ= 76; على أثر تكوي= 606;يّ للمستصحَب ب= 00; ( الأصل الـمُ= ;ثْبِت ) ، ويقال عادة&= #1611; بـعـدم جريا= 06; الأصل المثب= 16;ت ، ويُرَادُ ب= 607; أن مثل استصحاب الحياة لا يُ= 600;ثْـبِـتُ الـحكـم الـ= 88;ّـرعـيّ لنبـات اللّ= 81;ية ، ويُسَمَّى نبات اللّحي= 77; بـ ( الواسطة العقليّة ) .=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<= b>را= بعًا : عموم جريان الاستصحاب<= /span>

 

    نتم&= #1587;ّك بإطلاق النّصوص لإث= 76;ات عموم جريان ا= 604;استصحاب في كلّ الحالات الت= 10; تتمّ فيها أركانه .

    وهن&= #1575;ك أقوال تتّجه إلى التّفصي= 04; في جريانه في &#= 1605;وارد دون موارد بد= 593;وى قصور إطلاق الدّليل عن الشّمول لجميع الموارد .

 

قول الشّيخ الأنصاريّ والمحقِّق النّائينيّ :

   يجري= الاستصحاب في موارد الش= 617;كّ في الرّافع د= 608;ن موارد الشّك= 17; في المقتضي .

توضيح ذلك :

    إنّ المتيقَّن الّذي يُشَكُّ في ب= 602;ائه على نوعين :

النّوع الأوّل : موارد الشّك= 17; في الرّافع :

    أن ي= كون المتيقَّن ش= 10;ئًا قابلاً للبقاء والاستمرار بطبعه ، وإنّ= 605;ا يرتفع برافع = 548; والشّكّ في ب= 602;ائه ينشأ من احتمال طروّ الرّافع ، فه= 606;ا يجري الاستص= 81;ابه .

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 199 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>200 . . . . . . . . . . . . = . . . . . . . .  عموم جريان الاستصحاب<= /span>

 

مـثـال :

   الطّ= هارة الّتي تستمر= 17; بطبعها ما لم ينقضها حدث .

النّوع الثّاني : موارد الشّك= 17; في المقتضي :

    أن ي= كون المتيقَّن محدود القابليّة للبقاء في نفسه ، وهنا لا يجري الاستصحاب .

مـثـال :

   الشّ= معة الّتي تنتهي بمرور زمن مع= 610;َّن حتّى لو لم يهبّ عليها الرّيح ، فإذ= 575; شكّ في بقاء نورها لاحتمال انتهاء قابل= 10;ّته لم يَجْرِ الاستصحاب .

رأي السّيّد الشّهيد :

    بال&= #1606;ّظرة الأولى يبدو = 571;نّ هذا التّفصي= 04; على خلاف إطل= 575;ق دليل الاستص= 81;اب ، فلا بدّ للقائلين بعدم الشّمو= 04; لموارد الشّكّ في المقتضي من إ= 576;راز نكتة في الدّ= 604;يل تمنع عن إطلا= 602;ه .

نكتة عدم إطلاق الدّليل :

    ادُّعِيَ أنّ النّكتة = 607;ي كلمة ( النّقض ) ، وذلك من وجه&#= 1610;ن :

الوجه الأول :

    إنّ النّقض هو حَ= 604;ٌّ للمُحْكَم و= 75;لـمُبْرَم ، فلا بدّ أن تكون الحالة الـسّـابـق = 0;ة الّـتي يـنـ= 07;ى الاسـتصحـا= 6; عــن نـقـضـها مُ= 81;ْكَـمَـة وَمُـبْـرَ = 5;َـة

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>عم= وم جريان الاستصحاب . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . .  201=

 

ومُسْتَمِ= 585;َّة بطبيعتها لك= 10; يصدق ( النّقض )= على رفع اليد عنه= 575; .

مـثـال :

   الخي= وط المتفكِّكة = 04;ا تقول عنها : ( إن= ;ّي نقضتها ) ، إذا فصلت بـعـضـ= 07;ـا عـن بعض ، وإن&#= 1617;ما تقول ذلك عن الحبل الـمُ= 81;ْكَم إذا حللته .

النّتيجـة :

    يخت&= #1589;ّ الدّليل بموارد إحرا= 86; قابليّة المستصحَب ل= 04;بقاء والاستمرار ( أي بموارد الشّكّ في الرّافع ) .

ردّ السّيّد الشّهيد على الوجه الأوّ= 04; :

    إنّ = ( النّقض ) في الرّواية &= #1604;م يُسْنَدْ إل= 09; المتيقَّن والمستصحَب لنفتّش عن جه= 577; إحكام فيه ، ب&#= 1604; أُسْ= نِدَ إلى نفس اليق= 610;ن ، واليقين بنفسه حالة مستحكمة ، فيصحّ إسناد النّقض إليه = 576;قطع النظر عن حال= 577; المستصحَب ومدى قابليّ= 78;ه للبقاء .

الوجه الثّاني :

   إنّ دليل الاستصحاب يفترض كون العمل بالشّ= 03;ّ نقضًا لليقي= 06; ، وهذا لا يصدق حقيقةً = 573;لاّ إذا كان الشّ= 603;ّ متعلِّقًا بعين ما تعلّ= 614;ق به اليقين :

إمّا :

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>202 . . . . . . . . . . . . = . . . . . . . .  عموم جريان الاستصحاب<= /span>

 

    أ ـــ حقيقة :<= /span>

        كالشّكّ مع اليقين في قاعدة اليقي= 06; .

وإمّا :

    ب ـــ عنايةً ( تنـزيلاً ) :=

          = 3;الشّكّ في بقاء الطّ= 607;ارة مع اليقين بحدوثها ، فا= 604;شّكّ تعلَّق بغير ما تعلَّق به اليقين حقيقةً ، ولك= 606; حيث إنّ المتيقَّن ل= 07; قابليّة البقاء والاستمرار فكأنّ اليقي= 06; قد تعلَّق با= 604;عناية بما هو باقٍ ومستمرّ ، فيكون الشّك= 17; متعلِّقًا بعين ما تعلّ= 614;ق به اليقين ، و&#= 1576;هذا يصدق ( النّقض )= على العمل بالشّ= 03;ّ .

    وأم&= #1617;ا في ( موارد الش&= #1617;ك في المقتضي ) ، فاليقين غير متعلِّق بالبقاء :

    أ ـــ لا حقيقة :<= o:p>

      ( لأنّ المتيقَّن غير قابل للبقاء ، فلا يوجد نقض حقيقيّ ) .

    ب ـــ ولا عناي= 577; ( تنـزيلاً ) :

       = 04;أنّ المتيقَّن ل= 05; تُحْرَزْ قابليّته للبقاء ، ( فلا يوجد نقض عنائيّ تنـزيليّ ) .

إذن :

   لا يكون الـعـم= 00;ل بالـشّـكّ ن= 00;قـضًـا لليقـين ليشمله النّ= 07;ي المجعـول في

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>عم= وم جريان الاستصحاب . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . .  203=

 

دليل الاستصحاب .

 

ردّ السّيّد الشّهيد على الوجه الثّاني :

    إنّ صدق ( النّقض ) و= ;إن كان يتوقّف على وحدة متع= 604;َّق اليقين والـ= 88;ّـكّ ، ولـكـن يـك= 600;فـي فـي هـذه الـ= 608;حـدة تجريد اليقي= 06; والشّكّ من خ= 589;وصيّة الزّمان الحدوثيّ والبقائيّ ، = 608;إضافتهما إلى ذات واحد= 577; ، وهذه العناية تُط= 14;بَّقُ على موارد ال= 588;ّكّ في المقتضى أيضًا .

 

النّتيجة النّهائيّة :

    إنّ = الاستصحاب يجري في موار= 583; الشّكّ في ال= 585;ّافع ، وفي موارد الشّكّ في ال= 605;قتضى أيضًا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<= b>خـ= امـسًـا : تـطـبـيـقـ= 575;ت

 

1ـــ استصحاب الحكم الـمُ= 93;َلَّق

 

  &n= bsp; في موارد ال= 588;ّبهة الحكميّة تو= 80;د ثلاثة أنواع من الشّكوك ه= 610; :

أ ـــ الشّكّ ف= 610; بقاء الجعل :

    لاح&= #1578;مال نسخه ، فيجري &#= 1575;ستصحاب بقاء الجعل .

ب ـــ الشّكّ ف= 610; بقاء المجعو= 04; :

    بعد افتراض تحقّ= 02;ه وفعليّته ، ف= 610;جري استصحاب المجعول .

    مـ= 9;ـال :

       = 73;ذا حرم العصير العنبيّ بالغليان ثم= 17; شكّ في بقاء الحرمة بعد ذ= 607;اب الثّلثين بغ= 10;ر النّار ، فيج= 585;ي استصحاب المجعول .

ج ـــ الشّكّ ف= 610; حالة وُسْطَ= 09; بين الجعل والمجعول :

    مـ= 9;ـال :

       = 73;ذا جعل الشّارع حرمة العنب إذا غَلَى : نف&= #1578;رض أنّ لدينا عن= 576;ًا لم يَـغْـلِ = 576;عـد ، فهـنـا المجعول ليس فعليًّا لأن= 17; فعليّته فرع تحقّق=

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 204 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>اس= تصحاب الحكم المعلَّق . . . . . . . . . = . . . . . . . . . . . .  205=

 

الغليان ، ولكنّنا نعلم بقضيّة شرطيّة ، وهي : ( هذا العنب لو غلى لحرم ) ، فإ= ذا تيبّس العنب بعد ذلك وأصب= 581; زبيبًا نشكّ في أنّ القضي= 617;ة الشّرطيّة ل= 75; تزال باقية ، &#= 1576;معنى أنّ هذا الزّ= 576;يب إذا غلى هل يح&#= 1585;م كالعنب أو لا &#= 1548; فالشّكّ هنا ليس في بقاء الجعل ونسخه إذ لا نحتمل النسخ ، وليس &#= 1575;لشّكّ في بقاء المجعول إذ ل= 605; يوجد علم بفعليّة المجعول ، وإ= 606;ّما الشّكّ في بقاء تلك الق= 590;يّة الشّرطيّة .

 

سؤال : هل يجري الاستصحاب هنا أم لا ؟

 

الجواب الأوّل :

    قد يقال إنه يجر= 610; استصحاب تلك القضيّة الش= 17;رطيّة لأنّها متيق= 17;َنة حدوثًا ومشك= 08;كة بقاءً ، وَيُ= 587;َمَّى بـ ( استصحاب الحكم المعل= 17;َق ) أو ( الاستصح= 75;ب التّعليقيّ = ) .

 

الجواب الثّاني للمحقِّق النّائينيّ :

    لا يجري الاستصحاب إ= 84; ليس في الحكم الش= 617;رعيّ إلاّ الجعل والمجعول ، ف= 575;لجعل لا شكّ في بقائه فيكون = 575;لرّكن الثّاني مخت= 04;اًّ ، والمجعول ل= 575; يقين بحدوثه = 601;يكون الرّكن الأو= 17;ل مختلاًّ .

    وأم&= #1617;ا القضيّة الش= 17;رطيّة فليس لها وجو= 583; في عالم التّ= 588;ريع بما هي قضيّة شرطيّة وراء الجعل والمجعول ليجري استصحابها .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>206 . . . . . . . . . . . . = . . . . . . . . . . استصحاب التّدريجيّ= 5;ت

 

2ـــ استصحاب الت= 17;دريجيّات

 

    إنّ = الأشياء على نوعين :

أ ـــ أشياء قا= 585;ّة :

    هي الأشياء الّتي توجد وتبقى ( كالنّجاسة ) ، وهنا لا إشكا= 604; في جريان الاستصحاب .

ب ـــ أشياء تد= 585;يجيّة :

     هي الأشياء الّتي توجد و= 578;فنى باستمرار ، كالحركة والزّمان .

 

سؤال : هل يجري الاستصحاب ف= 10; الأشياء التّدريجيّ= 7; ؟

الجواب الأوّل :

    قد يقال بعدم اجتماع الرّ= 03;ن الأول والثّ= 75;ني معًا لأنّ ال= 571;مر التّدريجيّ سلسلة حدوثا= 78; ، فالحصّة الأولى منه معلومة الحدوث ومعل= 08;مة التّصرّم وا= 04;فناء ، والحصّة ال= 579;ّانية مشكوكة الحد= 08;ث ولا يقين بها &#= 1548; لذلك يُسْتَ= 88;ْكَلُ في إجراء الاستصحاب ف= 10; الزّمان ، كا= 587;تصحاب النّهار ونح= 08; ذلك من الأمو= 585; التّدريجيّ= 7; .

الجواب الثّاني :

    إنّ الأمر التّد= 85;يجيّ على الرّغم م= 606; تدرّجه في ال= 608;جود وتصرّمه قطع= 77; بـعـد قطعة ل= 600;ه وحـدة ، ويُع= 618;تَبَرُ شيئًا واحـد= 11;ا مستمرًّا عل= 09; نحو

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>اس= تصحاب الكلّيّ  . . . . . . . . . . . . . . . . . = . . . . . . .  207

 

يصـدق على القطعة الثّانية عنوان البقا= 69; ، فتتمّ أركان = 575;لاستصحاب ، فهو متيقَّ= 606; بدايةً ومشك= 08;ك نهايةً ، فيج= 585;ي استصحابه .

 

    وهذ&= #1607; الوحدة مناطها اتّص= 75;ل القطعات بعضها ببعض :

 

أ ـــ اتّصالا= 11; حقيقيًّا :

    كما في حركة الما= 569; من أعلى إلى أ&#= 1587;فل .

 

أو :

 

ب ـــ اتّصالا= 11; عُرْفِيًّا :

     كم&#= 1575; في حركة المش= 610; ، فإنّ المشي يتخلّله الس= 17;كون والوقوف ، ول= 603;نّه يُعْتَبَرُ متواصلاً عر= 01;ًا .

 

3ـــ استصحاب الك= 04;ّيّ

 

    إذا وُجِدَ زَيْ= 83;ٌ في المسجد فق= 583; وُجِدَ الإن= 87;ان فيه ضمنًا لأ= 606;ّ الطّبيعيّ موجود ضمن فرده ، فهناك وجود واحد يُ= 590;َافُ إلى الفرد والى الطّبي= 93;يّ الكلّيّ .

 

    وتوجد ثلاث حالات من حيث تعلّق اليقي= 06; بالحدوث وال= 88;ّكّ في البقاء :

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>208 . . . . . . . . . . . . = . . . . . . . . . . . .  استصحاب الكلّيّ

 

الحالة الأولى : القسم الأوّ= 04; من استصحاب الكلّيّ :

تواجد الرّكنين في الفرد والطّ= 76;يعيّ معًا :

 

    إذا = علم بدخول زيد إل= 609; المسجد وشكّ في خروجه ، فهنا الوجود الحادث في المسجد بما ه= 608; وجود لزيد وب= 605;ا هو وجود لطبيعيّ الإ= 06;سان متيقَّن الحدوث ومشكوك البقاء .

 

    فـإن كان الأثر ال= 588;ّرعيّ مترتِّبًا على وجود زيد &#= 1571;و الكلّيّ بأن قيل : ( سَبِّحْ ما دام زيد أو إنسان موجود= 11;ا في المسجد ) ، ج= رى استصحاب الف= 85;د واستصحاب الكلّيّ .

 

الحالة الثّانية : القسم الثّاني من استصحاب الك= 04;ّيّ :

تواجد الرّكنين في الطّبيعيّ فقط :

 

     إذ&#= 1575; علم بدخول أح= 583; شخصين إلى المسجد قبل ساعة إمّا زي= 583; وإمّا خالد ، غير أنّ زيدً= 575; نراه فعلاً خ= 575;رج المسجد ، فإذ= 575; كان هو الدّا= 582;ل فقد خرج ، وأم&#= 1617;ا خالد فلعلّه إذا كان هو الداخل لا يزال باقيًا = 601;يه .

 

    هنا = إذا لوحظ كلّ من الفردين فأركان الاستصحاب فيه غير متوا= 580;دة لأنّ زيدًا ل= 575; شكّ في عدم وجوده فعلاً = 548; وخالداً لا يقين بوجوده سابقًا .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>اس= تصحاب الكلّيّ  . . . . . . . . . . . . . . . . . = . . . . . . .  209

 

    وأمّا إذا لوحظ طبيعيّ الإنسان أمك= 06; القول بأن وجوده متيقّ= 14;ن حدوثًا ( دخل إنسان إلى المسجد ) ، ومش&= #1603;وك بقاءً ( نشكّ ف&= #1610; بقاء إنسان ف= 610; المسجد ) ، فيجري استصحابه إذ= 75; كان له أثر .

 

الحالة الثّالثة : ال&#= 1602;سم الثّالث من استصحاب الكلّيّ :

عدم تواجد الرّكنين لا في الفرد ولا في الطّبيعي= 17; :

    إذا علم بدخول زي= 583; وبخروجه أيض= 11;ا ، ولكن يشكّ في أنّ خالدً= 575; قد دخل في نفس اللّحظة الّ= 78;ي خرج فيها زيد أو قبل ذلك على نحو لم يَ&#= 1582;ْلُ المسجد من إن= 587;ان .

    هنا لا مجال لاستصحاب الفرد كما تق= 583;ّم في الحالة ال= 579;ّانية .

 

سؤال : ولكن هل يُسْ&= #1578;َصْحَبُ الكلّيّ ؟=

 

الجواب الأوّل :

    قد ي= ُقَالُ بجريان استصحاب الك= 04;ّيّ لأنّ جامع ال= 573;نسان متيقَّن حدو= 79;ًا ومشكوك بقاء= 11; .

 

الجواب الثّاني للسّيّد الشّهيد :

    الص&= #1617;حيح عـدم جريان الاستصحاب ب= 87;بب اختلال الرّ= 03;ن الثّالث ، فإ= 606;ّ وجودَ الجام= 93; المعلوم حدو= 79;ًا مغايرٌ لوجوده المشكوك بقا= 69;ً ، فلم يتّحد متعلَّق اليقين ومتع= 04;َّق الشّكّ .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>210 . . . . . . . . . . الاستصحاب ف= 10; حالات الشّك= 17; في التّقدّم والتّأخّر<= /span>

 

4ـــ الاستصحاب ف= 10; حالات الشّك= 17; في التّقدّم والتّأخّر<= /span>

 

    توج&= #1583; حالات مختلف= 77; للاستصحاب :

 

الحالة الأولى : عند الشّكّ في حدوث الواقع= 77; وعدمه :

    هنا = يجري استصحاب العدم .

 

الحالة الثّانية : عند الشّكّ ف= 610; ارتفاع الوا= 02;عة وعدمه :

    هنا = يجري استصحاب الب= 02;اء .

 

الحالة الثّالثة : عند العلم بالحدوث أو الارتفاع مع عدم العلم بالضّبط بتاريخ الحدوث أو ال= 575;رتفاع :

مـثـال :

   نعلم= أنّ زيدًا الكاف= 85; قد أسلم ، ولكن لا نعلم هل أسلم صباح= 611;ا أو بـعـد الظ= 617;هـر ، فهذا يعني أ&#= 1606;ّ فترة الشّكّ هي فترة ما قب&#= 1604; الظهر .

الثّمـرة :

    إذا كان يوجد أثر مصحّح للتّعبّد لب= 02;اء زيد كافرًا وعدم إسلامه في هذه الفتر= 577; جرى استصحاب بقائه كافرً= 75; وعدم إسلامه إلى الظّهر ، وترتّب على هذا الاستصحاب كلّ أثر شرعي= 617; .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= استصحاب في حالات الشّكّ في التّقدّم وا= 04;تّأخّر . . . . . . . . . .  211=

 

    وأم&= #1617;ا إذا كان هناك &#= 1571;ثر شرعيّ مترتّ= 16;ب على حدوث الإ= 587;لام بعد الظّهر فلا يترتّب ه= 584;ا الأثر على الاستصحاب المذكور ( أي استصحاب بقائه كافرً= 75; إلى الظّهر ) ل&= #1571;نّ حدوث الإسلا= 05; بعد الظّهر لازم تكويني= 17; لعدم الإسلام قبل الظّهر ، فهو بمثابة نبات اللّحية بال= 06;ّسبة إلى حياة زيد .<= o:p>

 

الحالة الرّابعة : كون موضوع الحكم الشّرعيّ مر= 03;َّبًا :

    قد يكون موضوع الحكم الشّر= 93;يّ بكامله مجرى للاستصحاب إثباتًا ( أي بقاؤه ) أو نفي&= #1611;ا ( أي عدم بقائه = ) .

    وقد يكون موضوع الحكم الشّرعيّ مر= 03;َّبًا من جزأين أو أكثر ، ويكون أحد الجزأين ثابتًا وجدا= 06;ًا ، والآخر غير متيقَّن ، فف= 610; هذه الحالة ل= 575; معنى لإجراء الاستصحاب بالنّسبة إل= 09; الجزء الثّا= 76;ت وجدانًا ( لأنّه ثابت واقعًا فلا نحتاج إلى استصحابه ال= 17;ذي هو حكم ظاهري= 617; ) ، ولكن قد تتواجد أركا= 06; الاستصحاب ل= 73;ثبات الجزء الآخر المشكوك فيث= 76;ت الحكم ، أو لنفيه فينفى الحكم .

 

    وتوجد هنا عدّة فرضيّا= 78; :

 

الفرضيّة الأولى : موت الجدّ معلوم التّاريخ ، وإسلام الأب مشكوك :

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>212 . . . . . . . . . . الاستصحاب ف= 10; حالات الشّك= 17; في التّقدّم والتّأخّر<= /span>

 

مـثـال :

   إذا ك= ;ان إرث الحفيد م= 606; جدّه مترتِّ= 76;ًا على موضوع مر= 603;َّب من جزأين هما : = ( موت الجدّ + عدم إس&= #1604;ام الأب إلى حين موت الجدّ ) ، ف= إنّ الأب إذا أسل= 605; قبل موت الجد= 617; فإنّه مقدَّ= 05; على الحفيد ، &#= 1601;إذا افترضنا أنّ الجدّ مات يو= 605; الجمعة وأنّ الابن كان كافرًا في حياة أبيه ، و&#= 1604;كن لا ندري هل أسلم على عهد= 607; أو لا .

 

    هنا الجزء الأوّ= 04; ( موت الجدّ ) مُ&= #1581;ْرَزٌ وجدانًا ، والجزء الثّ= 75;ني ( عدم إسلام الأب ) مشكوك فيجري استصح= 75;به ، وبضمّ الاستصحاب إلى الوجدان = 606;ُحْرِزُ موضوع الحكم = 575;لشّرعيّ لإرث الحفيد .

 

شرط ترتّب الأثر الشّرعيّ :

    يُشْتَرَط¡= 5; أن يكون الأثر الشّرعيّ مترتّبًا عل= 09; ذات الجزأين لا ع= 604;ى وصف الاقترا= 06; والاجتماع بينهما لأنّ الاقتران لازم عقليّ و= 571;ثر تكوينيّ للمستصحَب ( فيكون أصلاً مُثْبِتًا ) ، وقد عرفنا أن= 617; الآثار الشّ= 85;عيّة المترتّبة على المستصح= 14;ب بواسطة عقلي= 17;ة لا تثبت .

 

الفرضيّة الثّانية : موت الجدّ معلوم التّا= 85;يخ ، وإسلام الأ= 576; معلوم ولكن مجهول التّاريخ :

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= استصحاب في حالات الشّكّ في التّقدّم وا= 04;تّأخّر . . . . . . . . . .  213=

 

مـثـال :

   قد يُ= ;فْتَرَضُ أنّ الجزء ال= 579;ّاني ( عدم إسلام الأب ) معلوم الارتفاع فعلاً بأن أس= 604;م الأب ، ولكن ي&#= 1615;شَكُّ في تاريخ إسل= 575;مه أنّه قبل وفا= 577; أبيه أو بعده= 575; ، هنا يجري استصحاب كفر الأب إلى حين وفاة الجدّ ، فيتمّ الموضوع المركَّب ، فيرث الحفيد .

 

جريان الاستصحاب لنفي أحد الجزأين :

    كما يجري الاستصحاب ل= 73;حراز الموضوع بضم= 17; الاستصحاب إلى الوجدان = 548; كذلك يجري ال= 575;ستصحاب لنفي أحد الج= 586;أين .

مـثـال :

   إذا كان الأب معلوم الإسل= 75;م في حياة أبيه &#= 1548; وَشُكَّ في كفره عند وفاته ، هنا يجري استصحا= 76; إسلامه وعدم كفره إلى حين موت الجدّ ، و&#= 1610;ُنْفَى بذلك إرث الحفيد من الجدّ سواء ع= 604;منا بكفر الأب بع= 583; وفاة أبيه أم لا .

 

الفرضيّة الثّالثة : موت الجدّ وإسلام الأب = 605;جهولا التّاريخ :

مـثـال :

   إذا كان أحد الجز= 571;ين ( كفر الأب ) معل= ;وم الثّبوت ابتداءً ومـ= 93;ـلـوم الارتـفـاع = 48; ولـكـن نـجـ= 07;ـل تـاريـخ الارتـفـاع = 48; والجـزء الثّـاني<= /p>

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>214 . . . . . . . . . . الاستصحاب ف= 10; حالات الشّك= 17; في التّقدّم والتّأخّر<= /span>

 

( موت الجدّ ) مع&= #1604;وم العدم ابتدا= 69;ً ومعلوم الحد= 08;ث ، ولكن نجهل ت&#= 1575;ريخ الحدوث ، في هذه الحالة يوجد احتمالان :

الاحتمال الأوّل :

     من المحتمَل بقاء كفر الأ= 576; إلى حين موت الجدّ ، فنستصحب بقا= 69; كفره إلى ذلك الحين ، ويترتّب على ذلك ثبوت حكم إرث الحفيد .

الاحتمال الثّاني :

    من المحتمَل بقاء عدم موت الجدّ إلى حي= 606; إسلام الأب ، فنستصحب عدم موت الجدّ إل= 609; ذلك الحين ، ويترتّب على ذلك نفي الحك= 605; ، أي عدم إرث الحفيد .

نتيجة الاحتمالين :

    يـتـعـارض الاستصحـاب= 5;ن لعدم إمكان جريانهما معًا ، ولا مرجِّح لأحدهما على = 575;لآخر ، فيسقطان معًا ، وتُسَمَّى هذه الحالة ب= 600; ( حالة مجهولي &= #1575;لتّاريخ ) .

صور حالة مجهولي التّاريخ :

    توج&= #1583; لهذه الحالة ثلاث صور :

الصّورة الأولى :

    أن يكـون زمــا= 06; ارتـفــاع ك= 00;فــر الأب وزمــا= 06; حـدوث مــوت الـجــدّ<= /p>

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= استصحاب في حالات الشّكّ في التّقدّم وا= 04;تّأخّر . . . . . . . . . .  215=

 

مجهولين ، فهنا يوجد الاحتمالان ويجري الاستصحابا = 6; ويقع التّعا= 85;ض بينهما .

 

الصّورة الثّانية :

    أن يكون زمان ارتفاع كفر الأب معلومً= 75; ، ولنفرضه الظّهر ، وزمان حدوث موت الجدّ مجهولاً ، ول= 575; يُعْلَمُ هل هو قبل الظّه= 585; أو بعده .

    هنا قد يُقَالُ بأنّ استصحا= 76; بقاء كفر الأ= 576; لا يجري لأنّ بقاءه ليس مشكوكًا ، بل هو معلوم قبل الظّهر ، ومعلوم العد= 05; عند الظّهر ، وإنّما يجري = 575;ستصحاب عدم حدوث موت الجدّ فقط .

 

الصّورة الثّالثة :

    عكس الصّورة الثّانية ، وذلك بأن يكو= 606; زمان حدوث مو= 578; الجدّ معلومًا ، ولنفرضه الظ= 17;هر ، وزمان ارتفاع كفر الأب مجهولا= 11; ولا يُعْلَم= 15; هل هو قبل الظّهر أو بعده .

    هنا يجري استصحا= 76; بقاء كفر الأ= 576; ، ولا يجري استصحاب عدم موت الجدّ لنفس السّبب = 575;لسّابق .

 

ملاحظـة :

    الاستصحاب يجري في مجهو= 604; التّاريخ دو= 06; معلومه .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>216 . . . . . . . . . . الاستصحاب ف= 10; حالات الشّك= 17; في التّقدّم = 608;التّأخّر

 

اعتراض :

    إنّ معلوم التّا= 85;يخ إنّما يكون معلومًا حين= 05;ا ننسبه إلى سا= 593;ات اليوم الاعتياديّ= 7; ( أي يُعْلَمُ تاريخه في نفسه ) ، وأمّا حينما ننسبه إلى الجزء ال= 570;خر المجهول الت= 17;اريخ فلا ندري هل هو موجود حين= 607; أم لا ، فهما معًا مجهولا= 06; بلحاظ تاريخ= 07;ما النّسبيّ أي مضافًا إلى الآخر ، فيمك= 606; جريان استصحابه إل= 09; حين وجود الجزء الآخر = 548; وهذا ما يُعَبَّرُ عنه بأنّ : ( ال= 575;ستصحاب في كلّ من مجهول التّاريخ ومعلوم التّ= 75;ريخ ـــ أي الصورتين الثّانية والثّالثة ـــ يجري في نفسه ، ويسقطان بالمعارضة ) .

الحالة الخامسة : توارد الحال= 78;ين :

    قد ت= ُفْتَرَضُ حالتان متضا= 83;ّتان ، ويكون كلّ منهما بمفرد= 07; موضوعًا لحك= 05; شرعيّ .

مـثـال :

   الطّ= هارة من الحدث والحدث نفسه = 548; أو الطّهارة من الخبث والخبث نفسه .

الفرضيّة الأولى :

    إذا علم المكلَّ= 01; بإحدى الحالتين وش= 03;ّ في طروّ الحا= 604;ة الأخرى استص= 81;ب الحالة الأو= 04;ى .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= استصحاب في حالات الشّكّ السّ= 76;بيّ والـمسبّبي¡= 7; . . . . . . . . . .  217=

 

الفرضيّة الثّانية :

    إذا علم المكلَّ= 01; بطروّ كلتا الحالتين ول= 05; يعلم المتقد= 17;ِمة والمتأخِّر= 7; منهما تعارض استصحاب الط= 17;هارة مع استصحاب الحدث أو الخبث لأنّ كلاًّ من الح= 575;لتين متيقَّنة سابقًا ومشكوكة بقا= 69;ًا ، ويسمى بـ ( ت= 08;ارد الحالتين ) ؛ ( لأنّه يوجد تضادّ بينهم= 75; لا كالأمثلة السّابقة ) .

 

5ـــ الاستصحاب ف= 10; حالات الشّك= 17; السَّبَبِي¡= 7; والـمُسَبّ¡= 4;بِيّ

 

    إذا كان المستصح= 14;ب موضوعًا لحك= 05; شرعيّ ترتَّ= 76; ذلك الحكم ال= 588;ّرعيّ تعبّدًا بنا= 69; على الاستصحاب .

 

مـثـال :

   إذا شكّ في بقاء طهارة الماء = 575;ستصحب بقاء الطهار= 77; ، وهذه الطّه= 575;رة موضوع للحكم = 576;جواز شربه ، فيترت= 617;َب جواز الشّرب على الاستصحاب المذكور ، وَ= 610;ُسَمَّى الاستصحاب ب= 75;لنّسبة إلى جواز الش= 617;رب بـ ( الاستصحا= ;ب الموضوعيّ ) œ= 3; لأنّه ينقّح = 605;وضوع الأثر الشّر= 93;يّ .

 

استصحاب الحكم ( أي ج= 608;از الشّرب ) :

    إذا لاحـظـنـا ج= 00;واز الـشّـرب نـ= 01;ـسـه فـهـو أيـضً= 00;ا متيقَّـن ال= 00;حـدوث

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>218 . . . . . . . . . . الاستصحاب ف= 10; حالات الشّك= 17; السّببيّ والـمسبّبي¡= 7;

 

ومشكوك البقاء ؛ لأن= 617; الماء حينما كان طاهرًا يقينًا كان جائز الشّرب = 610;قينا ، وحينما أصب= 581; مشكوك الطّه= 75;رة فهو مشكوك في جواز شربه ، و&#= 1604;كن استصحاب جواز الشّرب = 604;ا يكفي لإثبات طهارة الماء= ؛ لأنّ الطهار= 77; ليست أثرًا شرعيًّا لجواز الشرب = 548; بل العكس هو الصّحيح ، ون= 581;ن نعلم أنّ تنـ= 586;يل مشكوك البقا= 69; منـزلة الباقي ناظر إلى الآثار الشّرعيّة ف= 02;ط .

النّتيجـة :

   استص= حاب الموضوع يُح= 18;رَزُ به الحكم تعب= 617;دًا وعمليًّا ( لا واقعًا ) ، وأم&= #1575; استصحاب الحكم فلا يُ= 581;ْرَزُ به الموضوع ت= 593;بّدًا وعمليًّا .

الأصل السَّبَبِي¡= 7; والأصل الـم= 15;سَبَّبِيّ :

    يُط&= #1618;ـلَقُ على الاستصح= 75;ب الموضوعيّ اسم ( الأصل السَّبَبِي¡= 7; ) ؛ لأنّه يعالج المشكلة في م= 585;حلة الموضوع الّ= 84;ي هو بمثابة ال= 587;ّبب الشّرعيّ للحكم .

    ويط&= #1604;ق على الاستصح= 75;ب الحكميّ اسم ( <= b>الأصل الـمُسَبَّ= 6;ِيّ ) ؛ لأنّه يعالج المشكلة في مرحلة الحكم الّذي هو بمثابة الـم= 15;سَبَّب شرعًا للموض= 08;ع .

حالات عدم التّعار= 90; بين الأصلين :

    في المثـال السّابق لا ي= 608;جـد تعـارض بين الأصلين في ا= 604;ـنّتيجـة لأنّ

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= استصحاب في حالات الشّكّ السّببيّ والـمسبّبي¡= 7; . . . . . . . . . .  219=

 

طهارة الماء وجواز شربه متلائمان .

حالات التّعارض بي= 06; الأصلين :

    توج&= #1583; حالات لا يمك= 606; أن تجتمع فيه= 575; نتيجة الأصل السّببي ونتيجة الأص= 04; المسبَّبيّ معًا فيتعار= 90; الأصلان .

مـثـال :

   إذا استصحبنا طهارة الماء وغسلنا به ثو= 576;ًا نجسًا ، فهذا &#= 1610;ُحْرِزُ تعبّدًا وعمليًّا أن= 17; الثّوب قد طه= 585; لأنّه أثر شرعيّ للمستصحَب .

    وإذ&= #1575; لاحظنا الثّ= 08;ب نفسه نجد أنّ= 606;ا على يقين من ن&#= 1580;استه سـابـقًـا ، ونـشـكّ الآ= 06; في طهارته لأ= 606;ّ غسله لم يكن بماء طاهر حق= 617;ًا ، فتتواجد الأركان لجريان استصحاب الن= 17;جاسة في الثّوب .

ملاحظات على المثال :

   أ ـــ= ; الأصل السَّببيّ الّذي يجري ف= 610; حكم الماء يتعبّدنا بطهارة الثّ= 08;ب .

   ب ـــ= ; الأصل المسبَّبيّ الّذي يجري ف= 610; حكم الثّوب يتعبّدنا بعدم طهارة الثّوب .

   وهذا= هو معنى التّنا= 01;ي والتّعارض ب= 10;ن نتيجتي الأصلين .

قاعدة لحلّ التّعارض بي= 06; الأصلين :

    توج&= #1600;د قاعدة تقتضي = 578;قديم الأصل السّب= 76;يّ على الأصل المسبَّبي<= /span>

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>220 . . . . . . . . . . الاستصحاب ف= 10; حالات الشّك= 17; السّببيّ والـمسبّبي¡= 7;

 

هي : كلّما كان أحد الأصلين = 610;عالج مورد الأصل الثّاني دون العكس قُدِّ= 05;َ الأصل الأوّ= 04; على الأصل ال= 579;ّاني .

 

تطبيق القاعدة على المثال :

    الأ&= #1589;ل السَّببيّ ي= 15;حْرِزُ لنا تعبّدًا طهارة الثّو= 76; لأنّها أثر شرعيّ لطهار= 77; الماء ، ولكن= 617; الأصل المسب= 17;َبيّ لا يُحْرِزُ لنا نجاسة ال= 605;اء ولا ينفي طهارته لأنّ ثبوت الموضو= 93; ليس أثرا شرع= 610;ًّا لحكمه ، وعلى &#= 1607;ذا الأساس يُقَ= 83;َّمُ الأصل السَّ= 76;بيّ على الأصل المسبَّبيّ .

 

قول الشّيخ الأنصاريّ :

    عَب&= #1617;َرَ الشّيخ الأنصاريّ والمشهور بأ= 06; : ( الاستصحاب السّببيّ حا= 03;م على الاستصح= 75;ب المسبَّبيّ = ) ، وذلك لأنّ ال= 585;ّكن الثّاني في ا= 604;أصل المسبَّبيّ هو الشّكّ في &#= 1606;جاسة الثّوب وطهارته ، والرّكن الث= 17;اني في الأصل الس= 617;َببيّ هو الشّكّ في طهارة الماء = 608;نجاسته ، والأصـل ال= 600;سَّـبـبيّ بـإحـرازه الأثـر الشّ= 85;عيّ وهو طهارة ال= 579;ّوب يهدم ( تعبّدًا ) الر&#= 1617;كن الثّاني للأصل المسب= 17;َبيّ ، ولكنّ الأص= 604; المسبَّبيّ باعتبار عجز= 07; عن إحراز نجا= 587;ة الماء لا يهد= 605; الرّكن الثّ= 75;ني للأصل السَّ= 76;بيّ ، فالأصل الس= 617;َببيّ تامّ الأركا= 06; فيجري ، والأ= 589;ل المسبَّبيّ قد انهدم ركن= 607; الثّاني فلا يجري .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= استصحاب في حالات الشّكّ السّببيّ والـمسبّبي¡= 7; . . . . . . . . . .  221=

 

تعميم فكرة حكومة الأصل السَّببيّ على الأصل المسبَّبيّ :

    تمّ تعميم الفكر= 77; لتشمل حالات = 575;لتّوافق بين الأصلين أيضًا ، فاعْ= 578;ُبِرَ الأصل المسب= 17;َبيّ طوليًّا دائ= 05;ًا ومترتِّبًا على عدم جريا= 606; الأصل السَّ= 76;بيّ سواء كان موافقًا له أ= 605; مخالفًا لأن= 17; الأصل السَّ= 76;بيّ إذا جرى ألغى موضوع الأصل = 575;لمسبَّبيّ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<= b>تـ= عـارض الأدلّـة<= /b>

 

1ـــ التّعارض بي= 06; الأدلّة المحرِزة .

2ـــ التّعارض بي= 06; الأصول العمليّة .

3ـــ التّعارض بي= 06; الأدلّة المحرِزة والأصول العمليّة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<= b>أو= ّلاً : التّعارض بين الأدلّة المحرِزة<= /b>

 

أقسام الدّليل المحرِز :

1ـــ الدّليل العقليّ :

    لا يكون حجّة إلاّ إذا كان قطعيًّا .

2ـــ الدّليل الشّرعيّ :

    أ ـــ اللّفظي= 17; .

    ب ـــ غير اللّفظيّ .

 

    وال&= #1583;ّليل الشّرعيّ بك= 04;ا قسميه قد يكو= 606; قطعيًّا ، وق= 583; يكون ظنّيًّ= 75; مع كونه حجّة ( أي دليل ظنّي= 617; تعبّدنا الشّارع به ) .

 

تعارض الدّليل العقليّ مع أ= 610; دليل آخر :<= /p>

    أ ـــ إن كان الدّليل العقليّ قطع= 10;ًّا قُدِّمَ على معارضه لأنّ= 07; يقتضي القطع بخطأ المعار= 90; ، وكلّ دليل يُ= 602;ْطَعُ بخطئه يسقط ع= 606; الحجّيّة .

    ب ـــ إن كان الدّليل العقليّ ظنّ= 10;ًّا فـهـو ليس حـ= 580;ّـة في نفسه لكي

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 223 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>224 . . . . . . . . . . . . . . . .  أوّلا= ً : التّعارض بين الأدلّة المحرِزة<= /p>

 

يعارض ما هو حجّة من الأدلّة الأخرى .

تعارض الدّليلين الشّرعيّين :

    أ ـــ أحدهما لفظيّ والآخ= 85; غير لفظيّ .

    ب ـــ كلاهما غير لفظيّين .

    ج ـــ كلاهما لفظيّان :

        وهذه أهمّ حالة لأنّه يدخل ضمنها أكثر م= 608;ارد التّعارض ال= 17;تي يواجهها الفقيه ، وال= 578;ّعارض بينهما هو عب= 575;رة عن التّنافي بين مدلولي الدّليلين على نحو يُعْ= 600;لَمُ بأنّ المدلولين ل= 75; يمكن أن يكون= 575; ثابتين في الواقع معًا .

    ولأ&= #1580;ل تحديد مركز التّنافي لا بدّ من مقدّم= 578;ين :

المقدّمة الأولى : مدلول الدّليل هو الجعل لا الم= 580;عول :

    الح&= #1603;م ينحلّ إلى جع= 604; ومجعول كما ذُكِرَ سابقًا ، والجعل ثابت بتشريع المولى للحك= 05; ، والمجعول لا يثبت إلاّ عن= 583; تحقّق موضوع= 07; وقيوده خارج= 75; .

    ومن الواضح أنّ الدّليل الش= 17;رعيّ اللّفظيّ يت= 03;فَّل ببيان الجعل لا المجعول ؛ &#= 1604;أنّ المجعول يختلف من فرد إلى آخر ، فهو &= #1605;وجود في حقّ هذا ، و&= #1594;ير موجود في حقّ ذاك تبعًا لت= 608;اجد القيود ( في الخارج ) .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أو= ّلاً : التّعارض بين الأدلّة المحرِزة . . . . . . . . . = . . . . . . .  225

 

مـثـال :

   قول الله تعالى : ﴿= (1) .

 

    مدل&= #1608;له هو جعل وجوب الحجّ على المستطيع ، ل= 575; تحقّق الوجو= 76; المجعول لأن= 17; المجعول تابع لوجود ا= 604;استطاعة ( في الخارج ) ، ولا نظر للمولى إلى ذلك .

 

إذن :

   مدلو= ل الدّليل هو الجعل لا الم= 580;عول .

 

المقدّمة الثّانية : أقسام التّنافي :

 

1ـــ التّنافي بي= 06; الجعلين :

    يكو&= #1606; التّنافي بي= 06; الجعلين لأن= 17; الأحكام التّكليفيّ= 7; متضادّة .

 

    مـ= 9;ـال :

       = 80;عل وجوب الحجّ على المستطي= 93; ، وجعل حرمة الحجّ على المستطيع .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>226 . . . . . . . . . . . . . . . .  أوّلا= ً : التّعارض بين الأدلّة المحرِزة<= /p>

 

2ـــ التّنافي بي= 06; المجعولين م= 93; عدم التّناف= 10; بين الجعلين :

    مـ= 9;ـال :

       = 80;عل وجوب الوضوء على الواجد للماء ، وجعل &#= 1608;جوب التّيمّم عل= 09; الفاقد للما= 69; .

توضيح ذلك :

    إنّ الجعلين هنا لا تنافي بينهما إذ يمكن صدورهم= 75; معًا من الشّ= 575;رع ، ولكنّ المجعولين ل= 75; يمكن فعليّت= 07;ما معًا لأنّ المكلَّف إن كان واجدًا للماء ثبت المجعول الأ= 08;ّل عليه ، وإلاّ ثبت المجعول الثّاني ، ول= 575; يمكن ثبوت المجعولين م= 93;ًا على مكلَّف واحد في حالة واحدة .

3ـــ التّنافي بي= 06; الامتثالين مع عدم التّنافي بي= 06; الجعلين ولا بين المجعولين :

    هنا = لا يمكن امتثال الحكمين المجعولين م= 93;ًا ، ( وهذا هو مبحث التّزاحم ) .

    مـ= 9;ـال :

       = 81;الة الأمرين بال= 90;ّدّين على وجه التّ= 614;رَتُّبِ بنحو يكون ال= 571;مر بكلٍّ من الض= 617;دّين مقيَّدًا بترك الضّد ا= 604;آخر .

توضيح ذلك :

    بال&= #1573;مكان صدور جعلين لهذين الأمر= 10;ن مـعًـا ، كـم= 600;ا أن بالإمكان

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أو= ّلاً : التّعارض بين الأدلّة المحرِزة . . . . . . . . . = . . . . . . .  227

 

أن يصبح مجعولاهما فعليّين معً= 75; فيما إذا ترك المكلَّف كل= 75; الضّدّين ، ف= 610;كون كلٌّ من المجعولين ثابتًا لتحق= 17;ق قيده ، ولكن ا&#= 1604;تّنافي واقع بين امتثاليهما إذ لا يمكن للمكلَّف أن يمتثلهما مع= 75; .

 

الخلاصـة :

   يكون= التّنافي وعدم إمكان الاجتماع بي= 06; :

        1ـــ نفس الجعلين .

        2ـــ المجعو= 604;ين .

        3ـــ الامتث= 575;لين .

 

التّعارض والورود وال= 78;ّزاحم :

   إذا ورد دليلان على حكمين وح= 589;ل التّنافي في= 08;جد هنا حالات :

1ـــ إن كان التّنافي بي= 06; الجعلين :

    فهو تنافٍ بين مد= 604;ولي الدّليلين ، وهنا يتحقّق التّعارض بي= 06; الدّليلين ل= 71;نّ كلاًّ منهما ينفي مدلول الدّليل الآ= 82;ر .

2ـــ إن كان التّنافي بي= 06; المجعولين :

    لا يرتبط هذا ال= 578;ّنافي بمدلول الدّ= 04;يل لأنّ فعليّة = 575;لمجعول ليست مدلولة للدليل ( أي ليست منظورة من قِبَلِ الشّارع حين الجعل ) ، وهنا = لا يحصل التّعا= 85;ض بين الدّليل= 10;ن لعدم التّنا= 01;ي بين مدلوليهما .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>228 . . . . . . . . . . . . . . . .  أوّلا= ً : التّعارض بين الأدلّة المحرِزة<= /p>

 

    وَت&= #1615;سَمَّى حالات التّن= 75;في بين المجعول= 10;ن مع عدم التّن= 575;في بين الجعلين = 576;ـ ( الورود ) ، وَ= ;يُعَبَّرُ عن الدّليل ا= 604;ّذي يكون فيه الم= 580;عول نافيًا لموضوع المجعول في الدّليل الآخر بـ ( الž= 3;ّليل الوارد ) ، وَ= 10;ُعَبَّرُ عن الدّليل الآخر بـ ( الž= 3;ّليل المورود ) .=

مجال تطبيق مصطلح الورود :

    أ ـــ إذا كان أحد الدّليل= 10;ن نافيًا لموضوع الحك= 05; في الآخر .

    ب ـــ إذا كان أ&#= 1581;د الدّليلين م= 15;وجِدًا لفرد من موضو= 593; الحكم في الد= 617;ليل الآخر .

مـثـال :

   دلـي= ــل حـجّـيّــة الأمـارة ( وارد ) ، ودلـي&= #1600;ل جـواز الإفـ= 78;ـاء بـحـجّـة ( مورود ) ، فإنّ = الأوّل يحقّق فردًا من موضوع الد= 617;ليل الثّاني .

3ـــ إن كان التّنافي بي= 06; الامتثالين :

    لا يرتبط هذا التّنافي بمدلول الدّ= 04;يل أيضًا لأنّ مقام امتثال= 07; ليس مدلولاً = 604;لدّليل ، وهنا لا يحصل التّعارض بي= 06; الدّليلين لعدم التّنافي بي= 06; مدلوليهما ، = 608;َتُسَمَّى حالات التّن= 75;في بين الامتثالين مع عدم التّن= 575;في بين الجعلين = 608;المجعولين بـ ( التَّزَا= ;حُم ) .

النّتيجـة :

    أ ـــ حـالات ا= 604;ـورود والتّزاحـم = 82;ـارجـة عـن نطـاق ال= 600;تّـعـارض بين

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أو= ّلاً : التّعارض بين الأدلّة المحرِزة . . . . . . . . . = . . . . . . .  229

 

الأدلّة ، ولا ينطبق عليها أحكام التّعارض .

    ب ـــ في حالات الورود يُقَ= 83;َّمُ الوارد على المورود دائ= 05;ًا .

    ج ـــ في حالات &#= 1575;لتّزاحم يُقَدَّمُ الأهمّ على الأقلّ أهمّ= 10;ّة كما تقدَّم ف= 610; مباحث الدّل= 10;ل العقليّ .

    د ـــ التّعار= 90; بين الدّليل= 10;ن هو التّنافي بين مدلولي ه= 584;ين الدّليلين الحاصل بسبب التّضادّ بي= 06; الجعلين المفادين بهما .

أقسام التّنافي بي= 06; الجعلين :

أ ـــ التّناف= 10; الذّاتيّ :

    مـ= 9;ـال :

       ( &#= 1589;َلِّ ) و ( لا تُصَلِّ= ; ) .

ب ـــ التّناف= 10; العَرَضِيّ :

     يح&#= 1589;ل بسبب العلم ا= 604;إجمالي من الخارج بأ= 606; المدلولين غير ثابتين م= 593;ًا .

    مـ= 9;ـال :

       ( &#= 1589;َلِّ الجمعة ) و ( صَل= ;ِّ الظّهر ) ، نحن نعلم علمًا إجماليًّا بوجوب إحدى الصّلاتين ، = 608;لولا هذا العلم لأمكن ثبوت المفادين مع= 11;ا ، فكلٌّ من الدّليلين م= 15;كَذِّبٌ للآخر ونافٍ له بالدّلال= 77; الالتزاميّ= 7; ( لأنّ في " صَـلِّ الظّهر " بالالتزام ل= 75; تُصَـلِّ صل= 75;ة أخـرى

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>230 . . . . . . . . . . . . . . . . = 75;لحكم الأوّل : قاعدة الجمع العرفيّ

 

ومنها الجمعة ، وفي &q= uot; صَلِّ الجمع= 77; " بالالتزام لا تُصَلِّ صلاة أخرى ومنها الظّه= 85; ) .

 

    ولا فرق بين هذين القسمين في ا= 604;أحكام التّالية :

 

الحكم الأو&= #1617;ل : قاعدة الجمع العرفيّ=

 

    وهو أوّل حكم من أ&#= 1581;كام تعارض الأدل= 17;ة اللّفظيّة ، وحاصل قاعدة الجمع العرف= 10;ّ :

 

    إنّ التّعارض إذ= 75; لم يكن مستقِ= 585;ًّا في نظر العرف ( يكون التّعارض هن= 75; بالنّظرة البَدْوِيّ¡= 4;ة الأوّليّة ، ويمكن الجمع بينهما جمعً= 75; عرفيًّا لا تبرّعيًّا ، والجمع التّبرّعيّ يكون بإدخال كلمات من قِبَلِ الجامع ، ولك= 606; قد لا يكون مقصودًا من قِبَلِ الشّارع ) ، بل كان أحد الدّ= 604;يلين قرينة على تفسير مقصود الشّارع من الدّليل الآخر وجب الجمع بينهم= 75; بتأويل الدّ= 04;يل الآخر وِفْق= 11;ا للقرينة .

 

معنى القرينة :

 

    الق&= #1585;ينة هي الكلام ال= 600;مُعَدُّ من قِبَلِ المتكلِّم ل= 71;جل تفسير الكلا= 05; الآخر ( وهنا لا بدّ من معرفة اللّغ= 77; ومعرفة لسان المعصومين عليهم السّلام في الرّوايات حسب العرف في أزمنتهم ) .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= حكم الأوّل : قاعدة الجمع العرفيّ . . . . . . . . . . . . .= . . .  231

 

وجه قاعدة الجمع العرفيّ :

    الم&= #1578;كلِّم إذا صدر منه كلامان ، وكا= 606; الظّاهر من أحدهما يناف= 10; الظّاهر من الآخر ، ولكن أحد الكلامي= 06; كان قد أُ<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>عِ= دَّ من قِبَلِ المتكلِّم لتفسير مقصوده من الكلام المقابل فلا بدّ أن يُقَد= 617;َمَ ظاهر ما أعدّ= 614;ه المتكلم كذل= 03; على الآخر لأنّن= 75; يجب أن نفهم مقصود المتك= 04;ِّم من مجموع كلاميه وفقً= 75; للطّريقة ال= 17;تي يقرّرها .

كيفيّة إعدادالمتك = 4;ِّم لكلامه :

    إعد&= #1575;د المتكلِّم أحد الكلامي= 06; لتفسير مقصوده من الكلام الآخ= 85; يكون على نحوين :

النّحو الأوّل : الإع&#= 1583;اد الشّخصيّ ( بقرينة خاصّ= 77; ) :

    أي الإعـداد من = 602;ِبَلِ شخص المتكلّ= 16;م ، وهذا الإعد= 575;د له طريقتان :

1ـــ العبارة الصّريحة :

    قـد يُـفْـهَـم¡= 5; بـعـبـارة ص= 00;ريـحـة ، كـمـا إذا قال في أحد كلاميه : ( أقصد= بكلامي السابق كذا ) .

2ـــ ظهور الكلام :

    قد ي= ُفْهَمُ بظهور الكلا= 05; في كونه ناظر= 611;ا إلى مفاد الك= 604;ام الآخر وإن لم تكن العبارة صريحة في ذلك &#= 1548; والنّظر له نوعان :

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>232 . . . . . . . . . . . . . . . . = 75;لحكم الأوّل : قاعدة الجمع العرفيّ

 

    أ ـــ بلسان ال= 578;ّصرّف في موضوع القضيّة :

        يكون بلسان التّص= 85;ّف في موضوع القضيّة الّ= 78;ي تكفّلها الكلام الآخ= 85; .

    مـث= 00;ال :

       = 71;ن يقول : " الرّب&#= 1575; حرام " ( الموضوع هو الرّبا ) .

       = 79;م يقول : " لا ربا بين الوالد و= 608;لده " ( حيث يضيِّق الموضوع ) .

       = 73;نّ الكلام الثّ= 75;ني ناظر إلى مدلول الكلا= 05; الأوّل بلسا= 06; التّصرّف في = 605;وضوع الحرمة ( فينفي الحكم عن طريق نفي الموضوع ) ، وي&= #1606;في انطباقه على الرّبا بين الوالد وولد= 07; ، وليس المقصو= 83; نفيه حقيقةً ، وإن= 617;ما هو مجرّد لسا= 606; وادّعاء للت= 17;نبيه على أنّ الكلام الثّ= 75;ني ناظر إلى مفا= 583; الكلام الأو= 17;ل ليكون قرينة على تحديد مدلوله ( فيكون الدّليل الثّاني حاكمًا على الدّليل الأ= 08;ّل ) .

    ب ــ= ـ بلسان التّصرّف في محمول القضيّة ( أي الحكم ) :

         يكون بلسان التّصرّف في محمول القضيّة ( أي الحكم ) .

    مـ= 9;ـال :

       = 71;ن يقول : " لا ضَر&= #1614;رَ في الإسلام " = 548; أي لا حكم يؤد&#= 1617;ِي إلى الضّرر ، فـإنّ هـذا ناظـر إجـمـ= 75;لاً إلى الأحكام الثّـابـتـ= 7; في الشّـريـ= 93;ـة

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= حكم الأوّل : قاعدة الجمع العرفيّ . . . . . . . . . . . . .= . . .  233

 

وينفي وجودها في حالة الضّرر = 548; فيكون قرينة= 11; على أنّ المراد بأدل= 17;ة سائر الأحكا= 05; تشريعها في غ= 610;ر حالة الضّرر .

 

الحاكم والمحكوم :

    إنّ = كلّ دليل ثبت إعد= 575;ده الشّخصيّ للقرينيّة ع= 04;ى مفاد الدّلي= 04; الآخر بسوقه مساق ا= 604;تّفسير صريحًا أو بظهوره في ال= 606;ّظر إلى الموضوع أو المحمول ي= 615;سَمَّى بـ ( الدّليل = 5;لحاكم ) ، وَيُسَمَّ&#= 1609; الدّليل الآ= 82;ر بـ ( الدّليل المحكوم ) ، والدّليل الحاكم على قسمين :

 

1ـــ الحاكم الـمُضَيِّ = 2; :

    الحاكم قد يكون مضيِّق= 11;ا ، فيقدَّم الحاكم على المحكوم بالقرينيّة ( الخاصّة ) ، ون&= #1578;يجة تقديم الحاك= 05; هي تضييق دائرة الدّليل الم= 81;كوم وإخراج بعض الحالات عن إ= 591;لاقه .

 

2ـــ الحاكم الموسِّع :

    الحاكم قد يكون موسِّعًا كم= 75; في حالات التَّنْزِي = 4; .

    مـ= 9;ـال :

       = 02;وله صلى الله علي= 607; وآله : " الطَّ= ;وَافُ بِالبَيْتِ = 89;َلاةٌ " (1) .<= /span>

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>234 . . . . . . . . . . . . . . . . = 75;لحكم الأوّل : قاعدة الجمع العرفيّ

 

    إن ه= ذا الدّليل حاك= 05; على أدلّة أح= 603;ام الصّلاة من ق= 576;يل قول الإمام أ= 576;ي جعفر عليه السّلام : " لا صَلاةَ إِلا= 17;َ بِطَهُورٍ " = (1) ؛ لأنّه ناظر إلى تلك الأحكام ومُ= 08;َسِّعٌ لموضوعها با= 04;تَّنْزِيل إذ يُنَزَّل= 15; الطّواف مَن= 18;زِلَة الصّلاة .

 

مقارنة بين ( الوارد والمورود ) و ( الحاكم والم= 81;كوم ) :

    من خلال ما ذُكِ= 585;َ يُلاحَظُ ال= 78;ّشابهُ بين الدّليل الوارد النّ= 75;في لموضوع الحك= 05; في الدّليل المورود ، وبين الدّلي= 04; الحاكم النّ= 75;ظر إلى موضوع القضيّة في ا= 604;دّليل المحكوم .

 

الاختلاف بين الوارد والحاكم :

    1ـــ= الوارد ينفي موضوع الحكم في المورود حقيقةً ، وأم= 617;ا الحاكم فيستعمل الن= 17;في مجرّد لسان ل= 571;جل التّنبيه عل= 09; أنّه ناظر إل= 609; المحكوم وقر= 10;نة عليه .

    2ـــ= يـتـرتّـب على الاخـتـ= 04;اف الأوّل أنّ ا= 604;ــوارد لا يـتـوقّـ= 01; علـى أن

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= حكم الأوّل : قاعدة الجمع العرفيّ . . . . . . . . . . . . .= . . .  235

 

يكون فيه ما يُشْع= 616;رُ أو يَدُلُّ على نظره ولح= 575;ظه إلى المورود لأنّه ينفي م= 608;ضوع المورود ، وم= 593; نفيه لموضوع= 07; ينتفي حكمه سواء كان ناظ= 585;ًا إليه أم لا .

    وأم&= #1617;ا الحاكم ـــ ح= 578;ّى لو كان لسانه لسان نفي الموضوع ـــ = 601;لا ينفي موضوع ا= 604;محكوم حقيقةً ، وإن= 617;ما يستعمل هذا اللّسان لكي ينفي الحكم ، فمفاد الحاك= 05; حقيقةً هو نف= 610; الحكم ولكن بلسان نفي الموضوع ، وهذا اللّسا= 06; يُؤْتَى به لكي يثبت نظر الحاكم إلى مفاد المحكو= 05; وتقدّمه علي= 07; بالقرينيّة = 48; وكلّما انتف= 09; ظهوره في الن= 617;ظر انتفت قريني= 17;ته ، وبالتّالي زال السّبب الموجب لتقديمه .

النّحو الثّاني : الإ&#= 1593;داد العرفي النّوعيّ ( بقرينة عامّ= 77; ) :

    بمع&= #1606;ى أنّ المتكلّ= 16;م العرفيّ استقرّ بناؤ= 07; عمومًا على أنّه كلّ= 605;ا تكلّم بكلامين جعل من أحدهما المعيَّن قرينةً على ا= 604;آخر ( لأنّ المتكلِّم حكيم لا يتكلّم بكلامين متن= 75;قضين ) ، والأصل في كل متكلّم أن= 617;ه يجري وفق المواضعات العرفيّة ال= 93;امّة للمحاورة ، ف= 610;كون ظاهر حاله ذل= 603; .

من حالات الإعد= 75;د العرفيّ الن= 17;وعيّ : إعداد الكلام الأخ= 89;ّ موضوعًا ليك= 08;ن قرينة ومحدّ= 16;دًا لمفاد الكلا= 05; الأعمّ موضو= 93;ًا :

   من هنا يتعيَّن :

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>236 . . .  الحكم الثّاني : قاعدة تساقط المتعارضين في التّعارض المستقرّ<= /p>

 

        1ـــ تخصيص ا&#= 1604;عامّ بالخاصّ .

        2ـــ تقييد المطلق بالمقيِّد .

        3ـــ تقديم كلّ ظاهر على &#= 1605;ا هو أقلّ منه ظ&#= 1607;ورا عرفا .

    وكل&= #1617; ذلك بسبب وجو= 583; بناءات عرفي= 17;ة عامّة على أن= 617; المتكلّم يُ= 93;َوِّلُ على الأخصّ و= 575;لمقيِّد والأظهر في تفسير العام= 17; والمطلق والظّاهر .

 

ملاحظة عامّة :

    تُس&= #1614;مَّى جميع حالات القرينيّة ( العامّة ) بـ ( = 605;وارد الجمع الـعـ= 85;فيّ ) ، وَيُـسَـم&#= 1617;َـى التّعـارض ف= 10; موارده بـ ( التّعارض غير المستقر= 17; ) لأنّه يُحَل&#= 1617;ُ بالجمع العرفيّ تمييزًا له ع= 606; ( التّعارض ال= ;مستقرّ ) ، وهو التّعا&= #1585;ض الّذي لا يتي= 587;ّر فيه الجمع العرفيّ لأن= 17; أحد الدّليلين ليس قرينةً بالنّسبة إل= 09; الدّليل الآخر .

 

الحكم الثّ&= #1575;ني : قاعدة تساقط المتعارضين في التّعارض المستقرّ<= /u>

 

    إذا لم يكن أحد الدّليلين قرينةً بالن= 17;سبة إلى الدّليل = 575;لآخر فالتّعارض م= 87;تقرّ في نظر العرف ، وحينئذٍ نتكلم عن هذه &#= 1575;لقاعدة بلحاظ دليل الحجّيّة لأ= 06;ّه لا يوجد أمام= 606;ا سوى دليل الح= 580;ّيّة العامّ الّذ= 10; ينتسب إليه المتعارضان ( فكلاهما حجّ= 77; ) .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= حكم الثّاني : قاعدة تساقط المتعارضين في التّعارض المستقرّ . . .  237

 

سؤال : ما هو مُقْتَ&= #1590;َى دليل الحجّي= 17;ة في التّعارض المستقرّ ؟=

الجواب :

    قبل = الإجابة على السّؤال = 606;ستعرض الممكنات ثبوتًا ثمّ نعرض دليل الحجّيّة عل= 09; هذه الممكنا= 78; لنرى وفاءه بأيّ واحد منها .

استعراض الممكنات ثبوتًا :

    نذك&= #1585; عددًا من الفروض لنمي= 17;ِز بين ما هو ممك&#= 1606; منها وما هو مستحيل ثبوت= 11;ا وواقعًا .

الافتراض الأوّل :

   أن يكون الشّار= 93; قد جعل الحجّ= 610;ّة لكلٍّ من الد= 617;ليلين المتعارضين .

رأي السّيّد الشّهيد :

    هذا = الافتراض مستحيل لأنّ = 603;لّ واحد من الدّ= 604;يلين يُكَذِّبُ الآخر ، فلا يمكن أن يطلب الشّارع منّ= 75; تصديق الـمُكَذِّ= 6; والـمُكَذّ¡= 4;ب معًا .

إشكال :

    إنّ الحجّيّة لا تطلب منّا تصديق الدّل= 10;ل بمعنى الاقتناع الوجدانيّ ب= 07; ، بل بمعنى العمل على طبقه وجعله منجِّزًا ومعذِّرًا .

جواب السّيّد الشّهيد :

    هـذ&= #1575; صـحـيـح ، ولكـنّ التّ= 89;ـديق الـعـمـليّ بالمتكاذبي = 6; غير ممكن

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>238 . . .  الحكم الثّاني : قاعدة تساقط المتعارضين في التّعارض المستقرّ<= /p>

 

لأنّ معنى حجّيّة = 583;ليل الحرمة تَنَ= 80;ُّزُ الحرمة ، ومع= 606;ى حجّيّة دليل = 593;دم الحرمة إطلا= 02; العنان والت= 17;أمين من الحرمة ، ولا يمكن أن تجتمع هاتان الحجّيّتان .

الافتراض الثّاني :

    أن يكون الشّار= 93; قد جعل الحجّ= 610;ّة لكلٍّ منهما = 548; ولكن بشرط عد= 605; الالتزام بالآخر ، فتو= 580;د حجّيّتان مشروطتان ، فإذا التزم ا= 604;مكلَّف بأحد الدّلي= 04;ين لم يكن الآخر حجّة عليه .

رأي السّيّد الش= 17;هيد :

    هذا غير معقول لأ= 606;ّه في حالة عدم التزام المك= 04;َّف بكلٍّ من الد= 617;ليلين يكون كلٌّ منهما حجّةً عليه ، فيعود محذور الافتراض الأوّل وهو ثبوت الحجّي= 17;ة للمُكَذِّب والـمُكَذّ¡= 4;ب في وقت واحد .

الافتراض الثّالث :

    أن يكون الشّار= 93; قد جعل الحجّ= 610;ّة لأحدهما المعيَّن بأ= 06; اختار أحد المتعارضين لميزة في نظر= 607; فجعله حجّة دون الآخر .

رأي السّيّد الشّهيد :

    هذا = الافتراض معقول .

الافتراض الرّابع :

    أن يكون الـشّـ= 75;رع قـد جـعـل حـ= 580;ّـيّـة واحـدة تخييريّـة بمعـنى أنّـ= 00;ه

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= حكم الثّاني : قاعدة تساقط المتعارضين في التّعارض المستقرّ . . .  239

 

أوجب العمل والالتزام ب= 16;مُؤَدَّى أحد الدّليل= 10;ن ، فلا بدّ للمكلَّف إم= 17;ا أن يلتزم بمفاد دليل الحرمة مثلا= 11; ، فتكون الحرمة منجّ= 14;زةً عليه ، وإمّا أن يلتزم بال= 583;ّليل المعارض ، فت= 603;ون الحرمة مؤمّ= 14;نا عنها .

 

رأي السّيّد الشّهيد :

    هذا الافتراض معقول ، وأثر= 607; أنّه لا يسمح &#= 1604;لمكلَّف بإهمال الدّ= 04;يلين المتعارضين والرّجوع إل= 09; أصل عمليّ أو دليل عامّ ( مثل ما يُضْم= 614;نُ بصحيحه يُضْ= 05;َنُ بفاسده أو عموم حلّيّة البيع أو عدم حلّيّة مال المسلم لمسل= 05; آخر إلاّ بالتّراضي ) حيث يثبت بهم= 575; حكم ثالث غير ما دلّ عليه كلا الدّليل= 10;ن المتعارضين .

 

الافتراض الخامس :

    أن يكون الشّار= 93; قد أسقط كلا الدّليلين ع= 06; الحجّيّة وا= 01;ترض وجودهما كعد= 05;هما .

 

رأي السّيّد الشّهيد :

    هذا = الافتراض معقول .

 

نتيجة الافتراضات :

    الم&= #1593;قول من الافتراضات = 75;لخمسة هو الافتراض الثّالث والرّابع والخامس .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>240 . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . .  قاعدة نفي الثّالث

 

عرض الافتراضات الثّلاثة عل= 09; دليل الحجّي= 17;ة :

    1ـــ= دليل الحجّيّة لا يصلح لإثبات = الافتراض الثّالث ؛ لأ= ;نّ نسبته إلى كل= 617;ٍ من الدّليلي= 06; نسبة واحدة ، &#= 1601;لا يمكن إثبات ح= 580;ّيّة أحدهما خاصّ= 77; دون الآخر .

    2ـــ دليل الحجّيّة لا يصلح لإثبات = الافتراض الرّابع ؛ لأ= ;نّ مفاده الحجّ= 10;ّة التّعيينيّ= 7; ( أي حجّيّة كليهما ) لا ال&= #1581;جّيّة التّخييريّ= 7; ( أي حجّيّة أحدهما ) ، فيج&= #1576; الأخذ بكلٍّ من الدّليلي= 06; تعيينًا ، وإ= 579;بات الوجوب التّ= 82;ييري والحجّيّة ا= 04;واحدة التّخييريّ= 7; بحاجة إلى لسان آخر في ا&#= 1604;دّليل .

    3ـــ دليل الحجّيّة ــ= 00; إذن ـــ يتطا= 576;ق مع الافتراض الخامس ، ومن هنا كان الحك= 605; الثّاني في باب التّعار= 90; هو ( قاعدة تساقط المتعارضين ) &#= 1576;لحاظ دليل الحجّي= 17;ة .

قاعدة نفي الثّالث :

سؤال : هل يتساقط المتعارضان = 01;ي المدلول المطابقيّ ف= 02;ط أو في المدلو= 604; الالتزامي أ= 10;ضًا ؟

بعبارة أخرى :

    هل يتساقط المتعارضان بحيث يُفْتَ= 85;َضُ عَدَمُ وجودهما أصلاً أو يتساقطـان ف= 10; حـدود تـعـارضـهم= 5; في المـدلـو= 04; المـطـابقي¡= 7; فـقـط ، فإذا

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>قا= عدة نفي الثّالث . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  241

 

كانا متّفقين في مدلول التزاميّ مش= 78;رك بينهما كانا حجّة في إثباته لعدم التّعارض بالنّسبة إليه ؟

 

الجواب :

   يوجد هنا وجهان بل قولان مبنيّ= 75;ن على أنّ :

        هل الدّلالة الالتزاميّ= 7; تابعة للدّل= 75;لة المطابقيّة في الحجّيّة أو لا ؟

 

بناء على القول بالتّبعيّة :

  يتعيّ= ;َن الوجه الأوّ= 04; ( أي تساقطهما بمعنى عدم وجودهما أصلاً ، ويؤد= 617;ِي ذلك إلى عدم حجّيّة الدّلالة الالتزاميّ= 7; ) .

 

بناء على القول بعدم التّبعيّة :

   يتعيَّن الوجه الثان= 10; ( أي تساقطهما في المدلول المطابقيّ فقط ، فيكون المدلول الالتزاميّ حجّة ) .

 

معنى نفي الثّالث :

    على أساس الوجه الثّاني تقو= 05; ( قاعدة نفي الثّالث ) في باب التّعار= 90; ، وَيُرَادُ بنفي الثّال= 79; نفي حكم آخر غير ما دلّ عليه المتعارضان معًا ؛ لأنّ هذا الحكم ينفيه كلا ال= 583;ّليلين التزامًا ، و= 604;ا يوجد تعارض بينهما في نفيه .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>242 . . . . . . .= . .  الحكم الثّالث : قاعدة التّرجيح للرّوايات الخاصّة

 

ملاحظـة :

    سبق الكلام عن تبعيّة الدّ= 04;الة الالتزاميّ= 7; للدّلالة المطابقيّة في الحجّيّة .

 

الحكم الثّ&= #1575;لث : قاعدة التّر&#= 1580;يح للرّوايات الخاصّة=

 

    إنّ = قاعدة تساقط المتعارضين = 05;ُتَّبَعَة في كلّ حالات التّعارض بي= 06; الأدلّة إلا= 17; في حالة التّ= 593;ارض بين الرّواي= 75;ت الواردة عن المعصومين ع= 04;يهم السلام ، إذ يقال بوجود دليل خاصّ عل= 609; ثبوت الحجّي= 17;ة لأحـد الـخـ= 76;ـريـن ، وهـذا الدّ= 604;يل الخاصّ يتمث= 17;ل في روايات تُ= 587;َمَّى بـ ( أخبار ال= 8;ّرجيح ) .

 

رواية عبدالرّحمن بن أبي عبدالله :

 

    قال = : قال الصّادق علي= 07; السّلام : " إذا ورد عليك= 605; حديثان مختل= 01;ـان فاعرضوهما على كتـاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتا= 576; الله فردّوه = 548; فإن لم تجدوه= 605;ا في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامّة ، فم= 575; وافق أخباره= 05; فذروه ، وما خالف أخباره= 05; فخذوه " (1) .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= حكم الثّالث : قاعدة التّرجيح للرّوايات ا= 04;خاصّة . . . . . . . . .  243=

 

مرجِّحات الرّواية :

    هذه الرّواية تشتمل على مر= 580;ِّحين مترتِّبين :

المرتبة الأولى : ترجيح ما واف= 602; القرآن على م= 575; خالفه :

    هذا المرجِّح مرتبط بصفتي= 06; :

الصّفة الأولى : مخالفة الخب= 85; المرجوح للق= 85;آن :

    تكو&= #1606; المخالفة عل= 09; قسمين :

1ـــ المخالفة وا= 04;معارضة في حالات الت= 617;عارض غير المستقر= 17; :

    مـ= 9;ـال :

       = 05;خالفة الحاكم للمحكوم ، ومخالفة الخاصّ للعامّ .

2ـــ المخالفة والمعارضة ف= 10; حالات التّع= 75;رض المستقرّ :

    مـ= 9;ـال :

       = 75;لمخالفة بين عامّين متساويين ، والمخالفة بين خاصّين م= 578;ساويين .

سؤال : من أيّ القسمين يُع= 18;تَبَرُ خَبَرُ الواحدِ ؟=

الجواب :

    خبر الواحد قد يكون من القس= 605; الأوّل أو من القسم الثّاني :

أ ـــ إذا كان خبر الواحد م= 582;الفًا للقرآن من القسم الأوّ= 04; :

   فهو المقصود في رواية عبدالرّحمن .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>244 . . . . . . .= . .  الحكم الثّالث : قاعدة التّرجيح للرّوايات الخاصّة

 

ب ـــ إذا كان خبر الواحد مخالفًا للقرآن من ال= 602;سم الثّاني :

     فه&#= 1608; ساقط عن الحج= 617;يّة في نفسه حتّى إذا لم يعارض= 607; خبر آخر لما تقدّم في مباحث الدّل= 10;ل اللّفظيّ من أنّ حجّيّة خبر الواحد مشروطة بعدم معارضته ومخالفته لدليل قطعيّ = 548; وكان المقصو= 83; بالمخالفة هناك المخال= 01;ة على نحو التّ= 593;ارض المستقرّ .

الصّفة الثّانية : مو&#= 1575;فقة الخبر الرّا= 80;ح للقرآن :

    لا يبعد أن يُرَ= 575;دَ بها مجرّد عد= 605; المخالفة لا أكثر من ذلك بقرينة وضوح عدم مجيء جمي= 593; التّفاصيل وجزئيّات الأحكام الش= 17;رعية في الكتاب الكريم .

النّتيجـة :

   على هذا فالمرجّ= 16;ح الأول هو :

      أ= 606; يكون أحد الخبرين مخالفًا للق= 85;آن مخالفة القرينة لما يقابلها ، فإ= 606;ّ الخبر المتّ= 14;صِف بهذه المخالفة لو انفرد لكان قرينةً على تفسير المقص= 08;د من الكتاب الكريم ، فهو &#= 1581;ّجة في ذلك ، ولكن حينما يعارض= 07; خبر مثله ليس متّ= 589;فًا بهذه المخالفة يُ= 02;َدَّمُ عليه ذلك الخبر .

المرتبة الثّانية : ترجيح ما خال= 601; العامّة على ما وافقهم :

    الم&= #1585;جِّح الثّاني يأت= 10; بـعـد افـتـ= 85;اض عـدم إمكان ع= 600;لاج التّعـارض<= /span>

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= حكم الرّابع : قاعدة التّخيير للرّوايات الخاصّة . . . . . . . . . . 245=

 

على أساس المرجّ= 16;ح الأول .

إشكال :

    قد يُق= ;َالُ باختصاص هذا التّرجيح بم= 75; إذا كانت المخالفة والموافقة ل= 71;خبارهم ، ولا يكفي للتّرجيح المخالفة والموافقة ل= 01;تاواهم وآرائهم إذا لم تكن مستند= 577; إلى الأخبار .

ردّ السّيّد الشّهيد :

    الص&= #1617;حيح التّعدّي إل= 09; الفتاوى وال= 70;راء أيضًا وإن كانت مستندة = 573;لى غير الأخبار لأنّ التّرج= 10;ح ليس حكما تعب= 617;ديًّا صرفا ، بل هو حكم له مناسبات عرف= 10;ّة مركوزة بلحا= 92; أنّ ما اكتنف الأئمة عليه= 05; السّلام من ظ= 585;وف التّقيّة أوجب تطرّق احتمال التّ= 02;يّة إلى الخبر الموافق دون = 575;لمخالف ، وهذا يجري ف&#= 1610; الموردين : موارد الأخبار ، وم= 608;ارد الآراء المستندة إل= 09; مدرك آخر .

 

الحكم الرّ&= #1575;بع : قاعدة التّخ&#= 1610;ير للرّوايات الخاصّة=

 

    إذا لم يوجد مرجّ= 616;ح في مجال الخبرين المتعارضين فقد يقال بوج= 608;د دليل خاصّ يقتضي الحجّ= 10;ّة التّخييريّ= 7; ، فلا تصل الن&#= 1617;وبة إلى إعمال قاعدة التّس= 75;قط ، فالافتراض الرّابع الّ= 84;ي عجز دليل الح= 580;ّيّة العامّ عـن إثباته يـوج= 00;د دلـيـل خاصّ عليه يُسَمّ= 14;ى بـ ( أخبار

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>246 . . . . . . .= . . . الحكم الرّابع : قاعدة التّخيير للرّوايات ا= 04;خاصّة

 

التّخيير= ) .

 

رواية سماعة عن الإمام الصّادق علي= 07; السّلام :

    عن سماعة عن أبي عبدالله علي= 07; السّلام ، قا= 604; : سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يروي= 07; ، أحـدهـمـا ي= 00;أمـره بأخذه ، والآ= 582;ر ينهاه عنه ، ك&#= 1610;ف يصنع ؟ قال : " = 10;رجئه حتى يلقى من يخبره ، فهو في سعة حتّى يلقاه " (1) .

الاستدلال بالرواية :

    يقو&= #1605; الاستدلال ع= 04;ى دعوى أن قوله &#= 1593;ليه السّلام : " فهو في سعة حتى يلقاه " ،= ; بمعنى أنّه مُخَيّ= 14;رٌ في العمل بأي= 617;ٍ من الخبرين حتى يلقى الإ= 605;ام عليه السّلا= 05; ، فيكون مفاد= 607; جعل الحجّيّ= 77; التّخييرية .

 

اعتراض السّيّد الش= 17;هيد :

    بال&= #1573;مكان أن يراد بالس= 617;عة عدم كونه مُل= 618;زَمًا بالفحص السّ= 85;يع وشدّ الرّحا= 04; إلى الإمام ع= 604;يه السّلام فور= 11;ا ، وأنّه لا يُ&#= 1591;َالَبُ بتعيين الواقع حتّى يلقى الإمام = 593;ليه السّلام حسب= 05;ا تقتضيه الظّ= 85;وف والمناسبات = 48; والرّوايـة غـيـر متعـرّضـة مباشـرة لما يعمله خـلال = 607;ـذه

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= حكم الرّابع : قاعدة التّخيير للرّوايات ا= 04;خاصّة . . . . . . . . . . 247

 

الفترة ، ولكن مُقْت= 614;ضَى إطلاقها المقامي أنّ= 07; يعمل نفس ما كان يعمله قب= 604; مجيء الحديثين المتعارضين .

 

النتيجّـة :

    على هذا الاحتما= 04; لا تدلّ الرّ= 608;اية على الحجّيّ= 77; التّخييريّ= 7; .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<= b>ثا= نيًا : التّعارض بين الأصول العمليّة<= /b>

 

1ـــ التّعارض بي= 06; البراءة الشّرعيّة وأصالة الاشتغال :

    دلي&= #1604; البراءة الش= 17;رعيّة وارد على أصالة الاشتغال ال= 93;قليّ على مسلك حقّ الطاعة ( لأنّه ينفي موضوع الاشتغال حقيقةً ، فذمّة المكلّف مشغولة ويجب = 575;لاحتياط إذا لم يَرِد= 618; ترخيص من الشارع ، فإذ= 575; ورد ترخيص ارتفع موضوع أصالة الاشتغال حق= 10;قةً ) .

 

2ـــ التّعارض بي= 06; البراءة والاستصحاب :

    مـ= 9;ـال :

       = 73;ذا علم بحرمة مقاربة الحائض وشكّ = 601;ي بقاء الحرمة بعد النّقاء ( قبل الاغتسا= 04; ) فإنّ الاستصحاب يقتضي بقاء ا= 604;حرمة ، والبراءة ت= 602;تضي التّأمين عن الحرمة ، فيتعارض دلي= 04; الاستصحاب م= 93; دليل البراء= 77; ، والمعروف تق= 83;يم دليل الاستصحاب على دليل البراءة لوج= 07;ين :

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 248 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ثا= نيًا : التّعارض بين الأصول العمليّة . . . . . . . . . = . . . . . .  249

 

الوجه الأوّل : ( الحك= ومة بالقرينة الخاصّة ) :=

    إنّ دليل الاستصحاب حاكم على دلي= 604; البراءة ؛ لأ= 606;ّ دليل البراء= 77; أ&#= 1615;خِ= ذَ في موضوعه عد= 605; اليقين بالحرمة ، ود= 604;يل الاستصحاب لسانه لسان إ= 576;قاء اليقين والم= 06;ع عن انتقاضه ، &#= 1601;يكون ناظرًا إلى إلغاء موضوع البراءة وحاكمًا على دليلها .

    وهذ&= #1575; بخلاف العكس = 601;إن دليل البراء= 77; ليس لسانه افتراض المك= 04;َّف متيقِّنًا ب= 93;دم الحرمة ، بل مجرّد التّأ= 05;ين عن المشكوك .

الوجه الثّاني : ( الأظهريّة بالقرينة العامّة ) :=

    إنّ دليل الاستصحاب أظهر عرفًا ف= 610; الشّمول من دليل البراء= 77; باعتبار أنّ في بعض رواياته ورد = 571;نّه لا ينقص اليق= 610;ن بالشّكّ أبد= 11;ا ، والتّأبيد = 610;جعله أقـوى دلالة= 11; على الشّمول والعموم من دليل البراء= 77; ( فدليل البراءة دلي= 04; ظاهر ، ودليل الاستصحاب د= 04;يل أظهر ، والأظهر يُقَدَّمُ على الظّاهر ) .=

3ـــ التّعارض بي= 06; الأصل السَّ= 76;بيّ والأصل المس= 76;َّبيّ :

    إنّ الأصل السَّ= 76;بيّ مُقَدَّمٌ ع= 04;ى الأصل المسبَّبيّ = 48; وقد فَسَّرَ = 575;لشّيخ الأنصاريّ ر= 90;وان الله عليه ذل= 603; على أساس حكومته على الأصل المسب= 17;َبيّ .

 

 

 

<= b>ثا= لثًا : التّعارض بين الأدلّة المحرِزة<= /b>

<= b>وا= لأصول العمليّة<= /b>

 

1ـــ التّعارض بي= 06; الدّليل المحرِز الق= 91;عيّ والأصل العمليّ :

    إذا قام دليل محر= 616;ز على حكم فلا تجري الأصول العمليّة لأنّ الدّلي= 04; المحرِز الق= 91;عيّ وارد على الأصول العمليّة لأ= 06;ّه ينفي موضوعه= 75; حقيقةً إذ قد أُخِ= ذَ في موضوعها الشّكّ .

 

2ـــ التّعارض بي= 06; الدّليل المحرِز الظ= 06;ّيّ والأصل العمليّ :

    كخب&= #1585; الثّقة الذي هو أمارة ، في&#= 1578;قدّم على الأصول العمليّة بل= 75; شكّ ، ولكن وقع البحث في تكييف وتفسي= 85; هذا التّقدي= 05; .

 

إشكال :

    إنّ الأمارة الظ= 17;نّيّة لا تنفي الشّ= 603;ّ حقيقةً ، فيك= 608;ن موضوع دليل الأصل ـــ وه= 608; الشّكّ ـــ م= 615;حَقَّقًا ، فلا يمكن طرح دليل الأصل والأخـذ بالأمـارة ، بل يمكن أن نفتـرض التّعـارض ب= 10;ن دليـل الأصـ= 04;

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 250 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ثا= لثًا : التّعارض بين الأدلّة المحرِزة وا= 04;أصول العمليّة . . . . . . . .  251

 

ودليل حجّيّة الأمارة ، وبالتّالي ل= 75; نعمل بأيّ واحد منهما .

 

ردّ الإشكال وتبرير تقدي= 05; الأمارة على الأصل العمل= 10;ّ :

    هنا&= #1603; محاولات لدف= 93; هذا الاستشكال وتبرير تقدي= 05; الأمارة على الأصل العمليّ ، منها :

 

المحاولة الأولى :

    إنّ دليل الأصل أ&#= 1615;خِ= ذَ في موضوعه عد= 605; العلم ، ولكن= 617; العلم هنا لو= 581;ظ كمثال ، والم= 602;صود من عدم العلم هو عدم الدّل= 610;ل الّذي تقوم ب= 607; الحجّة في إثبات الحكم = 575;لواقعيّ سواء كان قطع= 611;ا أم أمارةً .

    وعل&= #1610;ه فدليل حجّيّ= 77; الأمارة بجعله الحجّ= 10;ّة والدّليليّ= 7; يكون نافيًا لموضوع دليل الأصل العمل= 10;ّ حقيقةً ووار= 83;ًا عليه ( موضوع الأصل العمليّ هـو عـدم العلم ، وعدم العلم يشمل الظّنّ والشّكّ والاحتمال ) ، &= #1608;الوارد يتقدَّم على المورود .

 

المحاولة الثّانية :

    نُس&= #1614;لِّمُ بأنّ دليل الأصل العمل= 10;ّ ظاهر في نفسه في أخذ عدم العلم في موضوعه بما ه= 608; عدم العلم لا بما هو عدم الحجّة ، فدل= 610;ل حجّيّة الأم= 75;رة ليس واردًا على دليل الأصل العمل= 10;ّ لأنّه لا ينف= 610; الشّكّ ولا ي= 615;وجِدُ العلمَ حقيق= 77;ً .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>252 . . . . . . .= .  ثالثًا : التّعارض بي= 06; الأدلّة المحرِزة والأصول العمليّة<= /p>

 

    وإن&= #1617;ما تُقَدَّمُ ا= 04;أمارة على الأصل ال= 593;مليّ لأنّ الأمار= 77; تقوم مقام القطع الموضوعيّ حيث إنّ أدلة الأصول العمليّة أ&#= 1615;خِ= ذَ في موضوعها الشّكّ وعدم القطع ، فالقطع قطع موضوعيّ لأن= 17; عدم القطع دخيل في موضوعها .

    فإذ&= #1575; استفيد من دليل الحجّي= 17;ة أنّ الأمارة = 578;قوم مقام القطع الموضوعيّ فهذا يعني أن= 617;ه كما ينتفي الأصل العمل= 10;ّ بالقطع فإنّ= 07; ينتفي بالأمارة أي= 90;ًا .

    وقي&= #1575;م الأمارة مقا= 05; القطع الموضوعيّ عبارة أخرى ع= 606; دعوى أنّ دلي= 604; حجّيّة الأم= 75;رة حاكم على دلي= 604; الأصل العمل= 10;ّ لأنّ لسانه إلغاء الشّك وتَنْزِيل ا= 04;أمارة مَنْزِلة العلم ، فهو بهذا يتصرَّ= 01; في موضوع دلي= 604; الأصل العمل= 10;ّ ويحكم عليه ، &#= 1603;ما يحكم دليل ( لا ربا بين الوالد وولد= 07; ) على دليل ( حرم&= #1577; الرّبا ) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:18.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)"'>تمّ&= #1578; خلاصة الحلق= 77; الثّانية ــ= 00; القسم الثّاني ـــ الطّبعة الأولى

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:18.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)"'>بتا&= #1585;يخ

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:18.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)"'>27 رمŸ= 0;ان 1418 هــ

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:18.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)"'>26 / 1 / 1998 م<= /span>

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:18.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)"'>تمت خلاصة الحلق= 77; الثّانية ـــ القسم الثّاني ـــ الطبعة الثّانية<= /p>

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:18.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)"'>بتا&= #1585;يخ

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:18.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)"'>6 جما= ;دى الأولى 1431 هــ

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:18.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)"'>21 / 4 / 2010 م<= /span>

 

 

 

 

 

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 253 -

 

 

<= b>أس= ئلة شاملة للحلق= 77; الثّانية<= /b>

<= b>ال= قسم الثّاني

 

أوّلاً : أجب عن الأسئلة التّالية :

1ـــ ما هو تعريف ا&#= 1604;دّليل العقليّ ؟=

2ـــ ما هي أقسام البحث في القضايا العقليّة ؟ وضِّحها .

3ـــ يوجد نوعان م= 606; العناصر في القضايا العقليّة : عناصر مشترك= 77; وعناصر خاصّ= 77; ، وضِّحهما .

4ـــ إذا كان الإدراك العقليّ قطعيًّا فلا موجِب للبحث عن حجّيّته ، لماذا ؟

5ـــ وضِّح الفرق بين الدّليل = 575;لعقليّ المستقِلّ والدّليل العقليّ غير = 575;لمستقِلّ ، مع ذكر مثال لكلٍّ منهما .

6ـــ اشرح العبار= 77; : ( الدّليل العقليّ غير المستقِلّ ه= 08; ما يحتاج إلى إثبات قضيّة شرعيّة لاستنباط الحكم الشّر= 93;يّ منه بخلاف الدّليل العقليّ المستقِلّ ) ، مع التّطبيق على مثال لكلٍّ من الدّليلين .

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 254 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أس= ئلة شاملة للحلق= 77; الثّانية ــ= 00; القسم الثّا= 06;ي . . . . . . . . . . . .  255=

 

7ـــ وضِّح الفرق بين القضيّة العقليّة التّحليليّ= 7; والقضيّة العقليّة التّركيبيّ= 7; ، مع ذكر مثال لكلٍّ منهما .

8 ــ= ـ ما هو الفرق بين الأدلّة السّالبة والأدلّة ال= 05;وجبة ، مع ذكر مثال لكلٍّ منهما = 567;

9ـــ يـوجـد معنيان لقاعدة استحالة التّكليف بغير المقدو= 85; ، وضِّحهما .

10ـــ يوجد معنيان لقاعدة استحالة التّكليف بغ= 10;ر المقدور ، هم= 575; : استحالة إدانة المكلَّف ، واستحالة توجيه الحكم إلى المكلَّ= 01; ، وضِّح الفر= 602; بينهما .

11ـــ هل القدرة شر= 591; في عالم ثبوت الحكم في الملاك والإ= 85;ادة والاعتبار ؟

12ـــ اشرح العبار= 77; التّالية : ( إن= ّ الخطاب الشّرعيّ يكشف عن الاعتبار بم= 75; هو ناشئ من داعي البعث والتّحريك ) .

13ـــ اشرح العبار= 77; التّالية : كلُّ تكليفٍ مشروطٌ بالقدرة .

14ـــ ينقسم التّكليف إل= 09; نوعين : التّكليف الطّلبيّ ، والتّكليف الزّجريّ ، م= 575; هو الفرق بينهما ؟ وفي أيٍّ منهما ت= 588;ترط القدرة ؟ ولماذا ؟

15ـــ اشـرح العبارة الت= 17;الية : ( القـدرة شـر= ط ضـروريّ في التّكليف ،=

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>256 . . . . . . .= . . . . .  أسئلة شامل= 77; للحلقة الثّانية ــ= 00; القسم الثّاني

 

ولكنّها ليست شرطا ضروريًّا في المبادئ ) .

16ـــ ما هو الفرق بين القدرة الشّرعيّة والقدرة الع= 02;ليّة ؟

17ـــ ما هي ثمرة اشتراط القدرة في الإدانة ؟=

18ـــ ما هي ثمرة اشتراط القدرة في التّكليف ؟=

19ـــ ما هي فائدة اشتراط القدرة في التّكليف أو نفي الاشترا= 91; ما دام العاج= 586; غير مُدَانٍ على أيّ حال ؟

20ـــ اشرح العبار= 77; التّالية : ( تظهر الثّمر= 77; إذا جاء الخطاب الشّرعيّ مطلقًا ، ولم ينصّ فيه الشّارع على قيد القدرة ) ، وقد ذكر السّيّد الش= 17;هيد افتراضين ، اذكر الافتراضين في إجابتك مع توضيحهما .

21ـــ اشرح العبار= 77; التّالية : ( في مرحلة الجعل والاعتبار يُجْعَلُ الحكم على نح= 608; القضيّة الحقيقيّة ) ، واذكر مثالا= 11; للتّوضيح .

22ـــ اشرح العبار= 77; التّالية : ( فعليّة الجزاء تابع= 77; لفعليّة الشّرط ، فما لم تتحقَّق القيود لا يكون الوجوب فعليًّا في حقّ المكلَّ= 01; ) .

23ـــ مصطلح ( موضوع الحكم ) له معنيان ، يمك= 606; أن يُطْـلَق= 14; على أحدهما ( المعنى المنطقيّ ) ، وعلى الآخر ( المعنى الأصوليّ ) ، وضِّح الفرق بينهما .

24ـــ ما هي أوجه الفرق بين الجعل والمجعول ؟=

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أس= ئلة شاملة للحلق= 77; الثّانية ــ= 00; القسم الثّا= 06;ي . . . . . . . . . . . .  257=

 

25ـــ ما هو ردّ السّيّد الشّهيد على القول التّالي : ( الحكم المشر= 08;ط غير معقول لأنّ الحكم فعل للمولى ي= 578;حقَّق بمجرَّد إعمال المول= 09; لحاكميّته ) .

26ـــ أنواع القيو= 83; ثلاثة ، ما هي ؟ ، واذكر مثا&#= 1604;اً لكلٍّ منها .

27ـــ ذكر السّيّد الشّهيد ضابطًا في كو= 606; القيد ممّا يلزم تحصيله أو لا ، ما هو هذا الضّابط = 567;

28ـــ اشرح العبار= 77; التّالية : ( قيود الواجب على قسمين : شرعيّة وعقليّة ) .

29ـــ لماذا يكون إيجاد المقدّمات الشّرعيّة و= 75;لعقليّة للواجب ـــ دون الوجوب ـــ من مسؤول= 610;ّة المكلَّف ؟=

30ـــ متى تبدأ مسؤوليّة المكلَّف تجاه مقدّما= 78; الواجب الشّ= 85;عيّة والعقليّة ؟

31ـــ ما هي المقدّمة المفوِّتة ؟ = 548; وضِّح بمثال .

32ـــ ما هو الفرق بين الشّرط المقارِن والشّرط المتقدِّم والشّرط المتأخِّر ؟ = 548; اذكر مثالاً لكلٍّ منها .

33ـــ يوجد رأيان حول وقوع القيد متأخِّرًا ع= 06; المقيَّد ، م= 575; هما ؟

34ـــ اشرح العبار= 77; التّالية : ( إنّ الشّرط المتأخِّر للواجب ممكن = 604;أنّه قيد شرعيّ ) .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>258 . . . . . . .= . . . . .  أسئلة شامل= 77; للحلقة الثّانية ــ= 00; القسم الثّاني

 

35ـــ اشرح العبار= 77; التّالية : ( إنّ الشّرط المتأخِّر للوجوب ممكن لأنّ قيود الوجوب كلّه= 75; قيود للحكم المجعول لا للجعل ) .

36ـــ لماذا يستحي= 04; تقدّم زمان الوجوب بكامله على زمان الواجب = 567;

37ـــ ما هو الواجب المعلَّق ؟ ، وضِّح بمثال = 548; وهل الواجب المعلَّق ممكن أو مستحيل ؟

38ـــ مـا هـو الـحـلّ الّـذي بيّنـه السّيّد الش= 17;هيد لإشكال المقدّمة المفوِّتة ؟ = 548; وضِّح الإشك= 75;ل أوّلاً ثم بَ= 610;ِّن&#= 1616; الحلّ .

39ـــ هل يجوز للمكلَّف أن يتسبّب إلى تعجيز نفسه ع= 606; الإتيان بالواجب ؟ لماذا ؟

40ـــ يوجد قول بالتّفصيل بين القدرة الشّرعيّة و= 75;لقدرة العقليّة في تعجيز المكلَّف نفسه عن الإتيان بالواجب ، اشرح ذلك .

41ـــ اشرح العبار= 77; التّالية : ( أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم مستحيل ) ، وطرح السّيّ= 83; الشّهيد حلاًّ لهذه الاستحالة ، فما هو الحلّ ؟

42ـــ قيل بأنّ أخذ العلم بالحك= 05; في موضوع الح= 603;م مستحيل ، وقد ردّ البعض عل= 609; هذا القول ، فما هو هذا الرّدّ ؟ وما هو ردّ السّيّد الشّهيد على الرّدّ ؟ وما هو ردّ السّيّد الش= 17;هيد على الاستحالة ؟

43ـــ مـا هي الثّمـرة المتـرتِّـ= 6;ـة على اسـتحال= 00;ة أخـذ الـعـلـم بالحكـم في=

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أس= ئلة شاملة للحلق= 77; الثّانية ــ= 00; القسم الثّا= 06;ي . . . . . . . . . . . .  259=

 

موضوع الحكم على المبنيين التّاليين : التّقابل بي= 06; التّقييد والإطلاق الثّبوتيّي = 6; تقابل السّل= 76; والإيجاب ، والتّقابل بينهما تقاب= 04; الملكة وعدمها ؟

44ـــ هل يمكن أخذ العلم بحكم ف= 610; موضوع حكم آخ= 585; إذا كان الحكمان متخالفين أو متضادّين أو متماثلين ؟ ، اذكر مثالاً لكلّ حالة .

45ـــ ما هو الفرق بين الواجب التّوصّليّ والواجب التّعبّديّ = 67;

46ـــ برهن على أنّ أخذ قصد امتثال الأم= 85; في متعلَّقه مستحيل .

47ـــ ما هي الثّمر= 577; المترتِّبة على بحث استح= 575;لة أخذ قصد امتثال الأم= 85; في متعلَّقه .

48ـــ اشرح العبار= 77; التّالية : ( لا يمكن أن نستك= 588;ف من عدم أخذ قصد امتثال الأمر في متعلَّق الو= 80;وب على عدم دخل هذا القصد في غرض المولى ) .

49ـــ يوجد معنيان لاشتراط التّكليف بالقدرة ، اذكرهما مع مثال لكلٍّ منهما .

50ـــ اشرح العبار= 77; التّالية : ( كلُّ تكليفٍ مشروطٌ بعدم الاشتغال بامتثال مضادّ لا يقل= 617; عنه أهمّيّة ) ، ثم برهن على صحّة هذا الشّرط .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>260 . . . . . . .= . . . . .  أسئلة شامل= 77; للحلقة الثّانية ــ= 00; القسم الثّاني

 

51ـــ وضِّح معنى التّرتّب والتّزاحم .

52ـــ ما هو ردّ السّيّد الشّهيد على الإشكال الت= 17;الي : ( إنّ الأمرين بالضّدّين على وجه التّرتّب مستحيل لأنّ المكلَّف إذ= 75; ترك كلا الضّدّين يكون كلٌّ من الأمرين فعليًّا في حقّه ، وهذا ي&#= 1593;ني أنّ كلا الضّدّين مطلوب منه ، وهو مستحيل ) ؟<= o:p>

53ـــ يوجد نوعان للتّخيير ، م= 575; هما ؟ ، وضِّحهما مع ذكر مثال لكلٍّ منهما .

54ـــ يوجد تفسيرا= 06; لحقيقة الوجوب التّخييريّ = 48; ما هما ؟ وما هي الإشكالا= 78; الواردة عليهما ـــ إ= 606; وُجِدَتْ ــ= 00; ؟ وما هو ردّ السّيّد الش= 17;هيد على الإشكالات ؟

55ـــ ما هي ثمرة البحث في حقيقة الوجو= 76; التّخييريّ = 67;

56ـــ يكون التّخيير العقليّ في الواجب تارة = 593;لى نحو صرف الوجود وتار= 77; أخرى على نحو مطلق الوجوب = 548; وضِّح ذلك .

57ـــ هناك من قال : ( إن الأوامر متعلِّقة بالأفراد لا بالطّبائع ) ، اشرح هذا الق= 608;ل شرحًا وافيً= 75; .

58ـــ هناك محاولة لإرجاع الإطلاق البدليّ في ا= 604;تّخيير العقليّ إلى وجوبات متعدِّدة ، و= 590;ِّح ذلك توضيحاً وافيًا .

59ـــ هل يوجد تناف= 613; وتضادّ بين الأحكام التّكليفيّ= 7; الواقعيّة ف= 10; حالة

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أس= ئلة شاملة للحلق= 77; الثّانية ــ= 00; القسم الثّا= 06;ي . . . . . . . . . . . .  261=

 

وحدة المتعلَّق وتعدّد المتعلَّق ؟ = 548; وضِّح ذلك توضيحًا وافيًا .

60ـــ في مثل : ( صَلِّ= ; ) و ( لا تُصَلِّ في الحمّام ) ، = هل يجوز اجتماع الأمر والنّهي ؟=

61ـــ في مثل : ( صَلِّ= ; ) و ( لا تُصَلِّ في الحمّام ) ، توجد ثلاث نظريّات في مسألة اجتما= 93; الأمر والنّهي ، اذكرها مع الشّرح الكامل .

62ـــ في مثل : ( صَلِّ= ; ) و ( لا تَغْصَبْ ) ، هل يكفي تغاي= 585; العنوانين ف= 10; جـواز اجتمـاع الأمر والنّ= 07;ي في الصّلاة ف= 610; المغصوب أو ل= 575; ؟ ولماذا ؟

    ملاحظة : توجد في المسألة ثلاثة آراء .

63ـــ ما هي ثمرة البحث في مسألة اجتما= 93; الأمر والنّهي على القول بالامتناع و= 93;لى القول بالجواز ؟=

64ـــ هل مقدّمة الواجب تكون واجبة تَبَعًا لوج= 08;ب ذي المقدّمة = 567; ، توجد ثلاثة آراء ، وضِّح= 607;ا ، وما هو رأي السّيّد الشّهيد ؟=

65ـــ اذكر خصائص الوجوب الغيريّ .

66ـــ ما هي ثمرة البحث في الوجوب الغيريّ ؟=

67ـــ هل إيجاب شيء يقتضي حرمة ضدّه العامّ = 567; ما هي آراء الأصوليّين في جوهر الاقتضاء ؟=

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>262 . . . . . . .= . . . . .  أسئلة شامل= 77; للحلقة الثّانية ــ= 00; القسم الثّاني

 

68ـــ هل الأمر بالشّيء يقتضي حرمة ضدّه الخاصّ = 567; وما هو الدّليل على ذلك ؟ وما هو رأي السّيّد الشّهيد ؟ وم= 575; هو دليله ؟

69ـــ في بحث أنّ الأمر يقتضي حرمة ضدّه الخاصّ ورد إشكال بأنّ عدم الضّدّ عدم المانع م= 606; وجوب ضدّه ، وكانت النّتيجة ثبوت مقدّميّة تر= 03; أحد الفعلين لإيقاع الفع= 04; الآخر ـــ كالصّلاة وإزالة النّ= 80;اسة عن المسجد ــ= 600; ، فما هو ردّ السّيّد الش= 17;هيد على الإشكال = 567;

70ـــ ما هي ثمرة البحث في اقتضاء وجوب الشّيء حرمة ضدّه الخاصّ أو عدم اقتضائه ذلك في مثال : ( الصّ= ;لاة وإزالة النّجاسة عن المسجد ) ؟

71ـــ هل التّحريم يستلزم البطلان في العبادات ؟ وما هو الدّليل على ذلك ؟

72ـــ هل التّحريم يستلزم البطلان في المعاملات ؟ وما هو الدّليل على ذلك ؟

73ـــ ما هي مُسْقِطَات¡= 5; الحكم ؟

74ـــ امتثال الأم= 85; الاضطراريّ = 10;ُعْتَبَرُ من مُسْقِطَات¡= 6; الحكم ، وقد ذكر السّيّد الشّهيد صورتين ، اذك= 585; الصّورتين و= 75;شرحهما شرحًا وافيً= 75; .

75ـــ عَـلِّـلْ مـا يلي : ( إذا كان الأمر الاضطراريّ شاملاً لكلّ عاجز

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أس= ئلة شاملة للحلق= 77; الثّانية ــ= 00; القسم الثّا= 06;ي . . . . . . . . . . . .  263=

 

سواء تجدّدت له القدرة بعد ذلك أم لا فإنّه لا تجب الإعادة على من صلّى جالسًا في أوّل الوقت ثمّ تجدّدت ل= 607; القدرة قبل خروج الوقت ) .

76ـــ ما هي أقسام النّسخ الأر= 76;عة ؟ وأيّها ممك= 606; في حقّ البار= 610; سبحانه ؟ وأي= 617;ها هو الأقرب إل= 609; معنى النّسخ = 567;

77ـــ فَصَّل بعض الأصوليّين بين نوعين من &#= 1575;لحسن والقبح ، وضِّح هذين النّوعين ، وما هو رأي السّيّد الشّهيد فيهما ؟

78ـــ ذكر السّيّد الشّهيد طريقين لتحديد ملاك الحكم ، ما هما ؟ وضّحهم= 575; ، وكيف يكون الاستنتاج القائم عليهما ؟

79ـــ قال الأخباريّو = 6; إنّ القطع بالحك= 05; الشّرعيّ النّاشئ من الدّليل العقليّ لا أثر له ، ما هو الإشكال الّذي يَرِد= 15; عليهم ؟ وما هو جواب الإشكال ؟ وم= 575; هو رأي السّيّد الشّهيد في قولهم ؟

80 ــ= ـ ما هي القاعدة العمليّة الأوّليّة على مسلك المشهور وعل= 09; مسلك السّيّ= 83; الشّهيد ؟ وم= 575; هو منشأ الاختلاف بينهما ؟

81 ــ= ـ اسـتـدلّ المحقّق النّائيني على البراءة العقليّة بدليلين ، ما هما ؟ وما هو ردّ السّيّد الشّهيد عليهما ؟

82 ــ= ـ اشرح العبار= 77; التّالية : ( إنّ القاعدة العمليّة الثّانويّة = 78;رفع موضوع القاعدة العمليّة الأوّليّة ) .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>264 . . . . . . .= . . . . .  أسئلة شامل= 77; للحلقة الثّانية ــ= 00; القسم الثّاني

 

83 ــ= ـ اسْتُدِلّ= 14; على البراءة الشّرعيّة بالآية التّ= 75;لية : ﴿  لاَ ي= ُكَلِّفُ اللَّهُ  نَفْس= ًا إِلاَّ مَا آتَاهَا (1) ، وضِّح الاستدلال بها ، وما هو رأي السّيّد الشّهيد ؟ وم= 575; هو اعتراض الشّيخ الأنصاريّ على الاستدل= 75;ل ؟

 

84 ــ= ـ اسْتُدِلَّ على البراءة الشّرعيّة بالآية التّالية : ﴿ = (2) ، وضِّح الاستدلال بها ، وما هو الاعتراض ال= 08;ارد على الاستدل= 75;ل ؟

 

85 ــ= ـ اسْتُدِلَّ على البراءة الشّرعيّة بالآية التّالية : ﴿ = (3) ، وضِّح الاستدلال بها ، وما هو الإشكال الو= 75;رد على الاستدلال ؟

 

86 ــ= ـ اسْـتُـدِل¡= 7;َ على البراءة الشّرعيّة بالآية التّ= 75;لية : ﴿ وَمَا كَانَ اللّه= 15;

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أس= ئلة شاملة للحلق= 77; الثّانية ــ= 00; القسم الثّاني . . . . . . . . . . . .  265

 

لِيُضِ= 04;َّ قَوْمًا بَعْدَ إِذ= &#= 1618;(1) ، وضِّح الاستدلال بها ، وهل يَرِدُ إشكا= 04; على الاستدلال ؟

87 ــ= ـ اسْـتُـدِل¡= 7;َ على البراءة الشّرعيّة بقول الإمام الصّادق علي= 07; السّلام : " كُ= ;لُّ شَيْءٍ مُطْ= 04;َقٌ حَتَّى يَرِ= 83;َ فِيهِ نَهْي= 12; " (2) ، وضِّح الاستدلال ب= 07; ، وما هو الإشكال الوارد على الاستدلال ؟ وما هو جواب الإشكال ؟ وكيف يمكن رد= 617; هذا الجواب ؟

88 ــ= ـ كيف يمكن الاستدلال بحديث الرّف= 93; : " رُفِعَ عَن= ;ْ أُمّ= َتِي مَا لا يَعْل= 614;مُونَ " ، على البراء= 577; الشّرعيّة ؟

89 ــ= ـ كيف يمكن الاستدلال بحديث : " ما ح¡= 4;جَبَ اللهُ عِلْم= 14;هُ عَنِ الع¡= 6;بَادِ فَهُوَ مَوْ= 90;ُوعٌ عَنْهُمْ "<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'> ، على البراءة الشّرعيّة ؟ وما هما الإشكالان الواردان عل= 09; الاستدلال ؟ وكيف يمكن ردّهما ؟

90ـــ كيف يمكن الاستدلال برواية : " كلّ= ;ُ شيءٍ فيه حلا= 604;ٌ وحرامٌ فهو ل= 603; حلالٌ أبدًا = 581;تى تَعْرِفَ الحرامَ منه = 576;ِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ &quo= t; ، على البراء= 577; الشّرعيّة ؟ وما هو الإشكال الو= 75;رد على الاستدلال ؟

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>266 . . . . . . .= . . . . .  أسئلة شامل= 77; للحلقة الثّانية ــ= 00; القسم الثّاني

 

91ـــ كيف يمكن الاستدلال بدليل الاستصحاب على البراءة الشّرعيّة ؟ وما هو اعترا= 590; المحقِّق النّائينيّ = 67; وما هو ردّ السّيّد الشّهيد على الاعتراض ؟=

92ـــ اعْتُرِضَ على أدلّة البراءة الشّرعيّة بالعلم الإجماليّ ، وضِّح الاعت= 85;اض ، وما هو ردّ السّيّد الشّهيد علي= 07; ؟

93ـــ اعْتُرِضَ على أدلّة البراءة الشّرعيّة بالرّوايات = 48; وضِّح الاعتراض .

94ـــ توجد روايات تدلّ على وجو= 576; الاحتياط ، م= 575; هي ؟ وما هو ردّ السّيّد الشّهيد على الاستدلال بها ؟

95ـــ لو سلَّمنا المعارضة بي= 06; الرّوايات الدّالّة عل= 09; البراءة الشّرعيّة والرّوايات الدّالّة عل= 09; وجوب الاحتياط فإنّ البراء= 77; مقدّمة على وجوب الاحتياط لعدّة وجوه ، ما هي هذه الو&#= 1580;وه ؟

96ـــ ما هي شروط إجراء أصالة البراءة ؟ ، وضِّحها .

97ـــ قد يقال بأنّ أدلّة البراءة شاملة بإطلا= 02;ها لحالة ما قبل الفحص ، ما هو ردّ السّيّد الشّهيد على هذا القول ؟

98ـــ قد يقال بأنّ الشّبهة الموضوعيّة ليس فيها شكّ في التّكليف لأنّ التّكليف فيها معلوم دائمًا فلا تجري البراء= 77; فيها ، ما هو ردّ السّيّد الشّهيد على هذا الإشكال = 548; أَجِ= بْ إجابة تفصيليّة .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أس= ئلة شاملة للحلق= 77; الثّانية ــ= 00; القسم الثّاني . . . . . . . . . . . .  267

 

99ـــ يوجد نوعان لمانعيّة ال= 00;مُسْقِط ، ما هما ؟ ، وضِّحهما ، وما هو رأي المشهور ورأ= 10; السّيّد الشّهيد في جريان البراءة فيه= 05;ا ؟

100ـــ لماذا تجري البراءة في التّكاليف الإلزاميّة فقط ؟

101ـــ توجد ثلاثة افتراضات في ما هو المنجَّز بالعلم الإجماليّ ، وضِّحها ، وم= 575; هي أدلّة كلّ افتراض ؟ وما هو رأي السّي= 617;د الشّهيد ؟=

102ـــ وضِّح معاني المصطلحات التّالية : العلم الإجماليّ ، أطراف العلم الإجماليّ ، المعلوم بالإجمال ، م= 593; ذكر مثال للتّطبيق .

103ـــ وضِّح معاني المصطلحات ا= 04;تّالية : الموافقة القطعيّة للتّكليف المعلوم بالإجمال ، المخالفة القطعيّة للتّكليف المعلوم بالإجمال ، الموافقة الاحتماليّ= 7; للتّكليف المعلوم بالإجمال ، المخالفة ال= 75;حتماليّة للتّكليف المعلوم بالإجمال .

104ـــ إنّ الجامع ف= 610; العلم الإجماليّ يكون منجَّز= 11;ا ، وضِّح بناء= 611; على مسلك المشهور ومسلك السّيّد الش= 17;هيد : هل الطّرفان يكونان منجَّزين أيضًا أو لا ؟

105ـــ هل يمكن أن تجري البراء= 77; في كلّ أطراف العلم الإجماليّ بلحاظ عالم الإمكان مع ذكر الدّليل بناءً على مسلك المشهو= 85; ومسلك السّيّد الشّهيد ؟=

106ـــ هـل يمكن أن تجـري الـبـراءة ف= 10; كلّ أطـراف العـلـم الإجماليّ<= /span>

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>268 . . . . . . .= . . . . .  أسئلة شامل= 77; للحلقة الثّانية ــ= 00; القسم الثّاني

 

بلحاظ عالم الوقوع مع ذكر الدّليل بناءً على مس= 604;ك المشهور ومسلك السّيّد الشّهيد ؟=

107ـــ متى يختلّ الرّكن الأوّل من أركان قاعدة منجّزيّة ال= 93;لم الإجماليّ ؟

108ـــ متى يختلّ الرّكن الثّاني من أركان قاعدة منجّزيّة العلم الإجماليّ ؟

109ـــ متى يختلّ الرّكن الثّالث من أركان قاعدة منجّزيّة العلم الإجماليّ ؟

110ـــ ما هو الفرق بين الانحلا= 04; الحقيقيّ وا= 04;انحلال الحكميّ في العلم الإجماليّ ؟

111ـــ متى يختلّ الرّكن الرّابع من أركان قاعدة منجّزيّة العلم الإجماليّ ؟

112ـــ هل حالة تردّ= 583; الواجب بين الأقلّ والأ= 03;ثر من حالات البراءة الشّرعيّة أ= 08; منجّزيّة العلم الإجماليّ ؟ = 548; وضِّح ذلك .

113ـــ في حالة تردّ= 583; أجزاء الواج= 76; بين الأقلّ و= 575;لأكثر حاول بعض المحقِّقين إبراز أنّ الدّوران فيها بين متباينين لك= 10; يتشكّل علم إجماليّ ، وضِّح هذه المحاولة ، وما هو ردّ السّيّد الشّهيد عليها ؟

114ـــ هــل حــالــة الـشّـكّ في إطـلاق الـج= 00;زئـيّـة مــن حــالا= 78; الـبـراءة<= /span>

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أس= ئلة شاملة للحلق= 77; الثّانية ــ= 00; القسم الثّا= 06;ي . . . . . . . . . . . .  269=

 

الشّرعيّة أو منجّزيّة العلم الإجمالي أو = 602;اعدة أخرى ؟ ، وضِّح ذلك .

115ـــ هل حالة احتمال الشّرطيّة م= 06; حالات البرا= 69;ة الشّرعيّة أ= 08; منجّزيّة العلم الإجمالي أو قاعدة أخرى ؟ ، وضِّح ذلك .

116ـــ هل حالة دورا= 606; الواجب بين التّعيين وا= 04;تّخيير من حالات الب= 585;اءة الشّرعيّة أ= 08; منجّزيّة العلم الإجم= 75;ليّ أو قاعدة أخر= 609; ؟ ، وضِّح ذلك .=

117ـــ ما هو تعريف الاستصحاب ؟ = 548; اشرح التّعر= 10;ف ، وما هو اعتراض السّيّد الخوئيّ على هذا التّعري= 01; ؟ وما هو التّعريف الّذي اختار= 07; ؟ وما هو ردّ السّيّد الشّهيد ؟=

118ـــ توجد قواعد تشابه الاستصحاب ، ما هي ؟ ، وضِّحها .

119ـــ اسْتُدِلَّ على الاستصحاب بثلاثة أدلّ= 77; ، ما هي ؟ ، وضِّحها ، وم= 575; هو رأي السّيّد الش= 17;هيد فيها ؟

120ـــ بحث السّيّد الشّهيد ثلا= 79; جهات في صحيح= 577; زرارة في بحث الاستصحاب ، اشرحها شرحً= 75; تفصيليًّا .

121ـــ ما هي أركان الاستصحاب ؟ = 548; وضِّحها .

122ـــ إنّ قيود الحكم على نوعين عرفًا : حيثيّات تقييديّة وحيثيّات تعليليّة ، وضِّحهما ، و= 601;ي أيٍّ منها يجري الاستصحاب ؟

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>270 . . . . . . .= . . . . .  أسئلة شامل= 77; للحلقة الثّانية ــ= 00; القسم الثّاني

 

123ـــ ما هو الفرق بين النّهي الإرشاديّ والنّهي التّكليفيّ = 67;

124ـــ ما معنى الأص= 604; المثبِت والواسطة العقليّة ؟=

125ـــ فَصَّلَ الشّيخ الأنصاريّ ف= 10; جريان الاست= 89;حاب بين موارد الشّكّ في الرّافع وموارد الشّ= 03;ّ في المقتضي ، وضِّح ذلك توضيحًا واف= 10;ًا ، وما هو ردّ السّيّد الشّهيد ؟ وم= 575; هو رأيه ؟

126ـــ تـوجـد ثـلا= 79;ـة أنـواع مـن الشّكوك في الشّبهة الح= 03;ميّة ، ما هي ؟ ، وضّحها .

127ـــ ما معنى استصحاب الحكم المعلَّق ؟=

128ـــ ما معنى استصحاب التّدريجيّ= 5;ت ؟ ، اشرح شرحً&#= 1575; وافيًا .

129ـــ وضِّح الأقسام الثّلاثة من استصحاب الك= 04;ّيّ .

130ـــ مـن حـالات الاسـتصحـا= 6; كون موضـوع الحكم الشّرعيّ مركَّبًا ، وضِّح هذه ال= 581;الة .

131ـــ هل الاستصحا= 76; يجري في حالة توارد الحال= 78;ين ؟ ، وضِّح ذلك .=

132ـــ هل الاستصحا= 76; يجري في حالا= 578; الشّكّ السّببيّ والشّكّ المسبَّبيّ = 67; ، وضِّح ذلك .

133ـــ توجد عدّة أقسام للتّنافي بي= 06; الدّليلين الشّرعيّين = 75;للّفظيّين ، وضِّحها .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أس= ئلة شاملة للحلق= 77; الثّانية ــ= 00; القسم الثّا= 06;ي . . . . . . . . . . . .  271=

 <