MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01CBEFE6.C47B42C0" This document is a Single File Web Page, also known as a Web Archive file. If you are seeing this message, your browser or editor doesn't support Web Archive files. Please download a browser that supports Web Archive, such as Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01CBEFE6.C47B42C0 Content-Location: file:///C:/F56B6EC9/file8633.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
<=
!--[if gte vml 1]> هذا الكتاب
يُهْدَى ولا
يُبَاع
دروس
في
أصـول
الفقـه
لآية الل=
607;
العظمى
الشّهيد
السّعيد
السّيّد =
605;حمّد
باقر الصّدر
قدس سرّه
الشّريف
خلاصة
الحلقة الأو=
04;ى
الشيخ مح=
605;د
أشكناني
حقوق ال=
591;ّبع
محفوظة للمؤ=
04;ّف
الطّبع=
77;
الأولى
1418هـ ـــ 1997
م
الطّبع=
77;
الثّانية
1431هـ ـــ 2010
م
- 2 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:11.0pt;font-family:Andalus'>
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:25.0pt;font-family:Andalus'>بِ&=
#1587;ْمِ
اللهِ
الرَّحْمَن¡=
6;
الرَّحِيمِ
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:25.0pt;font-family:Andalus'>
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:25.0pt;font-family:Andalus'>ال&=
#1604;َّهُمَّ
صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ
وَآلِ مُحَم=
17;َدٍ
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:25.0pt;font-family:Andalus'>ال&=
#1604;َّهُمَّ
كُنْ
لِوَلِيِّك¡=
4;
الحُجَّةِ ا=
76;ْنِ
الحَسَنِ
صَلَوَاتُك¡=
4;
عَلَيْهِ
وَعَلَى
آبَائِهِ فِ=
10;
هَذِهِ
السَّاعَةِ
وَفِي كُلِّ
سَاعَةِ
وَلِيًّا
وَحَافِظًا
وَقَائِدًا
وَنَاصِرًا
وَدَلِيلاً
وَعَيْنًا
حَتَّى
تُسْكِنَهُ =
71;َرْضَكَ
طَوْعًا
وَتُمَتِّع¡=
4;هُ
فِيهَا طَوِ=
10;لاً
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:25.0pt;font-family:Andalus'>بِ&=
#1585;َحْمَتِكَ
يَا أَرْحَم=
14;
الرَّاحِمِ¡=
0;نَ
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:25.0pt;font-family:Andalus'>ال&=
#1604;َّهُمَّ
صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ
وَآلِ مُحَم=
17;َدٍ
- 3 -
موقع
ديوانية
الشيخ محمد
أشكناني :
www.alashkanani.com
عنوان
المراسلة :
محمد حسين
أشكناني
بيان ـ ص . ب 66691
دولة
الكويت 43757
Mo=
hammad H.
Ashkanani
BA=
YAN –
STATE OF
البريد
الإلكتروني =
04;لمؤلف
:
mohashk14@hotmail.com
البريد
الإلكتروني للديوانية
ولجانها :
mail@alashkanani.com
- 4 -
<=
b>- =
5 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>6 . . . . . . . . . . . . . . . . . =
. . .
. . . . . . . مقدّمة
وإهداء
لذل&=
#1603;
فمن أجل
المساهمة في
تسهيل الأمر
على الطّالب
وتبسيط مطال=
76;
الحلقات الث=
17;لاث
حتّى يستوعب
الطّالب آرا=
69;
السّيّد
الشّهيـد قد=
17;س
الله نفسه
الزّكيّة قم=
78;
بإعداد خلاص=
77;
الحلقة
الأولى ، ورأ=
610;ت
أنّ بعض
الطلبة قد
استفادوا
منها ، ولقد
طلب منّي بعض
الطّلبة
طبعها ونشره=
75;
، لذلك ارتأي=
578;
نشرها لتكون
بين أيدي طلب=
577;
الحوزة
العلميّة
حفظها الله ت=
593;الى
من نوائب
الدّهر ،
وستأتي خلاص=
77;
الحلقة
الثّانية
والثّالثة
تباعا إن شاء
الله تعالى ،
ولقد أضفت إل=
609;
الخلاصة
أسئلة شاملة
للحلقة
الأولى
ليستفيد منه=
75;
الأستاذ في
تحضير الامت=
81;انات
، والطّالب ف=
610;
المراجعة .
وأسأل الله
تعالى أن
يتقبّل هذا ا=
604;عمل
المتواضع
بقبول حسن ،
وأن يهدي
ثوابه إلى وَ=
575;لِدَيَّ
وإلى سيّدي
الشّهيد
السّعيد الس=
17;يّد
محمد باقر
الصّدر رضوا=
06;
الله عليه ،
وأن ينفعني ب=
607;
يوم لا ينفع
مال ولا بنون
إلاّ من أتى
الله بقلب سل=
610;م
، وسلام على
السّيّد
الشّهيد يوم
وُلِدَ ويوم
اسْتُشْهِد¡=
4;
ويوم
يُبْعَثُ
حَيًّا .
والحمد لله
ربّ العالمي=
06;
وصلّى الله
على سيّدنا
أبي القاسم
محمّد وآله
الطيّبين
الطّاهرين .
=
محمد حسين
أشكناني
=
قم المقدّس=
77;
ـــ 13 رجب 1418 هـ
<=
b>كَ=
ـلِـمَـةُ
شُـكْـرٍ
الح&=
#1605;د
لله ربّ
العالمين وص=
04;ّى
الله على
سيّدنا أبي
القاسم محمّ=
83;
وآله
الطيّبين
الطّاهرين .
أتقدّم
بالشّكر
الجزيل
للمركز العا=
04;ميّ
للدّراسات
الإسلاميّة
على القيام ب=
591;باعة
النّسخة
الأصليّة من
هذه الخلاصة =
548;
وكذلك لمعهد
شرف الدّين ،
وعلى رأسه
مدير المعهد
الشّيخ عبّا=
87;
الكوراني وا=
04;عاملين
في إدارة
المعهد ،
فجزاهم الله
خيرًا على
سعيهم في
طباعة
الخلاصة .
ولا
أنسى الفضل
لأساتذتي
الأعزّاء
سماحة الشّي=
82;
أسد قصير
العاملي الذ=
10;
درست عنده
الحلقة
الأولى
والثانية ،
وسماحة السّ=
10;ّد
علي أكبر
الحائري الذ=
10;
درست عنده
الحلقة
الثّالثة ،
وكذلك للأست=
75;ذ
الجليل سماح=
77;
السّيّد كما=
04;
الحيدري الذ=
10; درست
لديه من غير
أن أكون حاضر=
575;
عنده ، وذلك ع=
1606;
طريق
الاستماع إل=
09;
الأشـرطـة
المسجّـلة ل=
00;ه
، وكذلك سماح=
577;
الشّيخ الجل=
10;ـل
محمّـد بـاق=
85;
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
7 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>8 . . . . . . . . . . . . . . . . . =
. . .
. . . . . . . . . كلمة شكر
الأيرواني
، فجزاهم الل=
607;
جميعا خيرًا =
548;
فإنّني لا
أنساهم في
دعائي .
وكذلك
أتقدّم
بالشّكر
للطّلبة الأ=
93;زّاء
الذين طلبوا
منّي طباعة
الخلاصة .
فشكرًا لهم
جميعًا على
اهتمامهم بن=
88;ر
العلم ،
وتشجيعهم
لطالب العلم .
وصل&=
#1617;ى
الله على
سيّدنا أبي
القاسم محمّ=
83;
وآله الطيّب=
10;ن
الطّاهرين .
<=
b>خـ=
لاصـة
<=
b>مـ=
قدّمـة
الحـلـقـات
الثلاث
قبـ&=
#1604;
الدخـول في خ=
604;اصة
الحلقة الأو=
04;ى
رأيت أنه من
المناسب
تقديم خلاصة
لما كتبه الس=
617;يّد
الشّهيد قدّ=
87;
سره في مقدّم=
577;
الحلقات
الثلاث
لتوضيح
الأسباب الت=
10;
دعته إلى
وضعها وما
فيها من خصائ=
589;
وبعض الإرشا=
83;ات
في مجال درسه=
575;
وتدريسها .
مبرّرات
السّيّد الش=
07;يد
لوضع الحلقا=
78;
الثلاث :
لقد
ذكر السّيّد =
575;لشّهيد
قدّس سره
المبرّرات
التي دعته إل=
609;
استبدال الك=
78;ب
الأصوليّة ا=
04;قديمة
بكتب أخرى
جديدة لها
مناهج الكتب
الدّراسيّة
وشرائطها
وأساليبها ف=
10;
التّعبير ،
وهذه
المبرّرات ه=
10;
:
المبرّر
الأول :
وجـ&=
#1608;د
فاصـل زمني
يمتـدّ إلى
مائـة سنة بي=
606;
الكتب
القديمـة
ووقتـنـا
الحاضـر ، فـ=
604;ـقـد
بحـث الأصول=
10;ّون
خـلال هـذه
المـدّة أفـ=
03;ارًا
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
9 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>10 . . . . . . . . . . . . . . . . . =
خـلاصـة
مـقدّمـة
الحـلـقـات
الثلاث
جديدةً
كثيرةً ، وتط=
608;ّرت
طريقة البحث =
548;
واسْتُحْدِ=
9;َتْ
مصطلحات
جديدة ،
وعندما يدخل
الطالب إلى
بحث الخارج ي=
615;فَاجَأ=
1615;
بهذه
التطوّرات .
إذن
:
الم&=
#1591;لوب
هـو التّدرّ=
80;
في الكتب الد=
617;راسيّة
لا على أساس
تاريخ علم
الأصـول لأن=
17;
كثيـرًا مـن =
575;لمطـالب
لم يعـد لهـا
موضـع في
العلم بحسب و=
590;عه
الحالي ، وإن=
617;مـا
يتدرّج فيها
من ناحية الك=
605;ّ
والكيف في عر=
590;
آخر ما وصل
إليه العلم م=
606;
أفكار
وتحقيقات
ومصطلحات .
المبرّر
الثاني :
الك&=
#1578;ب
الدّراسيّة
مثل المعالم
والقوانين
والرّسائل
والكفاية لم
تُؤَلَّفْ م=
06;
قِبَـلِ
أصحـابها من
أجـل التّدر=
10;س
، وإنمـا أ=
1615;لّ=
ِفَتْ
للتّعبير عن
آرائهم في
المسائل
الأصوليّة
المختلفة ،
وقد كتبوها
للعلماء
أمثالهم لا ل=
604;طّالب
المبتدئ الذ=
10;
يُفْتَرَض أ=
06;
يتـدرّج الك=
78;ـاب
معه من البسي=
591;
إلى المعقّد
وأن تُبْرَز
الثّمرة له م=
606;
كلّ المباحث .
المبرّر
الثالث :
هدف
مرحلة السطح
هو إعطاء
الفكر
الأصولي بما =
610;تناسـب
مع غرض هـذه
المرحـلة ،
والغرض هو
تكوين ثقافة
عامّة مـن عـ=
604;ـم
<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>خـ= لاصـة مـقدّمـة الحـلـقـات الثلاث . . . . . . . . . . . . . . . . . 11<= o:p>
الأصول
لمن يريد أن
يقتصر على تل=
603;
المرحلة ، وا=
604;إعداد
للانتقال إل=
09;
مرحلة الخار=
80;
لمن يريد
مواصلة الدر=
87;
.
المبرّر
الرابع :
الط&=
#1617;ريقة
المتّبعة في
تحديد كلّ
مسألة بعنوا=
06;
من العناوين
الموروثة لم
تعـد تعبّـر
عـن الواقـع
تعبيـرا
صحيحـا ، فقد
بُحِثَتْ
قضايا كثيرة
ضمن هذه
العناوين مع
أنّها تعتبر
أهمّ من تلك
المسائل
الموروثة ،
وفي بعض
الأحيان تُح=
18;شَرُ
المسألة تحت
العنوان
وتبحث
استطرادا .
النقاط
التي لاحظها =
575;لسّيّد
الشّهيد
حينما كتب
الحلقات :
لذل&=
#1603;
كتب السّيّد =
575;لشهيد
الحلقات
الثلاث ،
وحينما وضعه=
75;
أخذ بعين
الاعتبار
النقاط
التالية :
النقطة
الأولى :
هدف
الحلقات هو
إيصال الطّا=
04;ب
إلى مرحلة
الإعداد لبح=
79;
الخارج ، وال=
575;ستيعاب
للهيكل العا=
05;
لعلم الأصول =
548;
والدّقّة في
فهم قواعده ،
لذلك طرح الس=
617;يّد
الشّهيد في
الحلقات أحد=
79;
ما وصل إليه
علم الأصول م=
606;
أفكار
ومطـالب مـن
دون تقيّد
بمـا هو الصّ=
581;يح
مـن تـلـك
الأفكار ، مـ=
606;
أجـل ذلـك لا
يمكن التّـع=
00;رّف
عـلـى
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>12 . . . . . . . . . . . . . . . . . =
خـلاصـة
مـقدّمـة
الحـلـقـات
الثلاث
الآراء
النهائية لل=
87;ّيّد
الشهيد من
خلال الحلقا=
78;
.
النقطة
الثانية :
الح&=
#1604;قات
الثلاث تحمل
منهجًا واحد=
11;ا
، وتستوعب كل=
617;
حلقـة منهـا
عـلم الأصول
بكامله ، ولك=
606;ّها
تختلف في الع=
614;رْضِ
كَمًّا وَكَ=
10;ْفًا
حيث تتدرّج ف=
610;
ذلك .
النقطة
الثالثة :
لم
يسـتوعب الس=
17;يّد
الشّهيـد كل=
17;
الأدلـة الّ=
78;ي
يستدلّ بها
على قول من
الأقوال ؛ لأ=
606;ّ
استيعابها
يقع في بحث
الخارج .
النقطة
الرابعة :
سار =
السّيّد
الشّهيد في
تنويعه
للبحوث
الأصوليّة
حسب حركة
الفقيـه في
اسـتنباطه
للأحكام الش=
17;رعيّة
حيث يبدأ
الفقيه
بالبحث أوّل=
75;
عن الأدلّة
المحـرزة ثم
عن الأصـول
العمليّـة ،
وفي الأدلّـ=
77;
المحـرزة
يبحث عن الدّ=
604;يل
الشّرعيّ أو
الدّليـل
العقـليّ ،
وفي الدليل
الشـرعي يبح=
79;
عـن الجهـة
والسّند وال=
83;ّلالة
، كذلك يبحث
علم الأصول
هذه الأمور
بنفس الطّري=
02;ة
والتّسلسل .
النقطة
الخامسة :
لا
يعـرض السّي=
17;د
الشّهيـد
مسـألة إلاّ
بعد أن يستوف=
610;
في مرحلـة
سابقة كلّ مـ=
575;
لـه دخـل في
تحديـد التّ=
89;ـوّرات
العـامّـة
فيها والأصـ=
08;ل
<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>خـ= لاصـة مـقدّمـة الحـلـقـات الثلاث . . . . . . . . . . . . . . . . . 13<= o:p>
الموضوعيّ=
577;
لها حتى لا
يحتاج الطال=
76;
إلى الرّجوع
إلى مسألة
سابقة .
النقطة
السادسة :
رأى =
السّيّد
الشهيد أن
تعدّد
الحلقات أمر
ضروريّ لأنّ
إعطاء الكمّ=
10;ّة
الموزّعة
للمسألة
الواحدة في
الحلقات الث=
04;اث
ضمن حلقة
واحدة تحميـ=
04;
فجـائيّ فوق
طاقـة الطـا=
04;ب
، ويشـير الس=
617;يّد
الشّهيد إلى
عدم إمكان
الاستغناء ع=
06;
الحلقة الأو=
04;ى
لأنها تتكفّ=
04;
بتزويد
الطالب بالت=
17;صوّرات
العلميّة عن
المطالب
الأصوليّة
وتعرّفه على
المصطلحات
الأصوليّة
قبل الدخول ف=
610;
الاستدلال
على المطالب
الأصوليّة ف=
10;
الحلقات الت=
17;الية
.
النقطة
السابعة :
قـد
يذكـر السّي=
17;د
الشّهيـد بع=
90;
المسائل
الأصوليّة ف=
10;
حلقة ولا
يعيـد بحثهـ=
75;
في حلقـة أخر=
609;
اكتفاءً بما
تقدّم إمّا
لسهولة البح=
79;
وإمّا لوجود
حاجـة ماسّـ=
77;
إلى فهمهـا
بكاملها لار=
78;باط
فهم المسائل
الأخرى
المترتّبة
عليها بها وإ=
605;ّا
للأمرين معا .
النقطة
الثامنة :
حـا&=
#1608;ل
السّيّد الش=
17;هيـد
في الحـلقـة
الأولى أن
يجعـلها وفق
أساليب الـت=
17;ـعـبـيـر
الحـديـثـة
إلى حــدّ مـ=
575;
، وأمّـا في
الحـلـقـتي =
6;
التّـالـيـ=
8;ين
فـلـم
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>14 . . . . . . . . . . . . . . . . . =
خـلاصـة
مـقدّمـة
الحـلـقـات
الثلاث
يجعلهما
كذلك
لاعتبارين
هما :
1ـــ
إمكانية رجو=
93;
الطالب إلى
الكتب
الأصوليّة
لأنّها لم
تُكْتَبْ
بالأسلوب
الحديث ،
وبذلك يتكام=
04;
الطّالب
علميًّا .
2ـــ
الكتب
الأصوليّة
والفقهيّة ل=
75;
تختصّ بأبنا=
69;
لغة دون أخرى
، وغير العرب=
610;ّ
يتلقّى
ثقافته
العربيّة من
المصادر
القديمة ، فل=
575;
يمكن الكتاب=
77;
لهم بأساليب
التّعبير
الحديثة .
النقطة
التاسعة :
الم&=
#1601;روض
أن تُدْرَسَ
الحلقات الث=
17;لاث
جميعا ، وقد
توخّى السّي=
17;د
الشّهيد
سلامة
العبارة
ووضوحها بال=
83;ّرجة
التي تضمن
تفهّم الطّا=
04;ب
في حالة
دراستها على
يد الأستاذ
المختصّ
بالمادة ،
والحلقات ال=
79;ّلاث
تختلف عن
الكتب الدّر=
75;سيّـة
الأصوليّـة
القائمـة
فعـلا ، وتتّ=
601;ق
مع مناهج
الكتب الدّر=
75;سيّة
في أنّ
العبـارة
تأتي وافيـة
بالمراد لا
بمعنى أنّ ال=
591;ّالب
يقتنص المرا=
83;
من العبارة
فقط ، بل
بمعنى أنه
حينما يشرح ل=
607;
أستاذه
المعنى يجده
منطبقًا على
العبارة ، ول=
575;
يحسّ في التّ=
593;بير
بالتواء
وتعقيد .
النقطة
العاشرة :
تبنّ=
;ي
وجهـة نظـر أ=
608;
طريقـة
اسـتدلال أو
مناقشة برهـ=
75;ن
في الحـلـقـ=
75;ت
الثّـلاث لا =
610;ـدلّ
على أنّـه مخ=
578;ـار
السّيّد الش=
17;هيد
حـقًّا ، ولا
<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>خـ= لاصـة مـقدّمـة الحـلـقـات الثلاث . . . . . . . . . . . . . . . . . 15<= o:p>
يمثّل
تفاصيل
المباحث
الأصوليّـة
لـه ، وللاطّ=
604;اع
على متبنّيا=
78; السّيّد
الشّهيد
ونظريّاته
وأساليب
استدلاله لا
بدّ من الرّج=
608;ع
إلى كتاب (
بحوث في علم
الأصول بقلم
السيد محمود
الهاشمي ) .
إرشادات
للطلبة
الأعزاء :
الإرشاد
الأوّل :
على
طلبة الحلقة
الثّانية
والثّالثة
مراجعة المس=
71;لة
نفسها من
الحلقة السّ=
75;بقة
؛ لأن ذلك
يساعدهم على
سرعة تفهّم
الدّرس
الجديد .
الإرشاد
الثّاني :
ينا&=
#1587;ب
طلبة الحلقة
الأولى
مطالعة كتاب (
المعالم
الجديدة
للأصول ) للسّ=
1610;ّد
الشّهيد قدس
سره .
الإرشاد
الثّالث :
اتخ&=
#1600;اذ
بعـض
المراجـع لل=
91;ّـالب
خلال البحث م=
579;ل
كتاب ( أصـول
الفقه ) للشّي=
1582;
محمّد رضا
المظفّر قدس
سره ، وكتاب (
الكفاية ) للش=
1617;يخ
الآخوند
الخراساني
قدس سره .
الإرشاد
الرّابع :
ينب&=
#1600;غي
للطّالب أن
يكتـب
تقـريرات
أستاذه لكي
تنمو لديـه م=
604;ـكـة
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>16 . . . . . . . . . . . . . . . . . =
خـلاصـة
مـقدّمـة
الحـلـقـات
الثلاث
الكتـابة
العلميّـة ، =
608;تترسّخ
في ذهنـه
مصطلحات الع=
00;لم
ولغته وأفكا=
85;ه
، ويكون
مستعدّا
لكتابة أبحا=
79;
الخارج فيما
بعد .
والحمد لله
رب العالمين
وصلى الله عل=
609;
سيدنا أبي
القاسم محمد
وآله الطيبي=
06;
الطاهرين .
<=
/span>
الـتّـمـ=
607;ـيـد
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>
التّعريف
بعلم الأصول
<=
/span>
كلمة
تمهيديّة<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:18.0pt;font-family:DanaFajr'>
=
1ــ يجب
على الإنسان
المؤمن بالل=
07;
تعالى أن يعي=
617;ن
موقفه العمل=
10;ّ
تجاه كل واقع=
577;
؛ لأنّه ملزم
بالتّوفيق
بين سلوكه
والشّريعة
الإسلاميّة .
=
2ـ لا ب=
;ـدّ
مـن وضـع علـ=
605;
يحدّد
المواقف
العمليّة عن
طريق الاستد=
04;ال
، وهذا العلم
هو علم الفقه .<=
/span>
=
3ــ
علم الفقه :
=
هو ع=
لم
عمليّة
استنباط
الحكم الشرع=
10;ّ
.=
=
4ــ
دور الفقيه :=
b>
=
هو
إقامة الدلي=
04;
على تعيين
الموقف
العمليّ في
كلّ حدث من
أحداث الحيا=
77; .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
17 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>18 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . تعري&=
#1601;
علم الأصول
=
5ـــ
أنواع أدلّة
تحديد الموق=
01;
العمليّ :
=
أ ــ=
ـ
الأدلّة الم=
15;حْرِزَة
:
ي¡=
5;حْرَزُ
وَيُعَيَّن¡=
5;
بها الحكمُ
الشّرعيُّ ،
فهي تُحْرِز=
15;
الحكمَ
الشّرعيَّ .
=
ب ــ=
ـ
الأصول
العمليّة :
ي=
;ُحَدَّدُ
بها الوظيفة=
15;
العمليّةُ
تجاه الحكم
المشكوك بعد
استحكام الش=
17;كّ
وتعذّر تعيي=
06;
الحكم
الشّرعيّ ،
فهي
تُحَدِّدُ
الوظيفـةَ
العمليّـةَ .
تعريف
علم الأصول=
1ـــ
علم الأصول :=
b>
=
هـو
العلم
بالعناصر
المشتركة في
عمليّة استن=
76;اط
الحكم الشرع=
10; .
2ـــ
العناصر
المشتركة :
=
هي
القواعد
العامّة الت=
10;
تدخل في
عمليّات است=
06;باط
أحكام عديدة
في أبواب
مختلفة من ال=
601;قه
.=
أمـثـ=
1604;ـة
:
<=
span
lang=3DAR-KW style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-bidi-langua=
ge:AR-KW'>تعريف
علم الأصول . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . 19
=
أ ـ=
00;ـ
حجيّة الظّه=
ور
العرفيّ :
=
هي
الـرّجـوع
إلى الـعـرف
الـعـامّ في
فــهــم
الـكـلام
الـصّــادر
عــن المعصو=
05;
عليه السلام .=
span>
=
ب ـ=
00;ـ
حجيّة خبر ال=
579;ّقة
.=
3ـــ ال=
عناصر
الخاصّة :
هي
العناصر الت=
10;
تتغيّر من
مسألة إلى
أخرى ، وهذه
العناصر تُد=
18;رَسُ
في علم الفقه .<=
/span>
أمـثـ=
1604;ـة
:
=
أ ـ
رواية يعقوب
بن شعيب التي
دخلت في
عمليّة استن=
76;اط
حرمة
الارتماس عل=
09;
الصّائم .
=
ب ـ=
00;
رواية عليّ ب=
606;
مهزيار التي
دخلت في
عمليّة
استنباط عدم =
608;جوب
الخمس على
الوارث مال
أبيه .
=
ج ـ=
00;
رواية زرارة
التي دخلت في
عمليّة
استنباط
بطلان الصّل=
75;ة
بالقَهْقَه¡=
4;ةِ
.=
4ـــ
دور علم
الأصول :
=
أ ـ=
00;ـ
تحديد
العناصر
المشتركة .
=
ب ـ=
00;ـ
تحديد درجات
استعمالها .
=
ج ـ=
00;ـ
تحديد
العلاقة
بينها .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>20 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . موضو&=
#1593;
علم الأصول
موضوع
علم الأصول=
=
1ـــ
موضوع علم
الأصول :
=
هو
الأدلّة
المشتركة في
عمليّة
استنباط
الحكم الشّر=
93;يّ
.=
=
2ـ علم
الأصول يَدْ=
85;ُسُ
الأدلّة
المشتركة في
علم الفقه
لإثبات دليل=
10;ّتها
.
علم
الأصول منطق
علم الفقه=
=
يدر&=
#1587;
علم المنطق
عمليّة التّ=
01;كير
بشكل عام حيث
يحدّد النّظ=
75;م
العامّ للتّ=
01;كير
السّليم ، وي=
576;يّن
منهج
الاستدلال
الصّحيح بوض=
93;
المناهج
العامّة
للاستدلال
كالقياس
والاستقراء .
=
وعل&=
#1605;
الأصول يشاب=
07;
علم المنطق
غير أنّه يبح=
579;
عن عمليّة
التّفكير
الفقهيّ في
استنباط
الأحكام حيث =
610;َدْرُسُ
العناصر
المشتركة
التي يجب أن
تدخل فيها لك=
610;
يكون
الاستنباط
سليمًا ، ويح=
583;ّد
المناهج
العامّة
لعمليّة
الاستنباط .
أهمّي=
1617;ة
علم الأصول ف=
610;
عمليّة
الاستنباط<=
/b>
=
1ــ=
00;
بدون علم
الأصول يواج=
07;
الشّخص في
الفقه ركامً=
75;
متناثرًا مـ=
06;
الـنـّصـوص
والأدلّــة
دون أن يسـتط=
610;ع
الاستفـادة
منهـا في عمل=
600;يّـة
<= span lang=3DAR-KW style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-bidi-langua= ge:AR-KW'>الأصول والفقه يمثّلان النّظريّة والتّطبيق . . . . . . .= . . . . . . . 21<= o:p>
=
=
الاستنباط
.=
=
2ــ
العناصر
الخاصّة
ضروريّة
لعمليّة
الاستنباط ،
وهي التي تشم=
604;
الآيات
والروايات
المتناثرة .
=
3ــ
العناصر
المشتركة
والعناصر
الخاصّة قُط=
18;بَانِ
مُنْدَمِجَ=
5;نِ
في عمليّة
الاستنباط .
الأصو=
1604;
والفقه يمثّ=
04;ان
النّظريّة
والتّطبيق<=
/b>
=
1ــ=
00;
الدّقّة في
النّظريّات
العامّة لا
تغني عن الدّ=
602;ّة
في تطبيقها .
=
2ــ
الفقيه لا
يجمع العناص=
85;
الخاصّة
تجميعًا أعم=
09; ،
بل عليه أن
يطبّق
العناصر
المشتركة
والنظريّات
العامّة على
العناصر
الخاصّة
تطبيقًا دقي=
02;ًا
.=
النتي=
1580;ة
:
=
الب&=
#1581;ث
الفقهيّ عن
العناصر
الخاصّة في
عمليّة
الاستنباط
ليس مجرّد
عمليّة تجمي=
93; ،
بل هو مجال
تطبيق النّظ=
85;يّات
الأصوليّة .
التّف=
1575;عل
بين الفكر
الأصوليّ
والفكر
الفقهيّ
=
1ـــ
يوجد تفاعل
متبادل بين
الفكرين على
النّحو التّ=
75;لي
:=
=
أ ـ=
00;ـ
توسّع بحوث
التّطبيق يو=
87;ّع
من بحوث النّ=
592;ريّة
.=
<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>22 . . . . . . .= . . . . . . ا= 04;تّفاعل بين الفكر الأصوليّ والفكر الفقهيّ<= o:p>
=
ب ـ
دقّة البحث ف=
610;
النّظريّات
الأصوليّة
تؤدّي إلى ال=
583;ّقّة
في بحوث التّ=
591;بيق
.=
=
2ـــ هذا
التفاعل يؤك=
17;ده
تاريخ
العلمين ، فق=
583;
نشأ علم
الأصول في
أحضان علم
الفقه ، ونشأ
علم الفقه في
أحضان علم
الحديث .
=
3ــ
الحاجة إلى
علم الأصول
حاجة تاريخي=
17;ة
بمعنى أنّها
تشتدّ وتتأك=
17;د
كلّما ابتعد
الفقيه
تاريخيًّا ع=
06;
عصر النّصّ .
=
4ـ
ترعرع علم
الأصول في
نطاق الفقه
السّنّي قبل
الفقه
الإماميّ
لأنّ المذهب
السّنّي كان
يزعم انتهاء
عصر النّصوص
بوفاة النّب=
10;ّ
صلى الله علي=
607;
وآله .
=
5ـ عند=
الشّيعة
الإماميّة
الإمام عليه
السلام
امتداد للنّ=
76;يّ
صلى الله علي=
607;
وآله ، فمجرّ=
583;
انتهاء
الغيبة الصّ=
94;رى
تفتّحت ذهني=
17;تهم
الأصوليّة .
=
6ـــ
بذور التّفك=
10;ر
الأصوليّ عن=
83;
الإماميّة
بدأت منذ أيّ=
575;م
الإمامين ال=
89;ّادقين
عليهما السّ=
04;ام
.=
جواز عملي=
1617;ة
الاستنباط<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:24.0pt;font-family:DanaFajr'>
1ـــ
سؤال : هل سمح الش&=
#1617;ارع
بممارسة عمل=
10;ّة
الاستنباط
لكي يوجد مجا=
604;
لوضع علم
لدراسة عناص=
85;ها
المشتركة ؟=
الجوا=
1576;
:
=
نعم =
،
لأنّ عمليّة
الاستنباط
عبارة عن
تحديد الموق=
01;
العمليّ تجا=
07;
الشّريعة
تحديدًا
استدلاليًّ=
5; ،
والانسان
المؤمن بالل=
07;
تعالى مُلْز=
14;مٌ
بتحديد موقف=
07;
العمليّ منه=
75; ،
ومن المعلوم
أنّ أحكام ال=
588;ّريعة
ليست غالبًا
في الوضوح
بدرجة تغني ع=
606;
إقامة الدّل=
10;ل
.=
2ـــ
الاجتهاد :
=
است&=
#1593;ملت
كلمة ( الاجته=
1575;د
) للتّعبير عن
عمليّة
الاستنباط ،
وقد مرّت هذه
الكلمة
بمصطلحات
عديدة خلال
تاريخها ،
ووقع نزاع حو=
604;
جواز عملية
الاستنباط ، =
608;رُفِضَ
علم الأصول
نتيجة فهم غي=
585;
دقيق للاصطل=
75;ح
العلميّ .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
23 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>24 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . جواز
عمليّة
الاستنباط
3ـــ
الاجتهاد في
اللّغة :
=
مأخ&=
#1608;ذ
من ( الجُهْدِ )=
،
وهو : بَذْلُ
الوُسْعِ
للقيام بعمل
ما .
4ـــ
الاجتهاد في
الفقه
السّنّي :
=
است&=
#1593;ملت
هذه الكلمة
لأول مرّة عل=
609;
الصّعيد
الفقهيّ للت=
17;عبير
عن قاعدة في
الفقه
السّنّي هي :
=
( إنّ
الفقيه إذا
أراد أن
يستنبط حكمً=
75;
شرعيًّا ولم
يجد نصًّا يـ=
583;لّ
عليـه مـن
الكتـاب أو
السّنّة يرج=
93;
إلى الاجتها=
83;
بدلاً عن الن=
617;صّ
) .
=
وال&=
#1575;جتهاد
في هذه
القاعدة يعن=
10;
التّفكير ال=
88;ّخصيّ
والذّوق وال=
85;ّأي
الخاص ، وكان
على رأس
المنادين
بالرّأي أبو
حنيفة
النعمان بن
ثابت .
=
5ـــ
الاجتهاد في
مدرسة أهل
البيت عليهم
السلام :
=
أ ـ=
00;
حُمِلَ
الاجتهاد عل=
09;
هذا المعنى
منذ عصر
الأئمّة علي=
07;م
السلام إلى
القرن السّا=
76;ع
، والرّوايا=
78;
عنهم عليهم
السلام تذمّ
الاجتهاد
بهذا المعنى
وتعارض مدرس=
77;
الرّأي
معارضة شديد=
77; .
=
ب ـ=
00;
سار أصحاب
وفقهاء مدرس=
77;
أهل البيت
عليهم السلا=
05;
على نفس الخط=
617;
، فصنّفوا
الكتب في الر=
617;دّ
على الاجتها=
83;
بهذا المعـن=
09; ،
منهم عبدالل=
07;
الزّبيريّ
وهلال المدن=
10;ّ
وإسماعيل ال=
06;ّوبختيّ
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo=
ld'>جواز
عمليّة
الاستنباط . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . 25
=
=
والشّيخ
الصّدوق وال=
88;ّيخ
المفيد والس=
17;يّد
المرتضى وال=
88;ّيخ
الطّـوسـيّ
وابـن إدريس
الحلّيّ .
=
ج ــ=
ـ
تطوّرت كلمة ( &=
#1575;لاجتهاد
) في مصطلح
فقهائنا على
يد المحقّق
الحلّيّ
المتوفّى سن=
77;
676 هــ في كتابه=
; ( المعارج
) إذ كتب :
=
( وهو
في عرف
الفقهاء بذل
الجهد في
استخراج الأ=
81;كام
الشّرعيّة ،
وبهذا
الاعتبار
يكون استخرا=
80;
الأحكام من
أدلّة الشّر=
93;
اجتهادًا ؛
لأنّها تبتن=
10;
على اعتبارا=
78;
نظريّة ليست
مستفادة من
ظواهر النصو=
89;
في الأكثر . . . ) .<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>
=
د ــ=
ـ
ثمّ اتّسع
نطاق
الاجتهاد
ليشمل عمليّ=
77;
استنباط
الحكم من ظاه=
585;
النّصّ أيضً=
75; .
=
هـ ـ=
ــ
ثمّ شمل
الاجتهاد
عمليّة
الاستنباط
بكلّ ألوانه=
75; ،
فأصبح مصطلح ( &=
#1575;لاجتهاد
) يرادف عمليّ=
1577;
الاستنباط .
=
=
=
=
=
=
الحكم الش=
1617;رعيّ
وتقسيمه
1ـــ
تعريف الحكم
الشرعي عند ا=
604;سّيّد
الشّهيد :
=
هو
التّشريع ال=
89;ّادر
من الله تعال=
609;
لتنظيم حياة
الإنسان سوا=
69;
كان متعلقًا
بأفعاله أم
بذاته أم
بأشياء أخرى
داخلة في
حياته .
=
ملاحظـة
:
=
الخ&=
#1591;ابات
الشّرعيّة ف=
10;
الكتاب
والسنة هي
ليست الحكم
الشّرعيّ
نفسه ، بل هي
مبرزة للحكم
وكاشفة عنه .
2ـــ
تعريف الحكم
الشّرعيّ عن=
83;
قدماء
الأصوليّين :
=
هو
الخطاب الشّ=
85;عيّ
المتعلِّق
بأفعال المك=
04;ّفين
.=
3ـــ
إشكالات الس=
17;يّد
الشّهيد على
تعريف
القدماء :
=
أ ــ=
ـ
الحكم الشّـ=
85;عـيّ
ليـس هـو
الخطاب ، بل
هو مدلول
الخطاب ،
فالخطاب كاش=
01;
عن الحكم .
=
ب ــ=
ـ
الحكم الشّر=
93;يّ
لا يتعلَّق
بأفعال
المكلّفين
دائمًا ، بل
قد يتعلَّق
بذواتهم كعق=
83;
الزّوجيّة ،
أو بأشياء
أخرى ترتبط
بهم
كالملكيّة
المتعلِّقة
بالمال .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
26 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo=
ld'>تقسيم
الحكم الشّر=
93;يّ
إلى تكليفيّ
ووضعيّ . . . . . . . . . . . . . =
27
تقسيم
الحكم الشّر=
93;يّ
إلى تكليفيّ
ووضعيّ
1ـــ
أقسام الحكم :
أ ــ=
ـ
الحكم التّك=
04;يفيّ
:
هو الحكم
الشّرعيّ
المتعلِّق
بأفعال
الإنسان
والمُوَجِّ =
7;
لسلوكه مباش=
85;ة
في مختلف
جوانب حياته
الشّخصيّة
والعباديّة
والعائليّة
والاجتماعي¡=
7;ة
التي نظّمته=
75;
الشّريعة .
أمثلـ=
1577;
:
=
حرم&=
#1577;
شرب الخمر ،
وجوب الصّلا=
77; ،
وجوب الإنفا=
02;
على بعض
الأقارب ،
إباحة إحياء
الأرض ، وجوب
العدل على
الحاكم .
ب ـ
الحكم الوضع=
10;ّ
:
هو الحكم
الشّرعيّ
الذي لا يكون
مُوَجِّهًا
مباشِرًا
للإنسان في
أفعاله
وسلوكه ، بل
يشرِّع وضعً=
75;
مُعَيَّنًا
يكون له تأثي=
585;
غير مباشر في
سلوك الإنسا=
06; .
مثال :=
=
الأ&=
#1581;كام
التي تنظِّم
العلاقات ال=
86;ّوجيّة
.=
2ــــ
الارتباط بي=
06;
الحكم التّك=
04;يفيّ
والحكم
الوضعيّ :
=
لا
يوجد حكم وضع=
610;ّ
إلاّ ويوجد
إلى جانبه حك=
605;
تكليفيّ .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>28 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . أقسا =
5;
الحكم
التكليفي
أمثلـ=
1577;
:
=
أ
ـــ الزّوجي=
17;ة
حكم وضعيّ
يوجد إلى
جانبه وجوب
إنفاق الزّو=
80;
على زوجته
ووجوب التّم=
03;ين
على الزّوجة .=
span>
=
ب
ـــ الملكيّ=
77;
حكم وضعيّ
يوجد إلى
جانبه حرمة
تصرّف غير
المالك في
المال إلاّ
بإذن المالك .=
span>
أقسام
الحكم التّك=
04;يفيّ
1ـــ
الوجوب :
=
هـو
حكم شرعيّ
يبعث نحو الش=
617;يء
الّذي تعلَّ=
02;
به بدرجة
الإلزام .
أمثلة :=
=
وجو&=
#1576;
الصّلاة ،
وجوب إعالة
المعوزين عل=
09;
وليّ الأمر .
2ـــ
الاستحباب :
=
هو
حكم شرعيّ
يبعث نحو الش=
617;يء
الّذي تعلَّ=
02;
به بدرجة دون
الإلزام ،
وتوجد إلى
جانبه رخصة م=
606;
الشّارع في
مخالفته .
مثال :=
=
است&=
#1581;باب
صلاة اللّيل .=
span>
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo=
ld'>أقسام
الحكم
التكليفي . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . 29
3ـــ
الحرمة :
=
هي
حكم شرعيّ
يزجر عن الشّ=
610;ء
الّذي تعلَّ=
02;
به بدرجة
الإلزام .
مثال :=
=
حرم&=
#1577;
الرّبا ، حرم=
577;
الزّنا ، حرم=
577;
بيع الأسلحة
من أعداء
الإسلام .
4ـــ
الكراهة :
=
هي
حكم شرعيّ
يزجر عن الشّ=
610;ء
الّذي تعلَّ=
02;
به بدرجة دون
الإلزام .
مثال :=
=
خلف
الوعد .
5ـــ
الإباحة :
=
هي
أن يفسح الشّ=
575;رع
المجال
للمكلّف لكي
يختار الموق=
01;
الذي يريده ، =
1604;ذلك
يتمتّع المك=
04;ّف
بالحرّيّة ،
فله أن يفعل
وله أن يترك .<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>
بحوث علم
الأصول
تنويع
البحث
=
=
يمك&=
#1606;
تنويع عمليّ=
77;
الاستنباط
إلى نوعين :
=
1ـــ
الاستنباط
على أساس
الأدلّة الـ=
05;ُحْرِزَة
للحكم :
=
هو
الاستنباط
القائم على
أساس الدّلي=
04;
الذي يُحْرِ=
86;ُ
الواقع ويَك=
18;شِفُ
عن نوع الحكم
الشّرعيّ ،
والعناصر
المشتركة هن=
75;
تتمثّل في
الأدلّة الـ=
05;ُحْرِزَة
للحكم .
مثال :=
=
الا&=
#1587;تنباط
المستمدّ من
نصّ دالّ على
الحكم الشرع=
10; .
=
2ـــ
الاستنباط
على أساس
الأدلّة غير =
575;لـمُحْرِزَ&=
#1577;
للحكم :
=
هو
الاستنباط
القائم على
أساس الأصل
العمليّ الّ=
84;ي
لا يُحْرِزُ
الواقع ،
وإنّمـا يُح=
14;ـدِّدُ
الوظيفـة
العمليّة
تجاه الحكم
الشّرعيّ
المجهول ،
والعناصر
المشتركة هن=
75;
تتمثّل في
الأصول
العمليّة .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
30 -
<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo= ld'>العنصر المشترك بين النوعين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31<= o:p>
مثال :=
=
الا&=
#1587;تنباط
المستمدّ من
أصالة
البراءة ، وه=
610;
القاعدة
القائلة : إنّ
كل إيجاب أو
تحريم مجهول
لم يَقُمْ
عليه دليل فل=
575;
أثر له على
سلوك الإنسا=
06; ،
والإنسان لي=
87;
مُلْزَمًا
بالاحتياط م=
06;
ناحيته
والتقيّد به .=
span>
العنص=
1585;
المشترك بين
النوعين
1ـــ حُ=
جِّيَّةُ
القَطْعِ=
:
=
هي
العنصر المش=
78;رك
الّذي يدخل ف=
610;
جميع عمليات
استنباط
الحكم الشّر=
93;يّ
.=
2ـــ
تعريف القَط=
18;ع
:
=
الق&=
#1614;طْعُ
: هو انكشاف
قضيّة بدرجة
لا يشوبها شك=
617;
.=
3ـــ
معنى حجّيّة
القطع :
=
ت=
578;لخّص
حجّيّة القط=
93;
في أمرين :
أ ـــ
الـمُعَذِّ=
5;ِيَّة
:
=
إذا
خالف العَبْ=
83;ُ
المولى نتيج=
77;
لعمله بقطعه
واعتقاده
فليس للمولى
معاقبته ،
ويستطيع
العبد أن
يعتذر بأنّه
عمل على وفق ق=
1591;عه
.=
<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ا= 04;عنصر المشترك بين النوعين<= o:p>
مثال :=
=
إنس&=
#1575;ن
يعلم أنّ شرب
الخمر حرام ،
ولكن قطع أنّ
الشّراب الّ=
84;ي
أمامه ليس خم=
585;ًا
، فشربه وكان
الشّراب خمر=
11;ا
في الواقع
فليس للمولى
معاقبته .
ب ـــ
الـمُنَجِّ=
6;ِيَّة
:
=
إذا خالف
العبدُ
المولى نتيج=
77;
لتركه العمل =
576;قطعه
فللمولى أن
يعاقبه ويحت=
80;ّ
عليه بقطعه .
مثال :=
=
إذا
قطع العبد
بأنّ الشّرا=
76;
الّذي أمامه
خمر فشربه
وكان خمرًا ف=
610;
الواقع فإنّ
من حقّ المول=
609;
أن يعاقبه عل=
609;
مخالفته .
4ـــ
عدم استغناء
عمليّات
الاستنباط ع=
06;
حجّيّة القط=
93; :
=
إنّ
الفقيه يخرج
من عمليّة
الاستنباط
دائمًا
بنتيجة ، وهي
العلـم
بالموقـف
العمـليّ عل=
09;
أسـاس الدّل=
10;ل
الـمُحْرِز =
71;و
الأصل العمل=
10; .
=
فلو
لم يكن القطع
حجّة من
المولى على
عبده ( المنجّ=
1586;يّة
) ، ومن العبد
على مولاه ( ال&=
#1605;عذّريّة
) لكانت نتيجة
الاستنباط ا=
04;ّتي
خرج بها
الفقيه لغوً=
75;
لأنّ عمله لي=
587;
بحجّة .
<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo= ld'>العنصر المشترك بين النوعين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33<= o:p>
5ـــ حج=
ّيّة
القطع شرط
أساس في دراس=
577;
العناصر
المشتركة :
=
حين&=
#1605;ا
يدرس الأصول=
10;ّ
ـــ مثلاً ــ=
600;
حجّيّة الخب=
85;
أو حجّيّة ال=
592;ّهور
العرفيّ
يحاول تحصيل
العلم بواقع
الحال في تلك
المسألة ،
فإذا لم يكن
العلم والقط=
93;
حجّة فلا
فائدة في
دراسة حجّيّ=
77;
الخبر وحجّي=
17;ة
الظّهور
العرفيّ .
6ـــ حج=
ّيّة
القطع ثابتة
بحكم العقل :=
b>
=
إنّ
العقل يحكم
بأنّ للمولى
سبحانه حقّ
الطّاعة على
الإنسان في ك=
604;ّ
ما يعلمه من
تكاليف
المولى
وأوامره
ونواهيه ،
وهذا هو جانب
المنجّزيّة .
=
ويح&=
#1603;م
العقل أيضًا
بأنّ الإنسا=
06;
القاطع بعدم
الإلزام من ح=
602;ّه
أن يتصرّف كم=
575;
يحلو له وإن
كان الإلزام
ثابتًا في
الواقع ، وهذ=
575;
هو جانب المع=
584;ّريّة
.=
7ـــ
استحالة
تجريد القطع
عن حجّيّته :=
b>
=
إنّ
العقل كما
يدرك حجّيّة
القطع ، يدرك
أيضًا أنّ
الحجّيّة لا
يمكن أن تزول
عن القطع ، بل
هي لازمة له ،
ولا يمكن حتى
للمولى أن يج=
585;ّد
القطع من حجّ=
610;ّته
، وهذه
الاستحالة ا=
87;تحالة
عقليّة .
=
وهـ&=
#1584;ا
هــو مـعـنى
الـقـاعـدة
الأصوليّـة
القائـلـة
باسـتحـالة =
89;ــدور
<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ا= 04;عنصر المشترك بين النوعين<= o:p>
=
=
الرّدع
من الشّارع ع=
606;
القطع .
8=
ـــ سؤال : ه=
;ل
معنى هذا
المبدأ أنّ
العبد إذا تو=
585;ّط
في عقيدة خاط=
574;ة
فليس للمولى =
571;ن
ينبّهه على
الخطأ ؟=
الجوا=
1576;
:
=
صحي&=
#1581;
أنّ المولى ل=
575;
يمكن له أن
يفكّك بين
القطع والحج=
17;يّة
، ولكن
بإمكانه الت=
17;نبيه
على الخطأ
وإخبار العب=
83;
بأنّ الخمر ـ=
600;ـ
مثلاً ـــ لي=
587;
مباحًا ،
وبذلك يزول
القطع من نفس
العبد ،
وبزوال القط=
93;
تزول الحجّي=
17;ة
.=
النّوع ال=
1571;ول
الأدلّة
الـمُحْرِز¡=
4;ة
مبادئ
عامّة
=
1ـ الد=
ّليل
الّذي يستند
إليه الفقيه
في استنباط
الحكم الشّر=
93;يّ
نوعان :
أ ـــ
الدّليل
القطعيّ :
=
هو
الدّليل الّ=
84;ي
يؤدّي إلى
العلم والقط=
93;
بالحكم الشّ=
85;عيّ
، ويستمدّ
شرعيّته وحج=
17;يّته
من حجّيّة
القطع ،
والقطع حجّة =
576;حكم
العقل .
مثال :=
=
الق&=
#1575;نون
القائل : ( كلّم=
ا
وجب الشّيء
وجبت مقدّمت=
07;
) ، هذا
القانون دلي=
04;
قطعيّ على
وجوب الوضوء
بوصفه مقدّم=
77;
للصّلاة .
ب ـــ
الدّليل الظ=
17;نّيّ
النّاقص :
=
هــو الـدّ=
04;يـل
الّـذي لا يـ=
572;دّي
إلى القطـع
بالحكـم الـ=
88;ّـرعيّ
،
=
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic";mso=
-ascii-font-family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)"'>- 35 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>36 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ا=
04;أدلّة
المحرزة :
مبادئ عامة
=
=
ولكن
إذا حكم الشّ=
575;رع
بحجّيّته صا=
85;
كالدّليل
القطعيّ ،
وإذا لم يحكم =
1576;حجّيّته
فلا يكون حجّ=
577;
ولا يجوز
الاعتماد
عليه في
الاستنباط .
مثال :=
=
خبر
الثّقة جعله
الشّارع حجّ=
77;
وأمر باتّبا=
93;ه
وتصديقه .
=
الق&=
#1610;اس
لم يجعله الش=
617;ارع
حجّة ، فلا
يجوز
الاعتماد
عليه في
الاستنباط .
=
2ـــ
سؤال : إذا
شككنا ولم
نعلم أنّ الش=
617;ارع
جعل للدّليل
النّاقص حجّ=
10;ّة
، فما هو
موقفنا ؟
الجوا=
1576;
:
=
القا=
عدة
الأصوليّة
تقول :
=
( =
1573;نّ
كلّ دليل ناق=
589;
ليس حجّة ما
لم يثبت بالد=
617;ليل
الشّرعيّ
العكس ) .
بعبار=
1577;
أخرى :
=
( الأص=
04;
في الظّنّ هو
عدم الحجّيّ=
77;
إلاّ ما خرج
بدليل قطعيّ ) .=
3ـــ
الخلاصـة :
=
الدل=
يل
الذي يُعْتَ=
05;َدُ
عليه فقهيًّ=
75;
هو :
=
أ =
1600;ــ
الدّليل
القطعيّ .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo=
ld'>الأدلّة
المحرزة :
تقسيم البحث . . . . . . . =
. . . .
. . . . . . . . 37
=
ب =
1600;ــ
الدّليل الظ=
17;نّيّ
النّاقص الّ=
84;ي
ثبتت حجّيّت=
07;
شرعًا بدليل
قطعيّ .
تقسيم
البحث
1ـــ
أقسام الدّل=
10;ل
الـمُحْرِز :
=
الدّ=
ليل
المحرز سواء
كان قطعيًّا
أم ظنيًّا
ينقسم إلى
قسمين :
أ =
1600;ــ
الدّليل الش=
17;رعيّ
:
ه =
8;
كلّ ما يصدر
من الشّارع
ممّا له دلال=
577;
على الحكم ال=
588;ّرعيّ
، ويشتمل على :<=
/span> الك&=
#1578;اب
، والسّنّة ( ق&=
#1608;ل
المعصوم
وفعله
وتقريره ) .
ب =
1600;ــ
الدّليل
العقليّ :
ه=
;و
القضايا الّ=
78;ي
يدركها العق=
04;
ويمكن أن
يُسْتَنْبَ=
1;َ
منها حكم شرع=
610;ّ
.=
مثال :=
&nb=
sp;
القضيّة
العقليّة : وجو&=
#1576;
شيء يستلزم
وجوب مقدّمت=
07; .
2ـــ
أنواع الدّل=
10;ل
الشّرعيّ :
أ ــ=
ـ
الدليل الشّ=
85;عيّ
اللّفظيّ :
هو كلام
الشّارع كتا=
76;ًا
وسنّة .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>38 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . الأدلّة
المحرزة :
تقسيم البحث
ب ــ=
ـ
الدّليل الش=
17;رعيّ
غير اللّفظي=
17; :
هو
فعل المعصوم
وتقريره .
3ـــ
مباحث الدّل=
10;ل
الشّرعيّ :
أ ــ=
ـ
تحديد دلالة
الدّليل الش=
17;رعيّ
:
وأنّه على
ماذا يدلّ
بظهوره
العرفيّ .
ب ــ=
ـ
إثبات حجّيّ=
77;
الدّلالة :
وحجّيّة
ذلك الظّهور
العرفيّ
ووجوب التّع=
08;يل
عليه .
ج ــ=
ـ
إثبات صدور
الدّليل من
الشّارع .
1ـــ الدّل&=
#1610;ل
الشّرعيّ
أ ـــ الدّ&=
#1604;يل
الشّرعيّ ال=
04;ّفظيّ
الـدّلال=
600;ـة
تـمـه=
1600;يـد
=
دلا&=
#1604;ة
الدّليل الل=
17;فظيّ
ترتبط بالنّ=
92;ام
اللّغويّ
العام للدّل=
75;لة
، لذلك نُمَه=
617;ِدُ
بدراسة
إجماليّة
لطبيعة الدّ=
04;الة
اللّغويّة
وكيفيّة تكو=
17;نها
ونظرة عامّة
فيها .
ما هو
الوضع
والعلاقة ال=
04;ّغويّة
؟
1ـــ
تعريف الدّل=
75;لة
:
=
الد&=
#1617;لالة
: هي الاقتران
بين تصوّر ال=
604;ّفظ
وتصوّر
المعنى ،
وانتقال الذ=
17;هن
من أحدهما إل=
609;
الآخر .
=
ففي
كلّ لغة يرتب=
591;
كلّ لفظ بمعن=
609;
خاصّ ارتباط=
11;ا
يجعلنا كلّم=
75;
تصوّرنا الل=
17;فظ
انتقل ذهننا
فورًا إلى تص=
608;ّر
المعنى .
=
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic";mso=
-ascii-font-family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)"'>- 39 -
<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>40 . . . . . . .= . . . . . . . . . . العلاقة الذّاتيّة بين اللّفظ والمعنى<= o:p>
مثال :=
=
حين&=
#1605;ا
نقول : كلمة ( ال=
;ماء
) تدلّ على الس&=
#1617;ائل
الخاصّ ، نري=
583;
بذلك أن تصوّ=
585;
كلمة ( الماء )
يؤدّي إلى تص=
608;ّر
ذلك السّائل
الخاصّ .
=
ويس&=
#1605;ّى
اللّفظ :
دالاًّ .
=
ويس&=
#1605;ّى
المعنى :
مدلولاً .
2ـــ
علاقة السّب=
76;يّة
بين تصوّر ال=
604;ّفظ
وتصوّر
المعنى :
=
كما
أنّ النّار
سبب للحرارة =
548;
وطلوع الشّم=
87;
سبب للضّوء ،
كذلك فإنّ تص=
608;ّر
اللّفظ سبب
لتصوّر
المعنى ، لكن
علاقة السّب=
76;يّة
في الأَوَّلي=
1618;نِ
مجالها
العالم
الخارجيّ ،
وفي الأخير
مجالها الذّ=
07;ن
.=
3ـــ
مصدر العلاق=
77;
بين اللّفظ
والمعنى :
=
كيف
تكوّنت علاق=
77;
السّببيّة
بين اللّفظ
والمعنى مع أ=
606;ّهما
شيئان
مختلفان ؟
الجوا=
1576;:
=
يذك&=
#1585;
في علم الأصو=
604;
اتّجاهان :
الاتّ=
1580;اه
الأوّل : =
العلاقة
الذّاتيّة
بين اللّفظ
والمعنى :
=
إنّ
دلالـة اللّ=
00;فـظ
على المعـنى
ذاتيّـة ولـ=
10;ـسـت
مكتسـبة مـن =
587;ـبـب
خارجيّ ،
فالعلاقـة
نابعـة مـن
طبيعـة اللّ=
01;ظ
ذاتـه كما
نبعت علاقـة
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo=
ld'>العلاقة
الوضعيّة بي=
06;
اللّفظ
والمعنى . . . . . . . . . . . . . .=
. . .
4=
1
=
=
النّار
بالحرارة من
طبيعة النّا=
85;
ذاتها .
مثال :=
=
لفظ =
( الماء
) له بحكم
طبيعته علاق=
77;
بالمعنى
الخاصّ الّذ=
10; نفهمه
.=
إشكال &=
#1575;لسّيّد
الشّهيد على
الاتّجاه
الأوّل :
=
إذا
كانت العلاق=
77;
ذاتيّة
فلماذا يعجز
غير العربيّ
عن الانتقال
إلى تصوّر
معنى كلمة ( ال&=
#1605;اء
) عند تصوّره
للكلمة ؟
ولماذا يحتا=
80;
إلى تعلّم ال=
604;ّغة
العربيّة ؟
النتي=
1580;ـة
:
=
دلا&=
#1604;ة
اللّفظ على
المعنى ليست
ذاتيّة .
الاتّ=
1580;اه
الثّاني : الع=
1604;اقة
الوضعيّة بي=
06;
اللّفظ
والمعنى :
=
الع&=
#1604;اقة
بين اللّفظ
والمعنى نشأ=
78;
من الوضع حيث
إنّ العلاقا=
78;
اللّغويّة
بين اللّفظ
والمعنى نشأ=
78;
على يد الشّخ=
589;
الأول أو
الأشخاص
الأوائل الّ=
84;ين
استحدثوا
اللغة ، فهم
خصّصوا ألفا=
92;ًا
معيّنة لمعا=
06;ٍ
خاصّة ،
فاكتسبت
الألفاظ ـــ
نتيجة للتّخ=
89;يص
ـــ علاقة
بتلك المعان=
10; ،
وأصبح كلّ لف=
592;
يدلّ على
معناه الخاص=
17; .
=
وال&=
#1578;ّخصيص
الّذي نتجت
عنه الدّلال=
77;
يسمّى بــ : ( ا=
604;وَضْع
) ، والمـمـار=
1616;س
لــه هــو : ( ا=
604;وَاضِـع
) ، والـلّـفـ=
1592;
هــو : ( الـمَ=
00;وْضُـوع
) ،
<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>42 . . . . . . .= . . . . . . . . . ا= 04;علاقة الاقترانيّ= 7; بين اللّفظ والمعنى<= o:p>
=
=
والمعنى
هو : ( الـمَوْ=
90;ُوعُ
لَهُ ) .
إشكال &=
#1575;لسّيّد
الشّهيد على
الاتّجاه ال=
79;ّاني
:
=
كيف
استطاع مؤسّ=
87;
اللّغة أن
يوجد علاقة
السّببيّة
بين شيئين لا
علاقة سابقة
بينهما حيث ل=
575;
يكفي مجرّد
تخصيص المؤس=
17;س
للّفظ
وتعيينه له
سببًا لتصوّ=
85;
المعنى لكي
يصبح سببًا
لتصوّر
المعنى حقيق=
77; ؟
الاتّ=
1580;اه
الثّالث :
العلاقة
الاقترانيّ=
7;
بين اللّفظ
والمعنى :
&nb=
sp;
وهو رأي الس=
617;يّد
الشّهيد
، فعلاقة الس=
ّببيّة
بين اللّفظ
والمعنى
ناتجة من
اقتران تصوّ=
85;
المعنى بتصو=
17;ر
اللّفظ بصور=
77; متكرّرة
أو في ظرف مؤث=
1617;ر
.=
=
وهذا
يحدث بسبب
وجود قانون
عامّ في الذّ=
607;ن
البشريّ هو :
=
( كلّ
شيئين إذا
اقترن تصوّر
أحدهما مع تص=
608;ّر
الآخر في ذهن
الإنسان مرا=
85;ًا
عديدة ولو عل=
609;
سبيل الصّدف=
77;
أو مرّة واحد=
577;
ولكن في ظرف
مؤثّر قامت
بينهما علاق=
77;
وأصبح أحد ال=
578;ّصوّرين
سببًا
لانتقال الذ=
17;هن
إلى تصوّر ال=
570;خر
) .
مثال
التّصوّر
المتكرّر :
=
إذا
رأينا صديقي=
06;
دائمًا معًا =
548;
فإنّنا إذا
رأينا أحدهم=
75;
منفردًا أسر=
93;
ذهننا إلى تص=
608;ّر
الصّديق
الآخر .
<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo= ld'>العلاقة الاقترانيّ= 7; بين اللّفظ والمعنى . . . . . . . . . . . . . .= . . 43<= o:p>
مثال
الظّرف المؤ=
79;ّر
:
=
إذا
سافر شخص إلى
بلد ومرض
بالملاريا
الشّديدة ثم =
588;ُفِيَ
ورجع إلى بلد=
607;
فإنّه متى ما
تصوّر ذلك
البلد انتقل
ذهنه إلى تصو=
617;ر
الملاريا .
سؤال : ك=
;يف
أنتج اقْتِر=
14;انُ
تصوّر اللّف=
92;
بالمعنى
الخاصّ قِيَ=
75;مَ
علاقة لغويّ=
77;
بينهما ؟
الجوا=
1576;
:
=
أ ــ=
ـ
بعض الألفاظ
اقترنت بمعا=
06;ٍ
معيّنة مرار=
11;ا
عديدة بصورة
تلقائيّة ،
فنشأت بينهم=
75;
العلاقة الل=
17;غويّة
.=
مثال :=
=
كلم&=
#1577;
( آه ) ارتبطت في
ذهن الإنسان
بــ ( الألم ) ؛ =
4;أنّها
كانت تخرج من
فم الإنسان
بطبيعته كلّ=
05;ا
أحسّ بالألم =
548;
فكلّما سمع
كلمة ( آه )
انتقل ذهنه
إلى ( الألم ) .
=
ب ـــ
أخذ الإنسان
ينشئ على
منوال ما سبق
علاقات جديد=
77;
بين الألفاظ =
608;المعاني
في عمليّة
واعية مقصود=
77;
لكي تقوم
بينهما علاق=
77;
السّببيّة .
مثال :=
=
في
الأعلام الش=
17;خصيّة
تَقْرِنُ اس=
05; (
عَلِيّ )
بالمولـود
الجديـد لكي
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>44 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . ما
هو الاستعما=
04;
؟
=
=
تنشيء
بينهما علاق=
77;
لغويّة ،
ويصبح اسم ( عَ&=
#1604;ِيّ
) ( دَالاًّ )
على وليدك،
ويسمّى عملك
هذا بــ ( الو¡=
4;ضْع
) .
تعريف
الوَضْع :
=
الو&=
#1590;ع
: هو عمليّة تَ&=
#1602;ْرِنُ
بها لفظًا
بمعنى تكون
نتيجتها أن
يقفز الذّهن
إلى المعنى
دائمًا عند
تصوّر اللّف=
92; .
من
نتائج الوضع :
التّبادر
علامة
الحقيقة :
=
يمك&=
#1606;
الاستدلال
على الوضع
بانسباق
المعنى المو=
90;وع
له وتبادره
إلى الذّهن
بمجرّد سماع
اللّفظ ،
وجعله علامة
على أنّ
المعنى
المتبادر هو
المعنى
الموضوع له
لأنّ المعلو=
04;
يَكْشِفُ عن
العلّة كَشْ=
01;ًا
إنِّيًّا .
ما هو
الاستعمال ؟
=
1ـ
حينما تنطق
بلفظ ويسمعه
صاحبك ينتقل
ذهنه إلى
معناه بحكم
علاقة السّب=
76;يّة
بينهما ،
ويقال هنا إن=
603;
:=
( است&=
#1593;ملت
اللّفظ
لإخطار
المعنى ) .
2ـــ
تعاريف :
&nb=
sp;
الاست=
1593;مال
: هو
استخدام الل=
17;فظ
بقصد إخطار
معناه في ذهن
السّامع
وانتقال الذ=
17;هن
إلى هذا المع=
606;ى
.=
<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo= ld'>ما هو الاستعما= 04; ؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45<= o:p>
الـ&=
#1605;ُسْتَعْمَل
: هو
اللّفظ .
الـ&=
#1605;ُسْتَعْمَل
فيه : هو المعنى .=
الإ&=
#1585;ادة
الاستعمالي¡=
7;ة
: هي
إرادة الـمُ=
87;ْتَعْمِل
إخطار المعن=
09;
في ذهن السّا=
605;ع
عن طريق اللّ=
601;ظ
.=
=
3ـــ
تصوّر اللّف=
92;
على نحو اللّ=
581;اظ
الآليّ
المرآتيّ ،
وتصوّر
المعنى على
نحو اللّحاظ
الاستقلالي¡=
7; :
=
الل&=
#1617;فظ
والمعنى
كالمرآة وال=
89;ّورة
، فتلحظ اللّ=
601;ظ
بما هو مرآة
للمعنى وأنت
غافل عنه ،
وكلّ نظرك إل=
609;
المعنى .
سؤال :=
=
كيف
تلحظ اللّفظ
وأنت غافل عن=
607;
حيث يوجد هنا
تناقض بين ال=
604;ّحاظ
والغفلة عنه =
567;
الجوا=
1576;
:
=
يلح&=
#1592;
اللّفظ مُنْ=
83;َكًّا
وَفَانِيًا
في المعنى
بنفس لحاظ
المعنى .
=
رأي
صاحب الكفاي=
77;
:
=
لذل&=
#1603;
ذهب صاحب
الكفاية
الآخوند
الخراسانيّ =
02;دس
سرّه إلى
استحالة
استعمال الل=
17;فظ
في معنيين لأ=
606;ّه
يتطلّب إفنا=
69;
اللّفظ في
معنيين في عر=
590;
واحد ، وهذا
لا يُعْقَلُ .=
span>
إشكال :=
=
بال&=
#1573;مكان
أن نُوَحِّـ=
83;
بين المعنيـ=
10;ن
بأن نُكَـوّ=
16;نَ
منهـما مـرك=
17;بًّـا
واحـدًا
<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>46 . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحق¡= 0;قة والمجاز<= o:p>
=
=
مشتملاً
عليهما معًا
ثمّ نفني الل=
617;فظ
في ذلك المرك=
617;ب
.=
الجوا=
1576;
:
=
هذا
ممكن ، ولكنّ=
607;
استعمال للّ=
01;ظ
في معنى واحد =
1548;
وهو المعنى
الجامع لا في
معنيين .
الحقي=
1602;ة
والمجاز
1ـــ
ينقسم
الاستعمال
إلى قسمين :
=
أ ــ=
ـ
استعمال
حقيقيّ .
=
ب ــ=
ـ
استعمال
مجازيّ .
أ ـــ
الاستعمال
الحقيقيّ :
=
هو
استعمال الل=
17;فظ
في المعنى
الموضوع له .
&nb=
sp;
المعن=
1609;
الحقيقي : هو
المعنى
الموضوع له .
ب ـــ
الاستعمال
المجازيّ :
=
هو
استعمال الل=
17;فظ
في غير المعن=
609;
الموضوع له ،
ولكنّه يشاب=
07;
المعنى
الموضوع له
ببعض
الاعتبارات .
مثال :=
=
تست&=
#1593;مل
كلمة ( البحر )
في العالم
الغزير العل=
05; .
=
span>المعنى
المجازي : هو
المعنى
المشابه
للمعنى
الموضوع له .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo=
ld'>الحقيقة
والمجاز . . . . . . . . . . . . . .=
. . .
. . . . . . . . . 47
2ـــ
الحاجة إلى
القرينة في
المعنى
المجازي دون =
575;لحقيقيّ
:
=
في
الاستعمال
الحقيقيّ
ينتقل ذهن ال=
587;ّامع
إلى تصوّر
المعنى عن
طريق علاقة
السّببيّة
بين اللّفظ
والمعنى .
=
أمّ&=
#1575;
في الاستعما=
04;
المجازيّ
فيحتاج الـم=
15;سْتَعْمِلُ
إلى قَرِينَ=
77;ٍ
تشرح مقصوده .=
span>
مثال :=
=
إذا
قيل : ( بَحْرٌ
في العِلْمِ ) ، ك=
75;ن
الجارّ
والمجرور ( في &=
#1575;لعِلْمِ )
قرينة على
المعنى
المجازيّ .
3ـــ
التّبادر
يكشف عن
المعنى
الحقيقيّ :
=
يتم&=
#1617;
تمييز المعن=
09; الحقيقيّ
عن المعنى
المجازيّ
بالتّبادر م=
06;
حَاقِّ اللّ=
01;ظ
؛ لأنّ التّب=
575;در
يَكْشِفُ عن
الوضع .
قد
ينقلب المجا=
86;ُ
حقيقةً
=
إذا
كثر استعمال
اللّفظ في
المعنى
المجازيّ
بقرينة وتكر=
17;ر
ذلك بكثرة خر=
580;
من المجاز إل=
609;
الحقيقة ، ول=
575;
يحتاج بعد ذل=
603;
إلى قرينة ، و=
1578;سمّى
هذه الحالة
بــ ( الوَضْع
التَّعَيُّ =
6;ِيّ
) .
=
أمّ&=
#1575;
عمليّة الوض=
93;
المتصوّر من
الواضع فيسم=
17;ى
بــ ( الوَضْع
التَّعْيِي =
6;ِيّ
) .
<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>48 . . . . . . .= . . . . . . . . ت= 89;نيف اللّغة إلى معانٍ اسميّ= 77; وحرفيّة<= o:p>
تصنيف
اللّغة إلى
معانٍ اسميّ=
77;
وحرفيّة
=
تنقسم
كلمات اللّغ=
77;
إلى ثلاثة
أقسام :
=
أ ــ=
ـ
الاسم .
=
ب ــ=
ـ
الحرف .
=
ج
ـــ الفعل .
القسم
الأوّل :
الأسماء :
=
الأسماء تد=
04;ّ
على معانٍ
سواء سمعنا
الاسم مجرّد=
11;ا
أم في ضمن
كلام .
مثال :=
=
( زَي=
;ْد
) أو ( زَيْدٌ مُ=
;جْتَهِدٌ
) .
القسم
الثّاني :
الحروف :
=
الحروف ليس
لها معانٍ
إلاّ في ضمن
كلام .
مدلول
الحرف :
=
هو
الرّبط بين
المعاني
الاسميّة .
مثال :=
=
النّ=
ار
في الموقد .
=
تـد&=
#1604;ّ
( في ) على ربـط
مخصوص بين
مفهومين اسم=
10;ّين
هـمـا :
<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo= ld'>تصنيف اللّغة إلى معانٍ اسميّ= 77; وحرفيّة . . . . . . . . . . . . . . . 49<= o:p>
=
=
النّار
والموقد .
=
الدّليل
على أن مفاد
الحروف هو ال=
585;ّبط
:
الدّل=
1610;ل
الأوّل :
=
معن&=
#1609;
الحرف لا يظه=
585;
إذا فُصِلَ
الحرف عن
الكلام لأنّ
مدلوله هو ال=
585;ّبط
بين معنيين .
الدّل=
1610;ل
الثّاني :
=
بما
أنّ الكلام
مدلوله
مترابط
الأجزاء ، ول=
608;
لم يكن هناك
ربط لأتت
المعاني إلى
الذّهن
متناثرة غير
مترابطة .
=
وبم&=
#1575;
أنّ الدّالّ
على هذا الرّ=
576;ط
ليس هو الاسم
وإلاّ لما
فهمنا معناه
إلاّ ضمن
الكلام .
إذن :
=
يتع&=
#1610;ّن
أن يكون الدّ=
575;لّ
على الرّبط ه=
608;
الحرف .
النتي=
1580;ـة
:
أ ـــ=
;
تختلف الحرو=
01;
باختلاف
أنحاء الرّب=
91;
الّتي تدلّ
عليها .
ب ـــ
الرّبط :
هو النّسب=
1577;
بين طرفين .
ج ــ
المعاني
الحرفيّة :
هي معانٍ
ربطيّة ونسب=
10;ّة
.=
<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>50 . . . . . . .= . . . . . . . . ت= 89;نيف اللّغة إلى معانٍ اسميّ= 77; وحرفيّة<= o:p>
الحرف
في علم الأصو=
604;
:
=
هو
كل ما يدلّ
على معنى ربط=
610;ّ
نسبيّ .
د ـــ
المعاني
الاسميّة :
هي معانٍ
استقلاليّة .
الاسم
في علم الأصو=
604;
: هو
كلّ ما يدلّ
على معنى
استقلاليّ .
القسم
الثّالث :
الأفعال :
=
يتكو=
ّن
الفعل من
شيئين :
=
أ =
1600;ــ
المادّة .
=
ب =
1600;ــ
الهيئة .
أ ـــ
مادّة الفعل :=
span>
=
هي
الأصل الّذي
اشْتُقَّ من=
07;
الفعل ، وهي
لا تختلف عن
أيّ اسم من
الأسماء .
مثال :=
=
( تَش=
;ْتَعِلُ
) مادّتها ( الا=
شْتِعَال
) الّذي له
مدلول اسميّ .=
span>
ملاحظ=
1600;ة
:
=
الـ&=
#1601;ـعـل
لا يسـاوي مـ=
583;لـول
مـادّتـه لأ=
06;ّـه
لا يـجـوز أن
نـضـع كلـمـ=
77; (
اشْتِعَال )
موضع كلمة ( تَ&=
#1588;ْتَعِلُ
) .
<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-= family: "MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo= ld'>تصنيف اللّغة إلى معانٍ اسميّ= 77; وحرفيّة . . . . . . . . . . . . . . . 51<= o:p>
=
وهذ&=
#1575;
يكشف عن أنّ
الفعل يزيد
بمدلوله على
مدلول الماد=
17;ة
، وهذه الزّي=
575;دة
تنشأ من
الهيئة .
ب ـــ
هيئة الفعل :=
b>
=
ه=
610;
الصّيغة
الخاصّة الّ=
78;ي
صيغت بها
المادّة .
ملاحظ=
1600;ة
:
=
هيئ&=
#1577;
الفعل موضوع=
77;
لمعنى غير
استقلاليّ .
الدّل=
1610;ل
:
=
لو
كانت الهيئة =
578;دلّ
على معنى اسم=
610;ّ
استقلاليّ
لأمكن التّع=
08;يض
عن الفعل
بالاسم الدّ=
75;لّ
على هذا
المعنى
والاسم الدّ=
75;لّ
على مدلول ال=
605;ادّة
مع أنّ الفعل
لا يمكن التّ=
593;ويض
عنه في سياق
الكلام
بمجموع اسمي=
06; .
النتي=
1580;ـة
:
=
مدل&=
#1608;ل
الهيئة معنى
ربطيّ نسبيّ =
548;
وهو يربط بين
مدلول الماد=
17;ة
ومدلول آخر ف=
610;
الكلام .
مثال :=
=
تَش&=
#1618;تَعِلُ
النَّارُ .
=
هيئ&=
#1577;
الفعل في هذا
المثال تدلّ
على ربط قائم
بين مدلول
المادّة
والفاعل ،
فتربط بين
الاشتعال
والنّار .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>52 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . هيئة
الجملة
هيئة
الجملة
تعريف
الجملة :
=
الج&=
#1605;لة
: هي كلّ
كلمتين أو
أكثر بينهما
ترابط .
مثال :=
=
عَل&=
#1616;يٌّ
إِمَامٌ .
=
يوج&=
#1583;
هنا معنيان
اسميّان
وارتباط خاص=
17;
بينهما ، وهذ=
575;
الارتباط
الخاصّ تدلّ
عليه الجملة
بتركيبها
الخاصّ .
إذن :
=
هيئ&=
#1577;
الجملة تدلّ
على معنى حرف=
610;ّ
.=
النّت=
1610;جة
النّهائيّة :
=
يمك&=
#1606;
تصنيف اللّغ=
77;
من وجهة نظر
أصوليّة إلى
فئتين :
1ـــ
المعاني
الاسميّة :
=
تشمل=
:
=
أ =
1600;ــ
الأسماء .
=
ب =
1600;ــ
موادّ
الأفعال .
2ـــ
المعاني
الحرفيّة :
=
هي
الرّوابط ،
وتشمل :
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo=
ld'>الجملة
التّامّة
والجملة الن=
17;اقصة
.=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . 53
=
أ =
1600;ــ
الحروف .
=
ب =
1600;ــ
هيئات
الأفعال .
=
ج
ـــ هيئات
الجمل .
الجمل=
1577;
التّامّة
والجملة الن=
17;اقصة
1ـــ
الجملة التّ=
75;مّة
:
=
هي
الجملة الّت=
10;
تدلّ على معن=
609;
مكتمل يمكن
للمتكلّم
الإخبار عنه =
548;
ويمكن للسّا=
05;ع
تصديقه أو
تكذيبه .
مثال :=
=
الـم&=
#1615;فِيدُ
عَالِمٌ .
النّس=
1576;ة
غير
الاندماجيّ=
7; :
=
هيئ&=
#1577;
الجملة التّ=
75;مّة
تدلّ على نسب=
577;
غير اندماجي=
17;ة
حيث يبقى
الطرفان متم=
10;ّزين
، ويكون أمام
الذّهن شيئا=
06;
بينهما
ارتباط .
2ـــ
الجملة النّ=
75;قصة
:
=
هي
الجملة الّت=
10;
لا تدلّ على
معنى مكتمل ،
وهي في قوّة
الكلمة
الواحدة
المفرَدة ،
ويظلّ السّا=
05;ع
منتظرًا
إتمامها .
مثال :=
=
الـ&=
#1605;ُفِيدُ
العَالِمُ .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>54 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . الجملة
التّامّة
والجملة الن=
17;اقصة
النّس=
1576;ة
الاندماجيّ=
7; :
=
هيئ&=
#1577;
الجملة النّ=
75;قصة
تدلّ على نسب=
577;
اندماجيّة
على نحو يصبح
المجموع مفه=
08;مًا
واحدًا وحصّ=
77;
خاصّة .
3ـــ
ملاحظـات :
=
أ ــ=
ـ
قد تشتمل
الجملة
الواحدة على
نسب اندماجي=
17;ة
ونسب غير
اندماجيّة .
مثال :=
=
الـ&=
#1605;ُفِيدُ
العَالِمُ م=
15;دَرِّسٌ .
=
الن&=
#1617;سبة
بين الوصف
والموصوف :
اندماجيّة .
=
الن&=
#1617;سبة
بين المبتدأ
والخبر : غير
اندماجيّة .
=
ب ـــ =
5;لحروف
مثل الجملة
النّاقصة تد=
04;ّ
على نسب ناقص=
577;
لا يصحّ السّ=
603;وت
عليها .
مثال :=
=
لا
يجوز أن تقول : =
( السَّيْرُ
مِنَ البَصْ=
85;َةِ
) ، وتسكت .
4ـــ
الخلاصـة :
=
أ ــ=
ـ
هيئة الجملة
التّامّة
الاسميّة أو
الفعليّة تد=
04;ّ
على نسبة غير
اندماجيّة .
=
ب ــ=
ـ
هيئـة الجمـ=
04;ة
النّاقصـة
ومفـردات
الحروف تدلّ
على نسـبـة
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo=
ld'>المدلول
اللغوي
والمدلول
التصديقي . . . . . . . . . . . . . .=
. .
. 55
=
=
اندماجيّة
.=
المدل=
1608;ل
اللّغويّ
والمدلول ال=
78;ّصديقيّ
1ـــ
المدلول الل=
17;غويّ
التّصوريّ :
=
دل=
5;لة
اللّفظ على
المعنى : هي أن
يؤدّي تصوّر
اللّفظ إلى
تصوّر المعن=
09;
.
=
ويس&=
#1605;ّى
اللّفظ : ( دال=
75;ًّ
) .
=
ويس&=
#1605;ّى
المعنى الذي
نتصوّره عند
سماع اللّفظ : (=
مدلولاً
) .
منشأ
الدّلالة ال=
78;ّصوريّة
:
=
الد&=
#1604;الة
اللّغويّة
التّصوريّة
تنشأ عن طريق
وضع اللفظ
للمعنى ؛ لأن=
617;
الوضع يوجد
علاقة السّب=
76;يّة
بين تصوّر ال=
604;ّفظ
وتصوّر
المعنى ،
ومدلول هذه
العلاقة هو
المعنى اللّ=
94;ويّ
للّفظ .
مثال :=
=
جمل&=
#1577;
: ( الحَقُّ مُن=
ْتَصِرٌ
)=
.
=
إذا
سمعناها
انتقل ذهننا
فورًا إلى
مدلولها الل=
17;غوي
سواء سمعناه=
75;
من متحدِّث
واعٍ أو من
نائم أو من
احتكاك حجري=
06; .
=
وهـ&=
#1584;ه
هـي : ( الدّلا=
04;ـة
التّصـوريّ=
7;
) ، حيث نتصـوّ&=
#1585;
معنى كلمة ( ال&=
#1581;َـقّ
) ، ونـتـصـوّ=
1585;
مـعـنى كلمـ=
77; (
مُنـْتَـصِ =
0;ر
) ، ونـتـصـوّ=
1585;
الـنّـسـبـ=
7;
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>56 . . . . . . . . . . . . . . . . .<=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'> ا=
04;مدلول
اللغوي
والمدلول
التصديقي
=
=
التّامّة
التي وُضِعَ=
78;ْ
هيئة الجملة
لها .
2ـــ
المدلول الت=
17;صديقيّ
:
=
حين&=
#1605;ا
نسمع أي جملة
من متحدِّث
واعٍ فلا
تتوقّف الدّ=
04;الة
عند مستوى ال=
578;ّصوّر
، بل تتعدّاه
إلى مستوى ال=
578;ّصديق
.=
أقسام
المدلول الت=
17;صديقيّ
:
أ ـــ
المدلول الت=
17;صديقي
الأوّل : =
الإرادة
الاستعمالي¡=
7;ة
:
=
الجملة
تكشف عن أشيا=
569;
نفسيّة في نف=
587;
المتكلّم ،
فهو لديه
إرادة
استعماليّة =
48; أي
: يريد أن يُخْ&=
#1591;ِرَ
المعنى اللّ=
94;ويّ
لأجزاء
الجملة
وهيئتها في
ذهن السّامع
وأن يتصوّر ا=
604;سّامع
هذه المعاني .=
span>
ب ـــ
المدلول الت=
17;صديقيّ
الثّاني : الإ=
1585;ادة
الجدّيّة :
=
هي الغرض
الأساس الّذ=
10;
من أجله أراد
المتكلّم أن
نتصوّر تلك
المعاني .
مثال :=
=
إذا
قال المتكلّ=
05; :
( الحَقُّ مُن=
1618;تَصِرٌ
)=
.
=
فهو
يريد من السّ=
575;مع
أن يتصوّر
المعنى اللّ=
94;ويّ
لكلمة ( الحَق=
1617;ُ
) وكلمة ( مُنْت=
َصِرٌ
) ، بالإضافة
إلى أنّه يوج=
583;
غرض في نفسه ،
وهو في المثا=
604;
: الإخبار عن
ثبوت الخبر
للمبتدأ ، فه=
608;
يريد أن يُخْ=
576;ِرَ
السّامع عن
ثبوتها في
الواقع .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo=
ld'>المدلول
اللغوي
والمدلول
التصديقي . . . . . . . . . . . . . .=
. .
. 57
ملاحظ=
1600;ة
:
=
تتج&=
#1585;ّد
الجملة أحيا=
06;ًا
عن المدلول
التّصديقيّ
الثّاني ،
وذلك إذا صدر=
578;
من المتكلّم
في حالة الهز=
604;
، فتوجد إراد=
577;
استعماليّة
فقط .
إذن :
=
الدّ=
لالة
التّصديقيّ=
7;
فيها أمران :
=
أ =
1600;ــ
تكشف عن إراد=
577;
المتكلّم .
=
ب =
1600;ــ
تدعو السّام=
93;
إلى التّصدي=
02;
بها لا إلى
مجرّد التّص=
08;ّر
السّاذج .
منشأ
الدّلالة ال=
78;ّصديقيّة
:
=
تنش&=
#1571;
الدّلالة ال=
78;ّصديقيّة
من ظاهر حال
المتكلّم لا
من الوضع .
=
فإن&=
#1617;
المتكلّم إذ=
75;
كان في حالة
وعي وانتباه
وجدّيّة وقا=
04;
جملة يدلّ
حاله على أنّ=
607;
لم يقل هذه
الجملة ساهي=
11;ا
ولا هازلاً ،
وإنّما قاله=
75;
بإرادة واعي=
77; .
النّت=
1610;جة
النّهائيّة :
مصادر
الدّلالة :
=
يوجد
مصدران للدّ=
04;الة
:=
أ ـــ
اللّغة :
=
بما
تشتمل عليها
من أوضاع ،
وهي مصدر الد=
617;لالة
التّصوّريّ=
7; .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>58 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . الجملة
الخبرية
والجملة
الإنشائية
ب ـــ
حال المتكلّ=
05; :
=
وه=
1608;
مصدر الدّلا=
04;ة
التّصديقيّ=
7; ،
أي دلالة الل=
617;فظ
على مدلوله
النّفسيّ ال=
78;ّصديقيّ
، فاللّفظ
يكشف عن إراد=
577;
المتكلّم إذ=
75;
صدر في حال
يقظة وانتبا=
07;
وجدّيّة .
الجمل=
1577;
الخبريّة
والجملة
الإنشائيّة
=
تنقس=
م
الجملة إلى
نوعين :
=
1ـ=
1600;ـ
الجملة
الخبريّة .
=
2ـ=
1600;ـ
الجملة
الإنشائيّة .
1ـــ
الجملة
الخبريّة :
=
الجملة
الخبريّة
موضوعة للنّ=
87;بة
التّامّة
منظورًا
إليها بما هي
حقيقة واقعة
وشيء مفروغ ع=
606;ه
.=
2ـــ
الجملة
الإنشائيّة :
=
الجملة
الإنشائيّة
موضوعة للنّ=
87;بة
التّامّة
منظورًا
إليها بما هي
نسبة يراد
تحقيقها .
مثال :=
=
حين&=
#1605;ا
يتحدّث شخص ع=
606;
بيع كتابه
بالأمس يقول :=
span> ( بِع&=
#1618;تُكَ
الكِتابَ
بِدِينَارٍ ) .<=
/span>
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo=
ld'>الجملة
الخبرية
والجملة
الإنشائية . . . . . . . =
. . . .
. . . . . . . 59
=
وحي&=
#1606;ما
يريد أن يعقد
صفقة مع
المشتري يقو=
04; : ( بِع&=
#1618;تُكَ
الكِتَابَ
بِدِينَارٍ ) .<=
/span>
=
نلاحظ
فَرْقًا بين
الجملتين :
=
صحي&=
#1581;
أنّ الجملتي=
06;
تدلاّن على
نسبة تامّة
بين البيع
والبائع ، لك=
606;
فهمنا للجمل=
77;
وتصوّرنا لل=
06;ّسبة
في الجملتين
فيه اختلاف .
=
ففي
الجملة
الخبريّة
يتصوّر
المتكلّم ال=
06;ّسبة
من حيث هي
حقيقة واقعة =
610;ُخْبِرُ
عنها فقط .
=
وفي
الجملة
الإنشائيّة
يتصوّر
المتكلّم ال=
06;ّسبة
من حيث هي
نسبة يراد
تحقيقها .
رأي
صاحب الكفاي=
77; :
=
الن&=
#1617;سبة
الّتي تدلّ
عليها ( بِعْت=
1615;
) في حال
الإخبار ، و ( ب=
ِعْتُ
) في حال
الإنشاء نسب=
77;
واحدة ، ولا
يوجد فرق في
المدلول الت=
17;صوّري
بين الجملتي=
06; ،
وإنّما الفر=
02;
في المدلول
التّصديقيّ .
=
فال&=
#1576;ائع
يقصد إبراز
اعتبار التّ=
05;ليك
وإنشاء
المعاوضة .
=
وغي&=
#1585;
البائع يقصد
الحكاية عن
المضمون .
إذن :
=
الم&=
#1583;لول
التّصديقيّ
مختلف دون ال=
578;ّصوّري
.=
<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>60 . . . . . . .= . . . . . . . . ا= 04;دّلالات التي يبحث عنها علم الأصول<= o:p>
ردّ ال&=
#1587;ّيّد
الشّهيد :
=
هذا
الكلام يتمّ
في الجملة
المشتركة بل=
01;ظ
واحد بين
الإنشاء
والإخبار كم=
75;
في ( بِعْتُ ) .
=
ولا
يمكن أن ينطب=
602;
على ما يختصّ
به الإنشاء
والإخبار من
جمل .
مثال :=
=
اِف&=
#1618;عَلْ
وَأَفْعَل=
1615; .
=
صيغ&=
#1577;
الأمر ( اِفْع=
1614;لْ
) جملة إنشائي=
1617;ة
، ولا تستعمل
للحكاية عن
وقوع الحدث ،
وإنّما تدلّ
على طلب وقوع=
607;
.=
=
وال&=
#1580;ملة
الخبرية ( أَفْع&=
#1614;لُ
) تختلف في
مدلولها الت=
17;صوّري
عن المدلول
التّصوّري ف=
10; (
اِفْعَلْ ) ،
وليس الفرق ف=
610;
المدلول الت=
17;صديقيّ
فقط .
=
والدّليل
على ذلك :
=
أنّ&=
#1606;ا
نحسّ بالفرق
بين الجملتي=
06;
في حالة تجرّ=
583;هما
عن المدلول
التّصديقيّ =
48; كما
إذا سمعناها
من لافظ لا
شعور له .
الدّل=
1575;لات
التي يبحث
عنها علم
الأصول
=
العن=
اصر
اللّغويّة ف=
10;
عمليّة
الاستنباط
تنقسم إلى قس=
605;ين
:=
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo=
ld'>الدّلالات
التي يبحث
عنها علم
الأصول . . . . . . . . . . . . . .
. 61
=
1ـ=
1600;ـ
العناصر
المشتركة .
=
2ـ=
1600;ـ
العناصر
الخاصّة .
1ـــ
العناصر
المشتركة :
=
هي
كل أداة لغوي=
617;ة
تصلح للدّخو=
04;
في أيّ دليل
مهما كان نوع
الموضوع الذ=
10;
يعالجه ذلك ا=
604;دّليل
.=
مثال :=
=
صيغ&=
#1577;
فعل الأمر .
2ـــ
العناصر
الخاصّة :
=
هي
كل أداة لغوي=
617;ة
لا تصلح للدّ=
582;ول
إلاّ في الدّ=
604;يل
الذي يعالج
موضوعًا معي=
17;نًا
.=
مثال :=
=
كلم&=
#1577;
( الإِحْسَان )
، تدخل في
دليل الحكم
المرتبط
بالإحسان .
بحوث
علم الأصول م=
606;
اللّغة :
=
يدر&=
#1587;
علم الأصول م=
606;
اللّغة
العناصر
المشتركة دو=
06;
العناصر
الخاصّة .
أمثلة :=
=
أ
ـــ مدلول
صيغة فعل
الأمر :
=
هل
تدلّ على
الوجوب أو
الاستحباب ؟
<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>62 . . . . . . .= . . . . . . . . ا= 04;دّلالات التي يبحث عنها علم الأصول<= o:p>
=
ب
ـــ أداة الش=
617;رط
:
=
م=
575;
هو نوع الرّب=
591;
الّذي تدلّ
عليه ؟
=
وما
هي نتائجه في
استنباط
الحكم الشّر=
93;يّ
؟
=
ج
ــ صيغة الجم=
593;
المُعَرَّف
باللاّم .
بعض النّم=
1575;ذج
من الأدوات
المشتركة
1ـــ
صيغة الأمر=
مثا&=
#1604;
:
=
اِذْهَبْ
، صَلِّ ،
صُمْ ، جاهِد=
618; .
=
يقول
الأصوليّون :
=
صيغ&=
#1577;
فعل الأمر تد=
604;ّ
لغة على الوج=
608;ب
.=
=
تساؤل
على قول
الأصوليّين :
=
هــ&=
#1604;
صـيـغـة فـع=
00;ل
الأمــر تـد=
04;ّ
على نـفـس مـ=
575;
تـدلّ عـلـي=
00;ه
كلـمـة ( الوج=
1608;ب
) ، فتكونان
مترادفتين م=
93;
أنّنا نحسّ
بالوجدان أن=
17;
كلمة ( الوجوب )
وصيغة فعل
الأمر ليستا
مترادفتين
وإلاّ لجاز أ=
606;
نستبدل
إحداهما
بالأخرى .
إذن :
=
صيغ&=
#1577;
فعل الأمر تد=
604;ّ
على معنى
يختلف عن
المعنى الذي
تدلّ عليه
كلمة ( الوجوب )=
.
=
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic";mso=
-ascii-font-family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)"'>- 63 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>64 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . صيغة
الأمر
=
تساؤل
ثانٍ :
=
إذن
كيف نفهم
القول السّا=
74;د
بين الأصولي=
17;ين
بأنّ صيغة فع=
604;
الأمر تدلّ
على الوجوب ؟
رأي ال&=
#1587;ّيّد
الشّهيد :
=
نحت&=
#1575;ج
إلى تحليل
مدلول صيغة
فعل الأمر لك=
610;
نعرف كيف تدل=
617;
على الوجوب .
=
إنّ
فعل الأمر يد=
604;ّ
على نسبة بين
مادة الفعل
والفاعل
منظورًا
إليها بما هي
نسبة يراد
تحقيقها
وإرسال المك=
04;ّف
نحو إيجادها .=
span>
مثال :=
=
الص&=
#1617;ورة
التي يتصوّر=
07;ا
الصّيّاد عن
ذهاب الكلب
إلى الفريسة
وهو يرسله هي
نفس الصّورة
الّتي يدلّ
عليها فعل
الأمر .
المدل=
1608;ل
التّصوّري
لصيغة فعل
الأمر :
=
صيغ&=
#1577;
فعل الأمر وُ=
590;ِعَتْ
للنّسبة
الإرساليّة
أو الطّلبيّ=
77;
بوصفها ناتج=
77;
عن شوق شديد
وإلزام أكيد =
548;
وهو الوجوب .
=
وله&=
#1584;ا
يدخل معنى
الإلزام
والوجوب ضمن
الصّورة الت=
10;
نتصوّر بها
المعنى اللّ=
94;ويّ
للصّيغة عند
سماعها دون أ=
606;
يصبح فعل
الأمر مرادف=
11;ا
لكلمة ( الوجو=
1576;
) .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo=
ld'>صيغة
النّهي . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
. . .
. . . . . . 65
الاست=
1593;مال
الحقيقيّ
والمجازيّ
لصيغة الأمر :=
span>
=
است&=
#1593;مال
صيغة الأمر ف=
610;
موارد الوجو=
76;
استعمال
حقيقيّ لأنه
استعمال في
المعنى
الموضوع له .
=
واس&=
#1578;عمالها
في موارد
الاستحباب
استعمال مجا=
86;يّ
لوجود الشّب=
07;
بين
الاستحباب
والوجوب .
=
دليل
وضع صيغة
الأمر للوجو=
76; : الت&=
#1617;بادر
علامة
الحقيقة
=
إنّ
الآمر العرف=
10;
إذا أمر المك=
604;ّف
بصيغة الأمر =
548;
ولم يَأْتِ
المكلّف
بالمأمور به
معتذرًا بأن=
17;ه
لم يكن يعرف
أنّ هذا واجب
أو مستحبّ لا
يُقْبَلُ من=
07;
العذر ويُلا=
14;مُ
على تخلّفه ع=
606;
الامتثال .
=
وسب&=
#1576;
ذلك انسباق
الوجوب عرفً=
75;
من اللّفظ
وتبادره ،
والتّبادر
علامة
الحقيقة .
2ـــ
صيغة النّهي
=
مثال :<=
/span>
=
لاَ
تَذْهَبْ .
=
يقول
الأصوليّون :
=
صيغ&=
#1577;
النّهي تدلّ
على الحرمة .
<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>66 . . . . . . . . . . . . . . . . . = . . . . . . . . . . صيغة النّهي<= o:p>
ملاحظ=
1600;ة
:
=
نف=
1587;
التّساؤل ال=
17;ذي
ورد في صيغة
الأمر يرد هن=
575;
وهو : أنّ صيغة
النّهي وكلم=
77; (
الحرمة )
ليستا
مترادفتين .
رأي ال&=
#1587;ّيّد
الشّهيد :
=
الأ&=
#1605;ر
إرسال وطلب ،
والنّهي إِم=
18;سَاكٌ
وَمَنْعٌ وَ=
86;َجْرٌ
.=
المدل=
1608;ل
التّصوري
لصيغة النّه=
10; :
=
صيغ&=
#1577;
النّهي وُضِ=
93;َتْ
للنّسبة
الإمساكيّة
أو الزّجريّ=
77;
بوصفها ناتج=
77;
عن كراهة
شديدة للمَن=
18;هِيِّ
عنه وهي
الحرمة ،
فتدخل الحرم=
77;
ضمن الصّورة
التي نتصوّر
بها المعنى
اللّغويّ
لصيغة النّه=
10;
عند سماعها .
مثال :=
=
حين&=
#1605;ا
نسمع جملة ( لا&=
#1614;
تَذْهَبْ ) ،
نتصوّر نسبة
بين الذّهاب
والمخاطب ،
ونتصوّر أنّ
المتكلّم
يمسك مخاطبه
عن تلك النّس=
576;ة
ويزجره عنها =
548;
كما لو حاول
كلب الصّيد أ=
606;
يطارد
الفريسة فأم=
87;ك
به الصّيّاد .=
span>
الاست=
1593;مال
الحقيقيّ
والمجازيّ
لصيغة النّه=
10; :
=
است&=
#1593;مال
صيغة النّهي
في موارد
الحرمة
استعمال
حقيقيّ ،
واستعمالها
في موارد
الكراهة
استعمال مجا=
86;يّ
.=
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo=
ld'>الإطلاق
.=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
=
دليل
وضع صيغة الن=
617;هي
للحرمة :
=
الت&=
#1617;بادر
علامة
الحقيقة .
3ـــ
الإطلاق
التّع=
1585;يف
:
=
الإ&=
#1591;لاق
: هو عدم ذكر
القيد .
=
الم&=
#1615;طْلَق
: هو اللّفظ
الذي لم
يُقَيَّد .
النّا=
1578;ج
من الإطلاق :=
b>
=
يعت&=
#1576;ر
تجرّد الكلم=
77;
من القيد الل=
617;فظيّ
في الكلام
دليلاً على
شمول الحكم .
مثال :=
=
قول&=
#1607;
تعالى : ﴿ و=
614;أَحَلَّ
اللّهُ
الْبَيْعَ<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'> ﴾ (1) .
=
جاء&=
#1578;
كلمة ( الْب&=
#1614;يْعَ ) مج=
5;ّدة
عن أيّ قيد في
الكلام ، فيد=
604;ّ
هذا الإطلاق
على شمول
الحكم بالحل=
17;يّة
لجميع أنواع
البيع .
مثال
آخر :
=
إذا
قال الأب
لولده : ( أَكْر&=
#1616;مِ الج=
َارَ
) .
<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>68 . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أدوات العموم<= o:p>
=
فال&=
#1571;ب
لم يُقَيِّد=
18;
كلمة ( الجَار )
بوصف خاصّ ، ف=
1614;يُفْهَمُ
من قوله أنّ
الأمر لا يخت=
589;ّ
بالجار
المسلم ، بل
يشمل الجار
الكافر أيضً=
75; .
=
فـإ&=
#1584;ا
أراد الأبُ
الجَـارَ
المسلـمَ فق=
91;
لقال : ( أَكْر&=
#1616;مِ الج=
َارَ
الـمُسْلِم¡=
4; )
.=
=
الدّليل
على أنّ
الإطلاق يدل=
17;
على الشّمول :=
span> قري&=
#1606;ـة
الحكمـة
=
قرينة
الحكمة هي أن=
617;
ظاهر حال
المتكلم أنّ=
07;
يكون في مقام
بيـان تمام
مراده بكلام=
07; ،
فإذا أراد
القيد فلا بد=
617;
أن يذكره ، وإ=
1584;ا
لم يذكر القي=
583;
نعرف أنّ
القيد غير
داخل في مراد=
607;
، وبهذا
الاستدلال
نستكشف الشّ=
05;ـول
والعمـوم من
السّكوت وعد=
05;
ذكر القيد .
4ـــ
أدوات العمو=
05;
التّع=
1585;يف
:
=
أدا&=
#1577;
العموم : هي
الأداة الّت=
10;
تدخل على
الكلمة وتفي=
83;
عموم الكلمة
وشمولها ، وه=
610;
موضوعة في ال=
604;ّغة
لذلك .
مدخول
الأداة :
=
هو
اللّفظ الّذ=
10;
تدخل عليه
الأداة
وتجعله عامّ=
11;ا
.=
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>أد=
وات
العموم
مثال :=
=
( كُل=
;ّ
) في قولنا : ( أَكْر&=
#1616;مْ
كُلَّ جَارٍ ) .
التّد=
1604;يل
على العموم :=
b>
=
يتم&=
#1617;
بإحدى
طريقتين :
أ ـــ
طريقة سلبيّ=
77; :
=
الطّريقة
السّلبية هي
الإطلاق ، أي
ذكر الكلمة
بدون قيد .
ب ـــ
طريقة إيجاب=
10;ّة
:
=
الطّريقة
الإيجابيّة =
07;ي
استعمال أدا=
77;
العموم ، نحو :
كُلّ ، جَمِي=
593;
، كَافَّة ،
وغيرها .
سؤال :=
=
هل
صيغة الجمع
المعرَّف
باللاّم من
أدوات العمو=
05;
أم لا ؟=
الجوا=
1576;
:
=
اخت&=
#1604;ف
الأصوليّون
على رأيين :
=
أ
ـــ صيغة
الجمع المعر=
17;َف
باللاّم من أ=
583;وات
العموم مثل ( ك&=
#1615;لّ
) .
مثال=
:
=
أ=
610;ّ
جمع مثل ( فُقَ&=
#1607;َاء
) ، حيث يقول
المتكلّم : ( ال=
فُقَهَاء
) ، ليدلّ على
العموم .
=
ب
ـــ صـيـغـة
الجمع المعـ=
85;َّف
باللاّم ليس=
78;
مـن أدوات
العموم ، وإن=
617;ما
<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>70 . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أداة الشّرط<= o:p>
=
=
نفهم
العمـوم مـن
الإطـلاق
وتجرّد
الكلمة عن
القيود ، فلا
فرق بين :
( <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)"'>أَكْر&=
#1616;مِ الف=
ُقَهَاءَ
) و ( أَكْرِمِ الف=
َقِيهَ ) .
=
ح=
610;ث
نفهم منهما
الشّمول بسب=
76;
الإطلاق .
5ـــ
أداة الشّرط
=
مثا&=
#1604;
:=
إِذَا
زَالَتِ
الشَّمْسُ
فَصَلِّ .
=
=
إ=
616;ذَا
أ=
َحْر&=
#1614;مْتَ
لِلحَجِّ فَ=
04;اَ
تَتَطَيَّب¡=
8; .
ملاحظ=
1600;ات
:
=
أ ــ=
ـ
الجملة الّت=
10;
تدخل عليها
أداة الشّرط
تسمّى الجمل=
77;
الشّرطيّة .
=
ب ــ=
ـ
الجملة الشّ=
85;طيّة
تربط بين
جملتين : جملة
الشّرط ، وجم=
604;ة
الجزاء .
=
=
76;خلاف
الجمل الأخر=
09;
فإنّها تربط
كلمة بأخرى ، =
1605;ثل
ربط الخبر
بالمبتدأ في
القضيّة
الحمليّة .
=
ج ــ=
ـ
تتحوّل كلّ م=
606;
الجملتين
بسبب الرّبط
الشّرطي من
جملة تامّة
إلى جملة
ناقصة ، وتكو=
606;
الجملة التّ=
75;مّة
هي الجملة
الشرطيّة
بكاملها .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
منطوق
والمفهوم
. . . . . . . . . . . . . .=
. . .
. . . . . . . . 71
=
المثال
السابق :
=
الش&=
#1617;رط
: ( زوال الشّمس=
)
و ( الإحرام
للحجّ ) .
=
الم&=
#1588;روط
: مدلول جملة ( ص=
;َلِّ
) و ( لاَ تَتَطَ=
;يَّبْ
) .
=
وبما
أنّ مدلول
صيغة الأمر ه=
608;
الوجوب .
=
وبما
أنّ مدلول
صيغة النّهي
هو الحرمة .
إذن :
=
الح&=
#1603;م
الشّرعيّ
مشروط بالزّ=
08;ال
أو الإحرام ،
أي : الحكم الش&=
#1617;رعيّ
مُقَيَّدٌ
بهما .
=
وبما
أنّ
المُقَيَّد¡=
4;
ينتفي إذا
انتفى قيده .
إذن :
=
أدا&=
#1577;
الشّرط تدلّ
على انتفاء
الحكم الشّر=
93;يّ
عند انتفاء
الشّرط .
=
المثال
السابق :
=
تدل&=
#1617;
الجملة الشّ=
85;طيّة
على :
عدم وجوب
الصّلاة قبل
الزوال .
وعدم حرمة
التّطيّب في
حالة عدم
الإحرام .
المنط=
1608;ق
والمفهوم :
أ ـــ
المنطوق :
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>72 . . . . . . . . . . . . . . . . . =
. . .
. . . . .
المنطوق
والمفهوم
=
هو
المدلول
الإيجابيّ
للجملة
الشرطيّة ،
وهو ثبوت
الجزاء عند
ثبوت الشّرط .=
span>
ب ـــ
المفهوم :
=
هو
المدلول الس=
17;لبيّ
للجملة الشّ=
85;طية
، وهو انتفاء
الجزاء عند
انتفاء الشّ=
85;ط
، ويسمّى بــ ( =
مفهوم
الشّرط ) .
الجمل=
1577;
ذات المفهوم :=
span>
=
هي
الجملة الّت=
10;
لها مدلول
سلبيّ .
القاع=
1583;ة
العامّة :
=
إنّ
كلّ أداة لغو=
610;ّة
تدلّ على
تقييد الحكم
وتحديده لها
مدلول سلبيّ
إذ تدلّ على
انتفاء الحك=
05;
خارج نطاق
الحدود الّت=
10;
تضعها للحكم .=
span>
تطبيق=
1575;ت
للقاعدة
العامّة :
=
أ ـ=
00;ـ
أداة الشّرط :=
b>
وقد مَرَّت=
18;
سابقًا .
=
ب ـ=
00;ـ
أداة الغاية .=
b>
=
مثال
:
=
صُم&=
#1618;
حَتَّى تَغِ=
10;بَ
الشَّمْسُ .
=
صُم&=
#1618;
: فعل أمر يدلّ
على الوجوب .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
منطوق
والمفهوم . . . . . . . . . . . . . .=
. . .
. . . . . . . . 73
=
حَتّ=
َى
: أداة غاية
تضع حدًّا
وغايةً وقيد=
11;ا
للوجوب ، فتد=
604;ّ
على : انتفاء
وجوب الصّوم
بعد مغيب الش=
617;مس
.=
=
وهذ&=
#1575;
هو : مفهوم
الغاية .
مفهوم
الوصف :
سؤال :=
=
هل
للوصف مفهوم
أم لا ؟=
الجوا=
1576;
:
=
مثا=
04; :
( العادل ) في
قولنا : ( أَكْر&=
#1616;مِ الف=
َقِيرَ
العَادِلَ ) .
( =
75;لعـادل
) لـيـس قـيـد=
1611;ا
للحكم ، بل هو
وصف وقيد لـ ( ا=
لفقير
) الذي هو
موضوع الحكم =
548;
وما دام أنّ
التّقييد لا
يعود إلى
الحكم مباشر=
77;
فلا دلالة له
على المفهوم =
548;
فالقيد في
المثال لا يد=
604;
على أنه :
=
( لاَ
تُكْرِمِ الف=
َقِيرَ
غَيْرَ العَ=
75;دِلِ
)=
.
النّت=
1610;جة
:
=
لا
يوجد مفهوم
للوصف .
1ـــ الدّل&=
#1610;ل
الشّرعيّ
أ ـــ الدّ&=
#1604;يل
الشّرعيّ ال=
04;ّفظيّ
حجّيّة
الظّهور
حجّيّة
الظّهور
ملاحظ=
1600;ة
:
=
الم&=
#1607;مّ
في الدّليل
الشّرعيّ
تحديد
المدلول الت=
17;صديقيّ
لنعرف ماذا
أراد الشّار=
93;
بهذا الدّلي=
04; .
سؤال :=
=
كيف
نستطيع أن
نعيّن مراد
المتكلّم من
اللفظ ؟=
الجوا=
1576;
:
=
تعي&=
#1610;ن
مراد المتكل=
17;م
يتمّ عن طريق
الاستعانة
بظهورين :
أ ـــ ظ=
هور
في مرحلة الد=
617;لالة
التّصوريّة :
=
وهن&=
#1575;
يوجد ظهور ال=
604;ّفظ
في معنى معيّ=
606;
.=
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
74 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>حج=
ّيّة
الظّهور
تعريف
الظّهور :
=
الظّهور هو =
587;رعة
انسباق
المعنى إلى
تصوّر
الإنسان عند
سماع اللّفظ
من غيره من
المعاني ،
فيكون هو أقر=
576;
المعاني إلى
اللّفظ لغة .
ب ـــ ظ=
هور
في مرحلة الد=
617;لالة
التّصديقيّ=
7; :
=
وه=
1606;ا
يوجد ظهور حا=
604;
المتكلّم في
أنّ ما يريده
مطابق لظهور
اللّفظ في
مرحلة الدّل=
75;لة
التّصوريّة =
48; أي
أنّه :
=
ير=
1610;د
أقرب المعان=
10;
إلى اللّفظ
لغة .
=
وهذا
يسمّى بــ :
=
ظ=
607;ور
التّطابق بي=
06;
مقام الإثبا=
78;
( أي المدلول
التّصديقيّ )
ومقام الثّب=
08;ت
( أي المدلول
التّصوريّ ) .<=
/b>
الظّه=
1608;ر
حجّة :
=
الم&=
#1602;رّر
في علم الأصو=
604;
أنّ :
=
&=
#1592;هورُ
حالِ المتكل=
17;م
في إرادة أقر=
576;
المعاني إلى
اللّفظ حجّة .=
b>
معنى
حجّيّة الظّ=
07;ور
:
=
اتّ&=
#1582;اذ
الظّهور أسا=
87;ًا
لتفسير الدّ=
04;يل
اللّفظيّ .
<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>76 . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حجّيّة الظّهور<= o:p>
أصالة
الظّهور :
=
يطل&=
#1602;
على حجّيّة
الظّهور ( أصا=
1604;ة
الظّهور ) ؛ لأ&=
#1606;ّها
تجعل الظّهو=
85;
هو الأصل
لتفسير الدّ=
04;يل
اللّفظيّ .
دليل
حجّيّة الظّ=
07;ور
:
=
يتك&=
#1608;ّن
من مقدّمتين :=
span>
المقد=
1617;مة
الأولى :
=
سير&=
#1577;
صحابة النّب=
10;ّ
صلّى الله
عليه وآله وأ=
589;حاب
الأئمّة
عليهم السّل=
75;م
قائمة على ال=
593;مل
بظواهر
الكتاب والس=
17;نّة
.=
المقد=
1617;مة
الثّانية :
=
سكو&=
#1578;
وعدم ردع
المعصوم علي=
07;
السّلام عن
العمل بظواه=
85;
الكتاب والس=
17;نّة
ممّا يدلّ عل=
609;
صحّتها شرعً=
75; .
=
وبذ&=
#1604;ك
يثبت إمضاء
الشّـارع لل=
87;ّيرة
القائمة على
العمل بالظّ=
07;ور
، وهو معنى حج=
1617;يّة
الظّهور شرع=
11;ا
.=
ملاحظ=
1600;ة
:
=
سيأ&=
#1578;ي
فيما بعد أن
السّيرة
العقلائيّة
دليل ثانٍ عل=
609;
حجّيّة الظّ=
07;ور
.=
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>تط=
بيقات
حجّيّة
الظّهور ع=
604;ى
الأدلّة
اللّفظيّة . . . . . . . =
. . . .
. . 77
تطبيق=
1575;ت
حجّيّة الظّ=
07;ور
على الأدلّة
اللّفظيّة<=
/b>
الحال=
1577;
الأولى :=
أن يكون لل&=
#1617;فظ
معنى واحد :
=
يعت&=
#1576;ر
الدّليل صري=
81;ًا
ونصًّا في
معناه حيث إن=
617;
المتكلّم
أراد هذا
المعنى لأنّ
ظاهر حاله يد=
604;ّ
على هذا .
الحال=
1577;
الثّانية : أن
يكون للّفظ
معانٍ متعدّ=
16;دة
متكافئة في
علاقتها بال=
04;ّفظ
:
=
يعت&=
#1576;ر
الدّليل
مُجْمَلاً
حيث لا يمكن
تعيين مراد
المتكلّم من
اللّفظ إذ لا
يوجد معنى أق=
585;ب
إلى اللّفظ .
=
ومث&=
#1575;له
: اللّفظ الـم=
1615;شْتَرَك
.=
الحال=
1577;
الثّالثة : =
أن
يكون للّفظ
معانٍ متعدّ=
16;دة
وأحدها أقرب
إلى اللّفظ م=
606;
سائر معانيه :=
span>
=
مثال
:
=
كلم&=
#1577;
( البحر ) لها
معنيان :
=
معن&=
#1609;
حقيقيّ قريب :
هو ( البحر من
الماء ) .
=
معن&=
#1609;
مجازيّ بعيد :
هو ( البحر من
العلم ) .
=
إذا
قال الآمر : ( اذ=
;ْهَبْ
إلى البحرِ ف=
610;
كلِّ يومٍ ) ،
فماذا يريد
المتكلّم :
المعنى
الحقيقيّ أو
المجازيّ ؟
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>78 . . . . . . .=
. . . .
. .
تطبيقات
حجّيّة
الظّهور
على الأدلّة
اللّفظيّة
=
علينا
هنا :
=
أن
ندرس ( السِّي=
1614;اق
) الّذي جاءت
فيه كلمة
البحر .
تعريف
السِّياق :
=
السِّياق ه=
08;
كلّ ما يكشف
اللّفظ الّذ=
10;
نريد فهمه من
دوالّ أخرى .
=
أنواع
الدّوالّ :
=
الد&=
#1617;والّ
على نوعين :
أ ـــ
قرينة لفظيّ=
77;
مقاليّة :
=
وهي
الكلمات
الأخرى المو=
80;ودة
في العبارة .
ب ـــ
قرينة حاليّ=
77;
مقاميّة :
=
وهي
الظّروف
والملابسات
الّتي قيلت
فيها العبار=
77; .
تحديد
معنى اللّفظ :=
span>
=
أ ــ=
ـ
إذا لم نجد في
السِّياق ما
يدلّ على خلا=
601;
المعنى
الظاهر نـفـ=
87;ّـر
( الـبـحـر ) عـ=
لـى
أسـاس المـع=
00;نـى
الـلّـغـوي
الأقـرب ، وه=
600;و
: ( البحر من
الماء ) .
=
ب ــ=
ـ
إذا وجدنا في
السِّياق ( قر=
1610;نة
لفظيّة أو
حاليّة ) دلّت
على خلاف
المعنى
الظاهر نفسّ=
85; (
البحر ) على
أساس المعنى
اللّغويّ
البعيد ، وهـ=
608;
: ( البحر من
العلم ) إذا قـ&=
#1575;ل
الآمـر : ( اذْه=
َـبْ
إلى
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
قرينة
المتّصلة
والقرينة
المنفصلة
.=
. . . .
. . . . . . . . . . . . 79
=
=
البحر
في كلّ يوم
واستمع إلى
حديثه باهتم=
75;م
) .
=
ويط&=
#1604;ق
على كلمة ( حدي&=
#1579;ه
) في المثال
اسم ( القَرِي=
1606;َة
) ؛ لأنّها دلّ&=
#1578;
على الصّورة
الكاملة للس=
17;ِياق
وأبطلت ظهور
كلمة ( البحر ) .
القري=
1606;ة
المتّصلة وا=
04;قرينة
المنفصلة<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:18.0pt;font-family:DanaFajr'>
1ـــ
القرينة الم=
78;ّصلة
:
=
هي
كل ما يتّصل
بكلمة أخرى
فيبطل ظهوره=
75;
ويوجِّه
المعنى للسّ=
16;ياق
الوجهة الّت=
10;
تنسجم معه .
ذي
القرينة :
=
هو
الكلمة الّت=
10;
يبطل ظهورها
بسبب القرين=
77; .
مثال :=
=
اذْ&=
#1607;َبْ
إلى البحرِ
واسْتَمِعْ =
73;ِلَى
حَدِيثِهِ .
=
الق&=
#1585;ينة
المتّصلة : ( حد=
يثه
) .
=
ذي
القرينة : ( الب=
حر
) .
=
مثال
آخر : الاستثنا=
569;
من العام
=
أَكْر&=
#1616;مْ
كلَّ فقيرٍ
إلاَّ الفُس=
17;َاق
.=
=
كلّ :
ظاهرة في
العموم لغة .
=
الف&=
#1615;سَّاق
: تتنافى مع
العموم .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>80 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . .
القرينة
المتّصلة
والقرينة ال=
05;نفصلة
=
إذن
:
=
أدا&=
#1577;
الاسثناء
قرينة متّصل=
77;
على المعنى
العام للسِّ=
10;اق
، والمعنى هن=
575;
:=
=
( أَكْر&=
#1616;مِ الف=
َقِيرَ
العَادِلَ ) ، و ( ل=
5;َ
تُكْرِمِ الف=
َقِيرَ
الفَاسِقَ ) .<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>
2ـــ
القرينة
المنفصلة :
=
هي
كلّ ما لا يتّ=
1589;ل
بكلمة أخرى ، =
1608;لكنه
يبطل ظهورها
ويوجِّه
المعنى العا=
05;
للسِّياق
الوجهة الّت=
10;
تنسجم معه .
=
مثال
:
=
يقو&=
#1604;
الآمر: ( أَكْر&=
#1616;مْ
كُلَّ فَقِي=
85;ٍ ) .
=
ثـم
يـقـول في حـ=
583;يـث
آخر بعد ساعة :<=
/span> ( لاَ
تُكْرِمِ فُ=
87;َّاقَ
الفُقَراء ) .
=
فهذا
النّهي قرين=
77;
منفصلة على أ=
606;ّه
لا يريد إكرا=
605;
كلّ الفقراء =
548;
وإنّما يريد
إكرام
الفقراء الع=
15;دُول
فقط .
قاعدة
أصوليّة :
=
ظهو&=
#1585;ُ
القرينةِ
مقدَّمٌ على
ظهور ذي
القرينةِ
سواء كانت
القرينة متّ=
89;لة
أم منفصلة .
1ـــ الدّل&=
#1610;ل
الشّرعيّ
أ ـــ الدّ&=
#1604;يل
الشّرعيّ ال=
04;ّفظيّ
إثبات
الصّدور
إثبات
الصدور
=
طرق =
إثبات
صدور الدّلي=
04;
الشّرعيّ من
المعصوم علي=
07;
السلام :
الطّر=
1610;ق
الأوّل : التّ=
1608;اتر
:
=
يحص&=
#1604;
التّواتر إذ=
75;
نقل الكلام
عدد كبير من
الرواة .
=
كيفيّة
حصول اليقين
من التّواتر :=
span>
=
كل
خبر من هذا
العدد الكبي=
85;
يشكّل
احتمالاً
للقضيّة
وقرينةً
لإثباتها ،
وبتراكم
الاحتمالات
والقرائن
يحصل اليقين
بصدور الكلا=
05; .
حجّيّ=
1577;
التّواتر :
=
حـج&=
#1617;ـيّـة
التّـواتـر =
02;ـائـمـة
على أسـاس إف=
600;ادتـه
للعلـم والي=
02;ـين
، ولا
=
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic";mso=
-ascii-font-family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)"'>- 81 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>82 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . .
إثبات
الصّدور : الإجماع
والشّهرة
=
=
تحتاج
حجّيّة
التّواتر إل=
09;
جعلٍ وتعبّد=
13;
شرعيّ .
الطّر=
1610;ق
الثّاني :
الإجماع وال=
88;ّهرة
:
تعريف
الإجماع :
=
الإجماع : هو
اتّفاق جميع
الفقهاء على
فتوى .
تعريف
الشّهرة :
=
الشّهرة : هي
اتّفاق أكثر
الفقهاء على
فتوى .
=
كيفيّة
الاستدلال ب=
75;لإجماع
والشّهرة :
=
الإ&=
#1580;ماع
والشّهرة
طريقان
لاكتشاف وجو=
83;
الدّليل الل=
17;فظيّ
.=
حجّيّ=
1577;
الإجماع وال=
88;ّهرة
:
=
الإ&=
#1580;ماع
والشّهـرة ح=
80;ّة
إذا حصـل الـ=
593;ـلـم
واليقين بال=
83;ّليل
الشّرعيّ بس=
76;بهما
، ويجب الأخذ
بهما في عملي=
617;ة
الاستنباط ،
ويحصل العلم
عن طريق تراك=
605;
الاحتمالات
والقرائن عل=
09;
وجود دليل
لفظيّ مسبق .
=
وإذ&=
#1575;
لم يحصل العل=
605;
بسببهما فلا
اعتبار لهما =
604;أنّهما
لا يفيدان
إلاّ الظّنّ =
548;
ولا دليل على
حجّيّة هذا
الظّنّ ،
والأصل في ال=
592;ّنّ
عدم الحجّيّ=
77; .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>إث=
بات
الصّدور : سيرة
المتشرّعة
.=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . 83
الطّر=
1610;ق
الثّالث :
سيرة الـمُت=
14;شَرِّعَة
:
التّع=
1585;يف
:
=
سير&=
#1577;
المتشرعة : هي
السّلوك
العام للمتد=
10;ّنين
في عصر
المعصومين ع=
04;يهم
السّلام .
=
كيفيّة
الاستدلال :
=
الس&=
#1617;لوك
العام الّذي
يتبعه المتد=
10;ّنون
في عصر التّش=
585;يع
من المؤكّد أ=
606;ّه
لم ينشأ من
خطأ أو غفلة
أو تسامح ،
فالسّلوك
العام لا بدّ
أن يكون مستن=
583;ًا
إلى بيان شرع=
610;ّ
، وإذا تراكم=
578;
الاحتمالات
وتجمّعت
القرائن وأد=
17;ت
إلى الجزم
واليقين
بالبيان الش=
17;رعيّ
فتكون سيرة
المتشرّعة ح=
80;ّة
وإلاّ فلا .
ملاحظ=
1600;ة
:
=
هذه
الطّرق الثّ=
04;اث
مبنيّة على
تراكم
الاحتمالات
وتجمّع
القرائن .
الطّر=
1610;ق
الرّابع : خبر
الواحد الثّ=
02;ة
:
تعريف
خبر الواحد :=
b>
=
خبر
الواحد : هو كل
خبر لا يفيد
العلم
واليقين .
حجّيّ=
1577;
خبر الواحد :=
b>
=
إذا
كان المخبر
ثقة كان خبره
حجّة وإلاّ
فلا .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>84 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . إثبات
الصّدور : خبر الواحد
ثبوت
حجّيّة خبر
الواحد :
=
هذه
الحجّيّة
ثابتة شرعًا
لا عقلاً لأن=
617;ها
لا تقوم على
أساس حصول
القطع ، بل
على أساس أمر
الشّارع بات=
17;باع
خبر الثّقة ،
وذلك من عدّة
أدلة تأتي في
الحلقة الثّ=
75;نية
.=
أدلّة
حجّيّة خبر ا=
604;ثّقة
:
1ـــ
آية النّبأ :=
b>
=
قول
الله تعالى : <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>﴿ (1) .
كيفيّ=
1577;
الاستدلال
بالآية :
=
الج&=
#1605;لة
الشّرطيّة : ( إ=
ن
جاءكم فاسق
بنبأ فتبيّن=
08;ا
) .
=
الم&=
#1606;طوق
: وجوب التّبي=
1617;ن
عند مجيء
الفاسق بالن=
17;بأ
.=
=
الم&=
#1601;هوم
: عدم وجوب الت&=
#1617;بيّن
عند مجيء غير
الفاسق بالن=
17;بأ
.=
إذن :
=
يستفاد
من الآية حجّ=
610;ّة
خبر العادل
الثّقة .
2ـــ
سيرة المتشر=
17;عة
:
=
الم&=
#1578;شرّعة
يتّكلون على
خبر الواحـد =
575;لثّقة
، ونستكشف من
سيرة
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>إث=
بات
الصّدور : خبر الواحد=
span>
.=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 85
=
=
المتشرّعة
والرّواة أن
حجّيّته متل=
02;ّاة
من الشّارع .
3ـــ سيرة
العقلاء :
العقـلاء
يتّكلون على
خبـر الثّقة =
548;
ولم يردعهم
الشّارع عن
ذلك ، ونستكش=
601;
من عدم الرّد=
593;
إمضاء
الشّارع .
1ـــ الدّل&=
#1610;ل
الشّرعيّ
ب ـــ الدّ&=
#1604;يل
الشّرعيّ غي=
85; اللّفظيّ
التّع=
1585;يف
:
=
الد&=
#1617;ليل
الشّرعيّ غي=
85;
اللّفظيّ : هو
كلّ ما يصدر
من المعصوم ع=
604;يه
السّلام ممّ=
75;
له دلالة على
الحكم الشّر=
93;يّ
وليس من نوع
الكلام ،
ويشمل فعل
المعصوم
وتقريره .
فعل
المعصوم علي=
07;
السّلام :
=
أ ـ=
00;ـ
إذا أتى المع=
589;وم
بفعل دلّ على
جوازه .
=
ب ـ=
00;ـ
إذا ترك
المعصوم
فعلاً دلّ عل=
609;
عدم وجوبه .
=
ج ـ=
00;
إذا أوقع
المعصوم
الفعل بعنوا=
06;
كونه طاعة لل=
607;
تعالى دلّ عل=
609;
المطلوبيّة .
ملاحظ=
1600;ة
:
=
يثب&=
#1578;
صدور تصرّف
المعصوم بنف=
87;
طرق ثبوت الد=
617;ليل
الشّرعيّ ال=
04;ّفظيّ
.=
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
86 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>تق=
رير
المعصوم علي=
07;
السلام
تقرير
المعصوم علي=
07;
السّلام :
=
هو
سكوت وعدم رد=
593;
المعصوم عن
تصرّف يواجه=
07; ،
وهو يدلّ على
الإمضاء
والارتضاء .
أنواع
التّصرّف
الذي يواجهه
المعصوم علي=
07;
السّلام :
=
أ
ـــ تصرّف
شخصيّ فرديّ :=
span>
=
مث=
5;ل
:
=
=
78;وضّأ
إنسان أمام
الإمام عليه
السّلام فمس=
81;
منكوسًا وسك=
78;
الإمام عليه
السّلام .
=
ب
ـــ تصرّف
نوعيّ أو الس=
617;يرة
العقلائيّة :
=
السّيرة
العقلائيّة =
07;ي
عبارة عن ميل
عام عند
العقلاء نحو
سلوك معيّن
دون أن يكون
للشّرع دور
إيجابيّ في
تكوين هذا
الميل ، فهذا
السّلوك لا
يكون نتيجة
لبيان شرعيّ =
548;
بل نتيجة
عوامل ومؤثّ=
85;ات
أخرى تتكيّف
وفقًا لها
ميول العقلا=
69;
وتصرّفاتهم .
=
أمثلة
:
=
الأ&=
#1582;ذ
بظهور كلام
المتكلّم .
=
الأ&=
#1582;ذ
بخبر الثّقة .=
span>
=
اعت&=
#1576;ار
الحيازة سبب=
11;ا
لتملّك
المباحات
الأوّليّة .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>88 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . .
تقرير
المعصوم علي=
07;
السّلام
الفرق
بين سيرة
المتشرّعة
والسّيرة
العقلائيّة :
سيرة
المتشرّعة :
=
تكش&=
#1601;
عن الدّليل
الشّرعيّ كش=
01;
المعلول عن
العلّة ، فهي
طريق من طرق
كشف الدّليل
الشّرعيّ لأ=
06;ّها
تكون عادة
وليدة البيا=
06;
الشّرعيّ .
السّي=
1585;ة
العقلائيّة :
=
لا
تكشف عن الدّ=
604;يل
الشّرعيّ كش=
01;
المعلول عن
العلّة ؛ لأن=
617;
الدّين ليس م=
606;
عوامل تكوين
ميل العقلاء =
548;
وإنّما تدلّ
على الحكم ال=
588;ّرعيّ
عن طريق دلال=
577;
التّقرير .
ملاحظ=
1600;ة
:
=
كان
دليل حجّيّة
الظّهور كما =
584;ُكِرَ
سابقًا سيرة
المتشرّعة ،
والدّليل ال=
79;ّاني
هو السّيرة
العقلائيّة =
48;
فالعقلاء
يأخذون بظهو=
85;
كلام المتكل=
17;م
، ولم يردع
المعصوم علي=
07;
السلام مع
معاصرته لها =
548;
وعدم ردعه
يكشف عن الرّ=
590;ا
بذلك السلوك
وإمضائه شرع=
11;ا
.
2ـــ الدّل&=
#1610;ل
العقليّ
دراسة
العلاقات
العقليّة
1ـــ
العلاقات
العقليّة بي=
06;
الأشياء في
عالم التّكو=
10;ن
:
=
يدر&=
#1587;
العقل
العلاقات بي=
06;
الأشياء
التكوينيّة
ويكشف وجود
الشّيء أو
عدمه ، ومن
هذه العلاقا=
78; :
أ ـــ
علاقة التّض=
75;دّ
:
=
مث=
5;ل
:
=
يدرك
العقل علاقة
التّضادّ بي=
06;
السّواد
والبياض ،
فيستطيع أن
يثبت عدم الس=
617;واد
في جسم إذا
عرف أنّه أبي=
590;
بسبب استحال=
77;
اجتماع
المتضادّين
في جسم واحد .<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>
ب ـــ
علاقة التّل=
75;زم
بين السَّبب
والمسبَّب :
=
مث=
5;ل
:
=
يدرك
العقل علاقة
التّلازم بي=
06;
النّار
والحرارة ،
فيستطيع أن
يثبت وجود
الحرارة إذا
عرف بوجود ال=
606;ّار
بسبب استحال=
77;
الانفكاك بي=
06;
السَّبب
والمسبَّب .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
89 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>90 . . . . . . .=
. . .
. ا=
04;علاقات
العقليّة بي=
06;
الأحكام في
عالم التّشر=
10;ع
ج ـــ
علاقة التّق=
83;ّم
والتّأخّر ف=
10;
الدّرجة بين
السَّبب
والمسبَّب :
=
مث=
5;ل
:
=
يدرك
العقل علاقة
التّقدّم
والتّأخّر
بين حركة الي=
583;
وحركة المفـ=
78;ـاح
لا مـن نـاحـ=
610;ـة
زمـنـيّـة
لأنهمـا تقع=
75;ن
في زمان واحد =
1548;
بل من ناحية
تسلسل الوجو=
83; ،
ويسمّى هذا
التّأخير بـ=
00; (
التّأخّر
الرّتبيّ ) ،
لذلك نقول : ( حَ=
;رَّكْتُ
يَدِي فَتَح=
14;رَّكَ
المِفْتَاح¡=
5; )
، حيث نستعمل
حرف الفاء ال=
617;ذي
يدلّ على تأخ=
617;ر
حركة المفتا=
81; ،
ويستطيع
العقل هنا أن
يكتشف عدم
وجود حركة ال=
605;فتاح
قبل حركة الي=
583;
لأن تقدّم
المتأخّر
يناقض كونه
متأخّرًا .
2ـــ
العلاقات
العقليّة بي=
06;
الأحكام في
عالم التّشر=
10;ع
:
=
يدر&=
#1603;
العقل
العلاقات بي=
06;
الأحكام الش=
17;رعيّة
، فيستطيع
الكشف عن وجو=
583;
حكم أو عدمه .<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>
=
مث=
5;ل
: الت&=
#1617;ضادّ
بين الوجوب
والحرمة :
=
يدرك
العقل علاقة
التّضادّ
بينهما ، فيس=
578;خدمها
لنفي الوجوب
عن الفعل إذا
عرف أنّه حرا=
605;
.=
من
وظائف علم
الأصول :
=
درا&=
#1587;ة
العلاقات في
عالم الأحكا=
05;
بوصفها قضاي=
75;
عقليّة صالح=
77;
لأن تكون
عناصر مشترك=
77;
في عمليّة
الاستنباط .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>تق=
سيم
البحث . . . . . . . . . . . . . .=
. . .
. . . . . . . . . . 91
تقسيم
البحث
=
أقسام
العلاقات في
العالم التّ=
88;ريعيّ
:
=
1ـــ
العلاقات بي=
06;
الأحكام .
=
2ـــ
العلاقات بي=
06;
الحكم
وموضوعه .
=
3ـــ
العلاقات بي=
06;
الحكم
ومُتَعَلَّ =
2;ِهِ
.=
=
4ـــ
العلاقات بي=
06;
الحكم ومقدّ=
05;اته
.=
=
5ـــ
العلاقات في
داخل الحكم
الواحد .
=
6ـــ
العلاقات بي=
06;
الحكم وأشيا=
69;
خارجة عن
العالم التّ=
88;ريعيّ
:
=
هذا
القسم يُؤَج=
17;َلُ
إلى الحلقة
المقبلة .
العلاقات
القائمة بين
نفس الأحكام
علاقة
التّضاد بين
الوجوب
والحرمة
=
الحالة
الأولى :
الفعلان
المتعدِّدا =
6; :
=
ليس
من المستحيل
أن يأتي المك=
604;ّف
بفعلين في وق=
578;
واحد أحدهما
واجب والآخر
حرام .
=
مثال
:
=
يشر&=
#1576;
المكلّف
الماء النّج=
87; ،
ويدفع الزّك=
75;ة
إلى الفقير ف=
610;
نفس الوقت .
=
الحالة
الثّانية :
الفعل الواح=
83; :
=
لا
يمكن أن يتّص=
601;
الفعل الواح=
83;
بالوجوب
والحرمة معً=
75; ؛
لأنّ العلاق=
77;
بينهما هي ال=
578;ّضادّ
.=
=
مثال
:
=
دفع
الزّكاة إلى
الفقير لا
يمكن أن يكون =
1600;ــ
وهو واجب ـــ
حرامًا في نف=
587;
الوقت .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
92 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>عل=
اقة
التّضادّ بي=
06;
الوجوب
والحرمة
=
الحالة
الثّالثة :
الفعل الواح=
83;
بالذّات
والوجود
المتعدِّد
بالوصف
والعنوان :
=
وهذ&=
#1607;
الحالة هي
المهمّة في
بحث الأصولي=
17;ين
.=
=
مثال
:
=
الو&=
#1590;وء
بماء مغصوب .
=
من
حيث الوجود :
هو شيء واحد .<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>
=
من
حيث العنوان :
هو شيئان : ( وُض=
;ُوءٌ
) و ( غَصْبٌ ) .
سؤال : ه=
;ل
يُلْحَقُ
بالفعل
الواحد أو
بالفعلين ؟=
الجوا=
1576;
:
=
يوج&=
#1583;
قولان
للأصوليّين :
=
القول
الأوّل :
امتناع
اجتماع الأم=
85;
والنّهي :
=
تُل&=
#1618;حَقُ
العمليّة
بالفعل
الواحد على
أساس وحدتها
الوجوديّة ،
ولا يكفي تعد=
617;د
العنوان ،
لذلك لا يمكن
أن توصف
بالوجوب
والحرمة في ن=
601;س
الوقت .
=
دليل
القول الأوّ=
04; :
=
الأ&=
#1581;كام
وإن كانت تتع=
604;ّق
بالعناوين
والصّور الذ=
17;هنيّة
، لكنها تتعل=
617;ق
بالصّـور بم=
00;ا
هي مُعَبِّر=
14;ةٌ
وحَاكِيَةٌ =
93;ـن
الواقع
الخارجي
ومرآةٌ لـه ،
لأنّ المـول=
09;
لا يريـد الص=
617;ـورة
بمـا هي صورة =
1548;
والواقع
الخارجي
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>94 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . هل تستلزم
الحرمة
البطلان ؟
=
=
واحـد
، فيسـتحيـل
أن يجتمع علي=
600;ه
الوجـوب
والحرمة في
نفس الوقت .
=
القول
الثّاني :
جواز اجتماع
الأمر والنّ=
07;ي
:
=
تُل&=
#1618;حَقُ
العمليَة
بالفعلين
المتعدِّدي =
6;
لأنّها متعد=
17;ِدة
بالوصف
والعنوان ،
فيوجد حكمان
هنا : الوجوب
لوصف ،
والحرمة
للوصف الآخر .=
span>
=
دليل
القول الثّا=
06;ي
:
=
الأ&=
#1581;كام
تتعلّق
بالعناوين
والصّور الذ=
17;هنيّة
لا بالواقع
الخارجيّ
مباشرة لأنّ
الأحكام
أشياء
اعتباريّة
تقوم في نفس
الحاكم .
النّت=
1610;جة
:
=
إنّ
تعدّد
العناوين إن
كان ناتجًا ع=
606;
تعدّد الواق=
93;
الخارجيّ
وكاشفًا عن
تكثّر الوجو=
83;
جاز أن يتعلّ=
602;
الأمر
بأحدهما وال=
06;ّهي
بالآخر ، وإن
كان مجرّد تع=
583;ّد
في عالم
العناوين
والصّور الّ=
84;ي
هو الذّهن فل=
575;
يسوغ ذلك .
هل
تسلتزم
الحرمة
البطلان ؟=
1ـــ
عدم استلزام
الحرمة
البطلان في
المعاملات :
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>هل
تستلزم
الحرمة
البطلان ؟
.=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . 95
=
معنى
صحّة العقد :=
b>
=
هو
أن يترتّب
عليه أثره ال=
617;ذي
اتّفق عليه
المتعاقدان .
=
مثال
:
=
صحّ&=
#1577;
البيع تعني
نقل الثَّمَ=
06;ِ
وَالـمُثْم¡=
4;نِ
.=
=
ملاحظـة
:
=
لا
يمكن أن يكون
العقد صحيحً=
75;
وباطلاً في
وقت واحد لأن=
617;
بين الصّحّة
والبطلان
علاقة التّض=
75;دّ
.=
سؤال :=
=
هل
يمكن أن يكون
العقد صحيحً=
75;
وحرامًا في
وقت واحد ؟
الجوا=
1576;
:
=
نعم =
،
يمكن ذلك لأن=
617;ه
لا تضادّ بين
الصّحّة
والحرمة ، ول=
575;
تلازم بين
الفساد
والحرمة ، ول=
575;
تنافي بين كو=
606;
البيع مبغوض=
11;ا
للشّارع وبي=
06;
ترتّب الأثر
في حالة صدور=
607;
من المكلّف .
=
مثال
شرعيّ :
=
الظ&=
#1617;هار
فإنّه حرام
شرعًا ، ولكن=
617;ه
لو وقع لترتّ=
576;
عليه أثره .
=
مثال
عرفيّ :
=
يبغض
شخص زيارة
فلان ، ولكن
لو زاره لترت=
617;ب
الأثر وقام
بضيافته .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>96 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . هل تستلزم
الحرمة
البطلان ؟
النّت=
1610;جة
:
=
الن&=
#1617;هي
عن المعاملة
لا يقتضي
فسادها خلاف=
11;ا
لبعض الأصول=
10;ّين
القائلين بأ=
06;ّ
النّهي عن
المعاملة
يقتضي
بطلانها .
2ـــ
استلزام
الحرمة
البطلان في
العبادات :
=
الت&=
#1617;حريم
يقتضي بطلان
العبادة ؛ لأ=
606;ّ
العبادة
المحرَّمة ل=
75;
يمكن قصد الت=
617;قرّب
بها لأنّ الت=
617;قرّب
بالمبغوض
والمعصية غي=
85;
ممكن فتقع
باطلة ،
فالعبادة لا
تقع صحيحة
إلاّ إذا أتى
بها المكلّف
على وجه قُرْ=
576;ِيّ
.=
العلاقات
القائمة بين
الحُكْمِ
ومَوْضُوعِ =
7;ِ
الجَع=
1618;لُ
والفِعْلِي¡=
7;َةُ
1ـــ جَ=
عْلُ
الحُكْم :
=
هو
ثبوت الحكم ف=
610;
الشّريعة ، أ=
610;
تشريعه من قب=
604;
الله تعالى .
=
مثال
:
=
ثبو&=
#1578;
وجوب الحجّ ف=
610;
الشّريعة
بقوله تعالى :
﴿ =
وَلِلّهِ
عَلَى
النَّاسِ
حِجُّ
الْبَيْتِ م=
14;نِ
اسْتَطَاعَ
إِلَيْهِ
سَبِيلاً ﴾ (1) .
=
فال&=
#1581;ج
من واجبات
الإسلام حتى
لو لم يوجد
مستطيع واحد .=
span>
2ـــ فِ=
عْلِيَّةُ
الحُكْم أو ا=
604;ـمَجْعُول
:
=
هي
ثبوت الحكم
فعلاً على
المكلّف .
=
مثال
:
=
إذا
استطاع أحد
المسلمين ال=
84;ّهاب
إلى الحجّ ات=
617;جه
الوجوب إليه
وثبت بالنّس=
76;ة
إليه دون غير=
607;
، فالحكم صار
فعليًّا في ح=
602;ّه
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>98 . . . . . . . . . . . . . . . . . =
. . .
. . . . . .
موضوع الحك=
05;
موضوع
الحكم
التّع=
1585;يف
:
=
موض&=
#1608;ع
الحكم : هو
مجموع
الأشياء الّ=
78;ي
تتوقّف عليه=
75;
فعليّة الحك=
05; .
=
مثال
:
=
وجو&=
#1583;
المكلّف
المستطيع
موضوع لوجوب
الحجّ .
=
وجو&=
#1583;
الهلال وعدم
السّفر وعدم
المرض عناصر
موضوع وجوب
الصّوم .
العلا=
1602;ة
بين الحكم
والموضوع :
=
فعل&=
#1610;ّة
الحكم تتوقّ=
01;
على فعليّة
الموضوع .
=
أي :
وجود الحكم
فعلاً يتوقّ=
01;
على وجود
موضوعه فعلا=
11; .
=
فال&=
#1581;كم
يكون متأخّر=
11;ا
رتبةً عن
الموضوع كما
يتأخّر
المسبَّب عن
سببه في الرّ=
578;بة
، كالحرارة
والنّار .
=
من
نتائج هذه
العلاقة :
=
1ـــ
لا يمكن أن
يكون موضوع
الحكم مُسَب=
17;َبًا
عن الحكم .
=
مثا=
04; :
=
=
76;ما
أن العلم
بالحكم مُسَ=
76;َّبٌ
عن الحكم لأن=
617;
العلم بالشّ=
10;ء
فرع الشّيء
المعلوم .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>مو=
ضوع
الحكم . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
. . .
. . . . . 99
=
إذن
:
=
لا ي=
مكن
أن يكون العل=
605;
بالحكم موضو=
93;ًا
للحكم لأنّه
يؤدّي إلى ال=
583;َّوْر
.=
=
فيمتنع
أن يقول الشّ=
575;رع
:=
=
أحك&=
#1605;
بهذا الحكم
على من يعلم
بثبوته .
=
2ـــ
لا يمكن أن
يكون الحكم
داعيًا إلى
إيجاد موضوع=
07;
ومحرِّكًا
للمكلّف نحو=
07; .
=
مثال=
:
=
=
08;جوب
الحجّ على
المستطيع لا
يمكن أن يفرض
على المكلّف
أن يكتسب
ليحصل على ال=
575;ستطاعة
.=
=
=
08;جوب
الصّوم على ك=
604;ّ
مكلّف غير
مسافر ولا
مريض لا يمكن
أن يفرض على
المكلّف أن ل=
575;
يسافر .
=
سبب
ذلك :
=
إنّ
الحكم لا يوج=
583;
إلاّ بعد وجو=
583;
موضوعه ، فقب=
604;
وجود الموضو=
93;
لا وجود للحك=
605;
لكي يكون داع=
610;ًا
إلى إيجاد
موضوعه .
قاعدة
أصوليّة :
=
كلّ
حكم يستحيل أ=
606;
يكون محرِّك=
11;ا
نحو أيّ عنصر
من العناصر
الدّخيلة في
تكوين موضوع=
07; .
العلاقات
القائمة بين
الحكم ومُتَ=
93;َلَّقِهِ
تعريف
مُتَعَلَّق¡=
6;
الحُكْمِ=
:
=
متعلَّق
الحكم : هو
الفعل الّذي
يؤدّيه المك=
04;ّف
نتيجة لتوجّ=
16;ه
الحكم إليه .
=
مثال
:
=
قول
الشّارع : يجب
الصّوم .
=
متع&=
#1604;َّق
الحكم : الصّو=
1605;
.=
=
العلاقة
بين الحكم
والمتعلَّق :
=
الح&=
#1603;م
سبب لإيجاد
المتعلَّق
وداعٍ للمكل&=
#1617;ف
نحوه .
قاعدة
أصوليّة :
=
كلّ
حكم يستحيل أ=
606;
يُحَرِّكَ ن=
81;و
موضوعه ، بل
يقتصر تأثير=
07;
وتحريكه على
المتعلَّق .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
100 -
العلاقات
القائمة بين
الحكم والمق=
83;ِّمات
أقسام
المقدِّمات :
=
المق=
دِّمات
الّتي يتوقّ=
01;
عليها وجود
الواجب على
قسمين :
=
1ـ=
1600;ـ
مقدِّمات
الوجوب .
=
2ـ=
1600;ـ
مقدِّمات
المتعلَّق ( ا=
1604;واجب
) .
1ـــ
مقدِّمات
الوجوب :
=
ال=
8;ّعريف
:
=
هي
المقدّمات ا=
04;ّتي
تدخل في تكوي=
606;
موضوع الوجو=
76; .
=
مث=
5;ل
:
=
صوم
شهر رمضان
يتوقّف على ن=
610;ّة
الإقامة .
=
حجّة
الإسلام تتو=
02;ّف
على الاستطا=
93;ة
.=
ملاحظ=
1600;ات
:
=
أ
ــ
وجود الوجوب
يتوقّف على
وجود كلّ مقد=
617;مة
تدخل في تكوي=
606;
موضوع الوجو=
76;
لأنّ وجود
الحكم الشّر=
93;يّ
يتوقّف على
وجود موضوعه .=
span>
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
101 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>102 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . . .
مقدِّمات
الوجوب
=
مثا&=
#1604;
:
=
الاستطاعة
مقدّمة لحجّ=
77;
الإسلام .
=
والتّكسّب
مقدّمة
للاستطاعة .
=
وذهاب
الشّخص إلى
محلّه في الس=
617;وق
مقدّمة للتّ=
03;سّب
.=
=
فلا
وجود للحجّ
قبل
الاستطاعة
وقبل الأمور
الّتي تتوقّ=
01;
عليها
الاستطاعة .
=
ب
ـــ توجد
سلسلة لمقدّ=
05;ات
الوجوب كما ف=
610;
المثال
السابق ، وهي
الاستطاعة
والتّكسّب
والذّهاب إل=
09;
السّوق ،
وموقف الوجو=
76;
من هذه المقد=
617;مات
سلبيّ دائمً=
75;
لأنّ الوجوب
لا يمكن أن
يدعو إلى
إيجاد موضوع=
07; .
2ـــ
مقدّمات
المتعلَّق ( ا=
1604;واجب
) :
=
الت&=
#1617;عريف
:
=
هي
المقدّمات ا=
04;ّتي
يتوقّف عليه=
75;
وجود
المتعلَّق .
=
مث=
5;ل
:
=
أداء
الحجّ يتوقّ=
01;
على السّفر .
=
الصّلاة
تتوقّف على
الوضوء .
=
الجه&=
#1575;د
يتوقّف على
التّسلّح .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo=
ld'>مقدّمات
المتعلَّق ( ا=
1604;واجب
) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
ملاحظ=
1600;ات
:
=
أ
ــ
الحكم يوجد
قبل وجود مقد=
617;مات
المتعلَّق
لأنّها لا
تدخل في موضو=
593;
الحكم .
=
مث=
5;ل
:
=
وجوب
الصّلاة يتّ=
80;ه
إلى المكلّف
قبل أن يتوضّ=
571;
، فوجوب الصّ=
604;اة
لا يتوقّف عل=
609;
الوضوء .
=
=
71;مّا
الصّلاة ـــ =
608;هو
الواجب
والمتعلَّق =
00;ــ
فيتوقّف على
الوضوء ،
والوضوء يتو=
02;ّف
على تحضير
الماء ،
وتحضير الما=
69;
يتوقّف على
فتح خزّان
الماء .
=
ب
ـــ سلسلة مقد&=
#1617;مات
المتعلَّق ـ=
00;ـ
كما في المثا=
604;
ـــ يكون
المكلّف
مسؤولاً عن
إيجادها .
=
مث=
5;ل
:
=
المكلّف
بالصّلاة
مسؤول عن
الوضوء لكي
يصلّي .
=
المكلّف
بالحجّ مسؤو=
04;
عن السّفر لك=
610;
يحجّ .
=
المكلّف
بالجهاد
مسؤول عن الت=
617;سلّح
لكي يجاهد .
=
ج
ـــ سؤال : ما
هو نوع
المسؤوليّة
في مقدّمات
المتعلَّق ؟
=
الجواب
:
=
قدّ&=
#1605;
الأصوليّون
تفسيرين :
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>104 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . مقدّمات
المتعلَّق ( ا=
1604;واجب
)
التّف=
1587;ير
الأوّل :
=
الو&=
#1575;جب
شرعًا على
المكلّف هو
الصّلاة فقط =
548;
أمّا الوضوء
وغيره من
المقدّمات
فإنّ المكلّ=
01;
مسؤول عن
إيجادها
عقلاً لأنّ
امتثال
الواجب لا يَ=
578;َأَتَّ&=
#1609;
إلاّ بإيجاد
تلك المقدّم=
75;ت
.=
التّف=
1587;ير
الثّاني :
=
الو&=
#1590;وء
واجب شرعًا
لأنّه مقدّم=
77;
للواجب ، ومق=
583;ّمة
الواجب واجب=
77;
شرعًا ، حيث
يوجد واجبان :=
span>
&nb=
sp;
أ ـــ
الواجب النّ=
01;سيّ
:
=
هو
الّذي يكون
واجبًا لأجل
نفسه ، كالصّ=
604;اة
.=
&nb=
sp;
ب ـــ
الواجب
الغيريّ :
=
هو
الّذي يكون
واجبًا لأجل
غيره ، أي
لأجل ذي المق=
583;ّمة
، كالوضوء .
سبب
التّفسير ال=
79;ّاني
:
=
وجو&=
#1583;
علاقة تلازم
بين وجوب الش=
617;يء
ووجوب مقدّم=
78;ه
، فكلّما حكم
الشّارع
بوجوب فعل حك=
605;
عقيب ذلك
مباشرة بوجو=
76;
مقدّماته .
إشكال &=
#1575;لسّيّد
الشّهيد على
التّفسير ال=
79;ّاني
:
=
حكم
الشّارع
بوجوب المقد=
17;مة
لغو ، فيستحي=
604;
ثبوته .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo=
ld'>مقدّمات
المتعلَّق ( ا=
1604;واجب
) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
=
توضيح
الإشكال :
=
إن
أراد الشّار=
93;
بوجوب المقد=
17;مة
إلزام المكل=
17;ف
بها فهذا حاص=
604;
بدون وجوبها =
548;
فالعقل يدرك
مسؤوليّة
المكلّف تجا=
07;
المقدّمة لأ=
06;ّ
الفعل المتو=
02;ّف
عليها واجب .
العلاقات
القائمة في
داخل الحكم
الواحد
=
=
قد
يتعلّق
الوجوب بفعل
بسيط أو بفعل
مركّب .
تعلّق
الوجوب بفعل
بسيط :
=
وذل&=
#1603;
إذا تعلَّق
الوجوب بشيء
واحد .
=
مث=
5;ل
:
=
وجوب
السّجود على
كلّ من سمع
آية السّجدة .=
span>
تعلّق
الوجوب بفعل
مركّب :
=
وذل&=
#1603;
إذا تعلَّق
الوجوب بعمل=
10;ّة
تتألّف من
أجزاء وأفعا=
04;
متعدِّدة .
=
مث=
5;ل
:
=
الصّلاة
تتألّف من
القراءة وال=
02;يام
والرّكوع وا=
04;سّجود
والتّشهّد
والتّسليم .
الوجو=
1576;
الاستقلالي¡=
7; :
=
هو و=
جوب
الفعل المرك=
17;ب
.=
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
106 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo=
ld'>الوجوب
الاستقلالي¡=
7;
والوجوب
الضّمنيّ . .
. . . . . . . . . . . . . 107
الوجو=
1576;
الضمنيّ :
=
هو
وجوب كلّ جزء
من العمليّة
المركّبة ،
ووجوب الجزء
ليس حكمًا
مستقلاًّ ، ب=
604;
هو جزء ضمن
الوجوب
الاستقلالي¡=
7; ،
ووجوب كلّ جز=
569;
مرتبط بوجوب
الأجزاء
الأخرى لأنّ
الوجوبات ال=
90;ّمنيّة
تشكّل
بمجموعها
وجوبًا واحد=
11;ا
استقلاليًّ=
5; .
ثمرة
الوجوب
الاستقلالي¡=
7; :
=
هي
سقوط الوجوب
الاستقلالي¡=
7;
عند التّعذّ=
85;
دون أن يؤدّي
إلى سقوط
الوجوبات
الاستقلالي¡=
7;ة
الأخرى لعدم
ارتباطها به .=
span>
=
مثال
:
=
وجو&=
#1576;
الوضوء بوجو=
76;
استقلاليّ ،
ووجوب الدّع=
75;ء
بوجوب
استقلاليّ آ=
82;ر
.=
ثمرة
الوجوب الضّ=
05;نيّ
:
=
هي
قيام علاقة
التّلازم بي=
06;
الوجوبات ال=
90;ّمنيّة
داخل إطار
الحكم الواح=
83; ،
فإذا سقط واح=
583;
منها سقط
الباقي .
=
مثال
:
=
إذا
سقط الوجوب
الضّمنيّ
بغسل الوجه ـ=
600;ـ
لمرض مثلاً ـ=
600;ـ
سقطت
الوجوبات ال=
90;ّمنيّة
الأخرى في
الوضوء من غس=
604;
اليد اليمـن=
09;
واليـد اليس=
00;رى
ومسـح الـرّ=
71;س
والقـدمين ،
وبالـتّـال¡=
0;
يـسـقـط
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>108 . . . . . . .=
. . . .
. . . . الوجوب
الاستقلالي¡=
7;
والوجوب
الضّمنيّ
=
=
الوجوب
الاستقلالي¡=
7; ،
وهو الوضوء .
إشكال :=
=
الأ&=
#1582;رس
عاجز عن
القراءة فيك=
04;ّف
بالصّلاة
بدون قراءة م=
593;
أنّ ذلك يجب
أن يؤدّي إلى
سقوط الصّلا=
77; .
ردّ
الإشكال :
=
وجو&=
#1576;
الصّلاة سقط
هنا لتعذّر
القراءة وجا=
69;
وجوب آخر
وخطاب جديد
بالصّلاة ال=
89;ّامتة
.=
النوع الث=
1617;اني
الأصول
العمليّة
تمهيد=
span>
=
في
الأصول
العمليّة تُ=
83;ْرَسُ
العناصر
المشتركة في
حالة عدم حصو=
604;
الفقيه على
دليل يدلّ عل=
609;
الحكم الشّر=
93;يّ
وبقاء الحكم
مجهولاً ،
فيحاول
الفقيه تحدي=
83;
الموقف
العمليّ تجا=
07;
الحكم
المشكوك
بدلاً عن
اكتشاف نفس
الحكم ، فيسأ=
604;
: هل يجب
الاحتياط
تجاه الحكم
المجهول أو ل=
575;
؟
<=
span
lang=3DAR-KW style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic";mso=
-bidi-language:
AR-KW'>- 109 -
1ـــ
القاعدة
العمليّة
الأساسـيّة
مقدّم=
1577;
:
=
ما
هو المصدر ال=
617;ذي
يفرض علينا
إطاعة الشّا=
85;ع
؟ وهل يفرض
هذا المصدر
علينا
الاحتياط في
حالة الشّكّ
وعدم وجود
دليل على
الحرمة أو لا =
1567;
الجوا=
1576;
:
=
الم&=
#1589;در
هو العقل ؛ لأ=
1606;ّ
الإنسان يدر=
03;
بعقله أن لله
سبحانه حقّ
الطّاعة على
عبيده .
=
سؤال
: ما
هي حدود حقّ
الطّاعة الّ=
84;ي
يدركه العقل =
567;
=
وهل
يشمل التّكا=
04;يف
المعلومة فق=
91;
أو يشمل التّ=
603;اليف
الـمُحْتَم¡=
4;لَة
أيضًـا بمعن=
09;
تَـرْكِ الإ=
06;سان
لما يَحْتَم=
16;لُ
حُرْمَتَهُ
وفِعْلِ ما ي=
614;حْتَمِلُ
وُجُوبَهُ ،
أي أنّه يحتا=
591;
.=
رأي ال&=
#1587;ّيّد
الشّهيد :
أصالة
الاحتياط
العقليّ :
=
الأ&=
#1589;ـل
في كلّ تكليـ=
601;
مُحْتَمَـل =
07;ـو
الاحتيـاط ،
فالعقـل يـد=
85;ك
أنّ
=
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic";mso=
-ascii-font-family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)"'>- 110 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo=
ld'>القاعدة
العمليّة
الأساسيّة .=
. . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . 111
=
=
حقّ
الطّاعة
للمولى على
الإنسان يكو=
06;
في التّكالي=
01;
المعلومة
والتّكاليف
المحتمَلة
إلاّ إذا ثبت
بالدّليل أن=
17;
الشّارع يرض=
09;
بترك
الاحتياط .
=
ويـ&=
#1587;ـمّـى
وجـوب الاحـ=
78;ـيـاط
الـعـقـليّ =
76;ـ
( أصالـة
الاحتياط ) أ =
8; (
أصالة
الاشتغال ) أ¡=
0;
اشتغال ذمّة
الإنسان بال=
78;ّكليف
المحتمَل .
إذن :
=
الق&=
#1575;عدة
العمليّة
الأساسيّة
عند السّيّد =
575;لشّهيد
هي : ( أصالة
الاحتياط ) .
رأي
المشهور : أصا=
1604;ة
البراءة
العقليّة أو
قاعدة قبح
العقاب بلا
بيان :
=
يقو&=
#1604;
كثير من
الأصوليّين
بهذه القاعد=
77; ،
ويقولون بأن=
17;
العقل يحكم
بأنّ الأصل ه=
608;
عدم مسؤوليّ=
77;
المكلّف عن
التّكاليف
المشكوكة حي=
79;
إنّ العقل
يدرك قبح
العقاب من
المولى على
مخالفة المك=
04;ّف
للتّكليف ال=
17;ذي
لم يصل إليه ،
لذلك لا يجب
عليه الاحتي=
75;ط
.=
=
دليل
قاعدة قبح
العقاب بلا
بيان :
=
الدليل هو
سيرة العقلا=
69;
حيث إنّ
المولى
العرفي لا
يدين المكلّ=
01;
في حالة الشّ=
603;ّ
وعدم قيام ال=
583;ّليل
.=
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>112 . . . . . . . . . . . . . . . . . =
. .
. ا=
04;قاعدة
العمليّة
الأساسيّة
ردّ ال&=
#1587;ّيّد
الشّهيد :
=
أ ـ=
00;
قبل هذا يجب
أن نعرف حدود
حقّ الطّاعة
الثّابت لله
تعالى ، فإذا
كان يشمل الت=
617;كاليف
المشكوكة فل=
75;
يكون عقاب
المكلّف إذا
خالفها قبيح=
11;ا
.=
=
ب ـ=
00;
لا ملازمة بي=
606;
حقّ الطّاعة
في الموالي
العرفيّين و=
75;لّذي
يختصّ بالتّ=
03;اليف
المعلومة ،
وبين حقّ الط=
617;اعة
لله تعالى وا=
604;ّذي
يشمل التّكا=
04;يف
المحتمَلة
أيضًا .
النّت=
1610;جة
النهائيّة :
=
الق&=
#1575;عدة
الأوّليّة
عند السّيّد =
575;لشّهيد
هي ( أصالة
الاحتياط
العقليّ ) ،
وعند باقي
الأصوليين ه=
10;
( أصالة
البراءة
العقليّة ) .
=
=
=
=
=
=
=
=
=
2 ـ القاعدة
العمليّة ال=
79;ّانويّة
انقلا=
1576;
القاعدة
الأساسيّة :
=
انق&=
#1604;بت
القاعدة
العمليّة
الأساسيّة
بحكم الشّار=
93;
إلى قاعدة
عمليّة ثانو=
10;ّة
هي : أصالة
البراءة الش=
17;رعيّة
القائلة بعد=
05;
وجوب
الاحتياط .
دليل
البراءة الش=
17;رعيّة
:
=
ورد
بيان شرعي أن
الشّارع لا
يهتمّ بالتّ=
03;اليف
المحتمّلة ،
بل يرضى بترك
الاحتياط ، م=
606;
هذه الأدلّة :=
span>
=
أ ـ=
00;ـ
قـول النّبي=
17;
صلّى الله عل=
610;ـه
وآلـه : ( رُفِ=
93;َ
عَنْ أُ<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)"'>مَّ&=
#1578;ِي
تِسْع : . . . ومَا
لاَ يَعْلَم=
15;ونَ
. . . )=
(1) .
=
ب ـ=
00;ـ
قـول الله تـ=
593;ـالـى
: ﴿
وَمَـا
كُنَّـا مُـ=
93;َـذِّبِـين=
1614;
حَتَّى
نَبْعَـثَ رَسُو=
لاً ﴾ (2) .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>114 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . القاعدة
العمليّة
الثّانويّة
=
=
تدل&=
#1617;
الآية على
أنّه لا عقاب
بدون بيان لأ=
606;ّ
الرّسول مثا=
04;
للبيان والد=
17;ليل
.=
موارد
البراءة الش=
17;رعيّة
:
1ـــ
الشُّبْهَة¡=
5;
الحُكْمِيّ¡=
4;ةُ
:
=
الشّبهة
الحكميّة هي
الشّكّ في ال=
580;َعْلِ
حيث يشكّ
المكلّف في
التّكليف
ويكون منشأ
الشّكّ عدم
وضوح أصل جعل
الشّارع للت=
17;كليف
سواء كانت ال=
588;ّبهة
وجوبيّة عند
الشّكّ في
الوجوب أم
تحريميّة عن=
83;
الشّكّ في
الحرمة .
=
مثال
:
=
الش&=
#1617;كّ
في وجوب صلاة
العيد أو حرم=
577;
التّدخين .
2ـــ
الشّبهة
الموضوعيّة :
=
الشّبهة
الموضوعيّة =
07;ي
الشّكّ في
المجعول حيث
يشكّ المكلّ=
01;
في التّكليف
ويكون منشأ
الشّكّ عدم
العلم بتحقّ=
02;
موضوع التّك=
04;يف
.=
مثال :=
=
الش&=
#1617;كّ
في وجوب الحج=
617;
لعدم العلم
بتوفّر
الاستطاعة م=
93;
وجود العلم
بجعل الشّار=
93;
وجوب الحجّ
على المستطي=
93; .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo=
ld'>القاعدة
العمليّة
الثّانويّة . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115
ملاحظ=
1600;ة
:
=
تشم&=
#1604;
البراءة الش=
17;رعيّة
هذين
الموردين ؛ ل=
571;نّ
النّصّ النّ=
76;ويّ
مطلق غير مقي=
617;َد
بمورد خاص .
3ـــ قاعدة
منجّزيّة
العلم
الإجماليّ<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:24.0pt;font-family:DanaFajr'>
تمهيد=
span>
=
توج&=
#1583;
لدينا ثلاث
حالات :
الحال=
1577;
الأولى :
العلم التّف=
89;يليّ
:
=
لا
يوجد عندك
تردّد أو غمو=
590;
.=
=
مثال
عرفيّ :
=
تعل&=
#1605;
أنّ أخاك
الأكبر قد
سافر إلى مكّ=
577;
.=
=
مثال
شرعيّ من الش=
617;بهة
الحكميّة :
=
وجو&=
#1576;
صلاة الصّبح
معلوم
تفصيلاً .
=
مثال
شرعيّ من الش=
617;بهة
الموضوعيّة :
=
تعل&=
#1605;
تفصيلاً
بوقوع قطرة د=
605;
في هذا الإنا=
569;
.=
الحال=
1577;
الثّانية :
العلم
الإجماليّ :
=
يوجد
في نفسك
عنصران
مزدوجان : عنصر
وضوح ، وعنصر
خفاء .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
116 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo=
ld'>قاعدة
منجّزيّة
العلم
الإجماليّ .
. . . . . . . . . . . . . . . . . =
span>117
=
مثال
عرفيّ :
=
تعل&=
#1605;
أنّ أحد أخوي=
603;
: الأصغر أو
الأكبر ، قد
سافر فعلاً
إلى مكّة ،
وتشكّ في أنّ=
607;
أيّ منهما هو
الذي سافر
فعلاً.
=
مثال
شرعيّ من الش=
617;بهة
الحكميّة :
=
لدي&=
#1603;
علم إجماليّ
بوجوب أحد
صلاتين في يو=
605;
الجمعة : صلاة
الظّهر أو
صلاة الجمعة .=
span>
=
مثال
شرعيّ من الش=
617;بهة
الموضوعيّة :
=
تعل&=
#1605;
إجمالاً
بوقوع قطرة ف=
610;
أحد الإناءي=
06;
اللّذين
أمامك .
أطراف
العلم
الإجماليّ :
=
في
المثال السّ=
75;بق
أطراف العلم
الإجمالي هي :
سفر الأخ
الأكبر وسفر
الأخ الأصغر =
548;
أو صلاة الظّ=
607;ر
وصلاة الجمع=
77; .
=
وأف&=
#1600;ضـل
صـيـغـة لـغ=
00;ويّـة
للعـلـم
الإجماليّ ه=
10;
أن تستعمل
صيغة ( إِمَّا
وَإِمَّا ) ، ف&=
#1578;قول
: سافر إِمَّا
أخي الأكبر
وإمَّا أخي
الأصغر .
الحال=
1577;
الثّالثة :
الشّكّ
الابتدائيّ
أو البَدْوِ=
10;ّ
أو السّاذج :=
b>
=
هو ش=
َكٌّ
مَحْضٌ غير
ممتزج بعلم .
=
مثال
عرفيّ :
=
تشك&=
#1617;
في سفر أخويك
ولا تعلم أنّ=
607;
هل سافر واحد =
1605;نهما
إلى مكّة أو
لا .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>118 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . منجّزيّة
العلم
الإجماليّ
=
مثال
شرعيّ من الش=
617;بهة
الحكميّة :
=
وجو&=
#1576;
صلاة العيد
مشكوك
ابتدائيّ غي=
85;
مقترن بالعل=
05;
الإجماليّ .
=
مثال
شرعيّ من الش=
617;بهة
الموضوعيّة :
=
تشك&=
#1617;
في أصل وقوع
قطرة دم في
إناء .
ملاحظ=
1600;ة
:
=
الق&=
#1575;عدة
العمليّة ال=
79;ّانويّة
ـــ أي أصالة
البراءة الش=
17;رعيّة
ـــ تُطَبَّ=
02;ُ
في الحالة ال=
579;ّالثّة
، وهي حالة
الشّكّ البَ=
83;ْوِيّ
الّذي لم
يقترن بالعل=
05;
الإجماليّ .
سؤال : ه=
;ل
تجري القاعد=
77;
العمليّة ال=
79;ّانويّة
في الحالة ال=
579;ّانية
ـــ أي حالة
العلم
الإجماليّ ـ=
00;ـ
كما تجري في
حالة الشّكّ
البَدْوِيّ
أم لا ؟=
منجّز=
1610;ّة
العلم
الإجماليّ<=
/b>
=
الع&=
#1604;م
الإجماليّ م=
03;وّن
من : علم بأحد
الأمرين ، وش=
603;ّ
في هذا وشكّ
في ذاك .
=
مثال
:
=
نعل&=
#1605;
بوجوب أحد
الأمرين :
صلاة الظّهر
أو صلاة
الجمعة ، ونش=
603;ّ
في وجوب الظه=
585;
كما نشكّ في
وجوب الجمعة .=
span>
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo=
ld'>منجّزيّة
العلم
الإجماليّ .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .&nb=
sp;
119
شمول ق&=
#1575;عدة
حجّيّة القط=
93;
للعلم
الإجماليّ :
=
تشم&=
#1604;
قاعدة حجّية
القطع ّالعل=
05;
الإجماليّ ، =
601;لا
يسمح العقل
بترك الأمري=
06;
معًا ــــ
الظهر
والجمعة ـــ=
00;
لأنّه يؤدّي
إلى مخالفة
العلم بوجوب
أحد الأمرين =
548;
والعلم حجّة
عقلاً سواء
كان إجماليّ=
11;ا
أم تفصيليًّ=
75; .
رأي
الأصوليّين :
=
عدم
إمكان انتزا=
93;
الحجّيّة من
العلم
الإجماليّ ،
واستحالة
ترخيص الشّا=
85;ع
في مخالفته
بترك الأمري=
06;
معًا ، وعدم
إمكان تطبيق
أصالة
البراءة الش=
17;رعيّة
على أطراف
العلم
الإجماليّ
وإن كانت
مشكوكة لأنّ
شمولها
للأطراف يؤد=
17;ي
إلى براءة ال=
584;ّمّة
منها جميعًا =
548;
وهذا يتعارض
مع حجّيّة
القطع بوجوب
أحدها .
شمول
أصالة
البراءة لأح=
83;
الأطراف
ترجيح بلا مر=
580;ِّح
:
=
لأن&=
#1617;
صلة أصالة
البراءة
بالأطراف
واحدة ، وبال=
578;ّالي
يظلّ كلّ طرف
مندرجًا ضمن
أصالة
الاحتياط
العقليّ .
الموا=
1601;قة
القطعيّة :
=
وال&=
#1606;تيجة
أن الواجب
عقلاً في
موارد العلم
الإجماليّ ه=
08;
الإتيان بكل=
17;
الأطراف ـــ
كالظّهر
والجمعة في
المثال السّ=
75;بق
ـــ ، ويطلق
على الإتـيـ=
75;ن
بالـطّـرفـ¡=
0;ن
مـعًـا اســ=
05; :
( الموافقـة
القطعيّة ) ؛ =
04;أنّ
المكلـّف
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>120 . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
. .
. ا=
06;حلال
العلم
الإجماليّ
=
=
عند
إتيانه بهما
معًا يقطع
بأنه وافق
تكليف المول=
09; .
المخا=
1604;فة
القطعيّة :
=
تُ=
1591;ْـلَقُ
المخالفة
القطعيّة عل=
09;
ترك الطّرفي=
06;
معًا ؛ لأنّ
المكلّف يقط=
93;
بأنّه خالف
تكليف المول=
09; .
الموا=
1601;قة
الاحتماليّ=
7;
أو المخالفة
الاحتماليّ=
7; :
=
تُط&=
#1618;ـلَقُ
على الإتيان
بأحد الطّرف=
10;ن
وترك الآخر ؛ =
1604;أنّ
المكلّف يحت=
05;ل
أنّه وافق
تكليف المول=
09;
ويحتمل أنّه
خالفه .
انحلا=
1604;
العلم
الإجمالي<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:18.0pt;font-family:DanaFajr'>ّ
=
إذا
كان لديك علم
إجماليّ
بنجاسة أحد
الكأسين لا
على سبيل الت=
617;عيين
، ثم اكتشفت
صدفة نجاسة ف=
610;
أحد الكأسين =
548;
فينحلّ علمك
الإجماليّ
إلى علم
تفصيليّ بأح=
83;
الطّرفين وش=
03;ّ
بَدْوِيّ في
الطّرف الآخ=
85; ،
فتجري في
العلم التّف=
89;يليّ
قاعدة حجّيّ=
77;
القطع ، وتجر=
610;
في الشّكّ ال=
576;َدْوِيّ
أصالة
البراءة الش=
17;رعيّة
ـــ أي
القاعدة
العمليّة
الثانويّة
ـــ .
موارد
التّردّد<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:18.0pt;font-family:DanaFajr'>
=
قد
يخفى أحيانا=
11;
نوع الشّكّ ،
فلا يعلم أنّ=
607;
من الشّكّ
الابتدائيّ
لتجـري أصـا=
04;ـة
البراءة الش=
17;رعيّة
، أو مـن الشّ=
1600;كّ
النّاتج مـن
الـعـلـم
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo=
ld'>موارد
التّردّد في
العلم
الإجماليّ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
=
=
الإجماليّ
لتجري أصالة
الاحتياط
العقليّ ، وم=
606;
هذه الموارد :=
span>
مسألة
دوران الأمر
بين الأقلّ
والأكثر :
=
مث=
5;ل
:
=
ي=
578;علّق
وجوب شرعيّ ب=
593;مليّة
مركّبة من
أجزاء ـــ كا=
604;صّلاة
ـــ ، ونعلم
باشتمالها
على تسعة
أجزاء معيّن=
77; ،
ونشكّ في
اشتمالها عل=
09;
جزء عاشر ، ول=
1575;
يوجد دليل
يثبت أو ينفي .<=
/span>
آراء
الأصوليّين
في هذه
المسألة :
=
يوج&=
#1583;
اتّجاهان ،
هما :
الاتّ=
1580;اه
الأوّل :
=
وجو&=
#1576;
الاحتياط
العقليّ ؛ لأ=
606;ّ
الشّكّ في
العاشر مُقْ=
78;َرِنٌ
بالعلم
الإجماليّ
حيث يوجد علم
بأنّ الشّار=
93;
أوجب مركّبً=
75; ،
ويشكّ أنّ
المركّب تسع=
77;
أو عشرة .
الاتّ=
1580;اه
الثّاني :
=
تُط&=
#1614;بَّقُ
القاعدة
العمليّة ال=
79;ّانويّة
ـــ أي أصالة
البراءة الش=
17;رعيّة
ـــ على الجز=
569;
العاشر ؛ لأن=
617;
العلم
الإجماليّ ي=
06;حلّ
إلى علم
تفصيليّ
بوجوب التّس=
93;ة
وشكّ ابتدائ=
10;ّ
بوجوب العاش=
85; .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>122 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . موارد
التّردّد في
العلم
الإجماليّ
رأي ال&=
#1587;ّيّد
الشّهيد :
=
الق&=
#1608;ل
بالبراءة عن
غير الأجزاء
المعلومة ال=
05;شكوك
دخولها ضمن
نطاق الوجوب .
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
4ـــ الاسْ&=
#1578;ِصْحَابُ
معنى
الاستصحاب :
=
حكم
الشّارع على
المكلّف
بالالتزام
عمليًّا بكل=
17;
شيء كان على
يقين منه ثمّ
شكّ في بقائه .<=
/span>
معنى
الالتزام عم=
04;يًّا
:
=
ترت&=
#1610;ب
آثار الحالة
السّابقة من
النّاحية
العمليّة .
=
مثال
:
=
الم&=
#1575;ء
طاهر ، فإذا
أصابه شيء
متنجِّس نشك=
17;
في بقاء
طهارته ،
فالاستصحاب
يحكم على
المكلّف
بالالتزام
عمليًّا
بطهارة الما=
69; .
ملاحظ=
1600;ة
:
=
إذا
كانت الحالة
السّابقة هي
الوجوب ثمّ
شككنا بهذا
الوجوب ،
فالاستصحاب =
10;ـقـول
بـأن نـتـصـ=
85;ّف
فعـلاً كما
إذا كان
الوجوب باقي=
11;ا
.=
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
123 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>124 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . شروط
الاستصحاب
دليل
الاستصحاب :
=
صحي&=
#1581;ة
زرارة عـن
الإمـام جعف=
00;ر
الصادق عليه
السّلام أنّ=
07;
قال : " . . . وَلاَ=
تَنْقُضِ
اليَقِينَ أ=
َ<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)"'>بَد&=
#1611;ا
بِالشَّكِّ . . .
"=
(1) .
الخلا=
1589;ـة
:
=
كلّ
حالة من الشّ=
603;ّ
البَدْوِيّ
يوجد فيها
القطع بشيء أ=
608;َّلاً
، والشّكّ في
بقائه ثانيً=
75;
يجري فيها
الاستصحاب .
شروط
الاستصحاب<=
/b>
1ـــ
الحالة السّ=
75;بقة
المتيقَّنة :
=
أ=
606;واع
الاستصحاب :
أ ـــ
الاستصحاب
الحُكْمِيّ
في الشّبهة
الحُكْمِيّ¡=
4;ة
:
=
أي
استصحاب
الحكم الشّر=
93;يّ
المتيقَّن
سابقًا في ال=
588;ّبهة
الحكميّة حي=
79;
نعلم بجعل ال=
588;ّارع
لحكم عامّ
وثبوته في
العالم التّ=
88;ريعيّ
، ولكن لا
ندري حدوده
ومدى امتداد=
07;
فنستصحب الح=
03;م
السّابق .
=
مث=
5;ل
:
=
استصحاب
بقاء طهارة
الماء بعد
إصابة المتن=
80;ِّس
له والشّكّ
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo=
ld'>شروط
الاستصحاب .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
=
=
في
طهارته .
ب ـــ
الاستصحاب
الموضوعيّ ف=
10;
الشّبهة
الموضوعيّة :
=
أي
استصحاب
الموضوع
المتيقَّن
سابقًا لحكم
شرعيّ في الش=
617;بهة
الموضوعيّة
حيث نعلم
بوجود شيء من
أشياء العال=
05;
التّكويني
ولا ندري
باستمراره .
=
أم=
9;لة
:
=
استصحاب
عدالة الإما=
05;
حين الشّكّ ف=
610;
طُرُوِّ فسق=
07; ،
والحكم الشّ=
85;عيّ
هو جواز
الائتمام .
=
=
75;ستصحاب
نجاسة الثّو=
76;
عند الشّكّ ف=
610;
طُرُوِّ
المطهِّر
عليه ، والحك=
605;
الشّرعيّ هو
عدم جواز الص=
617;لاة
فيه .
رأي
لأحد
المنكرين
للاستصحاب
الحُكْمِيّ :
=
يوج&=
#1583;
اتّجاه ينكر
جريان
الاستصحاب ف=
10;
الشّبهة
الحكميّة
ويخصّه بالش=
17;بهة
الموضوعيّة .
دليل
هذا الرأي :
=
الم&=
#1578;يقَّـن
من صحيحـة
زرارة هو
الاستصحاب ف=
10;
الشّبهة
الموضوعيّة
حيث كان الشّ=
603;ّ
في طُرُوِّ
النّوم النّ=
75;قض
.=
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>126 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . شروط
الاستصحاب
ردّ ال&=
#1587;ّيّد
الشّهيد :
=
نتم&=
#1587;ّك
بإطلاق كلام
الإمام عليه
السلام في
قوله : " وَلاَ=
; تَنْقُضِ
اليَقِينَ أ=
َ<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)"'>بَد&=
#1611;ا
بِالشَّكِّ &quo=
t; ؛ لإ=
;ثبات
عموم القاعد=
77;
في الشّبهة
الموضوعيّة
والشّبهة
الحكميّة ،
فعلى مُدَّع=
16;ي
الاختصاص أن =
610;ُبْرِزَ
قرينة على
تقييد هذا
الإطلاق .
2ـــ
الشّكّ في
البقاء :
= span>أقسام الشّكّ في البقاء :<= o:p>
=
ي=
602;سّمه
الأصوليّون
إلى قسمين تب=
593;ًا
لطبيعة
الحالة السّ=
75;بقة
التي نشكّ في
بقائها ، وهم=
575;
:=
أ ـــ
الشّكّ في ال=
585;َّافِعِ=
:
=
فيما
إذا كانت
الحالة السّ=
75;بقة
قابلة
بطبيعتها
للامتداد
زمانيًّا ،
وشككنا في
بقائها نتيج=
77;
لاحتمال وجو=
83;
عامل خارجيّ
أدّى إلى
ارتفاعها .
=
مث=
5;ل
:
=
طهارة
الماء تستمر=
17;
بطبيعتها
وتمتدّ ، ونش=
603;ّ
في بقائها
لدخول عامل
خارجيّ ، وهو
إصابة المتن=
80;ِّس
للماء .
=
نجاسة
الثّوب تمتد=
17;
بطبيعتها ،
ونشكّ في
بقائها لدخو=
04;
عامل خارجيّ =
548;
وهو الغَسْل=
15; .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo=
ld'>شروط
الاستصحاب .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
ب ـــ
الشّكّ في ال=
600;مُقْتَضِي
:
=
فيما إذا
كانت الحالة
السّابقة غي=
85;
قادرة على
الامتداد زم=
75;نيًّا
، بل تنتهي
بطبيعتها في
وقت معيَّن ،
وشككنا في
بقائها نتيج=
77;
لاحتمال
انتهائها بط=
76;يعتها
دون تدخّل
عامل خارجيّ .=
span>
=
مث=
5;ل
:
=
نهار
شهر رمضان إذ=
575;
شكّ الصّائم
في بقاء النّ=
607;ار
، فالشّكّ في
مدى اقتضاء
النّهار
واستعداده
للبقاء .
رأي
لأحد منكري
الاستصحاب ف=
10;
حالة الشّكّ
في المقتضي :=
b>
=
يوج&=
#1583;
اتّجاه ينكر
جريان
الاستصحاب ف=
10;
حالة الشّكّ
في المقتضي ،
ويَخُصُّهُ
بحالات الشّ=
03;ّ
في الرّافع .
ردّ ال&=
#1587;ّيّد
الشّهيد :
=
الص&=
#1617;حيح
عدم الاختصا=
89;
تمسّكًا
بإطلاق دليل
الاستصحاب .
3ـــ
وحدة الموضو=
93; :
=
مـع&=
#1600;نـى
ذلـك أن يكـو=
606;
الـشّـكّ
منصبًّـا عل=
09;
نفس الحالة ا=
604;ـمُتَيَقَّ&=
#1606;
بها ، فلا
يجري
الاستصحاب
إذا كان
المشكوك وال=
00;مُتَيَقَّن
متغايرين .
=
مثال
:
=
مـا&=
#1569;
مـتـنجِّـس =
89;ـار
بـخـارًا وش=
00;كـكـنا
في نجـاسـة ا=
604;ـبـخـار
، فــلا
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>128 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . . . . شروط
الاستصحاب
=
=
يجري
الاستصحاب
لأنّ
المتيقَّن ه=
08;
الماء ، والم=
588;كوك
هو البخار ،
فلم يكن مَصَ=
576;ُّ
اليقين والش=
17;كّ
واحدًا .
تعارض
الأدلّـة
=
=
يقع
البحث في ثلا=
579;
نقاط :
=
1ـــ
التّعارض بي=
06;
الأدلّة
المحرِزة .
=
2ـــ
التّعارض بي=
06;
الأصول
العمليّة .
=
3ـــ
التّعارض بي=
06; الدّليل
المحرِز وال=
71;صل
العمليّ .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
129 -
1ـــ التّع&=
#1575;رض
بين الأدلّة
المحرِزة
معنى
التّعارض بي=
06;
دليلين محرِ=
86;ين
:
=
هو ا=
لتّنافي
بين
مدلوليهما .
أقسام
التّعارض :
=
أ ــ=
ـ
التّعارض بي=
06;
دليلين شرعي=
17;ين
لفظيّين .
=
ب ــ=
ـ
التّعارض بي=
06;
دليل شرعيّ
لفظيّ ودليل
عقليّ .
=
ج ــ=
ـ
التّعارض بي=
06;
دليلين عقلي=
17;ين
.=
حالة
التّعارض بي=
06;
دليلين لفظي=
17;ين
بعض
القواعد الع=
75;مّة
:
=
1ـ من
المستحيل أن
يوجد كلامان
للمعصوم علي=
07;
السلام
يكشفان عن
حكمين قطعيّ=
10;ن
متعارضين .
=
2ـ إذا
كان أحد
الكلامين نص=
17;ًا
صريحًا
وقطعيًّا ،
وكان الآخر
ظاهرًا بما
ينافي المعن=
09;
الصّريح للأ=
08;ّل
، حُمِلَ الظ=
617;اهر
على النّصّ
القطعيّ .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
130 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo=
ld'>التّعارض
بين دليلين
لفظيّين =
. . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . 131
=
مثال=
:
=
لو
قيل في رواية : =
( يجوز
للصّائم أن
يرتمس في
الماء ) .
=
وفي
رواية أخرى : ( ل=
;ا
ترتمس في
الماء وأنت
صائم ) .
=
الر&=
#1617;واية
الأولى دالّ=
77;
بصراحة على
إباحة
الارتماس لل=
89;ّائم
.=
=
وال&=
#1585;ّواية
الثّانية دا=
04;ّة
بظهورها على
حرمة
الارتماس لل=
89;ّائم
لأنّها تشتم=
04;
على صيغة نهي .<=
/span>
=
في
هذه الحالة
نحمل صيغة ال=
606;ّهي
على الكراهة
لكي ينسجم مع
النّصّ الصّ=
85;يح
القطعيّ .
=
3ـ
الأخذ بالـم=
15;خَصِّصِ
والـمُقَيّ¡=
6;دِ
وتقديمهما
على العامّ
والمطلق ،
ويظلّ العام=
17;
والمطلق حجّ=
77;
في غير ما خرج
بالتّخصيص
والتّقييد .
=
مثال=
:
=
لو قيل في نص=
1617;
: ( الرّبا حرام=
) .
=
=
08;في
نصّ آخر : ( الرّ=
;با
بين الوالد
وولده مباح ) .=
=
موض&=
#1608;ع
الحكم في الن=
617;صّ
الثّاني أضي=
02;
نطاقًا وأخص=
17;
دائرةً من
موضوع الحكم
في النّصّ ال=
571;وّل
.=
=
في
هذه الحالة ي=
615;قَدَّمُ
النّصّ الثّ=
75;ني
على النّصّ ا=
604;أوّل
.
=
4ـــ
تقديم الحاك=
05;
على المحكوم .=
span>
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>132 . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . .
حالات ا=
04;تّعارض
الأخرى
=
مثا=
04; :
=
لو قيل في
كلام : ( يجب
الحجّ على
المستطيع ) .
=
=
08;في
كلام آخر : ( الـ=
;مَدِينُ
ليس مستطيعً=
75;
) .
=
الك&=
#1604;ام
الأوّل دالّ
على ثبوت حكم
لموضوع .
=
وال&=
#1603;لام
الثّاني دال=
17;
على نفي الحك=
605;
في حالة معيّ=
606;ة
بنفي الموضو=
93; .
=
في
هذه الحالة ي=
615;قَدَّمُ
الكلام الثّ=
75;ني
على الكلام ا=
604;أوّل
.=
قواعد
الجمع العرف=
10;ّ
:
=
هي
القواعد الّ=
78;ي
اقتضت تقديم
أحد الدّليل=
10;ن
على الآخر كم=
575;
في القاعدة
الثّانية
والثّالثة
والرّابعة .
=
5ـ لا
يجوز العمل
بأحد الدّلي=
04;ين
المتعارضين
إذا لم يوجد
في أحدهما كل=
575;م
صريح قطعيّ أ=
608;
قرينة على
تفسير الآخر
كالتّخصيص أ=
08;
التّقييد أو
الحكومة ، فل=
575;
يمكن تقديم
أحدهما لأنّ=
07;
ترجيح بلا
مرجِّح .
حالات
التّعارض
الأخرى
=
هي
حالات التّع=
75;رض
بين دليل لفظ=
610;ّ
ودليل من نوع
آخر ، أو
دليلين من غي=
585;
الأدلّة الل=
17;فظيّة
.=
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>حا=
لات
التّعار=
;ض
الأخرى . . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . 133
بعض
القواعد
العامّة :
=
1ـــ الد=
ّليل
اللّفظيّ
القطعيّ لا
يمكن أن
يعارضه دليل
عقليّ قطعيّ
لأنّه يؤدّي
إلى تكذيب
المعصوم علي=
07;
السلام
وتخطئته ، وه=
608;
مستحيل .
=
وهذ&=
#1607;
الحقيقة
تفرضها
العقيدة
ويبرهن عليه=
75; الاستقراء
في النّصوص
الشّرعيّة
القطعيّة .
=
2ـــ يُق=
َدَّمُ
الدّليل الل=
17;فظيّ
لأنّه حجّة ف=
610;
حالة تعارضه
مع دليل آخر
ليس لفظيّا
ولا قطعيًّا .=
span>
=
3ـــ يُق=
َدَّمُ
الدّليل
العقليّ
القطعيّ على
الدّليل الل=
17;فظيّ
الظّاهر غير
الصّريح لأن=
17;
الدّليل
العقليّ يؤد=
17;ي
إلى العلم
والقطع بالح=
03;م
الشّرعيّ .
=
4ـــ يُق=
َدَّمُ
الدّليل غير
اللّفظيّ
القطعيّ على
غير القطعيّ .=
span>
2ـــ التّع&=
#1575;رض
بين الأصول
العمليّة
=
=
الح&=
#1575;لة
البارزة منه
هي :
التّع=
1575;رض
بين البراءة
والاستصحاب :
=
دلي&=
#1604;
الاستصحاب ي=
15;قَدَّمُ
على دليل
البراءة بات=
17;فاق
الأصوليّين
لأنّه حاكم
عليه ، بمعنى
أنّه يرفع
موضوع أصل
البراءة .
=
موض&=
#1600;وع
البراءة : هـو &=
#1575;لشّكّ
؛ لأنّ دليله =
1607;و
( رُفِعَ مَا
لاَ يَعْلَم=
15;ونَ
) ، فموضوعه (
كلّ مَا لاَ
يُعْلَمُ ) ، و&=
#1575;لاستصحاب
يلغي الشّكّ
لأنّه يفترض
أنّ اليقين
باقٍ على حال=
607;
؛ لأنّ دليله ( =
لاَ
يُنْقَضُ ال=
10;َقِينُ
بِالشَّكِّ =
) .
=
مثال
:
=
نعل&=
#1605;
بوجوب الصّو=
05;
عند طلوع
الفجر من نها=
585;
شهر رمضان حت=
617;ى
غروب الشمس .
=
ونش&=
#1600;كّ
في بقاء
الوجوب بعد
الغروب إلى
غياب الحمرة =
575;لمشرقيّة
.=
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
134 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr'>حا=
لات
التّعار=
;ض
الأخرى . . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . . 135
=
فَي&=
#1615;قَدَّمُ
الاستصحاب
على البراءة
ويتعيّن
الالتزام
عمليًّا
ببقاء الوجو=
76; .
3ـــ التّع&=
#1575;رض
بين <=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:24.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
دّليل
المحرِز
والأصل
العمليّ
=
بعض
القواعد
العامّة :
=
1ـــ
إذا كان الدّ=
604;يل
المحرز قطعي=
17;ًا
فلا يوجد
تعارض بينهم=
75;
لأنّه يرفع
موضوع الأصل
العمليّ ، وم=
608;ضوعه
هو الشّكّ ؛
حيث إنّ الدّ=
604;يل
القطعيّ يؤد=
17;ي
إلى العلم
بالحكم الشّ=
85;عيّ
.=
=
2ـــ
التّعارض بي=
06;
الأَمَارَ=
1575;تِ
والأصول الع=
05;ليّة
:
تعريف
الأَمَارَةِ :<=
/b>
=
الأ&=
#1605;ارة
: هي الدّليل
الظّنّي الّ=
84;ي
حكم الشّارع
بوجوب اتّبا=
93;ه
واتّخاذه
دليلاً ، أي
حكم الشّارع
بحجّيّته ،
فهو كالدّلي=
04;
القطعيّ لأن=
17;ه
دليل ظنّي
معتبر .
=
والقاعدة
هي :
=
ال=
1;مارة
حاكمة على
الأصول
العمليّة في
حالة تعارض
الدّليل الم=
81;ـرِز
الظّـنّي مـ=
93;
الأصـل
العمليّ ؛ لأ=
606;ّه
يرفع موضوع
الأصل العمل=
10;ّ
، وموضوعه هو
الشّكّ .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
136 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo=
ld'>التّعارض
بين
الدّليل
المحرز
والأصل
العمليّ . . . . . . . . . . . . 137
=
مثال
:
=
خبر
ثقة دلّ على
وجوب أو حرمة =
1548;
وأصل البراء=
77;
يوسِّع
ويرخِّص .
=
إذا =
كان
خبر الثّقة
يدلّ على حرم=
577;
الارتماس عل=
09;
الصّائم ، ود=
604;يل
البراءة
يشمله لأنّه
تكليف غير
معلوم ، فإن
خبر الثّقة
يُقَدَّمُ
على أصل
البراءة لأن=
17;
الأمارة
حاكمة على
الأصول
العمليّة .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)"'>تمت
خلاصة الحلق=
77;
الأولى ـــ
الطبعة
الأولى
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)"'>في
يوم الاثنين =
575;لموافق
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)"'>16
ربيع الأول 1418
هــ
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)"'>21 / 7 / 1997 م<=
/span>
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)"'>تمت
خلاصة الحلق=
77;
الأولى ـــ
الطبعة
الثّانية
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)"'>في
يوم الجمعة ا=
604;موافق
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)"'>21 صف=
5;
1431 هــ
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)"'>5 / 2 / 2010 م=
span>
<=
b>أس=
ئلة
شاملة للحلق=
77;
الأولى
أولا
: أجب عن
الأسئلة
التّالية :
1ـــ
وضّح أنواع
أدلّة تحديد
الموقف
العمليّ .
2ـ
ما هو تعريف
علم الأصول م=
593;
توضيح القيو=
83;
الموجودة في
التعريف ؟
3ـــ
ما هو الفرق
بين العناصر
المشتركة
والعناصر
الخاصّة ؟
اذكر أمثلة
لتوضيح ذلك .
4ـــ
ما هو موضوع
علم الأصول ؟
اشرح ذلك .
5ـــ
ما هي العلاق=
577;
بين الفقه
وأصول الفقه =
567;
وكيف يكون
التّفاعل
بينهما ؟
6ـــ
ما هو معنى
الاجتهاد
لغةً
واصطلاحًا
عند
الأصوليّين
من أتباع أهل
البيت عليهم
السلام ومن
العامّة ؟
7ـــ
ما هو تعريف
الحكم
الشّرعيّ عن=
83;
القدماء ؟ وم=
575;
هي إشكالات
السّيّد
الشّهيد علي=
07;
؟
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
138 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo=
ld'>أسئلة
شاملة للحلق=
77;
الأولى =
. . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . 139
8 ــ=
ـ ما
هو تعريف
السّيّد
الشّهيد
للحكم
الشّرعيّ ؟
اشرح ذلك .
9ـــ
ما هو الفرق
بين الحكم
التّكليفي
والحكم الوض=
93;يّ
؟ وضّح
العلاقة
بينهما مع
إعطاء أمثلة
توضيحيّة .
10ـــ
ما هي أقسام
الحكم
التّكليفيّ =
67;
وضّحها واذك=
85;
أمثلة لها .
11ـــ
يوجد جانبان
لحجّيّة
القطع ،
وضّحهما مع أ=
605;ثلة
.
12ـــ
ما معنى أنّ
حجّيّة القط=
93;
ثابتة بحكم ا=
604;عقل
؟ اشرح ذلك .
13ـــ
ما معنى
القاعدة
الأصوليّة
القائلة بأن=
17;ه
يستحيل صدور
الرّدع من
الشّارع عن
القطع ؟ اشرح
ذلك .
14ـــ
ما هو الفرق
بين الدّليل
القطعي
والدّليل
الظّنّي ؟
وكيف يكونان
حجّة على
المكلّف ؟
15ـــ
اشرح القاعد=
77;
الأصوليّة
التّالية :
الأصل في
الظّنّ عدم
الحجّيّة .
16ـــ
الدّليل
المحرِز
ينقسم إلى
الدّليل الش=
17;رعيّ
والدّليل
العقليّ ، ما
هو الفرق
بينهما ؟
17ـــ
ذكر السّيّد
الشّهيد
اتّجاهين
لتفسير علاق=
77;
السّببيّة
بين اللّفظ
والمعنى ، ما
هما ؟ وما هي
إشكالات
السّيّد
الشّهيد
عليهما ؟ وما
هي نظريّة
السّيّد
الشّهيد ؟
اشرح ذلك .
18ـــ
ما هو الفرق
بين الوضع
والاستعمال =
67;
<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>140 . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . أسئلة شاملة للحلق= 77; الأولى<= o:p>
19ـــ
اشرح هذه
العبارة : إنّ
تصوّر اللّف=
92;
يكون على نحو
اللّحاظ
المرآتيّ ،
وتصوّر
المعنى على
نحو اللّحاظ
الاستقلالي¡=
7; .
20ـــ
ما معنى هذه
العبارة :
الاستعمال
أعمّ من الحق=
610;قة
والمجاز ؟
21ـــ
ما هو الفرق
بين
الاستعمال
الحقيقيّ وا=
04;استعمال
المجازيّ ؟
22ـــ
اشرح العبار=
77;
التّالية :
التّبادر
يكشف عن
المعنى
الحقيقيّ .
23ـــ
متى نحتاج إل=
609;
القرينة
لتعيين مراد
المتكلّم ؟
24ـــ
متى ينقلب
المجاز إلى
حقيقة ؟
25ـــ
ما معنى
المعنى
الحرفي ؟ اشر=
581;
ذلك .
26ـــ
تُصَنَّفُ
اللّغة من
وجهة نظر
أصوليّة إلى
فئتين :
المعاني
الاسميّة
والمعاني
الحرفيّة ،
وضّح ذلك
توضيحا كامل=
75;
.
27ـــ
ما هو الفرق
بين الجملة ا=
604;تّامّة
والجملة
النّاقصة مع
التّطبيق عل=
09; أمثلة
؟
28ـــ
ما هو الفرق
بين النّسبة
الاندماجيّ=
7;
والنّسبة غي=
85;
الاندماجيّ=
7;
مع التّطبيق
على أمثلة ؟
29ـــ
بَيِّنِ
النّسب
الاندماجيّ=
7;
وغير الاندم=
75;جيّة
في العبارة
التّالية :
عليٌّ أمير ا=
604;مؤمنين
عليه السّلا=
05;
يقاتل قتال ا=
604;أبطال
في الحروب
الضّارية ؟
30ـــ
مـا هي
المدالـيـل
الثّلاثـة
الّتي ذكـره=
75;
السّـيّـد
الشّهيـد في
بحـث
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo=
ld'>أسئلة
شاملة للحلق=
77;
الأولى =
. . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . 141
الدّليل
الشّرعيّ
اللّفظي مع
توضيحها ؟
31ـــ
ما هو الفرق
بين المدلول
التّصوّري
والمدلول
التّصديقيّ
الأوّل
والمدلـول
التّصـديقي¡=
7;
الثّـاني ؟
وما هو منشأ
كلّ من
الدّلالات
الثّلاث ؟
32ـــ
ما هو الفرق
بين الجملة
الخبريّة
والجملة
الإنشائيّة =
67;
طَبِّقْ على
أمثلة .
33ـــ
كان رأي صاحب
الكفاية أنّ=
07;
لا يوجد فرق ف=
1610;
المدلول
التّصوّري ف=
10;
النّسبة
الّتي تدلّ
عليه ( بِعْتُ )
في حال
الإخبار وحا=
04;
الإنشاء ،
وإنّما
الاختلاف في
المدلول
التّصديقيّ =
48;
اشرح ذلك ،
وما هو ردّ
السّيّد
الشّهيد علي=
07;
؟
34ـــ
ما هي البحوث
الّتي
بَيَّنَهَا
السّيّد الش=
17;هيد
في بحوث علم
الأصول في
اللّغة ؟
35ـــ
ما هو الفرق
بين المدلول
التّصوّري
لصيغة فعل
الأمر ولصيغ=
77;
النّهي ؟
36ـــ
ما هو الدّلي=
604;
على أنّ صيغة
فعل الأمر مو=
590;وعة
للوجوب ؟
37ـــ
ما هو الفرق
بين الإطلاق
والتّقييد ؟
وضّح بأمثلة .
38ـــ
ما هو الفرق
بين العموم
والتّخصيص ؟
وضّح بأمثلة .
39ـــ
ما هو الفرق
بين الإطلاق
والعموم ؟
وضّح بأمثلة .
<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>142 . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . أسئلة شاملة للحلق= 77; الأولى<= o:p>
40ـــ
ما هي قرينة
الحكمة ؟
41ـــ
اختلف
الأصوليّون
في أنّ صيغة
الجمع المعر=
17;َف
باللاّم يدل=
17;
على العموم
على رأيين ، م=
1575;
هما ؟
42ـــ
هل لأداة
الشّرط مفهو=
05;
؟ وضّح مع
المثال .
43ـــ
ما هو الفرق
بين المنطوق
والمفهوم ؟
وضّح بأمثلة .
44ـــ
هل لأداة
الغاية مفهو=
05;
؟ لماذا ؟
وضّح بمثال .
45ـــ هل للوصف مفهوم ؟ لماذ= 575; ؟ وضّح بمثال .<= o:p>
46ـــ
كيف يتمّ
تعيين مراد
المتكلّم ؟
47ـــ
ما هو معنى
حجّيّة
الظّهور ؟
48ـــ
ما هي الأدلّ=
577;
على إثبات
حجّيّة
الظّهور ؟
49ـــ
متى يكون
اللّفظ نصًّ=
75;
في معناه ؟
ومتى يكون
الدّليل
مجملا ؟
50ـــ
ما هي أنواع
القرينة ؟
وضّح بأمثلة .
51ـــ
إذا جاءت لفظ=
577;
في جملة ، فما
هي الخطوات ا=
604;ّتي
نتبعها
لتحديد
معناها ؟ وضّ=
581;
بأمثلة .
52ـــ
ما هو الفرق
بين القرينة
المتّصلة
والقرينة
المنفصلة ؟
وضّح بأمثلة .
53ـــ
ما هي طرق
إثبات صدور
الدّليل
الشّرعيّ من
المعصوم علي=
07;
السّلام ؟
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo=
ld'>أسئلة
شاملة للحلق=
77;
الأولى =
. . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . 143
54ـــ
ما هو الفرق
بين التّوات=
85;
والإجماع
والشّهرة ؟
55ـــ
كيف يتمّ
الاستدلال
بالإجماع
والشّهرة لا=
03;تشاف
وجود الدّلي=
04;
الشّرعيّ ؟
56ـــ
ما هي أدلّة
حجّيّة خبر
الثّقة ؟
57ـــ
كيف يتمّ
الاستدلال
بسيرة
المتشرّعة ل=
75;كتشاف
وجود الدّلي=
04;
الشّرعيّ ؟
58ـــ
ما هو الفرق
بين سيرة
المتشرّعة
والسّيرة
العقلائيّة =
67;
59ـــ
يوجد رأيان
للأصوليّين
في مسألة
اجتماع الأم=
85;
والنّهي ، ما
هما مع
التوضيح ؟
60ـــ
ما معنى تقري=
585;
المعصوم علي=
07;
السّلام ؟ وك=
610;ف
يتمّ
الاستدلال ب=
07;
؟
61ـــ
هل تستلزم
الحرمة
البطلان في
العبادات وا=
04;معاملات
أم لا ؟
ولماذا ؟
62ـــ
ما هو الفرق
بين الجعل
والمجعول ؟
63ـــ
يستعمل مصطل=
81;
( موضوع الحكم )
في علم المنط=
602;
وفي علم الأص=
608;ل
، فما هو
معناه في
العلمين ؟
وضّح بأمثلة .
64ـــ
ما هي العلاق=
577;
بين الحكم
وموضوعه ؟
65ـــ
هل يمكن أن
يكون العلم
بالحكم
موضوعًا للح=
03;م
؟ لماذا ؟
<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>144 . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . أسئلة شاملة للحلق= 77; الأولى<= o:p>
66ـــ
ما هي العلاق=
577;
بين الحكم
ومتعلَّقه ؟
67ـــ
ما هو الفرق
بين مقدّمة
الوجوب
ومقدّمة الو=
75;جب
؟ وضّح بأمثل=
577;
.
68ـــ
يقول
الأصوليّون :
مقدّمة
الواجب واجب=
77; ،
ما معنى هذه
العبارة ؟ وم=
575;
هو رأي
السّيّد الش=
17;هيد
؟
69ـــ
ما هو الفرق
بين الواجب
النّفسيّ
والواجب
الغيريّ ؟
70ـــ
ما هو الفرق
بين الوجوب
الاستقلالي¡=
7;
والوجوب
الضّمنيّ ؟
وما هي
ثمرتهما ؟
71ـــ
يقال إنّه إذ=
575;
سقط الوجوب
الضّمنيّ
سقطت
الوجوبات
الضّمنيّة
الأخرى ،
فيَرِدُ إشك=
75;ل
أنّ الأخرس
العاجز عن
القراءة
يصلّي بـدون =
602;راءة
مع أنّ
المفروض أنّ
الصّلاة يجب
أن تسقط عنه ،
فكيف تَرُدّ=
15;
الإشكال ؟
72ـــ
ما هو مسلك
المشهور
ومسلك
السّيّد
الشّهيد في
القاعدة
العمليّة
الأساسيّة ف=
10;
الأصول العم=
04;يّة
؟ وما هي
أدلّة
المسلكين ؟
73ـــ
استدلّ
المشهور
بسيرة
العقلاء على
قاعدة قبح
العقاب بلا
بيان ، ماذا
كان ردّ
السّيّد
الشّهيد
عليهم ؟
74ـــ
ما هي القاعد=
577;
العمليّة
الثّانويّة
في الأصول
العمليّة
؟وضّح ذلك .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo=
ld'>أسئلة
شاملة للحلق=
77;
الأولى =
. . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . 145
75ـــ
ما هو الفرق
بين الشّبهة
الحُكْمِيّ¡=
4;ة
والشّبهة
الموضوعيّة =
67;
وهل
تُطَبَّقُ
أصالة البرا=
69;ة
في الموردين =
567;
وما هو
الدّليل ؟
76ـــ
ما هو العلم
الإجماليّ ؟
وضّح بمثال م=
606;
الشّبهة
الحُكْمِيّ¡=
4;ة
ومثال من الش=
617;بهة
الموضوعيّة .
77ـــ
ما هو الشّكّ
البَدْوِيّ =
67;
وضّح بمثال م=
606;
الشّبهة
الحُكْمِيّ¡=
4;ة
ومثال من
الشّبهة الم=
08;ضوعيّة
.
78ـــ
هل يمكن تطبي=
602;
أصالة
البراءة على
كل أطراف
العلم
الإجماليّ ؟
لماذا ؟
79ـــ
ما هو الفرق
بين الموافق=
77;
القطعيّة
والمخالفة
القطعيّة
والموافقة
الاحتماليّ=
7;
والمخالفة
الاحتماليّ=
7;
؟
80 ــ=
ـ ما
معنى انحلال
العلم
الإجماليّ ؟
وضّح بمثال .
81 ــ=
ـ
يوجد
اتّجاهان في
مسألة دوران
الأمر بين ال=
571;قلّ
والأكثر في
مثـال
الصّـلاة
المركّبـة
مـن تسعـة
أجزاء أو عشر=
577;
أجزاء ، وضّح=
607;ما
، وما هو رأي
السّيّد
الشّهيد ؟
82 ــ=
ـ ما
معنى
الاستصحاب ؟
وضّح بمثال ،
وما هو دليل
الاستصحاب ؟
83 ــ=
ـ
ما هي شروط
الاستصحاب ؟
84 ــ=
ـ
مــا هــو
الـفــرق
بــيــن
الاسـتـصـح =
0;اب
الــحُـكْـ =
5;ِيّ
والاسـتـصـ=
1;ـاب
<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>146 . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . أسئلة شاملة للحلق= 77; الأولى<= o:p>
الموضوعيّ
؟ وضّح بأمثل=
577;
.
85 ــ=
ـ
أنكر البعض
أحد نوعي
الاستصحاب
الحكميّ أو
الاستصحاب
الموضوعيّ ،
ما هو ؟ وما هو
دليله ؟ وما
هو ردّ
السّيّد
الشّهيد ؟
86 ــ=
ـ
ما هو الفرق
بين الشّكّ ف=
610;
الرّافع
والشّكّ في
المقتضي ؟
وضّح بمثال .
87 ــ=
ـ
أنكر البعض
جريان
الاستصحاب ف=
10;
أحد نوعي الش=
617;كّ
: في الرّافع
أو في المقتض=
610;
، ما هو ؟ وما
هو دليله ؟
وما هو ردّ
السّيّد
الشّهيد ؟
88 ــ=
ـ
مـا هـي
القواعد
العامّة عند
وقوع التّعا=
85;ض
بين دليلين
لفظيّين ؟
89 ــ=
ـ
ما معنى تقدي=
605;
الحاكم على
المحكوم ؟
وضّح بمثال .
90ـــ
ما هو الفرق
بين التّقيي=
83;
والتّخصيص
والحكومة ؟
91ـــ
عند تعارض
دليل لفظي مع
دليل غير لفظ=
610;
، أيّهما
يُقَدَّم ؟
لماذا ؟
92ـــ
ما معنى أنّ
دليل
الاستصحاب
حاكم على دلي=
604;
البراءة ؟
وضّح بمثال .
93ـــ
عند التّعار=
90;
بين الدّليل
المحرِز الق=
91;عيّ
والأصل
العمليّ ،
أيّهما
يُقَدَّم ؟
لماذا ؟
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo=
ld'>أسئلة
شاملة للحلق=
77;
الأولى =
. . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . 147
94ـــ ما معنى أنّ الأمارة حاكمة على الأصول العم= 04;يّة ؟ وضّح بمثال .<= o:p>
ثانيًا
: املأ
الفراغات
التّالية :
1ـــ
الأدلّة
المحرِزة
تُحْرِزُ . . . . .
والأصول الع=
05;ليّة
تُحَدِّدُ . . . . . .=
2ـــ
أقسام الحكم
التّكليفيّ
خمسة ، هي : . . . . . و . .=
. .
. و . . . . . و . . . . . و . . . . . .
3ـــ
حجّيّة القط=
93;
لها جانبان ،
هما : . . . . . و . . . . . .
4ـــ
حجّيّة القط=
93;
ثابتة بحكم . . . . . =
.
5ـــ
أقسام
الدّليل
المحرِز هي : . . . . .
و . . . . . .
6ـــ
مباحث
الدّليل
الشّرعي
ثلاثة ، هي : . . . . . =
08;
. . . . . و . . . . . .
7ـــ
توجد ثلاثة
اتّجاهات في
تفسير علاقة
السّببيّة
بين اللّفظ
والمعنى هي :
العلاقة . . . . . وا&=
#1604;علاقة
. . . . . والعلاقة . . . . =
. .
8 ــ=
ـ
التّبادر
علامة المعن=
09;
. . . . . .
9ـــ
. . . . . أعمّ من
الحقيقة
والمجاز .
<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>148 . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . أسئلة شاملة للحلق= 77; الأولى<= o:p>
10ـ
نحتاج إلى
القرينة . . . . . في
المعنى
المجازيّ ، و=
573;لى
القرينة . . . . .
لتحديد
المعنى
الحقيقيّ في =
575;لمشترك
اللّفظيّ .
11ـــ
الوضع
التّعيينيّ
هو . . . . . ، والوضع
التّعيّني ه=
08;
. . . . .
12ـــ
تصنّف اللّغ=
77;
إلى معانٍ . . . . .
ومعانٍ . . . . . .
13ـ
المعاني
الاسميّة
تشمل . . . . . و . . . . . ،
والمعاني ال=
81;رفيّة
تشمل . . . . . و . . . . . و . . . . . =
.
14ـــ
الجملة
التّامّة هي . .=
. .
، والجملة
النّاقصة هي . .=
. .
.
15ـــ
منشأ
الدّلالة
التّصوّريّ=
7;
هو . . . . . ، ومنشأ
الدّلالة
التّصديقيّ=
7;
هو . . . . . .
16ـــ
المدلول
التّصديقيّ
الأوّل هو
الإرادة . . . . . .
17ـــ
صيغة الأمر
تدلّ على . . . . . ،
وصيغة النّه=
10;
تدلّ على . . . . . .
18ـــ
الدّليل على
أنّ الإطلاق
يفهم منه
العموم هو . . . . . .
19ـــ
معنى قرينة
الحكمة هو . . . . . .
20ـــ
يطلق على
حجّيّة
الظّهور اسم . .=
. .
. الظّهور .
21ـــ
حجّيّة
الظّهور لها
دليلان ، هما : =
. .
. . . و . . . . . .
22ـــ
طرق إثبات
صدور الدّلي=
04;
الشّرعيّ من
المعصوم علي=
07;
السّلام
أربعة ، هي : . . . . . =
08;
. . . . . و . . . . . و . . . . . .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo=
ld'>أسئلة
شاملة للحلق=
77;
الأولى =
. . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . 149
23ـــ
إذا أتى
المعصوم علي=
07;
السّلام بفع=
04;
دلّ على . . . . . ،
وإذا ترك فعل=
575;
دلّ على . . . . . ،
وإذا أوقع ال=
601;عل
بعنوان كونه
طاعة لله
تعالى دلّ عل=
609;
. . . . . .
24ـــ
الدّليل
الشّرعيّ غي=
85;
اللّفظي يشم=
04;
. . . . . المعصوم و . . . .=
. .
25ـــ
سيرة
المتشرّعة
تكشف عن . . . . كشف
المعلول عن
العلّة ،
وسيرة
العقلاء تدل=
17;
على . . . . . عن طريق=
دلالة
التّقرير .
26ـــ
تستلزم الحر=
05;ة
البطلان في . . . . .
، ولا تستلزم=
607;
في . . . . . .
27ـــ
جعل الحكم هو . =
. .
. . ، وفعليّة
الحكم أو
المجعول هو . . . . . =
.
28ـــ
موضوع الحكم
هو . . . . . .
29ـــ
متعلَّق
الحكم هو . . . . . .
30ـــ
مقدّمات
الوجوب هي . . . . . .
31ـــ
مقدّمات
الواجب هي . . . . . .
32ـــ
القاعدة
العمليّة
الأساسيّة
عند المشهور
هي . . . . . ، وعند
السّيّد
الشّهيد هي . . . . . =
.
33ـــ
القاعدة
العمليّة
الثّانويّـ=
7;
عـنـد المشـ=
07;ـور
هي . . . . . ، وعـنـد=
<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>150 . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . أسئلة شاملة للحلق= 77; الأولى<= o:p>
السّيّد
الشّهيد هي . . . . . =
.
34ـــ
دليل البراء=
77;
الشّرعيّة ه=
08;
قوله تعالى : . . . . .
، وقول
النّبيّ صلّ=
09;
الله عليه
وآله : . . . . . .
35ـــ
في العلم
الإجماليّ
تجري أصالة . . . . .
، وفي الشّكّ
البدوي تجري
أصالة . . . . . .
36ـــ
الاستصحاب ه=
08;
. . . . . .
37ـــ
شروط
الاستصحاب
ثلاثة ، هي : . . . . . =
08;
. . . . . و . . . . .
38ـــ
أقسام الشّك=
17;
في البقاء هم=
575;
: . . . . . و . . . . . .
39ـــ
دليل
الاستصحاب
حاكم على دلي=
604;
البراءة لأن=
17;ه
. . . . . . .
40ـــ
الأمارة
حاكمة على
الأصل
العمليّ
لأنّها . . . . . . . . . .
ثـالـثـا
: ضـع عـلامـة (
صـح )
أمـام الـعب=
00;ارة
الصّحيحة ،
وعلامة ( خطأ )
أمام العبار=
77;
الخاطئة ،
وصحّح الخطأ :
1ـــ
علم الأصول
يدرس القواع=
83;
العامّة
الّتي تدخل ف=
610;
عمليّات
استنباط
الحكم
الشّرعيّ .
2ـــ
الأدلّة
المحرِزة
تُحْرِزُ
الدّليل الظ=
17;نّي
الّذي جعل
الشّارع الح=
80;ّيّة
له ، والأصول
العمليّة
تعيِّن الحك=
05; الشّرعيّ
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo=
ld'>أسئلة
شاملة للحلق=
77;
الأولى =
. . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . 151
3ـــ
الحكم
الشّرعيّ هو
ما يصدر من
الشّارع وله
دلالة على
الأحكام
الشّرعيّة
التّكليفيّ=
7;
والوضعيّة .
4ـــ
الحكم
الشّرعيّ هو
الخطاب الشّ=
85;عيّ
.
5ـــ
لا يوجد حكم
تكليفيّ إلا=
17;
ويوجد إلى
جانبه حكم
وضعيّ .
6ـــ
الوجوب هو حك=
605;
شرعيّ يبعث
نحو الشّيء
الّذي تعلَّ=
02;
به بدرجة دون
الإلزام .
7ـــ
حجّيّة القط=
93;
هو انكشاف
قضيّة بدرجة
لا يشوبها شك=
617;
.
8 ــ=
ـ
يستطيع
المولى أن
ينبّه العبد
على خطئه عن
طريق تجريد ا=
604;قطع
عن حجّيّته
بأن يقول : لا
تهتمّ بقطعك .
9ـــ
الأصل في
الظّنّ هو
التّنجيز
والتّعذير إ=
04;اّ
إذا أتى دليل
قطعيّ من
الشّارع بعد=
05;
ذلك .
10ـــ
الأصل في
الظّنّ هو عد=
605;
الحجّيّة
إلاّ إذا أتى
دليل ظنّيّ
على حجّيّته .
11ـــ
الدّلالة هي
الاقتران بي=
06;
تصوّر لفظين =
576;حيث
إذا تصوّرت
اللّفظ
الأوّل انتق=
04;
ذهنك إلى الل=
617;فظ
الثّاني .
12ـــ
في العلاقة
الذّاتيّة
بين اللّفظ
والمعنى تكو=
06;
دلالة اللّف=
92;
على المعنى
ذاتيّة بمعن=
09;
أنّ العلاقة
نابعة من
طبيعة المعن=
09;
حيث يدلّ
اللّفظ عليه .
<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>152 . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . أسئلة ش= 5;ملة للحلقة الأولى<= o:p>
13ـــ
التّبادر من
علامات
المعنى
الموضوع له ا=
604;لّفظ
.
14ـــ
تصوّر اللّف=
92;
يكون على نحو
اللّحاظ الا=
87;تقلالي
المرآتي .
15ـــ
يجوز استعما=
04;
اللّفظ في
معنيين
مختلفين في
نفس الوقت مع
نصب القرينة
لأنّه مشترك
لفظي .
16ـــ
الاستعمال ه=
08;
استخدام
اللّفظ في
المعنى
الحقيقيّ .
17ـــ
الوضع
التّعيينيّ
ينتج من كثرة
استعمال الل=
17;فظ
في المعنى
المجازي .
18ـــ
تصنّف اللّغ=
77; إلى
معانٍ اسميّ=
77;
ومعانٍ
فعليّة .
19ـــ
النّسبة
الاندماجيّ=
7;
موجودة في
الجملة النّ=
75;قصة
.
20ـــ
المدلول
التّصوّري
يكون ناتجًا
من ظهور حال
المتكلّم في
أنّه استعمل
هذا اللّفظ ف=
610;
هذا المعنى .
21ـــ
المدلول
التّصديقيّ
الأوّل هو
الغرض الأسا=
87;
الّذي من أجل=
607;
أراد
المتكلّم أن
نتصوّر تلك
المعاني .
22ـــ
الإرادة
الاستعمالي¡=
7;ة
هي إرادة
المتكلّم
إخطار المعن=
09;
اللّغويّ في =
584;هن
السّامع حتّ=
09;
يتصوّر تلك
المعاني .
23ـــ
حسب رأي صاحب
الكفاية
النّسبة
الّتي تدلّ ع=
604;يها
( بِعْتُ ) في
حال الإخبار
وحال الإنشا=
69;
واحدة ،
والفرق يكون
في المدلول
التّصوّري
دون التّصدي=
02;يّ
.
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo=
ld'>أسئلة
شاملة للحلق=
77;
الأولى =
. . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . 153
24ـــ
الإطلاق هو
لحاظ عدم
القيد .
25ـــ
للجملة
الشّرطيّة
منطوق ومفهو=
05;
.
26ـــ
في مثل : ( أَ<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>كْ=
رِم=
1616;
الفَقِيرَ
العَادِلَ ) ،
تدلّ هذه
العبارة على
أنّه ( لاَ
تُكْرِمِ<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>
الفَقِيرَ
غَيْرِ
العَادِلِ ) .
27ـــ
أصالة
الظّهور هي
حجّيّة
الظّهور .
28ـــ
نستكشف إمضا=
69;
المعصوم علي=
07;
السّلام من س=
603;وته
وعدم ردعه عن
السّيرة
العقلائيّة .
29ـــ
ظهور القرين=
77;
مقدّم على
ظهور ذي
القرينة سوا=
69;
كانت القرين=
77;
متّصلة أم
منفصلة .
30ـــ
الدّليل
الشّرعيّ غي=
85;
اللّفظي هو م=
575;
يصدر من
المعصوم علي=
07;
السّلام ، ول=
607;
دلالة على
الحكم
الشّرعيّ
وليس من نوع
الكلام ، ويش=
605;ل
فعل المعصوم
وتقريره .
31ـــ
السّيرة
العقلائيّة
هو ميل عامّ
عند المتشرّ=
93;ة
بما هم أهل
العرف العام=
17;
نحو سلوك
معيّن .
32ـــ
سيرة
المتشرّعة ه=
10;
ميل عامّ عند
الفقهاء بما
هم متشرّعة
نحو سلوك
معيّن .
33ـــ
من المستحيل
أن يأتي
المكلّف
بفعلين في وق=
578;
واحد أحدهما
واجب والآخر
حرام .
<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>154 . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . أسئلة شاملة للحلق= 77; الأولى<= o:p>
34ـــ
من المستحيل
أن يتّصف
الفعل الواح=
83; بالوجوب
والحرمة معً=
75;
في عالم الجع=
604;
، ولكن لا
يستحيل ذلك ف=
610;
عالم المجعو=
04;
.
35ـــ
لا تستلزم
الحرمة
البطلان في
المعاملات ل=
71;نّه
لا يمكن
التّقرّب
بالمبغوض .
36ـــ
الجعل هو ثبو=
578;
الحكم في
الشّريعة ،
والمجعول هو
ثبوته فعلاً
على المكلّف .
37ـــ
موضوع الحكم
هو القيود
الّتي تجعل
الحكم
فعليًّا في
حقّ المكلّف .
38ـــ
فعليّة موضو=
93;
الحكم تتوقّ=
01;
على فعليّة ا=
604;حكم
.
39ـــ
من الممكن أن
يكون العلم
بالجعل
موضوعًا
للمجعول
لأنّه لا يؤد=
617;ي
إلى الدّور .
40ـــ
لا يمكن أن
يكون الحكم
داعيًا إلى
إيجاد موضوع=
07;
.
41ـــ
متعلَّق
الحكم هو
الفعل الّذي
يؤدّيه المك=
04;ّف
نتيجة لتوجّ=
07;
الحكم إليه .
42ـــ
لا يمكن أن
يكون الحكم
سببًا لإيجا=
83;
المتعلَّق .
43ـــ
مقدّمات
الوجوب هي
المقدّمات
الّي تدخل في
تكوين متعلّ=
14;ق
الوجوب .
44ـــ
مـقـدّمـات
الواجـب هي
المقدّمـات
الّتي
يتوقّــف
عـلـيـهـا
مـوضـوع
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:DanaFajr;mso-ascii-font-=
family:
"MbSadr \(1\)";mso-hansi-font-family:"MbSadr \(1\)";mso-ansi-font-weight:bo=
ld'>أسئلة
شاملة للحلق=
77;
الأولى =
. . . . . . . .=
. . . .
. . . . . . . . 155
الواجب
.
45ـــ
رأي السّيّد
الشّهيد في
مقدّمات
الوجوب أنّ
المكلّف
مسؤول عن
إيجادها
عقلاً لأنّ ا=
604;قول
بوجوبها
تحصيل للحاص=
04;
.
46ــــ
تسقط الصّلا=
77;
عن الأخرس
لأنّ سقوط
الوجوب الضّ=
05;نيّ
يؤدّي إلى
سقوط الواجب .
47ـــ
القاعدة
العمليّة
الأساسيّة
عند المشهور
هي أصالة
البراءة
الشّرعيّة ،
وعند السّيّ=
83;
الشّهيد هي
أصالة
الاحتياط
العقليّ .
48ـــ
اتّفق
السّيّد
الشّهيد مع
المشهور في
القاعدة
العمليّة
الثّانويّة =
48;
وهي أصالة
البراءة
العقليّة .
49ـــ
الشّبهة
الحكميّة هي
الشّكّ في
الجعل ، والش=
617;بهة
الموضوعيّة
هي الشّكّ في
المجعول .
50ـــ
في العلم
الإجماليّ
تجري أصالة
البراءة في
الأطراف
لأنّه يوجد
عندنا شكّ في
كلّ طرف ، وفي
الشّكّ تجري
البراءة .
51ـــ
في مسألة
دوران الأمر
بين الأقلّ
والأكثر رأي
السّيّد
الشّهيد هو
البراءة عن
الجزء العاش=
85;
المشكوك في
الصّلاة .
52ـــ
يجري
الاستصحاب ف=
10;
الشّبهات
الحكميّة وا=
04;شّبهات
الموضوعيّة
بسبب إطلاق
دليل الاستص=
81;اب
.
53ـــ
إذا كان لـدي=
600;نـا
مــاء مـتـن=
00;جِّـس
وتـحـوّل
إلـى بـخــا=
85;
نـسـتـصـحـ=
6;
<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:17.0pt;font-family:DanaFajr'>156 . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . أسئلة شاملة للحلق= 77; الأولى<= o:p>
النّجاسة
ونحكم بنجاس=
77;
البخار لأنّ
شروط الاستص=
81;اب
كلّها
متوفّرة .
54ـــ
الدّليل
المطلق
يُقَدَّمُ
على الدّليل =
575;لـمُقَيَّد
لأنّ الإطلا=
02;
يشمل مورد ال=
605;قيَّد
وغيره .
55ـــ
الدّليل
الحاكم
يوسِّع أو
يضيِّق أو ير=
601;ع
موضوع الحكم
في الدّليل
المحكوم .
56ـــ
الاستصحاب
حاكم على
البراءة
لأنّه يرفع م=
608;ضوع
البراءة .
57ـــ
دليل الأمار=
77;
حاكم على دلي=
604;
الأصل العمل=
10;
لأنّه يرفع
موضوعه .
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:4.0pt;font-family:DanaFajr'>
<=
b>مح=
تويات
الكتاب
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:8.0pt;font-family:DanaFajr'>
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>مق=
دّمة
وإهداء . . . . . . . . . . . . . . . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . 5
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>كل=
مة
شكر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . 7
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>خل=
اصة
مقدّمة
الحلقات
الثّلاث . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . . . . . 9
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
تمهيد
ـــ التعريف =
576;علم
الأصول
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>كل=
مة
تمهيديّة . . . . . . . . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>تع=
ريف
علم الأصول . . . . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>مو=
ضوع
علم الأصول . . . . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>عل=
م
الأصول منطق
علم الفقه . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . 20
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>أه=
مّيّة
علم الأصول ف=
610;
عمليّة
الاستنباط . . . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . 20
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
أصول
والفقه
يمثّلان
النّظريّة
والتّطبيق . . . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . 21
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
تّفاعل
بين الفكر
الأصوليّ
والفكر
الفقهيّ . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . 21
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>جو=
از
عمليّة
الاستنباط . . . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .&nb=
sp;
23
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
حكم
الشّرعيّ
وتقسيمه . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . 26
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>تق=
سيم
الحكم
الشّرعيّ إل=
09;
تكليفيّ
ووضعيّ . . . . . . . . . . . . . . . . =
. .
. 27
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>أق=
سام
الحكم
التّكليفيّ . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>بح=
وث
علم الأصول
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>تن=
ويع
البحث . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . 30
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
عنصر
المشترك بين
النّوعين . . . . . . . . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . 3=
1
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
نّوع
الأوّل :
الأدلّة
المحرِزة
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>مب=
ادئ
عامّة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . 35
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>تق=
سيم
البحث . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . . . . . 37
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:10.0pt;font-family:DanaFajr'>
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
157 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>1ــ=
;ـ
الدّليل
الشّرعيّ
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>أ
ـــ الدّليل
الشّرعيّ
اللّفظي
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
دّلالة
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>تم=
هيد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>ما
هو الوضع
والعلاقة
اللّغويّة ؟ . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>ما
هو الاستعما=
04;
؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
حقيقة
والمجاز . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . 46
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>قد
ينقلب المجا=
86;
حقيقة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . 47
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>تص=
نيف
اللّغة إلى
معانٍ اسميّ=
77;
وحرفيّة . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . 48
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>هي=
ئة
الجملة . . . . . . . . . . . . . . . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . 52
<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>ال= جملة التّامّة والجملة النّاقصة . . . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . . . . 53<= o:p>
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
مدلول
اللّغويّ
والمدلول
التّصديقيّ . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
جملة
الخبريّة
والجملة
الإنشائيّة . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
دّلالات
التي يبحث
عنها في علم
الأصول . . . . . . . . . . . . . . . . =
. .
. 60
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>بع=
ض
النّماذج من
الأدوات
المشتركة . . . . . . . . . =
. .
. . . . . . . . . . . 63
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>1ــ=
;ـ
صيغة الأمر . . . . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>2ــ=
;ـ
صيغة النّهي . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>3ــ=
;ـ
الإطلاق . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>4ــ=
;ـ
أدوات العمو=
05;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>5ــ=
;ـ
أداة الشّرط . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>1ــ=
;ـ
الدّليل
الشّرعيّ
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>أ
ـــ الدّليل
الشّرعيّ ال=
04;ّفظيّ
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>حج=
ّيّة
الظّهور
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>حج=
ّيّة
الظّهور . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . =
span>74
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:3.0pt;font-family:DanaFajr'>
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
158 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:6.0pt;font-family:DanaFajr'>
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>تط=
بيقات
حجّيّة
الظّهور على
الأدلّة
اللّفظيّة . . . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . 77
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
قرينة
المتّصلة
والقرينة
المنفصلة . . . . . . . . . =
. .
. . . . . . . . . . . . 79
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>1ــ=
;ـ
الدّليل
الشّرعيّ
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>أ
ـــ الدّليل
الشّرعيّ
اللّفظيّ
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>إث=
بات
الصّدور
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>إث=
بات
الصّدور . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . =
span>81
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>1ــ=
;ـ
الدّليل
الشّرعيّ
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>ب
ـــ الدّليل
الشّرعيّ غي=
85;
اللّفظي
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
دّليل
الشّرعيّ غي=
85;
اللّفظي . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . 86
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>2ــ=
;ـ
الدّليل
العقليّ
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>در=
اسة
العلاقات
العقليّة . . . . . . . . . =
. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . 89
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>تق=
سيم
البحث . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . . . . . 91
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
علاقات
القائمة بين
نفس الأحكام . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>عل=
اقة
التّضادّ بي=
06;
الوجوب
والحرمة . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . . 92
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>هل
تستلزم
الحرمة
البطلان ؟ . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . 94
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
علاقات
القائمة بين =
575;لحكم
وموضوعه . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . 97
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
جعل
والفعليّة . . . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>مو=
ضوع
الحكم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . . . . . 98
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
علاقات
القائمة بين
الحكم ومتعل=
17;َقه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .&=
nbsp;
100
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
علاقات
القائمة بين
الحكم
والمقدّمات . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . 101
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
علاقات
القائمة في
داخل الحكم
الواحد . . . . . . . . . . . . . . . . =
. .
. 106
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>ال=
نّوع
الثّاني :
الأصول
العمليّة
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>تم=
هيد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:10.0pt;font-family:DanaFajr'>
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
159 -
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>1ــ=
;ـ
القاعدة
العمليّة
الأساسيّة . . . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . 110
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>2ــ=
;ـ
القاعدة
العمليّة
الثّانويّة . . =
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .&=
nbsp;
113
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>3ــ=
;ـ
قاعدة
منجّزيّة
العلم
الإجماليّ . . . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . 1=
16
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>تم=
هيد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>من=
جّزيّة
العلم
الإجماليّ . . . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>ان=
حلال
العلم
الإجماليّ . . . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>مو=
ارد
التّردّد . . . . . . . . . =
. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .&nb=
sp;
120
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>4ــ=
;ـ
الاستصحاب . . . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>شر=
وط
الاستصحاب . . . . . .=
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>1ــ=
;ـ
الحالة
السّابقة
الـمُتَيَق¡=
7;َنَة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>2ــ=
;ـ
الشّكّ في
البقاء . . . . . . . . . . . . . . . . =
. .
. . . . . . . . . . . 126
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>3ــ=
;ـ
وحدة الموضو=
93; .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>تع=
ارض
الأدلّة
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>1ــ=
;ـ
التّعارض بي=
06;
الأدلّة
المحرِزة . . . . . . . . . =
. . .
. . . . . . . . . . . 1=
30
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>حا=
لة
التّعارض بي=
06;
دليلين
لفظيّين . . . . . . . . . . . . .=
. .
. . . . . . . 130
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>حا=
لات
التّعارض
الأخرى . . . . . . . . . . . . . . . . =
. .
. . . . . . . . . 132
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>2ــ=
;ـ
التّعارض بي=
06;
الأصول
العمليّة . . . . . . . . . =
. . .
. . . . . . . . . . . 134
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>3ــ=
;ـ
التّعارض بي=
06; الدّليل
محرِز والأص=
04; العمليّ
. . . . . . . . . . . . . . . . . 136
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>أس=
ئلة
شاملة للحلق=
77;
الأولى . . . . . . . . . . . . . . . . =
. .
. . . . . . . . 138
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>مح=
تويات
الكتاب . . . . . . . . . . . . . . . . =
. .
. . . . . . . . . . . . 157
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:13.0pt;font-family:DanaFajr'>
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:16.0pt;font-family:DanaFajr'>
<=
span
lang=3DAR-SA style=3D'font-size:15.0pt;font-family:"Traditional Arabic"'>- =
160 -
(1) ا=
604;بقرة
: 275 .
(1) ا=
604;حجرات
: 6 .
(1) ب=
581;ار
الأنوار
للعلامة
المجلسي ج 74 ص 153
ح 123 .
(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 174 ح 1 =
.