MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01CBEFE6.C47B42C0" This document is a Single File Web Page, also known as a Web Archive file. If you are seeing this message, your browser or editor doesn't support Web Archive files. Please download a browser that supports Web Archive, such as Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01CBEFE6.C47B42C0 Content-Location: file:///C:/F56B6EC9/file8633.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" دروس في علم الاُصول

<= !--[if gte vml 1]>

هذا الكتاب يُهْدَى ولا يُبَاع

 
 

 


دروس

في

أصـول الفقـه<= /p>

لآية الل= 607; العظمى الشّهيد السّعيد

السّيّد = 605;حمّد باقر الصّدر

قدس سرّه الشّريف

خلاصة الحلقة الأو= 04;ى

 

الشيخ مح= 605;د أشكناني

 

 

حقوق ال= 591;ّبع محفوظة للمؤ= 04;ّف

 

الطّبع= 77; الأولى

1418هـ ـــ 1997 م

 

الطّبع= 77; الثّانية<= /p>

1431هـ ـــ 2010 م

 

 

 

 

 

 

- 2 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:11.0pt;font-family:Andalus'> 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:25.0pt;font-family:Andalus'>بِ&= #1587;ْمِ اللهِ الرَّحْمَن¡= 6; الرَّحِيمِ=

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:25.0pt;font-family:Andalus'> 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:25.0pt;font-family:Andalus'>ال&= #1604;َّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَم= 17;َدٍ

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:25.0pt;font-family:Andalus'>ال&= #1604;َّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّك¡= 4; الحُجَّةِ ا= 76;ْنِ الحَسَنِ صَلَوَاتُك¡= 4; عَلَيْهِ وَعَلَى آبَائِهِ فِ= 10; هَذِهِ السَّاعَةِ وَفِي كُلِّ سَاعَةِ وَلِيًّا وَحَافِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلاً وَعَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ = 71;َرْضَكَ طَوْعًا وَتُمَتِّع¡= 4;هُ فِيهَا طَوِ= 10;لاً

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:25.0pt;font-family:Andalus'>بِ&= #1585;َحْمَتِكَ يَا أَرْحَم= 14; الرَّاحِمِ¡= 0;نَ

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:25.0pt;font-family:Andalus'>ال&= #1604;َّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَم= 17;َدٍ

 

- 3 -

موقع ديوانية الشيخ محمد أشكناني :

 

www.alashkanani.com

 

عنوان المراسلة :

محمد حسين أشكناني

بيان ـ ص . ب 66691=

دولة الكويت 43757

 

Mo= hammad H. Ashkanani

 

BA= YANP.O.BOX 66691

 

 STATE OF KUW= AIT  43757

 

البريد الإلكتروني = 04;لمؤلف :

mohashk14@hotmail.com

 <= /p>

البريد الإلكتروني للديوانية ولجانها :

mail@alashkanani.com

 

- 4 -

<= b>- = 5 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>6  . . . . . . . . . . . . . . . . . = . . . . . . . . . . مقدّمة وإهداء

 

    لذل&= #1603; فمن أجل المساهمة في تسهيل الأمر على الطّالب وتبسيط مطال= 76; الحلقات الث= 17;لاث حتّى يستوعب الطّالب آرا= 69; السّيّد الشّهيـد قد= 17;س الله نفسه الزّكيّة قم= 78; بإعداد خلاص= 77; الحلقة الأولى ، ورأ= 610;ت أنّ بعض الطلبة قد استفادوا منها ، ولقد طلب منّي بعض الطّلبة طبعها ونشره= 75; ، لذلك ارتأي= 578; نشرها لتكون بين أيدي طلب= 577; الحوزة العلميّة حفظها الله ت= 593;الى من نوائب الدّهر ، وستأتي خلاص= 77; الحلقة الثّانية والثّالثة تباعا إن شاء الله تعالى ، ولقد أضفت إل= 609; الخلاصة أسئلة شاملة للحلقة الأولى ليستفيد منه= 75; الأستاذ في تحضير الامت= 81;انات ، والطّالب ف= 610; المراجعة .

    وأسأل الله تعالى أن يتقبّل هذا ا= 604;عمل المتواضع بقبول حسن ، وأن يهدي ثوابه إلى وَ= 575;لِدَيَّ وإلى سيّدي الشّهيد السّعيد الس= 17;يّد محمد باقر الصّدر رضوا= 06; الله عليه ، وأن ينفعني ب= 607; يوم لا ينفع مال ولا بنون إلاّ من أتى الله بقلب سل= 610;م ، وسلام على السّيّد الشّهيد يوم وُلِدَ ويوم اسْتُشْهِد¡= 4; ويوم يُبْعَثُ حَيًّا .

    والحمد لله ربّ العالمي= 06; وصلّى الله على سيّدنا أبي القاسم محمّد وآله الطيّبين الطّاهرين .

        =            محمد حسين أشكناني

=         قم المقدّس= 77; ـــ 13 رجب 1418 هـ

 

 

<= b>كَ= ـلِـمَـةُ شُـكْـرٍ<= /b>

 

    الح&= #1605;د لله ربّ العالمين وص= 04;ّى الله على سيّدنا أبي القاسم محمّ= 83; وآله الطيّبين الطّاهرين .

    أتقدّم بالشّكر الجزيل للمركز العا= 04;ميّ للدّراسات الإسلاميّة على القيام ب= 591;باعة النّسخة الأصليّة من هذه الخلاصة = 548; وكذلك لمعهد شرف الدّين ، وعلى رأسه مدير المعهد الشّيخ عبّا= 87; الكوراني وا= 04;عاملين في إدارة المعهد ، فجزاهم الله خيرًا على سعيهم في طباعة الخلاصة .

    ولا أنسى الفضل لأساتذتي الأعزّاء سماحة الشّي= 82; أسد قصير العاملي الذ= 10; درست عنده الحلقة الأولى والثانية ، وسماحة السّ= 10;ّد علي أكبر الحائري الذ= 10; درست عنده الحلقة الثّالثة ، وكذلك للأست= 75;ذ الجليل سماح= 77; السّيّد كما= 04; الحيدري الذ= 10; درست لديه من غير أن أكون حاضر= 575; عنده ، وذلك ع&#= 1606; طريق الاستماع إل= 09; الأشـرطـة المسجّـلة ل= 00;ه ، وكذلك سماح= 577; الشّيخ الجل= 10;ـل محمّـد بـاق= 85;

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 7 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>8  . . . . . . . . . . . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . كلمة شكر

 

الأيرواني ، فجزاهم الل= 607; جميعا خيرًا = 548; فإنّني لا أنساهم في دعائي .

    وكذلك أتقدّم بالشّكر للطّلبة الأ= 93;زّاء الذين طلبوا منّي طباعة الخلاصة .

    فشكرًا لهم جميعًا على اهتمامهم بن= 88;ر العلم ، وتشجيعهم لطالب العلم .

    وصل&= #1617;ى الله على سيّدنا أبي القاسم محمّ= 83; وآله الطيّب= 10;ن الطّاهرين .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<= b>خـ= لاصـة

<= b>مـ= قدّمـة الحـلـقـات الثلاث

 

    قبـ&= #1604; الدخـول في خ= 604;اصة الحلقة الأو= 04;ى رأيت أنه من المناسب تقديم خلاصة لما كتبه الس= 617;يّد الشّهيد قدّ= 87; سره في مقدّم= 577; الحلقات الثلاث لتوضيح الأسباب الت= 10; دعته إلى وضعها وما فيها من خصائ= 589; وبعض الإرشا= 83;ات في مجال درسه= 575; وتدريسها .

مبرّرات السّيّد الش= 07;يد لوضع الحلقا= 78; الثلاث :

    لقد ذكر السّيّد = 575;لشّهيد قدّس سره المبرّرات التي دعته إل= 609; استبدال الك= 78;ب الأصوليّة ا= 04;قديمة بكتب أخرى جديدة لها مناهج الكتب الدّراسيّة وشرائطها وأساليبها ف= 10; التّعبير ، وهذه المبرّرات ه= 10; :

المبرّر الأول :

    وجـ&= #1608;د فاصـل زمني يمتـدّ إلى مائـة سنة بي= 606; الكتب القديمـة ووقتـنـا الحاضـر ، فـ= 604;ـقـد بحـث الأصول= 10;ّون خـلال هـذه المـدّة أفـ= 03;ارًا

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 9 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>10  . . . . . . . . . . . . . . . . . = خـلاصـة مـقدّمـة الحـلـقـات الثلاث

 

جديدةً كثيرةً ، وتط= 608;ّرت طريقة البحث = 548; واسْتُحْدِ= 9;َتْ مصطلحات جديدة ، وعندما يدخل الطالب إلى بحث الخارج ي= 615;فَاجَأ&#= 1615; بهذه التطوّرات .

إذن :

    الم&= #1591;لوب هـو التّدرّ= 80; في الكتب الد= 617;راسيّة لا على أساس تاريخ علم الأصـول لأن= 17; كثيـرًا مـن = 575;لمطـالب لم يعـد لهـا موضـع في العلم بحسب و= 590;عه الحالي ، وإن= 617;مـا يتدرّج فيها من ناحية الك= 605;ّ والكيف في عر= 590; آخر ما وصل إليه العلم م= 606; أفكار وتحقيقات ومصطلحات .

المبرّر الثاني :

    الك&= #1578;ب الدّراسيّة مثل المعالم والقوانين والرّسائل والكفاية لم تُؤَلَّفْ م= 06; قِبَـلِ أصحـابها من أجـل التّدر= 10;س ، وإنمـا أ&#= 1615;لّ= ِفَتْ للتّعبير عن آرائهم في المسائل الأصوليّة المختلفة ، وقد كتبوها للعلماء أمثالهم لا ل= 604;طّالب المبتدئ الذ= 10; يُفْتَرَض أ= 06; يتـدرّج الك= 78;ـاب معه من البسي= 591; إلى المعقّد وأن تُبْرَز الثّمرة له م= 606; كلّ المباحث .

المبرّر الثالث :

    هدف مرحلة السطح هو إعطاء الفكر الأصولي بما = 610;تناسـب مع غرض هـذه المرحـلة ، والغرض هو تكوين ثقافة عامّة مـن عـ= 604;ـم

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>خـ= لاصـة مـقدّمـة الحـلـقـات الثلاث . . . . . . . . . . . . . . . . .  11<= o:p>

 

الأصول لمن يريد أن يقتصر على تل= 603; المرحلة ، وا= 604;إعداد للانتقال إل= 09; مرحلة الخار= 80; لمن يريد مواصلة الدر= 87; .

 

المبرّر الرابع :

    الط&= #1617;ريقة المتّبعة في تحديد كلّ مسألة بعنوا= 06; من العناوين الموروثة لم تعـد تعبّـر عـن الواقـع تعبيـرا صحيحـا ، فقد بُحِثَتْ قضايا كثيرة ضمن هذه العناوين مع أنّها تعتبر أهمّ من تلك المسائل الموروثة ، وفي بعض الأحيان تُح= 18;شَرُ المسألة تحت العنوان وتبحث استطرادا .

 

النقاط التي لاحظها = 575;لسّيّد الشّهيد حينما كتب الحلقات :

    لذل&= #1603; كتب السّيّد = 575;لشهيد الحلقات الثلاث ، وحينما وضعه= 75; أخذ بعين الاعتبار النقاط التالية :

 

النقطة الأولى :

    هدف الحلقات هو إيصال الطّا= 04;ب إلى مرحلة الإعداد لبح= 79; الخارج ، وال= 575;ستيعاب للهيكل العا= 05; لعلم الأصول = 548; والدّقّة في فهم قواعده ، لذلك طرح الس= 617;يّد الشّهيد في الحلقات أحد= 79; ما وصل إليه علم الأصول م= 606; أفكار ومطـالب مـن دون تقيّد بمـا هو الصّ= 581;يح مـن تـلـك الأفكار ، مـ= 606; أجـل ذلـك لا يمكن التّـع= 00;رّف عـلـى

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>12  . . . . . . . . . . . . . . . . . = خـلاصـة مـقدّمـة الحـلـقـات الثلاث

 

الآراء النهائية لل= 87;ّيّد الشهيد من خلال الحلقا= 78; .

النقطة الثانية :

    الح&= #1604;قات الثلاث تحمل منهجًا واحد= 11;ا ، وتستوعب كل= 617; حلقـة منهـا عـلم الأصول بكامله ، ولك= 606;ّها تختلف في الع= 614;رْضِ كَمًّا وَكَ= 10;ْفًا حيث تتدرّج ف= 610; ذلك .

النقطة الثالثة :

    لم يسـتوعب الس= 17;يّد الشّهيـد كل= 17; الأدلـة الّ= 78;ي يستدلّ بها على قول من الأقوال ؛ لأ= 606;ّ استيعابها يقع في بحث الخارج .

النقطة الرابعة :

    سار = السّيّد الشّهيد في تنويعه للبحوث الأصوليّة حسب حركة الفقيـه في اسـتنباطه للأحكام الش= 17;رعيّة حيث يبدأ الفقيه بالبحث أوّل= 75; عن الأدلّة المحـرزة ثم عن الأصـول العمليّـة ، وفي الأدلّـ= 77; المحـرزة يبحث عن الدّ= 604;يل الشّرعيّ أو الدّليـل العقـليّ ، وفي الدليل الشـرعي يبح= 79; عـن الجهـة والسّند وال= 83;ّلالة ، كذلك يبحث علم الأصول هذه الأمور بنفس الطّري= 02;ة والتّسلسل .

النقطة الخامسة :

    لا يعـرض السّي= 17;د الشّهيـد مسـألة إلاّ بعد أن يستوف= 610; في مرحلـة سابقة كلّ مـ= 575; لـه دخـل في تحديـد التّ= 89;ـوّرات العـامّـة فيها والأصـ= 08;ل

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>خـ= لاصـة مـقدّمـة الحـلـقـات الثلاث . . . . . . . . . . . . . . . . .  13<= o:p>

 

الموضوعيّ= 577; لها حتى لا يحتاج الطال= 76; إلى الرّجوع إلى مسألة سابقة .

النقطة السادسة :

    رأى = السّيّد الشهيد أن تعدّد الحلقات أمر ضروريّ لأنّ إعطاء الكمّ= 10;ّة الموزّعة للمسألة الواحدة في الحلقات الث= 04;اث ضمن حلقة واحدة تحميـ= 04; فجـائيّ فوق طاقـة الطـا= 04;ب ، ويشـير الس= 617;يّد الشّهيد إلى عدم إمكان الاستغناء ع= 06; الحلقة الأو= 04;ى لأنها تتكفّ= 04; بتزويد الطالب بالت= 17;صوّرات العلميّة عن المطالب الأصوليّة وتعرّفه على المصطلحات الأصوليّة قبل الدخول ف= 610; الاستدلال على المطالب الأصوليّة ف= 10; الحلقات الت= 17;الية .

النقطة السابعة :

    قـد يذكـر السّي= 17;د الشّهيـد بع= 90; المسائل الأصوليّة ف= 10; حلقة ولا يعيـد بحثهـ= 75; في حلقـة أخر= 609; اكتفاءً بما تقدّم إمّا لسهولة البح= 79; وإمّا لوجود حاجـة ماسّـ= 77; إلى فهمهـا بكاملها لار= 78;باط فهم المسائل الأخرى المترتّبة عليها بها وإ= 605;ّا للأمرين معا .

النقطة الثامنة :

    حـا&= #1608;ل السّيّد الش= 17;هيـد في الحـلقـة الأولى أن يجعـلها وفق أساليب الـت= 17;ـعـبـيـر الحـديـثـة إلى حــدّ مـ= 575; ، وأمّـا في الحـلـقـتي = 6; التّـالـيـ= 8;ين فـلـم

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>14  . . . . . . . . . . . . . . . . . = خـلاصـة مـقدّمـة الحـلـقـات الثلاث

 

يجعلهما كذلك لاعتبارين هما :

    1ـــ إمكانية رجو= 93; الطالب إلى الكتب الأصوليّة لأنّها لم تُكْتَبْ بالأسلوب الحديث ، وبذلك يتكام= 04; الطّالب علميًّا .

    2ـــ الكتب الأصوليّة والفقهيّة ل= 75; تختصّ بأبنا= 69; لغة دون أخرى ، وغير العرب= 610;ّ يتلقّى ثقافته العربيّة من المصادر القديمة ، فل= 575; يمكن الكتاب= 77; لهم بأساليب التّعبير الحديثة .

النقطة التاسعة :

    الم&= #1601;روض أن تُدْرَسَ الحلقات الث= 17;لاث جميعا ، وقد توخّى السّي= 17;د الشّهيد سلامة العبارة ووضوحها بال= 83;ّرجة التي تضمن تفهّم الطّا= 04;ب في حالة دراستها على يد الأستاذ المختصّ بالمادة ، والحلقات ال= 79;ّلاث تختلف عن الكتب الدّر= 75;سيّـة الأصوليّـة القائمـة فعـلا ، وتتّ= 601;ق مع مناهج الكتب الدّر= 75;سيّة في أنّ العبـارة تأتي وافيـة بالمراد لا بمعنى أنّ ال= 591;ّالب يقتنص المرا= 83; من العبارة فقط ، بل بمعنى أنه حينما يشرح ل= 607; أستاذه المعنى يجده منطبقًا على العبارة ، ول= 575; يحسّ في التّ= 593;بير بالتواء وتعقيد .

النقطة العاشرة :

    تبنّ= ;ي وجهـة نظـر أ= 608; طريقـة اسـتدلال أو مناقشة برهـ= 75;ن في الحـلـقـ= 75;ت الثّـلاث لا = 610;ـدلّ على أنّـه مخ= 578;ـار السّيّد الش= 17;هيد حـقًّا ، ولا

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>خـ= لاصـة مـقدّمـة الحـلـقـات الثلاث . . . . . . . . . . . . . . . . .  15<= o:p>

 

يمثّل تفاصيل المباحث الأصوليّـة لـه ، وللاطّ= 604;اع على متبنّيا= 78; السّيّد الشّهيد ونظريّاته وأساليب استدلاله لا بدّ من الرّج= 608;ع إلى كتاب ( بحوث في علم الأصول بقلم السيد محمود الهاشمي ) .

 

إرشادات للطلبة الأعزاء :

 

الإرشاد الأوّل :

    على طلبة الحلقة الثّانية والثّالثة مراجعة المس= 71;لة نفسها من الحلقة السّ= 75;بقة ؛ لأن ذلك يساعدهم على سرعة تفهّم الدّرس الجديد .

 

الإرشاد الثّاني :

    ينا&= #1587;ب طلبة الحلقة الأولى مطالعة كتاب ( المعالم الجديدة للأصول ) للسّ&#= 1610;ّد الشّهيد قدس سره .

 

الإرشاد الثّالث :

    اتخ&= #1600;اذ بعـض المراجـع لل= 91;ّـالب خلال البحث م= 579;ل كتاب ( أصـول الفقه ) للشّي&#= 1582; محمّد رضا المظفّر قدس سره ، وكتاب ( الكفاية ) للش&#= 1617;يخ الآخوند الخراساني قدس سره .

 

الإرشاد الرّابع :

    ينب&= #1600;غي للطّالب أن يكتـب تقـريرات أستاذه لكي تنمو لديـه م= 604;ـكـة

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>16  . . . . . . . . . . . . . . . . . = خـلاصـة مـقدّمـة الحـلـقـات الثلاث

 

الكتـابة العلميّـة ، = 608;تترسّخ في ذهنـه مصطلحات الع= 00;لم ولغته وأفكا= 85;ه ، ويكون مستعدّا لكتابة أبحا= 79; الخارج فيما بعد .

 

      والحمد لله رب العالمين وصلى الله عل= 609; سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبي= 06; الطاهرين .

 

 

 

<= /span> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الـتّـمـ= 607;ـيـد

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'> 

التّعريف بعلم الأصول

<= /span> 

كلمة تمهيديّة<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:18.0pt;font-family:DanaFajr'>

 

= 1ــ يجب على الإنسان المؤمن بالل= 07; تعالى أن يعي= 617;ن موقفه العمل= 10;ّ تجاه كل واقع= 577; ؛ لأنّه ملزم بالتّوفيق بين سلوكه والشّريعة الإسلاميّة .

 

= 2ـ لا ب= ;ـدّ مـن وضـع علـ= 605; يحدّد المواقف العمليّة عن طريق الاستد= 04;ال ، وهذا العلم هو علم الفقه .<= /span>

 

= 3ــ علم الفقه :

=     هو ع= لم عمليّة استنباط الحكم الشرع= 10;ّ .=

 

= 4ــ دور الفقيه :

=     هو إقامة الدلي= 04; على تعيين الموقف العمليّ في كلّ حدث من أحداث الحيا= 77; .

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 17 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>18 . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . تعري&= #1601; علم الأصول

 

= 5ـــ أنواع أدلّة تحديد الموق= 01; العمليّ :

 

=     أ ــ= ـ الأدلّة الم= 15;حْرِزَة :

 

  ي¡= 5;حْرَزُ وَيُعَيَّن¡= 5; بها الحكمُ الشّرعيُّ ، فهي تُحْرِز= 15; الحكمَ الشّرعيَّ .

 

=     ب ــ= ـ الأصول العمليّة :

 

   ي= ;ُحَدَّدُ بها الوظيفة= 15; العمليّةُ تجاه الحكم المشكوك بعد استحكام الش= 17;كّ وتعذّر تعيي= 06; الحكم الشّرعيّ ، فهي تُحَدِّدُ الوظيفـةَ العمليّـةَ .

 

تعريف علم الأصول=

 

1ـــ علم الأصول :

 

=     هـو العلم بالعناصر المشتركة في عمليّة استن= 76;اط الحكم الشرع= 10; .

 

2ـــ العناصر المشتركة :

 

=     هي القواعد العامّة الت= 10; تدخل في عمليّات است= 06;باط أحكام عديدة في أبواب مختلفة من ال= 601;قه .=

 

أمـثـ&#= 1604;ـة :

<= span lang=3DAR-KW style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-bidi-langua= ge:AR-KW'>تعريف علم الأصول . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

 

=     أ ـ= 00;ـ حجيّة الظّه= ور العرفيّ :

=         هي الـرّجـوع إلى الـعـرف الـعـامّ في فــهــم الـكـلام الـصّــادر عــن المعصو= 05; عليه السلام .

=     ب ـ= 00;ـ حجيّة خبر ال= 579;ّقة .=

3ـــ ال= عناصر الخاصّة :

هي العناصر الت= 10; تتغيّر من مسألة إلى أخرى ، وهذه العناصر تُد= 18;رَسُ في علم الفقه .<= /span>

أمـثـ&#= 1604;ـة :

=     أ ـ رواية يعقوب بن شعيب التي دخلت في عمليّة استن= 76;اط حرمة الارتماس عل= 09; الصّائم .

=     ب ـ= 00; رواية عليّ ب= 606; مهزيار التي دخلت في عمليّة استنباط عدم = 608;جوب الخمس على الوارث مال أبيه .

=     ج ـ= 00; رواية زرارة التي دخلت في عمليّة استنباط بطلان الصّل= 75;ة بالقَهْقَه¡= 4;ةِ .=

4ـــ دور علم الأصول :

=     أ ـ= 00;ـ تحديد العناصر المشتركة .

=     ب ـ= 00;ـ تحديد درجات استعمالها .

=     ج ـ= 00;ـ تحديد العلاقة بينها .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>20 . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . موضو&= #1593; علم الأصول

 

موضوع علم الأصول=

 

= 1ـــ موضوع علم الأصول :

=     هو الأدلّة المشتركة في عمليّة استنباط الحكم الشّر= 93;يّ .=

= 2ـ علم الأصول يَدْ= 85;ُسُ الأدلّة المشتركة في علم الفقه لإثبات دليل= 10;ّتها .

 

علم الأصول منطق علم الفقه=

 

=     يدر&= #1587; علم المنطق عمليّة التّ= 01;كير بشكل عام حيث يحدّد النّظ= 75;م العامّ للتّ= 01;كير السّليم ، وي= 576;يّن منهج الاستدلال الصّحيح بوض= 93; المناهج العامّة للاستدلال كالقياس والاستقراء .

=     وعل&= #1605; الأصول يشاب= 07; علم المنطق غير أنّه يبح= 579; عن عمليّة التّفكير الفقهيّ في استنباط الأحكام حيث = 610;َدْرُسُ العناصر المشتركة التي يجب أن تدخل فيها لك= 610; يكون الاستنباط سليمًا ، ويح= 583;ّد المناهج العامّة لعمليّة الاستنباط .

 

أهمّي&#= 1617;ة علم الأصول ف= 610; عمليّة الاستنباط<= /b>

 

=     1ــ= 00; بدون علم الأصول يواج= 07; الشّخص في الفقه ركامً= 75; متناثرًا مـ= 06; الـنـّصـوص والأدلّــة دون أن يسـتط= 610;ع الاستفـادة منهـا في عمل= 600;يّـة

<= span lang=3DAR-KW style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-bidi-langua= ge:AR-KW'>الأصول والفقه يمثّلان النّظريّة والتّطبيق . . . . . . .= . . . . . . .  21<= o:p>

=  

= الاستنباط .=

 

=     2ــ العناصر الخاصّة ضروريّة لعمليّة الاستنباط ، وهي التي تشم= 604; الآيات والروايات المتناثرة .

 

=     3ــ العناصر المشتركة والعناصر الخاصّة قُط= 18;بَانِ مُنْدَمِجَ= 5;نِ في عمليّة الاستنباط .

 

الأصو&#= 1604; والفقه يمثّ= 04;ان النّظريّة والتّطبيق<= /b>

 

=     1ــ= 00; الدّقّة في النّظريّات العامّة لا تغني عن الدّ= 602;ّة في تطبيقها .

=     2ــ الفقيه لا يجمع العناص= 85; الخاصّة تجميعًا أعم= 09; ، بل عليه أن يطبّق العناصر المشتركة والنظريّات العامّة على العناصر الخاصّة تطبيقًا دقي= 02;ًا .=

 

النتي&#= 1580;ة :

=     الب&= #1581;ث الفقهيّ عن العناصر الخاصّة في عمليّة الاستنباط ليس مجرّد عمليّة تجمي= 93; ، بل هو مجال تطبيق النّظ= 85;يّات الأصوليّة .

 

التّف&#= 1575;عل بين الفكر الأصوليّ والفكر الفقهيّ=

 

= 1ـــ يوجد تفاعل متبادل بين الفكرين على النّحو التّ= 75;لي :=

=     أ ـ= 00;ـ توسّع بحوث التّطبيق يو= 87;ّع من بحوث النّ= 592;ريّة .=

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>22 . . . . . . .= . . . . . .  ا= 04;تّفاعل بين الفكر الأصوليّ والفكر الفقهيّ<= o:p>

 

=     ب ـ دقّة البحث ف= 610; النّظريّات الأصوليّة تؤدّي إلى ال= 583;ّقّة في بحوث التّ= 591;بيق .=

= 2ـــ هذا التفاعل يؤك= 17;ده تاريخ العلمين ، فق= 583; نشأ علم الأصول في أحضان علم الفقه ، ونشأ علم الفقه في أحضان علم الحديث .

= 3ــ الحاجة إلى علم الأصول حاجة تاريخي= 17;ة بمعنى أنّها تشتدّ وتتأك= 17;د كلّما ابتعد الفقيه تاريخيًّا ع= 06; عصر النّصّ .

= 4ـ ترعرع علم الأصول في نطاق الفقه السّنّي قبل الفقه الإماميّ لأنّ المذهب السّنّي كان يزعم انتهاء عصر النّصوص بوفاة النّب= 10;ّ صلى الله علي= 607; وآله .

= 5ـ عند= الشّيعة الإماميّة الإمام عليه السلام امتداد للنّ= 76;يّ صلى الله علي= 607; وآله ، فمجرّ= 583; انتهاء الغيبة الصّ= 94;رى تفتّحت ذهني= 17;تهم الأصوليّة .

= 6ـــ بذور التّفك= 10;ر الأصوليّ عن= 83; الإماميّة بدأت منذ أيّ= 575;م الإمامين ال= 89;ّادقين عليهما السّ= 04;ام .=

 

 

 

 

 

جواز عملي&#= 1617;ة الاستنباط<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:24.0pt;font-family:DanaFajr'>

 

1ـــ سؤال : هل سمح الش&= #1617;ارع بممارسة عمل= 10;ّة الاستنباط لكي يوجد مجا= 604; لوضع علم لدراسة عناص= 85;ها المشتركة ؟=

 

الجوا&#= 1576; :

=     نعم = ، لأنّ عمليّة الاستنباط عبارة عن تحديد الموق= 01; العمليّ تجا= 07; الشّريعة تحديدًا استدلاليًّ= 5; ، والانسان المؤمن بالل= 07; تعالى مُلْز= 14;مٌ بتحديد موقف= 07; العمليّ منه= 75; ، ومن المعلوم أنّ أحكام ال= 588;ّريعة ليست غالبًا في الوضوح بدرجة تغني ع= 606; إقامة الدّل= 10;ل .=

 

2ـــ الاجتهاد :

=     است&= #1593;ملت كلمة ( الاجته&#= 1575;د ) للتّعبير عن عمليّة الاستنباط ، وقد مرّت هذه الكلمة بمصطلحات عديدة خلال تاريخها ، ووقع نزاع حو= 604; جواز عملية الاستنباط ، = 608;رُفِضَ علم الأصول نتيجة فهم غي= 585; دقيق للاصطل= 75;ح العلميّ .

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 23 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>24 . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . جواز عمليّة الاستنباط

 

3ـــ الاجتهاد في اللّغة :

=     مأخ&= #1608;ذ من ( الجُهْدِ )= ، وهو : بَذْلُ الوُسْعِ للقيام بعمل ما .

4ـــ الاجتهاد في الفقه السّنّي :

=     است&= #1593;ملت هذه الكلمة لأول مرّة عل= 609; الصّعيد الفقهيّ للت= 17;عبير عن قاعدة في الفقه السّنّي هي :

=     ( إنّ الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكمً= 75; شرعيًّا ولم يجد نصًّا يـ= 583;لّ عليـه مـن الكتـاب أو السّنّة يرج= 93; إلى الاجتها= 83; بدلاً عن الن= 617;صّ ) .

=     وال&= #1575;جتهاد في هذه القاعدة يعن= 10; التّفكير ال= 88;ّخصيّ والذّوق وال= 85;ّأي الخاص ، وكان على رأس المنادين بالرّأي أبو حنيفة النعمان بن ثابت .

= 5ـــ الاجتهاد في مدرسة أهل البيت عليهم السلام :

=     أ ـ= 00; حُمِلَ الاجتهاد عل= 09; هذا المعنى منذ عصر الأئمّة علي= 07;م السلام إلى القرن السّا= 76;ع ، والرّوايا= 78; عنهم عليهم السلام تذمّ الاجتهاد بهذا المعنى وتعارض مدرس= 77; الرّأي معارضة شديد= 77; .

=     ب ـ= 00; سار أصحاب وفقهاء مدرس= 77; أهل البيت عليهم السلا= 05; على نفس الخط= 617; ، فصنّفوا الكتب في الر= 617;دّ على الاجتها= 83; بهذا المعـن= 09; ، منهم عبدالل= 07; الزّبيريّ وهلال المدن= 10;ّ وإسماعيل ال= 06;ّوبختيّ

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo= ld'>جواز عمليّة الاستنباط . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . 25

=  

= والشّيخ الصّدوق وال= 88;ّيخ المفيد والس= 17;يّد المرتضى وال= 88;ّيخ الطّـوسـيّ وابـن إدريس الحلّيّ .

=     ج ــ= ـ تطوّرت كلمة ( &= #1575;لاجتهاد ) في مصطلح فقهائنا على يد المحقّق الحلّيّ المتوفّى سن= 77; 676 هــ في كتابه= ; ( المعارج ) إذ كتب :

=     ( وهو في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الأ= 81;كام الشّرعيّة ، وبهذا الاعتبار يكون استخرا= 80; الأحكام من أدلّة الشّر= 93; اجتهادًا ؛ لأنّها تبتن= 10; على اعتبارا= 78; نظريّة ليست مستفادة من ظواهر النصو= 89; في الأكثر . . . ) .<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>

=     د ــ= ـ ثمّ اتّسع نطاق الاجتهاد ليشمل عمليّ= 77; استنباط الحكم من ظاه= 585; النّصّ أيضً= 75; .

=     هـ ـ= ــ ثمّ شمل الاجتهاد عمليّة الاستنباط بكلّ ألوانه= 75; ، فأصبح مصطلح ( &= #1575;لاجتهاد ) يرادف عمليّ&#= 1577; الاستنباط .

=  

=  

=  

=  

=  

=  

 

الحكم الش&#= 1617;رعيّ وتقسيمه

 

1ـــ تعريف الحكم الشرعي عند ا= 604;سّيّد الشّهيد :

=     هو التّشريع ال= 89;ّادر من الله تعال= 609; لتنظيم حياة الإنسان سوا= 69; كان متعلقًا بأفعاله أم بذاته أم بأشياء أخرى داخلة في حياته .

= ملاحظـة :

=     الخ&= #1591;ابات الشّرعيّة ف= 10; الكتاب والسنة هي ليست الحكم الشّرعيّ نفسه ، بل هي مبرزة للحكم وكاشفة عنه .

2ـــ تعريف الحكم الشّرعيّ عن= 83; قدماء الأصوليّين :

=     هو الخطاب الشّ= 85;عيّ المتعلِّق بأفعال المك= 04;ّفين .=

3ـــ إشكالات الس= 17;يّد الشّهيد على تعريف القدماء :

=     أ ــ= ـ الحكم الشّـ= 85;عـيّ ليـس هـو الخطاب ، بل هو مدلول الخطاب ، فالخطاب كاش= 01; عن الحكم .

=     ب ــ= ـ الحكم الشّر= 93;يّ لا يتعلَّق بأفعال المكلّفين دائمًا ، بل قد يتعلَّق بذواتهم كعق= 83; الزّوجيّة ، أو بأشياء أخرى ترتبط بهم كالملكيّة المتعلِّقة بالمال .

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 26 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo= ld'>تقسيم الحكم الشّر= 93;يّ إلى تكليفيّ ووضعيّ . . . . . . . . . . . . . =  27

 

تقسيم الحكم الشّر= 93;يّ إلى تكليفيّ ووضعيّ

 

1ـــ أقسام الحكم :

    أ ــ= ـ الحكم التّك= 04;يفيّ :

هو الحكم الشّرعيّ المتعلِّق بأفعال الإنسان والمُوَجِّ = 7; لسلوكه مباش= 85;ة في مختلف جوانب حياته الشّخصيّة والعباديّة والعائليّة والاجتماعي¡= 7;ة التي نظّمته= 75; الشّريعة .

أمثلـ&#= 1577; :

=     حرم&= #1577; شرب الخمر ، وجوب الصّلا= 77; ، وجوب الإنفا= 02; على بعض الأقارب ، إباحة إحياء الأرض ، وجوب العدل على الحاكم .

 

    ب ـ الحكم الوضع= 10;ّ :

هو الحكم الشّرعيّ الذي لا يكون مُوَجِّهًا مباشِرًا للإنسان في أفعاله وسلوكه ، بل يشرِّع وضعً= 75; مُعَيَّنًا يكون له تأثي= 585; غير مباشر في سلوك الإنسا= 06; .

مثال :=

=     الأ&= #1581;كام التي تنظِّم العلاقات ال= 86;ّوجيّة .=

 

2ــــ الارتباط بي= 06; الحكم التّك= 04;يفيّ والحكم الوضعيّ :

=     لا يوجد حكم وضع= 610;ّ إلاّ ويوجد إلى جانبه حك= 605; تكليفيّ .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>28 . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . أقسا = 5; الحكم التكليفي

 

أمثلـ&#= 1577; :

 

=     أ ـــ الزّوجي= 17;ة حكم وضعيّ يوجد إلى جانبه وجوب إنفاق الزّو= 80; على زوجته ووجوب التّم= 03;ين على الزّوجة .

 

=     ب ـــ الملكيّ= 77; حكم وضعيّ يوجد إلى جانبه حرمة تصرّف غير المالك في المال إلاّ بإذن المالك .

 

أقسام الحكم التّك= 04;يفيّ

 

1ـــ الوجوب :

=     هـو حكم شرعيّ يبعث نحو الش= 617;يء الّذي تعلَّ= 02; به بدرجة الإلزام .

 

أمثلة :=

=     وجو&= #1576; الصّلاة ، وجوب إعالة المعوزين عل= 09; وليّ الأمر .

 

2ـــ الاستحباب :

=     هو حكم شرعيّ يبعث نحو الش= 617;يء الّذي تعلَّ= 02; به بدرجة دون الإلزام ، وتوجد إلى جانبه رخصة م= 606; الشّارع في مخالفته .

 

مثال :=

=     است&= #1581;باب صلاة اللّيل .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo= ld'>أقسام الحكم التكليفي . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . 29

 

3ـــ الحرمة :

=     هي حكم شرعيّ يزجر عن الشّ= 610;ء الّذي تعلَّ= 02; به بدرجة الإلزام .

مثال :=

=     حرم&= #1577; الرّبا ، حرم= 577; الزّنا ، حرم= 577; بيع الأسلحة من أعداء الإسلام .

4ـــ الكراهة :

=     هي حكم شرعيّ يزجر عن الشّ= 610;ء الّذي تعلَّ= 02; به بدرجة دون الإلزام .

مثال :=

=     خلف الوعد .

5ـــ الإباحة :

=     هي أن يفسح الشّ= 575;رع المجال للمكلّف لكي يختار الموق= 01; الذي يريده ، &#= 1604;ذلك يتمتّع المك= 04;ّف بالحرّيّة ، فله أن يفعل وله أن يترك .<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>

 =

 =

 =

 =

 =

بحوث علم الأصول

 

تنويع البحث

=  

=     يمك&= #1606; تنويع عمليّ= 77; الاستنباط إلى نوعين :

= 1ـــ الاستنباط على أساس الأدلّة الـ= 05;ُحْرِزَة للحكم :

=     هو الاستنباط القائم على أساس الدّلي= 04; الذي يُحْرِ= 86;ُ الواقع ويَك= 18;شِفُ عن نوع الحكم الشّرعيّ ، والعناصر المشتركة هن= 75; تتمثّل في الأدلّة الـ= 05;ُحْرِزَة للحكم .

مثال :=

=     الا&= #1587;تنباط المستمدّ من نصّ دالّ على الحكم الشرع= 10; .

 

= 2ـــ الاستنباط على أساس الأدلّة غير = 575;لـمُحْرِزَ&= #1577; للحكم :

=     هو الاستنباط القائم على أساس الأصل العمليّ الّ= 84;ي لا يُحْرِزُ الواقع ، وإنّمـا يُح= 14;ـدِّدُ الوظيفـة العمليّة تجاه الحكم الشّرعيّ المجهول ، والعناصر المشتركة هن= 75; تتمثّل في الأصول العمليّة .

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 30 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo= ld'>العنصر المشترك بين النوعين  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31<= o:p>

 

مثال :=

=     الا&= #1587;تنباط المستمدّ من أصالة البراءة ، وه= 610; القاعدة القائلة : إنّ كل إيجاب أو تحريم مجهول لم يَقُمْ عليه دليل فل= 575; أثر له على سلوك الإنسا= 06; ، والإنسان لي= 87; مُلْزَمًا بالاحتياط م= 06; ناحيته والتقيّد به .

 

العنص&#= 1585; المشترك بين النوعين

 

1ـــ حُ= جِّيَّةُ القَطْعِ= :

=     هي العنصر المش= 78;رك الّذي يدخل ف= 610; جميع عمليات استنباط الحكم الشّر= 93;يّ .=

2ـــ تعريف القَط= 18;ع :

=     الق&= #1614;طْعُ : هو انكشاف قضيّة بدرجة لا يشوبها شك= 617; .=

3ـــ معنى حجّيّة القطع :

=       ت= 578;لخّص حجّيّة القط= 93; في أمرين :

   أ ـــ الـمُعَذِّž= 5;ِيَّة :

=         إذا خالف العَبْ= 83;ُ المولى نتيج= 77; لعمله بقطعه واعتقاده فليس للمولى معاقبته ، ويستطيع العبد أن يعتذر بأنّه عمل على وفق ق&#= 1591;عه .=

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>32  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ا= 04;عنصر المشترك بين النوعين<= o:p>

 

مثال :=

=     إنس&= #1575;ن يعلم أنّ شرب الخمر حرام ، ولكن قطع أنّ الشّراب الّ= 84;ي أمامه ليس خم= 585;ًا ، فشربه وكان الشّراب خمر= 11;ا في الواقع فليس للمولى معاقبته .

 

 

   ب ـــ الـمُنَجِّž= 6;ِيَّة :

=          إذا خالف العبدُ المولى نتيج= 77; لتركه العمل = 576;قطعه فللمولى أن يعاقبه ويحت= 80;ّ عليه بقطعه .

مثال :=

=     إذا قطع العبد بأنّ الشّرا= 76; الّذي أمامه خمر فشربه وكان خمرًا ف= 610; الواقع فإنّ من حقّ المول= 609; أن يعاقبه عل= 609; مخالفته .

 

4ـــ عدم استغناء عمليّات الاستنباط ع= 06; حجّيّة القط= 93; :

=     إنّ الفقيه يخرج من عمليّة الاستنباط دائمًا بنتيجة ، وهي العلـم بالموقـف العمـليّ عل= 09; أسـاس الدّل= 10;ل الـمُحْرِز = 71;و الأصل العمل= 10; .

=     فلو لم يكن القطع حجّة من المولى على عبده ( المنجّ&#= 1586;يّة ) ، ومن العبد على مولاه ( ال&= #1605;عذّريّة ) لكانت نتيجة الاستنباط ا= 04;ّتي خرج بها الفقيه لغوً= 75; لأنّ عمله لي= 587; بحجّة .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo= ld'>العنصر المشترك بين النوعين  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33<= o:p>

 

5ـــ حج= ّيّة القطع شرط أساس في دراس= 577; العناصر المشتركة :

=     حين&= #1605;ا يدرس الأصول= 10;ّ ـــ مثلاً ــ= 600; حجّيّة الخب= 85; أو حجّيّة ال= 592;ّهور العرفيّ يحاول تحصيل العلم بواقع الحال في تلك المسألة ، فإذا لم يكن العلم والقط= 93; حجّة فلا فائدة في دراسة حجّيّ= 77; الخبر وحجّي= 17;ة الظّهور العرفيّ .

6ـــ حج= ّيّة القطع ثابتة بحكم العقل :

=     إنّ العقل يحكم بأنّ للمولى سبحانه حقّ الطّاعة على الإنسان في ك= 604;ّ ما يعلمه من تكاليف المولى وأوامره ونواهيه ، وهذا هو جانب المنجّزيّة .

=     ويح&= #1603;م العقل أيضًا بأنّ الإنسا= 06; القاطع بعدم الإلزام من ح= 602;ّه أن يتصرّف كم= 575; يحلو له وإن كان الإلزام ثابتًا في الواقع ، وهذ= 575; هو جانب المع= 584;ّريّة .=

7ـــ استحالة تجريد القطع عن حجّيّته :

=     إنّ العقل كما يدرك حجّيّة القطع ، يدرك أيضًا أنّ الحجّيّة لا يمكن أن تزول عن القطع ، بل هي لازمة له ، ولا يمكن حتى للمولى أن يج= 585;ّد القطع من حجّ= 610;ّته ، وهذه الاستحالة ا= 87;تحالة عقليّة .

=     وهـ&= #1584;ا هــو مـعـنى الـقـاعـدة الأصوليّـة القائـلـة باسـتحـالة = 89;ــدور

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>34  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ا= 04;عنصر المشترك بين النوعين<= o:p>

=  

= الرّدع من الشّارع ع= 606; القطع .

8= ـــ سؤال : ه= ;ل معنى هذا المبدأ أنّ العبد إذا تو= 585;ّط في عقيدة خاط= 574;ة فليس للمولى = 571;ن ينبّهه على الخطأ ؟=

الجوا&#= 1576; :

=     صحي&= #1581; أنّ المولى ل= 575; يمكن له أن يفكّك بين القطع والحج= 17;يّة ، ولكن بإمكانه الت= 17;نبيه على الخطأ وإخبار العب= 83; بأنّ الخمر ـ= 600;ـ مثلاً ـــ لي= 587; مباحًا ، وبذلك يزول القطع من نفس العبد ، وبزوال القط= 93; تزول الحجّي= 17;ة .=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النّوع ال&#= 1571;ول

الأدلّة الـمُحْرِز¡= 4;ة

 

مبادئ عامّة

 

= 1ـ الد= ّليل الّذي يستند إليه الفقيه في استنباط الحكم الشّر= 93;يّ نوعان :

   أ ـــ الدّليل القطعيّ :

=         هو الدّليل الّ= 84;ي يؤدّي إلى العلم والقط= 93; بالحكم الشّ= 85;عيّ ، ويستمدّ شرعيّته وحج= 17;يّته من حجّيّة القطع ، والقطع حجّة = 576;حكم العقل .

مثال :=

=     الق&= #1575;نون القائل : ( كلّم= ا وجب الشّيء وجبت مقدّمت= 07; ) ، هذا القانون دلي= 04; قطعيّ على وجوب الوضوء بوصفه مقدّم= 77; للصّلاة .

   ب ـــ الدّليل الظ= 17;نّيّ النّاقص :

=          هــو الـدّ= 04;يـل الّـذي لا يـ= 572;دّي إلى القطـع بالحكـم الـ= 88;ّـرعيّ ،

=  

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic";mso= -ascii-font-family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)"'>- 35 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>36  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ا= 04;أدلّة المحرزة : مبادئ عامة

=  

= ولكن إذا حكم الشّ= 575;رع بحجّيّته صا= 85; كالدّليل القطعيّ ، وإذا لم يحكم &#= 1576;حجّيّته فلا يكون حجّ= 577; ولا يجوز الاعتماد عليه في الاستنباط .

مثال :=

=     خبر الثّقة جعله الشّارع حجّ= 77; وأمر باتّبا= 93;ه وتصديقه .

=     الق&= #1610;اس لم يجعله الش= 617;ارع حجّة ، فلا يجوز الاعتماد عليه في الاستنباط .

= 2ـــ سؤال : إذا شككنا ولم نعلم أنّ الش= 617;ارع جعل للدّليل النّاقص حجّ= 10;ّة ، فما هو موقفنا ؟

الجوا&#= 1576; :

=    القا= عدة الأصوليّة تقول :

=        ( &#= 1573;نّ كلّ دليل ناق= 589; ليس حجّة ما لم يثبت بالد= 617;ليل الشّرعيّ العكس ) .

بعبار&#= 1577; أخرى :

=   ( الأص= 04; في الظّنّ هو عدم الحجّيّ= 77; إلاّ ما خرج بدليل قطعيّ ) .=

3ـــ الخلاصـة :

=    الدل= يل الذي يُعْتَ= 05;َدُ عليه فقهيًّ= 75; هو :

=       أ &#= 1600;ــ الدّليل القطعيّ .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo= ld'>الأدلّة المحرزة : تقسيم البحث . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . 37

 

=       ب &#= 1600;ــ الدّليل الظ= 17;نّيّ النّاقص الّ= 84;ي ثبتت حجّيّت= 07; شرعًا بدليل قطعيّ .

 

تقسيم البحث

 

1ـــ أقسام الدّل= 10;ل الـمُحْرِز :

=    الدّ= ليل المحرز سواء كان قطعيًّا أم ظنيًّا ينقسم إلى قسمين :

      أ &#= 1600;ــ الدّليل الش= 17;رعيّ :

  ه = 8; كلّ ما يصدر من الشّارع ممّا له دلال= 577; على الحكم ال= 588;ّرعيّ ، ويشتمل على :<= /span> الك&= #1578;اب ، والسّنّة ( ق&= #1608;ل المعصوم وفعله وتقريره ) .

      ب &#= 1600;ــ الدّليل العقليّ :

   ه= ;و القضايا الّ= 78;ي يدركها العق= 04; ويمكن أن يُسْتَنْبَŸ= 1;َ منها حكم شرع= 610;ّ .=

مثال :=

  &nb= sp; القضيّة العقليّة : وجو&= #1576; شيء يستلزم وجوب مقدّمت= 07; .

 

2ـــ أنواع الدّل= 10;ل الشّرعيّ :

    أ ــ= ـ الدليل الشّ= 85;عيّ اللّفظيّ :

هو كلام الشّارع كتا= 76;ًا وسنّة .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>38 . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . الأدلّة المحرزة : تقسيم البحث

&nb= sp;

    ب ــ= ـ الدّليل الش= 17;رعيّ غير اللّفظي= 17; :

 هو فعل المعصوم وتقريره .

3ـــ مباحث الدّل= 10;ل الشّرعيّ :

    أ ــ= ـ تحديد دلالة الدّليل الش= 17;رعيّ :

وأنّه على ماذا يدلّ بظهوره العرفيّ .

    ب ــ= ـ إثبات حجّيّ= 77; الدّلالة :

وحجّيّة ذلك الظّهور العرفيّ ووجوب التّع= 08;يل عليه .

    ج ــ= ـ إثبات صدور الدّليل من الشّارع .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ـــ الدّل&= #1610;ل الشّرعيّ

 

أ ـــ الدّ&= #1604;يل الشّرعيّ ال= 04;ّفظيّ

 

الـدّلال= 600;ـة

 

تـمـه&#= 1600;يـد

=     دلا&= #1604;ة الدّليل الل= 17;فظيّ ترتبط بالنّ= 92;ام اللّغويّ العام للدّل= 75;لة ، لذلك نُمَه= 617;ِدُ بدراسة إجماليّة لطبيعة الدّ= 04;الة اللّغويّة وكيفيّة تكو= 17;نها ونظرة عامّة فيها .

ما هو الوضع والعلاقة ال= 04;ّغويّة ؟

 

1ـــ تعريف الدّل= 75;لة :

=     الد&= #1617;لالة : هي الاقتران بين تصوّر ال= 604;ّفظ وتصوّر المعنى ، وانتقال الذ= 17;هن من أحدهما إل= 609; الآخر .

=     ففي كلّ لغة يرتب= 591; كلّ لفظ بمعن= 609; خاصّ ارتباط= 11;ا يجعلنا كلّم= 75; تصوّرنا الل= 17;فظ انتقل ذهننا فورًا إلى تص= 608;ّر المعنى .

=  

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic";mso= -ascii-font-family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)"'>- 39 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>40 . . . . . . .= . . . . . . . . . .  العلاقة الذّاتيّة بين اللّفظ والمعنى<= o:p>

 

مثال :=

=     حين&= #1605;ا نقول : كلمة ( ال= ;ماء ) تدلّ على الس&= #1617;ائل الخاصّ ، نري= 583; بذلك أن تصوّ= 585; كلمة ( الماء ) يؤدّي إلى تص= 608;ّر ذلك السّائل الخاصّ .

=     ويس&= #1605;ّى اللّفظ : دالاًّ .

=     ويس&= #1605;ّى المعنى : مدلولاً .

2ـــ علاقة السّب= 76;يّة بين تصوّر ال= 604;ّفظ وتصوّر المعنى :

=     كما أنّ النّار سبب للحرارة = 548; وطلوع الشّم= 87; سبب للضّوء ، كذلك فإنّ تص= 608;ّر اللّفظ سبب لتصوّر المعنى ، لكن علاقة السّب= 76;يّة في الأَوَّلي&#= 1618;نِ مجالها العالم الخارجيّ ، وفي الأخير مجالها الذّ= 07;ن .=

3ـــ مصدر العلاق= 77; بين اللّفظ والمعنى :

=     كيف تكوّنت علاق= 77; السّببيّة بين اللّفظ والمعنى مع أ= 606;ّهما شيئان مختلفان ؟

الجوا&#= 1576;:

=     يذك&= #1585; في علم الأصو= 604; اتّجاهان :

الاتّ&#= 1580;اه الأوّل : = العلاقة الذّاتيّة بين اللّفظ والمعنى :

=     إنّ دلالـة اللّ= 00;فـظ على المعـنى ذاتيّـة ولـ= 10;ـسـت مكتسـبة مـن = 587;ـبـب خارجيّ ، فالعلاقـة نابعـة مـن طبيعـة اللّ= 01;ظ ذاتـه كما نبعت علاقـة

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo= ld'>العلاقة الوضعيّة بي= 06; اللّفظ والمعنى . . . . . . . . . . . . . .= . . . 4= 1

=  

= النّار بالحرارة من طبيعة النّا= 85; ذاتها .

مثال :=

=     لفظ = ( الماء ) له بحكم طبيعته علاق= 77; بالمعنى الخاصّ الّذ= 10; نفهمه .=

إشكال &= #1575;لسّيّد الشّهيد على الاتّجاه الأوّل :

=     إذا كانت العلاق= 77; ذاتيّة فلماذا يعجز غير العربيّ عن الانتقال إلى تصوّر معنى كلمة ( ال&= #1605;اء ) عند تصوّره للكلمة ؟ ولماذا يحتا= 80; إلى تعلّم ال= 604;ّغة العربيّة ؟

النتي&#= 1580;ـة :

=     دلا&= #1604;ة اللّفظ على المعنى ليست ذاتيّة .

الاتّ&#= 1580;اه الثّاني : الع&#= 1604;اقة الوضعيّة بي= 06; اللّفظ والمعنى :

=     الع&= #1604;اقة بين اللّفظ والمعنى نشأ= 78; من الوضع حيث إنّ العلاقا= 78; اللّغويّة بين اللّفظ والمعنى نشأ= 78; على يد الشّخ= 589; الأول أو الأشخاص الأوائل الّ= 84;ين استحدثوا اللغة ، فهم خصّصوا ألفا= 92;ًا معيّنة لمعا= 06;ٍ خاصّة ، فاكتسبت الألفاظ ـــ نتيجة للتّخ= 89;يص ـــ علاقة بتلك المعان= 10; ، وأصبح كلّ لف= 592; يدلّ على معناه الخاص= 17; .

=     وال&= #1578;ّخصيص الّذي نتجت عنه الدّلال= 77; يسمّى بــ : ( ا= 604;وَضْع ) ، والمـمـار&#= 1616;س لــه هــو : ( ا= 604;وَاضِـع ) ، والـلّـفـ&#= 1592; هــو : ( الـمَ= 00;وْضُـوع ) ،

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>42 . . . . . . .= . . . . . . . . .  ا= 04;علاقة الاقترانيّ= 7; بين اللّفظ والمعنى<= o:p>

=  

= والمعنى هو : ( الـمَوْ= 90;ُوعُ لَهُ ) .

إشكال &= #1575;لسّيّد الشّهيد على الاتّجاه ال= 79;ّاني :

=     كيف استطاع مؤسّ= 87; اللّغة أن يوجد علاقة السّببيّة بين شيئين لا علاقة سابقة بينهما حيث ل= 575; يكفي مجرّد تخصيص المؤس= 17;س للّفظ وتعيينه له سببًا لتصوّ= 85; المعنى لكي يصبح سببًا لتصوّر المعنى حقيق= 77; ؟

الاتّ&#= 1580;اه الثّالث : العلاقة الاقترانيّ= 7; بين اللّفظ والمعنى :

  &nb= sp; وهو رأي الس= 617;يّد الشّهيد ، فعلاقة الس= ّببيّة بين اللّفظ والمعنى ناتجة من اقتران تصوّ= 85; المعنى بتصو= 17;ر اللّفظ بصور= 77; متكرّرة أو في ظرف مؤث&#= 1617;ر .=

= وهذا يحدث بسبب وجود قانون عامّ في الذّ= 607;ن البشريّ هو :

=     ( كلّ شيئين إذا اقترن تصوّر أحدهما مع تص= 608;ّر الآخر في ذهن الإنسان مرا= 85;ًا عديدة ولو عل= 609; سبيل الصّدف= 77; أو مرّة واحد= 577; ولكن في ظرف مؤثّر قامت بينهما علاق= 77; وأصبح أحد ال= 578;ّصوّرين سببًا لانتقال الذ= 17;هن إلى تصوّر ال= 570;خر ) .

مثال التّصوّر المتكرّر :

=     إذا رأينا صديقي= 06; دائمًا معًا = 548; فإنّنا إذا رأينا أحدهم= 75; منفردًا أسر= 93; ذهننا إلى تص= 608;ّر الصّديق الآخر .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo= ld'>العلاقة الاقترانيّ= 7; بين اللّفظ والمعنى . . . . . . . . . . . . . .= . .  43<= o:p>

 

مثال الظّرف المؤ= 79;ّر :

=     إذا سافر شخص إلى بلد ومرض بالملاريا الشّديدة ثم = 588;ُفِيَ ورجع إلى بلد= 607; فإنّه متى ما تصوّر ذلك البلد انتقل ذهنه إلى تصو= 617;ر الملاريا .

سؤال : ك= ;يف أنتج اقْتِر= 14;انُ تصوّر اللّف= 92; بالمعنى الخاصّ قِيَ= 75;مَ علاقة لغويّ= 77; بينهما ؟

الجوا&#= 1576; :

=     أ ــ= ـ بعض الألفاظ اقترنت بمعا= 06;ٍ معيّنة مرار= 11;ا عديدة بصورة تلقائيّة ، فنشأت بينهم= 75; العلاقة الل= 17;غويّة .=

مثال :=

=     كلم&= #1577; ( آه ) ارتبطت في ذهن الإنسان بــ ( الألم ) ؛  = 4;أنّها كانت تخرج من فم الإنسان بطبيعته كلّ= 05;ا أحسّ بالألم = 548; فكلّما سمع كلمة ( آه ) انتقل ذهنه إلى ( الألم ) .

=    ب ـــ أخذ الإنسان ينشئ على منوال ما سبق علاقات جديد= 77; بين الألفاظ = 608;المعاني في عمليّة واعية مقصود= 77; لكي تقوم بينهما علاق= 77; السّببيّة .

مثال :=

=     في الأعلام الش= 17;خصيّة تَقْرِنُ اس= 05; ( عَلِيّ ) بالمولـود الجديـد لكي

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>44 . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . .  ما هو الاستعما= 04; ؟

=  

= تنشيء بينهما علاق= 77; لغويّة ، ويصبح اسم ( عَ&= #1604;ِيّ ) ( دَالاًّ ) على وليدك، ويسمّى عملك هذا بــ ( الو¡= 4;ضْع ) .

 

تعريف الوَضْع :

=     الو&= #1590;ع : هو عمليّة تَ&= #1602;ْرِنُ بها لفظًا بمعنى تكون نتيجتها أن يقفز الذّهن إلى المعنى دائمًا عند تصوّر اللّف= 92; .

 

من نتائج الوضع : التّبادر علامة الحقيقة :

=     يمك&= #1606; الاستدلال على الوضع بانسباق المعنى المو= 90;وع له وتبادره إلى الذّهن بمجرّد سماع اللّفظ ، وجعله علامة على أنّ المعنى المتبادر هو المعنى الموضوع له لأنّ المعلو= 04; يَكْشِفُ عن العلّة كَشْ= 01;ًا إنِّيًّا .

 

ما هو الاستعمال ؟

 

= 1ـ حينما تنطق بلفظ ويسمعه صاحبك ينتقل ذهنه إلى معناه بحكم علاقة السّب= 76;يّة بينهما ، ويقال هنا إن= 603; := ( است&= #1593;ملت اللّفظ لإخطار المعنى ) .

2ـــ تعاريف :

  &nb= sp; الاست&#= 1593;مال : هو استخدام الل= 17;فظ بقصد إخطار معناه في ذهن السّامع وانتقال الذ= 17;هن إلى هذا المع= 606;ى .=

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo= ld'>ما هو الاستعما= 04; ؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45<= o:p>

 

    الـ&= #1605;ُسْتَعْمَل : هو اللّفظ .

    الـ&= #1605;ُسْتَعْمَل فيه : هو المعنى .=

    الإ&= #1585;ادة الاستعمالي¡= 7;ة : هي إرادة الـمُ= 87;ْتَعْمِل إخطار المعن= 09; في ذهن السّا= 605;ع عن طريق اللّ= 601;ظ .=

= 3ـــ تصوّر اللّف= 92; على نحو اللّ= 581;اظ الآليّ المرآتيّ ، وتصوّر المعنى على نحو اللّحاظ الاستقلالي¡= 7; :

=     الل&= #1617;فظ والمعنى كالمرآة وال= 89;ّورة ، فتلحظ اللّ= 601;ظ بما هو مرآة للمعنى وأنت غافل عنه ، وكلّ نظرك إل= 609; المعنى .

سؤال := = كيف تلحظ اللّفظ وأنت غافل عن= 607; حيث يوجد هنا تناقض بين ال= 604;ّحاظ والغفلة عنه = 567;

الجوا&#= 1576; :

=     يلح&= #1592; اللّفظ مُنْ= 83;َكًّا وَفَانِيًا في المعنى بنفس لحاظ المعنى .

= رأي صاحب الكفاي= 77; :

=     لذل&= #1603; ذهب صاحب الكفاية الآخوند الخراسانيّ = 02;دس سرّه إلى استحالة استعمال الل= 17;فظ في معنيين لأ= 606;ّه يتطلّب إفنا= 69; اللّفظ في معنيين في عر= 590; واحد ، وهذا لا يُعْقَلُ .

إشكال :=

=     بال&= #1573;مكان أن نُوَحِّـ= 83; بين المعنيـ= 10;ن بأن نُكَـوّ= 16;نَ منهـما مـرك= 17;بًّـا واحـدًا

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>46 . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحق¡= 0;قة والمجاز<= o:p>

=  

= مشتملاً عليهما معًا ثمّ نفني الل= 617;فظ في ذلك المرك= 617;ب .=

الجوا&#= 1576; :

=     هذا ممكن ، ولكنّ= 607; استعمال للّ= 01;ظ في معنى واحد &#= 1548; وهو المعنى الجامع لا في معنيين .

 

الحقي&#= 1602;ة والمجاز

 

1ـــ ينقسم الاستعمال إلى قسمين :

=     أ ــ= ـ استعمال حقيقيّ .

=     ب ــ= ـ استعمال مجازيّ .

أ ـــ الاستعمال الحقيقيّ :

=     هو استعمال الل= 17;فظ في المعنى الموضوع له .

  &nb= sp; المعن&#= 1609; الحقيقي : هو المعنى الموضوع له .

 

ب ـــ الاستعمال المجازيّ :

=      هو استعمال الل= 17;فظ في غير المعن= 609; الموضوع له ، ولكنّه يشاب= 07; المعنى الموضوع له ببعض الاعتبارات .

مثال :=

=     تست&= #1593;مل كلمة ( البحر ) في العالم الغزير العل= 05; .

   المعنى المجازي : هو المعنى المشابه للمعنى الموضوع له .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo= ld'>الحقيقة والمجاز . . . . . . . . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . 47

 

2ـــ الحاجة إلى القرينة في المعنى المجازي دون = 575;لحقيقيّ :

=     في الاستعمال الحقيقيّ ينتقل ذهن ال= 587;ّامع إلى تصوّر المعنى عن طريق علاقة السّببيّة بين اللّفظ والمعنى .

=     أمّ&= #1575; في الاستعما= 04; المجازيّ فيحتاج الـم= 15;سْتَعْمِلُ إلى قَرِينَ= 77;ٍ تشرح مقصوده .

مثال :=

=     إذا قيل : ( بَحْرٌ في العِلْمِ ) ، ك= 75;ن الجارّ والمجرور ( في &= #1575;لعِلْمِ ) قرينة على المعنى المجازيّ .

 

3ـــ التّبادر يكشف عن المعنى الحقيقيّ :

=     يتم&= #1617; تمييز المعن= 09; الحقيقيّ عن المعنى المجازيّ بالتّبادر م= 06; حَاقِّ اللّ= 01;ظ ؛ لأنّ التّب= 575;در يَكْشِفُ عن الوضع .

 

قد ينقلب المجا= 86;ُ حقيقةً

 

=     إذا كثر استعمال اللّفظ في المعنى المجازيّ بقرينة وتكر= 17;ر ذلك بكثرة خر= 580; من المجاز إل= 609; الحقيقة ، ول= 575; يحتاج بعد ذل= 603; إلى قرينة ، و&#= 1578;سمّى هذه الحالة بــ ( الوَضْع التَّعَيُّ = 6;ِيّ ) .

=     أمّ&= #1575; عمليّة الوض= 93; المتصوّر من الواضع فيسم= 17;ى بــ ( الوَضْع التَّعْيِي = 6;ِيّ ) .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>48 . . . . . . .= . . . . . . . .  ت= 89;نيف اللّغة إلى معانٍ اسميّ= 77; وحرفيّة<= o:p>

 

تصنيف اللّغة إلى معانٍ اسميّ= 77; وحرفيّة

 

= تنقسم كلمات اللّغ= 77; إلى ثلاثة أقسام :

=     أ ــ= ـ الاسم .

=     ب ــ= ـ الحرف .

=     ج ـــ الفعل .

 

القسم الأوّل : الأسماء :

=     الأسماء تد= 04;ّ على معانٍ سواء سمعنا الاسم مجرّد= 11;ا أم في ضمن كلام .

مثال :=

=     ( زَي= ;ْد ) أو ( زَيْدٌ مُ= ;جْتَهِدٌ ) .

 

القسم الثّاني : الحروف :

=     الحروف ليس لها معانٍ إلاّ في ضمن كلام .

مدلول الحرف :

=     هو الرّبط بين المعاني الاسميّة .

مثال :=

=    النّ= ار في الموقد .

=     تـد&= #1604;ّ ( في ) على ربـط مخصوص بين مفهومين اسم= 10;ّين هـمـا :

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo= ld'>تصنيف اللّغة إلى معانٍ اسميّ= 77; وحرفيّة . . . . . . . . . . . . . . .  49<= o:p>

=  

= النّار والموقد .

= الدّليل على أن مفاد الحروف هو ال= 585;ّبط :

الدّل&#= 1610;ل الأوّل :

=     معن&= #1609; الحرف لا يظه= 585; إذا فُصِلَ الحرف عن الكلام لأنّ مدلوله هو ال= 585;ّبط بين معنيين .

الدّل&#= 1610;ل الثّاني :

=     بما أنّ الكلام مدلوله مترابط الأجزاء ، ول= 608; لم يكن هناك ربط لأتت المعاني إلى الذّهن متناثرة غير مترابطة .

=     وبم&= #1575; أنّ الدّالّ على هذا الرّ= 576;ط ليس هو الاسم وإلاّ لما فهمنا معناه إلاّ ضمن الكلام .

إذن :

=     يتع&= #1610;ّن أن يكون الدّ= 575;لّ على الرّبط ه= 608; الحرف .

النتي&#= 1580;ـة :

   أ ـــ= ; تختلف الحرو= 01; باختلاف أنحاء الرّب= 91; الّتي تدلّ عليها .

   ب ـــ الرّبط :

هو النّسب&#= 1577; بين طرفين .

   ج ــ المعاني الحرفيّة :

هي معانٍ ربطيّة ونسب= 10;ّة .=

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>50 . . . . . . .= . . . . . . . .  ت= 89;نيف اللّغة إلى معانٍ اسميّ= 77; وحرفيّة<= o:p>

 

        الحرف في علم الأصو= 604; :

    = هو كل ما يدلّ على معنى ربط= 610;ّ نسبيّ .

   د ـــ المعاني الاسميّة :

هي معانٍ استقلاليّة .

        الاسم في علم الأصو= 604; : هو كلّ ما يدلّ على معنى استقلاليّ .

القسم الثّالث : الأفعال :

=    يتكو= ّن الفعل من شيئين :

=       أ &#= 1600;ــ المادّة .

=       ب &#= 1600;ــ الهيئة .

أ ـــ مادّة الفعل :

=     هي الأصل الّذي اشْتُقَّ من= 07; الفعل ، وهي لا تختلف عن أيّ اسم من الأسماء .

مثال :=

=     ( تَش= ;ْتَعِلُ ) مادّتها ( الا= شْتِعَال ) الّذي له مدلول اسميّ .

ملاحظ&#= 1600;ة :

=     الـ&= #1601;ـعـل لا يسـاوي مـ= 583;لـول مـادّتـه لأ= 06;ّـه لا يـجـوز أن نـضـع كلـمـ= 77; ( اشْتِعَال ) موضع كلمة ( تَ&= #1588;ْتَعِلُ ) .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo= ld'>تصنيف اللّغة إلى معانٍ اسميّ= 77; وحرفيّة . . . . . . . . . . . . . . .  51<= o:p>

 

=     وهذ&= #1575; يكشف عن أنّ الفعل يزيد بمدلوله على مدلول الماد= 17;ة ، وهذه الزّي= 575;دة تنشأ من الهيئة .

ب ـــ هيئة الفعل :

=       ه= 610; الصّيغة الخاصّة الّ= 78;ي صيغت بها المادّة .

ملاحظ&#= 1600;ة :

=     هيئ&= #1577; الفعل موضوع= 77; لمعنى غير استقلاليّ .

الدّل&#= 1610;ل :

=     لو كانت الهيئة = 578;دلّ على معنى اسم= 610;ّ استقلاليّ لأمكن التّع= 08;يض عن الفعل بالاسم الدّ= 75;لّ على هذا المعنى والاسم الدّ= 75;لّ على مدلول ال= 605;ادّة مع أنّ الفعل لا يمكن التّ= 593;ويض عنه في سياق الكلام بمجموع اسمي= 06; .

النتي&#= 1580;ـة :

=     مدل&= #1608;ل الهيئة معنى ربطيّ نسبيّ = 548; وهو يربط بين مدلول الماد= 17;ة ومدلول آخر ف= 610; الكلام .

مثال :=

=     تَش&= #1618;تَعِلُ النَّارُ .

=     هيئ&= #1577; الفعل في هذا المثال تدلّ على ربط قائم بين مدلول المادّة والفاعل ، فتربط بين الاشتعال والنّار .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>52 . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هيئة الجملة

 

هيئة الجملة

 

تعريف الجملة :

=     الج&= #1605;لة : هي كلّ كلمتين أو أكثر بينهما ترابط .

مثال :=

=     عَل&= #1616;يٌّ إِمَامٌ .

=     يوج&= #1583; هنا معنيان اسميّان وارتباط خاص= 17; بينهما ، وهذ= 575; الارتباط الخاصّ تدلّ عليه الجملة بتركيبها الخاصّ .

إذن :

=     هيئ&= #1577; الجملة تدلّ على معنى حرف= 610;ّ .=

 

النّت&#= 1610;جة النّهائيّة :

=     يمك&= #1606; تصنيف اللّغ= 77; من وجهة نظر أصوليّة إلى فئتين :

1ـــ المعاني الاسميّة :

=    تشمل= :

=       أ &#= 1600;ــ الأسماء .

=       ب &#= 1600;ــ موادّ الأفعال .

2ـــ المعاني الحرفيّة :

=    هي الرّوابط ، وتشمل :

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo= ld'>الجملة التّامّة والجملة الن= 17;اقصة .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

 

=       أ &#= 1600;ــ الحروف .

=       ب &#= 1600;ــ هيئات الأفعال .

=       ج ـــ هيئات الجمل .

 

الجمل&#= 1577; التّامّة والجملة الن= 17;اقصة

 

1ـــ الجملة التّ= 75;مّة :

=     هي الجملة الّت= 10; تدلّ على معن= 609; مكتمل يمكن للمتكلّم الإخبار عنه = 548; ويمكن للسّا= 05;ع تصديقه أو تكذيبه .

مثال :=

=     الـم&= #1615;فِيدُ عَالِمٌ .

النّس&#= 1576;ة غير الاندماجيّ= 7; :

=     هيئ&= #1577; الجملة التّ= 75;مّة تدلّ على نسب= 577; غير اندماجي= 17;ة حيث يبقى الطرفان متم= 10;ّزين ، ويكون أمام الذّهن شيئا= 06; بينهما ارتباط .

 

2ـــ الجملة النّ= 75;قصة :

=     هي الجملة الّت= 10; لا تدلّ على معنى مكتمل ، وهي في قوّة الكلمة الواحدة المفرَدة ، ويظلّ السّا= 05;ع منتظرًا إتمامها .

مثال :=

=     الـ&= #1605;ُفِيدُ العَالِمُ .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>54 . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . الجملة التّامّة والجملة الن= 17;اقصة

 

النّس&#= 1576;ة الاندماجيّ= 7; :

=     هيئ&= #1577; الجملة النّ= 75;قصة تدلّ على نسب= 577; اندماجيّة على نحو يصبح المجموع مفه= 08;مًا واحدًا وحصّ= 77; خاصّة .

3ـــ ملاحظـات :

=     أ ــ= ـ قد تشتمل الجملة الواحدة على نسب اندماجي= 17;ة ونسب غير اندماجيّة .

مثال :=

=     الـ&= #1605;ُفِيدُ العَالِمُ م= 15;دَرِّسٌ .<= /span>

=     الن&= #1617;سبة بين الوصف والموصوف : اندماجيّة .

=     الن&= #1617;سبة بين المبتدأ والخبر : غير اندماجيّة .

=    ب ـــ = 5;لحروف مثل الجملة النّاقصة تد= 04;ّ على نسب ناقص= 577; لا يصحّ السّ= 603;وت عليها .

مثال :=

=     لا يجوز أن تقول : = ( السَّيْرُ مِنَ البَصْ= 85;َةِ ) ، وتسكت .

4ـــ الخلاصـة :

=     أ ــ= ـ هيئة الجملة التّامّة الاسميّة أو الفعليّة تد= 04;ّ على نسبة غير اندماجيّة .

=     ب ــ= ـ هيئـة الجمـ= 04;ة النّاقصـة ومفـردات الحروف تدلّ على نسـبـة=

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo= ld'>المدلول اللغوي والمدلول التصديقي  . . . . . . . . . . . . . .= . . .  55

=  

= اندماجيّة .=

 

المدل&#= 1608;ل اللّغويّ والمدلول ال= 78;ّصديقيّ

 

1ـــ المدلول الل= 17;غويّ التّصوريّ :

=     دل= 5;لة اللّفظ على المعنى : هي أن يؤدّي تصوّر اللّفظ إلى تصوّر المعن= 09; .

=     ويس&= #1605;ّى اللّفظ : ( دال= 75;ًّ ) .

=     ويس&= #1605;ّى المعنى الذي نتصوّره عند سماع اللّفظ : (= مدلولاً ) .

منشأ الدّلالة ال= 78;ّصوريّة :

=     الد&= #1604;الة اللّغويّة التّصوريّة تنشأ عن طريق وضع اللفظ للمعنى ؛ لأن= 617; الوضع يوجد علاقة السّب= 76;يّة بين تصوّر ال= 604;ّفظ وتصوّر المعنى ، ومدلول هذه العلاقة هو المعنى اللّ= 94;ويّ للّفظ .

مثال :=

=     جمل&= #1577; : ( الحَقُّ مُن= ْتَصِرٌ )= .

=     إذا سمعناها انتقل ذهننا فورًا إلى مدلولها الل= 17;غوي سواء سمعناه= 75; من متحدِّث واعٍ أو من نائم أو من احتكاك حجري= 06; .

=     وهـ&= #1584;ه هـي : ( الدّلا= 04;ـة التّصـوريّ= 7; ) ، حيث نتصـوّ&= #1585; معنى كلمة ( ال&= #1581;َـقّ ) ، ونـتـصـوّ&#= 1585; مـعـنى كلمـ= 77; ( مُنـْتَـصِ = 0;ر ) ، ونـتـصـوّ&#= 1585; الـنّـسـبـ= 7;

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>56  . . . . . . . . . . . . . . . . .<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>  ا= 04;مدلول اللغوي والمدلول التصديقي

=  

= التّامّة التي وُضِعَ= 78;ْ هيئة الجملة لها .

2ـــ المدلول الت= 17;صديقيّ :

=     حين&= #1605;ا نسمع أي جملة من متحدِّث واعٍ فلا تتوقّف الدّ= 04;الة عند مستوى ال= 578;ّصوّر ، بل تتعدّاه إلى مستوى ال= 578;ّصديق .=

أقسام المدلول الت= 17;صديقيّ :

   أ ـــ المدلول الت= 17;صديقي الأوّل : = الإرادة الاستعمالي¡= 7;ة :

=         الجملة تكشف عن أشيا= 569; نفسيّة في نف= 587; المتكلّم ، فهو لديه إرادة استعماليّة = 48; أي : يريد أن يُخْ&= #1591;ِرَ المعنى اللّ= 94;ويّ لأجزاء الجملة وهيئتها في ذهن السّامع وأن يتصوّر ا= 604;سّامع هذه المعاني .

   ب ـــ المدلول الت= 17;صديقيّ الثّاني : الإ&#= 1585;ادة الجدّيّة :

=          هي الغرض الأساس الّذ= 10; من أجله أراد المتكلّم أن نتصوّر تلك المعاني .

مثال :=

=     إذا قال المتكلّ= 05; : ( الحَقُّ مُن&#= 1618;تَصِرٌ )= .

=     فهو يريد من السّ= 575;مع أن يتصوّر المعنى اللّ= 94;ويّ لكلمة ( الحَق&#= 1617;ُ ) وكلمة ( مُنْت= َصِرٌ ) ، بالإضافة إلى أنّه يوج= 583; غرض في نفسه ، وهو في المثا= 604; : الإخبار عن ثبوت الخبر للمبتدأ ، فه= 608; يريد أن يُخْ= 576;ِرَ السّامع عن ثبوتها في الواقع .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo= ld'>المدلول اللغوي والمدلول التصديقي  . . . . . . . . . . . . . .= . . .  57

 

ملاحظ&#= 1600;ة :

=     تتج&= #1585;ّد الجملة أحيا= 06;ًا عن المدلول التّصديقيّ الثّاني ، وذلك إذا صدر= 578; من المتكلّم في حالة الهز= 604; ، فتوجد إراد= 577; استعماليّة فقط .

إذن :

=    الدّ= لالة التّصديقيّ= 7; فيها أمران :

=       أ &#= 1600;ــ تكشف عن إراد= 577; المتكلّم .

=       ب &#= 1600;ــ تدعو السّام= 93; إلى التّصدي= 02; بها لا إلى مجرّد التّص= 08;ّر السّاذج .

منشأ الدّلالة ال= 78;ّصديقيّة :

=     تنش&= #1571; الدّلالة ال= 78;ّصديقيّة من ظاهر حال المتكلّم لا من الوضع .

=     فإن&= #1617; المتكلّم إذ= 75; كان في حالة وعي وانتباه وجدّيّة وقا= 04; جملة يدلّ حاله على أنّ= 607; لم يقل هذه الجملة ساهي= 11;ا ولا هازلاً ، وإنّما قاله= 75; بإرادة واعي= 77; .

النّت&#= 1610;جة النّهائيّة :

مصادر الدّلالة :

=    يوجد مصدران للدّ= 04;الة :=

أ ـــ اللّغة :

=     بما تشتمل عليها من أوضاع ، وهي مصدر الد= 617;لالة التّصوّريّ= 7; .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>58 . . . . . . .= . . . . . . . . . . . الجملة الخبرية والجملة الإنشائية

 

ب ـــ حال المتكلّ= 05; :

=      وه&#= 1608; مصدر الدّلا= 04;ة التّصديقيّ= 7; ، أي دلالة الل= 617;فظ على مدلوله النّفسيّ ال= 78;ّصديقيّ ، فاللّفظ يكشف عن إراد= 577; المتكلّم إذ= 75; صدر في حال يقظة وانتبا= 07; وجدّيّة .

 

الجمل&#= 1577; الخبريّة والجملة الإنشائيّة

 

=    تنقس= م الجملة إلى نوعين :

=       1ـ&#= 1600;ـ الجملة الخبريّة .

=       2ـ&#= 1600;ـ الجملة الإنشائيّة .

 

1ـــ الجملة الخبريّة :

=     الجملة الخبريّة موضوعة للنّ= 87;بة التّامّة منظورًا إليها بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ ع= 606;ه .=

2ـــ الجملة الإنشائيّة :

=     الجملة الإنشائيّة موضوعة للنّ= 87;بة التّامّة منظورًا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها .

مثال :=

=     حين&= #1605;ا يتحدّث شخص ع= 606; بيع كتابه بالأمس يقول : ( بِع&= #1618;تُكَ الكِتابَ بِدِينَارٍ ) .<= /span>

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo= ld'>الجملة الخبرية والجملة الإنشائية . . . . . . . = . . . . . . . . . . . 59

 

=     وحي&= #1606;ما يريد أن يعقد صفقة مع المشتري يقو= 04; : ( بِع&= #1618;تُكَ الكِتَابَ بِدِينَارٍ ) .<= /span>

 

= نلاحظ فَرْقًا بين الجملتين :

=     صحي&= #1581; أنّ الجملتي= 06; تدلاّن على نسبة تامّة بين البيع والبائع ، لك= 606; فهمنا للجمل= 77; وتصوّرنا لل= 06;ّسبة في الجملتين فيه اختلاف .

 

=     ففي الجملة الخبريّة يتصوّر المتكلّم ال= 06;ّسبة من حيث هي حقيقة واقعة = 610;ُخْبِرُ عنها فقط .

 

=     وفي الجملة الإنشائيّة يتصوّر المتكلّم ال= 06;ّسبة من حيث هي نسبة يراد تحقيقها .

 

رأي صاحب الكفاي= 77; :

=     الن&= #1617;سبة الّتي تدلّ عليها ( بِعْت&#= 1615; ) في حال الإخبار ، و ( ب= ِعْتُ ) في حال الإنشاء نسب= 77; واحدة ، ولا يوجد فرق في المدلول الت= 17;صوّري بين الجملتي= 06; ، وإنّما الفر= 02; في المدلول التّصديقيّ .

 

=     فال&= #1576;ائع يقصد إبراز اعتبار التّ= 05;ليك وإنشاء المعاوضة .

 

=     وغي&= #1585; البائع يقصد الحكاية عن المضمون .

 

إذن :

=     الم&= #1583;لول التّصديقيّ مختلف دون ال= 578;ّصوّري .=

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>60 . . . . . . .= . . . . . . . .  ا= 04;دّلالات التي يبحث عنها علم الأصول<= o:p>

 

ردّ ال&= #1587;ّيّد الشّهيد :

=     هذا الكلام يتمّ في الجملة المشتركة بل= 01;ظ واحد بين الإنشاء والإخبار كم= 75; في ( بِعْتُ ) .

=     ولا يمكن أن ينطب= 602; على ما يختصّ به الإنشاء والإخبار من جمل .

مثال :=

=     اِف&= #1618;عَلْ وَأَفْعَل&#= 1615; .<= /span>

=     صيغ&= #1577; الأمر ( اِفْع&#= 1614;لْ ) جملة إنشائي&#= 1617;ة ، ولا تستعمل للحكاية عن وقوع الحدث ، وإنّما تدلّ على طلب وقوع= 607; .=

=     وال&= #1580;ملة الخبرية ( أَفْع&= #1614;لُ ) تختلف في مدلولها الت= 17;صوّري عن المدلول التّصوّري ف= 10; ( اِفْعَلْ ) ، وليس الفرق ف= 610; المدلول الت= 17;صديقيّ فقط .

 

= والدّليل على ذلك :

=     أنّ&= #1606;ا نحسّ بالفرق بين الجملتي= 06; في حالة تجرّ= 583;هما عن المدلول التّصديقيّ = 48; كما إذا سمعناها من لافظ لا شعور له .

 

الدّل&#= 1575;لات التي يبحث عنها علم الأصول

 

=    العن= اصر اللّغويّة ف= 10; عمليّة الاستنباط تنقسم إلى قس= 605;ين :=

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo= ld'>الدّلالات التي يبحث عنها علم الأصول . . . . . . . . . . . . . . .  61

 

=       1ـ&#= 1600;ـ العناصر المشتركة .

=       2ـ&#= 1600;ـ العناصر الخاصّة .

1ـــ العناصر المشتركة :

=     هي كل أداة لغوي= 617;ة تصلح للدّخو= 04; في أيّ دليل مهما كان نوع الموضوع الذ= 10; يعالجه ذلك ا= 604;دّليل .=

مثال :=

=     صيغ&= #1577; فعل الأمر .

2ـــ العناصر الخاصّة :

=     هي كل أداة لغوي= 617;ة لا تصلح للدّ= 582;ول إلاّ في الدّ= 604;يل الذي يعالج موضوعًا معي= 17;نًا .=

مثال :=

=     كلم&= #1577; ( الإِحْسَان ) ، تدخل في دليل الحكم المرتبط بالإحسان .

بحوث علم الأصول م= 606; اللّغة :

=     يدر&= #1587; علم الأصول م= 606; اللّغة العناصر المشتركة دو= 06; العناصر الخاصّة .

أمثلة :=

= أ ـــ مدلول صيغة فعل الأمر :

=     هل تدلّ على الوجوب أو الاستحباب ؟

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>62 . . . . . . .= . . . . . . . .  ا= 04;دّلالات التي يبحث عنها علم الأصول<= o:p>

 

= ب ـــ أداة الش= 617;رط :

=       م= 575; هو نوع الرّب= 591; الّذي تدلّ عليه ؟

=       وما هي نتائجه في استنباط الحكم الشّر= 93;يّ ؟

= ج ــ صيغة الجم= 593; المُعَرَّف باللاّم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعض النّم&#= 1575;ذج من الأدوات المشتركة

 

1ـــ صيغة الأمر=

 

    مثا&= #1604; :

=         اِذْهَبْ ، صَلِّ ، صُمْ ، جاهِد= 618; .<= /span>

= يقول الأصوليّون :

=     صيغ&= #1577; فعل الأمر تد= 604;ّ لغة على الوج= 608;ب .=

= تساؤل على قول الأصوليّين :

=     هــ&= #1604; صـيـغـة فـع= 00;ل الأمــر تـد= 04;ّ على نـفـس مـ= 575; تـدلّ عـلـي= 00;ه كلـمـة ( الوج&#= 1608;ب ) ، فتكونان مترادفتين م= 93; أنّنا نحسّ بالوجدان أن= 17; كلمة ( الوجوب ) وصيغة فعل الأمر ليستا مترادفتين وإلاّ لجاز أ= 606; نستبدل إحداهما بالأخرى .

 

إذن :

=     صيغ&= #1577; فعل الأمر تد= 604;ّ على معنى يختلف عن المعنى الذي تدلّ عليه كلمة ( الوجوب )= .

=  

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic";mso= -ascii-font-family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)"'>- 63 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>64 . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صيغة الأمر

 

= تساؤل ثانٍ :

=     إذن كيف نفهم القول السّا= 74;د بين الأصولي= 17;ين بأنّ صيغة فع= 604; الأمر تدلّ على الوجوب ؟

 

رأي ال&= #1587;ّيّد الشّهيد :

=     نحت&= #1575;ج إلى تحليل مدلول صيغة فعل الأمر لك= 610; نعرف كيف تدل= 617; على الوجوب .

 

=     إنّ فعل الأمر يد= 604;ّ على نسبة بين مادة الفعل والفاعل منظورًا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها وإرسال المك= 04;ّف نحو إيجادها .

 

مثال :=

=     الص&= #1617;ورة التي يتصوّر= 07;ا الصّيّاد عن ذهاب الكلب إلى الفريسة وهو يرسله هي نفس الصّورة الّتي يدلّ عليها فعل الأمر .

 

المدل&#= 1608;ل التّصوّري لصيغة فعل الأمر :

=     صيغ&= #1577; فعل الأمر وُ= 590;ِعَتْ للنّسبة الإرساليّة أو الطّلبيّ= 77; بوصفها ناتج= 77; عن شوق شديد وإلزام أكيد = 548; وهو الوجوب .

 

=     وله&= #1584;ا يدخل معنى الإلزام والوجوب ضمن الصّورة الت= 10; نتصوّر بها المعنى اللّ= 94;ويّ للصّيغة عند سماعها دون أ= 606; يصبح فعل الأمر مرادف= 11;ا لكلمة ( الوجو&#= 1576; ) .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo= ld'>صيغة النّهي  . . . . . . . . . . . . . . . . . .= . . . . . . . . .  65

 

الاست&#= 1593;مال الحقيقيّ والمجازيّ لصيغة الأمر :

=     است&= #1593;مال صيغة الأمر ف= 610; موارد الوجو= 76; استعمال حقيقيّ لأنه استعمال في المعنى الموضوع له .

 

=     واس&= #1578;عمالها في موارد الاستحباب استعمال مجا= 86;يّ لوجود الشّب= 07; بين الاستحباب والوجوب .

 

= دليل وضع صيغة الأمر للوجو= 76; : الت&= #1617;بادر علامة الحقيقة

=     إنّ الآمر العرف= 10; إذا أمر المك= 604;ّف بصيغة الأمر = 548; ولم يَأْتِ المكلّف بالمأمور به معتذرًا بأن= 17;ه لم يكن يعرف أنّ هذا واجب أو مستحبّ لا يُقْبَلُ من= 07; العذر ويُلا= 14;مُ على تخلّفه ع= 606; الامتثال .

 

=     وسب&= #1576; ذلك انسباق الوجوب عرفً= 75; من اللّفظ وتبادره ، والتّبادر علامة الحقيقة .

 

2ـــ صيغة النّهي

 

=     مثال :<= /span>

=         لاَ تَذْهَبْ .<= /span>

 

= يقول الأصوليّون :

=     صيغ&= #1577; النّهي تدلّ على الحرمة .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>66  . . . . . . . . . . . . . . . . . = . . . . . . . . . .  صيغة النّهي<= o:p>

 

ملاحظ&#= 1600;ة :

=      نف&#= 1587; التّساؤل ال= 17;ذي ورد في صيغة الأمر يرد هن= 575; وهو : أنّ صيغة النّهي وكلم= 77; ( الحرمة ) ليستا مترادفتين .

رأي ال&= #1587;ّيّد الشّهيد :

=     الأ&= #1605;ر إرسال وطلب ، والنّهي إِم= 18;سَاكٌ وَمَنْعٌ وَ= 86;َجْرٌ .=

المدل&#= 1608;ل التّصوري لصيغة النّه= 10; :

=     صيغ&= #1577; النّهي وُضِ= 93;َتْ للنّسبة الإمساكيّة أو الزّجريّ= 77; بوصفها ناتج= 77; عن كراهة شديدة للمَن= 18;هِيِّ عنه وهي الحرمة ، فتدخل الحرم= 77; ضمن الصّورة التي نتصوّر بها المعنى اللّغويّ لصيغة النّه= 10; عند سماعها .

مثال :=

=     حين&= #1605;ا نسمع جملة ( لا&= #1614; تَذْهَبْ ) ، نتصوّر نسبة بين الذّهاب والمخاطب ، ونتصوّر أنّ المتكلّم يمسك مخاطبه عن تلك النّس= 576;ة ويزجره عنها = 548; كما لو حاول كلب الصّيد أ= 606; يطارد الفريسة فأم= 87;ك به الصّيّاد .

الاست&#= 1593;مال الحقيقيّ والمجازيّ لصيغة النّه= 10; :

=     است&= #1593;مال صيغة النّهي في موارد الحرمة استعمال حقيقيّ ، واستعمالها في موارد الكراهة استعمال مجا= 86;يّ .=

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo= ld'>الإطلاق .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67

 

= دليل وضع صيغة الن= 617;هي للحرمة :

=     الت&= #1617;بادر علامة الحقيقة .

 

3ـــ الإطلاق

 

التّع&#= 1585;يف :

=     الإ&= #1591;لاق : هو عدم ذكر القيد .

=     الم&= #1615;طْلَق : هو اللّفظ الذي لم يُقَيَّد .

 

النّا&#= 1578;ج من الإطلاق :

=     يعت&= #1576;ر تجرّد الكلم= 77; من القيد الل= 617;فظيّ في الكلام دليلاً على شمول الحكم .

مثال :=

=     قول&= #1607; تعالى : ﴿ و= 614;أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'> ﴾ (1) .

=     جاء&= #1578; كلمة ( الْب&= #1614;يْعَ ) مجž= 5;ّدة عن أيّ قيد في الكلام ، فيد= 604;ّ هذا الإطلاق على شمول الحكم بالحل= 17;يّة لجميع أنواع البيع .

مثال آخر :

=     إذا قال الأب لولده : ( أَكْر&= #1616;مِ الج= َارَ ) .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>68 . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أدوات العموم<= o:p>

 

=     فال&= #1571;ب لم يُقَيِّد= 18; كلمة ( الجَار ) بوصف خاصّ ، ف&#= 1614;يُفْهَمُ من قوله أنّ الأمر لا يخت= 589;ّ بالجار المسلم ، بل يشمل الجار الكافر أيضً= 75; .

 

=     فـإ&= #1584;ا أراد الأبُ الجَـارَ المسلـمَ فق= 91; لقال : ( أَكْر&= #1616;مِ الج= َارَ الـمُسْلِم¡= 4; ) .=

 

= الدّليل على أنّ الإطلاق يدل= 17; على الشّمول : قري&= #1606;ـة الحكمـة

 

=     قرينة الحكمة هي أن= 617; ظاهر حال المتكلم أنّ= 07; يكون في مقام بيـان تمام مراده بكلام= 07; ، فإذا أراد القيد فلا بد= 617; أن يذكره ، وإ&#= 1584;ا لم يذكر القي= 583; نعرف أنّ القيد غير داخل في مراد= 607; ، وبهذا الاستدلال نستكشف الشّ= 05;ـول والعمـوم من السّكوت وعد= 05; ذكر القيد .

 

4ـــ أدوات العمو= 05;

 

التّع&#= 1585;يف :

=     أدا&= #1577; العموم : هي الأداة الّت= 10; تدخل على الكلمة وتفي= 83; عموم الكلمة وشمولها ، وه= 610; موضوعة في ال= 604;ّغة لذلك .

 

مدخول الأداة :

=     هو اللّفظ الّذ= 10; تدخل عليه الأداة وتجعله عامّ= 11;ا .=

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أد= وات العموم . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

 

مثال :=

=     ( كُل= ;ّ ) في قولنا : ( أَكْر&= #1616;مْ كُلَّ جَارٍ ) .

 

التّد&#= 1604;يل على العموم :

=     يتم&= #1617; بإحدى طريقتين :

أ ـــ طريقة سلبيّ= 77; :

=     الطّريقة السّلبية هي الإطلاق ، أي ذكر الكلمة بدون قيد .

ب ـــ طريقة إيجاب= 10;ّة :

=     الطّريقة الإيجابيّة = 07;ي استعمال أدا= 77; العموم ، نحو : كُلّ ، جَمِي= 593; ، كَافَّة ، وغيرها .

 

سؤال := = هل صيغة الجمع المعرَّف باللاّم من أدوات العمو= 05; أم لا ؟=

الجوا&#= 1576; :

=     اخت&= #1604;ف الأصوليّون على رأيين :

 

= أ ـــ صيغة الجمع المعر= 17;َف باللاّم من أ= 583;وات العموم مثل ( ك&= #1615;لّ ) .

 

   مثال= :

=       أ= 610;ّ جمع مثل ( فُقَ&= #1607;َاء ) ، حيث يقول المتكلّم : ( ال= فُقَهَاء ) ، ليدلّ على العموم .

 

= ب ـــ صـيـغـة الجمع المعـ= 85;َّف باللاّم ليس= 78; مـن أدوات العموم ، وإن= 617;ما

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>70 . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أداة الشّرط<= o:p>

=  

= نفهم العمـوم مـن الإطـلاق وتجرّد الكلمة عن القيود ، فلا فرق بين :

      ( <= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)"'>أَكْر&= #1616;مِ الف= ُقَهَاءَ ) و ( أَكْرِمِ الف= َقِيهَ ) .

=       ح= 610;ث نفهم منهما الشّمول بسب= 76; الإطلاق .

 

5ـــ أداة الشّرط

 

=     مثا&= #1604; := إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ .

=         =      إ= 616;ذَا أ= َحْر&= #1614;مْتَ لِلحَجِّ فَ= 04;اَ تَتَطَيَّب¡= 8; .<= /span>

 

ملاحظ&#= 1600;ات :

=     أ ــ= ـ الجملة الّت= 10; تدخل عليها أداة الشّرط تسمّى الجمل= 77; الشّرطيّة .

=     ب ــ= ـ الجملة الشّ= 85;طيّة تربط بين جملتين : جملة الشّرط ، وجم= 604;ة الجزاء .

=        = 76;خلاف الجمل الأخر= 09; فإنّها تربط كلمة بأخرى ، &#= 1605;ثل ربط الخبر بالمبتدأ في القضيّة الحمليّة .

=     ج ــ= ـ تتحوّل كلّ م= 606; الجملتين بسبب الرّبط الشّرطي من جملة تامّة إلى جملة ناقصة ، وتكو= 606; الجملة التّ= 75;مّة هي الجملة الشرطيّة بكاملها .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= منطوق والمفهوم  . . . . . . . . . . . . . .= . . . . . . . . . . .  71

 

= المثال السابق :

=     الش&= #1617;رط : ( زوال الشّمس= ) و ( الإحرام للحجّ ) .

=     الم&= #1588;روط : مدلول جملة ( ص= ;َلِّ ) و ( لاَ تَتَطَ= ;يَّبْ ) .

= وبما أنّ مدلول صيغة الأمر ه= 608; الوجوب .

= وبما أنّ مدلول صيغة النّهي هو الحرمة .

إذن :

=     الح&= #1603;م الشّرعيّ مشروط بالزّ= 08;ال أو الإحرام ، أي : الحكم الش&= #1617;رعيّ مُقَيَّدٌ بهما .

= وبما أنّ المُقَيَّد¡= 4; ينتفي إذا انتفى قيده .

إذن :

=     أدا&= #1577; الشّرط تدلّ على انتفاء الحكم الشّر= 93;يّ عند انتفاء الشّرط .

= المثال السابق :

=     تدل&= #1617; الجملة الشّ= 85;طيّة على :

عدم وجوب الصّلاة قبل الزوال .

وعدم حرمة التّطيّب في حالة عدم الإحرام .

المنط&#= 1608;ق والمفهوم :

   أ ـــ المنطوق :

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>72  . . . . . . . . . . . . . . . . . = . . . . . . . .  المنطوق والمفهوم

 

=         هو المدلول الإيجابيّ للجملة الشرطيّة ، وهو ثبوت الجزاء عند ثبوت الشّرط .

   ب ـــ المفهوم :

=         هو المدلول الس= 17;لبيّ للجملة الشّ= 85;طية ، وهو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشّ= 85;ط ، ويسمّى بــ ( = مفهوم الشّرط ) .

الجمل&#= 1577; ذات المفهوم :

=     هي الجملة الّت= 10; لها مدلول سلبيّ .

القاع&#= 1583;ة العامّة :

=     إنّ كلّ أداة لغو= 610;ّة تدلّ على تقييد الحكم وتحديده لها مدلول سلبيّ إذ تدلّ على انتفاء الحك= 05; خارج نطاق الحدود الّت= 10; تضعها للحكم .

تطبيق&#= 1575;ت للقاعدة العامّة :

=     أ ـ= 00;ـ أداة الشّرط :

        وقد مَرَّت= 18; سابقًا .

=     ب ـ= 00;ـ أداة الغاية .

= مثال :

=     صُم&= #1618; حَتَّى تَغِ= 10;بَ الشَّمْسُ .<= /span>

=     صُم&= #1618; : فعل أمر يدلّ على الوجوب .<= /span>

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= منطوق والمفهوم  . . . . . . . . . . . . . .= . . . . . . . . . . .  73

 

=    حَتّ= َى : أداة غاية تضع حدًّا وغايةً وقيد= 11;ا للوجوب ، فتد= 604;ّ على : انتفاء وجوب الصّوم بعد مغيب الش= 617;مس .=

=     وهذ&= #1575; هو : مفهوم الغاية .

 

مفهوم الوصف :

 

سؤال := = هل للوصف مفهوم أم لا ؟=

الجوا&#= 1576; :

=    مثا= 04; : ( العادل ) في قولنا : ( أَكْر&= #1616;مِ الف= َقِيرَ العَادِلَ ) .

   ( = 75;لعـادل ) لـيـس قـيـد&#= 1611;ا للحكم ، بل هو وصف وقيد لـ ( ا= لفقير ) الذي هو موضوع الحكم = 548; وما دام أنّ التّقييد لا يعود إلى الحكم مباشر= 77; فلا دلالة له على المفهوم = 548; فالقيد في المثال لا يد= 604; على أنه :

=     ( لاَ تُكْرِمِ الف= َقِيرَ غَيْرَ العَ= 75;دِلِ )= .

النّت&#= 1610;جة :

=     لا يوجد مفهوم للوصف .

 

 

 

 

 

1ـــ الدّل&= #1610;ل الشّرعيّ

 

أ ـــ الدّ&= #1604;يل الشّرعيّ ال= 04;ّفظيّ

 

حجّيّة الظّهور

 

حجّيّة الظّهور=

 

ملاحظ&#= 1600;ة :

=     الم&= #1607;مّ في الدّليل الشّرعيّ تحديد المدلول الت= 17;صديقيّ لنعرف ماذا أراد الشّار= 93; بهذا الدّلي= 04; .

سؤال := = كيف نستطيع أن نعيّن مراد المتكلّم من اللفظ ؟=

الجوا&#= 1576; :

=     تعي&= #1610;ن مراد المتكل= 17;م يتمّ عن طريق الاستعانة بظهورين :

أ ـــ ظ= هور في مرحلة الد= 617;لالة التّصوريّة :

=     وهن&= #1575; يوجد ظهور ال= 604;ّفظ في معنى معيّ= 606; .=

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 74 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>حج= ّيّة الظّهور . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

 

تعريف الظّهور :

=     الظّهور هو = 587;رعة انسباق المعنى إلى تصوّر الإنسان عند سماع اللّفظ من غيره من المعاني ، فيكون هو أقر= 576; المعاني إلى اللّفظ لغة .

 

ب ـــ ظ= هور في مرحلة الد= 617;لالة التّصديقيّ= 7; :

=      وه&#= 1606;ا يوجد ظهور حا= 604; المتكلّم في أنّ ما يريده مطابق لظهور اللّفظ في مرحلة الدّل= 75;لة التّصوريّة = 48; أي أنّه :

=      ير&#= 1610;د أقرب المعان= 10; إلى اللّفظ لغة .

= وهذا يسمّى بــ :

 

=       ظ= 607;ور التّطابق بي= 06; مقام الإثبا= 78; ( أي المدلول التّصديقيّ ) ومقام الثّب= 08;ت ( أي المدلول التّصوريّ ) .<= /b>

 

الظّه&#= 1608;ر حجّة :

=     الم&= #1602;رّر في علم الأصو= 604; أنّ :

 

=        &= #1592;هورُ حالِ المتكل= 17;م في إرادة أقر= 576; المعاني إلى اللّفظ حجّة .

 

معنى حجّيّة الظّ= 07;ور :

=     اتّ&= #1582;اذ الظّهور أسا= 87;ًا لتفسير الدّ= 04;يل اللّفظيّ .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>76 . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حجّيّة الظّهور<= o:p>

 

أصالة الظّهور :

 

=     يطل&= #1602; على حجّيّة الظّهور ( أصا&#= 1604;ة الظّهور ) ؛ لأ&= #1606;ّها تجعل الظّهو= 85; هو الأصل لتفسير الدّ= 04;يل اللّفظيّ .

 

دليل حجّيّة الظّ= 07;ور :

 

=     يتك&= #1608;ّن من مقدّمتين :

 

المقد&#= 1617;مة الأولى :

=     سير&= #1577; صحابة النّب= 10;ّ صلّى الله عليه وآله وأ= 589;حاب الأئمّة عليهم السّل= 75;م قائمة على ال= 593;مل بظواهر الكتاب والس= 17;نّة .=

 

المقد&#= 1617;مة الثّانية :

=     سكو&= #1578; وعدم ردع المعصوم علي= 07; السّلام عن العمل بظواه= 85; الكتاب والس= 17;نّة ممّا يدلّ عل= 609; صحّتها شرعً= 75; .

 

=     وبذ&= #1604;ك يثبت إمضاء الشّـارع لل= 87;ّيرة القائمة على العمل بالظّ= 07;ور ، وهو معنى حج&#= 1617;يّة الظّهور شرع= 11;ا .=

 

ملاحظ&#= 1600;ة :

 

=     سيأ&= #1578;ي فيما بعد أن السّيرة العقلائيّة دليل ثانٍ عل= 609; حجّيّة الظّ= 07;ور .=

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>تط= بيقات حجّيّة الظّهور ع= 604;ى الأدلّة اللّفظيّة . . . . . . . = . . . . . .  77

 

تطبيق&#= 1575;ت حجّيّة الظّ= 07;ور على الأدلّة اللّفظيّة<= /b>

 

الحال&#= 1577; الأولى := أن يكون لل&= #1617;فظ معنى واحد :

=     يعت&= #1576;ر الدّليل صري= 81;ًا ونصًّا في معناه حيث إن= 617; المتكلّم أراد هذا المعنى لأنّ ظاهر حاله يد= 604;ّ على هذا .

 

الحال&#= 1577; الثّانية : أن يكون للّفظ معانٍ متعدّ= 16;دة متكافئة في علاقتها بال= 04;ّفظ :

=     يعت&= #1576;ر الدّليل مُجْمَلاً حيث لا يمكن تعيين مراد المتكلّم من اللّفظ إذ لا يوجد معنى أق= 585;ب إلى اللّفظ .

=     ومث&= #1575;له : اللّفظ الـم&#= 1615;شْتَرَك .=

 

الحال&#= 1577; الثّالثة : = أن يكون للّفظ معانٍ متعدّ= 16;دة وأحدها أقرب إلى اللّفظ م= 606; سائر معانيه :

= مثال :

=     كلم&= #1577; ( البحر ) لها معنيان :

=     معن&= #1609; حقيقيّ قريب : هو ( البحر من الماء ) .

=     معن&= #1609; مجازيّ بعيد : هو ( البحر من العلم ) .

=     إذا قال الآمر : ( اذ= ;ْهَبْ إلى البحرِ ف= 610; كلِّ يومٍ ) ، فماذا يريد المتكلّم : المعنى الحقيقيّ أو المجازيّ ؟

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>78 . . . . . . .= . . . . . .  تطبيقات حجّيّة الظّهور على الأدلّة اللّفظيّة

 

= علينا هنا :

=     أن ندرس ( السِّي&#= 1614;اق ) الّذي جاءت فيه كلمة البحر .

تعريف السِّياق :

=     السِّياق ه= 08; كلّ ما يكشف اللّفظ الّذ= 10; نريد فهمه من دوالّ أخرى .

= أنواع الدّوالّ :

=     الد&= #1617;والّ على نوعين :

أ ـــ قرينة لفظيّ= 77; مقاليّة :

=     وهي الكلمات الأخرى المو= 80;ودة في العبارة .

ب ـــ قرينة حاليّ= 77; مقاميّة :

=     وهي الظّروف والملابسات الّتي قيلت فيها العبار= 77; .

تحديد معنى اللّفظ :

=     أ ــ= ـ إذا لم نجد في السِّياق ما يدلّ على خلا= 601; المعنى الظاهر نـفـ= 87;ّـر ( الـبـحـر ) عـ= لـى أسـاس المـع= 00;نـى الـلّـغـوي الأقـرب ، وه= 600;و : ( البحر من الماء ) .

=     ب ــ= ـ إذا وجدنا في السِّياق ( قر&#= 1610;نة لفظيّة أو حاليّة ) دلّت على خلاف المعنى الظاهر نفسّ= 85; ( البحر ) على أساس المعنى اللّغويّ البعيد ، وهـ= 608; : ( البحر من العلم ) إذا قـ&= #1575;ل الآمـر : ( اذْه= َـبْ إلى

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= قرينة المتّصلة والقرينة المنفصلة .= . . . . . . . . . . . . . . . .  79

=  

= البحر في كلّ يوم واستمع إلى حديثه باهتم= 75;م ) .

=     ويط&= #1604;ق على كلمة ( حدي&= #1579;ه ) في المثال اسم ( القَرِي&#= 1606;َة ) ؛ لأنّها دلّ&= #1578; على الصّورة الكاملة للس= 17;ِياق وأبطلت ظهور كلمة ( البحر ) .

 

القري&#= 1606;ة المتّصلة وا= 04;قرينة المنفصلة<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:18.0pt;font-family:DanaFajr'>

 

1ـــ القرينة الم= 78;ّصلة :

=     هي كل ما يتّصل بكلمة أخرى فيبطل ظهوره= 75; ويوجِّه المعنى للسّ= 16;ياق الوجهة الّت= 10; تنسجم معه .

ذي القرينة :

=     هو الكلمة الّت= 10; يبطل ظهورها بسبب القرين= 77; .

مثال :=

=     اذْ&= #1607;َبْ إلى البحرِ واسْتَمِعْ = 73;ِلَى حَدِيثِهِ .

=     الق&= #1585;ينة المتّصلة : ( حد= يثه ) .

=     ذي القرينة : ( الب= حر ) .

= مثال آخر : الاستثنا= 569; من العام

=     أَكْر&= #1616;مْ كلَّ فقيرٍ إلاَّ الفُس= 17;َاق .=

=     كلّ : ظاهرة في العموم لغة .

=     الف&= #1615;سَّاق : تتنافى مع العموم .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>80 . . . . . . .= . . . . . . . . . .  القرينة المتّصلة والقرينة ال= 05;نفصلة

 

= إذن :

=     أدا&= #1577; الاسثناء قرينة متّصل= 77; على المعنى العام للسِّ= 10;اق ، والمعنى هن= 575; :=

=     ( أَكْر&= #1616;مِ الف= َقِيرَ العَادِلَ ) ، و ( ل= 5;َ تُكْرِمِ الف= َقِيرَ الفَاسِقَ ) .<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>

2ـــ القرينة المنفصلة :

=     هي كلّ ما لا يتّ&#= 1589;ل بكلمة أخرى ، &#= 1608;لكنه يبطل ظهورها ويوجِّه المعنى العا= 05; للسِّياق الوجهة الّت= 10; تنسجم معه .

= مثال :

=     يقو&= #1604; الآمر: ( أَكْر&= #1616;مْ كُلَّ فَقِي= 85;ٍ ) .

=     ثـم يـقـول في حـ= 583;يـث آخر بعد ساعة :<= /span> ( لاَ تُكْرِمِ فُ= 87;َّاقَ الفُقَراء ) .

=    فهذا النّهي قرين= 77; منفصلة على أ= 606;ّه لا يريد إكرا= 605; كلّ الفقراء = 548; وإنّما يريد إكرام الفقراء الع= 15;دُول فقط .

قاعدة أصوليّة :

=     ظهو&= #1585;ُ القرينةِ مقدَّمٌ على ظهور ذي القرينةِ سواء كانت القرينة متّ= 89;لة أم منفصلة .

 

 

 

 

1ـــ الدّل&= #1610;ل الشّرعيّ

 

أ ـــ الدّ&= #1604;يل الشّرعيّ ال= 04;ّفظيّ

 

إثبات الصّدور

 

إثبات الصدور

 

=     طرق = إثبات صدور الدّلي= 04; الشّرعيّ من المعصوم علي= 07; السلام :

الطّر&#= 1610;ق الأوّل : التّ&#= 1608;اتر :

=     يحص&= #1604; التّواتر إذ= 75; نقل الكلام عدد كبير من الرواة .

= كيفيّة حصول اليقين من التّواتر :

=     كل خبر من هذا العدد الكبي= 85; يشكّل احتمالاً للقضيّة وقرينةً لإثباتها ، وبتراكم الاحتمالات والقرائن يحصل اليقين بصدور الكلا= 05; .

حجّيّ&#= 1577; التّواتر :

=     حـج&= #1617;ـيّـة التّـواتـر = 02;ـائـمـة على أسـاس إف= 600;ادتـه للعلـم والي= 02;ـين ، ولا

=  

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic";mso= -ascii-font-family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)"'>- 81 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>82 . . . . . . .= . . . . . . . . . .  إثبات الصّدور : الإجماع والشّهرة<= /span>

=  

= تحتاج حجّيّة التّواتر إل= 09; جعلٍ وتعبّد= 13; شرعيّ .

 

الطّر&#= 1610;ق الثّاني : الإجماع وال= 88;ّهرة :

 

تعريف الإجماع :

=     الإجماع : هو اتّفاق جميع الفقهاء على فتوى .

 

تعريف الشّهرة :

=     الشّهرة : هي اتّفاق أكثر الفقهاء على فتوى .

 

= كيفيّة الاستدلال ب= 75;لإجماع والشّهرة :

=     الإ&= #1580;ماع والشّهرة طريقان لاكتشاف وجو= 83; الدّليل الل= 17;فظيّ .=

 

حجّيّ&#= 1577; الإجماع وال= 88;ّهرة :

=     الإ&= #1580;ماع والشّهـرة ح= 80;ّة إذا حصـل الـ= 593;ـلـم واليقين بال= 83;ّليل الشّرعيّ بس= 76;بهما ، ويجب الأخذ بهما في عملي= 617;ة الاستنباط ، ويحصل العلم عن طريق تراك= 605; الاحتمالات والقرائن عل= 09; وجود دليل لفظيّ مسبق .

=     وإذ&= #1575; لم يحصل العل= 605; بسببهما فلا اعتبار لهما = 604;أنّهما لا يفيدان إلاّ الظّنّ = 548; ولا دليل على حجّيّة هذا الظّنّ ، والأصل في ال= 592;ّنّ عدم الحجّيّ= 77; .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>إث= بات الصّدور : سيرة المتشرّعة .= . . . . . . . . . . . . . . . . .  83

 

الطّر&#= 1610;ق الثّالث : سيرة الـمُت= 14;شَرِّعَة :

التّع&#= 1585;يف :

=     سير&= #1577; المتشرعة : هي السّلوك العام للمتد= 10;ّنين في عصر المعصومين ع= 04;يهم السّلام .

= كيفيّة الاستدلال :

=     الس&= #1617;لوك العام الّذي يتبعه المتد= 10;ّنون في عصر التّش= 585;يع من المؤكّد أ= 606;ّه لم ينشأ من خطأ أو غفلة أو تسامح ، فالسّلوك العام لا بدّ أن يكون مستن= 583;ًا إلى بيان شرع= 610;ّ ، وإذا تراكم= 578; الاحتمالات وتجمّعت القرائن وأد= 17;ت إلى الجزم واليقين بالبيان الش= 17;رعيّ فتكون سيرة المتشرّعة ح= 80;ّة وإلاّ فلا .

ملاحظ&#= 1600;ة :

=    هذه الطّرق الثّ= 04;اث مبنيّة على تراكم الاحتمالات وتجمّع القرائن .

الطّر&#= 1610;ق الرّابع : خبر الواحد الثّ= 02;ة :

تعريف خبر الواحد :

= خبر الواحد : هو كل خبر لا يفيد العلم واليقين .

حجّيّ&#= 1577; خبر الواحد :

=     إذا كان المخبر ثقة كان خبره حجّة وإلاّ فلا .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>84 . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . إثبات الصّدور : خبر الواحد

 

ثبوت حجّيّة خبر الواحد :

=     هذه الحجّيّة ثابتة شرعًا لا عقلاً لأن= 617;ها لا تقوم على أساس حصول القطع ، بل على أساس أمر الشّارع بات= 17;باع خبر الثّقة ، وذلك من عدّة أدلة تأتي في الحلقة الثّ= 75;نية .=

 

أدلّة حجّيّة خبر ا= 604;ثّقة :

1ـــ آية النّبأ :

=     قول الله تعالى : <= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>﴿ (1) .

كيفيّ&#= 1577; الاستدلال بالآية :

=     الج&= #1605;لة الشّرطيّة : ( إ= ن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّن= 08;ا ) .

=     الم&= #1606;طوق : وجوب التّبي&#= 1617;ن عند مجيء الفاسق بالن= 17;بأ .=

=     الم&= #1601;هوم : عدم وجوب الت&= #1617;بيّن عند مجيء غير الفاسق بالن= 17;بأ .=

إذن :

= يستفاد من الآية حجّ= 610;ّة خبر العادل الثّقة .

2ـــ سيرة المتشر= 17;عة :

=     الم&= #1578;شرّعة يتّكلون على خبر الواحـد = 575;لثّقة ، ونستكشف من سيرة

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>إث= بات الصّدور : خبر الواحد .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

=  

= المتشرّعة والرّواة أن حجّيّته متل= 02;ّاة من الشّارع .

3ـــ سيرة العقلاء :

    العقـلاء يتّكلون على خبـر الثّقة = 548; ولم يردعهم الشّارع عن ذلك ، ونستكش= 601; من عدم الرّد= 593; إمضاء الشّارع .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ـــ الدّل&= #1610;ل الشّرعيّ

 

ب ـــ الدّ&= #1604;يل الشّرعيّ غي= 85; اللّفظيّ

 

التّع&#= 1585;يف :

=     الد&= #1617;ليل الشّرعيّ غي= 85; اللّفظيّ : هو كلّ ما يصدر من المعصوم ع= 604;يه السّلام ممّ= 75; له دلالة على الحكم الشّر= 93;يّ وليس من نوع الكلام ، ويشمل فعل المعصوم وتقريره .

فعل المعصوم علي= 07; السّلام :

=     أ ـ= 00;ـ إذا أتى المع= 589;وم بفعل دلّ على جوازه .

=     ب ـ= 00;ـ إذا ترك المعصوم فعلاً دلّ عل= 609; عدم وجوبه .

=     ج ـ= 00; إذا أوقع المعصوم الفعل بعنوا= 06; كونه طاعة لل= 607; تعالى دلّ عل= 609; المطلوبيّة .

ملاحظ&#= 1600;ة :

=     يثب&= #1578; صدور تصرّف المعصوم بنف= 87; طرق ثبوت الد= 617;ليل الشّرعيّ ال= 04;ّفظيّ .=

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 86 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>تق= رير المعصوم علي= 07; السلام . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . .  87

 

تقرير المعصوم علي= 07; السّلام :

=     هو سكوت وعدم رد= 593; المعصوم عن تصرّف يواجه= 07; ، وهو يدلّ على الإمضاء والارتضاء .

 

أنواع التّصرّف الذي يواجهه المعصوم علي= 07; السّلام :

 

= أ ـــ تصرّف شخصيّ فرديّ :

=     مث= 5;ل :

=        = 78;وضّأ إنسان أمام الإمام عليه السّلام فمس= 81; منكوسًا وسك= 78; الإمام عليه السّلام .

 

= ب ـــ تصرّف نوعيّ أو الس= 617;يرة العقلائيّة :

=      السّيرة العقلائيّة = 07;ي عبارة عن ميل عام عند العقلاء نحو سلوك معيّن دون أن يكون للشّرع دور إيجابيّ في تكوين هذا الميل ، فهذا السّلوك لا يكون نتيجة لبيان شرعيّ = 548; بل نتيجة عوامل ومؤثّ= 85;ات أخرى تتكيّف وفقًا لها ميول العقلا= 69; وتصرّفاتهم .

= أمثلة :

=     الأ&= #1582;ذ بظهور كلام المتكلّم .

=     الأ&= #1582;ذ بخبر الثّقة .

=     اعت&= #1576;ار الحيازة سبب= 11;ا لتملّك المباحات الأوّليّة .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>88 . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . .  تقرير المعصوم علي= 07; السّلام

 

الفرق بين سيرة المتشرّعة والسّيرة العقلائيّة :

سيرة المتشرّعة :

=     تكش&= #1601; عن الدّليل الشّرعيّ كش= 01; المعلول عن العلّة ، فهي طريق من طرق كشف الدّليل الشّرعيّ لأ= 06;ّها تكون عادة وليدة البيا= 06; الشّرعيّ .

السّي&#= 1585;ة العقلائيّة :

=     لا تكشف عن الدّ= 604;يل الشّرعيّ كش= 01; المعلول عن العلّة ؛ لأن= 617; الدّين ليس م= 606; عوامل تكوين ميل العقلاء = 548; وإنّما تدلّ على الحكم ال= 588;ّرعيّ عن طريق دلال= 577; التّقرير .

ملاحظ&#= 1600;ة :

=     كان دليل حجّيّة الظّهور كما = 584;ُكِرَ سابقًا سيرة المتشرّعة ، والدّليل ال= 79;ّاني هو السّيرة العقلائيّة = 48; فالعقلاء يأخذون بظهو= 85; كلام المتكل= 17;م ، ولم يردع المعصوم علي= 07; السلام مع معاصرته لها = 548; وعدم ردعه يكشف عن الرّ= 590;ا بذلك السلوك وإمضائه شرع= 11;ا .

 

 

 

 

 

 

2ـــ الدّل&= #1610;ل العقليّ

 

دراسة العلاقات العقليّة<= /u>

 

1ـــ العلاقات العقليّة بي= 06; الأشياء في عالم التّكو= 10;ن :

=     يدر&= #1587; العقل العلاقات بي= 06; الأشياء التكوينيّة ويكشف وجود الشّيء أو عدمه ، ومن هذه العلاقا= 78; :

أ ـــ علاقة التّض= 75;دّ :

=     مث= 5;ل :

=         يدرك العقل علاقة التّضادّ بي= 06; السّواد والبياض ، فيستطيع أن يثبت عدم الس= 617;واد في جسم إذا عرف أنّه أبي= 590; بسبب استحال= 77; اجتماع المتضادّين في جسم واحد .<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>

ب ـــ علاقة التّل= 75;زم بين السَّبب والمسبَّب :

=     مث= 5;ل :

=         يدرك العقل علاقة التّلازم بي= 06; النّار والحرارة ، فيستطيع أن يثبت وجود الحرارة إذا عرف بوجود ال= 606;ّار بسبب استحال= 77; الانفكاك بي= 06; السَّبب والمسبَّب .

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 89 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>90 . . . . . . .= . . . .  ا= 04;علاقات العقليّة بي= 06; الأحكام في عالم التّشر= 10;ع

 

ج ـــ علاقة التّق= 83;ّم والتّأخّر ف= 10; الدّرجة بين السَّبب والمسبَّب :

=     مث= 5;ل :

=         يدرك العقل علاقة التّقدّم والتّأخّر بين حركة الي= 583; وحركة المفـ= 78;ـاح لا مـن نـاحـ= 610;ـة زمـنـيّـة لأنهمـا تقع= 75;ن في زمان واحد &#= 1548; بل من ناحية تسلسل الوجو= 83; ، ويسمّى هذا التّأخير بـ= 00; ( التّأخّر الرّتبيّ ) ، لذلك نقول : ( حَ= ;رَّكْتُ يَدِي فَتَح= 14;رَّكَ المِفْتَاح¡= 5; ) ، حيث نستعمل حرف الفاء ال= 617;ذي يدلّ على تأخ= 617;ر حركة المفتا= 81; ، ويستطيع العقل هنا أن يكتشف عدم وجود حركة ال= 605;فتاح قبل حركة الي= 583; لأن تقدّم المتأخّر يناقض كونه متأخّرًا .

2ـــ العلاقات العقليّة بي= 06; الأحكام في عالم التّشر= 10;ع :

=     يدر&= #1603; العقل العلاقات بي= 06; الأحكام الش= 17;رعيّة ، فيستطيع الكشف عن وجو= 583; حكم أو عدمه .<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>

=     مث= 5;ل : الت&= #1617;ضادّ بين الوجوب والحرمة :

=         يدرك العقل علاقة التّضادّ بينهما ، فيس= 578;خدمها لنفي الوجوب عن الفعل إذا عرف أنّه حرا= 605; .=

من وظائف علم الأصول :

=     درا&= #1587;ة العلاقات في عالم الأحكا= 05; بوصفها قضاي= 75; عقليّة صالح= 77; لأن تكون عناصر مشترك= 77; في عمليّة الاستنباط .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>تق= سيم البحث . . . . . . . . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . 91

 

تقسيم البحث

 

= أقسام العلاقات في العالم التّ= 88;ريعيّ :

=     1ـــ العلاقات بي= 06; الأحكام .

=     2ـــ العلاقات بي= 06; الحكم وموضوعه .

=     3ـــ العلاقات بي= 06; الحكم ومُتَعَلَّ = 2;ِهِ .=

=     4ـــ العلاقات بي= 06; الحكم ومقدّ= 05;اته .=

=     5ـــ العلاقات في داخل الحكم الواحد .

=     6ـــ العلاقات بي= 06; الحكم وأشيا= 69; خارجة عن العالم التّ= 88;ريعيّ :

=         هذا القسم يُؤَج= 17;َلُ إلى الحلقة المقبلة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العلاقات القائمة بين نفس الأحكام

 

علاقة التّضاد بين الوجوب والحرمة

 

= الحالة الأولى : الفعلان المتعدِّدا = 6; :

=     ليس من المستحيل أن يأتي المك= 604;ّف بفعلين في وق= 578; واحد أحدهما واجب والآخر حرام .

= مثال :

=     يشر&= #1576; المكلّف الماء النّج= 87; ، ويدفع الزّك= 75;ة إلى الفقير ف= 610; نفس الوقت .

= الحالة الثّانية : الفعل الواح= 83; :

=     لا يمكن أن يتّص= 601; الفعل الواح= 83; بالوجوب والحرمة معً= 75; ؛ لأنّ العلاق= 77; بينهما هي ال= 578;ّضادّ .=

= مثال :

=     دفع الزّكاة إلى الفقير لا يمكن أن يكون &#= 1600;ــ وهو واجب ـــ حرامًا في نف= 587; الوقت .

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 92 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>عل= اقة التّضادّ بي= 06; الوجوب والحرمة . . . . . . . = . . . . . . . . .  93

 

= الحالة الثّالثة : الفعل الواح= 83; بالذّات والوجود المتعدِّد بالوصف والعنوان :

=     وهذ&= #1607; الحالة هي المهمّة في بحث الأصولي= 17;ين .=

= مثال :

=     الو&= #1590;وء بماء مغصوب .<= /span>

=     من حيث الوجود : هو شيء واحد .<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>

=     من حيث العنوان : هو شيئان : ( وُض= ;ُوءٌ ) و ( غَصْبٌ ) .

سؤال : ه= ;ل يُلْحَقُ بالفعل الواحد أو بالفعلين ؟=

الجوا&#= 1576; :

=     يوج&= #1583; قولان للأصوليّين :

= القول الأوّل : امتناع اجتماع الأم= 85; والنّهي :

=     تُل&= #1618;حَقُ العمليّة بالفعل الواحد على أساس وحدتها الوجوديّة ، ولا يكفي تعد= 617;د العنوان ، لذلك لا يمكن أن توصف بالوجوب والحرمة في ن= 601;س الوقت .

= دليل القول الأوّ= 04; :

=     الأ&= #1581;كام وإن كانت تتع= 604;ّق بالعناوين والصّور الذ= 17;هنيّة ، لكنها تتعل= 617;ق بالصّـور بم= 00;ا هي مُعَبِّر= 14;ةٌ وحَاكِيَةٌ = 93;ـن الواقع الخارجي ومرآةٌ لـه ، لأنّ المـول= 09; لا يريـد الص= 617;ـورة بمـا هي صورة &#= 1548; والواقع الخارجي

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>94 . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . هل تستلزم الحرمة البطلان ؟

=  

= واحـد ، فيسـتحيـل أن يجتمع علي= 600;ه الوجـوب والحرمة في نفس الوقت .

 

= القول الثّاني : جواز اجتماع الأمر والنّ= 07;ي :

=     تُل&= #1618;حَقُ العمليَة بالفعلين المتعدِّدي = 6; لأنّها متعد= 17;ِدة بالوصف والعنوان ، فيوجد حكمان هنا : الوجوب لوصف ، والحرمة للوصف الآخر .

 

= دليل القول الثّا= 06;ي :

=     الأ&= #1581;كام تتعلّق بالعناوين والصّور الذ= 17;هنيّة لا بالواقع الخارجيّ مباشرة لأنّ الأحكام أشياء اعتباريّة تقوم في نفس الحاكم .

النّت&#= 1610;جة :

=     إنّ تعدّد العناوين إن كان ناتجًا ع= 606; تعدّد الواق= 93; الخارجيّ وكاشفًا عن تكثّر الوجو= 83; جاز أن يتعلّ= 602; الأمر بأحدهما وال= 06;ّهي بالآخر ، وإن كان مجرّد تع= 583;ّد في عالم العناوين والصّور الّ= 84;ي هو الذّهن فل= 575; يسوغ ذلك .

 

هل تسلتزم الحرمة البطلان ؟=

 

1ـــ عدم استلزام الحرمة البطلان في المعاملات :

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>هل تستلزم الحرمة البطلان ؟ .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

 

= معنى صحّة العقد :

=     هو أن يترتّب عليه أثره ال= 617;ذي اتّفق عليه المتعاقدان .

= مثال :

=     صحّ&= #1577; البيع تعني نقل الثَّمَ= 06;ِ وَالـمُثْم¡= 4;نِ .=

 

= ملاحظـة :

=     لا يمكن أن يكون العقد صحيحً= 75; وباطلاً في وقت واحد لأن= 617; بين الصّحّة والبطلان علاقة التّض= 75;دّ .=

 

سؤال := = هل يمكن أن يكون العقد صحيحً= 75; وحرامًا في وقت واحد ؟

الجوا&#= 1576; :

=     نعم = ، يمكن ذلك لأن= 617;ه لا تضادّ بين الصّحّة والحرمة ، ول= 575; تلازم بين الفساد والحرمة ، ول= 575; تنافي بين كو= 606; البيع مبغوض= 11;ا للشّارع وبي= 06; ترتّب الأثر في حالة صدور= 607; من المكلّف .

 

= مثال شرعيّ :

=     الظ&= #1617;هار فإنّه حرام شرعًا ، ولكن= 617;ه لو وقع لترتّ= 576; عليه أثره .

 

= مثال عرفيّ :

=     يبغض شخص زيارة فلان ، ولكن لو زاره لترت= 617;ب الأثر وقام بضيافته .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>96 . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . هل تستلزم الحرمة البطلان ؟

 

النّت&#= 1610;جة :

=     الن&= #1617;هي عن المعاملة لا يقتضي فسادها خلاف= 11;ا لبعض الأصول= 10;ّين القائلين بأ= 06;ّ النّهي عن المعاملة يقتضي بطلانها .

 

2ـــ استلزام الحرمة البطلان في العبادات :

=     الت&= #1617;حريم يقتضي بطلان العبادة ؛ لأ= 606;ّ العبادة المحرَّمة ل= 75; يمكن قصد الت= 617;قرّب بها لأنّ الت= 617;قرّب بالمبغوض والمعصية غي= 85; ممكن فتقع باطلة ، فالعبادة لا تقع صحيحة إلاّ إذا أتى بها المكلّف على وجه قُرْ= 576;ِيّ .=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&nb= sp;

العلاقات القائمة بين الحُكْمِ ومَوْضُوعِ = 7;ِ

 

الجَع&#= 1618;لُ والفِعْلِي¡= 7;َةُ

1ـــ جَ= عْلُ الحُكْم :

=     هو ثبوت الحكم ف= 610; الشّريعة ، أ= 610; تشريعه من قب= 604; الله تعالى .

= مثال :

=     ثبو&= #1578; وجوب الحجّ ف= 610; الشّريعة بقوله تعالى : ﴿ = وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ م= 14;نِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً(1) .

=     فال&= #1581;ج من واجبات الإسلام حتى لو لم يوجد مستطيع واحد .

2ـــ فِ= عْلِيَّةُ الحُكْم أو ا= 604;ـمَجْعُول :

=     هي ثبوت الحكم فعلاً على المكلّف .

= مثال :

= إذا استطاع أحد المسلمين ال= 84;ّهاب إلى الحجّ ات= 617;جه الوجوب إليه وثبت بالنّس= 76;ة إليه دون غير= 607; ، فالحكم صار فعليًّا في ح= 602;ّه .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>98  . . . . . . . . . . . . . . . . . = . . . . . . . . .  موضوع الحك= 05;

 

موضوع الحكم

التّع&#= 1585;يف :

=     موض&= #1608;ع الحكم : هو مجموع الأشياء الّ= 78;ي تتوقّف عليه= 75; فعليّة الحك= 05; .

= مثال :

=     وجو&= #1583; المكلّف المستطيع موضوع لوجوب الحجّ .

=     وجو&= #1583; الهلال وعدم السّفر وعدم المرض عناصر موضوع وجوب الصّوم .

العلا&#= 1602;ة بين الحكم والموضوع :

=     فعل&= #1610;ّة الحكم تتوقّ= 01; على فعليّة الموضوع .

=     أي : وجود الحكم فعلاً يتوقّ= 01; على وجود موضوعه فعلا= 11; .

=     فال&= #1581;كم يكون متأخّر= 11;ا رتبةً عن الموضوع كما يتأخّر المسبَّب عن سببه في الرّ= 578;بة ، كالحرارة والنّار .

= من نتائج هذه العلاقة :

= 1ـــ لا يمكن أن يكون موضوع الحكم مُسَب= 17;َبًا عن الحكم .

=    مثا= 04; :

=        = 76;ما أن العلم بالحكم مُسَ= 76;َّبٌ عن الحكم لأن= 617; العلم بالشّ= 10;ء فرع الشّيء المعلوم .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>مو= ضوع الحكم  . . . . . . . . . . . . . . . . . .= . . . . . . . .  99

 

= إذن :

=     لا ي= مكن أن يكون العل= 605; بالحكم موضو= 93;ًا للحكم لأنّه يؤدّي إلى ال= 583;َّوْر .=

= فيمتنع أن يقول الشّ= 575;رع :=

=     أحك&= #1605; بهذا الحكم على من يعلم بثبوته .

= 2ـــ لا يمكن أن يكون الحكم داعيًا إلى إيجاد موضوع= 07; ومحرِّكًا للمكلّف نحو= 07; .

=    مثال= :

=        = 08;جوب الحجّ على المستطيع لا يمكن أن يفرض على المكلّف أن يكتسب ليحصل على ال= 575;ستطاعة .=

=        = 08;جوب الصّوم على ك= 604;ّ مكلّف غير مسافر ولا مريض لا يمكن أن يفرض على المكلّف أن ل= 575; يسافر .

= سبب ذلك :

=     إنّ الحكم لا يوج= 583; إلاّ بعد وجو= 583; موضوعه ، فقب= 604; وجود الموضو= 93; لا وجود للحك= 605; لكي يكون داع= 610;ًا إلى إيجاد موضوعه .

قاعدة أصوليّة :

=     كلّ حكم يستحيل أ= 606; يكون محرِّك= 11;ا نحو أيّ عنصر من العناصر الدّخيلة في تكوين موضوع= 07; .

 

 

العلاقات القائمة بين الحكم ومُتَ= 93;َلَّقِهِ

 

تعريف مُتَعَلَّق¡= 6; الحُكْمِ= :

=     متعلَّق الحكم : هو الفعل الّذي يؤدّيه المك= 04;ّف نتيجة لتوجّ= 16;ه الحكم إليه .

= مثال :

=     قول الشّارع : يجب الصّوم .

=     متع&= #1604;َّق الحكم : الصّو&#= 1605; .=

 

= العلاقة بين الحكم والمتعلَّق :

=     الح&= #1603;م سبب لإيجاد المتعلَّق وداعٍ للمكل&= #1617;ف نحوه .

 

قاعدة أصوليّة :

=     كلّ حكم يستحيل أ= 606; يُحَرِّكَ ن= 81;و موضوعه ، بل يقتصر تأثير= 07; وتحريكه على المتعلَّق .

 

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 100 -

 

&nb= sp;

العلاقات القائمة بين الحكم والمق= 83;ِّمات

 

أقسام المقدِّمات :

=    المق= دِّمات الّتي يتوقّ= 01; عليها وجود الواجب على قسمين :

=       1ـ&#= 1600;ـ مقدِّمات الوجوب .

=       2ـ&#= 1600;ـ مقدِّمات المتعلَّق ( ا&#= 1604;واجب ) .

1ـــ مقدِّمات الوجوب :

=     ال= 8;ّعريف :

=         هي المقدّمات ا= 04;ّتي تدخل في تكوي= 606; موضوع الوجو= 76; .

=     مث= 5;ل :

=         صوم شهر رمضان يتوقّف على ن= 610;ّة الإقامة .

=         حجّة الإسلام تتو= 02;ّف على الاستطا= 93;ة .=

ملاحظ&#= 1600;ات :

= أ ــ وجود الوجوب يتوقّف على وجود كلّ مقد= 617;مة تدخل في تكوي= 606; موضوع الوجو= 76; لأنّ وجود الحكم الشّر= 93;يّ يتوقّف على وجود موضوعه .

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 101 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>102 . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدِّمات الوجوب

 

=     مثا&= #1604; :

=         الاستطاعة مقدّمة لحجّ= 77; الإسلام .

=         والتّكسّب مقدّمة للاستطاعة .<= /span>

=         وذهاب الشّخص إلى محلّه في الس= 617;وق مقدّمة للتّ= 03;سّب .=

=     فلا وجود للحجّ قبل الاستطاعة وقبل الأمور الّتي تتوقّ= 01; عليها الاستطاعة .

 

= ب ـــ توجد سلسلة لمقدّ= 05;ات الوجوب كما ف= 610; المثال السابق ، وهي الاستطاعة والتّكسّب والذّهاب إل= 09; السّوق ، وموقف الوجو= 76; من هذه المقد= 617;مات سلبيّ دائمً= 75; لأنّ الوجوب لا يمكن أن يدعو إلى إيجاد موضوع= 07; .

 

2ـــ مقدّمات المتعلَّق ( ا&#= 1604;واجب ) :

=     الت&= #1617;عريف :

=         هي المقدّمات ا= 04;ّتي يتوقّف عليه= 75; وجود المتعلَّق .

=     مث= 5;ل :

=         أداء الحجّ يتوقّ= 01; على السّفر .<= /span>

=         الصّلاة تتوقّف على الوضوء .

=         الجه&= #1575;د يتوقّف على التّسلّح .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo= ld'>مقدّمات المتعلَّق ( ا&#= 1604;واجب ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  103

 

ملاحظ&#= 1600;ات :

= أ ــ الحكم يوجد قبل وجود مقد= 617;مات المتعلَّق لأنّها لا تدخل في موضو= 593; الحكم .

=     مث= 5;ل :

=         وجوب الصّلاة يتّ= 80;ه إلى المكلّف قبل أن يتوضّ= 571; ، فوجوب الصّ= 604;اة لا يتوقّف عل= 609; الوضوء .

=        = 71;مّا الصّلاة ـــ = 608;هو الواجب والمتعلَّق = 00;ــ فيتوقّف على الوضوء ، والوضوء يتو= 02;ّف على تحضير الماء ، وتحضير الما= 69; يتوقّف على فتح خزّان الماء .

= ب ـــ سلسلة مقد&= #1617;مات المتعلَّق ـ= 00;ـ كما في المثا= 604; ـــ يكون المكلّف مسؤولاً عن إيجادها .

=     مث= 5;ل :

=         المكلّف بالصّلاة مسؤول عن الوضوء لكي يصلّي .

=         المكلّف بالحجّ مسؤو= 04; عن السّفر لك= 610; يحجّ .

=         المكلّف بالجهاد مسؤول عن الت= 617;سلّح لكي يجاهد .

= ج ـــ سؤال : ما هو نوع المسؤوليّة في مقدّمات المتعلَّق ؟

= الجواب :

=     قدّ&= #1605; الأصوليّون تفسيرين :

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>104 . . . . . . .= . . . . . . . . . . . .  مقدّمات المتعلَّق ( ا&#= 1604;واجب )

 

التّف&#= 1587;ير الأوّل :

=     الو&= #1575;جب شرعًا على المكلّف هو الصّلاة فقط = 548; أمّا الوضوء وغيره من المقدّمات فإنّ المكلّ= 01; مسؤول عن إيجادها عقلاً لأنّ امتثال الواجب لا يَ= 578;َأَتَّ&= #1609; إلاّ بإيجاد تلك المقدّم= 75;ت .=

التّف&#= 1587;ير الثّاني :

=     الو&= #1590;وء واجب شرعًا لأنّه مقدّم= 77; للواجب ، ومق= 583;ّمة الواجب واجب= 77; شرعًا ، حيث يوجد واجبان :

  &nb= sp; أ ـــ الواجب النّ= 01;سيّ :

=         هو الّذي يكون واجبًا لأجل نفسه ، كالصّ= 604;اة .=

  &nb= sp; ب ـــ الواجب الغيريّ :

=         هو الّذي يكون واجبًا لأجل غيره ، أي لأجل ذي المق= 583;ّمة ، كالوضوء .

سبب التّفسير ال= 79;ّاني :

=     وجو&= #1583; علاقة تلازم بين وجوب الش= 617;يء ووجوب مقدّم= 78;ه ، فكلّما حكم الشّارع بوجوب فعل حك= 605; عقيب ذلك مباشرة بوجو= 76; مقدّماته .

إشكال &= #1575;لسّيّد الشّهيد على التّفسير ال= 79;ّاني :

=     حكم الشّارع بوجوب المقد= 17;مة لغو ، فيستحي= 604; ثبوته .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo= ld'>مقدّمات المتعلَّق ( ا&#= 1604;واجب ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  105

 

= توضيح الإشكال :

=     إن أراد الشّار= 93; بوجوب المقد= 17;مة إلزام المكل= 17;ف بها فهذا حاص= 604; بدون وجوبها = 548; فالعقل يدرك مسؤوليّة المكلّف تجا= 07; المقدّمة لأ= 06;ّ الفعل المتو= 02;ّف عليها واجب .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد

=  

=     قد يتعلّق الوجوب بفعل بسيط أو بفعل مركّب .

تعلّق الوجوب بفعل بسيط :

=     وذل&= #1603; إذا تعلَّق الوجوب بشيء واحد .

=     مث= 5;ل :

=         وجوب السّجود على كلّ من سمع آية السّجدة .

تعلّق الوجوب بفعل مركّب :

=     وذل&= #1603; إذا تعلَّق الوجوب بعمل= 10;ّة تتألّف من أجزاء وأفعا= 04; متعدِّدة .

=     مث= 5;ل :

=         الصّلاة تتألّف من القراءة وال= 02;يام والرّكوع وا= 04;سّجود والتّشهّد والتّسليم .

الوجو&#= 1576; الاستقلالي¡= 7; :

=     هو و= جوب الفعل المرك= 17;ب .=

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 106 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo= ld'>الوجوب الاستقلالي¡= 7; والوجوب الضّمنيّ . . . . . . . . . . . . . . . 107

 

الوجو&#= 1576; الضمنيّ :

=     هو وجوب كلّ جزء من العمليّة المركّبة ، ووجوب الجزء ليس حكمًا مستقلاًّ ، ب= 604; هو جزء ضمن الوجوب الاستقلالي¡= 7; ، ووجوب كلّ جز= 569; مرتبط بوجوب الأجزاء الأخرى لأنّ الوجوبات ال= 90;ّمنيّة تشكّل بمجموعها وجوبًا واحد= 11;ا استقلاليًّ= 5; .

ثمرة الوجوب الاستقلالي¡= 7; :

=     هي سقوط الوجوب الاستقلالي¡= 7; عند التّعذّ= 85; دون أن يؤدّي إلى سقوط الوجوبات الاستقلالي¡= 7;ة الأخرى لعدم ارتباطها به .

= مثال :

=     وجو&= #1576; الوضوء بوجو= 76; استقلاليّ ، ووجوب الدّع= 75;ء بوجوب استقلاليّ آ= 82;ر .=

ثمرة الوجوب الضّ= 05;نيّ :

=     هي قيام علاقة التّلازم بي= 06; الوجوبات ال= 90;ّمنيّة داخل إطار الحكم الواح= 83; ، فإذا سقط واح= 583; منها سقط الباقي .

= مثال :

=     إذا سقط الوجوب الضّمنيّ بغسل الوجه ـ= 600;ـ لمرض مثلاً ـ= 600;ـ سقطت الوجوبات ال= 90;ّمنيّة الأخرى في الوضوء من غس= 604; اليد اليمـن= 09; واليـد اليس= 00;رى ومسـح الـرّ= 71;س والقـدمين ، وبالـتّـال¡= 0; يـسـقـط

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>108 . . . . . . .= . . . . . . . . الوجوب الاستقلالي¡= 7; والوجوب الضّمنيّ

=  

= الوجوب الاستقلالي¡= 7; ، وهو الوضوء .

إشكال :=

=     الأ&= #1582;رس عاجز عن القراءة فيك= 04;ّف بالصّلاة بدون قراءة م= 593; أنّ ذلك يجب أن يؤدّي إلى سقوط الصّلا= 77; .

ردّ الإشكال :

=     وجو&= #1576; الصّلاة سقط هنا لتعذّر القراءة وجا= 69; وجوب آخر وخطاب جديد بالصّلاة ال= 89;ّامتة .=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النوع الث&#= 1617;اني

الأصول العمليّة

 

تمهيد

=     في الأصول العمليّة تُ= 83;ْرَسُ العناصر المشتركة في حالة عدم حصو= 604; الفقيه على دليل يدلّ عل= 609; الحكم الشّر= 93;يّ وبقاء الحكم مجهولاً ، فيحاول الفقيه تحدي= 83; الموقف العمليّ تجا= 07; الحكم المشكوك بدلاً عن اكتشاف نفس الحكم ، فيسأ= 604; : هل يجب الاحتياط تجاه الحكم المجهول أو ل= 575; ؟

 

 

 

 

 

 

<= span lang=3DAR-KW style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic";mso= -bidi-language: AR-KW'>- 109 -

 

 

1ـــ القاعدة العمليّة الأساسـيّة

 

مقدّم&#= 1577; :

=     ما هو المصدر ال= 617;ذي يفرض علينا إطاعة الشّا= 85;ع ؟ وهل يفرض هذا المصدر علينا الاحتياط في حالة الشّكّ وعدم وجود دليل على الحرمة أو لا &#= 1567;

الجوا&#= 1576; :

=     الم&= #1589;در هو العقل ؛ لأ&#= 1606;ّ الإنسان يدر= 03; بعقله أن لله سبحانه حقّ الطّاعة على عبيده .

= سؤال : ما هي حدود حقّ الطّاعة الّ= 84;ي يدركه العقل = 567;

=     وهل يشمل التّكا= 04;يف المعلومة فق= 91; أو يشمل التّ= 603;اليف الـمُحْتَم¡= 4;لَة أيضًـا بمعن= 09; تَـرْكِ الإ= 06;سان لما يَحْتَم= 16;لُ حُرْمَتَهُ وفِعْلِ ما ي= 614;حْتَمِلُ وُجُوبَهُ ، أي أنّه يحتا= 591; .=

رأي ال&= #1587;ّيّد الشّهيد : أصالة الاحتياط العقليّ :

=     الأ&= #1589;ـل في كلّ تكليـ= 601; مُحْتَمَـل = 07;ـو الاحتيـاط ، فالعقـل يـد= 85;ك أنّ

=  

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic";mso= -ascii-font-family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)"'>- 110 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo= ld'>القاعدة العمليّة الأساسيّة  .= . . . . . . . .= . . . . . . . . . . .  111

=  

= حقّ الطّاعة للمولى على الإنسان يكو= 06; في التّكالي= 01; المعلومة والتّكاليف المحتمَلة إلاّ إذا ثبت بالدّليل أن= 17; الشّارع يرض= 09; بترك الاحتياط .

=     ويـ&= #1587;ـمّـى وجـوب الاحـ= 78;ـيـاط الـعـقـليّ = 76;ـ ( أصالـة الاحتياط ) أ = 8; ( أصالة الاشتغال ) أ¡= 0; اشتغال ذمّة الإنسان بال= 78;ّكليف المحتمَل .

 

إذن :

=     الق&= #1575;عدة العمليّة الأساسيّة عند السّيّد = 575;لشّهيد هي : ( أصالة الاحتياط ) .

 

رأي المشهور : أصا&#= 1604;ة البراءة العقليّة أو قاعدة قبح العقاب بلا بيان :

=     يقو&= #1604; كثير من الأصوليّين بهذه القاعد= 77; ، ويقولون بأن= 17; العقل يحكم بأنّ الأصل ه= 608; عدم مسؤوليّ= 77; المكلّف عن التّكاليف المشكوكة حي= 79; إنّ العقل يدرك قبح العقاب من المولى على مخالفة المك= 04;ّف للتّكليف ال= 17;ذي لم يصل إليه ، لذلك لا يجب عليه الاحتي= 75;ط .=

 

= دليل قاعدة قبح العقاب بلا بيان :

=     الدليل هو سيرة العقلا= 69; حيث إنّ المولى العرفي لا يدين المكلّ= 01; في حالة الشّ= 603;ّ وعدم قيام ال= 583;ّليل .=

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>112  . . . . . . . . . . . . . . . . . = . . .  ا= 04;قاعدة العمليّة الأساسيّة

 

ردّ ال&= #1587;ّيّد الشّهيد :

=     أ ـ= 00; قبل هذا يجب أن نعرف حدود حقّ الطّاعة الثّابت لله تعالى ، فإذا كان يشمل الت= 617;كاليف المشكوكة فل= 75; يكون عقاب المكلّف إذا خالفها قبيح= 11;ا .=

=     ب ـ= 00; لا ملازمة بي= 606; حقّ الطّاعة في الموالي العرفيّين و= 75;لّذي يختصّ بالتّ= 03;اليف المعلومة ، وبين حقّ الط= 617;اعة لله تعالى وا= 604;ّذي يشمل التّكا= 04;يف المحتمَلة أيضًا .

النّت&#= 1610;جة النهائيّة :

=     الق&= #1575;عدة الأوّليّة عند السّيّد = 575;لشّهيد هي ( أصالة الاحتياط العقليّ ) ، وعند باقي الأصوليين ه= 10; ( أصالة البراءة العقليّة ) .=

=  

=  

=  

=  

=  

=  

=  

=  

=  

2 ـ القاعدة العمليّة ال= 79;ّانويّة

 

انقلا&#= 1576; القاعدة الأساسيّة :

=     انق&= #1604;بت القاعدة العمليّة الأساسيّة بحكم الشّار= 93; إلى قاعدة عمليّة ثانو= 10;ّة هي : أصالة البراءة الش= 17;رعيّة القائلة بعد= 05; وجوب الاحتياط .

دليل البراءة الش= 17;رعيّة :

=     ورد بيان شرعي أن الشّارع لا يهتمّ بالتّ= 03;اليف المحتمّلة ، بل يرضى بترك الاحتياط ، م= 606; هذه الأدلّة :

=     أ ـ= 00;ـ قـول النّبي= 17; صلّى الله عل= 610;ـه وآلـه : ( رُفِ= 93;َ عَنْ أُ<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)"'>مَّ&= #1578;ِي تِسْع : . . . ومَا لاَ يَعْلَم= 15;ونَ . . . )= (1) .

=     ب ـ= 00;ـ قـول الله تـ= 593;ـالـى : ﴿ وَمَـا كُنَّـا مُـ= 93;َـذِّبِـين&#= 1614; حَتَّى نَبْعَـثَ  رَسُو= لاً (2) .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>114 . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . .  القاعدة العمليّة الثّانويّة

=  

=     تدل&= #1617; الآية على أنّه لا عقاب بدون بيان لأ= 606;ّ الرّسول مثا= 04; للبيان والد= 17;ليل .=

 

موارد البراءة الش= 17;رعيّة :

 

1ـــ الشُّبْهَة¡= 5; الحُكْمِيّ¡= 4;ةُ :

=     الشّبهة الحكميّة هي الشّكّ في ال= 580;َعْلِ حيث يشكّ المكلّف في التّكليف ويكون منشأ الشّكّ عدم وضوح أصل جعل الشّارع للت= 17;كليف سواء كانت ال= 588;ّبهة وجوبيّة عند الشّكّ في الوجوب أم تحريميّة عن= 83; الشّكّ في الحرمة .

 

= مثال :

=     الش&= #1617;كّ في وجوب صلاة العيد أو حرم= 577; التّدخين .

 

2ـــ الشّبهة الموضوعيّة :

=     الشّبهة الموضوعيّة = 07;ي الشّكّ في المجعول حيث يشكّ المكلّ= 01; في التّكليف ويكون منشأ الشّكّ عدم العلم بتحقّ= 02; موضوع التّك= 04;يف .=

 

مثال :=

=     الش&= #1617;كّ في وجوب الحج= 617; لعدم العلم بتوفّر الاستطاعة م= 93; وجود العلم بجعل الشّار= 93; وجوب الحجّ على المستطي= 93; .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo= ld'>القاعدة العمليّة الثّانويّة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  115

 

ملاحظ&#= 1600;ة :

=     تشم&= #1604; البراءة الش= 17;رعيّة هذين الموردين ؛ ل= 571;نّ النّصّ النّ= 76;ويّ مطلق غير مقي= 617;َد بمورد خاص .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ـــ قاعدة منجّزيّة العلم الإجماليّ<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:24.0pt;font-family:DanaFajr'>

 

تمهيد

=     توج&= #1583; لدينا ثلاث حالات :

الحال&#= 1577; الأولى : العلم التّف= 89;يليّ :

=      لا يوجد عندك تردّد أو غمو= 590; .=

 

= مثال عرفيّ :

=     تعل&= #1605; أنّ أخاك الأكبر قد سافر إلى مكّ= 577; .=

 

= مثال شرعيّ من الش= 617;بهة الحكميّة :

=     وجو&= #1576; صلاة الصّبح معلوم تفصيلاً .

 

= مثال شرعيّ من الش= 617;بهة الموضوعيّة :

=     تعل&= #1605; تفصيلاً بوقوع قطرة د= 605; في هذا الإنا= 569; .=

 

الحال&#= 1577; الثّانية : العلم الإجماليّ :

=     يوجد في نفسك عنصران مزدوجان : عنصر وضوح ، وعنصر خفاء .

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 116 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo= ld'>قاعدة منجّزيّة العلم الإجماليّ . . . . . . . . . . . . . . . . . .  117

 

= مثال عرفيّ :

=     تعل&= #1605; أنّ أحد أخوي= 603; : الأصغر أو الأكبر ، قد سافر فعلاً إلى مكّة ، وتشكّ في أنّ= 607; أيّ منهما هو الذي سافر فعلاً.

= مثال شرعيّ من الش= 617;بهة الحكميّة :

=     لدي&= #1603; علم إجماليّ بوجوب أحد صلاتين في يو= 605; الجمعة : صلاة الظّهر أو صلاة الجمعة .

= مثال شرعيّ من الش= 617;بهة الموضوعيّة :

=     تعل&= #1605; إجمالاً بوقوع قطرة ف= 610; أحد الإناءي= 06; اللّذين أمامك .

أطراف العلم الإجماليّ :

=     في المثال السّ= 75;بق أطراف العلم الإجمالي هي : سفر الأخ الأكبر وسفر الأخ الأصغر = 548; أو صلاة الظّ= 607;ر وصلاة الجمع= 77; .

=     وأف&= #1600;ضـل صـيـغـة لـغ= 00;ويّـة للعـلـم الإجماليّ ه= 10; أن تستعمل صيغة ( إِمَّا وَإِمَّا ) ، ف&= #1578;قول : سافر إِمَّا أخي الأكبر وإمَّا أخي الأصغر .

الحال&#= 1577; الثّالثة : الشّكّ الابتدائيّ أو البَدْوِ= 10;ّ أو السّاذج :

=     هو ش= َكٌّ مَحْضٌ غير ممتزج بعلم .

= مثال عرفيّ :

=     تشك&= #1617; في سفر أخويك ولا تعلم أنّ= 607; هل سافر واحد &#= 1605;نهما إلى مكّة أو لا .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>118 . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . .  منجّزيّة العلم الإجماليّ

 

= مثال شرعيّ من الش= 617;بهة الحكميّة :

=     وجو&= #1576; صلاة العيد مشكوك ابتدائيّ غي= 85; مقترن بالعل= 05; الإجماليّ .

= مثال شرعيّ من الش= 617;بهة الموضوعيّة :

=     تشك&= #1617; في أصل وقوع قطرة دم في إناء .

ملاحظ&#= 1600;ة :

=     الق&= #1575;عدة العمليّة ال= 79;ّانويّة ـــ أي أصالة البراءة الش= 17;رعيّة ـــ تُطَبَّ= 02;ُ في الحالة ال= 579;ّالثّة ، وهي حالة الشّكّ البَ= 83;ْوِيّ الّذي لم يقترن بالعل= 05; الإجماليّ .

سؤال : ه= ;ل تجري القاعد= 77; العمليّة ال= 79;ّانويّة في الحالة ال= 579;ّانية ـــ أي حالة العلم الإجماليّ ـ= 00;ـ كما تجري في حالة الشّكّ البَدْوِيّ أم لا ؟=

 

منجّز&#= 1610;ّة العلم الإجماليّ<= /b>

 

=     الع&= #1604;م الإجماليّ م= 03;وّن من : علم بأحد الأمرين ، وش= 603;ّ في هذا وشكّ في ذاك .

= مثال :

=     نعل&= #1605; بوجوب أحد الأمرين : صلاة الظّهر أو صلاة الجمعة ، ونش= 603;ّ في وجوب الظه= 585; كما نشكّ في وجوب الجمعة .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo= ld'>منجّزيّة العلم الإجماليّ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .&nb= sp; 119

 

شمول ق&= #1575;عدة حجّيّة القط= 93; للعلم الإجماليّ :

=     تشم&= #1604; قاعدة حجّية القطع ّالعل= 05; الإجماليّ ، = 601;لا يسمح العقل بترك الأمري= 06; معًا ــــ الظهر والجمعة ـــ= 00; لأنّه يؤدّي إلى مخالفة العلم بوجوب أحد الأمرين = 548; والعلم حجّة عقلاً سواء كان إجماليّ= 11;ا أم تفصيليًّ= 75; .

رأي الأصوليّين :

=     عدم إمكان انتزا= 93; الحجّيّة من العلم الإجماليّ ، واستحالة ترخيص الشّا= 85;ع في مخالفته بترك الأمري= 06; معًا ، وعدم إمكان تطبيق أصالة البراءة الش= 17;رعيّة على أطراف العلم الإجماليّ وإن كانت مشكوكة لأنّ شمولها للأطراف يؤد= 17;ي إلى براءة ال= 584;ّمّة منها جميعًا = 548; وهذا يتعارض مع حجّيّة القطع بوجوب أحدها .

شمول أصالة البراءة لأح= 83; الأطراف ترجيح بلا مر= 580;ِّح :

=     لأن&= #1617; صلة أصالة البراءة بالأطراف واحدة ، وبال= 578;ّالي يظلّ كلّ طرف مندرجًا ضمن أصالة الاحتياط العقليّ .

الموا&#= 1601;قة القطعيّة :

=     وال&= #1606;تيجة أن الواجب عقلاً في موارد العلم الإجماليّ ه= 08; الإتيان بكل= 17; الأطراف ـــ كالظّهر والجمعة في المثال السّ= 75;بق ـــ ، ويطلق على الإتـيـ= 75;ن بالـطّـرفـ¡= 0;ن مـعًـا اســ= 05; : ( الموافقـة القطعيّة ) ؛ = 04;أنّ المكلـّف<= /p>

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>120  . . . . . . . . . . . . . . . . . .= . . .  ا= 06;حلال العلم الإجماليّ

=  

= عند إتيانه بهما معًا يقطع بأنه وافق تكليف المول= 09; .

المخا&#= 1604;فة القطعيّة :

=      تُ&#= 1591;ْـلَقُ المخالفة القطعيّة عل= 09; ترك الطّرفي= 06; معًا ؛ لأنّ المكلّف يقط= 93; بأنّه خالف تكليف المول= 09; .

 

الموا&#= 1601;قة الاحتماليّ= 7; أو المخالفة الاحتماليّ= 7; :

=     تُط&= #1618;ـلَقُ على الإتيان بأحد الطّرف= 10;ن وترك الآخر ؛ &#= 1604;أنّ المكلّف يحت= 05;ل أنّه وافق تكليف المول= 09; ويحتمل أنّه خالفه .

 

انحلا&#= 1604; العلم الإجمالي<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:18.0pt;font-family:DanaFajr'>ّ

 

=     إذا كان لديك علم إجماليّ بنجاسة أحد الكأسين لا على سبيل الت= 617;عيين ، ثم اكتشفت صدفة نجاسة ف= 610; أحد الكأسين = 548; فينحلّ علمك الإجماليّ إلى علم تفصيليّ بأح= 83; الطّرفين وش= 03;ّ بَدْوِيّ في الطّرف الآخ= 85; ، فتجري في العلم التّف= 89;يليّ قاعدة حجّيّ= 77; القطع ، وتجر= 610; في الشّكّ ال= 576;َدْوِيّ أصالة البراءة الش= 17;رعيّة ـــ أي القاعدة العمليّة الثانويّة ـــ .

موارد التّردّد<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:18.0pt;font-family:DanaFajr'>

=     قد يخفى أحيانا= 11; نوع الشّكّ ، فلا يعلم أنّ= 607; من الشّكّ الابتدائيّ لتجـري أصـا= 04;ـة البراءة الش= 17;رعيّة ، أو مـن الشّ&#= 1600;كّ النّاتج مـن الـعـلـم<= /p>

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo= ld'>موارد التّردّد في العلم الإجماليّ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

=  

= الإجماليّ لتجري أصالة الاحتياط العقليّ ، وم= 606; هذه الموارد :

 

مسألة دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر :

 

=     مث= 5;ل :

=       ي= 578;علّق وجوب شرعيّ ب= 593;مليّة مركّبة من أجزاء ـــ كا= 604;صّلاة ـــ ، ونعلم باشتمالها على تسعة أجزاء معيّن= 77; ، ونشكّ في اشتمالها عل= 09; جزء عاشر ، ول&#= 1575; يوجد دليل يثبت أو ينفي .<= /span>

 

آراء الأصوليّين في هذه المسألة :

=     يوج&= #1583; اتّجاهان ، هما :

 

الاتّ&#= 1580;اه الأوّل :

=     وجو&= #1576; الاحتياط العقليّ ؛ لأ= 606;ّ الشّكّ في العاشر مُقْ= 78;َرِنٌ بالعلم الإجماليّ حيث يوجد علم بأنّ الشّار= 93; أوجب مركّبً= 75; ، ويشكّ أنّ المركّب تسع= 77; أو عشرة .

 

الاتّ&#= 1580;اه الثّاني :

=     تُط&= #1614;بَّقُ القاعدة العمليّة ال= 79;ّانويّة ـــ أي أصالة البراءة الش= 17;رعيّة ـــ على الجز= 569; العاشر ؛ لأن= 617; العلم الإجماليّ ي= 06;حلّ إلى علم تفصيليّ بوجوب التّس= 93;ة وشكّ ابتدائ= 10;ّ بوجوب العاش= 85; .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>122 . . . . . . .= . . . . . . . . . . . موارد التّردّد في العلم الإجماليّ

 

رأي ال&= #1587;ّيّد الشّهيد :

=     الق&= #1608;ل بالبراءة عن غير الأجزاء المعلومة ال= 05;شكوك دخولها ضمن نطاق الوجوب .

=  

=  

=  

=  

=  

=  

=  

=  

=  

=  

=  

=  

=  

=  

=  

=  

4ـــ الاسْ&= #1578;ِصْحَابُ

 

معنى الاستصحاب :

=     حكم الشّارع على المكلّف بالالتزام عمليًّا بكل= 17; شيء كان على يقين منه ثمّ شكّ في بقائه .<= /span>

 

معنى الالتزام عم= 04;يًّا :

=     ترت&= #1610;ب آثار الحالة السّابقة من النّاحية العمليّة .

 

= مثال :

=     الم&= #1575;ء طاهر ، فإذا أصابه شيء متنجِّس نشك= 17; في بقاء طهارته ، فالاستصحاب يحكم على المكلّف بالالتزام عمليًّا بطهارة الما= 69; .

 

ملاحظ&#= 1600;ة :

=    إذا كانت الحالة السّابقة هي الوجوب ثمّ شككنا بهذا الوجوب ، فالاستصحاب = 10;ـقـول بـأن نـتـصـ= 85;ّف فعـلاً كما إذا كان الوجوب باقي= 11;ا .=

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 123 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>124 . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . .  شروط الاستصحاب

 

دليل الاستصحاب :

=     صحي&= #1581;ة زرارة عـن الإمـام جعف= 00;ر الصادق عليه السّلام أنّ= 07; قال : " . . . وَلاَ= تَنْقُضِ اليَقِينَ أ= َ<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)"'>بَد&= #1611;ا بِالشَّكِّ . . . "= (1) .

الخلا&#= 1589;ـة :

=     كلّ حالة من الشّ= 603;ّ البَدْوِيّ يوجد فيها القطع بشيء أ= 608;َّلاً ، والشّكّ في بقائه ثانيً= 75; يجري فيها الاستصحاب .

 

شروط الاستصحاب<= /b>

1ـــ الحالة السّ= 75;بقة المتيقَّنة :

=       أ= 606;واع الاستصحاب :

   أ ـــ الاستصحاب الحُكْمِيّ في الشّبهة الحُكْمِيّ¡= 4;ة :

=         أي استصحاب الحكم الشّر= 93;يّ المتيقَّن سابقًا في ال= 588;ّبهة الحكميّة حي= 79; نعلم بجعل ال= 588;ّارع لحكم عامّ وثبوته في العالم التّ= 88;ريعيّ ، ولكن لا ندري حدوده ومدى امتداد= 07; فنستصحب الح= 03;م السّابق .

=     مث= 5;ل :

=         استصحاب بقاء طهارة الماء بعد إصابة المتن= 80;ِّس له والشّكّ=

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo= ld'>شروط الاستصحاب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125

=  

= في طهارته .

 

   ب ـــ الاستصحاب الموضوعيّ ف= 10; الشّبهة الموضوعيّة :

=         أي استصحاب الموضوع المتيقَّن سابقًا لحكم شرعيّ في الش= 617;بهة الموضوعيّة حيث نعلم بوجود شيء من أشياء العال= 05; التّكويني ولا ندري باستمراره .

 

=     أم= 9;لة :

=         استصحاب عدالة الإما= 05; حين الشّكّ ف= 610; طُرُوِّ فسق= 07; ، والحكم الشّ= 85;عيّ هو جواز الائتمام .

 

=        = 75;ستصحاب نجاسة الثّو= 76; عند الشّكّ ف= 610; طُرُوِّ المطهِّر عليه ، والحك= 605; الشّرعيّ هو عدم جواز الص= 617;لاة فيه .

 

رأي لأحد المنكرين للاستصحاب الحُكْمِيّ :

=     يوج&= #1583; اتّجاه ينكر جريان الاستصحاب ف= 10; الشّبهة الحكميّة ويخصّه بالش= 17;بهة الموضوعيّة .

 

دليل هذا الرأي :

=     الم&= #1578;يقَّـن من صحيحـة زرارة هو الاستصحاب ف= 10; الشّبهة الموضوعيّة حيث كان الشّ= 603;ّ في طُرُوِّ النّوم النّ= 75;قض .=

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>126 . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . .  شروط الاستصحاب

 

ردّ ال&= #1587;ّيّد الشّهيد :

=     نتم&= #1587;ّك بإطلاق كلام الإمام عليه السلام في قوله : " وَلاَ= ; تَنْقُضِ اليَقِينَ أ= َ<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)"'>بَد&= #1611;ا بِالشَّكِّ &quo= t; ؛ لإ= ;ثبات عموم القاعد= 77; في الشّبهة الموضوعيّة والشّبهة الحكميّة ، فعلى مُدَّع= 16;ي الاختصاص أن = 610;ُبْرِزَ قرينة على تقييد هذا الإطلاق .

2ـــ الشّكّ في البقاء :

   أقسام الشّكّ في البقاء :<= o:p>

=       ي= 602;سّمه الأصوليّون إلى قسمين تب= 593;ًا لطبيعة الحالة السّ= 75;بقة التي نشكّ في بقائها ، وهم= 575; :=

   أ ـــ الشّكّ في ال= 585;َّافِعِ= :

=         فيما إذا كانت الحالة السّ= 75;بقة قابلة بطبيعتها للامتداد زمانيًّا ، وشككنا في بقائها نتيج= 77; لاحتمال وجو= 83; عامل خارجيّ أدّى إلى ارتفاعها .

=     مث= 5;ل :

=         طهارة الماء تستمر= 17; بطبيعتها وتمتدّ ، ونش= 603;ّ في بقائها لدخول عامل خارجيّ ، وهو إصابة المتن= 80;ِّس للماء .

=         نجاسة الثّوب تمتد= 17; بطبيعتها ، ونشكّ في بقائها لدخو= 04; عامل خارجيّ = 548; وهو الغَسْل= 15; .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo= ld'>شروط الاستصحاب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  127

 

   ب ـــ الشّكّ في ال= 600;مُقْتَضِي :

=          فيما إذا كانت الحالة السّابقة غي= 85; قادرة على الامتداد زم= 75;نيًّا ، بل تنتهي بطبيعتها في وقت معيَّن ، وشككنا في بقائها نتيج= 77; لاحتمال انتهائها بط= 76;يعتها دون تدخّل عامل خارجيّ .

=     مث= 5;ل :

=         نهار شهر رمضان إذ= 575; شكّ الصّائم في بقاء النّ= 607;ار ، فالشّكّ في مدى اقتضاء النّهار واستعداده للبقاء .

رأي لأحد منكري الاستصحاب ف= 10; حالة الشّكّ في المقتضي :

=     يوج&= #1583; اتّجاه ينكر جريان الاستصحاب ف= 10; حالة الشّكّ في المقتضي ، ويَخُصُّهُ بحالات الشّ= 03;ّ في الرّافع .

ردّ ال&= #1587;ّيّد الشّهيد :

=     الص&= #1617;حيح عدم الاختصا= 89; تمسّكًا بإطلاق دليل الاستصحاب .

3ـــ وحدة الموضو= 93; :

=     مـع&= #1600;نـى ذلـك أن يكـو= 606; الـشّـكّ منصبًّـا عل= 09; نفس الحالة ا= 604;ـمُتَيَقَّ&= #1606; بها ، فلا يجري الاستصحاب إذا كان المشكوك وال= 00;مُتَيَقَّن متغايرين .

= مثال :

=     مـا&= #1569; مـتـنجِّـس = 89;ـار بـخـارًا وش= 00;كـكـنا في نجـاسـة ا= 604;ـبـخـار ، فــلا

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>128 . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . .  شروط الاستصحاب

=  

= يجري الاستصحاب لأنّ المتيقَّن ه= 08; الماء ، والم= 588;كوك هو البخار ، فلم يكن مَصَ= 576;ُّ اليقين والش= 17;كّ واحدًا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعارض الأدلّـة

=  

= يقع البحث في ثلا= 579; نقاط :

=     1ـــ التّعارض بي= 06; الأدلّة المحرِزة .

=     2ـــ التّعارض بي= 06; الأصول العمليّة .

=     3ـــ التّعارض بي= 06; الدّليل المحرِز وال= 71;صل العمليّ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&nb= sp;

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 129 -

 

 

1ـــ التّع&= #1575;رض بين الأدلّة المحرِزة

 

معنى التّعارض بي= 06; دليلين محرِ= 86;ين :

=     هو ا= لتّنافي بين مدلوليهما .

أقسام التّعارض :

=     أ ــ= ـ التّعارض بي= 06; دليلين شرعي= 17;ين لفظيّين .

=     ب ــ= ـ التّعارض بي= 06; دليل شرعيّ لفظيّ ودليل عقليّ .

=     ج ــ= ـ التّعارض بي= 06; دليلين عقلي= 17;ين .=

 

حالة التّعارض بي= 06; دليلين لفظي= 17;ين

 

بعض القواعد الع= 75;مّة :

= 1ـ من المستحيل أن يوجد كلامان للمعصوم علي= 07; السلام يكشفان عن حكمين قطعيّ= 10;ن متعارضين .

= 2ـ إذا كان أحد الكلامين نص= 17;ًا صريحًا وقطعيًّا ، وكان الآخر ظاهرًا بما ينافي المعن= 09; الصّريح للأ= 08;ّل ، حُمِلَ الظ= 617;اهر على النّصّ القطعيّ .

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 130 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo= ld'>التّعارض بين دليلين لفظيّين = . . . . . . . .= . . . . . . . . . . .  131

 

=    مثال= :

=        لو قيل في رواية : = ( يجوز للصّائم أن يرتمس في الماء ) .

=        وفي رواية أخرى : ( ل= ;ا ترتمس في الماء وأنت صائم ) .

=     الر&= #1617;واية الأولى دالّ= 77; بصراحة على إباحة الارتماس لل= 89;ّائم .=

=     وال&= #1585;ّواية الثّانية دا= 04;ّة بظهورها على حرمة الارتماس لل= 89;ّائم لأنّها تشتم= 04; على صيغة نهي .<= /span>

=     في هذه الحالة نحمل صيغة ال= 606;ّهي على الكراهة لكي ينسجم مع النّصّ الصّ= 85;يح القطعيّ .

 

= 3ـ الأخذ بالـم= 15;خَصِّصِ والـمُقَيّ¡= 6;دِ وتقديمهما على العامّ والمطلق ، ويظلّ العام= 17; والمطلق حجّ= 77; في غير ما خرج بالتّخصيص والتّقييد .

 

=    مثال= :

=        لو قيل في نص&#= 1617; : ( الرّبا حرام= ) .

=        = 08;في نصّ آخر : ( الرّ= ;با بين الوالد وولده مباح ) .=

=     موض&= #1608;ع الحكم في الن= 617;صّ الثّاني أضي= 02; نطاقًا وأخص= 17; دائرةً من موضوع الحكم في النّصّ ال= 571;وّل .=

=     في هذه الحالة ي= 615;قَدَّمُ النّصّ الثّ= 75;ني على النّصّ ا= 604;أوّل .

 

= 4ـــ تقديم الحاك= 05; على المحكوم .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>132 . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . .  حالات ا= 04;تّعارض الأخرى<= /o:p>

 

=    مثا= 04; :

=        لو قيل في كلام : ( يجب الحجّ على المستطيع ) .

=        = 08;في كلام آخر : ( الـ= ;مَدِينُ ليس مستطيعً= 75; ) .

=     الك&= #1604;ام الأوّل دالّ على ثبوت حكم لموضوع .

=     وال&= #1603;لام الثّاني دال= 17; على نفي الحك= 605; في حالة معيّ= 606;ة بنفي الموضو= 93; .

=     في هذه الحالة ي= 615;قَدَّمُ الكلام الثّ= 75;ني على الكلام ا= 604;أوّل .=

قواعد الجمع العرف= 10;ّ :

=     هي القواعد الّ= 78;ي اقتضت تقديم أحد الدّليل= 10;ن على الآخر كم= 575; في القاعدة الثّانية والثّالثة والرّابعة .

 

= 5ـ لا يجوز العمل بأحد الدّلي= 04;ين المتعارضين إذا لم يوجد في أحدهما كل= 575;م صريح قطعيّ أ= 608; قرينة على تفسير الآخر كالتّخصيص أ= 08; التّقييد أو الحكومة ، فل= 575; يمكن تقديم أحدهما لأنّ= 07; ترجيح بلا مرجِّح .

 

حالات التّعارض الأخرى

=     هي حالات التّع= 75;رض بين دليل لفظ= 610;ّ ودليل من نوع آخر ، أو دليلين من غي= 585; الأدلّة الل= 17;فظيّة .=

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>حا= لات التّعار= ;ض الأخرى . . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . .  133

 

بعض القواعد العامّة :

= 1ـــ الد= ّليل اللّفظيّ القطعيّ لا يمكن أن يعارضه دليل عقليّ قطعيّ لأنّه يؤدّي إلى تكذيب المعصوم علي= 07; السلام وتخطئته ، وه= 608; مستحيل .

=     وهذ&= #1607; الحقيقة تفرضها العقيدة ويبرهن عليه= 75; الاستقراء في النّصوص الشّرعيّة القطعيّة .

 

= 2ـــ يُق= َدَّمُ الدّليل الل= 17;فظيّ لأنّه حجّة ف= 610; حالة تعارضه مع دليل آخر ليس لفظيّا ولا قطعيًّا .

 

= 3ـــ يُق= َدَّمُ الدّليل العقليّ القطعيّ على الدّليل الل= 17;فظيّ الظّاهر غير الصّريح لأن= 17; الدّليل العقليّ يؤد= 17;ي إلى العلم والقطع بالح= 03;م الشّرعيّ .

 

= 4ـــ يُق= َدَّمُ الدّليل غير اللّفظيّ القطعيّ على غير القطعيّ .

 

 

 

 

 

 

2ـــ التّع&= #1575;رض بين الأصول العمليّة

=  

=     الح&= #1575;لة البارزة منه هي :

التّع&#= 1575;رض بين البراءة والاستصحاب :

=     دلي&= #1604; الاستصحاب ي= 15;قَدَّمُ على دليل البراءة بات= 17;فاق الأصوليّين لأنّه حاكم عليه ، بمعنى أنّه يرفع موضوع أصل البراءة .

=     موض&= #1600;وع البراءة : هـو &= #1575;لشّكّ ؛ لأنّ دليله &#= 1607;و ( رُفِعَ مَا لاَ يَعْلَم= 15;ونَ ) ، فموضوعه ( كلّ مَا لاَ يُعْلَمُ ) ، و&= #1575;لاستصحاب يلغي الشّكّ لأنّه يفترض أنّ اليقين باقٍ على حال= 607; ؛ لأنّ دليله ( = لاَ يُنْقَضُ ال= 10;َقِينُ بِالشَّكِّ = ) .

 

= مثال :

=     نعل&= #1605; بوجوب الصّو= 05; عند طلوع الفجر من نها= 585; شهر رمضان حت= 617;ى غروب الشمس .

=     ونش&= #1600;كّ في بقاء الوجوب بعد الغروب إلى غياب الحمرة = 575;لمشرقيّة .=

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 134 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>حا= لات التّعار= ;ض الأخرى . . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . .  135

&nb= sp;

=     فَي&= #1615;قَدَّمُ الاستصحاب على البراءة ويتعيّن الالتزام عمليًّا ببقاء الوجو= 76; .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ـــ التّع&= #1575;رض بين <= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:24.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= دّليل المحرِز والأصل العمليّ

=  

بعض القواعد العامّة :

= 1ـــ إذا كان الدّ= 604;يل المحرز قطعي= 17;ًا فلا يوجد تعارض بينهم= 75; لأنّه يرفع موضوع الأصل العمليّ ، وم= 608;ضوعه هو الشّكّ ؛ حيث إنّ الدّ= 604;يل القطعيّ يؤد= 17;ي إلى العلم بالحكم الشّ= 85;عيّ .=

 

= 2ـــ التّعارض بي= 06; الأَمَارَ&#= 1575;تِ والأصول الع= 05;ليّة :

تعريف الأَمَارَةِ :<= /b>

=     الأ&= #1605;ارة : هي الدّليل الظّنّي الّ= 84;ي حكم الشّارع بوجوب اتّبا= 93;ه واتّخاذه دليلاً ، أي حكم الشّارع بحجّيّته ، فهو كالدّلي= 04; القطعيّ لأن= 17;ه دليل ظنّي معتبر .

= والقاعدة هي :

=     ال= 1;مارة حاكمة على الأصول العمليّة في حالة تعارض الدّليل الم= 81;ـرِز الظّـنّي مـ= 93; الأصـل العمليّ ؛ لأ= 606;ّه يرفع موضوع الأصل العمل= 10;ّ ، وموضوعه هو الشّكّ .

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 136 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo= ld'>التّعارض بين الدّليل المحرز والأصل العمليّ . . . . . . . . . . . .  137

 

= مثال :

=     خبر ثقة دلّ على وجوب أو حرمة &#= 1548; وأصل البراء= 77; يوسِّع ويرخِّص .

=     إذا = كان خبر الثّقة يدلّ على حرم= 577; الارتماس عل= 09; الصّائم ، ود= 604;يل البراءة يشمله لأنّه تكليف غير معلوم ، فإن خبر الثّقة يُقَدَّمُ على أصل البراءة لأن= 17; الأمارة حاكمة على الأصول العمليّة .

 

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)"'>تمت خلاصة الحلق= 77; الأولى ـــ الطبعة الأولى

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)"'>في يوم الاثنين = 575;لموافق

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)"'>16 ربيع الأول 1418 هــ

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)"'>21 / 7 / 1997 م<= /span>

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)"'>تمت خلاصة الحلق= 77; الأولى ـــ الطبعة الثّانية<= /p>

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)"'>في يوم الجمعة ا= 604;موافق

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)"'>21 صفž= 5; 1431 هــ

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)"'>5 / 2 / 2010 م

 

 

<= b>أس= ئلة شاملة للحلق= 77; الأولى

 

أولا : أجب عن الأسئلة التّالية :

1ـــ وضّح أنواع أدلّة تحديد الموقف العمليّ .

2ـ ما هو تعريف علم الأصول م= 593; توضيح القيو= 83; الموجودة في التعريف ؟=

3ـــ ما هو الفرق بين العناصر المشتركة والعناصر الخاصّة ؟ اذكر أمثلة لتوضيح ذلك .

4ـــ ما هو موضوع علم الأصول ؟ اشرح ذلك .

5ـــ ما هي العلاق= 577; بين الفقه وأصول الفقه = 567; وكيف يكون التّفاعل بينهما ؟

6ـــ ما هو معنى الاجتهاد لغةً واصطلاحًا عند الأصوليّين من أتباع أهل البيت عليهم السلام ومن العامّة ؟=

7ـــ ما هو تعريف الحكم الشّرعيّ عن= 83; القدماء ؟ وم= 575; هي إشكالات السّيّد الشّهيد علي= 07; ؟

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 138 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo= ld'>أسئلة شاملة للحلق= 77; الأولى = . . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . 139

 

8 ــ= ـ ما هو تعريف السّيّد الشّهيد للحكم الشّرعيّ ؟ اشرح ذلك .

9ـــ ما هو الفرق بين الحكم التّكليفي والحكم الوض= 93;يّ ؟ وضّح العلاقة بينهما مع إعطاء أمثلة توضيحيّة .

10ـــ ما هي أقسام الحكم التّكليفيّ = 67; وضّحها واذك= 85; أمثلة لها .

11ـــ يوجد جانبان لحجّيّة القطع ، وضّحهما مع أ= 605;ثلة .

12ـــ ما معنى أنّ حجّيّة القط= 93; ثابتة بحكم ا= 604;عقل ؟ اشرح ذلك .

13ـــ ما معنى القاعدة الأصوليّة القائلة بأن= 17;ه يستحيل صدور الرّدع من الشّارع عن القطع ؟ اشرح ذلك .

14ـــ ما هو الفرق بين الدّليل القطعي والدّليل الظّنّي ؟ وكيف يكونان حجّة على المكلّف ؟=

15ـــ اشرح القاعد= 77; الأصوليّة التّالية : الأصل في الظّنّ عدم الحجّيّة .

16ـــ الدّليل المحرِز ينقسم إلى الدّليل الش= 17;رعيّ والدّليل العقليّ ، ما هو الفرق بينهما ؟

17ـــ ذكر السّيّد الشّهيد اتّجاهين لتفسير علاق= 77; السّببيّة بين اللّفظ والمعنى ، ما هما ؟ وما هي إشكالات السّيّد الشّهيد عليهما ؟ وما هي نظريّة السّيّد الشّهيد ؟ اشرح ذلك .

18ـــ ما هو الفرق بين الوضع والاستعمال = 67;

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>140 . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . أسئلة شاملة للحلق= 77; الأولى<= o:p>

 

19ـــ اشرح هذه العبارة : إنّ تصوّر اللّف= 92; يكون على نحو اللّحاظ المرآتيّ ، وتصوّر المعنى على نحو اللّحاظ الاستقلالي¡= 7; .

20ـــ ما معنى هذه العبارة : الاستعمال أعمّ من الحق= 610;قة والمجاز ؟=

21ـــ ما هو الفرق بين الاستعمال الحقيقيّ وا= 04;استعمال المجازيّ ؟=

22ـــ اشرح العبار= 77; التّالية : التّبادر يكشف عن المعنى الحقيقيّ .

23ـــ متى نحتاج إل= 609; القرينة لتعيين مراد المتكلّم ؟=

24ـــ متى ينقلب المجاز إلى حقيقة ؟

25ـــ ما معنى المعنى الحرفي ؟ اشر= 581; ذلك .

26ـــ تُصَنَّفُ اللّغة من وجهة نظر أصوليّة إلى فئتين : المعاني الاسميّة والمعاني الحرفيّة ، وضّح ذلك توضيحا كامل= 75; .

27ـــ ما هو الفرق بين الجملة ا= 604;تّامّة والجملة النّاقصة مع التّطبيق عل= 09; أمثلة ؟

28ـــ ما هو الفرق بين النّسبة الاندماجيّ= 7; والنّسبة غي= 85; الاندماجيّ= 7; مع التّطبيق على أمثلة ؟

29ـــ بَيِّنِ النّسب الاندماجيّ= 7; وغير الاندم= 75;جيّة في العبارة التّالية : عليٌّ أمير ا= 604;مؤمنين عليه السّلا= 05; يقاتل قتال ا= 604;أبطال في الحروب الضّارية ؟=

30ـــ مـا هي المدالـيـل الثّلاثـة الّتي ذكـره= 75; السّـيّـد الشّهيـد في بحـث

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo= ld'>أسئلة شاملة للحلق= 77; الأولى = . . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . 141

 

الدّليل الشّرعيّ اللّفظي مع توضيحها ؟=

31ـــ ما هو الفرق بين المدلول التّصوّري والمدلول التّصديقيّ الأوّل والمدلـول التّصـديقي¡= 7; الثّـاني ؟ وما هو منشأ كلّ من الدّلالات الثّلاث ؟=

32ـــ ما هو الفرق بين الجملة الخبريّة والجملة الإنشائيّة = 67; طَبِّقْ على أمثلة .

33ـــ كان رأي صاحب الكفاية أنّ= 07; لا يوجد فرق ف&#= 1610; المدلول التّصوّري ف= 10; النّسبة الّتي تدلّ عليه ( بِعْتُ ) في حال الإخبار وحا= 04; الإنشاء ، وإنّما الاختلاف في المدلول التّصديقيّ = 48; اشرح ذلك ، وما هو ردّ السّيّد الشّهيد علي= 07; ؟

34ـــ ما هي البحوث الّتي بَيَّنَهَا السّيّد الش= 17;هيد في بحوث علم الأصول في اللّغة ؟

35ـــ ما هو الفرق بين المدلول التّصوّري لصيغة فعل الأمر ولصيغ= 77; النّهي ؟

36ـــ ما هو الدّلي= 604; على أنّ صيغة فعل الأمر مو= 590;وعة للوجوب ؟

37ـــ ما هو الفرق بين الإطلاق والتّقييد ؟ وضّح بأمثلة .

38ـــ ما هو الفرق بين العموم والتّخصيص ؟ وضّح بأمثلة .

39ـــ ما هو الفرق بين الإطلاق والعموم ؟ وضّح بأمثلة .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>142 . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . أسئلة شاملة للحلق= 77; الأولى<= o:p>

 

40ـــ ما هي قرينة الحكمة ؟

41ـــ اختلف الأصوليّون في أنّ صيغة الجمع المعر= 17;َف باللاّم يدل= 17; على العموم على رأيين ، م&#= 1575; هما ؟

42ـــ هل لأداة الشّرط مفهو= 05; ؟ وضّح مع المثال .

43ـــ ما هو الفرق بين المنطوق والمفهوم ؟ وضّح بأمثلة .

44ـــ هل لأداة الغاية مفهو= 05; ؟ لماذا ؟ وضّح بمثال .

45ـــ هل للوصف مفهوم ؟ لماذ= 575; ؟ وضّح بمثال .<= o:p>

46ـــ كيف يتمّ تعيين مراد المتكلّم ؟=

47ـــ ما هو معنى حجّيّة الظّهور ؟=

48ـــ ما هي الأدلّ= 577; على إثبات حجّيّة الظّهور ؟=

49ـــ متى يكون اللّفظ نصًّ= 75; في معناه ؟ ومتى يكون الدّليل مجملا ؟

50ـــ ما هي أنواع القرينة ؟ وضّح بأمثلة .

51ـــ إذا جاءت لفظ= 577; في جملة ، فما هي الخطوات ا= 604;ّتي نتبعها لتحديد معناها ؟ وضّ= 581; بأمثلة .

52ـــ ما هو الفرق بين القرينة المتّصلة والقرينة المنفصلة ؟ وضّح بأمثلة .

53ـــ ما هي طرق إثبات صدور الدّليل الشّرعيّ من المعصوم علي= 07; السّلام ؟=

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo= ld'>أسئلة شاملة للحلق= 77; الأولى = . . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . 143

 

54ـــ ما هو الفرق بين التّوات= 85; والإجماع والشّهرة ؟=

55ـــ كيف يتمّ الاستدلال بالإجماع والشّهرة لا= 03;تشاف وجود الدّلي= 04; الشّرعيّ ؟=

56ـــ ما هي أدلّة حجّيّة خبر الثّقة ؟

57ـــ كيف يتمّ الاستدلال بسيرة المتشرّعة ل= 75;كتشاف وجود الدّلي= 04; الشّرعيّ ؟=

58ـــ ما هو الفرق بين سيرة المتشرّعة والسّيرة العقلائيّة = 67;

59ـــ يوجد رأيان للأصوليّين في مسألة اجتماع الأم= 85; والنّهي ، ما هما مع التوضيح ؟=

60ـــ ما معنى تقري= 585; المعصوم علي= 07; السّلام ؟ وك= 610;ف يتمّ الاستدلال ب= 07; ؟

61ـــ هل تستلزم الحرمة البطلان في العبادات وا= 04;معاملات أم لا ؟ ولماذا ؟

62ـــ ما هو الفرق بين الجعل والمجعول ؟=

63ـــ يستعمل مصطل= 81; ( موضوع الحكم ) في علم المنط= 602; وفي علم الأص= 608;ل ، فما هو معناه في العلمين ؟ وضّح بأمثلة .

64ـــ ما هي العلاق= 577; بين الحكم وموضوعه ؟=

65ـــ هل يمكن أن يكون العلم بالحكم موضوعًا للح= 03;م ؟ لماذا ؟

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>144 . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . أسئلة شاملة للحلق= 77; الأولى<= o:p>

 

66ـــ ما هي العلاق= 577; بين الحكم ومتعلَّقه ؟

67ـــ ما هو الفرق بين مقدّمة الوجوب ومقدّمة الو= 75;جب ؟ وضّح بأمثل= 577; .

68ـــ يقول الأصوليّون : مقدّمة الواجب واجب= 77; ، ما معنى هذه العبارة ؟ وم= 575; هو رأي السّيّد الش= 17;هيد ؟

69ـــ ما هو الفرق بين الواجب النّفسيّ والواجب الغيريّ ؟=

70ـــ ما هو الفرق بين الوجوب الاستقلالي¡= 7; والوجوب الضّمنيّ ؟ وما هي ثمرتهما ؟=

71ـــ يقال إنّه إذ= 575; سقط الوجوب الضّمنيّ سقطت الوجوبات الضّمنيّة الأخرى ، فيَرِدُ إشك= 75;ل أنّ الأخرس العاجز عن القراءة يصلّي بـدون = 602;راءة مع أنّ المفروض أنّ الصّلاة يجب أن تسقط عنه ، فكيف تَرُدّ= 15; الإشكال ؟=

72ـــ ما هو مسلك المشهور ومسلك السّيّد الشّهيد في القاعدة العمليّة الأساسيّة ف= 10; الأصول العم= 04;يّة ؟ وما هي أدلّة المسلكين ؟=

73ـــ استدلّ المشهور بسيرة العقلاء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، ماذا كان ردّ السّيّد الشّهيد عليهم ؟

74ـــ ما هي القاعد= 577; العمليّة الثّانويّة في الأصول العمليّة ؟وضّح ذلك .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo= ld'>أسئلة شاملة للحلق= 77; الأولى = . . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . 145

 

75ـــ ما هو الفرق بين الشّبهة الحُكْمِيّ¡= 4;ة والشّبهة الموضوعيّة = 67; وهل تُطَبَّقُ أصالة البرا= 69;ة في الموردين = 567; وما هو الدّليل ؟=

76ـــ ما هو العلم الإجماليّ ؟ وضّح بمثال م= 606; الشّبهة الحُكْمِيّ¡= 4;ة ومثال من الش= 617;بهة الموضوعيّة .

77ـــ ما هو الشّكّ البَدْوِيّ = 67; وضّح بمثال م= 606; الشّبهة الحُكْمِيّ¡= 4;ة ومثال من الشّبهة الم= 08;ضوعيّة .

78ـــ هل يمكن تطبي= 602; أصالة البراءة على كل أطراف العلم الإجماليّ ؟ لماذا ؟

79ـــ ما هو الفرق بين الموافق= 77; القطعيّة والمخالفة القطعيّة والموافقة الاحتماليّ= 7; والمخالفة الاحتماليّ= 7; ؟

80 ــ= ـ ما معنى انحلال العلم الإجماليّ ؟ وضّح بمثال .

81 ــ= ـ يوجد اتّجاهان في مسألة دوران الأمر بين ال= 571;قلّ والأكثر في مثـال الصّـلاة المركّبـة مـن تسعـة أجزاء أو عشر= 577; أجزاء ، وضّح= 607;ما ، وما هو رأي السّيّد الشّهيد ؟=

82 ــ= ـ ما معنى الاستصحاب ؟ وضّح بمثال ، وما هو دليل الاستصحاب ؟

83 ــ= ـ ما هي شروط الاستصحاب ؟

84 ــ= ـ مــا هــو الـفــرق بــيــن الاسـتـصـح = 0;اب الــحُـكْـ = 5;ِيّ والاسـتـصـž= 1;ـاب

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>146 . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . أسئلة شاملة للحلق= 77; الأولى<= o:p>

 

الموضوعيّ ؟ وضّح بأمثل= 577; .

85 ــ= ـ أنكر البعض أحد نوعي الاستصحاب الحكميّ أو الاستصحاب الموضوعيّ ، ما هو ؟ وما هو دليله ؟ وما هو ردّ السّيّد الشّهيد ؟=

86 ــ= ـ ما هو الفرق بين الشّكّ ف= 610; الرّافع والشّكّ في المقتضي ؟ وضّح بمثال .

87 ــ= ـ أنكر البعض جريان الاستصحاب ف= 10; أحد نوعي الش= 617;كّ : في الرّافع أو في المقتض= 610; ، ما هو ؟ وما هو دليله ؟ وما هو ردّ السّيّد الشّهيد ؟=

88 ــ= ـ مـا هـي القواعد العامّة عند وقوع التّعا= 85;ض بين دليلين لفظيّين ؟=

89 ــ= ـ ما معنى تقدي= 605; الحاكم على المحكوم ؟ وضّح بمثال .

90ـــ ما هو الفرق بين التّقيي= 83; والتّخصيص والحكومة ؟=

91ـــ عند تعارض دليل لفظي مع دليل غير لفظ= 610; ، أيّهما يُقَدَّم ؟ لماذا ؟

92ـــ ما معنى أنّ دليل الاستصحاب حاكم على دلي= 604; البراءة ؟ وضّح بمثال .

93ـــ عند التّعار= 90; بين الدّليل المحرِز الق= 91;عيّ والأصل العمليّ ، أيّهما يُقَدَّم ؟ لماذا ؟

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo= ld'>أسئلة شاملة للحلق= 77; الأولى = . . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . 147

 

94ـــ ما معنى أنّ الأمارة حاكمة على الأصول العم= 04;يّة ؟ وضّح بمثال .<= o:p>

 

ثانيًا : املأ الفراغات التّالية :

1ـــ الأدلّة المحرِزة تُحْرِزُ . . . . . والأصول الع= 05;ليّة تُحَدِّدُ . . . . . .=

2ـــ أقسام الحكم التّكليفيّ خمسة ، هي : . . . . . و . .= . . . و . . . . . و . . . . . و . . . . . .=

3ـــ حجّيّة القط= 93; لها جانبان ، هما : . . . . . و . . . . . .

4ـــ حجّيّة القط= 93; ثابتة بحكم . . . . . = .

5ـــ أقسام الدّليل المحرِز هي : . . . . . و . . . . . .

6ـــ مباحث الدّليل الشّرعي ثلاثة ، هي : . . . . . = 08; . . . . . و . . . . . .

7ـــ توجد ثلاثة اتّجاهات في تفسير علاقة السّببيّة بين اللّفظ والمعنى هي : العلاقة . . . . . وا&= #1604;علاقة . . . . . والعلاقة . . . . = . .

8 ــ= ـ التّبادر علامة المعن= 09; . . . . . .

9ـــ . . . . . أعمّ من الحقيقة والمجاز .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>148 . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . أسئلة شاملة للحلق= 77; الأولى<= o:p>

 

10ـ نحتاج إلى القرينة . . . . . في المعنى المجازيّ ، و= 573;لى القرينة . . . . . لتحديد المعنى الحقيقيّ في = 575;لمشترك اللّفظيّ .

11ـــ الوضع التّعيينيّ هو . . . . . ، والوضع التّعيّني ه= 08; . . . . .

12ـــ تصنّف اللّغ= 77; إلى معانٍ . . . . . ومعانٍ . . . . . .

13ـ المعاني الاسميّة تشمل . . . . . و . . . . . ، والمعاني ال= 81;رفيّة تشمل . . . . . و . . . . . و . . . . . = .

14ـــ الجملة التّامّة هي . .= . . ، والجملة النّاقصة هي . .= . . .

15ـــ منشأ الدّلالة التّصوّريّ= 7; هو . . . . . ، ومنشأ الدّلالة التّصديقيّ= 7; هو . . . . . .

16ـــ المدلول التّصديقيّ الأوّل هو الإرادة . . . . . .

17ـــ صيغة الأمر تدلّ على . . . . . ، وصيغة النّه= 10; تدلّ على . . . . . .

18ـــ الدّليل على أنّ الإطلاق يفهم منه العموم هو . . . . . .<= /o:p>

19ـــ معنى قرينة الحكمة هو . . . . . .<= /o:p>

20ـــ يطلق على حجّيّة الظّهور اسم . .= . . . الظّهور .

21ـــ حجّيّة الظّهور لها دليلان ، هما : = . . . . . و . . . . . .

22ـــ طرق إثبات صدور الدّلي= 04; الشّرعيّ من المعصوم علي= 07; السّلام أربعة ، هي : . . . . . = 08; . . . . . و . . . . . و . . . . . .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo= ld'>أسئلة شاملة للحلق= 77; الأولى = . . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . 149

 

23ـــ إذا أتى المعصوم علي= 07; السّلام بفع= 04; دلّ على . . . . . ، وإذا ترك فعل= 575; دلّ على . . . . . ، وإذا أوقع ال= 601;عل بعنوان كونه طاعة لله تعالى دلّ عل= 609; . . . . . .

24ـــ الدّليل الشّرعيّ غي= 85; اللّفظي يشم= 04; . . . . . المعصوم و . . . .= . .

25ـــ سيرة المتشرّعة تكشف عن . . . . كشف المعلول عن العلّة ، وسيرة العقلاء تدل= 17; على . . . . . عن طريق= دلالة التّقرير .

26ـــ تستلزم الحر= 05;ة البطلان في . . . . . ، ولا تستلزم= 607; في . . . . . .

27ـــ جعل الحكم هو . = . . . . ، وفعليّة الحكم أو المجعول هو . . . . . = .

28ـــ موضوع الحكم هو . . . . . .

29ـــ متعلَّق الحكم هو . . . . . .

30ـــ مقدّمات الوجوب هي . . . . . .<= /o:p>

31ـــ مقدّمات الواجب هي . . . . . .<= /o:p>

32ـــ القاعدة العمليّة الأساسيّة عند المشهور هي . . . . . ، وعند السّيّد الشّهيد هي . . . . . = .

33ـــ القاعدة العمليّة الثّانويّـ= 7; عـنـد المشـ= 07;ـور هي . . . . . ، وعـنـد=

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>150 . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . أسئلة شاملة للحلق= 77; الأولى<= o:p>

 

السّيّد الشّهيد هي . . . . . = .

34ـــ دليل البراء= 77; الشّرعيّة ه= 08; قوله تعالى : . . . . . ، وقول النّبيّ صلّ= 09; الله عليه وآله : . . . . . .

35ـــ في العلم الإجماليّ تجري أصالة . . . . . ، وفي الشّكّ البدوي تجري أصالة . . . . . .

36ـــ الاستصحاب ه= 08; . . . . . .

37ـــ شروط الاستصحاب ثلاثة ، هي : . . . . . = 08; . . . . . و . . . . .

38ـــ أقسام الشّك= 17; في البقاء هم= 575; : . . . . . و . . . . . .

39ـــ دليل الاستصحاب حاكم على دلي= 604; البراءة لأن= 17;ه . . . . . . .

40ـــ الأمارة حاكمة على الأصل العمليّ لأنّها . . . . . . . . . .

 

ثـالـثـا : ضـع عـلامـة ( صـح  ) أمـام الـعب= 00;ارة الصّحيحة ، وعلامة ( خطأ ) أمام العبار= 77; الخاطئة ، وصحّح الخطأ :

1ـــ علم الأصول يدرس القواع= 83; العامّة الّتي تدخل ف= 610; عمليّات استنباط الحكم الشّرعيّ .

2ـــ الأدلّة المحرِزة تُحْرِزُ الدّليل الظ= 17;نّي الّذي جعل الشّارع الح= 80;ّيّة له ، والأصول العمليّة تعيِّن الحك= 05; الشّرعيّ .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo= ld'>أسئلة شاملة للحلق= 77; الأولى = . . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . 151

 

3ـــ الحكم الشّرعيّ هو ما يصدر من الشّارع وله دلالة على الأحكام الشّرعيّة التّكليفيّ= 7; والوضعيّة .

4ـــ الحكم الشّرعيّ هو الخطاب الشّ= 85;عيّ .

5ـــ لا يوجد حكم تكليفيّ إلا= 17; ويوجد إلى جانبه حكم وضعيّ .

6ـــ الوجوب هو حك= 605; شرعيّ يبعث نحو الشّيء الّذي تعلَّ= 02; به بدرجة دون الإلزام .

7ـــ حجّيّة القط= 93; هو انكشاف قضيّة بدرجة لا يشوبها شك= 617; .

8 ــ= ـ يستطيع المولى أن ينبّه العبد على خطئه عن طريق تجريد ا= 604;قطع عن حجّيّته بأن يقول : لا تهتمّ بقطعك .

9ـــ الأصل في الظّنّ هو التّنجيز والتّعذير إ= 04;اّ إذا أتى دليل قطعيّ من الشّارع بعد= 05; ذلك .

10ـــ الأصل في الظّنّ هو عد= 605; الحجّيّة إلاّ إذا أتى دليل ظنّيّ على حجّيّته .

11ـــ الدّلالة هي الاقتران بي= 06; تصوّر لفظين = 576;حيث إذا تصوّرت اللّفظ الأوّل انتق= 04; ذهنك إلى الل= 617;فظ الثّاني .

12ـــ في العلاقة الذّاتيّة بين اللّفظ والمعنى تكو= 06; دلالة اللّف= 92; على المعنى ذاتيّة بمعن= 09; أنّ العلاقة نابعة من طبيعة المعن= 09; حيث يدلّ اللّفظ عليه .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>152 . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . أسئلة ش= 5;ملة للحلقة الأولى<= o:p>

 

13ـــ التّبادر من علامات المعنى الموضوع له ا= 604;لّفظ .

14ـــ تصوّر اللّف= 92; يكون على نحو اللّحاظ الا= 87;تقلالي المرآتي .

15ـــ يجوز استعما= 04; اللّفظ في معنيين مختلفين في نفس الوقت مع نصب القرينة لأنّه مشترك لفظي .

16ـــ الاستعمال ه= 08; استخدام اللّفظ في المعنى الحقيقيّ .

17ـــ الوضع التّعيينيّ ينتج من كثرة استعمال الل= 17;فظ في المعنى المجازي .

18ـــ تصنّف اللّغ= 77; إلى معانٍ اسميّ= 77; ومعانٍ فعليّة .

19ـــ النّسبة الاندماجيّ= 7; موجودة في الجملة النّ= 75;قصة .

20ـــ المدلول التّصوّري يكون ناتجًا من ظهور حال المتكلّم في أنّه استعمل هذا اللّفظ ف= 610; هذا المعنى .

21ـــ المدلول التّصديقيّ الأوّل هو الغرض الأسا= 87; الّذي من أجل= 607; أراد المتكلّم أن نتصوّر تلك المعاني .

22ـــ الإرادة الاستعمالي¡= 7;ة هي إرادة المتكلّم إخطار المعن= 09; اللّغويّ في = 584;هن السّامع حتّ= 09; يتصوّر تلك المعاني .

23ـــ حسب رأي صاحب الكفاية النّسبة الّتي تدلّ ع= 604;يها ( بِعْتُ ) في حال الإخبار وحال الإنشا= 69; واحدة ، والفرق يكون في المدلول التّصوّري دون التّصدي= 02;يّ .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo= ld'>أسئلة شاملة للحلق= 77; الأولى = . . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . 153

 

24ـــ الإطلاق هو لحاظ عدم القيد .

25ـــ للجملة الشّرطيّة منطوق ومفهو= 05; .

26ـــ في مثل : ( أَ<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>كْ= رِم&#= 1616; الفَقِيرَ العَادِلَ ) ، تدلّ هذه العبارة على أنّه ( لاَ تُكْرِمِ<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'> الفَقِيرَ غَيْرِ العَادِلِ ) .

27ـــ أصالة الظّهور هي حجّيّة الظّهور .

28ـــ نستكشف إمضا= 69; المعصوم علي= 07; السّلام من س= 603;وته وعدم ردعه عن السّيرة العقلائيّة .

29ـــ ظهور القرين= 77; مقدّم على ظهور ذي القرينة سوا= 69; كانت القرين= 77; متّصلة أم منفصلة .

30ـــ الدّليل الشّرعيّ غي= 85; اللّفظي هو م= 575; يصدر من المعصوم علي= 07; السّلام ، ول= 607; دلالة على الحكم الشّرعيّ وليس من نوع الكلام ، ويش= 605;ل فعل المعصوم وتقريره .

31ـــ السّيرة العقلائيّة هو ميل عامّ عند المتشرّ= 93;ة بما هم أهل العرف العام= 17; نحو سلوك معيّن .

32ـــ سيرة المتشرّعة ه= 10; ميل عامّ عند الفقهاء بما هم متشرّعة نحو سلوك معيّن .

33ـــ من المستحيل أن يأتي المكلّف بفعلين في وق= 578; واحد أحدهما واجب والآخر حرام .

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>154 . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . أسئلة شاملة للحلق= 77; الأولى<= o:p>

 

34ـــ من المستحيل أن يتّصف الفعل الواح= 83; بالوجوب والحرمة معً= 75; في عالم الجع= 604; ، ولكن لا يستحيل ذلك ف= 610; عالم المجعو= 04; .

35ـــ لا تستلزم الحرمة البطلان في المعاملات ل= 71;نّه لا يمكن التّقرّب بالمبغوض .

36ـــ الجعل هو ثبو= 578; الحكم في الشّريعة ، والمجعول هو ثبوته فعلاً على المكلّف .

37ـــ موضوع الحكم هو القيود الّتي تجعل الحكم فعليًّا في حقّ المكلّف .

38ـــ فعليّة موضو= 93; الحكم تتوقّ= 01; على فعليّة ا= 604;حكم .

39ـــ من الممكن أن يكون العلم بالجعل موضوعًا للمجعول لأنّه لا يؤد= 617;ي إلى الدّور .

40ـــ لا يمكن أن يكون الحكم داعيًا إلى إيجاد موضوع= 07; .

41ـــ متعلَّق الحكم هو الفعل الّذي يؤدّيه المك= 04;ّف نتيجة لتوجّ= 07; الحكم إليه .

42ـــ لا يمكن أن يكون الحكم سببًا لإيجا= 83; المتعلَّق .

43ـــ مقدّمات الوجوب هي المقدّمات الّي تدخل في تكوين متعلّ= 14;ق الوجوب .

44ـــ مـقـدّمـات الواجـب هي المقدّمـات الّتي يتوقّــف عـلـيـهـا مـوضـوع

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo= ld'>أسئلة شاملة للحلق= 77; الأولى = . . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . 155

 

الواجب .

45ـــ رأي السّيّد الشّهيد في مقدّمات الوجوب أنّ المكلّف مسؤول عن إيجادها عقلاً لأنّ ا= 604;قول بوجوبها تحصيل للحاص= 04; .

46ــــ تسقط الصّلا= 77; عن الأخرس لأنّ سقوط الوجوب الضّ= 05;نيّ يؤدّي إلى سقوط الواجب .

47ـــ القاعدة العمليّة الأساسيّة عند المشهور هي أصالة البراءة الشّرعيّة ، وعند السّيّ= 83; الشّهيد هي أصالة الاحتياط العقليّ .

48ـــ اتّفق السّيّد الشّهيد مع المشهور في القاعدة العمليّة الثّانويّة = 48; وهي أصالة البراءة العقليّة .

49ـــ الشّبهة الحكميّة هي الشّكّ في الجعل ، والش= 617;بهة الموضوعيّة هي الشّكّ في المجعول .

50ـــ في العلم الإجماليّ تجري أصالة البراءة في الأطراف لأنّه يوجد عندنا شكّ في كلّ طرف ، وفي الشّكّ تجري البراءة .

51ـــ في مسألة دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر رأي السّيّد الشّهيد هو البراءة عن الجزء العاش= 85; المشكوك في الصّلاة .

52ـــ يجري الاستصحاب ف= 10; الشّبهات الحكميّة وا= 04;شّبهات الموضوعيّة بسبب إطلاق دليل الاستص= 81;اب .

53ـــ إذا كان لـدي= 600;نـا مــاء مـتـن= 00;جِّـس وتـحـوّل إلـى بـخــا= 85; نـسـتـصـحـ= 6;

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>156 . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . أسئلة شاملة للحلق= 77; الأولى<= o:p>

 

النّجاسة ونحكم بنجاس= 77; البخار لأنّ شروط الاستص= 81;اب كلّها متوفّرة .

54ـــ الدّليل المطلق يُقَدَّمُ على الدّليل = 575;لـمُقَيَّد لأنّ الإطلا= 02; يشمل مورد ال= 605;قيَّد وغيره .

55ـــ الدّليل الحاكم يوسِّع أو يضيِّق أو ير= 601;ع موضوع الحكم في الدّليل المحكوم .

56ـــ الاستصحاب حاكم على البراءة لأنّه يرفع م= 608;ضوع البراءة .

57ـــ دليل الأمار= 77; حاكم على دلي= 604; الأصل العمل= 10; لأنّه يرفع موضوعه .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:4.0pt;font-family:DanaFajr'> 

<= b>مح= تويات الكتاب

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:8.0pt;font-family:DanaFajr'> 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>مق= دّمة وإهداء . . . . . . . . . . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>كل= مة شكر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= . . . . . . . . 7

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>خل= اصة مقدّمة الحلقات الثّلاث . . . . . . . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . 9

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= تمهيد ـــ التعريف = 576;علم الأصول

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>كل= مة تمهيديّة . . . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>تع= ريف علم الأصول . . . . . = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>مو= ضوع علم الأصول . . . . . = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>عل= م الأصول منطق علم الفقه . . . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . 20

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>أه= مّيّة علم الأصول ف= 610; عمليّة الاستنباط . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . .  20

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= أصول والفقه يمثّلان النّظريّة والتّطبيق . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . . 21

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= تّفاعل بين الفكر الأصوليّ والفكر الفقهيّ . . . . . . . . . . . . .= . . . . . . 21

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>جو= از عمليّة الاستنباط . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .&nb= sp; 23

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= حكم الشّرعيّ وتقسيمه . . . . . . . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . .  26

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>تق= سيم الحكم الشّرعيّ إل= 09; تكليفيّ ووضعيّ . . . . . . . . . . . . . . . . = . . . 27

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>أق= سام الحكم التّكليفيّ . . = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>بح= وث علم الأصول=

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>تن= ويع البحث . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . 30

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= عنصر المشترك بين النّوعين . . . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . . . . .  3= 1

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= نّوع الأوّل : الأدلّة المحرِزة<= /p>

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>مب= ادئ عامّة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . .  35=

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>تق= سيم البحث . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= . . . . . . . . . . . .  37

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:10.0pt;font-family:DanaFajr'> 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 157 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>1ــ= ;ـ الدّليل الشّرعيّ<= /p>

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>أ ـــ الدّليل الشّرعيّ اللّفظي

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= دّلالة

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>تم= هيد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>ما هو الوضع والعلاقة اللّغويّة ؟ . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>ما هو الاستعما= 04; ؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44=

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= حقيقة والمجاز . . . . . . . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>قد ينقلب المجا= 86; حقيقة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= . . . . . . . . 47

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>تص= نيف اللّغة إلى معانٍ اسميّ= 77; وحرفيّة . . . . . . . . . . . . .= . . . . . . . . 48

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>هي= ئة الجملة . . . . . . . . . . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . . . . . .  52

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= جملة التّامّة والجملة النّاقصة . . . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . . . .  53<= o:p>

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= مدلول اللّغويّ والمدلول التّصديقيّ . . = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= جملة الخبريّة والجملة الإنشائيّة . . = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= دّلالات التي يبحث عنها في علم الأصول . . . . . . . . . . . . . . . . = . . .  60

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>بع= ض النّماذج من الأدوات المشتركة . . . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . .  63=

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>1ــ= ;ـ صيغة الأمر . . . . . = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>2ــ= ;ـ صيغة النّهي . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   65

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>3ــ= ;ـ الإطلاق . . . . . . . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>4ــ= ;ـ أدوات العمو= 05; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68=

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>5ــ= ;ـ أداة الشّرط . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>1ــ= ;ـ الدّليل الشّرعيّ<= /p>

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>أ ـــ الدّليل الشّرعيّ ال= 04;ّفظيّ

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>حج= ّيّة الظّهور

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>حج= ّيّة الظّهور . . . . . . . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:3.0pt;font-family:DanaFajr'> 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 158 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:6.0pt;font-family:DanaFajr'> 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>تط= بيقات حجّيّة الظّهور على الأدلّة اللّفظيّة . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . 77

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= قرينة المتّصلة والقرينة المنفصلة . . . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . . .  79

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>1ــ= ;ـ الدّليل الشّرعيّ<= /p>

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>أ ـــ الدّليل الشّرعيّ اللّفظيّ<= /p>

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>إث= بات الصّدور

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>إث= بات الصّدور . . . . . . . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>1ــ= ;ـ الدّليل الشّرعيّ<= /p>

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>ب ـــ الدّليل الشّرعيّ غي= 85; اللّفظي

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= دّليل الشّرعيّ غي= 85; اللّفظي . . . . . . . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . 86

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>2ــ= ;ـ الدّليل العقليّ

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>در= اسة العلاقات العقليّة . . . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>تق= سيم البحث . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= . . . . . . . . . . . .  91

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= علاقات القائمة بين نفس الأحكام . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>عل= اقة التّضادّ بي= 06; الوجوب والحرمة . . . . . . . . . . . . .= . . . . . . . . .  92

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>هل تستلزم الحرمة البطلان ؟ . . . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . . .   94

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= علاقات القائمة بين = 575;لحكم وموضوعه . . . . . . . . . . . . .= . . . . . . . . 97

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= جعل والفعليّة . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>مو= ضوع الحكم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= . . . . . . . . . . . .  98

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= علاقات القائمة بين الحكم ومتعل= 17;َقه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .&= nbsp; 100

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= علاقات القائمة بين الحكم والمقدّمات . . = . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= علاقات القائمة في داخل الحكم الواحد . . . . . . . . . . . . . . . . = . . .  106

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= نّوع الثّاني : الأصول العمليّة<= /p>

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>تم= هيد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:10.0pt;font-family:DanaFajr'> 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 159 -

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'> 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>1ــ= ;ـ القاعدة العمليّة الأساسيّة . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>2ــ= ;ـ القاعدة العمليّة الثّانويّة . . = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .&= nbsp; 113

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>3ــ= ;ـ قاعدة منجّزيّة العلم الإجماليّ . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . .  1= 16

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>تم= هيد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  116

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>من= جّزيّة العلم الإجماليّ . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  118

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>ان= حلال العلم الإجماليّ . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  120

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>مو= ارد التّردّد . . . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .&nb= sp; 120

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>4ــ= ;ـ الاستصحاب . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>شر= وط الاستصحاب . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>1ــ= ;ـ الحالة السّابقة الـمُتَيَق¡= 7;َنَة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  124

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>2ــ= ;ـ الشّكّ في البقاء . . . . . . . . . . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . .  126

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>3ــ= ;ـ وحدة الموضو= 93; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>تع= ارض الأدلّة

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>1ــ= ;ـ التّعارض بي= 06; الأدلّة المحرِزة . . . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . . .   1= 30

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>حا= لة التّعارض بي= 06; دليلين لفظيّين . . . . . . . . . . . . .= . . . . . . . . .  130<= /span>

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>حا= لات التّعارض الأخرى . . . . . . . . . . . . . . . . = . . . . . . . . . . . 132

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>2ــ= ;ـ التّعارض بي= 06; الأصول العمليّة . . . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . . . 134

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>3ــ= ;ـ التّعارض بي= 06; الدّليل محرِز والأص= 04; العمليّ . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>أس= ئلة شاملة للحلق= 77; الأولى . . . . . . . . . . . . . . . . = . . . . . . . . . . 138

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>مح= تويات الكتاب . . . . . . . . . . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . . .  157

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'> 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'> 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:16.0pt;font-family:DanaFajr'> 

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- = 160 -



(1) ا= 604;بقرة : 275 .

(1) ا= 604;حجرات : 6 .

(1) آ= 604; عمران : 97 .

 

- 97 -

(1) ب= 581;ار الأنوار للعلامة المجلسي ج 74 ص 153 ح 123 .

(2) ا= 604;إسراء : 15 .

 

- 113 -

(1) وسائل الشيعة ج 1 ص 174 ح 1 = .

------=_NextPart_01CBEFE6.C47B42C0 Content-Location: file:///C:/F56B6EC9/file8633_files/header.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"





------=_NextPart_01CBEFE6.C47B42C0 Content-Location: file:///C:/F56B6EC9/file8633_files/filelist.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml; charset="utf-8" ------=_NextPart_01CBEFE6.C47B42C0--